وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505
المشاهدات: 303330
تحميل: 8733


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 303330 / تحميل: 8733
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-01-9
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١)، وتقدّم ما يدلّ على وجوب النيّة، وأحكامها، في مقدّمة العبادات(٢) .

١٦ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء، وعند الاستنجاء، والمضمضة، والاستنشاق، وغسل الأعضاء، وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء.

[١٠٤٦] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن علي بن حسان، عن عمّه عبد الرحمان بن كثير الهاشمي موسى محمّد بن علي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: بينا أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ذات يوم جالس(٣) مع محمّد بن الحنفيّة إذ قال له: يا محمّد، إيتني بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة، فاتاه محمّد بالماء، فأكفاه، فصبّه بيده ( اليسرى على يده اليمنى )(٤) ، ثم قال: بسم الله وبالله، والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً.

قال: ثمّ استنجى فقال: اللّهمّ حصّن فرجي، وأعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار.

قال: ثمّ تمضمض فقال: اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكراك.

ثمّ استنشق فقال: اللّهمّ لا تحرّم عليَّ ريح الجنّة، واجعلني ممّن يشمّ ريحها، وروحها، وطيبها.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٩ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٢ والحديث ٢٢ من الباب ٣١ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدّم في الابواب ٥ و ٨ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٥٢/١٥٣.

(٣) في نسخة: جالساً ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه والثواب: اليمنى على يده اليسرى ( هامش المخطوط ).

٤٠١

قال: ثمّ غسل وجهه فقال: اللّهم بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه، ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ(١) الوجوه.

ثمّ غسل يده اليمنى فقال: اللّهمّ أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حساباً يسيراً، ثمّ غسل يده اليسرى فقال: اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولةً إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران، ثمّ مسح رأسه فقال: اللّهمّ غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك، ثمّ مسح رجليه فقال: اللّهمّ ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي، ثمّ رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال: يا محمّد، من توضأ مثل وضوئي، وقال مثل قولي، خلق الله له من كلّ قطرة ملكاً يقدّسه، ويسبّحه، ويكبّره، فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن قاسم الخرّاز(٢) عن عبد الرحمان بن كثير(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً، نحوه(٦) .

ورواه في ( المجالس ) وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن علي بن حسان(٧) .

ورواه البرقي في (المحاسن ) عن محمّد بن علي، عن علي بن حسّان، مثله(٨) .

____________________

(١) في الفقيه والثواب وفي نسخة من التهذيب زيادة: فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) كذا في الأصل لكن في الكافي ( الخزاز ).

(٣) الكافي ٣: ٧٠/٦.

(٤) التهذيب ١: ٥٣/١٥٣.

(٥) الفقيه ١: ٢٦/٨٤.

(٦) المقنع: ٣.

(٧) أمالي الصدوق: ٤٤٥/١١ وثواب الأعمال: ٣١.

(٨) المحاسن: ٤٥/٦١.

٤٠٢

[١٠٤٧] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ): عن الحسين بن سعيد، عن عبد العزيز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال له: ضع لي ماء أتوضّأ به، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٧ - باب حدّ الوجه الذي يجب غسله، وعدم وجوب غسل الصدغ

[١٠٤٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين، أنّه قال لأبي جعفر الباقر (عليه‌السلام ) : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ، الذي قال الله عزّ وجلّ؟ فقال: الوجه الذي قال الله، وأمر الله عزّ وجلّ بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه، ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والإِبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت(٣) عليه الإِصبعان مستديراً فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: وما دارت عليه السبّابة

____________________

٢ - الخرائج والجرائح: ١٦٧، وعنه في البحار ٤٧: ١٠٧/١٣٦.

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة. وفي الحديث ٢١ من الباب السابق.

(٢) يأتي في أحاديث الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٨/٨٨.

(٣) في نسخة من الفقيه: حوت، ( منه قدّه ).

٤٠٣

والوسطى والإِبهام(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[١٠٤٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه‌السلام ) أسأله عن حدّ الوجه؟ فكتب: من أوّل الشعر إلى آخر الوجه، وكذلك الجبينين.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) .

١٨ - باب أنّه لا يجب غسل الأذنين مع الوجه، ولا مسحهما مع الرأس

[١٠٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الأذنان ليسا من الوجه، ولا من الرأس.

[١٠٥١] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، قلت: إنّ أناساً يقولون: إنّ بطن الأذنين من الوجه، وظهرهما من الرأس؟ فقال: ليس عليهما

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٧/١.

(٢) التهذيب ١: ٥٤/ ١٥٤.

٢ - الكافي ٣: ٢٨ /٤.

(٣) التهذيب ١: ٥٥/١٥٥.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٩/٢.

وأورد قطعة من في الحديث ٢ س الباب ٢٢ وأورد تتمّته في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الابواب أيضاً. ولم نعثر على الرواية في كتب الشيخ ولم ترد في الوافي أيضاً.

٢ - الكافي ٣: ٢٩/١٠.

٤٠٤

غسل ولا مسح.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[١٠٥٢] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يونس، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : الأذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ قال: نعم، كأنّي أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة(٢) ، وكان يحفي رأسه إذا جزّه، كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة، لأنّه موافق للعامّة، ومناف لظاهر القرآن.

وحمله صاحب المنتقى أيضاً على التقيّة.

أقول: ولا تصريح فيه بالوضوء، فلعلّ السؤال عن الغسل، والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صبّ الماء، بقرينة قوله: والماء ينحدر على عنقه.

ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحبّ بعد الحلق، بقرينة قوله: وكان يحفي رأسه إذا جزّه، والله أعلم.

١٩ - باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالمرفقين.

[١٠٥٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبدالله

____________________

(١) التهذيب ١: ٥٥/١٥٦، و ٩٤/٢٤٩.

والاستبصار ١: ٦٣/١٨٧.

٣ - التهذيب ١: ٦٢/١٦٩.

(٢) العكنة في الأصل: الطي الّذي في البطن من السمن والمراد به هنا ما كان في العغق، ( منه قدّه عن المنتقى )، راجع منتقى الجمان ١: ١٥٢ ( راجع لسان العرب ١٢: ٢٨٨ )

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٨/٥.

٤٠٥

(عليه‌السلام ) ، عن قوله تعالى:( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ) (١) فقلت: هكذا؟ ومسحت من ظهر كفّي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنّما هي:( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ) ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: حمله الشيخ على أنّ هذا قراءة جائزة في الاية، ويحتمل أن يكون المراد بالتنزيل: التفسير، والحمل، والتأويل، فحاصله أنّ « إلى » في الآية. بمعنى « من »، كما يقال: نزل الشيخ الحديث على كذا، ويمكن تنزيله على كذا، ثمّ إنّ أحاديث كيفيّة الوضوء، وغيرها ممّا مضى(٣) ويأتي(٤) ، تدلّ على المطلوب، و « إلى » في الآية إمّا بمعنى « من » أو بمعنى « مع »، كما قاله الشيخ، وأورد له شواهد، أو لبيان غاية المغسول لا الغسل، لأنّه أقرب إليه، مضافاً إلى إجماع الطائفة المحقّة عليه، وتواتر النصوص به.

٢٠ - باب جواز النكس في المسح

[١٠٥٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العبّاس بن معروف، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً.

[١٠٥٥] ٢ - وبهذا الإِسناد، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) التهذيب ١: ٥٧/١٥٩.

(٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب الوضوء.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٥٨/١٦١، والاستبصار ١: ٥٧/١٦٩.

٢ - التهذيب ١: ٨٣/٢١٧.

٤٠٦

السلام ) قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً.

[١٠٥٦] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه‌السلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسّع، من شاء مسح مقبلاً، ومن شاء مسح مدبراً، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلى قوله: إلى أعلى القدم(٢) .

٢١ - باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته، أو حاجبيه، أو أجفان عينيه إن كان قد جفّ عن يديه، وعدم جواز استئناف ماء جديد له، فإن لم يبق بلل أصلاً أعاد الوضوء.

[١٠٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن خلف بن حمّاد، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه، أو من أشفار عينيه.

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣١/٧.

(١) قرب الاسناد: ١٢٦ قطعة منه.

(٢) التهذيب ١: ٥٧/١٦٠، وفي: ٦٥/١٨٣، وفي: ٨٣/٢١٦ والاستبصار ١: ٥٨/١٧٠.

الباب ٢١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٥٩/١٦٥، والاستبصار ١: ٥٩/١٧٥.

٤٠٧

[١٠٥٨] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، ( عن أبيه )(١) عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك - إلى أن قال - ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها، إذا نسيت أن تمسح رأسك، فتمسح به مقدّم رأسك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

أقول: وفي أحاديث كيفيّة الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[١٠٥٩] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك، وليصلّ، الحديث.

[١٠٦٠] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن مسح الرأس، قلت: أمسح ( بما على يدي )(٥)

____________________

٢ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٣ ويأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٢ وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) سقط من المصدر.

(٢) الكافي ٣: ٣٤/٣.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٥، والاستبصار ١: ٧٤/٢٢٩ وأورده بتمامه في الحديت ٤ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١: ٥٩/١٦٤، والاستبصار ١: ٥٩/١٧٤.

(٥) في المصدر: بما في يدي.

٤٠٨

من الندى رأسي؟ قال: لا، بل تضع يدك في الماء، ثمّ تمسح.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[١٠٦١] ٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم.

قال الشيخ: إنّ الخبرين محمولان على التقيّة، لأنّهما موافقان لمذهب كثير من العامّة.

أقول: وقرينة الحال في الثاني شاهدة بذلك.

[١٠٦٢] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن فضل بن يوسف، عن محمّد بن عكاشة، عن جعفر بن عمارة بن أبي عمارة قال: سألت جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال: خذ لرأسك ماءاً جديداً.

قال الشيخ: الوجه فيه أيضاً التقيّة، لأنّ رواته رجال العامّة والزيديّة.

[١٠٦٣] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن مالك بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نسى مسح رأسه، ثمّ ذكر أنه لم يمسح رأسه، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه، وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف، وليعد الوضوء.

[١٠٦٤] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك، فإن لم يكن

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث الآتي.

٥ - التهذيب ١: ٥٨/١٦٣، والاستبصار ١: ٥٨/١٧٣.

٦ - التهذيب ١: ٥٩/١٦٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢٠١/٧٨٨.

٨ - الفقيه ١: ٣٦/١٣٤ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، وصدره في الحديت ١٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٤٠٩

بقي في يدك من نداوة وضوئك لشيء فخذ ما(١) بقي منه في لحيتك، وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك، وأشفار عينيك، وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء.

[١٠٦٥] ٩ - وبإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل نسي مسح رأسه، قال: فليمسح، قال: لم يذكره حتّى دخل في الصلاة؟ قال: فليمسح رأسه من بلل لحيته.

٢٢ - باب وجوب كون مسح الرأس على مقدّمه.

[١٠٦٦] ١ - محمّد بن الحسن، عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: مسح الرأس على مقدّمه.

[١٠٦٧] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : امسح الرأس على مقدّمه.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب - في حديث - نحوه(٢) .

____________________

(١) في المصدر: مما.

٩ - الفقيه ١: ٣٦/ ١٣٥.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ١٥ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ٣١ و ٣٢ وفي الحديث ١ و ٨ من الباب ٤٢ والحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٦٢/١٧١، والاستبصار١: ٦٠/١٧٦.

٢ - التهذيب ١: ٩١/٢٤١ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٣: ٢٩/٢.

٤١٠

[١٠٦٨] ٣ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا(١) ، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة، قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه، فيمسح على مقدّم رأسه.

أقول: وفي أحاديث كيفيّة الوضوء(٢) وغيرها(٣) دلالة على ذلك.

[١٠٦٩] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن يحيى، عن الحسين بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه، وعليه عمامة، باصبعه، أيجزيه ذلك؟ فقال: نعم.

قال الشيخ: لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدّمه.

[١٠٧٠] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المسح على الرأس؟ فقال: كأنّي أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمرّ عليها يده، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدّمه ومؤخره؟ فقال: كأنّي أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وكذا ما قبله، لأنّه مذهب بعض العامّة.

____________________

٣ - التهذيب ١: ٩٠/٢٣٨، والاستبصار ١: ٦٠/١٧٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: أصحابه ( منه قده ) وكذلك المصدر.

(٢) في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الوضوء.

(٣) في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١: ٩٠/٢٤٠، والاستبصار ١: ٦٠/١٧٩.

٥ - التهذيب ١: ٩١/٢٤٢، والاستبصار ١: ٦١/١٨٠.

٤١١

[١٠٧١] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : امسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وتقدّم وجهان في مثله، في حديث مسح الأذنين(١) .

[١٠٧٢] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، بإسناده عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفّاً من ماء، فليمسح به قفاه، يكون ذلك فكاك رقبته من النار.

أقول: هذا أيضاً موافق للتقيّة، ويمكن كونه فعلاً خارجاً عن الوضوء بعد الفراغ، بل ظاهره هذا، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح، وأنّ الواجب مسح ظاهر القدم

[١٠٧٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة قال: قلت لأبي

____________________

٦ - التهذيب ١: ٦٢/١٧٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٣: ٧٢/١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ والحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٤ والحديث ١ من الباب ٢٥ والحديث ٢ من الباب ٣١ والحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٦/٢١٢، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب التيمم.

٤١٢

جعفر (عليه‌السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت، أنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة، قاله رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ونزل به الكتاب من الله عزّ وجلّ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال(١) ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (٢) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل، ثمّ قال:( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ) (٣) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثمّ فصل بين الكلام فقال:( وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ ) (٤) فعرفنا حين قال: « برؤسكم » أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثمّ وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال:( وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (٥) فعرفنا حين وصلهما(٦) بالرأس أنّ المسح على بعضهما(٧) ثمّ فسرّ ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) للناس فضيّعوه، الحديث.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة(٨) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(٩) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: فوصل اليدين، إلى قوله: ثمّ فصل(١٠) .

____________________

(١) في نسخة التهذيب: « يقول »، ( منه قدّه ).

(٢ - ٥) المائدة ٥: ٦.

(٦) في نسخة: وصلها، ( منه قدّه ).

(٧) في نسخة: بعضها، ( منه قدّه ).

(٨) علل الشرائع: ٢٧٩/١.

(٩) الكافي ٣: ٣٠/٤.

(١٠) التهذيب ١: ٦١/١٦٨، والاستبصار ١: ٦٢/١٨٦.

٤١٣

[١٠٧٤] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن القاسم بن محمّد، عن جعفر بن سليمان عمّه قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام ، قلت: جعلت فداك، يكون خف الرجل مخرّقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه(١) ، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[١٠٧٥] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: توضّأ علي (عليه‌السلام ) فغسل وجهه وذراعيه، ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه، ولم يدخل يده تحت الشراك(٤) .

[١٠٧٦] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بمشيء من رأسك، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك.

[١٠٧٧] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه،

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣١/١٠، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

(١) في نسخة الفقيه؟ قدميه، وكذا التهذيب ( منه قدّه ).

(٢) الفقيه ١: ٣٠/٩٨.

(٣) التهذيب ١: ٦٥/١٨٥.

٣ - الكافي ٣: ٣١/١١.

(٤) الشراك: أحد سيور النعل ( مجمع البحرين ٥: ٢٧٦ ).

٤ - التهذيب ١: ٩٠/٢٣٧.

٥ - التهذيب ١: ٧٧/١٩٤.

٤١٤

عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.

[١٠٧٨] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن محمّد بن عمران، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثمّ قال: هكذا، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه(١) ، ثمّ مسحهما إلى الأصابع.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[١٠٧٩] ٧ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في مسح القدمين ومسح الرأس فقال: مسح الرأس واحدة، من مقدّم الرأس ومؤخّره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة كالذي قبله، قال: لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ممّن يرى المسح ويقول بإستيعاب الرجل، وهو خلاف الحقّ على ما بيّناه.

[١٠٨٠] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : مسح أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) على النعلين ولم يستبطن الشراكين.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ١: ٨٢/٢١٥، والاستبصار ١: ٦٢/١٨٥.

(١) في نسخة: قدمه، ( منه قدّه ).

٧ - التهذيب ١: ٨٢/٢١٥، والاستبصار ١: ٦١/١٨١.

٨ - الفقيه ١: ٢٧/٨٦.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ والحديث ١١ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

٤١٥

[١٠٨١] ٩ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لولا أنّي رأيت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يمسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب أقلّ ما يجزي من المسح

[١٠٨٢] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدّم رأسه.

[١٠٨٣] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن حمّاد، عن الحسين قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل توضّأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: ليدخل إصبعه.

[١٠٨٤] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن

____________________

٩ - الفقيه ١: ٢٩/٩٣.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٥ و ١٧ و ١٩ و ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب وفي الحديث ١ و ١٥ من الباب ٢٥ والحديث ٣ من الباب ٣٢ والحديث ١٥ و ١٦ من الباب ٣٨ والحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٩٠/٢٣٨، والاستبصار ١: ٦٠/١٧٨ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٠/٣.

ورواه في التهذيب ١: ٩٠/٢٣٩، والاستبصار ١: ٦١/١٨٣.

٣ - الكافي ٣: ٣٠/٥ والتهذيب ١: ٧٧/١٩٥ عن محمد بن يعقوب.

٤١٦

زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها.

ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وابن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، مثله(١) .

[١٠٨٥] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك، لو أنّ رجلاً قال بأصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا، إلّا بكفّه(٢) كلّها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ما قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، نحوه(٤) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد(٥) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى(٦) ويأتي(٧) .

[١٠٨٦] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل

____________________

(١) التهذيب ١: ٧٧/١٩٦.

٤ - الكافي ٣: ٣٠/٦.

(٢) في التهذيب: بكفيه ( منه قده ).

(٣) التهذيب ١: ٩١/٢٤٣، والاستبصار ١: ٦٢/١٨٤.

(٤) التهدب ١: ٦٤/١٧٩.

(٥) قرب الاسناد: ١٦٢.

(٦) مضى في الحديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٢٤ والحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٣: ٢٩/١.

٤١٧

النيسابوري، عن معمّر بن عمر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل(١) .

[١٠٨٧] ٦ – محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّ علياً (عليه‌السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: حمله الشيخ على النعلين العربيّين، لأنّهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح، وقد مرّ أيضاً ما يدلّ على المقصود(٣) .

٢٥ - باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء

[١٠٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: وذكر المسح فقال: امسح على مقدّم رأسك، وامسح على القدمين، وابدأ بالشقّ الأيمن.

[١٠٨٩] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إنّه يأتي

____________________

(١) في نسحة: الرجلين، ( منه قدّه ).

٦ - التهذيب ١: ٦٤/١٨٢.

(٢) الفقيه ١: ٢٧/٨٦.

(٣) تقدم في الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب

الباب ٢٥

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٩/٢.

٢ - الكافي ٣: ٣١/٩.

٤١٨

على الرجل ستّون وسبعون سنة ما قَبِلَ الله منه صلاة، قلت: كيف ذاك؟ قال: لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[١٠٩٠] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المسح على الرجلين؟ فقال: لا بأس.

[١٠٩١] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن سالم وغالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المسح على الرجلين؟ فقال: هو الذي نزل به جبرئيل.

[١٠٩٢] ٥ - قال: وروي عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) وابن عبّاس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أنّه توضّأ ومسح على قدميه ونعليه.

[١٠٩٣] ٦ - قال: ورووا أيضاً عن ابن عبّاس أنّه وصف وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فمسح على رجليه.

[١٠٩٤] ٧ - قال: وروي عنه أنّه قال: إنّ [ في ](٣) كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلّا الغسل.

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٨٩/٢.

(٢) التهذيب ١: ٩٢/٢٤٦، والاستبصار ١: ٦٤/١٩١.

٣ - التهذيب ١: ٦٤/١٧٨، والاستبصار ١: ٦٤/١٩٠.

٤ - التهذيب ١: ٦٣/١٧٧، والاستبصار ١: ٦٤/١٨٩.

٥ - التهذيب: ٦٣/١٧٢.

٦ - التهذيب ١: ٦٣/١٧٣.

٧ - التهذيب ١: ٦٣/١٧٤.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤١٩

[١٠٩٥] ٨ - قال: وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) وأنّه قال: ما نزل القرآن إلّا بالمسح.

[١٠٩٦] ٩ - قال: وروي عن ابن عبّاس أنّه قال: غسلتان ومسحتان.

[١٠٩٧] ١٠ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن حمّاد، عن محمّد بن النعمان، عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَامْسَحُوا بِرُ‌ؤُسِكُمْ وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض.

[١٠٩٨] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن أبي همام، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى: المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف.

[١٠٩٩] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي: لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلاً، ثمّ أضمرت أنّ ذلك من المفروض(٣) لم يكن ذلك بوضوء، ثمّ قال: ابدأ بالمسح على الرجلين، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده، ليكون آخر ذلك المفروض.

____________________

٨ - التهذيب ١: ٦٣/ ١٧٥.

٩ - التهذيب ١: ٦٣/١٧٦.

١٠ - التهذيب ١: ٧٠/١٨٨.

(١) المائدة ٥: ٦.

١١ - التهذيب ١: ٦٤/١٨١ والاستبصار ١: ٦٤/١٩٢.

(٢) في التهذيب « أحمد بن علي ».

١٢ - التهذيب ١: ٦٥/١٨٦ والاستبصار١: ٦٥/١٩٣.

(٣) في بعض الكتب: هو المفترض، ( منه قدّه ).

٤٢٠