وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313546 / تحميل: 9300
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

الآتي(١) عن أبي ذرّ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في وصيّة له قال: يا أباذرّ، إيّاك والغيبة، فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا، قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأَنّ الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتّى يغفرها صاحبها. يا أباذّر، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، قلت: يا رسول الله وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، قلت: يا رسول الله، فانّ كان فيه (٢) الذي يذكر به، قال: إعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته.

[ ١٦٣٠٩ ] ١٠ - الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: تحرّم الجنة على ثلاثة: على المنّان، وعلى المغتاب، وعلى مدمن الخمر.

[ ١٦٣١٠ ] ١١ - وعن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: وهل يكبّ الناس في النار يوم القيامة إلّا حصائد السنتهم!

[ ١٦٣١١ ] ١٢ - وعن فضّالة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٤٩ ).

(٢) في المصدر: فانّ كان فيه ذاك.

١٠ - الزهد: ٩ / ١٧، وأورد نحوه عن عقاب الأعمال في الحديث ٨ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

١١ - الزهد: ١٠ / ١٨.

١٢ - الزهد: ١١ / ٢٣، وأورده عن الكافي والمحاسن والفقيه في الحديث ٣ من الباب ١٥٨ من هذه الأبواب.

٢٨١

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية لله وحرمة ماله كحرمة دمه.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[ ١٦٣١٢ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى عن الغيبة والاستماع إليها، ونهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة قتات، - يعني: نمّاماً -، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله، ونهى عن الغيبة، وقال: من اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه، ونقض وضوءه، وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف، وان مات قبل انّ يتوب مات مستحلّاً (٢) لما حرّم الله عزّ وجّل، إلّا ومن تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردّها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فانّ هو لم يردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.

[ ١٦٣١٣ ] ١٤ - وفي( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: انّ من الغيبة انّ تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإنّ من

____________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٧ / ٢.

١٣ - الفقيه ٤: ٤ و ٨ / ١.

(٢) في نسخة: وهو مستحلٌّ.

١٤ - أمالي الصدوق: ٢٧٦ / ١٧.

٢٨٢

البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه.

ورواه في( معاني الأَخبار) بهذا الإِسناد (١) .

[ ١٦٣١٤ ] ١٥ - وعن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عّمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن زياد، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: علامات ولد الزنا ثلاث: سوء المحضر، والحنين إلى الزنا، وبغضنا أهل البيت.

ورواه في( الخصال) بهذا السند، عن محمّد بن زياد، عن سيف بن عميرة، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - مثله(٢) .

[ ١٦٣١٥ ] ١٦ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن المغيرة بن محمّد، عن بكر بن خنيس، عن أبي عبدالله الشامي، عن نوف البكاليّ قال: أتيت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو في رحبة مسجد الكوفة فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك السلام يا نوف ورحمة الله وبركاته، فقلت له: يا أمير المؤمنين عظني، فقال: يا نوف، أحسن يحسن إليك - إلى انّ قال: - قلت: زدني، قال: اجتنب الغيبة فإنّها إدام كلاب النار، ثمّ قال: يا نوف، كذب من زعم أنّه ولد من حلال وهو يأكل لحوم النّاس بالغيبة الحديث.

[ ١٦٣١٦ ] ١٧ - وفي( عيون الأخبار) وفي( معاني الأَخبار) عن أحمد بن

____________________

(١) معاني الأخبار: ١٨٤ / ١.

١٥ - أمالي الصدوق: ٢٧٨ / ٢٢.

(٢) الخصال: ٢١٧ / ٤٠.

١٦ - أمالي الصدوق: ١٧٤ / ٩.

١٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٤ / ٨٧، ومعاني الأخبار: ٣٨٨ / ٢٤، وأورده عن العيون في الحديث ٦ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد النفس.

٢٨٣

زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن ابيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يبغض البيت اللحم واللحم السمين قال: فقيل له: إنّا لنحبّ اللحم، وما تخلو بيوتنا منه (١) ، فقال: ليس حيث تذهب، إنمّا البيت اللحم البيت (٢) الذي تؤكل فيه لحوم النّاس بالغيبة وأما اللحم السّمين فهو المتبختر(٣) المتكبّر المختال في مشيه(٤) .

[ ١٦٣١٧ ] ١٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن أسباط بن محمّد يرفعه إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الغيبة أشدّ من الزنا، فقيل: يارسول الله ولم ذلك؟ قال: أمّا صاحب الزنا فيتوب فيتوب الله عليه، وأمّا صاحب الغيبة، فيتوب فلا يتوب الله عليه حتّى يكون صاحبه الذي يحلّه (٥) .

وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى مثله (٦) .

ورواه الطبرسيّ في( مجمع البيان) عن جابر، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إيّاكم والغيبة فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا ثمّ ذكر نحوه(٧) .

____________________

(١) في العيون زيادة: فكيف ذلك، وفي المعاني: فكيف ذاك.

(٢) كلمة ( البيت ): ليس في العيون.

(٣) في العيون: المتجبّر.

(٤) في العيون: مشيته.

١٨ - علل الشرائع: ٥٥٧ / ١.

(٥) في المصدر: الذي اغتابه يُحلّه.

(٦) الخصال: ٦٢ / ٩٠.

(٧) مجمع البيان ٥: ١٣٧.

٢٨٤

[ ١٦٣١٨ ] ١٩ - وفي كتاب( الإِخوان) بسنده عن أسباط بن محمّد رفعه عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ألا اخبركم بالذي هو أشدّ(١) من الزنا؟ وقع الرجل في عرض أخيه.

[ ١٦٣١٩ ] ٢٠ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدانّ بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة بن محمّد، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، ولم يشهد عليه عندك شاهدان، فهو من أهل العدالة؛ والستر، وشهادته مقبولة، وان كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى ذكره، داخل في ولاية الشيطان؛ ولقد حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، ( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير.

[ ١٦٣٢٠ ] ٢١ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في باب عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال في خطبة له: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، ونقض وضوءه (٣) ، فانّ مات وهو كذلك

____________________

١٩ - مصادقة الإِخوان: ٧٦ / ١.

(١) في المصدر: هو شر.

٢٠ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١٣ وقطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٢١ - عقاب الأعمال: ٣٣٥ و ٣٤٠ / ١ وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥٦ واُخرى في الحديث ٦ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من إبواب الاحتضار.

(٣) في المصدر: وانتقض وضوءه.

٢٨٥

مات وهو مستحلّ لما حرّم الله - إلى انّ قال: - ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله، ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أوّل خطوة خطاها وضعها (١) في جهنّم، وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق، ومن مشى إلى ذي قرابة وذي رحم يسأل به أعطاه الله أجر مائة شهيد، فانّ سأل به ووصله بماله ونفسه جميعاً كان له بكلّ خطوة أربعون ألف ألف حسنة، ورفع له أربعون ألف ألف درجة، وكأنّما عبدالله عزّ وجّل مائة سنة، ومن مشى في فساد ما بينهما وقطيعة بينهما (٢) غضب الله عزّ وجّل عليه، ولعنه في الدنيا والآخرة، وكان عليه من الوزر كعدل قاطع الرحم.

[ ١٦٣٢١ ] ٢٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبدالله بن حمّاد الأَنصاريّ، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الغيبة انّ تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه، فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عزّ وجلّ: ( فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثماً مُبِيناً ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) . ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ووضعها.

(٢) في المصدر: وقطيعة ما بينهما.

٢٢ - تفسير العياشى ١: ٢٧٥ / ٢٧٠.

(٣) النساء ٤: ١١٢.

(٤) تقدم في الأحاديث ٥ و ٨ و ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ وفي الحديثين ٤ و ١٣ من الباب ١٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ١٣٠ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٤٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب الجماعة.

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٥٤ وفي البابين ١٥٥ و ١٥٦ وفي الحديث ٥ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٢٨٦

١٥٣ - باب تحريم البهتانّ على المؤمن والمؤمنة

[ ١٦٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه(١) بعثه الله في طينة خبال حتّى يخرج ممّا قال، قلت: وما طينة خبال، قال: صديد يخرج من فروج المومسات.

محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكلّ، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (٣) .

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

[ ١٦٣٢٣ ] ٢ - وفي( عيون الأَخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (٥)

____________________

الباب ١٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٥.

(١) في العقاب: بما ليس فيهما ( هامش المخطوط ).

(٢) عقاب الأعمال: ٢٨٦ / ١.

(٣) المحاسن: ١٠١ / ٧٦.

(٤) معاني الأخبار: ١٦٣ / ١.

٢ - عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٣٣ / ٦٣.

(٥) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٨٧

عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه، أقامه الله يوم القيامة على تلّ من نار حتّى يخرج ممّا قال فيه.

ورواه الطبرسيّ في صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥٤ - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة

[ ١٦٣٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغيبة قال: هو انّ تقول لأَخيك في دينه مالم يفعل، وتبثّ عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد.

[ ١٦٣٢٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سياّبة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الغيبة انّ تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأمّا الأمر الظاهر (٣) مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتانّ انّ تقول فيه ما ليس فيه.

____________________

(١) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٩٩ / ٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١١٧ وفي الأحاديث ٩ و ١٤ و ٢٠ و ٢٢ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٥٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٧.

(٣) في المصدر: الظاهر فيه.

٢٨٨

[ ١٦٣٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن رجل لا نعلمه إلّا يحيى الأَزرق قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) : من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه مما عرفه النّاس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه النّاس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته.

[ ١٦٣٢٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن أحمد بن هارون، عن محمّد بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن هارون بن الجهم، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة.

[ ١٦٣٢٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإِمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق.

[ ١٦٣٢٩ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) عن الفضل بن أبي قرة، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله: ( لَا يُحِبّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) (١) قال: من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٦.

٤ - أمالي الصدوق: ٤٢ / ٧.

٥ - قرب الإسناد ٨٢.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٨٣ / ٢٩٦.

(١) النساء ٤: ١٤٨.

٢٨٩

[ ١٦٣٣٠ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) في قوله: ( لَا يُحِبّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) (١) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الضّيف ينزل بالرّجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه انّ يذكر سوء ما(٢) فعله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٣) وتقدّم في الجماعة ما يدلّ على جواز غيبة تاركها بغير عذر بل وجوبها(٤) .

١٥٥ - باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه او الاستغفار له

[ ١٦٣٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمير (٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما كفّارة الاغتياب قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلّما ذكرته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الاستحلال(٦) ، ويأتي ما يدلّ على

____________________

٧ - مجمع البيان ٢: ١٣١.

(١) النساء: ١٤٨.

(٢) كتب في المخطوط على كلمة ( ما ): « أو مضروب ».

(٣) يأتي في الأحاديث ٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

(٤) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٢٦٦ / ٤.

(٥) في المصدر: حفص بن عمر.

(٦) تقدم في الحديثين ٩ و ١٨ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

٢٩٠

الاستغفار من الظلم في جهاد النفس(١) .

١٥٦ - باب وجوب رد غيبة المؤمن وتحريم سماعها بدون الرد

[ ١٦٣٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعليّ( عليه‌السلام ) -: يا علي، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة.

[ ١٦٣٣٣ ] ٢ - وفي( ثواب الأَعمال) وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعأنّه نصره الله وأعأنّه(٢) في الدّنيا والآخرة، ومن لم ينصره(٣) ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلّا خفضه الله(٤) في الدّنيا والآخرة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨٥ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣٢ من أبواب الكفارات.

الباب ١٥٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢٤.

٢ - ثواب الأعمال: ١٧٧ / ٢، وعقاب الأعمال: ٢٩٩ / ١.

(٢) قوله ( واعأنّه ): ليس في الثواب.

(٣) في المصدر: ومن أُغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره.

(٤) في العقاب: حقّره الله.

٢٩١

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٦٣٣٤ ] ٣ - وفي( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من رد عن عرض أخيه المسلم، وجبت له الجنّة البتة.

[ ١٦٣٣٥ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمن يعين مؤمناً مظلوماً إلّا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام، وما من مؤمن ينصر أخاه وهويقدر على نصرته إلّا نصره الله في الدنيا والآخرة، وما من مؤمن يخذل أخاه وهويقدر على نصرته إلّا خذله الله في الدنيا والاخرة.

[ ١٦٣٣٦ ] ٥ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال في خطبة له: ومن ردّ عن أخيه غيبة سمعها في مجلس ردّ الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فانّ لم يردّ عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب.

____________________

(١) المحاسن: ١٠٣ / ٨١.

٣ - ثواب الأعمال: ١٧٥ / ١.

٤ - ثواب الأعمال: ١٧٧ / ١، وأورد ذيله عن عقاب الأعمال والمحاسن في الحديث ٩ من الباب ١٤٦ من هذه الأبواب.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٢١ من الباب ١٥٢ واُخرى في الحديث ٦ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإحتضار.

٢٩٢

[ ١٦٣٣٧ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن همام، عن حميد بن زياد، عن إبراهيم بن عبدالله (١) ، عن الربيع بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): من ردّ عن عرض أخيه المسلم كتب له الجنة البتة، ومن اتى إليه معروف فليكافئ، فإن عجز فليثنِ به، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة.

[ ١٦٣٣٨ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن إسحاق بن عبدان، عن محمّد بن عبدالله الحضرميّ، عن محمّد بن إسماعيل الأَحمسيّ، عن المحاربي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي الدّرداء، عن أبيه قال: نال رجل من عرض رجل عند النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فردّ رجل من القوم عليه، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من ردّ عن عرض أخيه كان له حجاباً من النار.

[ ١٦٣٣٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في وصيّته له قال: يا أبا ذرّ، من ذبّ عن أخيه المؤمن الغيبة كان حقاً على الله انّ يعتقه من النار. يا أبا ذرّ، من أُغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله عزّ وجلّ في الدنيا والآخرة، وان خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة.

____________________

٦ - أمالي الطوسيّ ١: ٢٣٨.

(١) في المصدر: إبراهيم بن عبيد الله.

٧ - أمالي الطوسيّ ١: ١١٤.

٨ - أمالي الطوسيّ ٢: ١٥٠.

٢٩٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥٧ - باب تحريم اذاعة سر المؤمن وان يروي عليه ما يعيبه ، وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن

[ ١٦٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم، قلت: يعني سفلته؟ قال: ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن ابن سنان مثله (٢) .

[ ١٦٣٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مرؤته ليسقط من أعين النّاس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان.

ورواه الصّدوق في( المجالس) وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه،

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٧، ٨، ١٩، ٢٢، ٢٤ من الباب ١٢٢، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٢، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب الحمام.

(٢) المحاسن: ١٠٤ / ٨٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ١.

٢٩٤

عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن محمّد بن سنان نحو (١) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن سنان نحوه (٢) .

[ ١٦٣٤٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن مختار (٣) ، عن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيما جاء في الحديث: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ما هو انّ ينكشف فترى منه شيئاً، إنّما هو انّ تروى عليه أو تعيبه.

[ ١٦٣٤٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل من أخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه، فأساله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات، فقال لي: يا محمّد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فانّ شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذبهم، ولا تذيعنّ عليه شيئاً تشينه به، وتهدم به مروءته، فتكون من الذين قال الله: ( إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ) (٤) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٣٩٣ / ١٧، وعقاب الأعمال: ٢٨٧ / ١.

(٢) المحاسن: ١٠٣ / ٧٩.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٧ / ٣، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب آداب الحمام.

(٣) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: حصين بن مختار.

٤ - عقاب الأعمال: ٢٩٥ / ١.

(٤) النور ٢٤: ١٩.

٢٩٥

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ١٦٣٤٤ ] ٥ - وبإسناد تقدّم في عيادة المريض(٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: ومن سمع فاحشةً فأفشاها كان كمن أتاها، ومن سمع خيراً فأفشاه كان كمن عمله.

[ ١٦٣٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن إسماعيل بن عمّار، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أذاع الفاحشة كان كمبتدئها، ومن عيّر مؤمناً بشيء لا يموت حتّى يركبه.

[ ١٦٣٤٦ ] ٧ - العيّاشي في تفسيره عن الفيض بن المختار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لـمّا نزلت المائدة على عيسى( عليه‌السلام ) قال للحواريين: لا تأكلوا منها حتّى آذن لكم، فأكل منها رجل منهم، فقال بعض الحواريّين: يا روح الله أكل منها فلان فقال له عيسى( عليه‌السلام ) : أكلت منها؟ فقال له: لا، فقال الحواريون: بلى والله يا روح الله لقد أكل منها، فقال عيسى( عليه‌السلام ) : صدّق أخاك، وكذّب بصرك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الكافي ٨: ١٤٧ / ١٢٥.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٧، وأورده عن المحاسن في الحديث ٥ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٩٥ / ٢.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٥٠ / ٢٢٤.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٦٣، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٣ من أبواب فعل المعروف.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤٥، وفي الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١، ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.=

٢٩٦

١٥٨ - باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه

[ ١٦٣٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في رجلين يتسابّان، قال: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم.

[ ١٦٣٤٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً من تميم أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: اوصني، فكان فيما أوصاه انّ قال: لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوة لهم (١) .

[ ١٦٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن الحسين بن سعيد مثله، إلى قوله: معصية (٢) .

____________________

= وتقدم ما يدل على موارد أستثنيت من ذلك في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٤، وأورد مثله بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب جهاد النفس.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٣.

(١) في المصدر: بينهم.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٢، وأورده عن الزهد وعقاب الأعمال في الحديث ١٢ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب، وعن الفقيه والمحاسن في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) المحاسن: ١٠٢ / ٧٧.

٢٩٧

ورواه الصدوق مرسلاً إلى آخره(١) .

[ ١٦٣٥٠ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة.

[ ١٦٣٥١ ] ٥ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن فضّالة بن نزار، عن الحسين بن عبدالله قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من كفّ عن أعراض النّاس أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن كف غضبه عن النّاس كفّ الله عنه عذاب يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٥٩ - باب تحريم الطعن على المؤمن وإضمار السوء له

[ ١٦٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ماشهد رجل على رجل بكفر قط إلّا باء به أحدهما،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٠٠ / ٩٠٩.

٤ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ١.

٥ - الزهد: ٦ / ٩.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(٣) يأتي في الحديثين ١، ٨ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب حدّ القذف.

الباب ١٥٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٥.

٢٩٨

إن كان شهد على كافر صدق، وان كان مؤمناً رجع الكفر عليه، فإيّاكم والطعن على المؤمنين.

ورواه الصّدوق في( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، مثله (١) .

[ ١٦٣٥٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان(٢) ، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قال الرجل لأَخيه المؤمن: أُف، خرج من ولايته، وإذا قال: أنت عدوّي كفر أحدهما، ولايقبل الله من مؤمن عملاً وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءاً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ مثله (٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة (٤) ، عن محمّد بن فضيل مثله(٥) .

[ ١٦٣٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربعيّ، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلّا مات بشرّ ميتة، وكان قمناً أن لايرجع إلى خير.

محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣٢٠ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٨.

(٢) في المصدر: محمّد بن حسان.

(٣) المحاسن: ٩٩ / ٦٧.

(٤) في الكافي: محمّد بن عبدالله، عن زرارة.

(٥) الكافي ٨: ٣٦٥ / ٥٥٦.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٩ / ٩.

٢٩٩

سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ... وذكر مثله(١) .

[ ١٦٣٥٥ ] ٤ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الله عزّ وجّل خلق المؤمنين من نور عظمته وجلال كبريائه فمن طعن عليهم وردّ(٢) عليهم فقد ردّ على الله في عرشه، وليس من الله في شيء، وإنمّا هو شرك الشيطان.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن المفضّل بن عمر مثله (٣) .

[ ١٦٣٥٦ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأَمالي) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبريّ، عن محمّد بن همام، عن الحسين بن أحمد المالكيّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يحيى بن زكريّا، عن داود بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : انّ الله عزّ وجّل خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، فمن طعن عليه أوردّ عليه قوله فقد ردّ على الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٤ / ١.

٤ - عقاب الأعمال: ٢٨٤ / ١.

(٢) في المصدر: أو ردّ.

(٣) المحاسن: ١٠٠ / ٧٠.

٥ - أمالي الطوسيّ ١: ٣١٢.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١٠، ١٣ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ١٦٠ - ١٦٣ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١)، وتقدّم ما يدلّ على وجوب النيّة، وأحكامها، في مقدّمة العبادات(٢) .

١٦ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء، وعند الاستنجاء، والمضمضة، والاستنشاق، وغسل الأعضاء، وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء.

[١٠٤٦] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن علي بن حسان، عن عمّه عبد الرحمان بن كثير الهاشمي موسى محمّد بن علي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: بينا أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ذات يوم جالس(٣) مع محمّد بن الحنفيّة إذ قال له: يا محمّد، إيتني بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة، فاتاه محمّد بالماء، فأكفاه، فصبّه بيده ( اليسرى على يده اليمنى )(٤) ، ثم قال: بسم الله وبالله، والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً.

قال: ثمّ استنجى فقال: اللّهمّ حصّن فرجي، وأعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار.

قال: ثمّ تمضمض فقال: اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكراك.

ثمّ استنشق فقال: اللّهمّ لا تحرّم عليَّ ريح الجنّة، واجعلني ممّن يشمّ ريحها، وروحها، وطيبها.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٩ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٢ والحديث ٢٢ من الباب ٣١ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدّم في الابواب ٥ و ٨ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٥٢/١٥٣.

(٣) في نسخة: جالساً ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه والثواب: اليمنى على يده اليسرى ( هامش المخطوط ).

٤٠١

قال: ثمّ غسل وجهه فقال: اللّهم بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه، ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ(١) الوجوه.

ثمّ غسل يده اليمنى فقال: اللّهمّ أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حساباً يسيراً، ثمّ غسل يده اليسرى فقال: اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولةً إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران، ثمّ مسح رأسه فقال: اللّهمّ غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك، ثمّ مسح رجليه فقال: اللّهمّ ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي، ثمّ رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال: يا محمّد، من توضأ مثل وضوئي، وقال مثل قولي، خلق الله له من كلّ قطرة ملكاً يقدّسه، ويسبّحه، ويكبّره، فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن قاسم الخرّاز(٢) عن عبد الرحمان بن كثير(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً، نحوه(٦) .

ورواه في ( المجالس ) وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن علي بن حسان(٧) .

ورواه البرقي في (المحاسن ) عن محمّد بن علي، عن علي بن حسّان، مثله(٨) .

____________________

(١) في الفقيه والثواب وفي نسخة من التهذيب زيادة: فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) كذا في الأصل لكن في الكافي ( الخزاز ).

(٣) الكافي ٣: ٧٠/٦.

(٤) التهذيب ١: ٥٣/١٥٣.

(٥) الفقيه ١: ٢٦/٨٤.

(٦) المقنع: ٣.

(٧) أمالي الصدوق: ٤٤٥/١١ وثواب الأعمال: ٣١.

(٨) المحاسن: ٤٥/٦١.

٤٠٢

[١٠٤٧] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ): عن الحسين بن سعيد، عن عبد العزيز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال له: ضع لي ماء أتوضّأ به، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٧ - باب حدّ الوجه الذي يجب غسله، وعدم وجوب غسل الصدغ

[١٠٤٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين، أنّه قال لأبي جعفر الباقر (عليه‌السلام ) : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ، الذي قال الله عزّ وجلّ؟ فقال: الوجه الذي قال الله، وأمر الله عزّ وجلّ بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه، ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والإِبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت(٣) عليه الإِصبعان مستديراً فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: وما دارت عليه السبّابة

____________________

٢ - الخرائج والجرائح: ١٦٧، وعنه في البحار ٤٧: ١٠٧/١٣٦.

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة. وفي الحديث ٢١ من الباب السابق.

(٢) يأتي في أحاديث الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٨/٨٨.

(٣) في نسخة من الفقيه: حوت، ( منه قدّه ).

٤٠٣

والوسطى والإِبهام(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[١٠٤٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه‌السلام ) أسأله عن حدّ الوجه؟ فكتب: من أوّل الشعر إلى آخر الوجه، وكذلك الجبينين.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) .

١٨ - باب أنّه لا يجب غسل الأذنين مع الوجه، ولا مسحهما مع الرأس

[١٠٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الأذنان ليسا من الوجه، ولا من الرأس.

[١٠٥١] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، قلت: إنّ أناساً يقولون: إنّ بطن الأذنين من الوجه، وظهرهما من الرأس؟ فقال: ليس عليهما

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٧/١.

(٢) التهذيب ١: ٥٤/ ١٥٤.

٢ - الكافي ٣: ٢٨ /٤.

(٣) التهذيب ١: ٥٥/١٥٥.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٩/٢.

وأورد قطعة من في الحديث ٢ س الباب ٢٢ وأورد تتمّته في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الابواب أيضاً. ولم نعثر على الرواية في كتب الشيخ ولم ترد في الوافي أيضاً.

٢ - الكافي ٣: ٢٩/١٠.

٤٠٤

غسل ولا مسح.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[١٠٥٢] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يونس، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : الأذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ قال: نعم، كأنّي أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة(٢) ، وكان يحفي رأسه إذا جزّه، كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة، لأنّه موافق للعامّة، ومناف لظاهر القرآن.

وحمله صاحب المنتقى أيضاً على التقيّة.

أقول: ولا تصريح فيه بالوضوء، فلعلّ السؤال عن الغسل، والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صبّ الماء، بقرينة قوله: والماء ينحدر على عنقه.

ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحبّ بعد الحلق، بقرينة قوله: وكان يحفي رأسه إذا جزّه، والله أعلم.

١٩ - باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالمرفقين.

[١٠٥٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبدالله

____________________

(١) التهذيب ١: ٥٥/١٥٦، و ٩٤/٢٤٩.

والاستبصار ١: ٦٣/١٨٧.

٣ - التهذيب ١: ٦٢/١٦٩.

(٢) العكنة في الأصل: الطي الّذي في البطن من السمن والمراد به هنا ما كان في العغق، ( منه قدّه عن المنتقى )، راجع منتقى الجمان ١: ١٥٢ ( راجع لسان العرب ١٢: ٢٨٨ )

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٨/٥.

٤٠٥

(عليه‌السلام ) ، عن قوله تعالى:( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ) (١) فقلت: هكذا؟ ومسحت من ظهر كفّي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنّما هي:( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ) ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: حمله الشيخ على أنّ هذا قراءة جائزة في الاية، ويحتمل أن يكون المراد بالتنزيل: التفسير، والحمل، والتأويل، فحاصله أنّ « إلى » في الآية. بمعنى « من »، كما يقال: نزل الشيخ الحديث على كذا، ويمكن تنزيله على كذا، ثمّ إنّ أحاديث كيفيّة الوضوء، وغيرها ممّا مضى(٣) ويأتي(٤) ، تدلّ على المطلوب، و « إلى » في الآية إمّا بمعنى « من » أو بمعنى « مع »، كما قاله الشيخ، وأورد له شواهد، أو لبيان غاية المغسول لا الغسل، لأنّه أقرب إليه، مضافاً إلى إجماع الطائفة المحقّة عليه، وتواتر النصوص به.

٢٠ - باب جواز النكس في المسح

[١٠٥٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العبّاس بن معروف، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً.

[١٠٥٥] ٢ - وبهذا الإِسناد، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) التهذيب ١: ٥٧/١٥٩.

(٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب الوضوء.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٥٨/١٦١، والاستبصار ١: ٥٧/١٦٩.

٢ - التهذيب ١: ٨٣/٢١٧.

٤٠٦

السلام ) قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً.

[١٠٥٦] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه‌السلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسّع، من شاء مسح مقبلاً، ومن شاء مسح مدبراً، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلى قوله: إلى أعلى القدم(٢) .

٢١ - باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته، أو حاجبيه، أو أجفان عينيه إن كان قد جفّ عن يديه، وعدم جواز استئناف ماء جديد له، فإن لم يبق بلل أصلاً أعاد الوضوء.

[١٠٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن خلف بن حمّاد، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه، أو من أشفار عينيه.

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣١/٧.

(١) قرب الاسناد: ١٢٦ قطعة منه.

(٢) التهذيب ١: ٥٧/١٦٠، وفي: ٦٥/١٨٣، وفي: ٨٣/٢١٦ والاستبصار ١: ٥٨/١٧٠.

الباب ٢١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٥٩/١٦٥، والاستبصار ١: ٥٩/١٧٥.

٤٠٧

[١٠٥٨] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، ( عن أبيه )(١) عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك - إلى أن قال - ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها، إذا نسيت أن تمسح رأسك، فتمسح به مقدّم رأسك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

أقول: وفي أحاديث كيفيّة الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[١٠٥٩] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك، وليصلّ، الحديث.

[١٠٦٠] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن مسح الرأس، قلت: أمسح ( بما على يدي )(٥)

____________________

٢ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٣ ويأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٢ وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) سقط من المصدر.

(٢) الكافي ٣: ٣٤/٣.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٥، والاستبصار ١: ٧٤/٢٢٩ وأورده بتمامه في الحديت ٤ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١: ٥٩/١٦٤، والاستبصار ١: ٥٩/١٧٤.

(٥) في المصدر: بما في يدي.

٤٠٨

من الندى رأسي؟ قال: لا، بل تضع يدك في الماء، ثمّ تمسح.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[١٠٦١] ٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم.

قال الشيخ: إنّ الخبرين محمولان على التقيّة، لأنّهما موافقان لمذهب كثير من العامّة.

أقول: وقرينة الحال في الثاني شاهدة بذلك.

[١٠٦٢] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن فضل بن يوسف، عن محمّد بن عكاشة، عن جعفر بن عمارة بن أبي عمارة قال: سألت جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال: خذ لرأسك ماءاً جديداً.

قال الشيخ: الوجه فيه أيضاً التقيّة، لأنّ رواته رجال العامّة والزيديّة.

[١٠٦٣] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن مالك بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نسى مسح رأسه، ثمّ ذكر أنه لم يمسح رأسه، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه، وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف، وليعد الوضوء.

[١٠٦٤] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك، فإن لم يكن

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث الآتي.

٥ - التهذيب ١: ٥٨/١٦٣، والاستبصار ١: ٥٨/١٧٣.

٦ - التهذيب ١: ٥٩/١٦٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢٠١/٧٨٨.

٨ - الفقيه ١: ٣٦/١٣٤ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، وصدره في الحديت ١٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٤٠٩

بقي في يدك من نداوة وضوئك لشيء فخذ ما(١) بقي منه في لحيتك، وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك، وأشفار عينيك، وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء.

[١٠٦٥] ٩ - وبإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل نسي مسح رأسه، قال: فليمسح، قال: لم يذكره حتّى دخل في الصلاة؟ قال: فليمسح رأسه من بلل لحيته.

٢٢ - باب وجوب كون مسح الرأس على مقدّمه.

[١٠٦٦] ١ - محمّد بن الحسن، عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: مسح الرأس على مقدّمه.

[١٠٦٧] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : امسح الرأس على مقدّمه.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب - في حديث - نحوه(٢) .

____________________

(١) في المصدر: مما.

٩ - الفقيه ١: ٣٦/ ١٣٥.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ١٥ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ٣١ و ٣٢ وفي الحديث ١ و ٨ من الباب ٤٢ والحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٦٢/١٧١، والاستبصار١: ٦٠/١٧٦.

٢ - التهذيب ١: ٩١/٢٤١ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٣: ٢٩/٢.

٤١٠

[١٠٦٨] ٣ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا(١) ، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة، قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه، فيمسح على مقدّم رأسه.

أقول: وفي أحاديث كيفيّة الوضوء(٢) وغيرها(٣) دلالة على ذلك.

[١٠٦٩] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن يحيى، عن الحسين بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه، وعليه عمامة، باصبعه، أيجزيه ذلك؟ فقال: نعم.

قال الشيخ: لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدّمه.

[١٠٧٠] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المسح على الرأس؟ فقال: كأنّي أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمرّ عليها يده، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدّمه ومؤخره؟ فقال: كأنّي أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وكذا ما قبله، لأنّه مذهب بعض العامّة.

____________________

٣ - التهذيب ١: ٩٠/٢٣٨، والاستبصار ١: ٦٠/١٧٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: أصحابه ( منه قده ) وكذلك المصدر.

(٢) في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الوضوء.

(٣) في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١: ٩٠/٢٤٠، والاستبصار ١: ٦٠/١٧٩.

٥ - التهذيب ١: ٩١/٢٤٢، والاستبصار ١: ٦١/١٨٠.

٤١١

[١٠٧١] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : امسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وتقدّم وجهان في مثله، في حديث مسح الأذنين(١) .

[١٠٧٢] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، بإسناده عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفّاً من ماء، فليمسح به قفاه، يكون ذلك فكاك رقبته من النار.

أقول: هذا أيضاً موافق للتقيّة، ويمكن كونه فعلاً خارجاً عن الوضوء بعد الفراغ، بل ظاهره هذا، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح، وأنّ الواجب مسح ظاهر القدم

[١٠٧٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة قال: قلت لأبي

____________________

٦ - التهذيب ١: ٦٢/١٧٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٣: ٧٢/١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ والحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٤ والحديث ١ من الباب ٢٥ والحديث ٢ من الباب ٣١ والحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٦/٢١٢، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب التيمم.

٤١٢

جعفر (عليه‌السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت، أنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة، قاله رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ونزل به الكتاب من الله عزّ وجلّ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال(١) ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (٢) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل، ثمّ قال:( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ) (٣) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثمّ فصل بين الكلام فقال:( وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ ) (٤) فعرفنا حين قال: « برؤسكم » أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثمّ وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال:( وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (٥) فعرفنا حين وصلهما(٦) بالرأس أنّ المسح على بعضهما(٧) ثمّ فسرّ ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) للناس فضيّعوه، الحديث.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة(٨) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(٩) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: فوصل اليدين، إلى قوله: ثمّ فصل(١٠) .

____________________

(١) في نسخة التهذيب: « يقول »، ( منه قدّه ).

(٢ - ٥) المائدة ٥: ٦.

(٦) في نسخة: وصلها، ( منه قدّه ).

(٧) في نسخة: بعضها، ( منه قدّه ).

(٨) علل الشرائع: ٢٧٩/١.

(٩) الكافي ٣: ٣٠/٤.

(١٠) التهذيب ١: ٦١/١٦٨، والاستبصار ١: ٦٢/١٨٦.

٤١٣

[١٠٧٤] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن القاسم بن محمّد، عن جعفر بن سليمان عمّه قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام ، قلت: جعلت فداك، يكون خف الرجل مخرّقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه(١) ، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[١٠٧٥] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: توضّأ علي (عليه‌السلام ) فغسل وجهه وذراعيه، ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه، ولم يدخل يده تحت الشراك(٤) .

[١٠٧٦] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بمشيء من رأسك، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك.

[١٠٧٧] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه،

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣١/١٠، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

(١) في نسخة الفقيه؟ قدميه، وكذا التهذيب ( منه قدّه ).

(٢) الفقيه ١: ٣٠/٩٨.

(٣) التهذيب ١: ٦٥/١٨٥.

٣ - الكافي ٣: ٣١/١١.

(٤) الشراك: أحد سيور النعل ( مجمع البحرين ٥: ٢٧٦ ).

٤ - التهذيب ١: ٩٠/٢٣٧.

٥ - التهذيب ١: ٧٧/١٩٤.

٤١٤

عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.

[١٠٧٨] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن محمّد بن عمران، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثمّ قال: هكذا، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه(١) ، ثمّ مسحهما إلى الأصابع.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[١٠٧٩] ٧ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في مسح القدمين ومسح الرأس فقال: مسح الرأس واحدة، من مقدّم الرأس ومؤخّره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة كالذي قبله، قال: لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ممّن يرى المسح ويقول بإستيعاب الرجل، وهو خلاف الحقّ على ما بيّناه.

[١٠٨٠] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : مسح أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) على النعلين ولم يستبطن الشراكين.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ١: ٨٢/٢١٥، والاستبصار ١: ٦٢/١٨٥.

(١) في نسخة: قدمه، ( منه قدّه ).

٧ - التهذيب ١: ٨٢/٢١٥، والاستبصار ١: ٦١/١٨١.

٨ - الفقيه ١: ٢٧/٨٦.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ والحديث ١١ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

٤١٥

[١٠٨١] ٩ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لولا أنّي رأيت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يمسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب أقلّ ما يجزي من المسح

[١٠٨٢] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدّم رأسه.

[١٠٨٣] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن حمّاد، عن الحسين قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل توضّأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: ليدخل إصبعه.

[١٠٨٤] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن

____________________

٩ - الفقيه ١: ٢٩/٩٣.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٥ و ١٧ و ١٩ و ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب وفي الحديث ١ و ١٥ من الباب ٢٥ والحديث ٣ من الباب ٣٢ والحديث ١٥ و ١٦ من الباب ٣٨ والحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٩٠/٢٣٨، والاستبصار ١: ٦٠/١٧٨ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٠/٣.

ورواه في التهذيب ١: ٩٠/٢٣٩، والاستبصار ١: ٦١/١٨٣.

٣ - الكافي ٣: ٣٠/٥ والتهذيب ١: ٧٧/١٩٥ عن محمد بن يعقوب.

٤١٦

زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها.

ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وابن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، مثله(١) .

[١٠٨٥] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك، لو أنّ رجلاً قال بأصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا، إلّا بكفّه(٢) كلّها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ما قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، نحوه(٤) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد(٥) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى(٦) ويأتي(٧) .

[١٠٨٦] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل

____________________

(١) التهذيب ١: ٧٧/١٩٦.

٤ - الكافي ٣: ٣٠/٦.

(٢) في التهذيب: بكفيه ( منه قده ).

(٣) التهذيب ١: ٩١/٢٤٣، والاستبصار ١: ٦٢/١٨٤.

(٤) التهدب ١: ٦٤/١٧٩.

(٥) قرب الاسناد: ١٦٢.

(٦) مضى في الحديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٢٤ والحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٣: ٢٩/١.

٤١٧

النيسابوري، عن معمّر بن عمر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل(١) .

[١٠٨٧] ٦ – محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّ علياً (عليه‌السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: حمله الشيخ على النعلين العربيّين، لأنّهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح، وقد مرّ أيضاً ما يدلّ على المقصود(٣) .

٢٥ - باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء

[١٠٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: وذكر المسح فقال: امسح على مقدّم رأسك، وامسح على القدمين، وابدأ بالشقّ الأيمن.

[١٠٨٩] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إنّه يأتي

____________________

(١) في نسحة: الرجلين، ( منه قدّه ).

٦ - التهذيب ١: ٦٤/١٨٢.

(٢) الفقيه ١: ٢٧/٨٦.

(٣) تقدم في الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب

الباب ٢٥

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٩/٢.

٢ - الكافي ٣: ٣١/٩.

٤١٨

على الرجل ستّون وسبعون سنة ما قَبِلَ الله منه صلاة، قلت: كيف ذاك؟ قال: لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[١٠٩٠] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المسح على الرجلين؟ فقال: لا بأس.

[١٠٩١] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن سالم وغالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المسح على الرجلين؟ فقال: هو الذي نزل به جبرئيل.

[١٠٩٢] ٥ - قال: وروي عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) وابن عبّاس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أنّه توضّأ ومسح على قدميه ونعليه.

[١٠٩٣] ٦ - قال: ورووا أيضاً عن ابن عبّاس أنّه وصف وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فمسح على رجليه.

[١٠٩٤] ٧ - قال: وروي عنه أنّه قال: إنّ [ في ](٣) كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلّا الغسل.

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٨٩/٢.

(٢) التهذيب ١: ٩٢/٢٤٦، والاستبصار ١: ٦٤/١٩١.

٣ - التهذيب ١: ٦٤/١٧٨، والاستبصار ١: ٦٤/١٩٠.

٤ - التهذيب ١: ٦٣/١٧٧، والاستبصار ١: ٦٤/١٨٩.

٥ - التهذيب: ٦٣/١٧٢.

٦ - التهذيب ١: ٦٣/١٧٣.

٧ - التهذيب ١: ٦٣/١٧٤.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤١٩

[١٠٩٥] ٨ - قال: وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) وأنّه قال: ما نزل القرآن إلّا بالمسح.

[١٠٩٦] ٩ - قال: وروي عن ابن عبّاس أنّه قال: غسلتان ومسحتان.

[١٠٩٧] ١٠ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن حمّاد، عن محمّد بن النعمان، عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَامْسَحُوا بِرُ‌ؤُسِكُمْ وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض.

[١٠٩٨] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن أبي همام، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى: المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف.

[١٠٩٩] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي: لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلاً، ثمّ أضمرت أنّ ذلك من المفروض(٣) لم يكن ذلك بوضوء، ثمّ قال: ابدأ بالمسح على الرجلين، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده، ليكون آخر ذلك المفروض.

____________________

٨ - التهذيب ١: ٦٣/ ١٧٥.

٩ - التهذيب ١: ٦٣/١٧٦.

١٠ - التهذيب ١: ٧٠/١٨٨.

(١) المائدة ٥: ٦.

١١ - التهذيب ١: ٦٤/١٨١ والاستبصار ١: ٦٤/١٩٢.

(٢) في التهذيب « أحمد بن علي ».

١٢ - التهذيب ١: ٦٥/١٨٦ والاستبصار١: ٦٥/١٩٣.

(٣) في بعض الكتب: هو المفترض، ( منه قدّه ).

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505