وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313503 / تحميل: 9298
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٣٠٢٩١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال: إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها.

[ ٣٠٢٩٢ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجانى(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّاً(٣) ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب، ولا عصب، وكلّما كان من السخال(٤) الصوف وإن جزَّ، والشعر، والوبر، والانفحة، والقرن، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا كلّ ما قبله، إلّا الأوّل.

[ ٣٠٢٩٣ ] ٨ - قال الكلينيُّ: وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الشعر، والصوف(٦) ، والريش، وكلُّ نابت لا يكون ميتاً، قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدّجاجة

____________________

٦ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٥، التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٢.

٧ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٦.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه.

(٢) في نسخة من الاستبصار: عن أبي اسحاق ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: إن ذكّي.

(٤) في المصدر زيادة: [ من ].

(٥) التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٣، والاستبصار ٤: ٨٩ / ٣٤١ بسند آخر.

٨ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ذيل ٣، أورده في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب النجاسات.

(٦) في المصدر زيادة: والوبر.

١٨١

الميتة فقال: تأكلها.

[ ٣٠٢٩٤ ] ٩ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : عشرة أشياء من الميتة ذكيّة: القرن، والحافر، والعظم، والسنّ، والأنفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض(١) .

ورواه في( الخصال) عن عليّ بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، يرفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، مع مخالفة في الترتيب(٢) .

[ ٣٠٢٩٥ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميّت، قال لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة، وقد ماتت ؟ قال: لا بأس به قلت: والصوف، والشعر، وعظام الفيل، والجلد، والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال كل هذا لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ الجلد، وهو الصواب، وقال في آخره: كلّ هذا ذكيّ لا بأس به(٣) .

أقول: حكم الجلد في رواية الشيخ محمول على التقيّة، مع احتمال كون إثباته سهواً من بعض النسّاخ.

____________________

٩ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١١.

(١) علق في هامش المصححة الثانية هنا ما نصه:

« قال: وقد ذكرت ذلك مسنداً في كتاب الخصال في باب العشرات، منه ».

(٢) الخصال: ٤٣٤ / ١٩.

١٠ - التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٤، والاستبصار ٤: ٨٩ / ٣٣٩.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٦.

١٨٢

[ ٣٠٢٩٦ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر،( عن أبيه) (١) ، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن شاة ماتت، فحلب منها لبن ؟ فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ذلك الحرام محضاً.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن وهب (٢) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٠٢٩٧ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سأله أبي عن الأنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي، وهو ميّت ؟ قال لا بأس به.

قال: وسأله أبي - وأنا حاضر - عن الرجل يسقط سنّه، فيأخذ سنّ إنسان ميّت، فيجعله(٣) مكانه ؟ فقال لا بأس.

وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجاً ؟ قال: لا بأس بمسّها.

وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : العظم، والشعر، والصوف، والريش كلُّ ذلك نابت لا يكون ميتاً.

قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال: لا بأس بأكلها.

[ ٣٠٢٩٨ ] ١٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن

____________________

١١ - التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٥، والاستبصار ٤: ٨٩ / ٣٤٠.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) قرب الاسناد: ٦٣ - ٦٤.

١٢ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٣، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: فيضعه.

١٣ - قرب الاسناد: ٦٤.

١٨٣

محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج، ينتفع به للعجين، وأذناب الطواويس، وأعراف الخيل وأذنابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، قال: لا بأس، وذكر نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٤ - باب تحريم استعمال جلد الميتة، وغيره من كل ما تحله الحياة.

[ ٣٠٢٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليّ بن أبي المغيرة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال لا، قلت: بلغنا: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها، أن ينتفعوا باهابها، فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكانت شاة مهزولة، لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها، أن ينتفعوا باهابها، أي تذكّى.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٠ / ٧٩.

(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث ١١ و ٢٠ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ٧، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

١٨٤

[ ٣٠٣٠٠ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب، ولا عصب.

[ ٣٠٣٠١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهي ميتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا باهابها، قال فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لم تكن ميتة يا أبا مريم، ولكنّها كانت مهزولة، فذبحها أهلها، فرموا بها، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب(١) .

أقول: لا منافاة بينه وبين السابق ؛ لاحتمال تعدّد الشاة والقول.

[ ٣٠٣٠٢ ] ٤ - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال إذا رميت، وسمّيت، فانتفع بجلده، وأمّا الميتة فلا.

[ ٣٠٣٠٣ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت(٢) والغرا(٣) ؟ فقال: لا بأس ما

____________________

٢ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٥، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

(١) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٤.

٤ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٩.

٥ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣١، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

(٢) الكيمخت: نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح. ( مجمع البحرين ٢: ٤٤١ ).

(٣) الغرا: شيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به، وربما يعمل من السمك. ( مجمع البحرين ١: ٣١٥ ).

١٨٥

لم يعلم أنّه ميتة.

[ ٣٠٣٠٤ ] ٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الماشية تكون لرجل، فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال: لا، وإن لبسها فلا يصلّي فيها.

[ ٣٠٣٠٥ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في جلد شاة ميتة يدبغ، فيصب فيه اللبن أو الماء، فأشرب منه، وأتوضّأ ؟ قال: نعم، وقال: يدبغ فينتفع به، ولا يصلّى فيه الحديث.

أقول: هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّ العامة يقولون: أنّه يطهر بالدباغ، قاله الشيخ وغيره(١) .

[ ٣٠٣٠٦ ] ٨ - وعنه عن الحسن بن عليّ(٢) ، عن سماعة، قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت، فرخّص فيه، وقال: إن لم تمسه فهو أفضل.

أقول: وتقدَّم وجهه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) وغيرها(٥) .

____________________

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٩ / ١٥١، أورده عن قرب الاسناد في الحديث ١٧ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

٧ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٣، أورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) راجع المنتهىٰ ١: ١٩١.

٨ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٣، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٤.

(٢) في المصدر زيادة: عن زرعة.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ٣٤ و ٦١ من أبواب النجاسات.

(٥) وتقدم في الباب ١ من أبواب لباس المصلي.

١٨٦

٣٥ - باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه .

[ ٣٠٣٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى( أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ) (١) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

٣٦ - باب أنّ الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحلّ الميتة، وأكل ثمنه.

[ ٣٠٣٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: إذا اختلط الذكيُ بالميّت(٣) باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٠٣٠٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ١.

(١) في المصدر: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

(٢) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٧.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦٠ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في المصدر: والميتة.

(٤) التهذيب ٩: ٤٨ / ١٩٩، وفيه: عن أبي المعزا.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٠ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

١٨٧

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر، وكان يدرك الذكي منها، فيعزله، ويعزل الميتة، ثمَّ إنَّ الميتة والذكي اختلطا، كيف يصنع به ؟ قال: يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه، فانّه لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) .

٣٧ - باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى طرح على النار، فان انقبض فهو ذكيّ حلال وان انبسط فهو ميتة حرام.

[ ٣٠٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،( عن إسماعيل بن شعيب) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل دخل قرية، فأصاب بها لحماً لم يدر أذكّي هو أم ميّت ؟ فقال فاطرحه(٤) على النار، فكلُّ ما انقبض فهو ذكيّ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٨.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ١.

(٣) في المصدر: عن إسماعيل بن عمر، عن شعيب.

(٤) في المصدر: يطرحه.

(٥) التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠٠.

١٨٨

[ ٣٠٣١١ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تأكل الجرِّي - إلى أن قال: - وإذا وجدت لحماً، ولم تعلم أذكّي هو أم ميتة ؟ فألق قطعة منه على النار، فان انقبض فهو ذكّي، وإن استرخى على النار فهو ميتة.

٣٨ - باب عدم تحريم لحم البخت (*) ، ولا ظهورها، ولا ألبانها، ولا الحمام المسرول.

[ ٣٠٣١٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن داود الرقي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنَّ رجلاً من أصحاب أبي الخطّاب نهاني عن أكل البخت، وعن أكل الحمام المسرول، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بركوب البخت، وشرب ألبانها،( وأكل لحومها) (١) وأكل الحمام المسرول.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء، عن داود الرقّي مثله(٣) .

[ ٣٠٣١٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٢، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

* - البخت: ابل طوال الأعناق، معرّب. ( حياة الحيوان ١: ١١٤ ).

١ - التهذيب ٩: ٤٩ / ٢٠٤، والاستبصار ٤: ٧٩ / ٢٩١.

(١) ليس في التهذيب والكافي.

(٢) الكافي ٦: ٣١١ / ٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٣ / ٩٩٠.

٢ - التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠٢، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٨٩.

١٨٩

عمر، عن جعفر بن بشير، عن داود بن كثير الرقّي، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن لحوم البخت وألبانها، فقال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن داود الرقي(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم مثله (٢) .

[ ٣٠٣١٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخاتي، ولا آمر أحداً بأكلها، في حديث طويل.

أقول: هذا محمول على نفي الرجحان وأنّه لا يستحبّ اختيار لحمها على غيره، بل لحم غيرها أرجح ؛ لما يأتي(٣) بقرينة قوله: لا آمر، ولأنّه( عليه‌السلام ) لا يفعل الا الأرجح، ولأنَّ فيها من المنافع المهمة ما يقتضي مرجوحيّة اختيارها للذبح(٤) لغير ضرورة، والله أعلم.

[ ٣٠٣١٥ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن السياري رفعه، قال: أكل لحم الجزور يذهب بالقرم، قال: وفي حديث مرويّ قال: من تمام حبّ الإسلام حبّ لحم الجزور.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الكافي ٦: ٣١١ / ١.

(٢) المحاسن: ٤٧٣ / ٤٧٢.

٣ - التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠٣، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٩٠.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٤) كذا صحّحاها وكتب في المصحّحة الاولى: كذا بخطه، وفي متنهما: للنحر.

٤ - المحاسن: ٤٧٤ / ٤٧٣.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

١٩٠

٣٩ - باب تحريم لحم الخز .

[ ٣٠٣١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة القمي، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقلت: إنَّ أصحابنا يصطادون الخزَّ، فآكل من لحمه ؟ قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله، قال: ثمَّ مكث ساعة، فلمّا هممت بالقيام، قال: أما أنت فأنّي أكره لك أكله، فلا تأكله.

[ ٣٠٣١٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن عليّ القرشي، عن محسن بن أحمد، عن عبد الله بن بكير، عن حمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الخزِّ ؟ فقال: سبع يرعى في البرّ، ويأوي الماء.

[ ٣٠٣١٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن خلف، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أكل لحم الخز ؟ قال: كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه، وإلاّ فاقربه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، وتقدّم في الصلاة ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٢) .

____________________

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٠ / ٢٠٧.

٢ - التهذيب ٩: ٤٩ / ذيل ٢٠٥.

٣ - التهذيب ٩: ٤٩ / ٢٠٥.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب لباس المصلّي.

١٩١

٤٠ - باب تحريم النسر .

[ ٣٠٣١٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ، عن عمّه محمد بن عبد الله، عن سليمان بن جعفر الهاشمي، قال: حدَّثني أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة، وهارون بالمدينة، فقال: إنَّ هارون وجد في خاصرته وجعاً في هذه الليلة، وقد طلبنا له لحم النسر، فارسل إلينا منه شيئاً، فقال: إنَّ هذا شيء لا نأكله، ولا ندخله بيوتنا، ولو كان عندنا ما أعطيناه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤١ - باب حكم السنجاب .

[ ٣٠٣٢٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن( اشكيب بن عبدة) (٢) ، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن سعدان ابن مسلم، عن أبي حمزة، قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين( عليه‌السلام ) عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ؟ فقال أبو خالد: إنَّ السنجاب يأوي الأشجار، فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنّور والفأر، فلا يؤكل لحمه، ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أمّا أنا فلا آكله، ولا أُحرّمه.

____________________

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٨٣.

(١) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٥٠ / ٢٠٦.

(٢) في المصدر: أسكيب بن عبدة.

١٩٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم(١) ، ولعلّ نفي التحريم هنا من باب التقيّة.

٤٢ - باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير .

[ ٣٠٣٢١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن( القاسم بن الوليد العماري) (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحم الأسد ؟ فكرهه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم في أحاديث السباع(٣) .

[ ٣٠٣٢٢ ] ٢ - أحمد بن أبى عبد الله البرقي في( المحاسن) عن سعد بن سعد الأشعري، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن اللامص(٤) ؟ فقال: وما هو ؟ فذهبت أصفه له، فقال: أليس اليحامير(٥) ؟ قلت: بلى، قال: أليس يأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٥٠ / ٢٠٨.

(٢) في المصدر: القاسم بن وليد القماري.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - المحاسن: ٤٧٢ / ٤٧٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) في المصدر: الآمص.

والآمص: طعام يتّخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السكباج المبرّد المصفّى من الدهن، معرّباً: خاميز. « القاموس المحيط ٢: ٢٩٥ ».

(٥) اليحامير: جمع يحمور، وهو حمار الوحش. « الصحاح ٢: ٦٣٧ ».

١٩٣

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٣ - باب أن الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان مائعاً حرم أكله، وجاز الاستصباح به، وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله، وإلاّ تعيّن إراقته، وان كان جامداً اخذت وما حولها، وحلّ الباقى.

[ ٣٠٣٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت(٣) : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، وزاد: وقال في بيع ذلك الزيت: يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به(٤) .

[ ٣٠٣٢٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي،

____________________

(١) تقدم في البابين ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ من ابواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٩.

٢ - الكافي ٦: ٢٦١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الماء المضاف.

١٩٤

وإن كان ذائباً فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٠٣٢٥ ] ٣ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب، فتموت فيه، فقال: إن كان سمناً أو عسلاً أو زيتاً فانّه ربما يكون بعض هذا، فان كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وان كان الصيف فارفعه حتّى تسرّج به، وإن كان ثرداً فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه.

[ ٣٠٣٢٦ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، أنّه سأله عن الفارة تموت في السمن والعسل، فقال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : خذ ما حولها، وكل بقيته، وعن الفارة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله، ولكن أسرج به.

[ ٣٠٣٢٧ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن السمن تقع فيه الميتة ؟ فقال: إن كان جامداً فألق ما حوله، وكل الباقي، فقلت: الزيت ؟ فقال: أسرج به.

[ ٣٠٣٢٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٦٠.

٣ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦١.

٤ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٨.

٦ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب النجاسات.

١٩٥

هل يجوز أكله ؟ قال: إذا بقي منه شيء، فلا بأس، يؤخذ أعلاه، فيرمى به.

[ ٣٠٣٢٩ ] ٧ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد، أيصلح أكله ؟ قال: اطرح ما حول مكانها الذي، ماتت فيه، وكل ما بقي، ولا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٤ - باب أن القدر إذا طبخت، ثم وجدت فيها فارة ميتة، وجب اراقة المرق، وجاز أكل اللحم بعد غسله، وحكم ما لو وقع فيها دم.

[ ٣٠٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن قدر طبخت فاذا في القدر فارة ؟ فقال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم، ويؤكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٠٣٣١ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن

____________________

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٨ / ١٥٠.

(١) تقدم في الباب ٦ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.

(٣) التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ١.

١٩٦

محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قدر فيها جزور، وقع فيها قدر أوقية(١) من دم، أيؤكل ؟ قال: نعم، فانَّ النار تأكل الدم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج(٢) .

أقول: وقد تقدّم ما يدلُّ على نجاسة الدم، وعلى تحريم كلّ نجس(٣) ، فهذا محمول على التقيّة، وإمّا على جواز الأكل بعد غسل اللحم. وإمّا على الدم الذي يتخلّف في الذبيحة بين اللحم.

[ ٣٠٣٣٢ ] ٣ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم، وقع فيها وقية دم، هل يصلح أكله ؟ فقال: إذا طبخ فكل، فلا بأس.

أقول: قد عرفت وجهه(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٤٥ - باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد، وخرجت حيّة لم يحرم أكله.

[ ٣٠٣٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن

____________________

(١) الأوقية: بالضم: سبعة مثاقيل، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة « القاموس المحيط ٤: ٤٠١ ».

(٢) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٥.

(٣) تقدم في الباب ٨٢ من أبواب النجاسات.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٧ / ٤٢١.

(٤) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

١٩٧

عبد الجبّار، عن محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت، ثم يخرج منه حيّاً ؟ قال: لا بأس بأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان مثله، إلّا أنّه اسقط لفظ الكلب(١) .

أقول: حكم الكلب محمول على التقيّة، أو على السبع كما مرّ في الصيد(٢) ، أو على ما لو كان ما وقع فيه جامداً، فألقي منه ما أصابه الكلب ؛ لما مرّ(٣) .

[ ٣٠٣٣٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه، أيحلّ أكله ؟ قال: يطرح منه ما أكل، ويحلّ(٤) الباقي.

[ ٣٠٣٣٥ ] ٣ - قال: وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن(٥) ، قال: إن كان جرّة أو نحوها فلا تأكله، ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه، وإن كان أكثر(٦) من ذلك فلا بأس بأكله، إلّا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه، فلا ينتفع به في شيء.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٢.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ١٧ من الباب ٢ من أبواب الصيد.

(٣) مرّ في الباب ١٢ من أبواب النجاسات، وفي الباب ١ من أبواب الأسئار.

٢ - قرب الاسناد: ١١٦، مسائل علي بن جعفر: ٢١٣ / ٤٦٢.

(٤) في المصدر: ويؤكل.

٣ - قرب الاسناد: ١١٦.

(٥) في المصدر زيادة: أو لبن.

(٦) في المصدر: أكبر.

١٩٨

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة، وهو ظاهر، أو بالجامد بعد طرح النجس، ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازاً.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(٢) ، عن أحمد ابن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل، وذكر المسألة الأولى(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٦ - باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه، وان مات فيه، إلا أن يكون فيه سمّ.

[ ٣٠٣٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: لا بأس، كل.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ٣٣ / ١٢٨.

(٢) في التهذيب زيادة: عن أحمد بن يحيى.

(٣) التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب النجاسات، وفي الباب ٩ من أبواب الاسئار.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٣.

١٩٩

[ ٣٠٣٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث أنّه سئل عن العظاية(٢) تقع في اللبن ؟ قال: يحرم اللبن، وقال: إن فيها السمّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٣) .

٤٧ - باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور، وعدم كراهته.

[ ٣٠٣٣٨ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور، ولا من شراب شرب منه السنّور.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة(٤) .

٤٨ - باب تحريم الطحال

[ ٣٠٣٣٩ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٨٥ / ٨٣٢.

(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن يحيى.

(٢) العظاية: دابة صغيرة كسام أبرص. « القاموس المحيط ٤: ٣٦٤ ».

(٣) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب النجاسات، وفي الباب ١٠ من ابواب الأسْآر.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٤.

(٤) تقدم في الباب ٢ من أبواب الأسْئار.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، مثله(١) .

[١١٠٠] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال: الوضوء بالمسح، ولا يجب فيه إلّا ذاك، ومن غسل فلا بأس.

أقول: حمله الشيخ على التنظيف لما مرّ(٢) ، ويمكن حمله على التقيّة، فإنّ منهم من قال بالتخيير.

[١١٠١] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى؛ عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه إلّا رجليه، ثمّ يخوض بهما الماء(٣) خوضاً، قال: أجزأه ذلك.

قال الشيخ: هذا محمول على حال التقيّة لا الاختيار.

[١١٠٢] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن عبدالله بن المنبه(٤) ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: جلست أتوضّأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء، فقال لي: تمضمض واستنشق واستنّ، ثمّ غسلت وجهي ثلاثاً فقال: قد يجزيك من ذلك المرّتان، قال: فغسلت ذراعي ومسحت

____________________

(١) الكافي ٣: ٣١/٨.

١٣ - التهذيب ١: ٦٤/١٨٠، والاستبصار ١: ٦٥/١٩٤.

(٢) مر في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ١: ٦٦/١٨٧، والاستبصار ١: ٦٥/١٦٤.

(٣) في نسخة من التهذيب: الماء بهما، منه قده.

١٥ - التهذيب ١: ٩٣/٢٤٨، والاستبصار ١: ٦٥/١٩٦.

(٤) في هامش المخطوط: « في الرجال: المنبه بن عبدالله ثقة »، ( منه قدّه ).

٤٢١

برأسي مرّتين فقال: قد يجزيك من ذلك المرّة، وغسلت قدمي، قال: فقال لي: ياعلي، خلّل بين الأصابع لا تخلّل بالنار.

قال الشيخ: هذا هو موافق للعامّة، وقد ورد مورد التقيّة، ورواته كلّهم عامّة وزيدية، والمعلوم من مذاهب أئمّتنا (عليهم‌السلام ) القول بالمسح.

أقول: وقد تواتر ذلك كما في أحاديث كيفّية الوضوء(١) وغيرها(٢) ، وهذا يحتمل النسخ، ويكون نقله للتقيّة، ويحتمل كون الغسل للتنظيف لا من الوضوء.

[١١٠٣] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّ الرجل ليعبد الله أربعين سنة، وما يطيعه في الوضوء، لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه(٣) (٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب كيفية الوضوء.

(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤ من الباب ٢٣ من أبواب الوضوء.

١٦ - الفقيه ١: ٢٤/٧٣.

(٣) في السنخ المطبوعة الحجرية من الوسائل والحروفية زيادة ما لفظه: « فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث -: أمّا أنت يا أخا ثقيف، فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك مالك في ذلك من الخير؟ أمّا وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت: « بسم الله » تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرك وفوك، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك في وضوئك، وقد ذكر الكليني هذه القطعة في حديث طويل في الكافي ٣: ٧١/٧، ورواها الصدوق أيضاً في الفقيه ٢: ١٣٠/١ في باب فضائل الحج، وهذه الجملة غير مذكورة في النسخة الخطية.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٥ والحديث ١ من الباب ١٦ الحديت ٣ من الباب ٢٠ والباب ٢١ والحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب: ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ والحديث ٣ من الباب ٣٢ والحديث ٥ من الباب ٣٣ والحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٣٤ وفي الباب ٣٥ و ٣٨ والحديث ١ و ٨ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، ويأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٨ من الباب ٣٥ والحديث ١ و ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٤٢٢

٢٦ - باب تأكّد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء، والتسمية عند الأكل والشرب، واللبس، وكلّ فعل

[١١٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا توضّأت فقل: أشهد أن لا إله إلّا الله، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين، والحمدلله ربّ العالمين.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[١١٠٥] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله، اللهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين، فإذا فرغت فقل: الحمد لله ربّ العالمين.

[١١٠٦] ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله قال: من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنّما اغتسل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[١١٠٧] ٤ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن داود العجلي مولى أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد، من توضّأ

____________________

الباب ٢٦

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٦/١ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة.

(١) التهذيب ١: ٢٥ /٦٣.

٢ - التهذيب ١: ٧٦/١٩٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٥٨/١٠٧٣، والاستبصار ١: ٦٧/٢٠٣.

(٢) التهذيب ١: ١٠١/٣١.

٤ - التهذيب ١: ٣٥٨/١٠٧٦، والاستبصار ١: ٦٨/٢٠٥.

٤٢٣

فذكر اسم الله طهر جميع جسده، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلّا ما أصابه الماء.

[١١٠٨] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كلّه، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلّا ما مرّ عليه الماء.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[١١٠٩] ٦ - وبهذا الإِسناد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً توضّأ وصلّى فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أعد وضوءك وصلاتك، ففعل فتوضّأ وصلّى، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أعد وضوءك وصلاتك، ففعل فتوضأ وصلى، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أعد وضوءك وصلاتك، فأتى أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فشكا ذلك إليه، فقال له: هل سمّيت حيث توضّأت؟ قال: لا، قال: سمّ على وضوئك، فسمّى وتوضّأ وصلّى، فأتى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فلم يأمره أن يعيد.

أقول: حمل الشيخ التسمية هنا على النيّة لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) ، ممّا يدلّ على نفي وجوب التسمية، ويمكن حمل الاعادة على الاستحباب، ويحتمل كونه منسوخاً.

[١١١٠] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

____________________

٥ - التهذيب ١: ٣٥٨/١٠٧٤، والاستبصار ١: ٦٧/٢٠٤.

(١) الكافي ٣: ١٦/٢.

٦ - التهذيب ١: ٣٥٨/١٠٧٥، والاستبصار ١: ٦٨/٢٠٦.

(٢) تقدم في الأحاديث ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الباب.

(٣) يأتي في الأحاديث ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ٢٧/٨٧.

٤٢٤

إذا توضّأ قال: بسم الله وبالله، وخير الأسماء لله، وأكبر الأسماء لله، وقاهر لمن في السماء، وقاهر لمن في الأرض الله(١) الحمد لله الذي جعل من الماء كلّ شيء حيّ، وأحيى قلبي بالإِيمان، اللهمّ تب عليّ، وطهّرني، واقض لي بالحسنى، وأرني كلّ الذي أحبّ، وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء.

[١١١١] ٨ - قال: وروي أنّ من توضّأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده، وكان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من الذنوب، ومن لم يسمّ لم يطهرمن جسده إلّا ما أصابه الماء.

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن داود العجلي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

وفي ( ثواب الأعمال ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن إسماعيلً، مثله(٣) .

[١١١٢] ٩ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنّما اغتسل.

وفي ( المقنع ) مرسلاً، نحوه(٤) .

____________________

(١) لفظة الجلالة لم ترد في المصدر.

٨ - الفقيه ١: ٣١/١٠٢.

(٢) علل الشرائع: ٢٨٩/١.

(٣) ثواب الاعمال: ٣٠/١.

٩ - ثواب الاعمال: ٣١/٢.

(٤) المقنع: ٧.

٤٢٥

[١١١٣] ١٠ - وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يتوضّأ الرجل حتى يسمّي، يقول قبل أن يمسّ الماء: بسم الله و بالله، ألّلهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين، فإذا فرغ من طهوره قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فعندها يستحقّ المغفرة.

أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن ابن مسلم، عن أبي عبدالله وعن علي (عليهما‌السلام ) ، مثله(٢) .

[١١١٤] ١١ - وعن محمّد بن أبي المثنى، عن محمّد بن حسّان السلمي، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه (عليه‌السلام ) قال: من ذكر اسم الله على وضوئه طهر جسده كلّه، ومن لم يذكر اسم الله على وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء.

[١١١٥] ١٢ - وعن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا توضّأ أحدكم ولم يسمّ كان للشيطان في وضوئه شرك، وإن أكل أو شرب أو لبس وكلّ شيء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليه، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك.

وعن محمّد بن سنان، عن حمّاد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

وعن محمّد بن عيسى، عن العلاء، عن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[١١١٦] ١٣ - وعن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي

____________________

١٠ - الخصال: ٦٢٨.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة/برمز ( ر ).

(٢) المحاسن: ٤٦/٦٢.

١١ - المحاسن: ٤٦/٦٢.

١٢ - المحاسن: ٤٣٠/٢٥٢ وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب الذكر.

(٣ ، ٤ ) المحاسن: ٤٣٢/٢٦٠.

١٣ - المحاسن: ٤٣٣/٢٦١.

٤٢٦

عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا توضّأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباساً ينبغي له أن يسمّي عليه، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ، على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٧ - باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرّة من حدث البوك والنوم، ومرّتين من الغائط، وثلاثاً من الجنابة

[١١١٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي(٣) قال: سألته عن الوضوء، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإِناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط، وثلاث من الجنابة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[١١١٨] ٢ - وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يغسل الرجل يده من النوم مرّة، ومن الغائط والبول مرّتين، ومن الجنابة ثلاثاً.

أقول: اعتبار المرّتين في البول محمول على الأفضليّة، أو على صورة

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٦ والحديث ١ من الباب ١٥ هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الذكر.

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٦/٩٦ والاستبصار ١: ٥٠/١٤١.

(٣) فى التهذيب: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٤) الكافي ٣: ١٢/٥.

٢ - التهذيب ١: ٣٦/٩٧ والاستبصار ١: ٥٠/١٤٢.

٤٢٧

اجتماع الغائط والبول، كما هو الظاهر من العطف، فيدلّ على التداخل.

[١١١٩] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعاً، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي بصير، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيء، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، حتّى يغسلها.

قلت: فإنّه استيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في وضوئه(١) قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنّه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها(٢) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، نحوه(٣) ، واقتصر على المسألة الثانية.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد(٤) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب لما يأتي(٥) .

[١١٢٠] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : أغسل يدك من البول مرّة، ومن الغائط مرّتين، ومن الجنابة ثلاثاً.

[١١٢١] ٥ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : اغسل يدك من النوم مرّة.

____________________

٣ - التهذيب ١: ٣٩/١٠٦ والاستبصار ١: ٥١/١٤٥.

(١) في نسخة: الإِناء، منه « قدّه ».

(٢) في نسخة: اين كانت يده فيغسلها ( منه قده ).

(٣) الكافي ٣: ١١/٢.

(٤) علل الشرائع: ٢٨٢/١ الباب ١٩٦.

(٥) يأتي في الحديث ١، ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ١: ٢٩/٩١.

٥ - الفقيه ١: ٢٩/٩٢.

٤٢٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٨ - باب جواز ادخال اليدين الاناء قبل الغسل المستحبّ *

[١١٢٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما، قال: سألته عن الرجل يبول ولا تمسّ يده اليمنى شيئاً، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم، وإن كان جنباً.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء، مثله(٣) .

[١١٢٣] ٢ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الحديث ١، ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الماء المضاف.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٥، ٩، ١٦ من الباب ٢٦ وفي الحديث ١، ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الجنابة.

الباب ٢٨

فيه حديثان

* ورد في هامش المخطوط ما نصه: « في أحاديث هذا الباب وما تقدم ويأتي مما هو بمعناها دلالة واضحة على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل وورود الماء على النجاسة وحصول الانفعال في الاولى دون الثانية وفي أحاديث نجاسة الماء القليل ما هو صريح في التفصيل على أن جميع تلك الأحاديث تضمنت ورود النجاسة على الماء والنهي عن استعماله بعد ذلك وجميع أحاديث إزالة النجاسات بالماء القليل تضمنت وروده على النجاسة فلا وجه للتسويه كما فعله بعض المعاصرين خلافاً للنص المتواتر والاجماع من علمائنا الا من ابن أبي عقيل واعتماداً على وجوه ضعيفة عقلية ظنية معارضة للأحاديث المتواترة ومن تأمل في شبهته علم أنها استدلال بالقياس بل بالاستحسان والمصالح المرسلة وبطلان ذلك أظهر من أن يخفى ومما يؤيد الفرق ويناسبه في الجملة قول أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) المروي في نهج البلاغة وغيره حيث قال: وقلت لهم أغزوهم قبل أن يغزوكم فوالله ما غزي قوم قط في عقر ديارهم الا ذلوا، بل هذا أعجب من الفرق المذكور - منه قده - ».

١ - التهذيب ١: ٣٦ / ٩٨ والاستبصار ١: ٥٠ / ١٤٣.

(٣) الكافي ٣: ١٢/٤ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٢ - التهذيب ١: ٣٧ /٩٩ والاستبصار ١: ٢٠/٤٧ وكذلك في ١: ٥٠/١٤٤.

٤٢٩

عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإِناء فلا بأس، إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ.

أقول: وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في أبواب الماء (١) ، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات، إن شاء الله تعالى(٢) .

٢٩ - باب استحباب المضمضة ثلاثاً، والاستنشاق ثلاثاً، قبل الوضوء، وعدم وجوبهما

[١١٢٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[١١٢٥] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما؟ قال: هما من السنّة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.

[١١٢٦] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن توضّأ ونسي المضمضة والاستنشاق، ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) تقدم في أبواب الماء المطلق في الحديث ٣، ٤، ٩، ١٠، ١١ من الباب ٨ وفي الباب ٧ من أبواب الأسآر - وكذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٥ من أبواب الجنابة ويأتي في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات على طهارة بدن الجنب مطلقاً.

الباب ٢٩

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٧٩/٢٠٣، الاستبصار ١: ٦٧/٢٠٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة.

٢ - التهذيب ١: ٧٨/١٩٧، والاستبصار ١: ٦٦/١٩٧ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة.

٣ - التهذيب ١: ٧٨/١٩٨، والاستبصار ١: ٦٦/١٩٨.

٤٣٠

[١١٢٧] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عنهما؟ فقال: هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد.

[١١٢٨] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء.

أقول: حمله الشيخ على أنّهما ليسا من واجباته بل من سننه، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[١١٢٩] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر.

قال: الشيخ أي ليسا من السنّة التي لا يجوز تركها.

أقول: مراده بالسُنّة ما علم وجوبه بالسُنّة، وهو معنى مستعمل فيه لفظ السنّة في الأحاديث، ويمكن أن يكون حديث أبي بصير ورد على وجه التقيّة، وأنّهما مستحبّان خارجان عن الوضوء وإن استحبا عنده، لما سيأتي أنّهما من السنن الحنيفيّة(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على استحبابهما في كيفيّة الوضوء في عدّة أحاديث(٤) .

[١١٣٠] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن راشد قال: قال

____________________

٤ - التهذيب ١: ٧٨/٢٠٠، والاستبصار ١: ٦٧/٢٠٥.

٥ - التهذيب ١: ٧٨/١٩٩، والاستبصار ١: ٦٦/١٩٩.

(١) مضى في الحديث ١، ٢، ٣، ٤ من نفس الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١١، ١٣ من نفس الباب.

٦ - التهذيب ١: ٧٨/٢٠٢، والاستبصار ١: ٦٧/٢٠١.

(٣) سيأتي في الحديث ١١، ١٣ من نفس الباب.

(٤) تقدم في الحديث ١٧، ١٩ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٥من أبواب الوضوء.

٧ - التهذيب ١: ١٣١/٣٦١، والاستبصار ١: ١١٨/٣٩٧.

٤٣١

الفقيه العسكري (عليه‌السلام ) : ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق.

[١١٣١] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق، أمن الوضوء هي؟ قال: لا.

[١١٣٢] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق؟ قال: ليس هما من الوضوء، هما من الجوف.

[١١٣٣] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس عليك مضمضة ولا استنشاق، لأنّهما من الجوف.

ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم(٢) .

وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[١١٣٤] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن

____________________

٨ - الكافي ٣: ٢٣/١.

٩ - الكافي ٣: ٢٤/٢.

١٠ - الكافي ٣: ٢٤/٣.

(١) الاستبصار ١: ١١٧/٣٩٥.

(٢) التهذيب ١: ١٣١/٣٥٩.

(٣) التهذيب ١: ٧٨/٢٠١.

١١ - ثواب الأعمال: ٣٥.

٤٣٢

علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ليبالغ أحدكم في المضمضة، والاستنشاق، فإنّه غفران لكم ومنفرة للشيطان.

[١١٣٥] ١٢ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عمّن أخبره، عن أبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء، لأنّهما من الجوف.

[١١٣٦] ١٣ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: والمضمضة والاستنشاق سنّة وطهور للفم والأنف، والسعوط مصحة للرأس، وتنقية للبدن، وسائر أوجاع الرأس.

[١١٣٧] ١٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن المضمضة والاستنشاق؟ قال: ليس بواجب، وإن ( تركهما لم يعد لها )(١) صلاة.

أقول: لعلّ الغرض من المبالغة في النفي الرد على العامّة، فإنّهم يواظبون عليهما، ومنهم من يقول بوجوبهما، ذكره بعض علمائنا(٢) ويأتي ما يدلّ على استحباب المضمضة والاستنشاق في السواك، والله أعلم(٣) .

____________________

١٢ - علل الشرائع: ٢٨٦.

١٣ - الخصال: ٦١١.

١٤ - قرب الاسناد: ٨٣.

(١) في المصدر: « تركتهما لم تعد لهما ».

(٢) هو الشهيد في الذكرى: ٩٣.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك وفيالحديث ٤ و ١٥ من الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وتقدم في الحديث =

٤٣٣

٣٠ - باب استحباب صفق الوجه بالماء قليلاً عند الوضوء، وكراهة المبالغة في الضرب، والتعمّق في الوضوء

[١١٣٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء، فإنّه إن كان ناعساً فزع واستيقظ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن معاوية بن حكيم، مثله(٢) .

[١١٣٩] ٢ - وعن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم ولكن شنّوا الماء شنّاً(٣) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٤) .

____________________

= ١٧ و ١٩ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٥ من أبواب الوضوء.

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٥٧/١٠٧١، والاستبصار ١: ٦٨/٢٠٧.

(١) الفقيه ١: ٣١/١٠٦.

(٢) علل الشرائع: ٢٨١/١.

٢ - التهذيب ١: ٣٥٧/١٠٧٢، والاستبصار ١: ٦٩/٢٠٨.

(٣) شَنَّ الماء على التراب: فرقه عليه ( مجمع البحرين ٦: ٢٧٣ ).

(٤) الكافي ٣: ٢٨/٣.

٤٣٤

أقول: هذا محتمل للنسخ، وللحمل على نفي الوجوب، أو على النهي عن زيادة الضرب والإِفراط فيه(١) .

[١١٤٠] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) : كيف أتوضّأ للصلاة؟ فقال: لا تعمّق في الوضوء، ولا تلطم(٢) وجهك بالماء لطماً، الحديث.

٣١ - باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء، وحكم الثانية والثالثة

[١١٤١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن علي بن أبي المغيرة، عن ميسر(٣) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الوضوء واحد، ووصف الكعب في ظهر القدم.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، مثله، إلّا أنّه قال: واحدة واحدة(٤) ، وكذا في إحدى روايتي الشيخ(٥) .

____________________

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه:

حمل الشيخ الاول على الجواز والثاني على الكراهة والتعليل في الاول دال على الاستحباب والرجحان ( منهقده ).

٣ - قرب الإِسناد: ١٢٩، وأورده بتمامه في الحديث ٢٢ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

(٢) اللطم: الضرب على الوجه ببطن الراحة، ( منه قدّه ).

الباب ٣١

فيه ٣٠ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٧٥/١٨٩.

(٣) في نسخة: ميسرة ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٣: ٢٦/٧.

(٥) التهذيب ١: ٨٠/٢٠٥ والاستبصار ١: ٦٩/٢١٠.

٤٣٥

[١١٤٢] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى[ عن حريز ](١) ، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، وأثنتان للذراعين، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.

[١١٤٣] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن إسماعيل بن زياد والعبّاس بن السندي، عن محمّد بن بشير، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة.

[١١٤٤] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن زياد بن مروان القندي، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين(٢) .

[١١٤٥] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يوجر عليه، وحكى لنا وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فغسل وجهه مرّة واحدة، وذراعيه مرّة واحدة، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه.

____________________

٢ - التهذيب ١: ٣٦٠/١٠٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - التهذيب ١: ٨١/٢١٢ والاستبصار ١: ٧١/٢١٧.

٤ - التهذيب ١: ٨١/٢١٣ والاستبصار ١: ٧١/٢١٨.

(٢) قال الشيخ في الخلاف: في أصحابنا من قال أن الثانية بدعة ومنهم من قال: الثانية تكلف.

( منه قده ) راجع الخلاف ١: ١٥.

٥ - التهذيب ١: ٨٠/٢١٠ والاستبصار ١: ٧٠/٢١٥.

٤٣٦

أقول: وقوله: مثنى مثنى، ينبغي حمله على أنّ المراد غسلان ومسحان، والقرينة هنا ظاهرة، أو على التجديد، أو على الجواز لا الاستحباب، أو على التقيّة.

[١١٤٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رباط، عن يونس بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرَّة مرَّة هو(١) .

[١١٤٧] ٧ - وبالإِسناد(٢) عن سهل وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم - يعني ابن عمرو - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الوضوء؟ فقال: ما كان وضوء علي (عليه‌السلام ) إلّا مرّة مرّة.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )(٣) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، مثله.

[١١٤٨] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: كنت قاعداً عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فدعا بماء فملأ به كفّه، فعمَّ به وجهه، ثمَّ ملأ كفّه فعمَّ به يده اليمنى، ثمَّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليسرى، ثمّ مسح على رأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث حدثاً، يعني به التعدّي في الوضوء.

____________________

٦ - الكافي ٣: ٢٦/٦، التهذيب ١: ٨٠/٢٠٦. والاستبصار ١: ٦٩/٢١١.

(١) ليس في المصادر.

٧ - الكافي ٣: ٢٧/٩ والتهذيب ١: ٨٠/٢٠٧. والاستبصار ١: ٧٠/٢١٢ ( وفيه ما كان وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ).

(٢) في التهذيب عن سهل عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم.... الخ وحذف السندين والاخيرين وليس بجيد ومثله كثير في طرق الشيخ ( منه قده ).

(٣) السرائر: ٤٧٣.

٨ - الكافي ٣: ٢٧/٨.

٤٣٧

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[١١٤٩] ٩ - وقال الكليني: وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كفّ، وحضرت الصلاة، قال: فقال: يقسّمه أثلاثاً: ثلث للوجه، وثلث لليد اليمنى، وثلث لليسرى، ويمسح بالبلّة رأسه ورجليه.

[١١٥٠] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : والله ما كان وضوء رسول الله إلّا مرّة مرّة.

[١١٥١] ١١ - قال: وتوضّأ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرَّة مرَّة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به.

[١١٥٢] ١٢ - قال: وقد روي أنَّ الوضوء حدّ من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وأنَّ المؤمن لا ينجّسه شيء، وإنّما يكفيه مثل الدهن.

[١١٥٣] ١٣ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من تعدّى في وضوئه كان كناقضه(٢) .

[١١٥٤] ١٤ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من توضأ مرّتين لم يؤجر.

قال الصدوق: يعني أنّه أتى بغير الذي أمر به، ووعد عليه الأجر، فلا يستحقّ الاجر.

____________________

(١) لم نعثر على هذه الرواية لا في التهذيب ولا في الاستبصار.

٩ - الكافي ٣: ٢٧/٩.

١٠ - الفقيه ١: ٢٥/٧٦ والاستبصار ١: ٧٠/٢١٢.

١١ - الفقيه ١: ٢٥/٧٦.

١٢ - الفقيه ١: ٢٥/٧٨.

١٣ - الفقيه ١: ٢٥/٧٩.

(٢) وفي نسخة: كناقصه ( منه قده ).

١٤ - الفقيه ١: ٢٦ /٨٣.

٤٣٨

[١١٥٥] ١٥ - وبإسناده عن أبي جعفر الأحول، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: فرض الله الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) للناس اثنتين اثنتين؟!

قال الصدوق: الإِسناد منقطع، وهذا على الإِنكار لا الإِخبار، كأنّه قال: حدّ الله حدّاً فتجاوزه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وتعدّاه، وقد قال الله:( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (١) ؟!

[١١٥٦] ١٦ - وبإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال: حدَّثني من سمع أبا عبدالله يقول: إنّي لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين، وقد توضّأ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اثنتين اثنتين.

قال الصدوق: الإِسناد منقطع.

[١١٥٧] ١٧ – والنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يجدّد الوضوء لكلّ فريضة وكلّ صلاة.

فمعنى الحديث: إنّي لأعجب ممّن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدَّده النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[١١٥٨] ١٨ - قال: وروي: من زاد على مرّتين لم يؤجر.

[١١٥٩] ١٩ - وكذلك ما روي أنّ مرَّتين أفضل.

[١١٦٠] ٢٠ - وكذلك ما روي في مرَّتين أنّه إسباغ(١) .

[١١٦١] ٢١ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر الفرغاني، عن أبي العبّاس الحمادي، عن أبي مسلم الكجي، عن عبدالله بن عبد الوهّاب، عن

____________________

١٥ - الفقيه ١: ٢٥/٧٧.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

١٦ - ٢٠ - الفقيه ١: ٢٥/٨٠.

٢١ - الخصال: ٢٨/١٠١.

٤٣٩

عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرَّة، عن ابن عمر، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ مرّة مرّة.

[١١٦٢] ٢٢ - وفي (عيون الأخبار ) بالسند الآتي(١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون: محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال - ثمَّ الوضوء كما أمر الله في كتابه: غسل الوجه واليدين إلى(٢) المرفقين، ومسح الرأس والرجلين مرَّة واحدة.

[١١٦٣] ٢٣ - وعن حمزة بن محمّد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال فيه: إنّ الوضوء مرَّة فريضة، واثنتان إسباغ.

[١١٦٤]٢٤ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تعدّى في الوضوء كان كناقصه.

[١١٦٥] ٢٥ - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن إبراهيم بن معرض قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) ، إن أهل الكوفة يروون عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه بال حتى رغا(٣) ، ثمّ توضّأ، ثمّ مسح على نعليه(٤) ، ثمّ قال: هذا وضوء من لم يحدث. فقال:

____________________

٢٢ - عيون الاخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢١.

(١) يأتي الاسناد في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ).

(٢) في المصدر: من.

٢٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٧/٢.

٢٤ - علل الشرائع: ٢٧٩ /٢.

٢٥ - معاني الاخبار: ٢٤٨.

(٣) رغا: أي صارله رغوة ( لسان العرب ١٤: ٣٣٠ ).

(٤) في نسخة: نفسه، ( منه قدّه ).

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505