وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505
المشاهدات: 302622
تحميل: 8673


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302622 / تحميل: 8673
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-01-9
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

نعم، قد فعل ذلك، قال: قلت: فأيّ حدث أحدث من البول؟ فقال: إنّما يعني بذلك التعدّي في الوضوء، أن يزيد على حدِّ الوضوء.

[١١٦٦] ٢٦ - قال الكليني بعد الحديث السابق: « ما كان وضوء علي (عليه‌السلام ) الا مرة مرة »: هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة، لأنه (عليه‌السلام ) كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما، وأشدِّهما على بدنه، إنتهى.

ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي في ( نوادره ) كما نقله عنه في ( السرائر )(١) .

[١١٦٧] ٢٧ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم - يعني ابن عمرو - عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الوضوء قال: اعلم أنّ الفضل في واحدة، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر.

وعن المثنى، عن زرارة وأبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[١١٦٨] ٢٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الوضوء؟ فقال: مثنى مثنى.

وعنه، عن حمّاد، عن يعقوب، عن معاوية بن وهب، مثله(٣) .

____________________

٢٦ - الكافي ٣: ٢٧/٩.

(١) السرائر: ٤٧٣.

٢٧ - السرائر: ٤٧٣.

(٢) السرائر: ٤٧٣.

٢٨ - الاستبصار ١: ٧٠/٢١٣.

(٣) التهذيب ١: ٨٠/٢٠٨.

٤٤١

[١١٦٩] ٢٩ – وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الوضوء مثنى مثنى.

أقول: تقدّم تأويل مثله(١) .

وقال صاحب المنتقى(٢) : ما دلّ عليه الخبران يخالف ما مرّ في حكاية وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وقد حمله الشيخ على استحباب تثنية الغسل، وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق، والمتّجه حمله على التقيّة، لأنّ العامّة تنكر الوحدة، وتروي في أخبارهم التثنية، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزيّة، إنتهى.

[١١٧٠] ٣٠ - وقال الكليني: والذي جاء عنهم أنّ الوضوء مرّتان هو أنّه لم يقنعه مرّة واستزاده فقال: مرّتان، ثمّ قال: ومن زاد على مرّتين لم يؤجر، وهو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم، ولم يكن له وضوء،؟ كان كمن صلّى للظهر خمس ركعات، ولو لم يطلق (عليه‌السلام ) في المرَّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث، إنتهى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدّم في كيفيّة الوضوء ما ظاهره استحباب الثانية، وذكرنا وجهه(٥) .

____________________

٢٩ - التهذيب ١: ٨٠/٢٠٩، والاستبصار ١: ٧٠/٢١٤.

(١) تقدم تأويله في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) منتقى الجمان ١: ١٤٨.

٣٠ - الكافي ٣: ٢٧/٩.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة وفي الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٥ من أبواب الوضوء.

(٤) يأتي في الحديث ١، ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٤٤٢

٣٢ - باب جواز الوضوء ثلاثاً ثلاثاً للتقيّة، بل وجوبه، وكذا غسل الرجلين وغير ذلك، في حال الخوف خاصّة

[١١٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن داود بن زربي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الوضوء؟ فقال لي: توضّأ ثلاثاً ( ثلاثاً، قاله: )(١) ثمّ قال لي: أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت: بلى، قال: فكنت يوماً أتوضّأ في دار المهدي، فراني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال: كذب من زعم أنّك فلاني وأنت تتوضّأ هذا الوضوء، قال: فقلت: لهذا والله أمرني.

[١١٧٢] ٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن محمّد بن إسماعيل الرازي، عن أحمد بن سليمان، عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقلت له: جعلت فداك، كم عدّة الطهارة؟ فقال(٢) : ما أوجبه الله فواحدة، وأضاف إليها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) واحدة لضعف الناس، ومن توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له، أنا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربي، فسأله عن عدّة الطهارة؟ فقال له: ثلاثاً ثلاثاً، من نقص عنه فلا صلاة له، قال: فارتعدت فرائصي(٣) ، وكاد أن يدخلني الشيطان، فأبصر أبو عبدالله (عليه‌السلام ) إليّ وقد تغيّر لوني، فقال: أسكن يا داود، هذا هو الكفر أو ضرب الاعناق، قال: فخرجنا من عنده، وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر

____________________

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٨٢/٢١٤، والاستبصار ١: ٧١/٢١٩.

(١) ليس في التهذيب.

٢ - رجال الكشي ٢: ٦٠٠/٥٦٤.

(٢) في نسخة زيادة: أما ( هامش المخطوط ) وكذا المصدر.

(٣) الفرائص: أوداج العنق والفريصة واحدته. واللحمة بين الجنب والكتف ( قاموس المحيط ٢: ٣٢٢ )هامش المخطوط الثاني.

٤٤٣

المنصور، وكان قد ألقي إلى أبي جعفر أمر داود بن زربي، وأنّه رافضي يختلف إلى جعفر بن محمّد، فقال أبو جعفر المنصور: إنّي مطّلع إلى طهارته، فإن هو توضّأ وضوء جعفر بن محمّد - فإنّي لأعرف طهارته - حقّقت عليه القول وقتلته، فاطّلع وداود يتهيّأ للصلاة من حيث لا يراه، فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلاثاً ثلاثاً كما أمره أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، فما تمّ وضوؤه حتّى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه، قال: فقال داود: فلمّا أن دخلت عليه رحّب بي وقال: يا داود، قيل فيك شيء باطل، وما أنت كذلك[ قال ](٣) ، قد اطّلعت على طهارتك وليس طهارتك طهارة الرافضة، فاجعلني في حلّ، وأمر له بمائة ألف درهم، قال: فقال داود الرقّي: التقيت أنا وداود بن زربي عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال له داود بن زربي: جعلت فداك، حقنت دماءنا في دار الدنيا، ونرجو أن ندخل بيمنك وبركتك الجنّة، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : فعل الله ذلك بك وبإخوانك من جميع المؤمنين، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) لداود بن زربي: حدّث داود الرقيّ بما مر عليكم حتى تسكن روعته، فقال: فحدثته بالامر كله، قال: فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) لهذا أفتيته، لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدو، ثم قال: يا داود بن زربي، توضأ مثنى مثنى، ولا تزدنَّ(٤) عليه، فانّك إن زدت عليه فلا صلاة لك.

[١١٧٣] ٣ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ): عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضل، أنّ علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) يسأله عن الوضوء؟ فكتب إليه أبو الحسن (عليه‌السلام ) : فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، والذي امرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثاً، وتستنشق ثلاثاً، وتغسل وجهك ثلاثاً، وتخلّل شعر لحيتك

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: تزيدنّ.

٣ - ارشاد المفيد: ٢٩٤.

٤٤٤

وتغسل يديك(١) إلى المرفقين ثلاثاً(٢) ، وتمسح رأسك كلّه، وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما، وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثاً، ولا تخالف ذلك إلى غيره، فلمّا وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجّب ممّا رسم له أبوالحسن (عليه‌السلام ) فيه، ممّا جميع(٣) العصابة على خلافه، ثمّ قال: مولاي أعلم بما قال، وأنا أمتثل أمره، فكان يعمل في وضوئه على هذا الحدّ، ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالاً لأمر أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، وسُعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد، وقيل: إنّه رافضي، فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر، فلمّا نظر إلى وضوئه ناداه: كذب - يا علي بن يقطين - من زعم أنّك من الرافضة، وصلحت حاله عنده، وورد عليه كتاب أبي الحسن (عليه‌السلام ) ابتدىء من الآن - يا علي بن يقطين - وتوضّأ كما أمرك الله تعالى: اغسل وجهك مرّة فريضة، وأخرى إسباغاً(٤) ، واغسل يديك من المرفقين كذلك، وامسح بمقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كنّا نخاف منه عليك، والسلام(٥) .

[١١٧٤] ٤ - سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ): عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى الخشّاب ومحمّد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الصمد بن بشير، عن عثمان بن زياد أنّه دخل على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقال له رجل: إنّي سألت أباك عن الوضوء؟ فقال: مرّة مرّة، فما تقول أنت؟ فقال: إنّك لن تسألني عن هذه المسألة إلّا وأنت ترى أنّي أخالف أبي، توضّأ ثلاثاً وخلّل أصابعك.

____________________

(١) في المصدر زيادة: من أصابعك.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: أجمع.

(٤) اسباغ الوضوء: المبالغة فيه واتمامه. ( لسان العرب ٨: ٤٣٣ ).

(٥) في هذا والذي قبله اعجاز ظاهر ومثلهما كثير ( منه قده ).

٤ - مختصر بصائر الدرجات: ٩٤.

٤٤٥

أقول: وأحاديث التقيّة كثيرة تأتي في محلّها إن شاء الله، وهي دالّة بعمومها وإطلاقها على وجوب التقيّة في الوضوء بقدر الضرورة(١) .

٣٣ - باب وجوب الموالاة في الوضوء، وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء بسبب التراخي

[١١٧٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أتبع وضوءك بعضه بعضاً.

[١١٧٦] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب(٢) عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا توضّأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتّى يبس(٣) وضوؤك فاعد وضوءك، فإنّ الوضوء لايبعّض(٤) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(٥) .

_________________________

(١) ورد ما يدل على التقية في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٢ من هذا الباب وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب الامر والنهي وما يناسبهما.

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٤/٤ وأورده عنه وعن التهذيب في الحديث ٩ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام الوضوء.

٢ - الكافي ٣: ٣٥/٧.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه « في التهذيب عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، وفي الكافي كما في الأصل ( منه قده ).

(٣) في المصدر: ينشف.

(٤) وفيه: يبعض.

(٥) علل الشرائع: ٢٨٩.

٤٤٦

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[١١٧٧] ٣ - وعنه، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ربمّا توضّأت فنفد الماء، فدعوت الجارية، فأبطأت عليَّ بالماء، فيجفّ وضوئي؟ فقال: أعد.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، مثله(٣) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[١١٧٨] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجفّ، قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) كما ذكره الشهيد في الذكرى(٥) .

قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أنّه إذا لم يقطع وضؤه، وإنّما تجفّفه الريح الشديدة أو الحرّ العظيم، وإنّما تجب عليه الإِعادة في تفريق الوضوء مع

____________________

(١) التهذيب ١: ٩٨/٢٥٥.

(٢) التهذيب ١: ٨٧/٢٣٠ والاستبصار ١: ٧٢/٢٢٠.

٣ - التهذيب ١: ٨٧/٢٣١ والاستبصار ١: ٧٢/٢٢١.

(٣) التهذيب ١: ٩٨/٢٥٦.

(٤) الكافي ٣: ٣٥/٨.

٤ - التهذيب ١: ٨٨/٢٣٢.

(٥) الذكرى: ٩١.

٤٤٧

اعتدال الوقت والهواء، قال: ويحتمل أن يكون ورد مورد التقيّة، لأنّ ذلك مذهب كثير من العامة.

[١١٧٩] ٥ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ): إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك - إلى أن قال - فإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء.

[١١٨٠] ٦ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس؟ قال: يعيد الوضوء، إنَّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد(١) .

أقول: الظاهر أنّه مخصوص بحال الجفاف لما مرّ(٢) ، ويحتمل أن يراد بالمتابعة الترتيب لما يأتي إن شاء الله تعالى(٣) .

٣٤ - باب وجوب الترتيب في الوضوء، وجواز مسح الرجلين معا ً

[١١٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

٥ - الفقيه ١: ٣٦/١٣٤ وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٦ - علل الشرائع: ٢٨٩/١.

(١) الكافي ٣: ٣٥/٩.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٧ و ٨ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٤ و ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٤/٥ وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب الاذان والاقامة.

٤٤٨

حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : تابع بين الوضوء كما قال الله عزّ وجلّ، ابدأ بالوجه، ثمّ باليدين، ثمّ امسح الرأس(١) والرجلين، ولا تقدّمن شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثمّ أعد على الرجل، إبدأ بما بدأ الله عزّ وجلّ به.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[١١٨٢] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: امسح على القدمين، وابدأ بالشقِّ الأيمن.

[١١٨٣] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في (مجالسه ) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلّد، عن أبي عمرو، عن يحيى بن أبي طالب، عن عبد الرحمن بن علقمة، عن عبدالله بن المبارك، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد، عن أبي هريرة، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا توضّأ بدأ بميامنه.

[١١٨٤] ٤ - أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي في كتاب ( الرجال ): عن أبي الحسن التميمي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن القاسم البجلّي، عن علي بن إبراهيم بن المعلّى، عن عمر بن محمّد بن عمر بن علي بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع - وكان كاتب أمير المؤمنين

____________________

(١) في نسخة الفقيه: بالرأس، ( منه قدّه ).

(٢) الفقيه ١: ٢٨/٨٩.

(٣) التهذيب ١: ٩٧/٢٥١، والاستبصار ١: ٧٣/٢٢٣.

٢ - الكافي ٣: ٢٩/٢ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الوضوء.

٣ - أمالي الشيخ الطوسي ١: ٣٩٧.

٤ - رجال النجاشي: ٥.

٤٤٩

(عليه‌السلام ) - أنّه كان يقول: إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده، وذكر الكتاب.

ورواه أيضاً بعدّة أسانيد أخر(١) .

[١١٨٥] ٥ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ، باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً؟ فأجاب (عليه‌السلام ) : يمسح عليهما ( جميعاً )(٢) معاً، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٥ - باب وجوب الإِعادة على ما يحصل معه الترتيب على من خالفه عمداً أو نسياناً وذكر قبل جفاف الوضوء، ولو بترك عضو، فيعيده وما بعده

[١١٨٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سئل أحدهما (عليهما‌السلام ) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه؟ قال: يبدأ بما بدأ الله به، وليعد ما ( كان )(٥) .

____________________

(١) ورواه بعدة أسانيد أخر في نفس الصفحة.

٥ - الاحتجاج: ٤٩٢.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدم في الباب ١٥ و ١٦ و ٢٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٩٧/٢٥٢ والاستبصار ١: ٧٣/٢٢٤.

(٥) في نسخة: فعل، ( منه قدّه ).

٤٥٠

[١١٨٧] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار.

[١١٨٨] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصلاة؟ قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.

[١١٨٩] ٤ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى يدخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلّ، قال: وإن نسي شيئاً من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.

[١١٩٠] ٥ - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.

أقول: هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مرّ(١) .

[١١٩١] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث تقديم السعي على الطواف - قال: الا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.

____________________

٢ - التهذيب ١: ٩٧/٢٥٣ والإِستبصار ١: ٧٣/٢٢٥.

٣ - التهذيب ١: ٩٧/٢٥٤ والإِستبصار ١: ٧٥/٢٣٠.

٤ - التهذيب ١: ٩٩/٢٦٠ والإِستبصار ١: ٧٤/٢٢٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الوضوء.

٥ - التهذيب ١: ١٠٢/٢٦٦ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(١) مر في الباب ٣٣ من أبواب الوضوء.

٦ - التهذيب ٥: ١٢٩/٤٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الطواف.

٤٥١

[١١٩٢] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل توضّأ ونسي غسل يساره؟ فقال: يغسل يساره وحدها، ولا يعيد وضوء شيء غيرها.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله(١) .

قال الشيخ: معناه: لا يعيد شيئاّ ممّا تقدّم قبل غسل يساره، وإنّما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو.

أقول: ويمكن حمله على التقيّة لموافقته للعامّة، ويؤيّد قول الشيخ: أنّ الوضوء يطلق على غسل العضو كثيراً ولا يطلق على مجرّد المسح.

[١١٩٣] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن(٢) نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل(٣) الأيمن، ثمّ أغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثمّ اغسل رجليك.

أقول: غسل الرجلين محمول على التقيّة لما مر(٤) .

[١١٩٤] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٧ - التهذيب ١: ٩٨/٢٥٧ والإِستبصار ١: ٧٣/٢٢٦.

(١) قرب الإِسناد: ٨٣.

٨ - الكافي ٣: ٣٥/٦ والتهذيب ١: ٩٩/٢٥٨ والاستبصار ١: ٧٤/٢٢٧.

(٢) في المصدر: إذا.

(٣) في هامش الأصل ( على ) وكأنها بدل ( غسّل ).

(٤) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب الوضوء.

٩ - الكافي ٣: ٣٤/٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء.

٤٥٢

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ، وقال: أتبع وضوءك بعضه بعضاً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[١١٩٥] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي في حديث آخر، فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه، أنّه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره.

[١١٩٦] ١١ - قال: وقد روي أنّه يعيد على يساره.

أقول: الأوّل محمول على من لم يغسل اليمين، والثاني على من غسلها.

[١١٩٧] ١٢ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك، الحديث.

[١١٩٨] ١٣ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين(٢) بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا؟ قال: يعيد، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد(٣) أن يعيد الوضوء.

____________________

(١) التهذيب ١: ٩٩/٢٥٩ والإستبصار ١: ٧٤/٢٢٨.

١٠ - الفقيه ١: ٢٩/٩٠.

١١ - الفقيه ١: ٢٩/٩٠.

١٢ - الفقيه ١: ٣٦/١٣٤ وأورد تمامه في الحديث ٨ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء.

١٣ - علل الشرايع: ٥٨١/١٨.

(٢) في نسخة: الحسن، ( منه قده ).

(٣) في المصدر: أراه.

٤٥٣

[١١٩٩] ١٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم - يعني ابن عمرو - عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا بدأت بيسارك قبل يمينك، ومسحت رأسك ورجليك، ثمّ استيقنت بعد أنّك بدأت بها، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك.

[١٢٠٠] ١٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل توضّأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع؟ قال: يعيد الوضوء من حيث أخطأ، يغسل يمينه ثمّ يساره ثمّ يمسح رأسه ورجليه.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٦ - باب أنّ من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه، إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه

[١٢٠١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فإنّ ذلك يجزيه.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) بالسند السابق، مثله، إلّا أنّه قال:

____________________

١٤ - كتاب السرائر: ٤٧٣ وأورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

١٥ - قرب الاسناد: ٨٣.

(١) تقدم في الباب ٣٣ و ٣٤ ويأتي في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٥٩/١٠٨٢، والاستبصار ١: ٧٥/٢٣١.

٤٥٤

حتّى يغسل لحيته(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد: وليتمضمض وليستنشق(٢) .

٣٧ - باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره، وعدم جواز المسح على حائل كالحنّاء والدواء والعمامة والخمار، الّا مع الضرورة

[١٢٠٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء، قال: لا يجوزحتى يصيب بشرة رأسه بالماء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٣) .

[١٢٠٣] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الدواء إذا كان على يدي(٤) الرّجل، أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء؟ فقال: نعم، يجزيه أن يمسح عليه.

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه، عن سعد، نحوه(٥) .

[١٢٠٤] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٨٤.

(٢)مسائل علي بن جعفر: ١٨٣/٣٥٣.

الباب ٣٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١/١٢.

(٣) التهذيب ١: ٣٥٩/١٠٨٠.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٤/١١٠٥، والاستبصار ١: ٧٦/٢٣٥.

(٤) في نسخة من التهذيب: بدن، ( منه قدّه ).

(٥) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ٢٢/٤٨.

٣ - التهذيب ١: ٣٥٩/١٠٧٩، والاستبصار ١: ٧٥/٢٣٢.

٤٥٥

الحسين(١) ، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدوله في الوضوء؟ قال: يمسح فوق الحنّاء.

[١٢٠٥] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء ثمّ(٢) يتوضّأ للصلاة، فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه.

أقول: هذا محمول على حصول الضرر بكشفه، كما ذكره صاحب المنتقى(٣) وغيره، وكذا الدواء، ويمكن الحمل على إرادة لون الحنّاء.

[١٢٠٦] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتّى تمسح على رأسها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم العمامة(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود في كيفيّة الوضوء(٥) .

____________________

(١) في نسخة « الحسن » ( منه قده ).

٤ - التهذيب ١: ٣٥٩/١٠٨١، والاستبصار ١: ٧٥/٢٣٣.

(٢) في التهذيب وفي نسخة: و.

(٣) منتقى الجمان ١: ١٦٤.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٠/٢٢.

(٤) يأتي في الحديث ٨، ٩ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدم في الباب ١٥ و ١٦ و ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٥٦

٣٨ - باب عدم جواز المسح على الخفّين الّا لضرورة شديدة أو تقيّة عظيمة

[١٢٠٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: ( في مسح الخفّين )(١) تقيّة؟ فقال: ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر، ومسح الخفّين، ومتعة الحجّ.

قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، مثله(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن العالم (عليه‌السلام )(٣) .

[١٢٠٨] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المريض، هل له رخصة في المسح؟ فقال: لا.

أقول: هذا محمول على إمكان مسح القدمين ولو بمشقّة، فلا يجوز العدول إلى مسح الخفّين لما يأتي(٤) .

[١٢٠٩] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

الباب ٣٨

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٢/٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الأشربة المحرمة.

(١) في نسخة: المسح على الخفين، ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ٣٦٢/١٠٩٣، والاستبصار ١: ٧٦/٢٣٧.

(٣) الفقيه ١: ٣٠/٩٥.

٢ - الكافي ٣: ٣٢/١.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من نفس الباب.

٣ - الكافي ٨: ٥٨/٢١ الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.

٤٥٧

إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، متعمّدين لخلافه، ولو حملت الناس على تركها لتفرّق عنّي جُندي، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته الى الموضع الذي كان فيه - إلى أن قال - وحرَّمت المسح على الخفّين، وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم - إلى أن قال - إذا لتفرَّقوا عنّي، الحديث.

[١٢١٠] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسّابة، عن الصادق (عليه‌السلام ) في حديث - قال: قلت له: ما تقول في المسح على الخفّين؟ فتبسّم، ثمّ قال: إذا كان يوم القيامة، وردّ الله كلّ شيء إلى شيئه، وردّ الجلد إلى الغنم، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟!.

[١٢١١] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن النعمان، عن أبي الورد قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ أبا ظبيان حدثني أنّه رأى علياً (عليه‌السلام ) أراق الماء ثمّ مسح على الخفين؟ فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك(١) قول علي (عليه‌السلام ) فيكم: سبق الكتاب الخفّين، فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلّا من عدوّ تتّقيه، أو ثلج تخاف على رجليك.

[١٢١٢] ٦ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وفيهم علي (عليه‌السلام ) ، فقال: ما تقولون في المسح على الخفّين؟

____________________

٤ - الكافي ١: ٢٨٣/٦.

٥ - التهذيب ١: ٣٦٢/١٠٩٢، والاستبصار ١: ٧٦/٢٣٦.

(١) في التهذيب وفي نسخة ( منه قدّه ): بلغكم.

٦ - التهذيب ١: ٣٦١/ ١٠٩١.

٤٥٨

فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يمسح على الخفّين، فقال علي (عليه‌السلام ) : قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال علي (عليه‌السلام ) : سبق الكتاب الخفين، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة.

[١٢١٣] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المسح على الخفّين؟ فقال: لا تمسح، وقال: إنّ جدّي قال: سبق الكتاب الخفّين.

[١٢١٤] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه سُئل عن المسح على الخفّين وعلى العمامة؟ قال: لا تمسح عليهما.

[١٢١٥] ٩ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت(١) عن المسح على الخفّين والعمامة؟ فقال: سبق الكتاب الخفّين، وقال: لا تمسح على خفّ.

[١٢١٦] ١٠ - وعنه، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضيل الرسان، عن رقية(٢) بن مصقلة قال: دخلت على أبي جعفر (عليه‌السلام ) فسألته عن أشياء - إلى أن قال - فقلت له: ما تقول في المسح على الخفّين؟ فقال: كان عمر يراه ثلاثاً للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ولا

____________________

٧ - التهذيب ١: ٣٦١/١٠٨٨.

٨ - التهذيب ١: ٣٦١/١٠٩٠.

٩ - التهذيب ١: ٣٦١/١٠٨٧.

(١) في المصدر: سألته.

١٠ - التهذيب ١: ٣٦١/١٠٨٩.

(٢) في هامش الأصل: ( رقبة ) عن نسخة و( رفيد ) ظاهراً كما في الرجال ( منه ).

٤٥٩

حضر، فلمّا خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي: أقبل(١) ، فأقبلت عليه، فقال: إنّ القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون، وكان أبي لا يقول برأيه.

[١٢١٧] ١١ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

قال الشيخ: يعني: إذا كانا عربيّين، فإنّهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح.

أقول: ذكر الشراكين يدلّ على ذلك.

[١٢١٨] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن حبابة الوالبية في حديث - عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، قالت: سمعته يقول: إنا أهل بيت لا نمسح على الخفين، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا، وليستن بسنتنا.

[١٢١٩] ١٣ - قال: وروي أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) توضّأ ثمّ مسح على نعليه، فقال له المغيرة: أنسيت يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقال له: بل أنت نسيت، هكذا أمرني ربّي.

____________________

(١) في المصدرزيادة: يا بن عم صعصعة.

١١ - التهذيب ١: ٦٤/١٨٢، وأورده أيضاً في الحديث ٨ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب الوضوء.

(٢) الفقيه ١: ٢٧/٨٦.

١٢ - الفقيه ٤: ٢٩٨/٨٩٨.

١٣ - الفقيه ١: ٢٥/٧٥.

٤٦٠