وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505
المشاهدات: 274962
تحميل: 7015


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 274962 / تحميل: 7015
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-01-9
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أقول: تقدّم الوجه في مثله، ويفهم ممّا مرّ أنّ هذا منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة، على تقدير كون النعلين غير عربيّين(١) .

[١٢٢٠] ١٤ - قال: وروت عائشة عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره.

[١٢٢١] ١٥ - قال: ولم يعرف للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خفّ إلّا خفّاً أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً، فمسح النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على رجليه وعليه خفّاه، فقال الناس: إنّه مسح على خفّيه، على أنّ الحديث في ذلك غير صحيح الإِسناد.

[١٢٢٢] ١٦ - قال: وسئل موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يكون خفّه مخرّقاً فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه، أيجزيه؟ فقال: نعم.

وقد تقدّم من طريق الكليني والشيخ(٢) .

[١٢٢٣] ١٧ - وفي ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون: ثمَّ الوضوء كما أمر الله - إلى أن قال - ومَن(٣) مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله، وترك فريضته وكتابه.

[١٢٢٤] ١٨ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.

١٤ - الفقيه ١: ٣٠/٩٦.

١٥ - الفقيه ١: ٣٠/٩٧ في ضمن الحديث.

١٦ - الفقيه ١: ٣٠/٩٨.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الوضوء.

١٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢١ - ١٢٣/١.

(٣) في المصدر: وان.

١٨ - الخصال: ٦١٤.

٤٦١

أقول: هذا محمول على اندفاع الضرر بغسل الرجلين.

[١٢٢٥] ١٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن علي بن خلف العطار، عن حسّان المدائني قال: سألت جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) عن المسح على الخفّين؟ فقال: لا تمسح، ولا تصلِّ خلف من يمسح.

[١٢٢٦] ٢٠ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ): عن مخول بن إبراهيم، عن قيس بن الربيع قال: سألت أبا إسحق عن المسح - يعني المسح على الخفّين -؟ فقال: أدركت الناس يمسحون، حتّى لقيت رجلاً من بني هاشم لم أر مثله قطّ يقال له: محمّد بن علي بن الحسين (عليه‌السلام ) ، فسألته عن المسح؟ فنهاني عنه، وقال: لم يكن علي أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يمسح ( على الخفّين )(١) وكان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفّين.

قال: فما مسحت منذ نهاني عنه.

أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة، وفي أحاديث كيفيّة الوضوء وغيرها ممّا مضى(٢) ويأتي دلالة على ذلك(٣) ، وفي أحاديث التقيّة والضرورة الآتية(٤) عموم شامل لمسح الخفّين مع النصَّ الخاصَّ السابق.

____________________

١٩ - قرب الاسناد: ٧٦.

٢٠ - إرشاد المفيد: ٢٦٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢٥ من الباب ٣١ من أبواب الوضوء.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج.

(٤) وفي الحديث ٣، ٥ من الباب ٢٥ من أبواب الامر بالمعروف.

٤٦٢

٣٩ - باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في موضع الغسل مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها، وعدم وجوب غسل داخل الجرح

[١٢٢٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً(١) ، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سالت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام )(٢) عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ فقال: يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ولا(٣) يعبث بجراحته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: أو تكون به الجراحة(٤) .

[١٢٢٨] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه، أو نحو ذلك من(٥) موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ، ويمسح عليها إذا توضّا؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها، قال:

____________________

الباب ٣٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٢/١.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: « السند الثاني ساقط من التهذيب لأن فيه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ( منه - قده ).

(٢) في هامش المخطوط: الرضا، ليس في نسخة التهذيب، ( منه قدّه ).

(٣) كتب المصنف في هامش الأصل: « لا » ليس في التهذيب.

(٤) التهذيب ١: ٣٦٣/١٠٩٨ و ٣٦٢/١٠٩٤.

٢ - الكافي ٣: ٣٣/٣.

(٥) في المصدر: في.

٤٦٣

وسألته عن الجرح، كيف أصنع به في غسله؟ قال: أغسل ما حوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[١٢٢٩] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجرح، كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[١٢٣٠] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد روي في الجبائر عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: يغسل ما حولها.

[١٢٣١] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ.

قال الله تعالى:( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ) (٤) امسح عليه.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[١٢٣٢] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٦٢/١٠٩٥.

(٢) الاستبصار ١: ٧٧/٢٣٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٢/٢.

(٣) التهذيب ١: ٣٦٣/١٠٩٦.

٤ - الفقيه ١: ٢٩/٩٤.

٥ - التهذيب ١: ٣٦٣/١٠٩٧، والاستبصار ١: ٧٧/٢٤٠.

(٤) الحج ٢٢: ٧٨.

(٥) الكافي ٣: ٣٣/٤.

٦ - التهذيب ١: ٤٢٥/١٣٥٢، والاستبصار ١: ٧٨/٢٤١.

٤٦٤

عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سئل أبوعبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينقطع ظفره، هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً؟ قال: لا، ولا يجعل عليه إلّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه لا يجوز ذلك عند الاختيار، فأمّا مع الضرورة فلا بأس به.

[١٢٣٣] ٧ - وبالإِسناد، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل ينكسر ساعده، أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر، كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناءاً فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأهُ ذلك من غير أن يحلّه.

ورواه أيضاً بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمّار، مثله(١) .

أقول: هذا محمول على الإِمكان، وما تقدّم على التعذّر، وحمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان.

[١٢٣٤] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل - إذا كان كسيراً، كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ.

[١٢٣٥] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الدواء إذا

____________________

٧ - الاستبصار ١: ٧٨/٢٤٢.

(١) التهذيب ١: ٤٢٦/١٣٥٤.

٨ - التهذيب ١: ٣٦٣/١١٠٠.

٩ - التهذيب ١: ٣٦٤/١١٠٥.

٤٦٥

كان على يدي الرجل، أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم، يجزيه أن يمسح عليه.

[١٢٣٦] ١٠ - ورواه الصدوق ( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدواء يكون على يد الرجل، أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال: نعم، يمسح عليه ويجزيه.

[١٢٣٧] ١١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ): عن إسحاق بن عبدالله بن محمّد بن علي بن الحسين (عليه‌السلام ) ، عن الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: سألت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الجبائر تكون على الكسير، كيف يتوضّأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَ‌حِيماً ) (١) .

٤٠ - باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع، والرجل بظاهره، في الوضوء

[١٢٣٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا ( عليه

____________________

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٢/٤٨.

١١ - تفسيرالعياشي ١: ٢٣٦/١٠٢.

(١) النساء ٤: ٢٩.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٢٨/٦.

٤٦٦

السلام ) قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهنّ، وفي الرجال بظاهر الذراع.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[١٢٣٩] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا (عليه‌السلام ) : فرض الله عزّ وجلّ على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها، والرجل بظاهر الذراع.

أقول: حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض: قدّر، وبينّ، لا بمعنى أوجب، قاله المحقّق في ( المعتبر )(٢) وغيره(٣) .

٤١ - باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء

[١٢٤٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج(٤) في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال: تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه.

وعن الخاتم الضيّق، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا،

____________________

(١) التهذيب ١: ٧٦/١٩٣.

٢ - الفقيه ١: ٣٠/١٠٠.

(٢) المعتبر: ٤٢.

(٣) المنتهى ١: ٥١ والذكرى: ٩٤/١٠.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤/٦.

(٤) الدملج: المعضد من الحلي ( لسان العرب ٢: ٢٧٦ ).

٤٦٧

كيف يصنع؟ قال: إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه(١) إذا توضّأ.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(٣) .

ورواه أيضاً عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، مثله، واقتصر على المسألة الثانية، إلّا أنّه قال: الرجل عليه الخاتم الضيّق(٤) .

[١٢٤١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوِّله من مكانه، وقال في الوضوء: تديره، فإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة.

[١٢٤٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إذا كان مع الرجل خاتم فليدوّره في الوضوء ويحوِّله عند الغسل، قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : وإن نسيت حتّى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) في نسخة: فليحركه.

(٢) قرب الاسناد: ٨٣.

(٣) التهذيب ١: ٨٥/٢٢٢.

(٤) التهذيب ١: ٨٥/٢٢١، وفي هامش المخطوط: « أحمد بن محمد بن جعفر هو البزوفري » منه قدّه.

٢ - الكافي ٣: ٤٥/١٤.

٣ - الفقيه ١: ٣١/١٠٦.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الوضوء.

٤٦٨

٤٢ - باب أن من شكّ في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شكّ فيه وبما بعده، ومن شكّ بعد الانصراف لم يجب عليه شيء إلّا أن يتيقّن.

[١٢٤٣] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله وتمسحه، ممّا سمّى الله، ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء، وفرغت منه، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة، أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوئه، لا شيء عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللاً فامسح بها عليه، وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشكِّ، وامض في صلاتك، وإن تيقّنمت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً، حتّى تأتي على الوضوء، الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[١٢٤٤] ٢ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن

____________________

الباب ٤٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٠٠/٢٦١، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

(١) الكافي ٣: ٣٣/٢.

(٢) التهذيب ١: ١٠٠/٢٦١.

٢ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٢، وتقدم صدره في الحديث ١٤ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء.

٤٦٩

عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء، إنّما الشكّ إذاكنت في شيء لم تجزه.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(١) .

[١٢٤٥] ٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، ( عن أبيه )(٢) عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت: إن ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك، وأعد صلاتك، الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[١٢٤٦] ٤ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت: جعلت فداك، أغسل وجهي، ثم أغسل يدي، ويشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي؟ قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد.

[١٢٤٧] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.

____________________

(١) السرائر: ٤٧٣.

٣ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٣ وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢١ وتقدّم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٢) ليس في المصدر. راجع تعليقة الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٣٤/٣.

٤ - التهذيب ١: ٣٦٤/١١٠٣.

٥ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٤.

٤٧٠

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[١٢٤٨] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فأمضه، ولا إعادة عليك فيه.

[١٢٤٩] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال: هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ.

[١٢٥٠] ٨ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة، فقال: إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شكّ فلم يدر مسح أو لم يمسح، فليتناول من لحيته إن كانت مبتلّة، وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.

أقول: بعض الصور السابقة محمول على الاستحباب، وبعض الاحاديث مجمل محمول على التفصيل المذكور في العنوان، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

(١) التهذيب ١: ١٠٢/٢٦٧.

٦ - التهذيب ١: ٣٦٤/١١٠٤.

٧ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٥.

٨ - التهذيب ٢: ٢٠١/٧٨٧.

(٢) مضى في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الوضوء.

٤٧١

٤٣ - باب أنّ من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبلّه من بعض جسده

[١٢٥١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء؟ فقال: يجزيه أن يبلّه من بعض جسده.

وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل، وذكر مثله(١) .

٤٤ - باب أنّ من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يجب عليه الوضوء، وبالعكس يجب عليه

[١٢٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي أحاديث النواقض الدالّة على

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٦/١٣٣.

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ٢٢/ ٤٩.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٣/١.

(٢) التهذيب ١: ١٠٢/٢٦٨.

(٣) تقدم في الحديث ١، ٣، ٨ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

٤٧٢

أنّه لا ينقض اليقين أبداً بالشكِّ، وإنما تنقضه بيقين آخر(١) .

ويأتي أيضاً في حديث الشكِّ بين الثلاث والاربع(٢) ، وغير ذلك، وفيما أشرنا إليه ممّا مرَّ ما هو أوضح دلالة ممّا ذكرنا.

[١٢٥٣] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يكون على وضوء، ويشكّ على وضوء هو أم لا؟ قال: إذا ذكر - وهو في صلاته - انصرف فتوضّأ وأعادها.

وإن ذكر - قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرَّ(٣) ، وآخره قرينة ظاهرة على ذلك، ويمكن حمله على أنَّ المراد بالوضوء: الإِستنجاء، فيكون تيقّن حصول النجاسة وشكّ في إزالتها، فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة، إلّا أن يخرج الوقت لما يأتي(٤) .

٤٥ - باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه

[١٢٥٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١، ٧، ٩، ١٠ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٢ - قرب الاسناد: ٨٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٦ و ٩ و ١٠ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

الباب ٤٥

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٦٤/١١٠١.

٤٧٣

التمسّح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس به.

[١٢٥٥] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضّأ، إذا كان الثوب نظيفاً.

[١٢٥٦] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) توضّأ للصلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه، ثمّ قال: يا إسماعيل، افعل هكذا، فإنّي هكذا أفعل.

[١٢٥٧] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناد منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وقد توضّأ وهو محرم، ثمّ أخذ منديلاً فمسح به وجهه.

[١٢٥٨] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من توضّأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة.

وفي ( ثواب الأعمال ): عن أبيه، عن سعد، عن سلمة بن الخطّاب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن علي بن المعلّى، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، مثله(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ١: ٣٦٤/١١٠٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٥٧/١٠٦٩.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٦/١٠٦٥.

٥ - الفقيه ١: ٣١/١٠٥.

(١) ثواب الأعمال: ٣٢.

(٢) الكافي ٣: ٧٠/٤.

٤٧٤

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن إبراهيم بن محمد الثقفي، مثله(١) .

[١٢٥٩] ٦ - وعن أبيه، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل يمسح وجهه بالمنديل؟ قال: لا بأس به.

[١٢٦٠] ٧ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن التمندل بعد الوضوء؟ فقال: كان لعلي (عليه‌السلام ) خرقة في المسجد ليس إلّا للوجه يتمندل بها.

وعن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[١٢٦١] ٨ - وبإسناده، قال: كانت لعلي (عليه‌السلام ) خرقة يعلّقها في مسجد بيته لوجهه، إذا توضّأ يتمندل بها.

[١٢٦٢] ٩ - وعن الوشّاء، عن محمّد بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كانت لأمير المؤمنين (عليه‌السلام ) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ للصلاة، ثمّ يعلّقها على وتد ولا يمسّه غيره.

أقول: أحاديث التمندل تحتمل التقيّة، وتحتمل إرادة نفي التحريم، وبعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين والوجه لغير الصلاة.

____________________

(١) المحاسن: ٤٢٩/٢٥٠.

٦ - المحاسن: ٤٢٩/٢٤٦.

٧ - المحاسن: ٤٢٩/٢٤٧.

(٢) المحاسن: ٤٢٩/٢٤٧.

٨ - المحاسن: ٤٢٩/٢٤٨.

٩ - المحاسن: ٤٢٩/٢٤٩.

٤٧٥

٤٦ - باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء

[١٢٦٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتوضّأ، أيبطن لحيته؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، مثله(١) .

[١٢٦٤] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن زرارة قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كلّ ما أحاط به الشعرفليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء.

[١٢٦٥] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء.

٤٧ - باب كراهة الاستعانة في الوضوء

[١٢٦٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: دخلت على الرضا ( عليه

____________________

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨/٢.

(١) التهذيب ١: ٣٦٠/١٠٨٤.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٤/١١٠٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٨/قطعة من الحديث ٨٨.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٩/١.

٤٧٦

السلام ) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه للصلاة، فدنوت منه لأصبّ عليه، فأبى ذلك، فقال: مه يا حسن، فقلت له: لم تنهاني أن أصبَّ على يديك، تكره أن أؤجر؟! قال: تُؤجر أنت وأوزر أنا، فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( فَمَن كَانَ يَرْ‌جُو لِقَاءَ رَ‌بِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِ‌كْ بِعِبَادَةِ رَ‌بِّهِ أَحَداً ) (١) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[١٢٦٧] ٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين إذا توضّأ لم يدع أحداً يصبّ عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين، لم لا تدعهم يصبّون عليك الماء؟ فقال: لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحداً، وقال الله تبارك وتعالى:( فَمَن كَانَ يَرْ‌جُو لِقَاءَ رَ‌بِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِ‌كْ بِعِبَادَةِ رَ‌بِّهِ أَحَدًا ) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً(٣) .

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، نحوه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن إبراهبم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، مثله(٥) .

____________________

(١) الكهف ١٨: ١١٠.

(٢) التهذيب ١: ٣٦٥/١١٠٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٧/٨٥.

(٣) المقنع: ٤.

(٤) علل الشرائع: ٢٧٨/١.

(٥) التهذيب ١: ٣٥٤/١٠٥٧.

٤٧٧

[١٢٦٨] ٣ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : خصلتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي، فإنّه من صلاتي، وصدقتي فإنّها من يدي إلى يد السائل، فإنّها تقع في يد الرحمان.

وقد تقدّم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفيّة الوضوء يدلّ على جواز الاستعانة، وصبّ الماء على يد المتوضىء(١) ، ويجب أن يحمل على بيان الجواز، أو على التقيّة، أو على الضرورة، مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة، كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها، ونحو ذلك.

وتقدّم ما يدلّ على جواز الامر بإحضار ماء الوضوء(٢) .

[١٢٦٩] ٤ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ): قال: دخل الرضا (عليه‌السلام ) يوماً والمأمون يتوضّأ للصلاة، والغلام يصبّ على يده الماء، فقال: لا تشرك - يا أمير المؤمنين - بعبادة ربّك أحداً، فصرف المأمون الغلام، وتولّى تمام وضوئه بنفسه.

٤٨ - باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز

[١٢٧٠] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٣ - الخصال: ٣٣/٢.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١، ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٤ - ارشاد المفيد: ٣١٥.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١٩٨/٥٧٥، والاستبصار ١: ١٦٢/٥٦٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب التيمم.

٤٧٨

الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، وعن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عبدالله بن سليمان جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه كان وجعاً شديد الوجع، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، قال: فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثمّ صبّوا عليَّ الماء فغسّلوني.

أقول: ويدلّ عليه عموم أحاديث أخر متفرّقة في الأبواب(١) .

٤٩ - باب حكم الأقطع اليد والرجل

[١٢٧١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الأقطع؟ فقال: يغسل ماقطع منه.

[١٢٧٢] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق، كيف يتوضّأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده.

ورواه الصدوق مرسلاً، ثمّ قال: وكذلك روي في قطع الرجل(٢) .

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في: الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء. وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٦ من أبواب الوضوء. وفي أحاديث الباب السابق.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب التيمم.

الباب ٤٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٩/٨.

٢ - الكافي ٣: ٢٩/٩.

(٢) الفقيه ١: ٣٠/٩٩.

٤٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[١٢٧٣] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال: يغسلهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

أقول: غسل الرجل محمول على التقيّة، أو يحمل الحديث على الغسل، وكذا الأوّل.

[١٢٧٤] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس - يعني ابن معروف - عن عبدالله - يعني ابن المغيرة - عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل، كيف يتوضّأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.

أقول: هذه الأحاديث محمولة على بقاء شيء من العضو الذي يجب غسله أو مسحه، أو على الإِستحباب لما مرّ(٣) ، ذكره جماعة من علمائنا(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٦٠/١٠٨٦.

٣ - الكافي ٣: ٢٩/٧.

(٢) التهذيب ١: ٣٦٠/١٠٨٥.

٤ - التهذيب ١: ٣٥٩/١٠٧٨.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) راجع القواعد للعلامة: ١١ والمنتهى ١: ٥٩ والتذكرة: ٦١ والدروس: ٤ والذكرى: ٨٥ وللزيادة راجع مفتاح الكرامة ١: ٢٤٥.

٤٨٠