وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313576 / تحميل: 9302
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

أقول: تقدّم الوجه في مثله، ويفهم ممّا مرّ أنّ هذا منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة، على تقدير كون النعلين غير عربيّين(١) .

[١٢٢٠] ١٤ - قال: وروت عائشة عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره.

[١٢٢١] ١٥ - قال: ولم يعرف للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خفّ إلّا خفّاً أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً، فمسح النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على رجليه وعليه خفّاه، فقال الناس: إنّه مسح على خفّيه، على أنّ الحديث في ذلك غير صحيح الإِسناد.

[١٢٢٢] ١٦ - قال: وسئل موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يكون خفّه مخرّقاً فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه، أيجزيه؟ فقال: نعم.

وقد تقدّم من طريق الكليني والشيخ(٢) .

[١٢٢٣] ١٧ - وفي ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون: ثمَّ الوضوء كما أمر الله - إلى أن قال - ومَن(٣) مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله، وترك فريضته وكتابه.

[١٢٢٤] ١٨ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.

١٤ - الفقيه ١: ٣٠/٩٦.

١٥ - الفقيه ١: ٣٠/٩٧ في ضمن الحديث.

١٦ - الفقيه ١: ٣٠/٩٨.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الوضوء.

١٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢١ - ١٢٣/١.

(٣) في المصدر: وان.

١٨ - الخصال: ٦١٤.

٤٦١

أقول: هذا محمول على اندفاع الضرر بغسل الرجلين.

[١٢٢٥] ١٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن علي بن خلف العطار، عن حسّان المدائني قال: سألت جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) عن المسح على الخفّين؟ فقال: لا تمسح، ولا تصلِّ خلف من يمسح.

[١٢٢٦] ٢٠ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ): عن مخول بن إبراهيم، عن قيس بن الربيع قال: سألت أبا إسحق عن المسح - يعني المسح على الخفّين -؟ فقال: أدركت الناس يمسحون، حتّى لقيت رجلاً من بني هاشم لم أر مثله قطّ يقال له: محمّد بن علي بن الحسين (عليه‌السلام ) ، فسألته عن المسح؟ فنهاني عنه، وقال: لم يكن علي أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يمسح ( على الخفّين )(١) وكان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفّين.

قال: فما مسحت منذ نهاني عنه.

أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة، وفي أحاديث كيفيّة الوضوء وغيرها ممّا مضى(٢) ويأتي دلالة على ذلك(٣) ، وفي أحاديث التقيّة والضرورة الآتية(٤) عموم شامل لمسح الخفّين مع النصَّ الخاصَّ السابق.

____________________

١٩ - قرب الاسناد: ٧٦.

٢٠ - إرشاد المفيد: ٢٦٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢٥ من الباب ٣١ من أبواب الوضوء.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج.

(٤) وفي الحديث ٣، ٥ من الباب ٢٥ من أبواب الامر بالمعروف.

٤٦٢

٣٩ - باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في موضع الغسل مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها، وعدم وجوب غسل داخل الجرح

[١٢٢٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً(١) ، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سالت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام )(٢) عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ فقال: يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ولا(٣) يعبث بجراحته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: أو تكون به الجراحة(٤) .

[١٢٢٨] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه، أو نحو ذلك من(٥) موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ، ويمسح عليها إذا توضّا؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها، قال:

____________________

الباب ٣٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٢/١.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: « السند الثاني ساقط من التهذيب لأن فيه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ( منه - قده ).

(٢) في هامش المخطوط: الرضا، ليس في نسخة التهذيب، ( منه قدّه ).

(٣) كتب المصنف في هامش الأصل: « لا » ليس في التهذيب.

(٤) التهذيب ١: ٣٦٣/١٠٩٨ و ٣٦٢/١٠٩٤.

٢ - الكافي ٣: ٣٣/٣.

(٥) في المصدر: في.

٤٦٣

وسألته عن الجرح، كيف أصنع به في غسله؟ قال: أغسل ما حوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[١٢٢٩] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجرح، كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[١٢٣٠] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد روي في الجبائر عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: يغسل ما حولها.

[١٢٣١] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ.

قال الله تعالى:( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ) (٤) امسح عليه.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[١٢٣٢] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٦٢/١٠٩٥.

(٢) الاستبصار ١: ٧٧/٢٣٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٢/٢.

(٣) التهذيب ١: ٣٦٣/١٠٩٦.

٤ - الفقيه ١: ٢٩/٩٤.

٥ - التهذيب ١: ٣٦٣/١٠٩٧، والاستبصار ١: ٧٧/٢٤٠.

(٤) الحج ٢٢: ٧٨.

(٥) الكافي ٣: ٣٣/٤.

٦ - التهذيب ١: ٤٢٥/١٣٥٢، والاستبصار ١: ٧٨/٢٤١.

٤٦٤

عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سئل أبوعبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينقطع ظفره، هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً؟ قال: لا، ولا يجعل عليه إلّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه لا يجوز ذلك عند الاختيار، فأمّا مع الضرورة فلا بأس به.

[١٢٣٣] ٧ - وبالإِسناد، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل ينكسر ساعده، أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر، كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناءاً فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأهُ ذلك من غير أن يحلّه.

ورواه أيضاً بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمّار، مثله(١) .

أقول: هذا محمول على الإِمكان، وما تقدّم على التعذّر، وحمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان.

[١٢٣٤] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل - إذا كان كسيراً، كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ.

[١٢٣٥] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الدواء إذا

____________________

٧ - الاستبصار ١: ٧٨/٢٤٢.

(١) التهذيب ١: ٤٢٦/١٣٥٤.

٨ - التهذيب ١: ٣٦٣/١١٠٠.

٩ - التهذيب ١: ٣٦٤/١١٠٥.

٤٦٥

كان على يدي الرجل، أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم، يجزيه أن يمسح عليه.

[١٢٣٦] ١٠ - ورواه الصدوق ( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدواء يكون على يد الرجل، أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال: نعم، يمسح عليه ويجزيه.

[١٢٣٧] ١١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ): عن إسحاق بن عبدالله بن محمّد بن علي بن الحسين (عليه‌السلام ) ، عن الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: سألت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الجبائر تكون على الكسير، كيف يتوضّأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَ‌حِيماً ) (١) .

٤٠ - باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع، والرجل بظاهره، في الوضوء

[١٢٣٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا ( عليه

____________________

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٢/٤٨.

١١ - تفسيرالعياشي ١: ٢٣٦/١٠٢.

(١) النساء ٤: ٢٩.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٢٨/٦.

٤٦٦

السلام ) قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهنّ، وفي الرجال بظاهر الذراع.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[١٢٣٩] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا (عليه‌السلام ) : فرض الله عزّ وجلّ على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها، والرجل بظاهر الذراع.

أقول: حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض: قدّر، وبينّ، لا بمعنى أوجب، قاله المحقّق في ( المعتبر )(٢) وغيره(٣) .

٤١ - باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء

[١٢٤٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج(٤) في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال: تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه.

وعن الخاتم الضيّق، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا،

____________________

(١) التهذيب ١: ٧٦/١٩٣.

٢ - الفقيه ١: ٣٠/١٠٠.

(٢) المعتبر: ٤٢.

(٣) المنتهى ١: ٥١ والذكرى: ٩٤/١٠.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤/٦.

(٤) الدملج: المعضد من الحلي ( لسان العرب ٢: ٢٧٦ ).

٤٦٧

كيف يصنع؟ قال: إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه(١) إذا توضّأ.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(٣) .

ورواه أيضاً عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، مثله، واقتصر على المسألة الثانية، إلّا أنّه قال: الرجل عليه الخاتم الضيّق(٤) .

[١٢٤١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوِّله من مكانه، وقال في الوضوء: تديره، فإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة.

[١٢٤٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إذا كان مع الرجل خاتم فليدوّره في الوضوء ويحوِّله عند الغسل، قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : وإن نسيت حتّى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) في نسخة: فليحركه.

(٢) قرب الاسناد: ٨٣.

(٣) التهذيب ١: ٨٥/٢٢٢.

(٤) التهذيب ١: ٨٥/٢٢١، وفي هامش المخطوط: « أحمد بن محمد بن جعفر هو البزوفري » منه قدّه.

٢ - الكافي ٣: ٤٥/١٤.

٣ - الفقيه ١: ٣١/١٠٦.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الوضوء.

٤٦٨

٤٢ - باب أن من شكّ في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شكّ فيه وبما بعده، ومن شكّ بعد الانصراف لم يجب عليه شيء إلّا أن يتيقّن.

[١٢٤٣] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله وتمسحه، ممّا سمّى الله، ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء، وفرغت منه، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة، أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوئه، لا شيء عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللاً فامسح بها عليه، وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشكِّ، وامض في صلاتك، وإن تيقّنمت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً، حتّى تأتي على الوضوء، الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[١٢٤٤] ٢ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن

____________________

الباب ٤٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٠٠/٢٦١، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

(١) الكافي ٣: ٣٣/٢.

(٢) التهذيب ١: ١٠٠/٢٦١.

٢ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٢، وتقدم صدره في الحديث ١٤ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء.

٤٦٩

عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء، إنّما الشكّ إذاكنت في شيء لم تجزه.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(١) .

[١٢٤٥] ٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، ( عن أبيه )(٢) عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت: إن ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك، وأعد صلاتك، الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[١٢٤٦] ٤ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت: جعلت فداك، أغسل وجهي، ثم أغسل يدي، ويشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي؟ قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد.

[١٢٤٧] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.

____________________

(١) السرائر: ٤٧٣.

٣ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٣ وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢١ وتقدّم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٢) ليس في المصدر. راجع تعليقة الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٣٤/٣.

٤ - التهذيب ١: ٣٦٤/١١٠٣.

٥ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٤.

٤٧٠

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[١٢٤٨] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فأمضه، ولا إعادة عليك فيه.

[١٢٤٩] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال: هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ.

[١٢٥٠] ٨ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة، فقال: إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شكّ فلم يدر مسح أو لم يمسح، فليتناول من لحيته إن كانت مبتلّة، وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.

أقول: بعض الصور السابقة محمول على الاستحباب، وبعض الاحاديث مجمل محمول على التفصيل المذكور في العنوان، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

(١) التهذيب ١: ١٠٢/٢٦٧.

٦ - التهذيب ١: ٣٦٤/١١٠٤.

٧ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٥.

٨ - التهذيب ٢: ٢٠١/٧٨٧.

(٢) مضى في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الوضوء.

٤٧١

٤٣ - باب أنّ من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبلّه من بعض جسده

[١٢٥١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء؟ فقال: يجزيه أن يبلّه من بعض جسده.

وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل، وذكر مثله(١) .

٤٤ - باب أنّ من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يجب عليه الوضوء، وبالعكس يجب عليه

[١٢٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي أحاديث النواقض الدالّة على

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٦/١٣٣.

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ٢٢/ ٤٩.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٣/١.

(٢) التهذيب ١: ١٠٢/٢٦٨.

(٣) تقدم في الحديث ١، ٣، ٨ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

٤٧٢

أنّه لا ينقض اليقين أبداً بالشكِّ، وإنما تنقضه بيقين آخر(١) .

ويأتي أيضاً في حديث الشكِّ بين الثلاث والاربع(٢) ، وغير ذلك، وفيما أشرنا إليه ممّا مرَّ ما هو أوضح دلالة ممّا ذكرنا.

[١٢٥٣] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يكون على وضوء، ويشكّ على وضوء هو أم لا؟ قال: إذا ذكر - وهو في صلاته - انصرف فتوضّأ وأعادها.

وإن ذكر - قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرَّ(٣) ، وآخره قرينة ظاهرة على ذلك، ويمكن حمله على أنَّ المراد بالوضوء: الإِستنجاء، فيكون تيقّن حصول النجاسة وشكّ في إزالتها، فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة، إلّا أن يخرج الوقت لما يأتي(٤) .

٤٥ - باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه

[١٢٥٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١، ٧، ٩، ١٠ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٢ - قرب الاسناد: ٨٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٦ و ٩ و ١٠ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

الباب ٤٥

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٦٤/١١٠١.

٤٧٣

التمسّح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس به.

[١٢٥٥] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضّأ، إذا كان الثوب نظيفاً.

[١٢٥٦] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) توضّأ للصلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه، ثمّ قال: يا إسماعيل، افعل هكذا، فإنّي هكذا أفعل.

[١٢٥٧] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناد منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وقد توضّأ وهو محرم، ثمّ أخذ منديلاً فمسح به وجهه.

[١٢٥٨] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من توضّأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة.

وفي ( ثواب الأعمال ): عن أبيه، عن سعد، عن سلمة بن الخطّاب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن علي بن المعلّى، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، مثله(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ١: ٣٦٤/١١٠٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٥٧/١٠٦٩.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٦/١٠٦٥.

٥ - الفقيه ١: ٣١/١٠٥.

(١) ثواب الأعمال: ٣٢.

(٢) الكافي ٣: ٧٠/٤.

٤٧٤

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن إبراهيم بن محمد الثقفي، مثله(١) .

[١٢٥٩] ٦ - وعن أبيه، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل يمسح وجهه بالمنديل؟ قال: لا بأس به.

[١٢٦٠] ٧ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن التمندل بعد الوضوء؟ فقال: كان لعلي (عليه‌السلام ) خرقة في المسجد ليس إلّا للوجه يتمندل بها.

وعن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[١٢٦١] ٨ - وبإسناده، قال: كانت لعلي (عليه‌السلام ) خرقة يعلّقها في مسجد بيته لوجهه، إذا توضّأ يتمندل بها.

[١٢٦٢] ٩ - وعن الوشّاء، عن محمّد بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كانت لأمير المؤمنين (عليه‌السلام ) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ للصلاة، ثمّ يعلّقها على وتد ولا يمسّه غيره.

أقول: أحاديث التمندل تحتمل التقيّة، وتحتمل إرادة نفي التحريم، وبعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين والوجه لغير الصلاة.

____________________

(١) المحاسن: ٤٢٩/٢٥٠.

٦ - المحاسن: ٤٢٩/٢٤٦.

٧ - المحاسن: ٤٢٩/٢٤٧.

(٢) المحاسن: ٤٢٩/٢٤٧.

٨ - المحاسن: ٤٢٩/٢٤٨.

٩ - المحاسن: ٤٢٩/٢٤٩.

٤٧٥

٤٦ - باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء

[١٢٦٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتوضّأ، أيبطن لحيته؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، مثله(١) .

[١٢٦٤] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن زرارة قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كلّ ما أحاط به الشعرفليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء.

[١٢٦٥] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء.

٤٧ - باب كراهة الاستعانة في الوضوء

[١٢٦٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: دخلت على الرضا ( عليه

____________________

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨/٢.

(١) التهذيب ١: ٣٦٠/١٠٨٤.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٤/١١٠٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٨/قطعة من الحديث ٨٨.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٩/١.

٤٧٦

السلام ) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه للصلاة، فدنوت منه لأصبّ عليه، فأبى ذلك، فقال: مه يا حسن، فقلت له: لم تنهاني أن أصبَّ على يديك، تكره أن أؤجر؟! قال: تُؤجر أنت وأوزر أنا، فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( فَمَن كَانَ يَرْ‌جُو لِقَاءَ رَ‌بِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِ‌كْ بِعِبَادَةِ رَ‌بِّهِ أَحَداً ) (١) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[١٢٦٧] ٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين إذا توضّأ لم يدع أحداً يصبّ عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين، لم لا تدعهم يصبّون عليك الماء؟ فقال: لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحداً، وقال الله تبارك وتعالى:( فَمَن كَانَ يَرْ‌جُو لِقَاءَ رَ‌بِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِ‌كْ بِعِبَادَةِ رَ‌بِّهِ أَحَدًا ) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً(٣) .

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، نحوه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن إبراهبم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، مثله(٥) .

____________________

(١) الكهف ١٨: ١١٠.

(٢) التهذيب ١: ٣٦٥/١١٠٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٧/٨٥.

(٣) المقنع: ٤.

(٤) علل الشرائع: ٢٧٨/١.

(٥) التهذيب ١: ٣٥٤/١٠٥٧.

٤٧٧

[١٢٦٨] ٣ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : خصلتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي، فإنّه من صلاتي، وصدقتي فإنّها من يدي إلى يد السائل، فإنّها تقع في يد الرحمان.

وقد تقدّم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفيّة الوضوء يدلّ على جواز الاستعانة، وصبّ الماء على يد المتوضىء(١) ، ويجب أن يحمل على بيان الجواز، أو على التقيّة، أو على الضرورة، مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة، كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها، ونحو ذلك.

وتقدّم ما يدلّ على جواز الامر بإحضار ماء الوضوء(٢) .

[١٢٦٩] ٤ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ): قال: دخل الرضا (عليه‌السلام ) يوماً والمأمون يتوضّأ للصلاة، والغلام يصبّ على يده الماء، فقال: لا تشرك - يا أمير المؤمنين - بعبادة ربّك أحداً، فصرف المأمون الغلام، وتولّى تمام وضوئه بنفسه.

٤٨ - باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز

[١٢٧٠] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٣ - الخصال: ٣٣/٢.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١، ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٤ - ارشاد المفيد: ٣١٥.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١٩٨/٥٧٥، والاستبصار ١: ١٦٢/٥٦٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب التيمم.

٤٧٨

الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، وعن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عبدالله بن سليمان جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه كان وجعاً شديد الوجع، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، قال: فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثمّ صبّوا عليَّ الماء فغسّلوني.

أقول: ويدلّ عليه عموم أحاديث أخر متفرّقة في الأبواب(١) .

٤٩ - باب حكم الأقطع اليد والرجل

[١٢٧١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الأقطع؟ فقال: يغسل ماقطع منه.

[١٢٧٢] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق، كيف يتوضّأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده.

ورواه الصدوق مرسلاً، ثمّ قال: وكذلك روي في قطع الرجل(٢) .

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في: الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء. وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٦ من أبواب الوضوء. وفي أحاديث الباب السابق.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب التيمم.

الباب ٤٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٩/٨.

٢ - الكافي ٣: ٢٩/٩.

(٢) الفقيه ١: ٣٠/٩٩.

٤٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[١٢٧٣] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال: يغسلهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

أقول: غسل الرجل محمول على التقيّة، أو يحمل الحديث على الغسل، وكذا الأوّل.

[١٢٧٤] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس - يعني ابن معروف - عن عبدالله - يعني ابن المغيرة - عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل، كيف يتوضّأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.

أقول: هذه الأحاديث محمولة على بقاء شيء من العضو الذي يجب غسله أو مسحه، أو على الإِستحباب لما مرّ(٣) ، ذكره جماعة من علمائنا(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٦٠/١٠٨٦.

٣ - الكافي ٣: ٢٩/٧.

(٢) التهذيب ١: ٣٦٠/١٠٨٥.

٤ - التهذيب ١: ٣٥٩/١٠٧٨.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) راجع القواعد للعلامة: ١١ والمنتهى ١: ٥٩ والتذكرة: ٦١ والدروس: ٤ والذكرى: ٨٥ وللزيادة راجع مفتاح الكرامة ١: ٢٤٥.

٤٨٠

٥٠ - باب استحباب الوضوء بمدِّ من ماء، والغسل بصاع،

وعدم جواز استقلال ذلك.

[١٢٧٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يتوضّأ بمدّ، ويغتسل بصاع، والمدّ رطل ونصف، والصاع ستة أرطال.

قال الشيخ: يعني أرطال المدينة، ويكون تسعة أرطال بالعراقي.

ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الفطرة إن شاء الله(١) .

[١٢٧٦] ٢ - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّهما سمعاه يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يغتسل بصاع من ماء ويتوضّأ بمدّ من ماء.

[١٢٧٧] ٣ - وعن المفيد، عن الصدوق وأحمد بن محمّد بن الحسن جميعاً، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمّد، عن رجل(١) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمدّ من ماء، وصاع(٢) النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خمسة أمداد(٣) ، والمدّ وزن مائتين

____________________

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٦/٣٧٩، والاستبصار ١: ١٢١/٤٠٩.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة.

٢ - التهذيب ١: ١٣٦/٣٧٧.

٣ - التهذيب ١: ١٣٥/٣٧٤.

(٢) قوله: عن رجل، موجود في التهذيب دون الاستبصار فتأمل ( منه قده ).

(٣) تقدير الصاع يأتي أيضاً في الزكاة والفطرة ولكن بين الأحاديث أختلاف في التقدير وكذا بين حبّاتالشعير حتّى المتوسطة إلّا أنّ جماعة من العلماء نقلوا أن المثقال لم يتغيّر في الجاهلية ولا في الاسلام وأنّ السبعة مثاقيل عشرة دراهم وأن الدرهم قد تغير فالاعتبار بالمثقال والمن التبريزي لأنه =

٤٨١

وثمانين درهماً، والدرهم وزن ستّة دوانيق، والدانق وزن ست حبّات، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوسط الحبّ، لا من صغاره ولا من كباره.(١)

وبإسناده عن الصفّار، عن موسى بن عمر، عن سليمان بن حفص المروزي، مثله(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٣) .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، مثله(٤) .

[١٢٧٨] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال: اغتسل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بصاع، وتوضّأ بمدّ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد(٥) ، وكان المدّ قدر رطل وثلاث أواق(٦) .

[١٢٧٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الوضوء؟ فقال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يتوضّأ بمدّ من ماء ويغتسل بصاع.

____________________

= ستمائة مثقال والصاع يزيد عليه بأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال وهذا أضبط من التقدير بالشعير ( منه قدّه في هامش المخطوط ).

(١) في نسخة الفقيه: للغسل صاع من ماء وللوضوء مدّ من ماء ( منه قدّه ).

(٢) الاستبصار ١: ١٢١/٤١٠.

(٣) الفقيه ١: ٢٣/٦٩.

(٤) معاني الأخبار: ٢٤٩/١.

٤ - التهذيب ١: ١٣٦/٣٧٦ والإِستبصار ١: ١٢١/٤١١.

(٥) في المصدر: أرطال.

(٦) في هامش الاصل المخطوط: « تقدّم أن المدّ رطل ونصف » منه « قدّه ».

٥ - التهذيب ١: ١٣٦/٣٧٨ والاستبصار ١: ١٢٠/٤٠٨.

٤٨٢

[١٢٨٠] ٦ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الوضوء مدّ والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك، فأُولئك على خلاف سنّتي، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى تحقيق المقام في أحاديث الجنابة والفطرة إن شاء الله(١) .

٥١ - باب اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل وبطلانهما بالماء

النجس، وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة،

ووجوب إعادتهما.

[١٢٨١] ١ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(٢) عن علي (عليه‌السلام ) قال: وأمّا الرخصة التي هي الإِطلاق بعد النهي فإنّ الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر، وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُ‌وا وَإِن كُنتُم مَّرْ‌ضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (٣) فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره،

____________________

٦ - الفقيه ١: ٢٣/٧٠.

(١) يأتي في:

الأحاديث ١، ٢ من الباب ٣١ وفي الحديث ٣، ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة وفيأحاديث الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - المحكم والمتشابه: ٣٥

(٢) يأتي في الفائدة الخامسة من الخاتمة.

(٣) المائدة ٥: ٦.

٤٨٣

والرخصة فيه - إذا لم تجد الماء ( الطاهر )(١) - التيمّم بالتراب من الصعيد الطيّب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الماء (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التيمّم، وفي النجاس ات، وفي قضاء الصلوات(٣) .

٥٢ - باب أنّه يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ بل مسمّى الغسل،

ولو مثل الدهن، وكراهة الإِفراط والإِكثار.

[١٢٨٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّما الوضوء حدّ من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإنّ المؤمن لا ينجّسه شيء، إنّما يكفيه مثل الدهن.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٦) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدّم في الحديث ١، ٦، ٨، ١١، ١٣، ١٤ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب التيمم.

وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

وفي الحديث ١، ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢١/٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ٣١ هن هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ١: ٢٥/٥.

(٥) علل الشرائع: ٢٧٩/١ الباب ١٨٩.

(٦) التهذيب ١: ١٣٨/ ٣٨٧.

٤٨٤

[١٢٨٣] ٢ - وعن علي بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ لله ملكاً يكتب سرف الوضوء، كما يكتب عدوانه(١) .

[١٢٨٤] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في الوضوء قال: إذا مسّ جلدك الماء فحسبك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[١٢٨٥] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، و إلّا فإنّه يكفيك اليسير.

[١٢٨٦] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه‌السلام ) كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد.

أقول: وتقدّم في كيفيّة الوضوء، وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل، وغيرذلك، ما يدلّ على المقصود هنا(٣) ، ويأتي في الغسل ما يؤيّده(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٢/٩.

(١) في نسخة: عداوته، منه « قدّه ».

٣ - الكافي ٣: ٢٢/٧.

(٢) التهذيب ١: ١٣٧/٣٨١، والاستبصار ١: ١٢٣/٤١٧.

٤ - التهذيب ١: ١٣٨/٣٨٨.

٥ - التهذيب ١: ١٣٨/٣٨٥، والاستبصار ١: ١٢٢/٤١٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢، ٤ من الباب ١٥ من أبواب كيفية الوضوء، و ١، ٢، ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المضاف.

وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣، ٦ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٤٨٥

٥٣ - باب استحباب فتح العيون عند الوضوء، وعدم وجوب

ايصال الماء الى البواطن.

[١٢٨٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم(١) .

ورواه أيضاً في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف وأبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن ابن جريج، عن عطا، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣١/ ١٠٤.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصّه: « نقل الشيخ الاجماع على عدم استحباب ايصال ماء الوضوء الى داخل العينين، وقال الشهيد: لا منافاة بين الامرين لعدم التلازم بين فتح العينين وايصال الماء الى داخلهما، قال الشيخ بهاء الدين: ولا يبعد ترتب الثواب على رؤية أفعال الوضوء » منه قده. راجع الخلاف ١: ١٤ المسألة ٣٥ والذكرى: ٩٥ ومفتاح الفلاح: ١٦.

(٢) المقنع: ٨.

(٣) ثواب الاعمال: ٣٣، وعلل الشرائع: ٢٨٠. وكان في الاصل ( جريح ) بالحاء.

(٤) تقدم في الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب النجاسات.

٤٨٦

٥٤ - باب استحباب إسباغ الوضوء

[١٢٨٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) قال: يا علي، ثلاث درجات - إلى أن قال -: إسباغ الوضوء في السبرات(١) ، وإنتظار الصلاة بعد الصلاة، والمشي باللّيل والنهار إلى الجماعات،

يا علي: سبعة من كنّ فيه فقد استكمل حقيقة الإِيمان، وأبواب الجنَّة مفتَّحة له، من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدّى زكاة ماله، وكفَّ غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدّى النصيحة لأهل بيت نبيِّه.

وفي ( الخصال ) بالسند الآتي عن أنس بن محمّد، مثله(٢) .

[١٢٨٩] ٢ - وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدّى زكاة ماله، وكفّ غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدّى النصيحة لأهل بيت نبيّه، فقد استكمل حقائق الإِيمان،

____________________

الباب ٥٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٦٠ والقطعة الثانية ٤: ٢٥٩.

وأورد قطعاً منه في الحديث ١٥ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب المواقيت وفي الحديث ١٩ من الباب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات المندوبة وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة وفي الحديث ٥ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة.

(١) السبرات: الغدوات الباردة ( منه قده ) الصحاح ٢: ٦٧٥ هامش المخطوط.

(٢) الخصال: ٨٤/١٢ والقطعة الثانية: ٣٤٥/١٣ بسند آخر. ويأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ج ).

٢ - ثواب الأعمال: ٤٥.

٤٨٧

وأبواب الجنَّة مفتَّحة له.

وفي ( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نصر بن علي الجهضمي، عن علي بن جعفر، مثله(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر. ورواه أيضاً عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[١٢٩٠] ٣ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن، عن عمّه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ألا أدلّكم على شيء يكفّر الله به الخطايا، ويزيد في الحسنات؟ قيل: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، الحديث.

[١٢٩١] ٤ - وفي ( عيون الأخبار ): عن محمد بن علي الشاه المروزي، عن محمد بن عبدالله النيسابوري، عن عبيدالله(٣) بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي، عن إبراهيم بن هارون بن محمد الخوزي، عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه، عن أحمد بن عبدالله الهروي، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، وعن الحسين بن

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٢٧٣.

(٢) المحاسن: ٢٩٠/٤٣٨.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٦٤ وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩/٣٢ وأورد مثله عن صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٣) في المصدر: « عبدالله ».

٤٨٨

محمّد العدل، عن علي بن محمّد بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان الفرّا، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث طويل - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة، وأمرنا بإسباغ الطهور، ولا ننزي(١) حماراً على عتيقه(٢) .

[١٢٩٢] ٥ - وفي ( العلل ): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - أن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا أسري به، وصار ( عند عرش ربِّه )(٣) قال: يا محمّد، أدن من صاد فاغسل مساجدك وطهِّرها، وصلّ لربِّك، فدنا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ( من صاد )(٤) فتوضّأ واسبغ وضوءه، الحديث.

[١٢٩٣] ٦ - وفي ( الخصال ): عن محمد بن عمرو بن علي البصري، عن عبد السلام بن محمّد بن هارون العباسي، عن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني، عن الخضر بن أبان، عن أبي هدبة، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )(٥) : أسبغ الوضوء تمرّ على الصراط مرَّ السحاب، أفش السلام يكثر خير بيتك، أكثرمن صدقة السرّ فإنّها تطفىء غضب الربّ.

[١٢٩٤] ٧ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن هارون بن

____________________

(١) في المصدر: وأن لا تنزى.

(٢) العتاق ككتاب، من الطير: الجوارح ومن الخيل: النجائب ومنه « نهى أن ينزى حمار على عتيقة » يعني الفرس النجيبة ( مجمع البحرين ٥: ٢١٠ ).

٥ - علل الشرائع: ٣٣٤ وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) في المصدر: عند عرشه تبارك وتعالى فتجلى له عن وجهه حتى رآه بعينه.

(٤) في المصدر: إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى.

٦ - الخصال: ١٨٠/٢٤٦.

(٥) في المصدر زيادة: يوماً يا أنس.

٧ - المحاسن ٤/٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة وأورده بتمامه عن الخصال والزهد في الحديث ١٧ =

٤٨٩

الجهم، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ثلاث كفّارات: إسباغ الوضوء بالسبرات(١) ، والمشي باللّيل والنهار إلى الصلاة، والمحافظة على الجماعات.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، مثله(٢) .

[١٢٩٥] ٨ - وعن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ أوّل صلاة صلّاها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّاها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى، مقابل عرشه جلّ جلاله، أوحى إليه وأمره أن يدنو من صاد فيتوضّأ، وقال: أسبغ وضوءك، وطهِّر مساجدك، وصلِّ لربِّك، قلت له: وما الصّاد؟ قال: عين تحت ركن من أركان العرش، فتوضّأ منها وأسبغ وضوءه، ثمّ استقبل عرش الرحمان، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في كيفيّة الصلاة وغير ذلك(٤) .

____________________

= من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في المصدر: الى الصلوات.

(٢) معاني الأخبار: ٣١٤.

٨ - المحاسن: ٣٢٣/٦٤.

(٣) تقدم في الحديث ١٨، ٢٥ من الباب ١٥ أمن أبواب الوضوء وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٢٠، ٢٣ من الباب ٣١ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب الوضوء.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٤٩٠

٥٥ - باب حكم الوضوء من اناء فيه تماثيل أو فضّة

[١٢٩٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن الطشت يكون فيه التماثيل، أو الكوز، أو التور يكون فيه التماثيل أو فضّة، لا يتوضّأ منه ولا فيه، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأواني(١) وغيرها(٢) .

٥٦ - باب كراهة صبّ ماء الوضوء في الكنيف، وجواز ارساله

في البالوعة

[١٢٩٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار، أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) : يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقّع (عليه‌السلام ) : يكون ذلك في بلاليع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار(٣) .

____________________

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٢٥/١٣٥٣ وتقدم ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) يأتي في الحديث ٣، ٤ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.

(٢) يأتي في الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٥٠/٣ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب غسل الميت.

وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.

(٣) التهذيب ١: ٤٣١/١٣٧٨، ليس فيه ذكر الوضوء.

٤٩١

٥٧ - باب كراهة الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط، وجوازه من الحدث الواقع في المسجد

[١٢٩٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الوضوء في المسجد؟ فكرهه من البول والغائط.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة، مثله(٢) .

[١٢٩٩] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن بكير بن أعين، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد.

وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين، مثله(٣) .

____________________

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٦٩/٩.

(١) التهذيب ٣: ٢٥٧/٧١٩.

(٢) التهذيب ١: ٣٥٦/١٠٦٧.

٢ - التهذيب ١: ٣٥٦/١٠٦٦.

(٣) التهذيب ١: ٣٥٣/١٠٤٩.

٤٩٢

الفهرس

أبواب مقدمة العبادات ١ - باب وجوب العبادات الخمس: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد ١٣

٢ - باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات ٣٠

٣ - باب اشتراط العقل في تعلّق التكليف ٣٩

٤ - باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإِنبات مطلقاً، أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة، والانثى تسع سنين، واستحباب تمرين الاطفال على العبادة قبل ذلك ٤٢

٥ - باب وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا ٤٦

٦ - باب استحباب نيّة الخير والعزم عليه ٤٩

٧ - باب كراهة نيّة الشرّ ٥٧

٨ - باب وجوب الإِخلاص في العبادة والنيّة ٥٩

٩ - باب ما يجوز قصده من غايات النيّة وما يستحب اختياره منها ٦٢

١٠ - باب عدم جواز الوسوسة في النيّة والعبادة ٦٣

١١ - باب تحريم قصد الرياء والسمعة بالعبادة ٦٤

١٢ - باب بطلان العبادة المقصود بها الرياء ٧٠

١٣ - باب كراهية الكسل في الخلوة والنشاط بين الناس * ٧٣

١٤ - باب كراهة ذكر الانسان عبادته للناس ٧٤

١٥ - باب عدم كراهة سرور الانسان باطلاع غيره على عمله بغيرقصده ٧٥

١٦ - باب جواز تحسين العبادة ليقتدى بالفاعل وللترغيب في المذهب ٧٦

١٧ - باب استحباب العبادة في السرّ واختيارها على العبادة في العلانية إلَّا في الواجبات ٧٧

١٨ - باب استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم ( عليهم‌السلام ) ٨٠

٤٩٣

١٩ - باب تأكّد استحباب حبّ العبادة والتفرّغ لها٨٢

٢٠ - باب تأكّد استحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة ٨٥

٢١ - باب استحباب استواء العمل، والمداومة عليه، وأقله سنة ٩٣

٢٢ - باب استحباب الاعتراف بالتقصير في العبادة ٩٥

٢٣ - باب تحريم الإِعجاب بالنفس، وبالعمل والإِدلال به ٩٨

٢٤ - باب جواز السرور بالعبادة من غير عجب، وحكم تجدّد العجب في أثناء الصلاة ١٠٦

٢٥ - باب جواز التقيّة في العبادات، ووجوبها عند خوف الضرر ١٠٧

٢٦ - باب استحباب الاقتصاد في العبادة عند خوف الملل ١٠٨

باب ٢٧ - استحباب تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره ١١١

٢٨ - باب عدم جواز استقلال شيء من العبادة والعمل استقلالا يؤدّي إلى الترك ١١٤

٢٩ - باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة ( عليهم‌السلام ) واعتقاد إمامتهم ١١٨

٣٠ - باب أنّ من كان مؤمناً ثمّ كفر ثم آمن لم يبطل عمله في ايمانه السابق ٣١ - باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى الزكاة إذا دفعها الى غير المستحق، والحج إذا ترك ركناً منه ١٢٥

كتاب الطهارة ١٢٩

أبواب الماء المطلق ١ - باب أنه طاهر مطهّر، يرفع الحدث، ويزيل الخبث ١٣٣

٢ - باب أن ماء البحر طاهر مطهّر، وكذا ماء البئر، وماء الثلج ١٣٦

٣ - باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه، أو لونه، أو ريحه، بالنجاسة لا بغيرها، من أيّ قسم كان الماء ١٣٧

٤ - باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة ١٤٢

٥ - باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغير ١٤٣

٦ - باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة ١٤٤

٤٩٤

٧ - باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة ١٤٨

٨ - باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له، إذا وردت عليه وإنْ لم يتغيّر ١٥٠

٩ - باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير ١٥٨

١٠ - باب مقدار الكرّ بالأشبار ١٦٤

١١ - باب مقدار الكر بالأرطال ١٦٧

١٢ - باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها ١٣ - باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة ١٦٩

١٤ - باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر، وحكم النزح ١٧٠

١٥ - باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر ١٧٩

١٦ - باب ما ينزح من البئر لبول الصبيّ، والرجل، وغيرهما ١٨١

١٧ - باب ما ينزح من البئر للسنور، والكلب، والخنزير، وما أشبهها ١٨٢

١٨ - باب ما ينزح للدجاجة، والحمامة، والطير، والشاة، ونحوها ١٨٦

١٩ - باب ما ينزح للفارة، والوزغة، والسام أبرص، والعقرب ونحوها ١٨٧

٢٠ - باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة، وخرء الكلاب، وما لا نصّ فيه ١٩١

٢١ - باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير ١٩٣

٢٢ - باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب ١٩٥

٢٣ - باب حكم التراوح، وما ينزح من البئر مع التغيّر ١٩٦

٢٤ - باب أحكام تقارب البئر والبالوعة ١٩٧

أبواب الماء المضاف والمستعمل ١ - باب أنّ المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً ٢٠١

٢ - باب حكم النبيذ واللبن ٢٠٢

٤٩٥

٣ - باب حكم ماء الورد٢٠٤

٤ - باب حكم الريق ٥ - باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً، وكذا المائعات ٢٠٥

٦ - باب كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وأن يعجن به ٢٠٧

٧ - باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخّن بالنار في غسل الأموات، وجوازه في غسل الأحياء ٢٠٨

٨ - باب أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر وكذا بقيّة مائه ٢٠٩

٩ - باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء، وغيره، وحكم الغُسالة * ٢١١

١٠ - باب استحباب نضح أربع أكفّ من الماء لمن خشي عود ماء الغسل، أو الوضوء اليه: كفّ أمامه، وكفّ خلفه، وكفّ عن يمينه، وكفّ عن يساره، ثم يغتسل أو يتوضأ ٢١٦

١١ - باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمّام مع عدم العلم بنجاستها وأنّ الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرّاً ٢١٨

١٢ - باب جواز الطهارة بالمياه الحارّة التي يشمّ منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها ٢٢٠

١٣ - باب طهارة ماء الاستنجاء ٢٢١

١٤ - باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء ٢٢٣

أبواب الأسآر ١ - باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير ٢٢٥

٢ - باب طهارة سؤر السنّور وعدم كراهته ٢٢٧

٣ - باب نجاسة أسآر أصناف الكفار ٢٢٩

٤ - باب طهارة أسآر أصناف الاطيار وان أكلت الجيف، مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة ٢٣٠

٥ - باب طهارة سؤر بقيّة الدواب حتى المسوخ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه ٢٣١

٤٩٦

٦ - باب كراهة سؤر الجلّال(*) ٢٣٣

٧ - باب طهارة سؤر الجنب ٢٣٤

٨ - باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة ٢٣٦

٩ - باب طهارة سؤر الفأرة، والحيّة، والعظاية، والوزغ، والعقرب، وأشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء ٢٣٨

١٠ - باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات ٢٤١

١١ - باب حكم العجين بالماء النجس ٢٤٢

ابواب نواقض الوضوء ١ - باب أنه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث، دون الظنّ والشكّ ٢٤٥

٢ - باب أنّ البول والغائط، والريح، والمني، والجنابة، تنقض الوضوء ٢٤٨

٣ - باب أنّ النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء على أيّ حال كان، وأنّه لا ينقض الوضوء شيء من الأشياء غير الاحداث المنصوصة ٢٥٢

٤ - باب حكم ما أزال العقل من إغماء، وجنون، وسكر، وغيرها ٢٥٧

٥ - باب أنّ ما يخرج من الدبرمن حَبّ القرع والديدان لا ينقض الوضوء، إلّا أن يكون متلطّخاً بالعذرة * ٢٥٨

٦ - باب أن القيء، والمدة ( * )، والقيح، والجشأ ( ** )، والضحك، والقهقهة، والقرقرة في البطن، لا ينقض شيء منها الوضوء ٢٦٠

٧ - باب أنّه لا ينقض الوضوء رعاف، ولا حجامة، ولا خروج دم غير الحيض، والاستحاضة، والنفاس ٢٦٤

٨ - باب أن إنشاد الشعر لا ينقض الوضوء ٢٦٩

٩ - باب أنّ القُبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفَرج مطلقاً، ونحو ذلك ممّا دون الجماع، لا ينقض الوضوء ٢٧٠

١٠ - باب أنّ ملاقاة البول، والغائط، للبدن لا ينقض الوضوء ٢٧٣

٤٩٧

١١ - باب أنّ لمس الكلب، والكافر، لا ينقض الوضوء ٢٧٤

١٢ - باب أنّ المذي، والوذي، والودي، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، لكن يستحبّ الوضوء من المذي عن شهوة * ٢٧٦

١٣ - باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول، والمني ٢٨٢

١٤ - باب أنّ تقليم الأظفار، والحلق، ونتف الابط، وأخذ الشعر، لا ينقض الوضوء، ولكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد ٢٨٦

١٥ - باب أنّ أكل ما غيّرت النار، بل مطلق الاكل، والشرب، واستدخال أيّ شيء كان، لا ينقض الوضوء ٢٨٩

١٦ - باب أنّ استدخال الدواء، وخروج الندى والصفرة من المقعدة، والناصور، لا ينقض الوضوء ٢٩١

١٧ - باب أنّ قتل البقّة، والبرغوث، والقمّلة، والذباب، لا ينقض الوضوء، وكذا الكذب على الله، وعلى رسوله، وعلى الائمة ( عليهم‌السلام ) ٢٩٣

١٨ - باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضّأ وصلّى، ووجوب إعادة الصلاة حينئذ ٢٩٤

١٩ - باب حكم صاحب السلس، والبطن ٢٩٧

أبواب أحكام الخلوة ١ - باب وجوب ستر العورة، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل، رجلاً كان أو امرأة ٢٩٩

٢ - باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلّي، وكراهة استقبال الريح واستدبارها، واستحباب استقبال المشرق والمغرب ٣٠١

٣ - باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة ٣٠٤

٤ - باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلّي، وشدّة التستّر، والتحفّظ ٣٠٥

٥ - باب استحباب التسمية، والاستعاذة، والدعاء بالمأثور، عند دخول المخرج، والخروج منه، والفراغ، والنظر، والنظر الى، الماء، والوضوء ٣٠٦

٦ - باب كراهة الكلام على الخلاء ٣٠٩

٧ - باب عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة آية الكرسي على الخلا ٣١٠

٤٩٨

٨ - باب عدم كراهة حكاية الاذان على الخلاء، واستحبابه * ٣١٤

٩ - باب وجوب الاستنجاء، وازالة النجاسات، للصلاة ٣١٥

١٠ - باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضّأ وصلّى ٣١٧

١١ - باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول ٣٢٠

١٢ - باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول ٣٢١

١٣ - باب أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمّى الغسل ٣٢٢

١٤ - باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة، ثمّ بالاحليل، واستحباب مبالغة النساء فيه ٣٢٣

١٥ - باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الانهار، والآبار، والطرق النافذة، وتحت الاشجار المثمرة وقت وجود الثمر، وعلى أبواب الدور، وأفنية المساجد، ومنازل النزّال، والحدث قائماً، وأنّه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي ٣٢٤

١٦ - باب كراهة التخلّي على القبر، والتغوّط بين القبور، وأن يستعجل المتغوّط، وجملة من المكروهات ٣٢٩

١٧ - باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله، وكراهة استصحابه عند التخلّي، وعند الجماع، وعدم تحريم ذلك، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله ٣٣٠

١٨ - باب أنّه يستحبّ لمن دخل الخلاء تذكّر ما يوجب الاعتبار، والتوا ضع، والزهد، وترك الحرام ٣٣٣

١٩ - باب ما يستحب أن يقال للحافظين عند ارادة قضاء الحاجة ٣٣٥

٢٠ - باب كراهة طول الجلوس على الخلاء ٣٣٦

٢١ - باب كراهة السواك في الخلاء ٣٣٧

٢٢ - باب كراهة البول في الصلبة، واستحباب ارتياد * مكان مرتفع له، أو مكان كثير التراب ٣٣٨

٤٩٩

٢٣ - باب وجوب التوقّي من البول ٣٣٩

٢٤ - باب كراهة البول في الماء، جارياً وراكداً، وجملة من المناهي ٣٤٠

٢٥ - باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلّي ٣٤٢

٢٦ - باب أنّ أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول مِثْلا ما على الحشفة، ويستحبّ الثلاث، ويجزي الصبّ، ولا يجب الدلك ٣٤٣

٢٧ - باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم، والريح، وعدم استحبابه أيضاً ٣٤٥

٢٨ - باب أنّه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الآخر ٣٤٦

٢٩ - باب أنّ الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه ٣٤٧

٣٠ - باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الاحجار الثلاثة غير المستعملة والماء، واستحباب الجمع، وجعل العدد وتراً إن احتاج إلى الاكثر ٣٤٨

٣١ - باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول ٣٤٩

٣٢ - باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين، ولا مسحه ٣٣ - باب كراهة البول قائماً من غير علّة، إلّا أن يطلى بالنورة، وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع ٣٥١

٣٤ - باب استحباب اختيار الماء على الاحجار، خصوصاً لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط، وتعيّنه مع التعدّي، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير ٣٥٤

٣٥ - باب كراهة الاستنجاء بالعظمء والروث، وجوازه بالَمَدر، والخِرَق، والكرسف، ونحوها ٣٥٧

٣٦ - باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم، أو زمرّد، عند التخلّي، واستحباب نزعه عند الاستنجاء ٣٧ - باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط ٣٥٩

٣٨ - باب كراهة غسل الحرّة فرج زوجها من غير سقم، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوّجة، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقاً ٣٦٠

٣٩ - باب أنّ من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحبّ له غسلها، وأكلها بعد الخروج ٣٦١

٤٠ - باب تحريم الاستنجاء بالخبز، وحكم التربة الحسينية، والمطعوم ٣٦٢

أبواب الوضوء ١ - باب وجوبه للصلاة ونحوها ٣٦٥

٥٠٠

501

502

503

504

505