وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505
المشاهدات: 302738
تحميل: 8685


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302738 / تحميل: 8685
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-01-9
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٥٠ - باب استحباب الوضوء بمدِّ من ماء، والغسل بصاع،

وعدم جواز استقلال ذلك.

[١٢٧٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يتوضّأ بمدّ، ويغتسل بصاع، والمدّ رطل ونصف، والصاع ستة أرطال.

قال الشيخ: يعني أرطال المدينة، ويكون تسعة أرطال بالعراقي.

ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الفطرة إن شاء الله(١) .

[١٢٧٦] ٢ - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّهما سمعاه يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يغتسل بصاع من ماء ويتوضّأ بمدّ من ماء.

[١٢٧٧] ٣ - وعن المفيد، عن الصدوق وأحمد بن محمّد بن الحسن جميعاً، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمّد، عن رجل(١) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمدّ من ماء، وصاع(٢) النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خمسة أمداد(٣) ، والمدّ وزن مائتين

____________________

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٦/٣٧٩، والاستبصار ١: ١٢١/٤٠٩.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة.

٢ - التهذيب ١: ١٣٦/٣٧٧.

٣ - التهذيب ١: ١٣٥/٣٧٤.

(٢) قوله: عن رجل، موجود في التهذيب دون الاستبصار فتأمل ( منه قده ).

(٣) تقدير الصاع يأتي أيضاً في الزكاة والفطرة ولكن بين الأحاديث أختلاف في التقدير وكذا بين حبّاتالشعير حتّى المتوسطة إلّا أنّ جماعة من العلماء نقلوا أن المثقال لم يتغيّر في الجاهلية ولا في الاسلام وأنّ السبعة مثاقيل عشرة دراهم وأن الدرهم قد تغير فالاعتبار بالمثقال والمن التبريزي لأنه =

٤٨١

وثمانين درهماً، والدرهم وزن ستّة دوانيق، والدانق وزن ست حبّات، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوسط الحبّ، لا من صغاره ولا من كباره.(١)

وبإسناده عن الصفّار، عن موسى بن عمر، عن سليمان بن حفص المروزي، مثله(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٣) .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، مثله(٤) .

[١٢٧٨] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال: اغتسل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بصاع، وتوضّأ بمدّ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد(٥) ، وكان المدّ قدر رطل وثلاث أواق(٦) .

[١٢٧٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الوضوء؟ فقال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يتوضّأ بمدّ من ماء ويغتسل بصاع.

____________________

= ستمائة مثقال والصاع يزيد عليه بأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال وهذا أضبط من التقدير بالشعير ( منه قدّه في هامش المخطوط ).

(١) في نسخة الفقيه: للغسل صاع من ماء وللوضوء مدّ من ماء ( منه قدّه ).

(٢) الاستبصار ١: ١٢١/٤١٠.

(٣) الفقيه ١: ٢٣/٦٩.

(٤) معاني الأخبار: ٢٤٩/١.

٤ - التهذيب ١: ١٣٦/٣٧٦ والإِستبصار ١: ١٢١/٤١١.

(٥) في المصدر: أرطال.

(٦) في هامش الاصل المخطوط: « تقدّم أن المدّ رطل ونصف » منه « قدّه ».

٥ - التهذيب ١: ١٣٦/٣٧٨ والاستبصار ١: ١٢٠/٤٠٨.

٤٨٢

[١٢٨٠] ٦ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الوضوء مدّ والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك، فأُولئك على خلاف سنّتي، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى تحقيق المقام في أحاديث الجنابة والفطرة إن شاء الله(١) .

٥١ - باب اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل وبطلانهما بالماء

النجس، وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة،

ووجوب إعادتهما.

[١٢٨١] ١ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(٢) عن علي (عليه‌السلام ) قال: وأمّا الرخصة التي هي الإِطلاق بعد النهي فإنّ الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر، وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُ‌وا وَإِن كُنتُم مَّرْ‌ضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ‌ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (٣) فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره،

____________________

٦ - الفقيه ١: ٢٣/٧٠.

(١) يأتي في:

الأحاديث ١، ٢ من الباب ٣١ وفي الحديث ٣، ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة وفيأحاديث الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - المحكم والمتشابه: ٣٥

(٢) يأتي في الفائدة الخامسة من الخاتمة.

(٣) المائدة ٥: ٦.

٤٨٣

والرخصة فيه - إذا لم تجد الماء ( الطاهر )(١) - التيمّم بالتراب من الصعيد الطيّب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الماء (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التيمّم، وفي النجاس ات، وفي قضاء الصلوات(٣) .

٥٢ - باب أنّه يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ بل مسمّى الغسل،

ولو مثل الدهن، وكراهة الإِفراط والإِكثار.

[١٢٨٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّما الوضوء حدّ من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإنّ المؤمن لا ينجّسه شيء، إنّما يكفيه مثل الدهن.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٦) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدّم في الحديث ١، ٦، ٨، ١١، ١٣، ١٤ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب التيمم.

وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

وفي الحديث ١، ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢١/٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ٣١ هن هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ١: ٢٥/٥.

(٥) علل الشرائع: ٢٧٩/١ الباب ١٨٩.

(٦) التهذيب ١: ١٣٨/ ٣٨٧.

٤٨٤

[١٢٨٣] ٢ - وعن علي بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ لله ملكاً يكتب سرف الوضوء، كما يكتب عدوانه(١) .

[١٢٨٤] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في الوضوء قال: إذا مسّ جلدك الماء فحسبك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[١٢٨٥] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، و إلّا فإنّه يكفيك اليسير.

[١٢٨٦] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه‌السلام ) كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد.

أقول: وتقدّم في كيفيّة الوضوء، وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل، وغيرذلك، ما يدلّ على المقصود هنا(٣) ، ويأتي في الغسل ما يؤيّده(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٢/٩.

(١) في نسخة: عداوته، منه « قدّه ».

٣ - الكافي ٣: ٢٢/٧.

(٢) التهذيب ١: ١٣٧/٣٨١، والاستبصار ١: ١٢٣/٤١٧.

٤ - التهذيب ١: ١٣٨/٣٨٨.

٥ - التهذيب ١: ١٣٨/٣٨٥، والاستبصار ١: ١٢٢/٤١٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢، ٤ من الباب ١٥ من أبواب كيفية الوضوء، و ١، ٢، ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المضاف.

وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣، ٦ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٤٨٥

٥٣ - باب استحباب فتح العيون عند الوضوء، وعدم وجوب

ايصال الماء الى البواطن.

[١٢٨٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم(١) .

ورواه أيضاً في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف وأبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن ابن جريج، عن عطا، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣١/ ١٠٤.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصّه: « نقل الشيخ الاجماع على عدم استحباب ايصال ماء الوضوء الى داخل العينين، وقال الشهيد: لا منافاة بين الامرين لعدم التلازم بين فتح العينين وايصال الماء الى داخلهما، قال الشيخ بهاء الدين: ولا يبعد ترتب الثواب على رؤية أفعال الوضوء » منه قده. راجع الخلاف ١: ١٤ المسألة ٣٥ والذكرى: ٩٥ ومفتاح الفلاح: ١٦.

(٢) المقنع: ٨.

(٣) ثواب الاعمال: ٣٣، وعلل الشرائع: ٢٨٠. وكان في الاصل ( جريح ) بالحاء.

(٤) تقدم في الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب النجاسات.

٤٨٦

٥٤ - باب استحباب إسباغ الوضوء

[١٢٨٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) قال: يا علي، ثلاث درجات - إلى أن قال -: إسباغ الوضوء في السبرات(١) ، وإنتظار الصلاة بعد الصلاة، والمشي باللّيل والنهار إلى الجماعات،

يا علي: سبعة من كنّ فيه فقد استكمل حقيقة الإِيمان، وأبواب الجنَّة مفتَّحة له، من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدّى زكاة ماله، وكفَّ غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدّى النصيحة لأهل بيت نبيِّه.

وفي ( الخصال ) بالسند الآتي عن أنس بن محمّد، مثله(٢) .

[١٢٨٩] ٢ - وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدّى زكاة ماله، وكفّ غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدّى النصيحة لأهل بيت نبيّه، فقد استكمل حقائق الإِيمان،

____________________

الباب ٥٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٦٠ والقطعة الثانية ٤: ٢٥٩.

وأورد قطعاً منه في الحديث ١٥ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب المواقيت وفي الحديث ١٩ من الباب ٣٩ من أبواب بقية الصلوات المندوبة وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة وفي الحديث ٥ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة.

(١) السبرات: الغدوات الباردة ( منه قده ) الصحاح ٢: ٦٧٥ هامش المخطوط.

(٢) الخصال: ٨٤/١٢ والقطعة الثانية: ٣٤٥/١٣ بسند آخر. ويأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ج ).

٢ - ثواب الأعمال: ٤٥.

٤٨٧

وأبواب الجنَّة مفتَّحة له.

وفي ( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نصر بن علي الجهضمي، عن علي بن جعفر، مثله(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر. ورواه أيضاً عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[١٢٩٠] ٣ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن، عن عمّه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ألا أدلّكم على شيء يكفّر الله به الخطايا، ويزيد في الحسنات؟ قيل: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، الحديث.

[١٢٩١] ٤ - وفي ( عيون الأخبار ): عن محمد بن علي الشاه المروزي، عن محمد بن عبدالله النيسابوري، عن عبيدالله(٣) بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي، عن إبراهيم بن هارون بن محمد الخوزي، عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه، عن أحمد بن عبدالله الهروي، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، وعن الحسين بن

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٢٧٣.

(٢) المحاسن: ٢٩٠/٤٣٨.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٦٤ وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩/٣٢ وأورد مثله عن صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٣) في المصدر: « عبدالله ».

٤٨٨

محمّد العدل، عن علي بن محمّد بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان الفرّا، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث طويل - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة، وأمرنا بإسباغ الطهور، ولا ننزي(١) حماراً على عتيقه(٢) .

[١٢٩٢] ٥ - وفي ( العلل ): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - أن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا أسري به، وصار ( عند عرش ربِّه )(٣) قال: يا محمّد، أدن من صاد فاغسل مساجدك وطهِّرها، وصلّ لربِّك، فدنا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ( من صاد )(٤) فتوضّأ واسبغ وضوءه، الحديث.

[١٢٩٣] ٦ - وفي ( الخصال ): عن محمد بن عمرو بن علي البصري، عن عبد السلام بن محمّد بن هارون العباسي، عن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني، عن الخضر بن أبان، عن أبي هدبة، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )(٥) : أسبغ الوضوء تمرّ على الصراط مرَّ السحاب، أفش السلام يكثر خير بيتك، أكثرمن صدقة السرّ فإنّها تطفىء غضب الربّ.

[١٢٩٤] ٧ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن هارون بن

____________________

(١) في المصدر: وأن لا تنزى.

(٢) العتاق ككتاب، من الطير: الجوارح ومن الخيل: النجائب ومنه « نهى أن ينزى حمار على عتيقة » يعني الفرس النجيبة ( مجمع البحرين ٥: ٢١٠ ).

٥ - علل الشرائع: ٣٣٤ وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) في المصدر: عند عرشه تبارك وتعالى فتجلى له عن وجهه حتى رآه بعينه.

(٤) في المصدر: إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى.

٦ - الخصال: ١٨٠/٢٤٦.

(٥) في المصدر زيادة: يوماً يا أنس.

٧ - المحاسن ٤/٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة وأورده بتمامه عن الخصال والزهد في الحديث ١٧ =

٤٨٩

الجهم، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ثلاث كفّارات: إسباغ الوضوء بالسبرات(١) ، والمشي باللّيل والنهار إلى الصلاة، والمحافظة على الجماعات.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، مثله(٢) .

[١٢٩٥] ٨ - وعن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ أوّل صلاة صلّاها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّاها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى، مقابل عرشه جلّ جلاله، أوحى إليه وأمره أن يدنو من صاد فيتوضّأ، وقال: أسبغ وضوءك، وطهِّر مساجدك، وصلِّ لربِّك، قلت له: وما الصّاد؟ قال: عين تحت ركن من أركان العرش، فتوضّأ منها وأسبغ وضوءه، ثمّ استقبل عرش الرحمان، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في كيفيّة الصلاة وغير ذلك(٤) .

____________________

= من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في المصدر: الى الصلوات.

(٢) معاني الأخبار: ٣١٤.

٨ - المحاسن: ٣٢٣/٦٤.

(٣) تقدم في الحديث ١٨، ٢٥ من الباب ١٥ أمن أبواب الوضوء وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٢٠، ٢٣ من الباب ٣١ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب الوضوء.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٤٩٠

٥٥ - باب حكم الوضوء من اناء فيه تماثيل أو فضّة

[١٢٩٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن الطشت يكون فيه التماثيل، أو الكوز، أو التور يكون فيه التماثيل أو فضّة، لا يتوضّأ منه ولا فيه، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأواني(١) وغيرها(٢) .

٥٦ - باب كراهة صبّ ماء الوضوء في الكنيف، وجواز ارساله

في البالوعة

[١٢٩٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار، أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) : يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقّع (عليه‌السلام ) : يكون ذلك في بلاليع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار(٣) .

____________________

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٢٥/١٣٥٣ وتقدم ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) يأتي في الحديث ٣، ٤ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.

(٢) يأتي في الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٥٠/٣ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب غسل الميت.

وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.

(٣) التهذيب ١: ٤٣١/١٣٧٨، ليس فيه ذكر الوضوء.

٤٩١

٥٧ - باب كراهة الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط، وجوازه من الحدث الواقع في المسجد

[١٢٩٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الوضوء في المسجد؟ فكرهه من البول والغائط.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة، مثله(٢) .

[١٢٩٩] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن بكير بن أعين، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد.

وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين، مثله(٣) .

____________________

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٦٩/٩.

(١) التهذيب ٣: ٢٥٧/٧١٩.

(٢) التهذيب ١: ٣٥٦/١٠٦٧.

٢ - التهذيب ١: ٣٥٦/١٠٦٦.

(٣) التهذيب ١: ٣٥٣/١٠٤٩.

٤٩٢

الفهرس

أبواب مقدمة العبادات ١ - باب وجوب العبادات الخمس: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد ١٣

٢ - باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات ٣٠

٣ - باب اشتراط العقل في تعلّق التكليف ٣٩

٤ - باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإِنبات مطلقاً، أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة، والانثى تسع سنين، واستحباب تمرين الاطفال على العبادة قبل ذلك ٤٢

٥ - باب وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا ٤٦

٦ - باب استحباب نيّة الخير والعزم عليه ٤٩

٧ - باب كراهة نيّة الشرّ ٥٧

٨ - باب وجوب الإِخلاص في العبادة والنيّة ٥٩

٩ - باب ما يجوز قصده من غايات النيّة وما يستحب اختياره منها ٦٢

١٠ - باب عدم جواز الوسوسة في النيّة والعبادة ٦٣

١١ - باب تحريم قصد الرياء والسمعة بالعبادة ٦٤

١٢ - باب بطلان العبادة المقصود بها الرياء ٧٠

١٣ - باب كراهية الكسل في الخلوة والنشاط بين الناس * ٧٣

١٤ - باب كراهة ذكر الانسان عبادته للناس ٧٤

١٥ - باب عدم كراهة سرور الانسان باطلاع غيره على عمله بغيرقصده ٧٥

١٦ - باب جواز تحسين العبادة ليقتدى بالفاعل وللترغيب في المذهب ٧٦

١٧ - باب استحباب العبادة في السرّ واختيارها على العبادة في العلانية إلَّا في الواجبات ٧٧

١٨ - باب استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم ( عليهم‌السلام ) ٨٠

٤٩٣

١٩ - باب تأكّد استحباب حبّ العبادة والتفرّغ لها٨٢

٢٠ - باب تأكّد استحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة ٨٥

٢١ - باب استحباب استواء العمل، والمداومة عليه، وأقله سنة ٩٣

٢٢ - باب استحباب الاعتراف بالتقصير في العبادة ٩٥

٢٣ - باب تحريم الإِعجاب بالنفس، وبالعمل والإِدلال به ٩٨

٢٤ - باب جواز السرور بالعبادة من غير عجب، وحكم تجدّد العجب في أثناء الصلاة ١٠٦

٢٥ - باب جواز التقيّة في العبادات، ووجوبها عند خوف الضرر ١٠٧

٢٦ - باب استحباب الاقتصاد في العبادة عند خوف الملل ١٠٨

باب ٢٧ - استحباب تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره ١١١

٢٨ - باب عدم جواز استقلال شيء من العبادة والعمل استقلالا يؤدّي إلى الترك ١١٤

٢٩ - باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة ( عليهم‌السلام ) واعتقاد إمامتهم ١١٨

٣٠ - باب أنّ من كان مؤمناً ثمّ كفر ثم آمن لم يبطل عمله في ايمانه السابق ٣١ - باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى الزكاة إذا دفعها الى غير المستحق، والحج إذا ترك ركناً منه ١٢٥

كتاب الطهارة ١٢٩

أبواب الماء المطلق ١ - باب أنه طاهر مطهّر، يرفع الحدث، ويزيل الخبث ١٣٣

٢ - باب أن ماء البحر طاهر مطهّر، وكذا ماء البئر، وماء الثلج ١٣٦

٣ - باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه، أو لونه، أو ريحه، بالنجاسة لا بغيرها، من أيّ قسم كان الماء ١٣٧

٤ - باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة ١٤٢

٥ - باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغير ١٤٣

٦ - باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة ١٤٤

٤٩٤

٧ - باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة ١٤٨

٨ - باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له، إذا وردت عليه وإنْ لم يتغيّر ١٥٠

٩ - باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير ١٥٨

١٠ - باب مقدار الكرّ بالأشبار ١٦٤

١١ - باب مقدار الكر بالأرطال ١٦٧

١٢ - باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها ١٣ - باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة ١٦٩

١٤ - باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر، وحكم النزح ١٧٠

١٥ - باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر ١٧٩

١٦ - باب ما ينزح من البئر لبول الصبيّ، والرجل، وغيرهما ١٨١

١٧ - باب ما ينزح من البئر للسنور، والكلب، والخنزير، وما أشبهها ١٨٢

١٨ - باب ما ينزح للدجاجة، والحمامة، والطير، والشاة، ونحوها ١٨٦

١٩ - باب ما ينزح للفارة، والوزغة، والسام أبرص، والعقرب ونحوها ١٨٧

٢٠ - باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة، وخرء الكلاب، وما لا نصّ فيه ١٩١

٢١ - باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير ١٩٣

٢٢ - باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب ١٩٥

٢٣ - باب حكم التراوح، وما ينزح من البئر مع التغيّر ١٩٦

٢٤ - باب أحكام تقارب البئر والبالوعة ١٩٧

أبواب الماء المضاف والمستعمل ١ - باب أنّ المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً ٢٠١

٢ - باب حكم النبيذ واللبن ٢٠٢

٤٩٥

٣ - باب حكم ماء الورد٢٠٤

٤ - باب حكم الريق ٥ - باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً، وكذا المائعات ٢٠٥

٦ - باب كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وأن يعجن به ٢٠٧

٧ - باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخّن بالنار في غسل الأموات، وجوازه في غسل الأحياء ٢٠٨

٨ - باب أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر وكذا بقيّة مائه ٢٠٩

٩ - باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء، وغيره، وحكم الغُسالة * ٢١١

١٠ - باب استحباب نضح أربع أكفّ من الماء لمن خشي عود ماء الغسل، أو الوضوء اليه: كفّ أمامه، وكفّ خلفه، وكفّ عن يمينه، وكفّ عن يساره، ثم يغتسل أو يتوضأ ٢١٦

١١ - باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمّام مع عدم العلم بنجاستها وأنّ الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرّاً ٢١٨

١٢ - باب جواز الطهارة بالمياه الحارّة التي يشمّ منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها ٢٢٠

١٣ - باب طهارة ماء الاستنجاء ٢٢١

١٤ - باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء ٢٢٣

أبواب الأسآر ١ - باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير ٢٢٥

٢ - باب طهارة سؤر السنّور وعدم كراهته ٢٢٧

٣ - باب نجاسة أسآر أصناف الكفار ٢٢٩

٤ - باب طهارة أسآر أصناف الاطيار وان أكلت الجيف، مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة ٢٣٠

٥ - باب طهارة سؤر بقيّة الدواب حتى المسوخ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه ٢٣١

٤٩٦

٦ - باب كراهة سؤر الجلّال(*) ٢٣٣

٧ - باب طهارة سؤر الجنب ٢٣٤

٨ - باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة ٢٣٦

٩ - باب طهارة سؤر الفأرة، والحيّة، والعظاية، والوزغ، والعقرب، وأشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء ٢٣٨

١٠ - باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات ٢٤١

١١ - باب حكم العجين بالماء النجس ٢٤٢

ابواب نواقض الوضوء ١ - باب أنه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث، دون الظنّ والشكّ ٢٤٥

٢ - باب أنّ البول والغائط، والريح، والمني، والجنابة، تنقض الوضوء ٢٤٨

٣ - باب أنّ النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء على أيّ حال كان، وأنّه لا ينقض الوضوء شيء من الأشياء غير الاحداث المنصوصة ٢٥٢

٤ - باب حكم ما أزال العقل من إغماء، وجنون، وسكر، وغيرها ٢٥٧

٥ - باب أنّ ما يخرج من الدبرمن حَبّ القرع والديدان لا ينقض الوضوء، إلّا أن يكون متلطّخاً بالعذرة * ٢٥٨

٦ - باب أن القيء، والمدة ( * )، والقيح، والجشأ ( ** )، والضحك، والقهقهة، والقرقرة في البطن، لا ينقض شيء منها الوضوء ٢٦٠

٧ - باب أنّه لا ينقض الوضوء رعاف، ولا حجامة، ولا خروج دم غير الحيض، والاستحاضة، والنفاس ٢٦٤

٨ - باب أن إنشاد الشعر لا ينقض الوضوء ٢٦٩

٩ - باب أنّ القُبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفَرج مطلقاً، ونحو ذلك ممّا دون الجماع، لا ينقض الوضوء ٢٧٠

١٠ - باب أنّ ملاقاة البول، والغائط، للبدن لا ينقض الوضوء ٢٧٣

٤٩٧

١١ - باب أنّ لمس الكلب، والكافر، لا ينقض الوضوء ٢٧٤

١٢ - باب أنّ المذي، والوذي، والودي، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، لكن يستحبّ الوضوء من المذي عن شهوة * ٢٧٦

١٣ - باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول، والمني ٢٨٢

١٤ - باب أنّ تقليم الأظفار، والحلق، ونتف الابط، وأخذ الشعر، لا ينقض الوضوء، ولكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد ٢٨٦

١٥ - باب أنّ أكل ما غيّرت النار، بل مطلق الاكل، والشرب، واستدخال أيّ شيء كان، لا ينقض الوضوء ٢٨٩

١٦ - باب أنّ استدخال الدواء، وخروج الندى والصفرة من المقعدة، والناصور، لا ينقض الوضوء ٢٩١

١٧ - باب أنّ قتل البقّة، والبرغوث، والقمّلة، والذباب، لا ينقض الوضوء، وكذا الكذب على الله، وعلى رسوله، وعلى الائمة ( عليهم‌السلام ) ٢٩٣

١٨ - باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضّأ وصلّى، ووجوب إعادة الصلاة حينئذ ٢٩٤

١٩ - باب حكم صاحب السلس، والبطن ٢٩٧

أبواب أحكام الخلوة ١ - باب وجوب ستر العورة، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل، رجلاً كان أو امرأة ٢٩٩

٢ - باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلّي، وكراهة استقبال الريح واستدبارها، واستحباب استقبال المشرق والمغرب ٣٠١

٣ - باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة ٣٠٤

٤ - باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلّي، وشدّة التستّر، والتحفّظ ٣٠٥

٥ - باب استحباب التسمية، والاستعاذة، والدعاء بالمأثور، عند دخول المخرج، والخروج منه، والفراغ، والنظر، والنظر الى، الماء، والوضوء ٣٠٦

٦ - باب كراهة الكلام على الخلاء ٣٠٩

٧ - باب عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة آية الكرسي على الخلا ٣١٠

٤٩٨

٨ - باب عدم كراهة حكاية الاذان على الخلاء، واستحبابه * ٣١٤

٩ - باب وجوب الاستنجاء، وازالة النجاسات، للصلاة ٣١٥

١٠ - باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضّأ وصلّى ٣١٧

١١ - باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول ٣٢٠

١٢ - باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول ٣٢١

١٣ - باب أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمّى الغسل ٣٢٢

١٤ - باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة، ثمّ بالاحليل، واستحباب مبالغة النساء فيه ٣٢٣

١٥ - باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الانهار، والآبار، والطرق النافذة، وتحت الاشجار المثمرة وقت وجود الثمر، وعلى أبواب الدور، وأفنية المساجد، ومنازل النزّال، والحدث قائماً، وأنّه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي ٣٢٤

١٦ - باب كراهة التخلّي على القبر، والتغوّط بين القبور، وأن يستعجل المتغوّط، وجملة من المكروهات ٣٢٩

١٧ - باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله، وكراهة استصحابه عند التخلّي، وعند الجماع، وعدم تحريم ذلك، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله ٣٣٠

١٨ - باب أنّه يستحبّ لمن دخل الخلاء تذكّر ما يوجب الاعتبار، والتوا ضع، والزهد، وترك الحرام ٣٣٣

١٩ - باب ما يستحب أن يقال للحافظين عند ارادة قضاء الحاجة ٣٣٥

٢٠ - باب كراهة طول الجلوس على الخلاء ٣٣٦

٢١ - باب كراهة السواك في الخلاء ٣٣٧

٢٢ - باب كراهة البول في الصلبة، واستحباب ارتياد * مكان مرتفع له، أو مكان كثير التراب ٣٣٨

٤٩٩

٢٣ - باب وجوب التوقّي من البول ٣٣٩

٢٤ - باب كراهة البول في الماء، جارياً وراكداً، وجملة من المناهي ٣٤٠

٢٥ - باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلّي ٣٤٢

٢٦ - باب أنّ أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول مِثْلا ما على الحشفة، ويستحبّ الثلاث، ويجزي الصبّ، ولا يجب الدلك ٣٤٣

٢٧ - باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم، والريح، وعدم استحبابه أيضاً ٣٤٥

٢٨ - باب أنّه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الآخر ٣٤٦

٢٩ - باب أنّ الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه ٣٤٧

٣٠ - باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الاحجار الثلاثة غير المستعملة والماء، واستحباب الجمع، وجعل العدد وتراً إن احتاج إلى الاكثر ٣٤٨

٣١ - باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول ٣٤٩

٣٢ - باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين، ولا مسحه ٣٣ - باب كراهة البول قائماً من غير علّة، إلّا أن يطلى بالنورة، وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع ٣٥١

٣٤ - باب استحباب اختيار الماء على الاحجار، خصوصاً لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط، وتعيّنه مع التعدّي، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير ٣٥٤

٣٥ - باب كراهة الاستنجاء بالعظمء والروث، وجوازه بالَمَدر، والخِرَق، والكرسف، ونحوها ٣٥٧

٣٦ - باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم، أو زمرّد، عند التخلّي، واستحباب نزعه عند الاستنجاء ٣٧ - باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط ٣٥٩

٣٨ - باب كراهة غسل الحرّة فرج زوجها من غير سقم، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوّجة، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقاً ٣٦٠

٣٩ - باب أنّ من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحبّ له غسلها، وأكلها بعد الخروج ٣٦١

٤٠ - باب تحريم الاستنجاء بالخبز، وحكم التربة الحسينية، والمطعوم ٣٦٢

أبواب الوضوء ١ - باب وجوبه للصلاة ونحوها ٣٦٥

٥٠٠