وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366908 / تحميل: 7380
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٧١ - باب استحباب التمشط عند الصلاة فرضاً ونفلا ً

[ ١٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في قول الله:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة.

[ ١٦٧٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن محمّد بن إسحاق، عن عمّار النوفلي، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: المشط يذهب بالوباء، وكان لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته.

[ ١٦٧٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) قال: من ذلك التمشط عندكل صلاة.

[ ١٦٧٤ ] ٤ - وفي ( الخصال ): عن إسماعيل بن منصور، عن محمّد بن القاسم العلوي، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ويحسّن

__________________

الباب ٧١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٧.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ٢، ورواه العياشي في تفسيره ٢: ١٣ / ٢٦، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣١٩.

٤ - الخصال: ٢٦٨ / ٣.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

١٢١

الشعر، وينجز الحاجة، ويزيد في ماء الصلب، ويقطع البلغم، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسرّح تحت لحيته أربعين مرة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: أنّه يزيد في الذهن، ويقطع البلغم.

[ ١٦٧٥ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: هو التمشط عند كلّ صلاة فريضة ونافلة.

[ ١٦٧٦ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن الصادق (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: إنّ أخذ الزينة هو التمشّط عند كلّ صلاة.

[ ١٦٧٧ ] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) ، قال: المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ويحسن الشعر، الحديث.

٧٢ - باب استحباب التمشّط بالعاج

[ ١٦٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه قال: دخلت على أبي

__________________

٥ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٥.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٦ - مجمع البيان ٢: ٤١٣.

٧ - مكارم الأخلاق: ٧٠.

الباب ٧٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ٣.

١٢٢

إبراهيم (عليه‌السلام ) وفي يده مشط عاج(١) يتمشّط به، فقلت له: جعلت فداك، إنّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحل التمشّط بالعاج، فقال: ولم ؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان، ثمّ قال: تمشّطوا بالعاج فإنّ العاج يذهب بالوباء.

[ ١٦٧٩ ] ٢ - وعنه، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يتمشّط بمشط عاج وإشتريته له.

[ ١٦٨٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها، قال: لا بأس به.

[ ١٦٨١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن العاج ؟ فقال: لا بأس به وإنّ لي منه لمشطا.

[ ١٦٨٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : تمشّطوا بالعاج، فإنّه يذهب بالوباء.

[ ١٦٨٣ ] ٦ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن أبي الحسن العسكري (عليه‌السلام ) قال: التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس،

__________________

(١) العاج: ظهر السلحفاة البحرية، والعاج: عظم أنياب الفيل، وعن الليث لا يسمىٰ غير الناب عاجاً. ( مجمع البحرين ٢: ٣٢٠ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٤، وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ١١.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٥.

٥ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٣.

٦ - مكارم الأخلاق: ٧٢.

١٢٣

ويطرد الدود من الدماغ، ويطفىء المرار، وينقي اللثة والعمور(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله في كتاب التجارة(٢) .

٧٣ - باب استحباب تسريح اللحية والعارضين والذؤابتين والحاجبين والرأس

[ ١٦٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : مشط الرأس يذهب بالوباء، ومشط اللحية يشدّ الأضراس.

[ ١٦٨٥ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث سفيان بن السمط قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المشط للحية يشدّ الأضراس.

[ ١٦٨٦ ] ٣ - الحسين بن بسطام وأخوه في كتاب ( طب الأئمة ): عن تميم بن أحمد السيرافي، عن محمّد بن خالد البرقي، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، والمعلّى بن خنيس جميعاً قالا: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : تسريح العارضين يشدّ الأضراس، وتسريح اللحية يذهب بالوباء، وتسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدر، وتسريح الحاجبين أمان من الجذام، وتسريح الرأس يقطع البلغم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

(١) عمور الأسنان: ما بينها من اللحم، منه قدّه، راجع الصحاح للجوهري ٢: ٧٥٧.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢، ٣ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٠، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٣ - طبّ الأئمة: ١٩.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٩ والحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٥، ٧٦ من هذه الأبواب.

١٢٤

٧٤ - باب كراهة التمشّط من قيام

[ ١٦٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن ثابت بن أبي صفيّة الثمالي، عن ثور بن سعيد بن علاقة، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: والتمشّط من قيام يورث الفقر.

[ ١٦٨٨ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من امتشط قائماً ركبه الدين.

[ ١٦٨٩ ] ٣ - وعن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: لا تمتشط من قيام فإنّه يورث الضعف في القلب، وامتشط وأنت جالس فإنّه يقوي القلب ويمخخ الجلد(١) .

٧٥ - باب استحباب امرار المشط على الصدر بعد تسريح الرأس واللحية

[ ١٦٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن نوح بن شعيب، عن ابن ميّاح، عن يونس، عمّن أخبره، عن

__________________

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الخصال: ٥٠٤ / ٢، ويأتي بتمامه في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢ - مكارم الأخلاق: ٧٠.

٣ - مكارم الأخلاق: ٧٢.

(١) في المصدر: يمخج الجلدة. يمخخ الجلد: قال الجوهري أَمَخَّت الابل: سمنت. الصحاح ١: ٤٣١.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٨.

١٢٥

أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: إذا سرّحت رأسك ولحيتك فأمرّ المشط على صدرك فإنّه يذهب بالهمّ والوباء.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(١) .

٧٦ - باب استحباب تسريح اللحية سبعين مرّة يعدها مرّة مرّة أو سبعاً وأربعين مرّة، وكيفيّته

[ ١٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عطيّة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من سرّح لحيته سبعين مرّة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوماً.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام )(٢) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن محمّد بن عمر الهمداني، عن ابن عطيّة، عن إسماعيل بن جابر، مثله(٣) .

[ ١٦٩٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن أحمد الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ): قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٤) ، قال: المشط فإنّ المشط يجلب الرزق، ويحسّن الشعر،

__________________

(١) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢١.

الباب ٧٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ١٠.

(٢) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٢.

(٣) ثواب الأعمال: ٤٠.

٢ - روضة الواعظين: ٣٠٨.

(٤) الأعراف ٧: ٣١.

١٢٦

وينجز الحاجة، ويزيد في الصلب، ويقطع البلغم.

[ ١٦٩٣ ] ٣ - قال: وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسرح تحت لحيته أربعين مرّة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: إنّه يزيد في الذهن، ويقطع البلغم.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مرّ(١) .

[ ١٦٩٤ ] ٤ - علي بن موسى بن طاوس في ( أمان الأخطار ) قال: روي أنّه يبدأ من تحت، ويقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) .

[ ١٦٩٥ ] ٥ - قال: وفي رواية أنّه يسرّح لحيته من تحت إلى فوق أربعين مرّة، ويقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ومن فوق إلى تحت سبع مرّات، ويقرأ( وَالْعَادِيَاتِ ) ويقول: اللّهم سرّح عني الهموم والغموم ووحشة الصدور.

[ ١٦٩٦ ] ٦ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): قال: كان (عليه‌السلام ) يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: إنّه يزيد في الذهن ويقطع البلغم.

٧٧ - باب استحباب دفن الشعر والظفر والسنّ والدم والمشيمة والعلقة

[ ١٦٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي كهمس، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

٣ - روضة الواعظين: ٣٠٨.

(١) رواه عن الخصال في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٤ - أمان الأخطار: ٣٧.

٥ - أمان الأخطار: ٣٧.

٦ - مكارم الأخلاق: ٣٣.

الباب ٧٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٣ / ١.

١٢٧

السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ) (١) قال: دفن الشعر والظفر.

[ ١٦٩٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال: إنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفّه، ثمّ قال: الحمد لله، ثمّ قال: يا جعفر، ( إذا أنت دفنتني )(٢) فادفنه معي، ثمّ مكث بعد حين، ثمّ انقلع أيضاً آخر، فوضعه على كفّه، ثمّ قال: الحمد لله، يا جعفر، إذا متّ فادفنه معي.

[ ١٦٩٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : يدفن الرجل أظفاره(٣) وشعره إذا أخذ منها، وهي سنّة.

[ ١٧٠٠ ] ٤ - قال: وروي أنّ من السنّة دفن الشعر والظفر والدم.

[ ١٧٠١ ] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن آبائه، عن علي، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أمرنا بدفن أربعة: الشعر، والسن، والظفر، والدم.

[ ١٧٠٢ ] ٦ - وعن محمّد بن جعفر البندار، عن سعد(٤) بن أسمع، عن

__________________

(١) المرسلات ٧٧: ٢٥ و ٢٦.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٢ / ٤٣.

(٢) في المصدر. إذا أنا متّ ودفنتني.

٣ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٧.

(٣) في المصدر: أظافير.

٤ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٨.

٥ - الخصال: ٢٥١ / ١٢٠.

٦ - الخصال: ٣٤٠ / ١.

(٤) في المصدر: مسعده، وفي بعض نسخه: سعد.

١٢٨

أحمد بن إسحاق الهروي، عن الفضل بن عبدالله الهروي، عن مالك بن سليمان، عن داود بن عبد الرحمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإِنسان: الشعر، والظفر، والدم، والحيض، والمشيمة، والسن، والعلقة.

أقول: وتقدّم في أحاديث الخضاب ما يدلّ على عدم وجوب دفن الشعر، وأنّ بعض شعر الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بقي محفوظاً عند الأئمّة (عليهم‌السلام )(١) .

٧٨ - باب استحباب اكرام الشعر

[ ١٧٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من اتّخذ شعراً فليحسن ولايته، أو ليجزَّه.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٧٠٤ ] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه.

__________________

(١) تقدم فى الحديث ٧ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٥ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٨.

٢ - الفقيه ١: ٧٦ / ٣٢٩.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس.

١٢٩

٧٩ - باب جواز جزّ الشيب، وكراهة نتفه، وعدم تحريمه

[ ١٧٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بجزّ الشَمَط(١) ونتفه، وجزّه أحبّ إليّ من نتفه.

[ ١٧٠٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بجزّ الشمط ونتفه من اللحية.

[ ١٧٠٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) كان لا يرى بجزّ الشيب بأساً، ويكره نتفه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الأوّل.

[ ١٧٠٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الشيب نور فلا تنتفوه.

[ ١٧٠٩ ] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران(٣) التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام )

__________________

الباب ٧٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ١، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٣.

(١) الشمط بالتحريك: بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمط والمرأة شمطاء ( مجمع البحرين ٤: ٢٥٨ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٢.

٤ - الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤١.

٥ - الخصال: ١٠٦ / ٦٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) في المصدر: عن ابن أبي نجران.

١٣٠

يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم(١) ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.

[ ١٧١٠ ] ٦ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا ينتف(٢) الشيب فإنّه نور للمسلم(٣) ، ومن شاب شيبة في الإِسلام كانت له نوراً يوم القيامة.

أقول: وروي عدّة أحاديث في أنّ الشيب نور ووقار، ولم أوردها لعدم صراحتها في الحكم المذكور، ثمّ إنّ ما دلّ على جواز النتف محمول على نفي التحريم، فلا ينافي ثبوت الكراهة، وما دلّ على التهديد والوعيد محمول على نتف جميع الشيب، واستيعاب ذلك اللحية أو أكثرها.

٨٠ - باب استحباب تقليم الأظفار وكراهة تركه

[ ١٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ويدرّ(٤) الرزق.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، مثله(٥) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: ولا يزكيهم.

٦ - الخصال: ٦١٢.

(٢) في المصدر: لا تنتفوا.

(٣) في المصدر: المسلم.

الباب ٨٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ١.

(٤) في نسخة: يزيد ( منه قدّه ).

(٥) ثواب الأعمال: ٤٢ / ٤.

١٣١

[ ١٧١٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّما قصّوا الأظفار لأنّها مقيل الشيطان، ومنه يكون النسيان.

[ ١٧١٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن أستر وأخفى ما يسلّط الشيطان من ابن آدم أن صار يسكن تحت الأظافير.

[ ١٧١٤ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من السنّة تقليم الأظفار.

[ ١٧١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: احتبس الوحي على(١) النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقيل له: احتبس الوحي عنك ؟! فقال: وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلّمون أظفاركم، ولا تنقون رواجبكم(٢) ؟!.

ورواه عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، مثله(٣) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٧.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ١٧.

(١) في نسخة: عن، ( منه قدّه ).

(٢) الرواجب: مفاضل أصول الأصابع أو مواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات أو المفاصل التي تلي الأنامل واحد منها راجبة. ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ١: ٧٤.

(٣) قرب الإِسناد: ١٣.

١٣٢

[ ١٧١٦ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، أنّه قال للصادق (عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يقولون: إنّما أخْذ الشارب والأظفار يوم الجمعة، فقال: سبحان الله، خذها إن شئت في يوم الجمعة، وإن شئت في سائر الأيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن جعفر بن معاوية بن وهب، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٧١٧ ] ٧ - قال الصدوق: وقال (عليه‌السلام ) : قصّها إذا طالت.

[ ١٧١٨ ] ٨ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن جعفر بن محمّد بن نوح، عن عبدالله بن أحمد بن حمّاد، عن الحسن بن علي الحلواني، عن بشر بن عمر، عن مالك بن أنس، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار، وقصّ الشارب، ونتف الإِبط، وحلق العانة، والإِختتان.

[ ١٧١٩ ] ٩ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: وتقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم، ويدرّ الرزق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حلق الرأس(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي الجمعة إن شاء الله تعالى(٥) .

__________________

٦ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٤.

(١) التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٦.

٧ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٥.

٨ - الخصال: ٣١٠ / ٨٦.

٩ - الخصال: ٦١١ / ١٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ والحديث ٢ من الباب ٤٠ والحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦ والحديث ٥ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب، والحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة.

١٣٣

٨١ - باب استحباب قصّ الرجال الأظفار وترك النساء منها شيئا ً

[ ١٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للرجال: قصّوا أظافيركم، وللنساء: أتركن من أظفاركنّ، فإنّه أزين لكنّ.

ورواه الصدوق مرسلاً، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٨٢ - باب كراهة تقليم الأظفار بالأسنان، والأخذ بها من اللحية، والحجامة يوم الأربعاء والجمعة

[ ١٧٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن تقليم الأظفار بالأسنان، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.

[ ١٧٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ثلاثة من الوسواس: أكل الطين، وتقليم الأظفار بالأسنان، وأكل اللحية.

__________________

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٥.

(١) الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٦.

(٢) تقدم في الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٢ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢١، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٥٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

١٣٤

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في أحاديث السفر يوم الأربعاء من كتاب الحجّ(١) ، وفي أحاديث الحجامة من كتاب التجارة(٢) .

٨٣ - باب استحباب الابتداء بتقليم خنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى

[ ١٧٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، في قصّ الأظافير: تبدأ بخنصرك الأيسر ثمّ تختم باليمين.

[ ١٧٢٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وروي أنّه من يقلّم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى، ويختم خنصره من اليد اليمنى.

٨٤ - باب استحباب ازالة شعر الابط للرجل والمرأة، ولو بالنتف، وكراهة اطالته

[ ١٧٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وحفص، أن أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كان يطلي إبطيه بالنورة في الحمّام.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

__________________

(١) يأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.

(٢) يأتي أيضاً في الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به من التجارة.

الباب ٨٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ١٦.

٢ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٥.

الباب ٨٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٦ / ١١٥٩.

١٣٥

الحكم، عن حفص بن البختري، مثله(١) .

[ ١٧٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يطولنّ أحدكم شعر إبطيه، فإنّ الشيطان يتّخذه مخبئاً يستتر به.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٧٢٧ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : احلقوا شعر الإبط للذكر والأُنثى.

وفي نسخة شعر البطن.

[ ١٧٢٨ ] ٤ - قال: وقال علي (عليه‌السلام ) : نتف الإِبط ينفي الرائحة المكروهة، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب (عليه‌السلام ).

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٥ - باب استحباب اختيار طلي الابط على حلقه، وحلقه على نتفه، وكراهة نتفه

[ ١٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

(١) الكافي ٦: ٥٠٧ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ١.

(٢) الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٥.

٣ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٦١.

٤ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٤.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك، والحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦، والحديث ٥ من الباب ٦٧، والحديث ٨ من الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨٥

فيه ١٠أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٨ / ٩، وتقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣٦

عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمّام فنظرت إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قد اطلى وطلى إبطيه بالنورة، قال: فخبّرت أبا بصير فقال: أرشدني إليه لأسأله عنه، فقلت: قد رأيته أنا، فقال: أنت قد رأيته وأنا لم أره، أرشدني إليه، قال: فأرشدته، فقال له: جعلت فداك، أخبرني قائدي أنّك اطليت وطليت إبطيك بالنورة ؟ فقال: نعم يا با محمّد، إنّ نتف الإِبطين يضعف البصر، اطل ياأبا محمّد، الحديث.

[ ١٧٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : نتف الإِبط يضعف المنكبين، وكان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) يطلي إبطه.

[ ١٧٣١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن سعدان قال: كنت مع أبي بصير في الحمّام فرأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يطلي إبطه، فأخبرت بذلك أبا بصير، فقال له: جعلت فداك، أيّما أفضل، نتف الإِبط أو حلقه ؟ فقال: يا با محمّد، إنّ نتف الإِبط يوهي - أو يضعف - احلقه.

[ ١٧٣٢ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد بن القاسم، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت البصري، عن محمّد بن سليمان، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد، عن الحسن بن علي بن مهران جميعاً، عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: كنّا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل، فاستأذنّا على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فأذن لنا وهو في الحمّام يطلي، قد اطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك ؟ قال: لا، لعلّه فعل هذا،

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٥، و ٤: ٣٢٧ / ٦، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣٧

لما لا يجوز لي أن أفعله ؟ فقال: فيم أنتم ؟ فقلت: لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال: نتفه أفضل.

فقال: أصبت السنّة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل(١) .

[ ١٧٣٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كان يدخل الحمّام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده(٢) .

[ ١٧٣٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب قال: بلغني أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ربّما دخل الحمّام متعمّداً يطلي إبطيه وحده.

[ ١٧٣٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان الصادقعليه‌السلام يطلي إبطيه في الحمّام ويقول: نتف الإِبط يضعف المنكبين، ويوهي ويضعف البصر.

[ ١٧٣٦ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه.

[ ١٧٣٧ ] ٩ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن ابن أبي يعفور قال: لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه، فقلت:

__________________

(١) التهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٩.

٥ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٦.

(٢) كذا في الأصل المخطوط والمصدر.

٦ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٦٢.

٨ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٣.

٩ - علل الشرائع: ٢٩٢ / الباب ٢٢٠.

١٣٨

نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما جميعاً - ثمّ ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال - فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أصبت السنّة وأخطأها زرارة، أما إنّ نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما، الحديث.

أقول: الظاهر أنّ ما تقدّم من رواية الكليني لهذا الحديث(١) هو الصحيح، وأنّ هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجّحة لما قلناه، ويحتمل تعدّد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقيّة، أو مخصوص لبعض الحالات.

[ ١٧٣٨ ] ١٠ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة كلمة - قال: ونتف الإِبط ينفي الرائحة المنكرة، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب (عليه‌السلام )

أقول: هذا محمول على تعذّر الإِزالة بغير النتف، أو على الاستحباب، وإن كان غيره أفضل منه، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه، والله أعلم.

٨٦ - باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوماً، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوماً، ولو بالقرض

[ ١٧٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً.

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٠ - الخصال: ٦١٢، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق.

الباب ٨٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ١١.

١٣٩

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٧٤٠ ] ٢ - محمّد بن علي الفتّال في ( روضة الواعظين ): قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً، فمن أتت عليه عشرون يوماً فليستدن ( على )(٢) الله عزّ وجلّ وليتنوّر، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم، ولا كرامة.

أقول: هذا محمول على نفي كمال الإِيمان والإِسلام.

[ ١٧٤١ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين، فإن لم يجد فليستقرض ( على الله )(٣) بعد الأربعين ولا يؤخر.

ورواه الصدوق في ( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٤) .

٨٧ - باب كراهة اطالة شعر الشارب والإِبط والعانة

[ ١٧٤٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( علل الشرائع ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٧ / ٢٦٠.

٢ - روضة الواعظين: ٣٠٨.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - روضة الواعظين: ٣٠٩.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الخصال: ٥٣٨ / ٥.

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥١٩ / الباب ٢٩٢، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

١٤٠

إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يطوّلنّ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه، فإنّ الشيطان يتّخذها مخبئاً يستتر بها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٨ - باب استحباب مسح الأظفار والرأس بالماء بعد أخذ الأظفار والشعر بالحديد، وعدم وجوب اعادة الصلاة لمن ترك ذلك حتّى صلّى

[ ١٧٤٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثمّ يقوم فيصلّي ؟ قال: ينصرف ويمسحه بالماء، ( ولا يعيد صلاته )(١) تلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في نواقض الوضوء في عدّة أحاديث(٢) .

٨٩ - باب استحباب التطيّب

[ ١٧٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٦، ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٨

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٢) في المصدر: ولا يعتد بصلاته.

(٣) تقدّم في الأحاديث ١، ٤، ٥، ٧ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٨٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٢٠ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدّمات النكاح.

١٤١

عيسى، عن معمر بن خلّاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ الشعر، وكثرة الطروقة.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٧٤٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن معمر بن خلاّد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كلّ يوم، الحديث.

[ ١٧٤٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: الطيب من أخلاق الأنبياء.

[ ١٧٤٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن العبّاس بن موسى قال: سمعت أبي (عليه‌السلام ) يقول: العطر من سنن المرسلين.

[ ١٧٤٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العطر من سنن المرسلين.

[ ١٧٤٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان،

__________________

(١) الخصال: ٩٢ / ٣٤.

٢ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٤، وأورده بتمامه عن الكافي والفقيه والعيون والخصال في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٣ - الكافي ٦: ٥١٠ / ١.

٤ - الكافي ٦: ٥١١ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٦.

١٤٢

عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الطيب يشدّ القلب.

[ ١٧٥٠ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ( ما أُصيب )(١) من دنياكم إلّا النساء والطيب.

[ ١٧٥١ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاث أعطيهنّ الأنبياء: العطر، والأزواج، والسواك.

[ ١٧٥٢ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الريح الطيّبة تشدّ القلب، وتزيد في الجماع.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[ ١٧٥٣ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: الطيب نشرة، والغسل نشرة، والركوب نشرة، والنظر إلى الخضرة نشرة.

[ ١٧٥٤ ] ١١ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن أبي العبّاس

__________________

٧ - الكافي ٥: ٣٢١ / ٦، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) في المصدر: ما أحب.

٨ - الكافي ٦: ٥١١ / ٩، وتقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب السواك.

٩ - قرب الإِسناد: ٧٨.

(٢) الكافي ٦: ٥١٠ / ٣.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٠ / ١٢٦.

١١ - الخصال: ١٦٥ / ٢١٧ باختلاف في السند والمتن.

١٤٣

الحمّادي، عن صالح بن محمّد، عن علي بن الحسن(١) ، عن سلام بن المنذر(٢) ، عن ثابت بن البناني(٣) ، عن أنس، عن النبى (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: حبّب إليَّ من الدنيا ثلاث: النساء، والطيب، وجعلت قرّة عيني في الصلاة.

[ ١٧٥٥ ] ١٢ - وعن الحسن بن علي العطار، عن محمّد بن أحمد بن مصعب، عن أحمد بن محمّد الأملي، عن أحمد بن محمّد بن غالب، عن يسار، عن أنس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: حبّب إليّ من دنياكم النساء، والطيب، وجعل قرّة عيني في الصلاة.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في السواك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي أبواب الجمعة إن شاء الله(٥) .

٩٠ - باب استحباب الطيب في الشارب

[ ١٧٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الطيب في الشارب من أخلاق النبيّين، وكرامة للكاتبين.

__________________

(١) في المصدر: علي بن الجعد.

(٢) في المصدر: سلام أبو المنذر.

(٣) في المصدر: ثابت البناني.

١٢ - الخصال: ١٦٥ / ٢١٨.

(٤) تقدّم ما يدل عليه في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب السواك، والحديث ٤ من الباب ٢ والحديث ٨ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٥.

١٤٤

[ ١٧٥٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياء، وكرامة للكاتبين.

ورواه الصدوق في ( الخصال )(١) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٣) .

٩١ - باب استحباب التطيّب أوّل النهار، واستحباب التطيّب للصلاة، وبعد الوضوء، ولدخول المساجد

[ ١٧٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تطيّب أوّل النهار لم يزل عقله معه إلى الليل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في محلّه إن شاء الله(٦) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٥.

(١) الخصال: ٦١١ / ١٠.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٩١، ٩٥ - ٩٨. من هذه الأبواب.

الباب ٩١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب لباس المصلي.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٩٣، ٩٥ - ٩٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢٣ من أبواب أحكام المساجد.

١٤٥

٩٢ - باب استحباب كثرة الانفاق في الطيب

[ ١٧٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن سليمان بن محمّد الخثعمي، عن إسحاق الطويل العطّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ينفق في الطيب أكثر ممّا ينفق في الطعام.

[ ١٧٦٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن رفعه قال: ما أنفقت في الطيب فليس بسرف.

[ ١٧٦١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي القاسم الكوفي، عمّن حدّثه، عن محمّد بن الوليد الكرماني قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : ما تقول في المسك ؟ فقال: إنّ أبي أمر فعمل له مسك في بان(١) بسبعمائة درهم، فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أنّ الناس يعيبون ذلك، فكتب إليه: يا فضل، أما علمت أنّ يوسف وهو نبي كان يلبس الديباج مزرّراً بالذهب، ويجلس على كراسي الذهب، فلم ينقص ذلك من حكمته شيئاً، قال: ثمّ أمر فعملت له غالية(٢) بأربعة آلاف درهم.

__________________

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١٨.

٢ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١٦.

٣ - الكافي ٦: ٥١٦ / ٤.

(١) البان: نوع من الشجر، ومنه دهن البان وهو طيب ( لسان العرب ١٣: ٦١ ).

(٢) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن ( لسان العرب ١٥: ١٣٤ ).

١٤٦

٩٣ - باب استحباب تطيّب النساء بما ظهر لونه وخفي ريحه، والرجال بالعكس.

[ ١٧٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه.

٩٤ - باب كراهة ردّ الطيب والكرامة

[ ١٧٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يردّ الطيب ؟ قال: لا ينبغي له أن يردّ الكرامة.

[ ١٧٦٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) بدهن وقد كان ادهن فادهن، فقال: إنّا لا نردّ الطيب.

[ ١٧٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) - في حديث - قال:

__________________

الباب ٩٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١٧.

الباب ٩٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥١٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥١٢ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

١٤٧

قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لا يأبى الكرامة إلّا حمار، قال: قلت: ما معنى ذلك ؟ قال: قال: الطيب، والوسادة، وعدّ أشياء.

[ ١٧٦٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان لا يردّ الطيب والحلواء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العشرة(١) .

٩٥ - باب استحباب التطيّب بالمسك وشمّه، وجواز الاصطباغ به في الطعام

[ ١٧٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم قال: دخلت على أبي الحسن (عليه‌السلام ) فأخرج إليّ مخزنة فيها مسك، فقال: خذ من هذا، فأخذت منه شيئاً فتمسّحت(٢) به، فقال: أصلح واجعل في لبّتك(٣) منه، قال: فأخذت منه قليلاً فجعلته في لبَّتي، فقال: أصلح، فأخذت منه أيضاً فمكث في يدي شيء صالح، فقال لي: اجعل في لبّتك(٤) ، الحديث.

[ ١٧٦٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن الجهم قال: أخرج إليَّ أبو الحسن

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥١٣ / ٤.

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٩ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج.

الباب ٩٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ٣.

(٢) في نسخة: فمسحت، ( منه قدّه ).

(٣) اللبّة: المنحر، ( منه قدّه ) نقلاً عن الصحاح ١: ٢١٧.

(٤) في نسخة: لبّتيك، ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٤.

١٤٨

(عليه‌السلام ) مخزنة فيها مسك من عتيدة(١) آبنوس(٢) فيها بيوت، كلّها ممّا يتّخذها النساء.

[ ١٧٦٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء قال: سمعت ( أبا عبدالله (عليه‌السلام ) )(١) يقول: كان لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) أشبيدانة رصاص معلّقة فيها مسك، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها، وأخرج منها فتمسّح به.

[ ١٧٧٠ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يتطيّب بالمسك حتّى يرى وبيصه(١) في مفارقه.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، مثله(٢) .

[ ١٧٧١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي بكر بن عبدالله الأشعري قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المسك، هل يجوز إشمامه(١) ؟ فقال: إنّا لنشمّه.

__________________

(١) العتيدة: حقة يكون فيها طيب الرجل والعروس، ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ١: ٣٢٣.

(٢) آبنوس: شجر خشبه أسود صلب. ( ملحق لسان العرب ١: ٣ ).

٣ - الكافي ٦: ٥١٤ / ١.

(٣) في المصدر: أبا الحسن (عليه‌السلام )

٤ - الكافي ٦: ٥١٤ / ٢.

(٤) الوبيص: البريق، ( منه قدّه ) عن القاموس ٢: ٣٣٣.

(٥) قرب الإِسناد: ٧٠.

٥ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٥.

(٦) في المصدر: اشتمامه وقد كتب المصنف على قوله ( هل يجوز اشمامه ) علامة نسخة.

١٤٩

[ ١٧٧٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٧٧٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسك في الدهن، أيصلح(١) ؟ فقال: إنّي لأصنعه في الدهن ولا بأس.

[ ١٧٧٤ ] ٨ - قال الكليني: وروي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام.

[ ١٧٧٥ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب، يجعل في الطعام ؟ قال: لا بأس.

[ ١٧٧٦ ] ١٠ - وسألته عن المسك(٢) ، يصلح في الدهن ؟ قال: إني لأصنعه في الدهن ولا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

٦ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٧.

٧ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٨.

(١) في نسخة: يصنع، ( منه قدّه ).

٨ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٨.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٦ / ٣١٧.

١٠ - مسائل علي بن جعفر ١٧٦ / ٣١٨.

(٢) في البحار زيادة: والعنبر.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ٨٩ من هذه الأبواب وخصوصاً في الحديث ٣ من الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩٧ من هذه الأبواب.

١٥٠

٩٦ - باب استحباب التطيّب بالغالية

[ ١٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أُعامل التجّار فأتهيّأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة، فأتخذ الغالية، فقال: يا إسحاق، إنّ القليل من الغالية يجزي، وكثيرها سواء، من أخذ(١) من الغالية قليلاً دائماً أجزأه ذلك، قال إسحاق: وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم، فأكتفي بها، وريحها ثابت طول الدهر.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام المساجد(٣) وغيرها(٤) .

٩٧ - باب استحباب التطيّب بالمسك، والعنبر، والزعفران، والعود، وما ينبغي كتابته من القرآن وجعله بين الغلاف والقارورة

[ ١٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلّاد قال: أمرني أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) فعملت له دهناً فيه مسك وعنبر، وأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي،

__________________

الباب ٩٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٦ / ١.

(١) في المصدر: اتّخذ.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٨٩ من هذه الأبواب، عموماً.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام المساجد.

(٤) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٩٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٦ / ٢.

١٥١

وأمّ الكتاب، والمعوّذتين، وقوارع من القرآن، وأجعله بين الغلاف والقارورة، ففعلت ثمّ أتيته فتغلّف به وأنا أنظر إليه.

[ ١٧٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن عبد الغفّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الطيب: المسك، والعنبر، والزعفران، والعود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩٨ - باب استحباب التطيّب بالخلوق، وكراهة ادمان الرجل له، ومبيته متخلّقاً

[ ١٧٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: لا بأس بأن تمس الخلوق(٢) في الحمّام، أو تمسح به يدك تداوي به، ولا أُحبّ إدمانه.

[ ١٧٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الخلوق، آخذ منه ؟ قال: لا بأس، ولكن لا أُحبّ أن تدوم عليه.

[ ١٧٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥١٣ / ١.

(١) تقدّم في الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٣.

(٢) في هامش الأصل المخطوط: « قال الشهيد: الخلوق: ضرب من الطيب » منه « قدّه » الصحاح ٤: ١٤٧٢.

٢ - الكافي ٦: ٥١٧ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ذيل الحديث ١.

١٥٢

محمّد بن الفيض، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال - في حديث -: وإنّه ليعجبني الخلوق.

[ ١٧٨٣ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تمسّ الخلوق في الحمّام، أو تمسّ به يدك(١) من الشقاق تداويهما به، ولا أُحبّ إدمانه، وقال: لا بأس أن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً.

[ ١٧٨٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن رجل، عن محمّد بن الفيض قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إنّه ليعجبني الخلوق.

[ ١٧٨٥ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن رجل قد أثبته، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يتخلّق الرجل لامرأته ولكن لا يبيت متخلّقاً.

[ ١٧٨٦ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن الفضيل، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً.

[ ١٧٨٧ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالخلوق في الحمّام، وبمسح يديه ورجليه من الشقاق بمنزلة الدواء، وما أُحبّ إدمانه.

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٢.

(١) في المصدر: يديك.

٥ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٤.

٦ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٥.

٧ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٦.

٨ - قرب الإِسناد: ٤٠.

١٥٣

٩٩ - باب حكم النضوح الذي فيه الضياح ( * ) ، والتطيّب به، وجعله في المشطة وفي الرأس

[ ١٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن النضوح(١) المعتق(٢) ، كيف يصنع به حتى يحلّ ؟ قال: خذ ماء التمر فأغله حتّى يذهب ثلثا ماء التمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة المحرّمة(٣) .

١٠٠ - باب استحباب البخور

[ ١٧٨٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، مثله، إلّا أنّه قال: ينبغي للرجل(٤) .

__________________

الباب ٩٩

فيه حديث واحد

* - في هامش الأصل المخطوط: « الضياح، بالفتح: اللبن الرقيق الممزوج » منه « قدّه » نقلاً من الصحاح للجوهري ١: ٣٨٦.

١ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

(١) النَّضُوحُ، بالفتح: ضرب من الطيب تفوح رائحته ( مجمع البحرين ٢: ٤١٨ ).

(٢) العتق: الخلوص ( مجمع البحرين ٥: ٢١١ ).

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ١٠٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٧.

(٤) الكافي ٦: ٥١٨ / ٢.

١٥٤

[ ١٧٨٩ ] ٢ - وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: دخلت مع أبي الحسن (عليه‌السلام ) إلى الحمّام فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة(١) فتجمّر به، ثمّ قال: جمّروا مرازم، قال: قلت: من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ ؟ قال: نعم.

[ ١٧٩٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: خرج إليّ أبو الحسن (عليه‌السلام ) فوجدت منه رائحة التجمير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠١ - باب استحباب البخور بالقسط، والمرّ، واللبان، والعود الهندي، واستعمال ماء الورد والمسك بعده

[ ١٧٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن سالم، عن موسى بن عبدالله بن موسى، عن محمّد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال - في حديث -: إنّما شفاء العين قراءة الحمد، والمعوّذتين، وآية الكرسي، والبخور(٣) بالقسط والمرّ واللبان(٤) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٤.

(١) المِجْمَرَة: ما يدخّن بها الثياب يقال: جمّر ثوبه تجميراً: أي بخّره. ( مجمع البحرين ٣: ٢٤٩ ).

٣ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٣.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.

الباب ١٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٨، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(٣) البخور كرسول: ما يتبخّر به كالفطور والسحور، وعرّف بأنّه دخان الطيب المحترق ( مجمع البحرين ٣: ٢١٥ ).

(٤) اللبان: الكندر ( مجمع البحرين ٦: ٣٠٦ ).

١٥٥

[ ١٧٩٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار): عن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمّد بن يحيى الصولي، عن جدّته أم أبيه واسمها عذر(١) ، قالت: اشتريت مع عدّة من الجواري فحُملنا إلى المأمون، فوهبني للرضا (عليه‌السلام ) ، فسئلت عن أحوال الرضا (عليه‌السلام ) فقالت: ما أذكر منه إلّا أني كنت أراه يتبخّر بالعود الهندي السني، ويستعمل بعده ماء ورد ومسكاً، وكان (عليه‌السلام ) إذا صلّى الغداة وكان يصلّيها في أوّل وقت ثمّ يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس، ثم يقوم فيجلس للناس أو يركب، ولم يكن أحد يقدر أن يرفع صوته في داره كائناً من كان، إنّما يتكلّم الناس قليلاً قليلاً.

[ ١٧٩٤ ] ٣ - وروى الشيخ بهاء الدين في ( مفتاح الفلاح ) قال: في الحديث عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم: من مسح وجهه بماء الورد لم يصبه في ذلك اليوم بؤس ولا فقر.

١٠٢ - باب استحباب الادهان وآدابه

[ ١٧٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الدهن يذهب بالسوء.

[ ١٧٩٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن

__________________

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٧٩ / ٣.

(١) في المصدر وفي نسخة: عذار.

٣ - مفتاح الفلاح: ١٢٨.

الباب ١٠٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٥١٩ / ١.

١٥٦

جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الدهن يلين البشرة، ويزيد في الدماغ، ويسهل مجاري الماء، ويذهب القشف، ويسفر اللون(١) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة، مثله(٢) .

[ ١٧٩٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الدهن يظهر الغنى.

[ ١٧٩٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الدهن يلين البشرة، وذكر مثل الحديث السابق.

[ ١٧٩٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن حمزة بن محمّد بن أحمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: الدهن يظهر الغنى، والثياب تظهر الجمال، وحسن الملكة يكبت الأعداء.

[ ١٨٠٠ ] ٦ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحب الدهن ويكره الشعث، ويقول: إنّ الدهن يذهب البؤس، وكان يدهن بأصناف من الدهن، وكان إذا ادهن بدأ برأسه

__________________

(١) القشف: قذر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال، ويسفر اللون: أي يضيئه. ( مجمع البحرين ٥: ١٠٨ ).

(٢) الخصال: ٦١١.

٣ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٤.

٥ - الخصال: ٩١ / ٣٣.

٦ - مكارم الأخلاق: ٣٣.

١٥٧

ولحيته، ويقول: إنّ الرأس قبل اللحية، وكان (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يدهن بالبنفسج، ويقول: هو أفضل الأدهان، وكان (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا ادهن بدأ بحاجبيه، ثمّ شاربيه، ثمّ يدخل في أنفه ويشمّه، ثمّ يدهن رأسه، وكان يدهن حاجبيه من الصداع، ويدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠٣ - باب استحباب الادهان بالليل

[ ١٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: دهن الليل يجري في العروق، ويروي البشرة، ويبيّض الوجه.

[ ١٨٠٢ ] ٢ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ): عن إبراهيم بن الحسن، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي حمزة، عن الباقر (عليه‌السلام ) قال: دهن الليل يجري في العروق، ويربي البشرة.

١٠٤ - باب استحباب الدعاء عند الادهان بالمأثور، والابتداء باليافوخ مرتباً

[ ١٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

(١) يأتي في الأبواب ١٠٣، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩ وفي الحديث ٢ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٥.

٢ - طبّ الأئمّة: ٩٣.

الباب ١٠٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٦.

١٥٨

محمّد، عن أبيه، عن الحسين(١) بن بحر، عن مهزم الأسدي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أخذت الدهن على راحتك فقل: « اللّهم إني أسألك الزين والزينة والمحبّة، وأعوذ بك من الشين والشنآن والمقت » ثمّ اجعله على يافوخك، ابدأ بما بدأ الله به.

١٠٥ - باب استحباب التبرّع بالدهن للمؤمن

[ ١٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أحمد الدقّاق، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دهن مؤمناً كتب الله له بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.

ورواه الصدوق في كتاب ( الإِخوان )(٢) وفي ( ثواب الأعمال )(٣) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، يرفعه إلى بشير الدهّان، مثله، إلّا أنّه قال: من دهن مسلماً.

١٠٦ - باب كراهة ادمان الرجل الدهن واكثاره بل يدهن في الشهر مرّة، أو في الأسبوع مرّة أو مرّتين، وجواز ادمان المرأة الدهن.

[ ١٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

__________________

(١) في المصدر: الحسن.

الباب ١٠٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ٧.

(٢) مصادقة الأخوان: ٧٤ / ١.

(٣) ثواب الأعمال: ١٨٢ / ١.

الباب ١٠٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ١.

١٥٩

عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يدهن الرجل كلّ يوم، يرى الرجل شعثاً لا يرى متزلقاً كأنّه امرأة.

[ ١٨٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) أُخالط أهل المروّة من الناس وقد أكتفي من الدهن باليسير فأتمسّح به كلّ يوم ؟ قال: ما أُحبّ لك ذلك، فقلت: يوم ويوم لا ؟ فقال: وما أُحبّ لك ذلك، قلت: يوم ويومين لا ؟ فقال: الجمعة إلى الجمعة يوم ويومين.

[ ١٨٠٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : في كم أدهن ؟ قال: في كلّ سنة مرّة، فقلت: إذا يرى الناس بي خصاصة، فلم أزل أُماكسه ؟ قال: ففي كلّ شهر مرّة، لم يزدني عليها.

١٠٧ - باب استحباب الادهان بدهن البنفسج، واختياره على سائر الأدهان.

[ ١٨٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: البنفسج سيّد أدهانكم.

[ ١٨٠٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم،

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ٣.

الباب ١٠٧

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٢١ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٣.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566