وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366345 / تحميل: 7353
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه

[ ١٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل ؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء(١) ، ويأتي ما يدلّ على حصر موجب الغسل(٢) ، وهو دالّ على المقصود هنا، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على الحصر(٣) .

٤ - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه

[ ١٨٧٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر.

__________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٢، والإِستبصار١: ٩٥ / ٣٠٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) تقدّم في الحديث ١٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الباب ٦، ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٤ / ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من هده الأبواب.

١٨١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب عدم وجوب الغسل بملاقاة المنيّ للبدن

[ ١٨٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سال أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه، فقال: إنّ الثوب لا يجنب الرجل.

[ ١٨٧٤ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر أنّه لا يجنب الثوب الرجل، ولا الرجل يجنب الثوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل

[ ١٨٧٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء والباب ١ من هذه الأبواب يدل على الحصر.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨، ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٩ / ١٥١، ويأتي مثله عن قرب الاسناد في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ١: ٣٩ / ١٥٢، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدّم في الباب ١ من هذه الأبواب، حيث يدل على حصر موجب الغسل.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٦، والحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦ / ١، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١١٨ / ٣١٠. والاستبصار١: ١٥٨ / ٣٥٨، وأورد مثله في الحديث ٩ من الباب ٥٤ من أبواب المهور.

١٨٢

أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

ورواه ابن إدريس في أوّل ( السرائر ) عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[ ١٨٧٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم.

[ ١٨٧٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ( ولا ينزل عليها، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها )(٢) أعليها غسل ؟ قال: إذا وقع(٣) الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب نحوه(٤) وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل.

قال: وكان علي (عليه‌السلام ) يقول: كيف لا يوجب الغسل

__________________

(١) كتاب السرائر: ١٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٦ / ٢، والتهذيب ١: ١١٨ / ٣١١، والاستبصار ١: ١٠٨ / ٣٥٩.

٣ - الكافي ٣: ٤٦ / ٣.

(٢) من إليها إلى إليها ليس في التهذيب ولا الاستبصار، ( منه قدّه ) وهو ما بين القوسين.

(٣) في نسخة التهذيب: وضع. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١١٨ / ٣١٢، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٠

٤ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٤.

١٨٣

والحدّ يجب فيه(١) ؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل.

[ ١٨٧٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: لعلي (عليه‌السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي (عليه‌السلام ) : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر، القول ما قال المهاجرون ودعوا، ما قالت الأنصار.

ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) عن حمّاد، مثله(٢) .

[ ١٨٨٠ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.

__________________

(١) ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولويّة، أما أوّلا فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي، وأما ثانياً فلاحتمال التقية لأنّه قد قال به العامّة وجماعة من الصحابة، وأمّا ثالثاً فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه، وأمّا رابعاً فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأمّا خامساً فلأنّ دلالته ظنّية فلا يجوز العمل به في الأصول، وأمّا سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل، وأمّا سابعاً فلأنّه استدلال يظني على ظنّي وهو دوري، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجّة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً، ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٤.

(٢) كتاب السرائر: ١٩.

٦ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٥٠، ويأتي بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

١٨٤

[ ١٨٨١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، ليس عليها شيء إلّا أن يدخله، الحديث.[ ١٨٨٢ ] ٨ - محمّد بن إدريبس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (١) ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولويّة، أما أوّلا فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي، وأما ثانياً فلاحتمال التقية لأنّه قد قال به العامّة وجماعة من الصحابة، وأمّا ثالثاً فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه، وأمّا رابعاً فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأمّا خامساً فلأنّ دلالته ظنّية فلا يجوز العمل به في الأصول، وأمّا سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل، وأمّا سابعاً فلأنّه استدلال يظني على ظنّي وهو دوري، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجّة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً، ( منه قدّه ).قال: سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم.

[ ١٨٨٣ ] ٩ - ومن كتاب ( نوادر المصنّف ) تأليف محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما. أقول: المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة، لما تقدّم من التصريح على أنّ هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحاً(١) فلا ينافي ما سبق ويأتي، والحصر الآتي في قولهم (عليهم‌السلام ) : إنّما الغسل من الماء الأكبر(٢) ، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره. ثمّ إنّ وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله(٣) ، كما أنّ وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة، والله أعلم.

__________________

٧ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢١، والاستبصار١: ١٠٦ / ٣٤٨، ويأتي بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.٨ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٤.

٩ - مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤٢.

(١) تقدّم في الأحاديث ٢ - ٥ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢، ١١ من =

١٨٥

٧ - باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال ( * )

[ ١٨٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال: نعم إذا أنزل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٨٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل ؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

[ ١٨٨٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال: نعم.

__________________

= الباب ٩ وفي الأبواب ١٣ - ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٧

فيه ٢٤ حديث

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: أعتبار الشهوة مع أنزال المرأة هنا وفيما يأتي، أما لتحقق كون الخارج منياً لا مذياً ليزول الاشتباه، وأما للعلم بكون المني منهالاً من مني الرجل، واما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة ( منه قده ).

١ - الكافي ٣: ٤٦ / ٤.

(١) التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٣، والاستبصار ١: ١٠٤ / ٣٤١.

٢ - الكافي ٣: ٤٧ / ٥، والتهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٧، والاستبصار١: ١٠٨ / ٣٥٤.

٣ - الكافي ٣: ٤٧ / ٦.

١٨٦

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد(١) وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٧ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره، فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال: إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

[ ١٨٨٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ( كان علي )(٤) لا يرى(٥) في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٨ وفي: ١٢٥ / ٣٣٧. والاستبصار١: ١٠٨ / ٣٥٥.

٤ - الكافي ٣: ٤٧ / ٧، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٦.

٥ - الكافي ٣: ٤٨ / ٥.

(٢) الفقيه ١: ٤٨ / ١٩٠.

(٣) التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٣١. والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥٢.

٦ - الكافي ٣: ٥٤ / ٦، والتهذيب ١: ١٧ / ٤١، والاستبصار ١: ٩١ / ٢٩٤، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجنابة.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: لا نرى.

١٨٧

[ ١٨٩٠ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل، قال: تغتسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٨٩١ ] ٨ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: قال: عليها غسل، ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علّة.

[ ١٨٩٢ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال: روي: أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء.

[ ١٨٩٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ: المنيّ، وفيه الغسل، الحديث.

[ ١٨٩٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر.

__________________

٧ - الكافي ٣: ٤٨ / ٦.

(١) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٨، و ١٢٤ / ٣٣٤. والاستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٣ و ١٠٨ / ٣٥٧.

(٢) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٨.

٨ - الكافي ٣: ٤٨ / ٦.

٩ - المقنع: ١٣ باختلاف يسير.

١٠ - التهذيب ١: ٢٠ / ٤٩ والاستبصار ١: ٩٤ / ٣٠٢، وتقدّم تمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

١١ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٥ والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦١ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

١٨٨

[ ١٨٩٥ ] ١٢ - وعنه، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال: نعم، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة.

[ ١٨٩٦ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل(١) ، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكىء على جنبي، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا ؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الفضيل، مثله(٢) .

[ ١٨٩٧ ] ١٤ - وعن جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، وعن(٣) أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال جميعاً،(٤) عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم(٥) الأُودي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية(٦) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة، فإن عليها الغسل.

__________________

١٢ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣١٩ والإِستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٤.

١٣ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢٠ والإِستبصار١: ١٠٥ / ٣٤٥.

(١) في نسخة: الفضل. ( منه قدّه ).

(٢) قرب الاسناد: ١٧٥.

١٤ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٤ والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٤٧.

(٣) من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار.

(٤) هنا يتحد سندا التهذيب والإِستبصار.

(٥) في نسخة: عبد الملك، ( منه قدّه ).

(٦) كتب المصنف في الهامش ( بن عمار صح ) ثمّ شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب ) والموجود في الاستبصار ( بن عمار ).

١٨٩

[ ١٨٩٨ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان، عن يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبداً صالحاً (عليه‌السلام ) عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلت، عليها غسل أم لا ؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت: بلى، قال: عليها غسل.

[ ١٨٩٩ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل ؟ قال: نعم.

[ ١٩٠٠ ] ١٧ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يخرج من الإِحليل المنيّ والمذي والودي والوذي، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّاً(٢) .

[ ١٩٠١ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها

__________________

١٥ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٥ والاستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٦.

١٦ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٣ والاستبصار ١: ١٠٨ / ٣٥٦.

١٧ - التهذيب ١: ٢٠ / ٤٨ والاستبصار ١: ٩٣ / ٣٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

١٨ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢١ والإِستبصار ١: ١٠٦ / ٣٤٨، وتقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

١٩٠

شيء إلّا أن يدخله.

قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال: ليس عليها الغسل.

أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله(١) .

[ ١٩٠٢ ] ١٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : كيف جعل على المرأة - إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها - الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال: لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن.

ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله(٢) .

[ ١٩٠٣ ] ٢٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي(٣) ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.

[ ١٩٠٤ ] ٢١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) يأتي في آخر الحديث ٢٢ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٥٠. وفي: ١١٢ / ٣٧٢، وتقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٥٤ / ٤١.

٢٠ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢٢، والاستبصار١: ١٠٦ / ٣٤٩ وأورده أيضاً في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٣) لي: ليس في المصدر - وإنما اضافها المصنف في الهامش عن نسخة.

٢١ - التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٩، والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥١.

١٩١

عمر بن أُذينة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال: ليس عليها غسل.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن جميل بن صالح، وحمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، مثل ذلك.

[ ١٩٠٥ ] ٢٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عمّن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال: لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته، أو أُمّه، أو زوجته، أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك ؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل، ثمّ قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، قال:( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١) ولم يقل ذلك لهنّ.

أقول: الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إمّا الحمل على الاشتباه، أو عدم تحقق كون الخارج منيّاً كما يأتي(٢) ، أو الحمل على أنّها رأت في النوم أنها أنزلت فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً كما يأتي أيضاً(٣) ، أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ في محلّه إلى موضع اخر ولم يخرج منه شيء، فإنّ مني المرأة قلّما يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها لما يأتي أيضاً(٤) ، أو على التقيّة لموافقتها لبعض العامّة وإن ادّعى المحقّق في المعتبر إجماع المسلمين(٥) ، فإنّ ذلك خاصّ بالرجل، وقد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة، وقرينة التقيّة ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمّد بن مسلم(٦) ، والاستدلال الظاهري الإِقناعي

__________________

٢٢ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٢، والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥٣.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

(٣) يأتي في أحاديث الباب ٩ من أبواب الجنابة.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الجنابة.

(٥) المعتبر: ٤٧.

(٦) في الحديث ١٩ من هذا الباب.

١٩٢

في حديث عبيد بن زرارة(١) وغير ذلك، والحكمة في إطلاق الألفاظ المؤوّلة هنا إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء إذا لم يسألن عنه، ولم يعلم احتياجهنّ إليه لئلا يتخذنه علّة للخروج، وطريقاً لتسهيل الغسل من زنا ونحوه، أو يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك في النوم كثيراً ويكون داعياً إلى الفساد، أو تقع الريبة والتهمة لهنَّ من الرجال كما يفهم من التصريحات السابقة، وبعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإِخبار والله أعلم. وقد أشار الشيخ وغيره إلى بعض الوجوه المذكورة.

ويأتي ما يدلّ على وجوب الغسل لغيره لا لنفسه إن شاء الله(٢) .

[ ١٩٠٦ ] ٢٣ - وروى المحقق في ( المعتبر ) أن امرأة سألت رسول إلله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ؟ فقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أتجد لذّة ؟ فقالت: نعم، فقال: عليها ما على الرجل.

[ ١٩٠٧ ] ٢٤ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ): عن جابر الجعفي، عن زين العابدين (عليه‌السلام ) أنّه قال: أقبل أعرابي إلى المدينة فلمّا صار قرب المدينة خضخض(٣) ودخل على الحسين (عليه‌السلام ) وهو جنب. فقال له: يا أعرابي أما تستحي تدخل إلى إمامك وأنت جنب، أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم، فقال الأعرابي: قد بلغت حاجتي فيما جئت له، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عمّا كان في قلبه.

__________________

(١) في الحديث ٢٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢٣ - المعتبر: ٤٧.

٢٤ - الخرائج والجرائح: ٦٥، وأورد قطعة منه به الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الجنابة، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١، ٥ من الباب ٢ من أبواب الجنابة، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

(٣) الخضخضة: الاستمناء باليد. (هامش المخطوط ) عن القاموس المحيط ( ٢ / ٣٤١ ).

١٩٣

٨ - باب اعتبار المني بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه، فان كان كذلك وجب الغسل، وإلّا فلا إلّا أن يكون مريضاً فتكفي الشهوة من غير دفق

[ ١٩٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه، إلّا أنّه قال: فيخرج منه الشيء(١) .

قال الشيخ: يعني إذا اشتبه على الإِنسان فاعتقد أنّه منيّ فإنّه يعتبره بوجود الشهوة.

أقول: ولو كان المراد به ظاهره لتعيّن حمله على التقيّة، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة.

وقال صاحب المنتقى: إنّ التصريح بكون الخارج منيّاً بناه السائل على الظنّ، فجاء الجواب مفصّلاً للحكم، دافعاً للوهم(٢) .

[ ١٩٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً قليلاً، قال: ليس بشيء إلّا أن يكون مريضاً فإنّه يضعف، فعليه الغسل.

__________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٧، والاستبصار١: ١٠٤ / ٣٤٢.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ / ٢٣٠.

(٢) منتقى الجمان ١: ١٧٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢٠، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٣.

١٩٤

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: قليلاً، وقوله: فإنّه يضعف(١) .

[ ١٩١٠ ] ٣ - وعنه، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد(٢) شيئاً، ثمّ يمكث الهوين بعد فيخرج، قال: إن كان مريضاً فليغتسل، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه ( قلت: فما فرق بينهما )(٣) ؟ قال: لأن الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة(٤) قويّة، وإن كان مريضاً لم يجيء إلّا بعد(٥) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن حريز، مثله، إلّا أنّه قال: يدفقه بقوّة(٦) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، مثله، إلّا أنّه قال يرى في المنام أنّه يجامع ويجد الشهوة، وقال في آخره: لم يجيء إلّا بضعف(٧) .

[ ١٩١١ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن داود بن مهزيار، عن علي بن إسماعيل، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل رأى في منامه فوجد اللذّة والشهوة، ثمّ قام: فلم ير

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٨ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٤، والاستبصار ١: ١١٠ / ٣٦٥.

(٢) في نسخة: فلا يرى ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والاستبصار: قال: قلت له: فما الفرق بينهما ؟.

(٤) في التهذيب: بدفعة.

(٥) نسخة العلل: بضعف ( هامش المخطوط ).

(٦) الكافي ٣: ٤٨ / ٤ وفيه: بدفقة وقوة.

(٧) علل الشرايع: ٢٨٨ / ١.

٤ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٥، والاستبصار ١: ١١٠ / ٣٦٦.

١٩٥

في ثوبه شيئاً، قال: فقال: إن كان مريضاً فعليه الغسل، وإن كان صحيحاً فلا شيء عليه.

أقول: يمكن حمل هذا على الاستحباب، أو على ما يطابق التفصيل السابق.

[ ١٩١٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربما كان هو الدافق لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليس(١) له قوّة، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً فاغتسل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(٣) .

٩ - باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه

[ ١٩١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يرى في المنام حتّى يجد الشهوة، وهو يرى أنّه قد احتلم، فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ليس عليه

__________________

٥ - الكافي ٣: ٤٨ / ٣.

(١) في نسخة التهذيب: ليست ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٩.

(٣) علل الشرايع: ٢٨٨ / ٢.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٨ / ١.

١٩٦

الغسل.

قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: إنّما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى إلاحتلام ونحوه لما مرّ(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٩١٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئاً، قال: يصلّي فيه، قلت: فرجل رأى في المنام أنّه احتلم فلمّا قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره ؟ قال: ليس عليه غسل، إنّ علياً (عليه‌السلام ) كان يقول: إنّما الغسل من الماء الأكبر.

[ ١٩١٥ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

(١) مرّ في الحديث ٣، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٦، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢١، والاستبصار١: ١١٠ / ٣٦٤.

٣ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٥، والاستبصار ١: ١٠٩ / ٣٦١، وأورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٩٧

١٠ - باب وجوب الغسل على من وجد المنيّ على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة

[ ١٩١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم فوجد(١) في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل ؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٩١٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.

[ ١٩١٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً ولم يعلم أنّه احتلم ؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ.

أقول: حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنّه لا يجب عليه الغسل إلّا أن يتيقّن الاحتلام، ويمكن حمله على تجويز كون المنيّ من جنابة سابقة

__________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٩ / ٧.

(١) في المصدر: فيجد.

(٢) التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١١٩. والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٨، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٧، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هده الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٧١٣ / ١١١٧، والاستبصار١: ١١١ / ٣٦٩.

١٩٨

قد اغتسل منها، كما إذا أنزل ثمّ اغتسل ثمّ نام وانتبه فوجده ولم يتيقّن الاحتلام وقد تقدّم في النواقض ما يدلّ على المقصود هنا(١) .

[ ١٩١٩ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ فإذا هو ببلل ؟ قال: ليس عليه غسل.

أقول: هذا البلل غير معلوم كونه منيّاً.

١١ - باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال

[ ١٩٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عبيدالله بن علي الحلبي، نحوه، إلا أنّه قال: فيما دون ذلك(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في عدّة أحاديث(٣) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢، ٨ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

٤ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٥.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٥، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٧٠.

(٢) الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٥.

(٣) تقدّم ما يدلّ على حصر موجب الغسل في الباب ٦، وفي الحديث ١٨، من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٩٩

١٢ - باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال

[ ١٩٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن أخبره قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل.

[ ١٩٢٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ١٩٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله(٢) .

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٧، والاستبصار ١: ١١٢ / ٣٧٣.

٢ - الكافي ٣: ٤٧ / ٨.

(١) التهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٦، والاستصار ١: ١١٢ / ٣٧١.

٣ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٥.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي (عليه‌السلام ) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء كما تقدم في حديث زراره يدل علىٰ وجوب الغسل، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل والوضوء ( منه قده ).

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٣ / ٤٠.

٢٠٠

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

أقول: قد حمل الشيخ الأوّل على التقيّة والله أعلم.

١٣ - باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرّد دخول مني ّ الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج منيّ يحتمل كونه منه

[ ١٩٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها ( شيء )(٢) بعد الغسل ؟ قال: لا تعيد(٣) ، قلت: فما الفرق بينهما ؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، مثله(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، مثله(٦) .

[ ١٩٢٥ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان،

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٣.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٠، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٩ بسند آخر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: الغسل.

(٤) التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٤.

(٥) الكافي ٣: ٤٩ / ١.

(٦) لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي.

٢ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢١.

٢٠١

عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثل ذلك وقال: لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرجل.

أقول: المراد أنّه مع الاشتباه إنّما يحكم بكونه من منيّ الرجال، أو أنّ منيّ المرأة يستقر في الرحم غالباً، وقلّما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرجل بناء على الأغلب.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، مثله(١) .

[ ١٩٢٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن القاسم بن عروة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تغتسل من الجنابة، ثمّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال: لا.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، مثله(٢) .

[ ١٩٢٧ ] ٤ - وقد تقدّم حديث عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ قال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ليس عليها غسل، إلّا أن يدخله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٨٧ / ١.

٣ - التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٣.

(٢) الكافي ٣: ٤٩ / ٣.

٤ - تقدم في الحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم ما يدل عليه في الباب ٦ وفي الحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٤ من أبواب المهور.

٢٠٢

١٤ - باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه

[ ١٩٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة يجامعها الرجل(١) فتحيض وهي في المغتسل، فتغتسل أم لا(٢) ؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن علي بن الحكم، مثله(٤) .

[ ١٩٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلّا بطهور.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٩٣٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن

__________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٨ و ٣٩٥ / ١٢٢٤ باختلاف بين الموضعين وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض.

(١) في نسخة: زوجها، ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: أو لا تغتسل، ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٨٣ / ١.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤٤.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٠ / ٥٤٦، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤، والحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوضوء والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) الفقيه ١: ٢٢ / ٦٧.

٣ - الكافي ٢: ٣٠ / قطعة من الحديث ١.

٢٠٣

صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرّم الله، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عزّ وجلّ، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم، والجهاد في سبيل الله، والطهور للصلوات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة(١) ، وأحاديث نوم الجنب(٢) ، وأحاديث الموالاة في الغسل(٣) ، وفي كتاب الصوم وغير ذلك(٤) . وأمّا ما مرّ من الأحاديث الدالة على وجوبه بالجماع، أو الإِنزال(٥) فليس فيها تصريح بأنّه واجب لنفسه، أو واجب قبل دخول الوقت، بل هي إمّا عامّة قابلة للتخصيص، أو مطلقة محمولة على التقييد، أو مجملة تحتاج إلى البيان مع المعارضة بأحاديث نواقض الوضوء، وأحاديث بقيّة الأغسال، وهم لا يقولون بوجوبها لنفسها، وكذا أحاديث وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات، وقد قال المحقّق في المعتبر: الطهارة تجب عند مالا يتمّ إلّا بها، كالصلاة والطواف لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أُطلق الوجوب عند حصوله، وإن كان وجوب المسبّب موقوفاً على الشرط، إنتهى(٦) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي الحديث ١ من الباب ١٧

(٥) وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

مرّ في الحديث ١، ٢٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٦) كتاب المعتبر: ٦٠.

٢٠٤

١٥ - باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فان احتلم أو حاضت فيهما تيمّماً لخروجهما، وعدم جواز اللبث لهما في شيء من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع

[ ١٩٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - إنّ الله أوحى إلى نبيّه أن طهر مسجدك، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل، ومر بسدّ أبواب من كان له فى مسجدك باب، إلّا باب علي (عليه‌السلام ) ومسكن فاطمة (عليها‌السلام ) ولا يمرّن فيه جنب.

[ ١٩٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال: لا، ولكن يمر فيها كلّها إلّا المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٩٣٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا

__________________

الباب ١٥

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٣٩ / في ضمن الحديث ١.

٢ - الكافي ٣: ٥٠ / ٤.

(١) التهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٨.

٣ - الكافي ٣: ٧٣ / ١٤.

٢٠٥

متيمّماً حتّى يخرج منه، ثمّ يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.

[ ١٩٣٤ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، ومحمد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٩٣٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال: لا ولكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام ومسجد المدينة، الحديث.

[ ١٩٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، ولا يجلس في شيء من المساجد.

[ ١٩٣٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - إنّ الله كره لأُمّتي العبث في الصلاة - إلى أن قال: - وإتيان المساجد جنباً.

__________________

٤ - الكافي ٣: ٥٠ / ٣.

٥ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٤، ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام المساجد.

٦ - التهذيب ١: ٤٠٧ / ١٢٨٠.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢١.

٢٠٦

[ ١٩٣٨ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب.

[ ١٩٣٩ ] ٩ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال، وكرههن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي، وعدّ منها إتيان المساجد جنباً.

[ ١٩٤٠ ] ١٠ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين إنّ الله تبارك وتعالى يقول:( وَلا جُنُبًا إلّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (١) ، الحديث.

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً(٢) .

[ ١٩٤١ ] ١١ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( المجالس ): عن علي بن الحسين بن شاذويه، وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعاً، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إلّا، إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب إلّا لمحمد وآله.

[ ١٩٤٢ ] ١٢ - وعن محمّد بن عمر بن سلم الجعابي، ( عن الحسن بن

__________________

٨ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

٩ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن.

١٠ - علل الشرائع: ٢٨٨ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) تفسير القمي ١: ١٣٩.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١ : ٢٣٢ / ١ والأمالي: ٤٢٤ / ١.

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٠ / ٢٣٦ والأمالي: ٢٧٤ / ٥. ورواه الفقيه مرسلاً ٣: ٣٦٤ / ١٧٢٨.

٢٠٧

عبدالله بن محمّد بن العبّاس الرازي )(١) ، عن أبيه، عن الرضا (عليه‌السلام ) عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنّه منّي.

[ ١٩٤٣ ] ١٣ - وفي ( العلل ): عن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن نصر بن أحمد البغدادي، عن عيسى بن مهران، عن محول، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، وعمّه، عن أبيهما(٢) أبي رافع قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خطب الناس فقال: يا أيّها الناس إنّ الله أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتاً، وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب، ولا يقرب فيه النساء إلّا هارون وذريّته، وإنّ عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى فلا يحلّ لأحد أن يقرب النساء في مسجدي، ولا يبيت فيه جنب إلّا علي وذريّته فمن ساءه ذلك فها هنا - وضرب بيده نحو الشام(٣) -.

أقول: ذريّته هنا مخصوصة بالأئمّة الأحد عشر (عليهم‌السلام ) وكذا أهل بيته، وآله، لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ١٩٤٤ ] ١٤ - وبالإِسناد عن نصر بن أحمد، عن محمّد بن عبيد، عن إسماعيل بن أبان، عن سلام بن أبي عمرة، عن معروف بن خرّبوذ، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - إنّ

__________________

(١) في الأمالي: الحسن بن عبدالله بن محمّد بن علي التميمي، وفي العيون سقطت عبارة: عن أبيه.

١٣ - علل الشرائع ٢٠١ / ٢.

(٢) في الأصل - والمصدر زيادة « عن ».

(٣) وجه الإِشارة أنّ أهل الشام كانوا نصارى كلهم في ذلك الوقت ( منه قدّه ).

(٤) مضى في الحديث ١٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١٤، ٢١ من هذا الباب.

١٤ - علل الشرائع: ٢٠٢ / ٣.

٢٠٨

الله أمر موسى أن لا يسكن مسجده و لا ينكح فيه و لا يدخله جنب إلا هارون و ذريّته ، و إن عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى و هو أخي دون أهلي ، و لا يحلّ لأحد أن ينكح فيه النساء إلّا علي و ذرّيّته فمن ساءه فها هنا – و أشار بيده ألى نحو الشام -

[ ١٩٤٥ ] ١٥ - وفي ( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق عن آبائه عن رسول الله ( صلوات الله عليهم ) أنّه قال: إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من بعدي وعدّ منها إتيان المساجد جنباً.

[ ١٩٤٦ ] ١٦ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن أبيه، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمّة من ذرّيتي ولتكرهها(١) الأئمّة لأتباعهم: العبث في الصلاة، والمنّ بعد الصدقة، والرفث في الصوم، والضحك بين القبور، والتطلّع في الدور، وإتيان المساجد جنباً، الحديث.

أقول: الكراهة بالنسبة إلى أتباعهم بمعنى التحريم في إتيان المساجد جنباً، أو مخصوصة بعدم اللبث لما مضى ويأتي(٢) .

[ ١٩٤٧ ] ١٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال:

__________________

١٥ - أمالي الصدوق ٦٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن.

١٦ - المحاسن: ١٠ / ٣١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(١) في المصدر: وكرهها.

(٢) مضىٰ في الأحاديث المتقدّمة من هذا الباب، ويأتي في الأحاديث القادمة من هذا الباب أيضاً.

١٧ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٢.

ويأتي صدره في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢٠٩

قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث الجنب والحائض - ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين.

[ ١٩٤٨ و ١٩٤٩ ] ١٨ و ١٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال: يتوضّأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه.

أقول: هذا إمّا محمول على التقيّة فإنّ جماعة من العامّة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء، وبعضهم يجوزه بغير وضوء، أو على الضرورة لما يأتي من قول الصادق (عليه‌السلام ) : ما حرّم الله شيئا إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه(١) ، أو على أنّ المراد من المسجد البيت المعدّ للصلاة في الدار، كما يأتي من استعماله في هذا المعنى(٢) والله أعلم.

[ ١٩٥٠ ] ٢٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَلا جُنُبًا إلّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) (١) أنّ معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلّا مجتازين.

[ ١٩٥١ ] ٢١ - الحسن بن علي العسكري (عليه‌السلام ) في تفسيره عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث سد الأبواب - أنّه قال: لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنباً إلّا محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والمنتجبون من آلهم، الطيّبون من أولادهم.

__________________

١٨ و ١٩ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٤.

(١) يأتي ما يدل علىٰ الضرورة في الحديث ١ و ٦ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من أبواب أحكام المساجد.

٢٠ - مجمع البيان ٢: ٥٢.

(٣) النساء ٤: ٤٣.

٢١ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ): ١٨، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١١ من كتاب الاعتكاف، والحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب الاحرام، والباب ٩٠، ٩٢ من أبواب الطواف.

٢١٠

١٦ - باب كراهة دخول الجنب بيوت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام

[ ١٩٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن الصفّار، في ( بصائر الدرجات ) عن أبي طالب - يعني عبدالله بن الصلت - عن بكر بن محمّد قال: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم، حتّى دخلنا على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال فرفع رأسه إلى أبي بصير، فقال: يا أبا محمّد، أما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء ؟! قال: فرجع أبو بصير ودخلنا.

عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد الأزدي، مثله(١) .

[ ١٩٥٣ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي بصير قال: دخلت المدينة وكانت معي جويرية لي فأصبت منها ثمّ خرجت إلى الحمّام فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فخفت أن يسبقوني ويفوتني الدخول إليه فمشيت معهم حتّى دخلت الدار، فلمّا مثلتُ بين يدي أبي عبدالله (عليه‌السلام ) نظر إليّ ثمّ قال: يا أبا بصير، أما علمت أنّ بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب ؟! فاستحييت فقلت له: يا بن رسول الله إنّي لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتني الدخول معهم، ولن أعود إلى مثلها، وخرجت.

[ ١٩٥٤ ] ٣ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل

__________________

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - بصائر الدرجات: ٢٦١.

(١) قرب الاسناد: ٢١.

٢ - الإِرشاد: ٢٧٣.

٣ - كشف الغمة ٢: ١٨٨.

٢١١

لعبدالله بن جعفر الحميري، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا أريد أن يعطيني من دلالة الإِمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر (عليه‌السلام ) ، فلمّا دخلت وكنت جنباً قال: يا با محمّد، ما كان لك فيما كنت فيه شغل، تدخل عليّ وأنت جنب، فقلت: ما عملته إلّا عمدا، قال: ولم تؤمن ؟ قلت: بلى، ولكن ليطمئنّ قلبي، فقال: يا با محمّد، قم فاغتسل، فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسي وقلت عند ذلك: إنّه إمام.

سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير، نحوه(١) .

[ ١٩٥٥ ] ٤ - وعن جابر، عن علي بن الحسين (عليه‌السلام ) أنّ أعرابيّاً دخل على الحسين (عليه‌السلام ) فقال له: أما تستحيي يا أعرابي تدخل على إمامك وأنت جنب ؟! الحديث.

[ ١٩٥٦ ] ٥ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن المكفوف، عن رجل، عن بكير قال: لقيت أبا بصير المرادي فقال: أين تريد ؟ قلت: أُريد مولاك. قال: أنا أتبعك فمضى(٢) فدخلنا عليه وأحدّ النظر إليه وقال: هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب ؟! فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضبك، وقال: استغفر الله ولا أعود.

قال: وروى ذلك أبو عبدالله البرقي، عن بكير.

__________________

(١) الخرائج والجرائح: ١٦٦.

٤ - الخرائج والجرائح: ٢٢٦، وتقدم بتمامه في الحديث ٢٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - رجال الكشي: ١٧٠ / ٢٨٨.

(٢) في المصدر: فمضىٰ معي.

٢١٢

١٧ - باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه

[ ١٩٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ١٩٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين - إلى أن قال - ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً، قال زرارة: قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره، الحديث.

[ ١٩٥٩ ] ٣ - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام ) إلا أنه قال: يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه، فقلت: ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟ فقال: لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا.

__________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٨، والتهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٩.

(١) التهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٩.

٢ - علل الشرائع: ٢٨٨ / ١ الباب ٢١٠، وتقدّم صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

٣ - تفسير القمي ١: ١٣٩.

٢١٣

أقول: قد عمل بمضمونه بعض الاصحاب وحملوا ما تقدم على الكراهة، والأوّل أشهر وأوثق، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء الله(١) .

١٨ - باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض، ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف

[ ١٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله، الحديث.

[ ١٩٦١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، وعلي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال: لا بأس.

قال الشيخ: يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مرّ(٢) .

[ ١٩٦٢ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال:

__________________

(١) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١ / ٨٢ و ١٢٦ / ٣٤٠ والإِستبصار ١: ١١٣ / ٣٧٤، وتقدم في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - التهذيب ١: ١٢٦ / ٣٤١ والإِستبصار ١: ١١٣ / ٣٧٥.

(٢) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - المعتبر: ٥٠.

٢١٤

سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال: والله، إني لأُوتى بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب.

[ ١٩٦٣ ] ٤ - قال المحقّق: وفي كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك.

أقول: يحتمل كون المسّ بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله، ويحتمل الحمل على الضرورة، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز، وحمل حديث عمّار على الكراهيّة(١) ، والأوّل أحوط.

وقد تقدّم في أبواب الوضوء ما يدلّ على بقيّة مضمون الباب(٢) .

١٩ - باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية

[ ١٩٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقرأ الحائض القرآن، والنفساء والجنب أيضاً.

[ ١٩٦٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب

__________________

٤ - المعتبر: ٥٠.

(١) ورد حديث عمار في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدّم في الباب ١٢ من أبواب الوضوء، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

الباب ١٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٠ / ٢.

٢١٥

ويقرأ ( القرآن )(١) قال: نعم، يأكل ويشرب ويقرأ، ويذكر الله عزّ وجلّ ما شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، مثله(٣) .

[ ١٩٦٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - أنّه قال: يا علي، من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.

ورواه في ( الأمالي والعلل ) كذلك(٤) .

قال الصدوق: يعني به قراءة العزائم دون غيرها.

أقول: ويحتمل النسخ.

[ ١٩٦٧ ] ٤ - وفي كتاب ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: الحائض والجنب، هل يقرءان من القرآن(٥) شيئاً ؟ قال: نعم، ما شاءا إلّا السجدة، ويذكران الله على كلّ حال.

__________________

(١) ليس في المصدر، وانما جاء بعد كلمة ( يقرأ ) التالية.

(٢) التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٦، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٧٩.

(٣) قرب الاسناد: ٨٠ ( في النسخة الحجرية قد سقط جواب الامام (عليه‌السلام ) ولعله من سهو النساخ ).

٣ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٥٥ / ١، وعلل الشرايع: ٥١٥ / ٥.

٤ - علل الشرائع: ٢٨٨ / ١.

(٥) لفظ: من القرآن، ولفظ: هل، ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٢١٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، مثله(١) .

[ ١٩٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن.

[ ١٩٦٩ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، ( عن حمّاد بن عثمان )(٢) ، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته: أتقرأ النفساء، والحائض، والجنب، والرجل يتغوّط، القرآن ؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا.

[ ١٩٧٠ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلّا السجدة، الحديث.

[ ١٩٧١ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين عن أبي الخطّاب، عن النضر بن سويد، عن شعيب، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن.

__________________

(١) التهذيب ١: ٢٦ / ٦٧ و ١٢٩ / ٣٥٢، والاستبصار ١: ١١٥ / ٣٨٤، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٧، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨٠.

٦ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٨، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨١ وأورده أيضاً فى الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) لم يرد في التهذيب. راجع تعليقة الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

٧ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٢، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٩، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨٢.

٢١٧

[ ١٩٧٢ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الجنب، هل يقرأ القرآن ؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات.

[ ١٩٧٣ ] ١٠ - قال: وفي رواية زرعة، عن سماعة، قال: سبعين آية.

أقول: حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد، وما تقدّم على نفي التحريم، وهو محتمل للتقيّة لتشديد العامّة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة(١) .

[ ١٩٧٤ ] ١١ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّا سور العزائم الأربع، وهي: اقرأ باسم ربّك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة.

روى ذلك البزنطي في ( جامعه ) عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

أقول: ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة الأمر بقراءة القرآن على كلّ حال(٢) .

__________________

٩ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٥٠، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨٣.

١٠ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٥١، والاستبصار ١: ١١٤ / ذيل ٣٨٣.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: معنىٰ الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنىٰ أن الأولىٰ تركها كذا جميع مكروهات العبادة فإنها متىٰ لم تكن محرمة كان فعلها أولىٰ كما مر في مقدمة العبادات ( منه قدّه ).

١١ - كتاب المعتبر: ٤٩.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٢١ من الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧، ٣٨، ٤٠ من أبواب الحيض ويأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من أبواب الحيض وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

٢١٨

٢٠ - باب كراهة الأكل والشرب للجنب إلّا بعد الوضوء أو المضمضة وغسل الوجه واليد

[ ١٩٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

[ ١٩٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يذوق الجنب شيئاً حتّى يغسل يديه ويتمضمض، فإنّه يخاف منه الوضح(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٧٧ ] ٣ - وقد سبق، في حديث ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ الجنب يأكل ويشرب.

[ ١٩٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ.

[ ١٩٧٩ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

__________________

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٠ / ١، والتهذيب ١: ١٢٩ / ٣٥٤.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢، وياتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) الوضح بالتحريك: البرص. ( مجمع البحرين ٢: ٤٢٤ ).

(٢) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨١.

٥ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٢١٩

الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الأكل على الجنابة وقال: أنّه يورث الفقر.

[ ١٩٨٠ ] ٦ - قال: وروي أن الأكل على الجنابة يورث الفقر.

[ ١٩٨١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد - يعني ابن عيسى - عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ ؟ قال: إنّا لنكسل، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة(١) ، وفي أحاديث النورة في الحمّام(٢) .

٢١ - باب كراهة الادهان للجنب قبل الغسل

[ ١٩٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن حريز قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يدهن ثمّ يغتسل ؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

__________________

٦ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٧٨.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب آداب الحمام ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٦.

(٣) التهذيب ١: ١٢٩ / ٣٥٥، والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٣.

(٤) التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٨.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566