وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366287 / تحميل: 7346
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

أقول: قد حمل الشيخ الأوّل على التقيّة والله أعلم.

١٣ - باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرّد دخول مني ّ الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج منيّ يحتمل كونه منه

[ ١٩٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها ( شيء )(٢) بعد الغسل ؟ قال: لا تعيد(٣) ، قلت: فما الفرق بينهما ؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، مثله(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، مثله(٦) .

[ ١٩٢٥ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان،

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٣.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٠، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٩ بسند آخر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: الغسل.

(٤) التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٤.

(٥) الكافي ٣: ٤٩ / ١.

(٦) لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي.

٢ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢١.

٢٠١

عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثل ذلك وقال: لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرجل.

أقول: المراد أنّه مع الاشتباه إنّما يحكم بكونه من منيّ الرجال، أو أنّ منيّ المرأة يستقر في الرحم غالباً، وقلّما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرجل بناء على الأغلب.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، مثله(١) .

[ ١٩٢٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن القاسم بن عروة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تغتسل من الجنابة، ثمّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال: لا.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، مثله(٢) .

[ ١٩٢٧ ] ٤ - وقد تقدّم حديث عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ قال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ليس عليها غسل، إلّا أن يدخله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٨٧ / ١.

٣ - التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٣.

(٢) الكافي ٣: ٤٩ / ٣.

٤ - تقدم في الحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم ما يدل عليه في الباب ٦ وفي الحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٤ من أبواب المهور.

٢٠٢

١٤ - باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه

[ ١٩٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة يجامعها الرجل(١) فتحيض وهي في المغتسل، فتغتسل أم لا(٢) ؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن علي بن الحكم، مثله(٤) .

[ ١٩٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلّا بطهور.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٩٣٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن

__________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٨ و ٣٩٥ / ١٢٢٤ باختلاف بين الموضعين وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض.

(١) في نسخة: زوجها، ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: أو لا تغتسل، ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٨٣ / ١.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤٤.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٠ / ٥٤٦، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤، والحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوضوء والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) الفقيه ١: ٢٢ / ٦٧.

٣ - الكافي ٢: ٣٠ / قطعة من الحديث ١.

٢٠٣

صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرّم الله، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عزّ وجلّ، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم، والجهاد في سبيل الله، والطهور للصلوات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة(١) ، وأحاديث نوم الجنب(٢) ، وأحاديث الموالاة في الغسل(٣) ، وفي كتاب الصوم وغير ذلك(٤) . وأمّا ما مرّ من الأحاديث الدالة على وجوبه بالجماع، أو الإِنزال(٥) فليس فيها تصريح بأنّه واجب لنفسه، أو واجب قبل دخول الوقت، بل هي إمّا عامّة قابلة للتخصيص، أو مطلقة محمولة على التقييد، أو مجملة تحتاج إلى البيان مع المعارضة بأحاديث نواقض الوضوء، وأحاديث بقيّة الأغسال، وهم لا يقولون بوجوبها لنفسها، وكذا أحاديث وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات، وقد قال المحقّق في المعتبر: الطهارة تجب عند مالا يتمّ إلّا بها، كالصلاة والطواف لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أُطلق الوجوب عند حصوله، وإن كان وجوب المسبّب موقوفاً على الشرط، إنتهى(٦) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي الحديث ١ من الباب ١٧

(٥) وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

مرّ في الحديث ١، ٢٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٦) كتاب المعتبر: ٦٠.

٢٠٤

١٥ - باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فان احتلم أو حاضت فيهما تيمّماً لخروجهما، وعدم جواز اللبث لهما في شيء من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع

[ ١٩٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - إنّ الله أوحى إلى نبيّه أن طهر مسجدك، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل، ومر بسدّ أبواب من كان له فى مسجدك باب، إلّا باب علي (عليه‌السلام ) ومسكن فاطمة (عليها‌السلام ) ولا يمرّن فيه جنب.

[ ١٩٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال: لا، ولكن يمر فيها كلّها إلّا المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٩٣٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا

__________________

الباب ١٥

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٣٩ / في ضمن الحديث ١.

٢ - الكافي ٣: ٥٠ / ٤.

(١) التهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٨.

٣ - الكافي ٣: ٧٣ / ١٤.

٢٠٥

متيمّماً حتّى يخرج منه، ثمّ يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.

[ ١٩٣٤ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، ومحمد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٩٣٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال: لا ولكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام ومسجد المدينة، الحديث.

[ ١٩٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، ولا يجلس في شيء من المساجد.

[ ١٩٣٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - إنّ الله كره لأُمّتي العبث في الصلاة - إلى أن قال: - وإتيان المساجد جنباً.

__________________

٤ - الكافي ٣: ٥٠ / ٣.

٥ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٤، ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام المساجد.

٦ - التهذيب ١: ٤٠٧ / ١٢٨٠.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢١.

٢٠٦

[ ١٩٣٨ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب.

[ ١٩٣٩ ] ٩ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال، وكرههن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي، وعدّ منها إتيان المساجد جنباً.

[ ١٩٤٠ ] ١٠ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين إنّ الله تبارك وتعالى يقول:( وَلا جُنُبًا إلّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (١) ، الحديث.

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً(٢) .

[ ١٩٤١ ] ١١ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( المجالس ): عن علي بن الحسين بن شاذويه، وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعاً، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إلّا، إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب إلّا لمحمد وآله.

[ ١٩٤٢ ] ١٢ - وعن محمّد بن عمر بن سلم الجعابي، ( عن الحسن بن

__________________

٨ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

٩ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن.

١٠ - علل الشرائع: ٢٨٨ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) تفسير القمي ١: ١٣٩.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١ : ٢٣٢ / ١ والأمالي: ٤٢٤ / ١.

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٠ / ٢٣٦ والأمالي: ٢٧٤ / ٥. ورواه الفقيه مرسلاً ٣: ٣٦٤ / ١٧٢٨.

٢٠٧

عبدالله بن محمّد بن العبّاس الرازي )(١) ، عن أبيه، عن الرضا (عليه‌السلام ) عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنّه منّي.

[ ١٩٤٣ ] ١٣ - وفي ( العلل ): عن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن نصر بن أحمد البغدادي، عن عيسى بن مهران، عن محول، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، وعمّه، عن أبيهما(٢) أبي رافع قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خطب الناس فقال: يا أيّها الناس إنّ الله أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتاً، وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب، ولا يقرب فيه النساء إلّا هارون وذريّته، وإنّ عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى فلا يحلّ لأحد أن يقرب النساء في مسجدي، ولا يبيت فيه جنب إلّا علي وذريّته فمن ساءه ذلك فها هنا - وضرب بيده نحو الشام(٣) -.

أقول: ذريّته هنا مخصوصة بالأئمّة الأحد عشر (عليهم‌السلام ) وكذا أهل بيته، وآله، لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ١٩٤٤ ] ١٤ - وبالإِسناد عن نصر بن أحمد، عن محمّد بن عبيد، عن إسماعيل بن أبان، عن سلام بن أبي عمرة، عن معروف بن خرّبوذ، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - إنّ

__________________

(١) في الأمالي: الحسن بن عبدالله بن محمّد بن علي التميمي، وفي العيون سقطت عبارة: عن أبيه.

١٣ - علل الشرائع ٢٠١ / ٢.

(٢) في الأصل - والمصدر زيادة « عن ».

(٣) وجه الإِشارة أنّ أهل الشام كانوا نصارى كلهم في ذلك الوقت ( منه قدّه ).

(٤) مضى في الحديث ١٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١٤، ٢١ من هذا الباب.

١٤ - علل الشرائع: ٢٠٢ / ٣.

٢٠٨

الله أمر موسى أن لا يسكن مسجده و لا ينكح فيه و لا يدخله جنب إلا هارون و ذريّته ، و إن عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى و هو أخي دون أهلي ، و لا يحلّ لأحد أن ينكح فيه النساء إلّا علي و ذرّيّته فمن ساءه فها هنا – و أشار بيده ألى نحو الشام -

[ ١٩٤٥ ] ١٥ - وفي ( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق عن آبائه عن رسول الله ( صلوات الله عليهم ) أنّه قال: إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من بعدي وعدّ منها إتيان المساجد جنباً.

[ ١٩٤٦ ] ١٦ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن أبيه، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمّة من ذرّيتي ولتكرهها(١) الأئمّة لأتباعهم: العبث في الصلاة، والمنّ بعد الصدقة، والرفث في الصوم، والضحك بين القبور، والتطلّع في الدور، وإتيان المساجد جنباً، الحديث.

أقول: الكراهة بالنسبة إلى أتباعهم بمعنى التحريم في إتيان المساجد جنباً، أو مخصوصة بعدم اللبث لما مضى ويأتي(٢) .

[ ١٩٤٧ ] ١٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال:

__________________

١٥ - أمالي الصدوق ٦٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن.

١٦ - المحاسن: ١٠ / ٣١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(١) في المصدر: وكرهها.

(٢) مضىٰ في الأحاديث المتقدّمة من هذا الباب، ويأتي في الأحاديث القادمة من هذا الباب أيضاً.

١٧ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٢.

ويأتي صدره في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢٠٩

قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث الجنب والحائض - ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين.

[ ١٩٤٨ و ١٩٤٩ ] ١٨ و ١٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال: يتوضّأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه.

أقول: هذا إمّا محمول على التقيّة فإنّ جماعة من العامّة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء، وبعضهم يجوزه بغير وضوء، أو على الضرورة لما يأتي من قول الصادق (عليه‌السلام ) : ما حرّم الله شيئا إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه(١) ، أو على أنّ المراد من المسجد البيت المعدّ للصلاة في الدار، كما يأتي من استعماله في هذا المعنى(٢) والله أعلم.

[ ١٩٥٠ ] ٢٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَلا جُنُبًا إلّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) (١) أنّ معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلّا مجتازين.

[ ١٩٥١ ] ٢١ - الحسن بن علي العسكري (عليه‌السلام ) في تفسيره عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث سد الأبواب - أنّه قال: لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنباً إلّا محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والمنتجبون من آلهم، الطيّبون من أولادهم.

__________________

١٨ و ١٩ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٤.

(١) يأتي ما يدل علىٰ الضرورة في الحديث ١ و ٦ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من أبواب أحكام المساجد.

٢٠ - مجمع البيان ٢: ٥٢.

(٣) النساء ٤: ٤٣.

٢١ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ): ١٨، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١١ من كتاب الاعتكاف، والحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب الاحرام، والباب ٩٠، ٩٢ من أبواب الطواف.

٢١٠

١٦ - باب كراهة دخول الجنب بيوت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام

[ ١٩٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن الصفّار، في ( بصائر الدرجات ) عن أبي طالب - يعني عبدالله بن الصلت - عن بكر بن محمّد قال: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم، حتّى دخلنا على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال فرفع رأسه إلى أبي بصير، فقال: يا أبا محمّد، أما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء ؟! قال: فرجع أبو بصير ودخلنا.

عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد الأزدي، مثله(١) .

[ ١٩٥٣ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي بصير قال: دخلت المدينة وكانت معي جويرية لي فأصبت منها ثمّ خرجت إلى الحمّام فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فخفت أن يسبقوني ويفوتني الدخول إليه فمشيت معهم حتّى دخلت الدار، فلمّا مثلتُ بين يدي أبي عبدالله (عليه‌السلام ) نظر إليّ ثمّ قال: يا أبا بصير، أما علمت أنّ بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب ؟! فاستحييت فقلت له: يا بن رسول الله إنّي لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتني الدخول معهم، ولن أعود إلى مثلها، وخرجت.

[ ١٩٥٤ ] ٣ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل

__________________

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - بصائر الدرجات: ٢٦١.

(١) قرب الاسناد: ٢١.

٢ - الإِرشاد: ٢٧٣.

٣ - كشف الغمة ٢: ١٨٨.

٢١١

لعبدالله بن جعفر الحميري، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا أريد أن يعطيني من دلالة الإِمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر (عليه‌السلام ) ، فلمّا دخلت وكنت جنباً قال: يا با محمّد، ما كان لك فيما كنت فيه شغل، تدخل عليّ وأنت جنب، فقلت: ما عملته إلّا عمدا، قال: ولم تؤمن ؟ قلت: بلى، ولكن ليطمئنّ قلبي، فقال: يا با محمّد، قم فاغتسل، فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسي وقلت عند ذلك: إنّه إمام.

سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير، نحوه(١) .

[ ١٩٥٥ ] ٤ - وعن جابر، عن علي بن الحسين (عليه‌السلام ) أنّ أعرابيّاً دخل على الحسين (عليه‌السلام ) فقال له: أما تستحيي يا أعرابي تدخل على إمامك وأنت جنب ؟! الحديث.

[ ١٩٥٦ ] ٥ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن المكفوف، عن رجل، عن بكير قال: لقيت أبا بصير المرادي فقال: أين تريد ؟ قلت: أُريد مولاك. قال: أنا أتبعك فمضى(٢) فدخلنا عليه وأحدّ النظر إليه وقال: هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب ؟! فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضبك، وقال: استغفر الله ولا أعود.

قال: وروى ذلك أبو عبدالله البرقي، عن بكير.

__________________

(١) الخرائج والجرائح: ١٦٦.

٤ - الخرائج والجرائح: ٢٢٦، وتقدم بتمامه في الحديث ٢٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - رجال الكشي: ١٧٠ / ٢٨٨.

(٢) في المصدر: فمضىٰ معي.

٢١٢

١٧ - باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه

[ ١٩٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ١٩٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين - إلى أن قال - ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً، قال زرارة: قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره، الحديث.

[ ١٩٥٩ ] ٣ - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام ) إلا أنه قال: يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه، فقلت: ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟ فقال: لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا.

__________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٨، والتهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٩.

(١) التهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٩.

٢ - علل الشرائع: ٢٨٨ / ١ الباب ٢١٠، وتقدّم صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

٣ - تفسير القمي ١: ١٣٩.

٢١٣

أقول: قد عمل بمضمونه بعض الاصحاب وحملوا ما تقدم على الكراهة، والأوّل أشهر وأوثق، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء الله(١) .

١٨ - باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض، ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف

[ ١٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله، الحديث.

[ ١٩٦١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، وعلي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال: لا بأس.

قال الشيخ: يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مرّ(٢) .

[ ١٩٦٢ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال:

__________________

(١) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١ / ٨٢ و ١٢٦ / ٣٤٠ والإِستبصار ١: ١١٣ / ٣٧٤، وتقدم في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - التهذيب ١: ١٢٦ / ٣٤١ والإِستبصار ١: ١١٣ / ٣٧٥.

(٢) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - المعتبر: ٥٠.

٢١٤

سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال: والله، إني لأُوتى بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب.

[ ١٩٦٣ ] ٤ - قال المحقّق: وفي كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك.

أقول: يحتمل كون المسّ بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله، ويحتمل الحمل على الضرورة، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز، وحمل حديث عمّار على الكراهيّة(١) ، والأوّل أحوط.

وقد تقدّم في أبواب الوضوء ما يدلّ على بقيّة مضمون الباب(٢) .

١٩ - باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية

[ ١٩٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقرأ الحائض القرآن، والنفساء والجنب أيضاً.

[ ١٩٦٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب

__________________

٤ - المعتبر: ٥٠.

(١) ورد حديث عمار في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدّم في الباب ١٢ من أبواب الوضوء، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

الباب ١٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٠ / ٢.

٢١٥

ويقرأ ( القرآن )(١) قال: نعم، يأكل ويشرب ويقرأ، ويذكر الله عزّ وجلّ ما شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، مثله(٣) .

[ ١٩٦٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - أنّه قال: يا علي، من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.

ورواه في ( الأمالي والعلل ) كذلك(٤) .

قال الصدوق: يعني به قراءة العزائم دون غيرها.

أقول: ويحتمل النسخ.

[ ١٩٦٧ ] ٤ - وفي كتاب ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: الحائض والجنب، هل يقرءان من القرآن(٥) شيئاً ؟ قال: نعم، ما شاءا إلّا السجدة، ويذكران الله على كلّ حال.

__________________

(١) ليس في المصدر، وانما جاء بعد كلمة ( يقرأ ) التالية.

(٢) التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٦، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٧٩.

(٣) قرب الاسناد: ٨٠ ( في النسخة الحجرية قد سقط جواب الامام (عليه‌السلام ) ولعله من سهو النساخ ).

٣ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٥٥ / ١، وعلل الشرايع: ٥١٥ / ٥.

٤ - علل الشرائع: ٢٨٨ / ١.

(٥) لفظ: من القرآن، ولفظ: هل، ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٢١٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، مثله(١) .

[ ١٩٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن.

[ ١٩٦٩ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، ( عن حمّاد بن عثمان )(٢) ، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته: أتقرأ النفساء، والحائض، والجنب، والرجل يتغوّط، القرآن ؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا.

[ ١٩٧٠ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلّا السجدة، الحديث.

[ ١٩٧١ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين عن أبي الخطّاب، عن النضر بن سويد، عن شعيب، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن.

__________________

(١) التهذيب ١: ٢٦ / ٦٧ و ١٢٩ / ٣٥٢، والاستبصار ١: ١١٥ / ٣٨٤، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٧، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨٠.

٦ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٨، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨١ وأورده أيضاً فى الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) لم يرد في التهذيب. راجع تعليقة الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

٧ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٢، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٩، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨٢.

٢١٧

[ ١٩٧٢ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الجنب، هل يقرأ القرآن ؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات.

[ ١٩٧٣ ] ١٠ - قال: وفي رواية زرعة، عن سماعة، قال: سبعين آية.

أقول: حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد، وما تقدّم على نفي التحريم، وهو محتمل للتقيّة لتشديد العامّة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة(١) .

[ ١٩٧٤ ] ١١ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّا سور العزائم الأربع، وهي: اقرأ باسم ربّك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة.

روى ذلك البزنطي في ( جامعه ) عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

أقول: ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة الأمر بقراءة القرآن على كلّ حال(٢) .

__________________

٩ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٥٠، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨٣.

١٠ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٥١، والاستبصار ١: ١١٤ / ذيل ٣٨٣.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: معنىٰ الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنىٰ أن الأولىٰ تركها كذا جميع مكروهات العبادة فإنها متىٰ لم تكن محرمة كان فعلها أولىٰ كما مر في مقدمة العبادات ( منه قدّه ).

١١ - كتاب المعتبر: ٤٩.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٢١ من الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧، ٣٨، ٤٠ من أبواب الحيض ويأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من أبواب الحيض وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

٢١٨

٢٠ - باب كراهة الأكل والشرب للجنب إلّا بعد الوضوء أو المضمضة وغسل الوجه واليد

[ ١٩٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

[ ١٩٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يذوق الجنب شيئاً حتّى يغسل يديه ويتمضمض، فإنّه يخاف منه الوضح(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٧٧ ] ٣ - وقد سبق، في حديث ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ الجنب يأكل ويشرب.

[ ١٩٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ.

[ ١٩٧٩ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

__________________

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٠ / ١، والتهذيب ١: ١٢٩ / ٣٥٤.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢، وياتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) الوضح بالتحريك: البرص. ( مجمع البحرين ٢: ٤٢٤ ).

(٢) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨١.

٥ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٢١٩

الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الأكل على الجنابة وقال: أنّه يورث الفقر.

[ ١٩٨٠ ] ٦ - قال: وروي أن الأكل على الجنابة يورث الفقر.

[ ١٩٨١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد - يعني ابن عيسى - عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ ؟ قال: إنّا لنكسل، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة(١) ، وفي أحاديث النورة في الحمّام(٢) .

٢١ - باب كراهة الادهان للجنب قبل الغسل

[ ١٩٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن حريز قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يدهن ثمّ يغتسل ؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

__________________

٦ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٧٨.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب آداب الحمام ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٦.

(٣) التهذيب ١: ١٢٩ / ٣٥٥، والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٣.

(٤) التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٨.

٢٢٠

٢٢ - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء، وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء، إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ١٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة.

[ ١٩٨٤ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب، فأمّا في أوّل الخضاب فلا.

[ ١٩٨٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبي سعيد قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال: لا، قلت: فيجنب وهو مختضب ؟ قال: لا، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال: يابا سعيد، إلّا أدلّك على شيء تفعله ؟ قلت: بلى، قال: إذا اختضبت بالحنّاء، وأخذ الحنّاء مأخذه، وبلغ، فحينئذ فجامع.

__________________

الباب ٢٢

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٣ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٤ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٦.

٢٢١

[ ١٩٨٧ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا يغتسل وهو مختضب.

[ ١٩٨٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال: لا بأس.

[ ١٩٨٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن علي، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال: لا بأس، وعن المرأة، تختضب وهي حائض ؟ قال: ليس به بأس.

[ ١٩٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن بن علّان، عن جعفر بن محمّد بن يونس، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب: لا أُحبّ له ذلك(١) .

[ ١٩٩١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض، ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥٨١ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٧.

٦ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٤ والاستبصار ١: ١٦٦ / ٣٨٩.

٧ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٥ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩٠.

٨ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٩ والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٢.

(١) كلمة ( ذلك ) كتبها المصنف في الهامش مصححاً عن نسخة.

٩ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢١.

٢٢٢

[ ١٩٩٢ ] ١٠ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من كتاب ( اللباس ) للعياشي، عن علي بن موسى (عليه‌السلام ) قال: يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، وقال: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.

[ ١٩٩٣ ] ١١ - وعن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب وأنت جنب، ولا تجنب وأنت محتضب، ولا الطامث، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء.

[ ١٩٩٤ ] ١٢ - وعن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب الحائض.

[ ١٩٩٥ ] ١٣ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تختضب النفساء.

أقول ؟ ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب جواز اطلاء الجنب بالنورة، وحجامته، وتذكيته، وذكر الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب.

__________________

١٠ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١١ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٢ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٣ - مكارم الأخلاق: ٨٢.

(١) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الحيض، وفي الباب ٦١ من أبواب مقدمات النكاح والحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١ / ١١.

٢٢٣

[ ١٩٩٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفل، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا بأس أن يتنوّر الجنب، ويحتجم، ويذبح.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن سلم(٢) مولى علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) أسأله: يتنوّر الرجل وهو جنب ؟ قال: فكتب إليّ إبتداءاً: النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً، ولا تجامع(٣) امرأة مختضبة.

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز النورة(٥) وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن(٦) ، وفي أحكام الخلوة(٧) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الذبح أيضاً في محلّه إن شاء الله(٨) .

__________________

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٤.

(٢) في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم.

(٣) وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً.

(٤) الخرائج والجرائح: ١ / ١٧٢ بتفاوت يسير.

(٥) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمّام ما يدل على جواز النورة مطلقاً.

(٦) تقدم في الحديث ٢، ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة والطهارة.

(٧) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٨) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب الذبائح.

٢٢٤

٢٤ - باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل، وعدم وجوبهما، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن

[ ١٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك، الحديث.

[ ٢٠٠٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك، وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٠١ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ٢٠٠٢ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما ؟ فقال: هما من السنّة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.

__________________

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٣١، و ١٤٨ / ٤٢٢ وفيه زيادة: ومرافقك، ويأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، ويأتي أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٧٩ / ٢٠٣، والاستبصار ١: ٦٧ / ٢٠٢، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٤ - التهذيب ١: ٧٨ / ١٩٧، والاستبصار ١: ٦٦ / ١٩٧، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٢٢٥

[ ٢٠٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا يجنب الأنف والفم لأنّهما سائلان.

[ ٢٠٠٤ ] ٦ - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال: لا، إنّما يجنب الظاهر.

[ ٢٠٠٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عمّن حدّثه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ؟ فقال: لا، إنّما يجنب الظاهر، ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن.

[ ٢٠٠٦ ] ٨ - قال: وروى في حديث آخر أنّ الصادق (عليه‌السلام ) قال في غسل الجنابة: إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الوضوء(١) وفي السواك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٥٨، والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٤ مع اختلاف في سند الاستبصار.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٠، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٦.

٧ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ١.

٨ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ٢.

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدّم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥، ٩، ١١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٢٢٦

٢٥ - باب كراهة النوم للجنب الّا بعد الوضوء، أو الغسل، أو التيمّم، أو ارادة العود الى الوطء، وعدم تحريم نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمّم

[ ٢٠٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال: يكره ذلك حتّى يتوضّأ.

[ ٢٠٠٨ ] ٢ - قال: وفي حديث آخر: أنا أنام على ذلك حتّى أُصبح، وذلك أنّي أُريد أن أعود.

[ ٢٠٠٩ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلّا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، الحديث.

ورواه في ( الخصال )(١) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

__________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٧٩، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٠.

٣ - علل الشرائع: ٢٩٥ / الباب ٢٣٠.

(١) الخصال: ٦١٣ / ١٠، وتقدم بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.

(٢) مضى في الحديث ١، ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٥، ٦ من هذا الباب.

٢٢٧

[ ٢٠١٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك ؟ قال: إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البليّة، إذا فرغ فليغتسل، الحديث.

أقول: قد عرفت وجهه(١) .

[ ٢٠١١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ينام الرجل وهو جنب، وتنام المرأة وهي جنب.

[ ٢٠١٢ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم ؟ قال: إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل، والغسل ( أحبّ إليّ، و )(٢) أفضل من ذلك، فإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل فليس عليه شيء، إن شاء الله.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن(٣) .

__________________

٤ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) عرفت وجهه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٦.

٦ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٧.

(٢) ما بين القوسين في الكافي فقط.

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ١٠.

وأحاديث الباب ٩ من أبواب الوضوء تدلّ على استحباب الطهارة عند النوم، ويأتي ما يدلّ على كراهة البقاء على الجنابة في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي.

٢٢٨

٢٦ - باب كيفيّة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً، وجملة من أحكامه

[ ٢٠١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما(١) ، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ(٢) على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصب(٣) على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة، عن العلاء، مثله(٥) .

[ ٢٠١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب ؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفّه شيء(٦) غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

[ ٢٠١٥ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه أسقط قوله: بثلاث غرف.

__________________

الباب ٢٦

في ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ١.

(١) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢، ٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٤) في التهذيب: فقد طهره ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٥ والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤٢٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٦) في التهذيب: كفه مني. ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٨.

٢٢٩

[ ٢٠١٦ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزيه أقلّ من ذلك.

[ ٢٠١٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك(١) ، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلاً جنباً(٢) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.

[ ٢٠١٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإِناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

[ ٢٠١٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: أفض على

__________________

٤ - الكافي ٣: ٤٣ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٢ وفي ٣٧٠ / ١١٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٤، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ومرافغك، والمرافغ: المغابن من الاباط. وأصول الفخذين. « الصحاح ٤: ١٣٢٠ ».

(٢) جنباً: ليس في المصدر وقال في هامش الاصل: ليس في التهذيب وفي موضع آخر موجود.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٣، والإِستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٠

كفّك اليمنى من الماء فاغسلها، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثمّ أغسل فرجك، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، الحديث.

[ ٢٠٢٠ ] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق، ثمّ يدخل يده في إنائه، ثمّ يغسل فرجه، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرات ملء كفّيه، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره، وكفّ بين كتفيه، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس.

[ ٢٠٢١ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٢٢ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يجنب(١) ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر(٢) حتّى يغسل رأسه وجسده(٣) ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال: إن كان

__________________

٨ - التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٤، وتقدّم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

٩ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ١: ١٤٩ / ٤٢٤، والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٥.

(١) في نسخة: أجنب، ( منه قدّه ).

(٢) في نسخة: القطر، (منه قدّه ).

(٣) في هامش المخطوط ما لفظه: « قال المحقق في المعتبر: الروايات دلّت علىٰ وجوب تقديم الرأس علىٰ الجسد، أمّا اليمين علىٰ الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلّت علىٰ تقديم الرأس علىٰ اليمين، ولم تدل علىٰ تقديم اليمين علىٰ الشمال، لأن الواو لا تقتضي ترتيباً، لكنّ =

٢٣١

يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٢٠٢٣ ] ١١ - ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله، وزاد: إلّا أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق، ويمرّ يده على ما نالت من جسده، قال: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال: إنْ غسله أجزأه، وإلّا تيمّم.

[ ٢٠٢٤ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٠٢٥ ] ١٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٦ ] ١٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن

__________________

= فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتوت بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم، إنتهىٰ » منه « قدّه »، راجع المعتبر: ٤٨ والمدارك: ٥٥.

(١) الفقيه ١: ١٤ / ٢٧.

(٢) قرب الإِسناد: ٨٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٣ / ٣٥٤، ٣٥٥، وتأتي مسألة التيمّم فيها عن قرب الإِسناد في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب التيمّم.

١٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٥.

(٣) التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٣ والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٤.

١٣ - الكافي ٣: ٢٢ / ٨.

١٤ - الكافي ٣: ٤٤ / ٧.

٢٣٢

أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٧ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: حدّثني من سمعه يقول: إذا اغتمس(١) الجنب في الماء اغتماسة(٢) واحدة أجزأه ذلك من غسله.

[ ٢٠٢٨ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في غسل الجنابة: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثمّ تدخلها في الاناء، ثمّ اغسل ما أصاب منك، ثمّ أفض(١) على رأسك وسائر جسدك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل

[ ٢٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) -

__________________

١٥ - الفقيه ١: ٤٨ / ١٩١.

(١) في هامش الاصل عن نسخة ( ارتمس ).

(٢) في هامش الاصل عن نسخة (ارتماسه ).

١٦ - قرب الإِسناد: ١٦٢.

(٣) في المصدر: اقبض، وفي نسخة: أفض.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١، ٢، ٥ - ٨ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٣١ والحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتقدّم صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٣

في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، الحديث.

[ ٢٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه، وعليّ نعل سنديّة، ( فأغتسل وعليّ النعل كما هي )(١) ؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل(٢) قدميك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

[ ٢٠٣١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن حمّاد، عن بكر بن كرب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة، أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال: إن كان يغسل في مكان يسيل الماء على رجليه(٥) فلا عليه أن لا يغسلهما(٦) ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٧) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

__________________

٢ - الفقيه ١: ١٩ / ٥٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب والكافي، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: أسفل.

(٣) التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٧.

(٤) الكافي ٣: ٤٤ / ١١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ١٠.

(٥) في المصدر زيادة: بعد الغسل.

(٦) في نسخة التهذيب: لم ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ١: ٦٣٢ / ٣٦١.

(٨) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢، ٣ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

٢٣٤

٢٨ - باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس، ووجوب الاعادة مع المخالفة

[ ٢٠٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل.

[ ٢٠٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة - في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين.

[ ٢٠٣٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفيّة الغسل(١) ، وبعض أحاديث ترتيب الوضوء(٢) .

__________________

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتقدم بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٩، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢١.

(١) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب الوضوء.

٢٣٥

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

ويأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على أنّه مثل غسل الجنابة(٢) .

وأحاديث أُخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت، وتقديم الجانب الأيمن على الأيسر، والاحتياط يقتضيه، وعمل الأصحاب عليه(٣) .

[ ٢٠٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل، فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها. وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبدالله (عليه‌السلام ) إلى ذلك المكان، فقالت له أُم إسماعيل: أيّ موضع هذا ؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل.

قال الشيخ: هذا الحديث قد وهم الراوي فيه، واشتبه عليه، فرواه بالعكس، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.

أقول: ستأتي روايته(٤) ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور، أو على أنّ الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن، فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفاً من مولاتها عليها، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد، ويكون ذلك في واقعتين، والأمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها.

__________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٢٩. وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٢، ٦، ٨ من الباب ٣ من أبواب غسل الميت.

(٣) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٥، ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.

٤ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٠ والإِستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٢، وتقدم ما يدلّ عليه في ذيل الحديث السابق.

(٤) تأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢٣٦

٢٩ - باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل، وجواز التراخي بينها، ووجوب إعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل، وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة

[ ٢٠٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فسطاطه وهو يكلم امرأة، فأبطأت عليه، فقال: أدنه، هذه أُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل، كنت أردت الإِحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخبا، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإِحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئاً فمسّت مولاتها رأسها، فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك(١) .

[ ٢٠٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجف، قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال: جفّ أو لم يجف، اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة ؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس، ثمّ أفض على سائر جسدك. قلت: وإن كان بعض يوم ؟ قال: نعم.

__________________

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧١، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٣.

(١) فيه أن الأمر بإحضار ماء الغسل جائز وإنّ غسل الاحرام سنّة لا واجب فتدبّر، ( منه قدّه ).

٢ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢ وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

٢٣٧

ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - كما ذكره الشهيد في ( الذكرى )(١) .

[ ٢٠٣٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن أبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً (عليه‌السلام ) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٠٣٩ ] ٤ - وروى السيّد محمّد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب ( المدارك ) نقلاً من كتاب ( عرض المجالس ) للصدوق ابن بابويه، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثاً من بول، أو غائط، أو ريح، أو مني، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوّله.

ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب(٣) .

أقول: وتقدّم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدلّ على جواز تقديم الغسل أيضاً(٤) ، وكذا في أحاديث نوم الجنب، وغير ذلك(٥) .

__________________

(١) الذكرى: ٩١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ٨.

(٢) التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٢.

٤ - المدارك: ٥٩.

(٣) الذكرى: ١٠٦، وروض الجنان: ٥٩، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: قد أشار الشهيدان إلى هذا الحديث وذكرا أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه وكذا غيرهما من المتأخرين وقد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه وهو صريح كما ترىٰ وذكر الشيخ في أول الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه اذا لم ينقلوا في بابه سواه ومع ذلك يتعين العمل به ولا يلتفت الى ما استدلوا به على خلاف ذلك لأن الجمع عند التحقيق والتأمل راجع الى القياس وهو ظاهر ( منه قدّه ).

(٤) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدّم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

٢٣٨

٣٠ - باب جواز بقاء أثر الطيب، والخلوق، والزعفران، والعلك، ونحوها، على البدن وقت الغسل

[ ٢٠٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق، والطيب، والشيء اللكد(١) مثل علك الروم، والظرب(٢) ، وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه قال: الطرار، بدل الظرب(٣) .

[ ٢٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين(٤) صفرة الطيب على أجسادهنّ، وذلك أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهنّ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن

__________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٦.

(١) في نسخة: اللزق، ( منه قده.) لَكِدَ: لصق ( لسان العرب ٣: ٣٩٢ ).

(٢) في نسخة: الطرار، والطرار: موضع أو صمغ، (منه قده ).

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ٧.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٣.

(٤) وفي نسخة: بقيت ( منه قدّه ).

٢٣٩

أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٠٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران، لم يذهب به الماء، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي(٢) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

٣١ - باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن، ويستحبّ الغسل بصاع

[ ٢٠٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث -: ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

[ ٢٠٤٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٤٨.

(٢) الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٨ وفيه لا بأس به، ( منه قدّه ).

(٣) الكافي ٣: ٨٢ / ٥.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣ / ٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ في هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٨٢ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٣: ٢١ / ٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566