وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366347 / تحميل: 7353
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمراً، فيرقد ما شاء الله، ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي(١) ، ثمّ قال: لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة - وقال في آخر الحديث - إنّه كان يستاك في كلّ مرّة قام من نومه.

[ ١٣٦١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا قمت بالليل من منامك فقل: الحمد لله - إلى أن قال - ثمّ استك وتوضّأ.

[ ١٣٦٢ ] ٣ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد، عن أبي بكر بن أبي سمّاك(٢) قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إذا قمت بالليل فاستك، فإنّ الملك يأتيك فيضع فاه على فيك، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلّا صعد به إلى السماء، فليكن فوك طيّب الريح.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عمّن ذكره، عن عبدالله بن حمّاد، مثله(٣) .

[ ١٣٦٣ ] ٤ - قال الكليني: وروي أنّ السنّة في السواك في وقت السحر.

[ ١٣٦٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال:

__________________

(١) في المصدر زيادة: أربع ركعات ثمّ يرقد حتّى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٥ / ١٢.

٣ - الكافي ٣: ٢٣ / ٧.

(٢) في نسخة « سمال » ( منه قدّه ).

(٣) علل الشرائع: ٢٩٣ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٢٣ / ٦.

٥ - الفقيه ١: ٣٠٤ / ١٣٩٣.

٢١

إذا قمت من فراشك فانظر في أُفق السماء، وقل: الحمد لله - إلى أن قال - وعليك بالسواك فإنّ السواك في السحر قبل الوضوء من السنّة، ثمّ توضّأ.

[ ١٣٦٥ ] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي لأحبّ للرجل إذا قام باللّيل أن يستاك، وأن يشمّ الطيب، فإنّ الملك يأتي الرجل إذا قام بالليل حتّى يضع فاه على فيه، فما خرج من القرآن من شيء دخل في جوف ذلك الملك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٢) .

٧ - باب استحباب السواك عند قراءة القرآن

[ ١٣٦٦ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن أبي سمينة، عن إسماعيل بن أبان الحناط، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نظّفوا طريق القرآن، قيل: يا رسول الله، وما طريق القرآن ؟ قال: أفواهكم، قيل: بماذا ؟ قال: بالسواك.

[ ١٣٦٧ ] ٢ - وعن علي بن الحكم، عن عيسى بن عبدالله رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفواهكم طريق من طرق ربّكم، فأحبّها إلى الله أطيبها ريحاً، فطيّبوها بما قدرتم عليه.

__________________

٦ - المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٠.

(١) تقدّم ما يدل عليه في أحاديث الباب السابق.

(٢) يأتي في الباب التالي.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٨.

٢ - المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٩.

٢٢

[ ١٣٦٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : إنّ أفواهكم طرق القرآن فطهّروها بالسواك.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب استحباب السواك عرضاً، وكونه بقضبان الشجر

[ ١٣٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اكتحلوا وتراً واستاكوا عرضاً.

[ ١٣٧٠ ] ٢ - قال: وروي أن الكعبة شكت إلى الله ما تلقى من أنفاس المشركين، فأوحى الله إليها: قرّي يا كعبة، فإنّي مبدلك بهم قوماً يتنظفون بقضبان الشجر، فلمّا بعث الله نبيّه محمّداً (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نزل عليه الروح الأمين جبرئيل (عليه‌السلام ) بالسواك.

[ ١٣٧١ ] ٣ - ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن منصور بن العبّاس، ( عن عمرو بن سعيد المدائني، عن عبد الوهاب بن الصباح )(٣) ، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: فلمّا بعث الله محمّداً (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال.

ورواه الكليني كما مرّ(٤) .

__________________

٣ - الفقيه ١: ٣٢ / ١١٢.

(١) المقنع: ٨.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤، ٥، ٧ من الباب ٥ وفي الأحاديث ٣، ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٣ / ١٢٠، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب آداب الحمام.

٢ - الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٥.

٣ - المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٤.

(٣) ليس في المصدر: وقد علقنا عليه في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب فراجع.

(٤) مر في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٣

٩ - باب إجزاء السواك مرّة ولو بالأصابع

[ ١٣٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سال أخاه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يستاك مرّة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ؟ قال: إذا خاف الصبح فلا بأس به.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

[ ١٣٧٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عمّن ذكره، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في السواك قال: لا تدعه في كلّ ثلاث ولو أن تمره مرة.

[ ١٣٧٤ ] ٣ - وعن علي بإسناده قال: أدنى السواك أن تدلكه بإصبعك.

[ ١٣٧٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: التسوّك بالإبهام والمسبّحة عند الوضوء سواك.

__________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٢.

(١) قرب الإِسناد: ٩٥.

٢ - الكافي ٣: ٢٣ / ٤، وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٢٣ / ٥.

٤ - التهذيب ١: ٣٥٧ / ١٠٧٠.

٢٤

١٠ - باب سقوط استحباب السواك عند ضعف الأسنان من الكبر

[ ١٣٧٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: ترك الصادق (عليه‌السلام ) السواك قبل أن يُقبض بسنتين، وذلك أن أسنانه ضعفت.

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن مسلم مولى لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ترك أبو عبدالله (عليه‌السلام ) السواك، وذكر مثله(١) .

١١ - باب كراهة السواك في الحمام وفي الخلاء

[ ١٣٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن السواك في الحمّام.

[ ١٣٧٨ ] ٢ - قال، وروي أنّ السواك في الحمّام يورث وباء الأسنان.

[ ١٣٧٩ ] ٣ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن ابن بكير، عن ابن أبي يعفور، عن أبي

__________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٣ / ١٢١.

(١) علل الشرايع: ٢٩٥ / ١.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٢ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣ و ٣٣ / ١١٧.

٣ - علل الشرايع: ٢٩٢ / ١.

٢٥

عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإيّاك والسواك في الحمّام، فإنّه يورث وباء الأسنان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة السواك في الخلاء في أحكام الخلوة، وأنّه يورث البخر(١) .

١٢ - باب جواز السواك للصائم ولو بالرَطِب على كراهية في الرطب خاصّة

[ ١٣٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن السواك للصائم ؟ فقال: نعم، يستاك أيّ النهار شاء.

[ ١٣٨١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رَطِب.

وقال: لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكمين في كتاب الصوم إن شاء الله(٢) .

١٣ - باب استحباب الاستياك بمساويك متعدّدة

[ ١٣٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن معمر بن خلّاد، عن أبي

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١١١ / ١، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٢ - الكافي ٤: ١١٢ / ٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣١٩ / ١٤٥٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

٢٦

الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: كان - وهو بخراسان - إذا صلّى الفجر جلس في مصلّاه إلى أن تطلع الشمس، ثمّ يؤتى بخريطة فيها مساويك، فيستاك بها واحداً بعد واحد، ثمّ يؤتى بكندر فيمضغه، ( ثمّ يؤتى )(١) بالمصحف فيقرأ فيه.

__________________

(١) في المصدر: ثمّ يدع ذلك فيؤتى.

٢٧

٢٨

أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة ، وهي مقدمة الغسل

١ - باب استحباب دخول الحمّام، وتذكّر النار، واستحباب بنائه، واتّخاذه.

[ ١٣٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن محمّد بن أسلم الجبلي رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : نعم البيت الحمّام، يذكّر النار، ويذهب بالدرن.

وقال عمر: بئس البيت الحمّام يبدي العورة، ويهتك الستر.

قال: فنسب الناس قول أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) إلى عمر، وقول عمر إلى أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

[ ١٣٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن حمزة بن عبدالله، عن ربعي، عن عبيد الله الدابقي(١) قال: دخلت حمّاماً بالمدينة فإذا شيخ كبير، وهو قيّم الحمّام، فقلت: يا شيخ، لمن هذا الحمّام ؟ قال: لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين، فقلت: كان يدخله ؟ فقال:

__________________

أبواب آداب الحمام

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٦ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٧.

(١) في نسخة « المرافقي »، ( منه قدّه ).

٢٩

نعم، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده(١) عن عبيدالله المرافقي(٢) ، مثله.

[ ١٣٨٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الداء ثلاثة، والدواء ثلاثة، فأمّا الداء: فالدم والمرّة والبلغم، فدواء الدم الحجامة، ودواء البلغم الحمّام، ودواء المرّة المشيّ(٣) .

[ ١٣٨٦ ] ٤ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : نعم البيت الحمّام، تذكر فيه النار، ويذهب بالدرن.

[ ١٣٨٧ ] ٥ - وقال (عليه‌السلام ) : بئس البيت الحمّام، يهتك الستر، ويذهب بالحياء.

[ ١٣٨٨ ] ٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : بئس البيت الحمّام، يهتك الستر، ويبدي العورة، ونعم البيت الحمّام، يذكّر حرّ النار.

[ ١٣٨٩ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن جدّه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: دخل علي وعمر الحمّام، فقال عمر: بئس البيت الحمّام، يكثر فيه العناء، ويقلّ فيه الحياء.

فقال علي (عليه‌السلام ) : نعم البيت الحمّام، يذهب الأذى، ويذكّر بالنار.

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥٠.

(٢) في نسخة « الرافقي » ( منه قدّه ).

٣ - الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٩.

(٣) في هامش المخطوط: الـمَشيّ - بالتشديد -: المسهل عن بعض، (منه قدّه) الصحاح ٦: ٢٤٩٣.

٤ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٧.

٥ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٨.

٦ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٩.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٦.

٣٠

[ ١٣٩٠ ] ٨ - وعنه قال: مرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمكان بالمباضع، فقال: نعم موضع الحمّام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وما تقدّم من ذمّ الحمّام محمول إمّا على التقيَّة لما مرّ(٢) ، أو على الإفراط في دخوله لما يأتي(٣) ، أو على عدم ستر العورة لما يفهم من التعليل هناك(٤) ، والله أعلم.

٢ - باب استحباب دخول الحمّام يوماً وتركه يوماً، وكراهة ادمانه كلّ يوم، إلّا لمن كان كثير اللحم وأراد أن يخفّفه

[ ١٣٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم وعلي بن حسّان، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: الحمّام يوم ويوم لا يكثر اللحم، وإدمانه كلّ يوم يذيب(٥) شحم الكليتين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

[ ١٣٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن سليمان الجعفري قال: مرضت حتّى ذهب لحمي، فدخلت على الرضا (عليه‌السلام ) فقال: أيسرك أن يعود إليك لحمك ؟ فقلت: بلى(٧) ،

__________________

٨ - التهذيب ١: ٣٧٨ / ١١٦٧.

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الآتي.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١، ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) أي في الحديث ٥، ٦ من هذا الباب.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٦ / ٢.

(٥) في نسخة: يذهب، ( منه قدّه ).

(٦) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٤٧.

٢ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٤.

(٧) في نسخة التهذيب: نعم، ( منه قدّه ).

٣١

قال: الزم الحمّام غبّاً، فإنّه يعود اليك لحمك، وإيّاك أن تدمنه، فإنّ إدمانه يورث السلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن سليمان بن جعفر الجعفري، مثله(١) .

[ ١٣٩٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان الجعفري قال: من أراد أن يحمل لحماً فليدخل الحمّام يوماً ويغبّ يوماً، ومن أراد أن يضمر وكان كثير اللحم فليدخل [ الحمام ](٢) كلّ يوم.

[ ١٣٩٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يسمَّن وثلاثة يهزلن، فأما التي يسمَّن: فإدمان الحمام، وشمّ الرائحة الطيِّبة، ولبس الثياب اللينة، وأما التي، يهزلن: فإدمان أكل البيض، والسمك، والطلع.

قال الصدوق: إدمان الحمّام أن يدخله يوماً ويوماً لا، فإنه إن دخله كلّ يوم نقص من لحمه.

٣ - باب وجوب ستر العورة في الحمّام وغيره عن كلّ ناظر محترم، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل

[ ١٣٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٩ / ١١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - الخصال: ١٥٥ / ١٩٤.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٢

العبّاس، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قل: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.

[ ١٣٩٦ ] ٢ - وعنه، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام ؟ قال: ادخله بمئزر، وغضّ بصرك، الحديث.

[ ١٣٩٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته، أو يصبّ عليه الماء ؟ أو يرى هو عورة الناس ؟ قال: كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد.

[ ١٣٩٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي الأنصاري، عن عبدالله بن محمّد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دخل الحمّام فغضّ طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة.

[ ١٣٩٩ ] ٥ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ): عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال: يا علي، إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر(١) ، ملعون ( ملعون )(٢) الناظر والمنظور إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٧٣ / صدر الحديث ١١٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

٣ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٨.

٤ - ثواب الأعمال: ٣٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

٥ - تحف العقول: ١١.

(١) في المصدر زيادة: فإن من دخل الحمام بغير مئزر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدّم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٣

في أحاديث دخول الحمّام بمئزر وغير ذلك(١) ، وفي كتاب النكاح(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه إن شاء الله(٣) .

٤ - باب حدّ العورة التي يجب سترها

[ ١٤٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن حكيم، قال الميثمي: لا أعلمه إلّا قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب، فقال: إنّ الفخذ ليست من العورة.

[ ١٤٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي (عليه‌السلام ) قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأَليتين(٤) ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، مثله(٥) .

[ ١٤٠٢ ] ٣ - قال الكليني: وقال في رواية أُخرى: فأمّا الدبر فقد سترته

__________________

(١) يأتي في الباب ٩ والحديث ٤ من الباب ١٠، والباب ١١، والحديث ١، ٢ من الباب ٢١، والباب ٣١ من هذه الأبواب، والباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس والحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

(٢) يأتي في الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٥٠.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٥١.

(٤) وفي نسخة: بالاليين، (منه قدّه ).

(٥) الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٦.

٣ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٦.

٣٤

الاليتان، وأمّا القبل فاستره بيدك.

[ ١٤٠٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : الفخذ ليس من العورة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما

[ ١٤٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفّان السدوسي، عن بشير النبّال قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الحمّام ؟ فقال: تريد الحمّام ؟ قلت: نعم، فامر بإسخان الماء، ثمّ دخل فاتزر بإزار، فغطّى ركبتيه وسرّته - الى أن قال - ثمّ قال: هكذا فافعل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب جواز النظر الى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة

[ ١٤٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

٤ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٥٣.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١، ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب والحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرم.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٢.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٠١/ ٢٧.

٣٥

عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار.

[ ١٤٠٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّما كره(١) النظر إلى عورة المسلم، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في محلّه إن شاء الله(٣) .

٧ - باب حكم الغسل عارياً مع حضور مملوكة الولد، أو الوالد، أو الزوجة، أو القرابة

[ ١٤٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة، هل يحلّ لزوجها التعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال: لا بأس ما أحلّت له من ذلك، ما لم يتعدّه.

[ ١٤٠٨ ] ٢ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الخادم تكون لولد الرجل، أو لوالده، أو لأهله، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال: أمّا الولد فلا أرى به بأساً.

__________________

٢ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٦.

(١) كتب في الاصل ( اكره ) عن نسخة.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة، والباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٩.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٤٠.

٣٦

أقول: ينبغي أن يخصّ هذا بالولد الصغير إذا قوّم أبوه جاريته على نفسه، لما يأتي في النكاح إن شاء الله(١) .

٨ - باب تحريم تتبّع زلاّت المؤمن ومعايبه

[ ١٤٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : شيء يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال: ليس حيث يذهبون، إنّما عنى عورة المؤمن أن يزلّ زلّة، أو يتكلّم بشيء يعاب عليه، فيحفظ عليه ليعيّره به يوماً ما.

[ ١٤١٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن: عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال: نعم، قلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سرّه.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان(٢) .

والذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، نحوه.

[ ١٤١١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن

__________________

(١) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٨

فيه ٣أحادبث

١ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٢، ورواه الصدوق في معاني الأخبار: ٢٥٥ / ٣.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٣.

(٢) معاني الأخبار: ٢٥٥ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٤.

٣٧

الحسين بن المختار، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئاً، إنّما هو أن يزري عليه أو يعيبه.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان(١) .

أقول: لا منافاة بين هذا وما تقدّم من تحريم النظر إلى عورة المسلم(٢) ، لأنّ للعورة معنيين، تضمّنت هذه الأحاديث حكم أحدهما، وما تقدّم حكم الآخر، على أنّ هذه تضمّنت تفسير حديث خاص، فلا يدلّ على الحكم السابق، لكن أدلّة غيره موجودة كثيرة، ولعلّ المعنيين مرادان، لما يأتي في حديث حنان(٣) .

ويأتي ما يدلّ على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحجّ إن شاء الله(٤) .

٩ - باب استحباب دخول الحمّام بمئزر، وكراهة تركه

[ ١٤١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال: ادخله بإزار، الحديث.

[ ١٤١٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن

__________________

(١) معاني الأخبار: ٢٥٥ / ١.

(٢) نقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١، ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٩

في ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٩ / ١١٧٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس.

٣٨

آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه، فاستتروا.

[ ١٤١٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى والعباس، عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمّام في البيت الأوسط، فدخل عليّ أبو الحسن (عليه‌السلام ) وعليه النورة، وعليه إزار فوق النورة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن مسلم المعروف بسعدان، نحوه(١) .

[ ١٤١٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدينة، فإذا رجل في بيت المسلخ، فقال لنا: ممَّنْ القوم ؟ - إلى أن قال - ما يمنعكم من الأزر(٢) ؟! فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: فبعث أبي(٣) إلى كرباسة، فشقَّها بأربعة، ثمّ أخذ كلّ واحد منّا واحداً، ثمّ دخلنا فيها - إلى أن قال - سألنا عن الرجل ؟ فإذا هو علي بن الحسين (عليه‌السلام ).

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير، مثله(٤) .

[ ١٤١٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

٣ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٧ وأورده بتمامه عنهما وعن قرب الاسناد في الحديث ١ من الباب ١٤ والحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥١.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٨.

(٢) في الفقيه: الازار، منه قدّه.

(٣) كذا في الاصل، وكتب في الهامش (عمي) وكأنها بدل ( ابي ) وفي المصدر: فبعث الى ابي كرباسة.

(٤) الفقيه ١: ٦٦ / ٢٥٢.

٥ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٣.

٣٩

رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٤١٧ ] ٦ - عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمّد بن عمر، عن بعض من حدّثه، أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر.

[ ١٤١٨ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تدخل الحمّام إلّا بمئزر، وغضّ بصرك.

[ ١٤١٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: إنّ الله كره لاُمّتي - وعدّ خصالاً الى أن قال - وكره دخول الحمّام إلّا بمئزر.

[ ١٤٢٠ ] ٩ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر.

[ ١٤٢١ ] ١٠ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٥.

٦ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٥، ويأتي بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٦: ٤٩٨ / ١٠، وتقدّم ذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

٨ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٩ - الفقيه ٤: ٤ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

١٠ - ثواب الأعمال: ٣٥ / ١.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٢٢ - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء، وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء، إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ١٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة.

[ ١٩٨٤ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب، فأمّا في أوّل الخضاب فلا.

[ ١٩٨٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبي سعيد قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال: لا، قلت: فيجنب وهو مختضب ؟ قال: لا، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال: يابا سعيد، إلّا أدلّك على شيء تفعله ؟ قلت: بلى، قال: إذا اختضبت بالحنّاء، وأخذ الحنّاء مأخذه، وبلغ، فحينئذ فجامع.

__________________

الباب ٢٢

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٣ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٤ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٦.

٢٢١

[ ١٩٨٧ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا يغتسل وهو مختضب.

[ ١٩٨٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال: لا بأس.

[ ١٩٨٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن علي، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال: لا بأس، وعن المرأة، تختضب وهي حائض ؟ قال: ليس به بأس.

[ ١٩٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن بن علّان، عن جعفر بن محمّد بن يونس، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب: لا أُحبّ له ذلك(١) .

[ ١٩٩١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض، ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥٨١ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٧.

٦ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٤ والاستبصار ١: ١٦٦ / ٣٨٩.

٧ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٥ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩٠.

٨ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٩ والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٢.

(١) كلمة ( ذلك ) كتبها المصنف في الهامش مصححاً عن نسخة.

٩ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢١.

٢٢٢

[ ١٩٩٢ ] ١٠ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من كتاب ( اللباس ) للعياشي، عن علي بن موسى (عليه‌السلام ) قال: يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، وقال: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.

[ ١٩٩٣ ] ١١ - وعن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب وأنت جنب، ولا تجنب وأنت محتضب، ولا الطامث، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء.

[ ١٩٩٤ ] ١٢ - وعن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب الحائض.

[ ١٩٩٥ ] ١٣ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تختضب النفساء.

أقول ؟ ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب جواز اطلاء الجنب بالنورة، وحجامته، وتذكيته، وذكر الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب.

__________________

١٠ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١١ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٢ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٣ - مكارم الأخلاق: ٨٢.

(١) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الحيض، وفي الباب ٦١ من أبواب مقدمات النكاح والحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١ / ١١.

٢٢٣

[ ١٩٩٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفل، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا بأس أن يتنوّر الجنب، ويحتجم، ويذبح.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن سلم(٢) مولى علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) أسأله: يتنوّر الرجل وهو جنب ؟ قال: فكتب إليّ إبتداءاً: النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً، ولا تجامع(٣) امرأة مختضبة.

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز النورة(٥) وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن(٦) ، وفي أحكام الخلوة(٧) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الذبح أيضاً في محلّه إن شاء الله(٨) .

__________________

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٤.

(٢) في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم.

(٣) وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً.

(٤) الخرائج والجرائح: ١ / ١٧٢ بتفاوت يسير.

(٥) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمّام ما يدل على جواز النورة مطلقاً.

(٦) تقدم في الحديث ٢، ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة والطهارة.

(٧) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٨) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب الذبائح.

٢٢٤

٢٤ - باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل، وعدم وجوبهما، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن

[ ١٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك، الحديث.

[ ٢٠٠٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك، وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٠١ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ٢٠٠٢ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما ؟ فقال: هما من السنّة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.

__________________

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٣١، و ١٤٨ / ٤٢٢ وفيه زيادة: ومرافقك، ويأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، ويأتي أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٧٩ / ٢٠٣، والاستبصار ١: ٦٧ / ٢٠٢، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٤ - التهذيب ١: ٧٨ / ١٩٧، والاستبصار ١: ٦٦ / ١٩٧، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٢٢٥

[ ٢٠٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا يجنب الأنف والفم لأنّهما سائلان.

[ ٢٠٠٤ ] ٦ - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال: لا، إنّما يجنب الظاهر.

[ ٢٠٠٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عمّن حدّثه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ؟ فقال: لا، إنّما يجنب الظاهر، ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن.

[ ٢٠٠٦ ] ٨ - قال: وروى في حديث آخر أنّ الصادق (عليه‌السلام ) قال في غسل الجنابة: إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الوضوء(١) وفي السواك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٥٨، والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٤ مع اختلاف في سند الاستبصار.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٠، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٦.

٧ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ١.

٨ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ٢.

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدّم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥، ٩، ١١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٢٢٦

٢٥ - باب كراهة النوم للجنب الّا بعد الوضوء، أو الغسل، أو التيمّم، أو ارادة العود الى الوطء، وعدم تحريم نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمّم

[ ٢٠٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال: يكره ذلك حتّى يتوضّأ.

[ ٢٠٠٨ ] ٢ - قال: وفي حديث آخر: أنا أنام على ذلك حتّى أُصبح، وذلك أنّي أُريد أن أعود.

[ ٢٠٠٩ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلّا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، الحديث.

ورواه في ( الخصال )(١) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

__________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٧٩، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٠.

٣ - علل الشرائع: ٢٩٥ / الباب ٢٣٠.

(١) الخصال: ٦١٣ / ١٠، وتقدم بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.

(٢) مضى في الحديث ١، ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٥، ٦ من هذا الباب.

٢٢٧

[ ٢٠١٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك ؟ قال: إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البليّة، إذا فرغ فليغتسل، الحديث.

أقول: قد عرفت وجهه(١) .

[ ٢٠١١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ينام الرجل وهو جنب، وتنام المرأة وهي جنب.

[ ٢٠١٢ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم ؟ قال: إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل، والغسل ( أحبّ إليّ، و )(٢) أفضل من ذلك، فإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل فليس عليه شيء، إن شاء الله.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن(٣) .

__________________

٤ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) عرفت وجهه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٦.

٦ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٧.

(٢) ما بين القوسين في الكافي فقط.

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ١٠.

وأحاديث الباب ٩ من أبواب الوضوء تدلّ على استحباب الطهارة عند النوم، ويأتي ما يدلّ على كراهة البقاء على الجنابة في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي.

٢٢٨

٢٦ - باب كيفيّة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً، وجملة من أحكامه

[ ٢٠١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما(١) ، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ(٢) على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصب(٣) على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة، عن العلاء، مثله(٥) .

[ ٢٠١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب ؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفّه شيء(٦) غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

[ ٢٠١٥ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه أسقط قوله: بثلاث غرف.

__________________

الباب ٢٦

في ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ١.

(١) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢، ٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٤) في التهذيب: فقد طهره ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٥ والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤٢٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٦) في التهذيب: كفه مني. ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٨.

٢٢٩

[ ٢٠١٦ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزيه أقلّ من ذلك.

[ ٢٠١٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك(١) ، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلاً جنباً(٢) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.

[ ٢٠١٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإِناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

[ ٢٠١٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: أفض على

__________________

٤ - الكافي ٣: ٤٣ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٢ وفي ٣٧٠ / ١١٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٤، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ومرافغك، والمرافغ: المغابن من الاباط. وأصول الفخذين. « الصحاح ٤: ١٣٢٠ ».

(٢) جنباً: ليس في المصدر وقال في هامش الاصل: ليس في التهذيب وفي موضع آخر موجود.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٣، والإِستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٠

كفّك اليمنى من الماء فاغسلها، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثمّ أغسل فرجك، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، الحديث.

[ ٢٠٢٠ ] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق، ثمّ يدخل يده في إنائه، ثمّ يغسل فرجه، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرات ملء كفّيه، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره، وكفّ بين كتفيه، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس.

[ ٢٠٢١ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٢٢ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يجنب(١) ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر(٢) حتّى يغسل رأسه وجسده(٣) ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال: إن كان

__________________

٨ - التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٤، وتقدّم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

٩ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ١: ١٤٩ / ٤٢٤، والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٥.

(١) في نسخة: أجنب، ( منه قدّه ).

(٢) في نسخة: القطر، (منه قدّه ).

(٣) في هامش المخطوط ما لفظه: « قال المحقق في المعتبر: الروايات دلّت علىٰ وجوب تقديم الرأس علىٰ الجسد، أمّا اليمين علىٰ الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلّت علىٰ تقديم الرأس علىٰ اليمين، ولم تدل علىٰ تقديم اليمين علىٰ الشمال، لأن الواو لا تقتضي ترتيباً، لكنّ =

٢٣١

يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٢٠٢٣ ] ١١ - ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله، وزاد: إلّا أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق، ويمرّ يده على ما نالت من جسده، قال: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال: إنْ غسله أجزأه، وإلّا تيمّم.

[ ٢٠٢٤ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٠٢٥ ] ١٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٦ ] ١٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن

__________________

= فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتوت بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم، إنتهىٰ » منه « قدّه »، راجع المعتبر: ٤٨ والمدارك: ٥٥.

(١) الفقيه ١: ١٤ / ٢٧.

(٢) قرب الإِسناد: ٨٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٣ / ٣٥٤، ٣٥٥، وتأتي مسألة التيمّم فيها عن قرب الإِسناد في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب التيمّم.

١٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٥.

(٣) التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٣ والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٤.

١٣ - الكافي ٣: ٢٢ / ٨.

١٤ - الكافي ٣: ٤٤ / ٧.

٢٣٢

أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٧ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: حدّثني من سمعه يقول: إذا اغتمس(١) الجنب في الماء اغتماسة(٢) واحدة أجزأه ذلك من غسله.

[ ٢٠٢٨ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في غسل الجنابة: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثمّ تدخلها في الاناء، ثمّ اغسل ما أصاب منك، ثمّ أفض(١) على رأسك وسائر جسدك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل

[ ٢٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) -

__________________

١٥ - الفقيه ١: ٤٨ / ١٩١.

(١) في هامش الاصل عن نسخة ( ارتمس ).

(٢) في هامش الاصل عن نسخة (ارتماسه ).

١٦ - قرب الإِسناد: ١٦٢.

(٣) في المصدر: اقبض، وفي نسخة: أفض.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١، ٢، ٥ - ٨ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٣١ والحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتقدّم صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٣

في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، الحديث.

[ ٢٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه، وعليّ نعل سنديّة، ( فأغتسل وعليّ النعل كما هي )(١) ؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل(٢) قدميك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

[ ٢٠٣١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن حمّاد، عن بكر بن كرب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة، أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال: إن كان يغسل في مكان يسيل الماء على رجليه(٥) فلا عليه أن لا يغسلهما(٦) ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٧) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

__________________

٢ - الفقيه ١: ١٩ / ٥٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب والكافي، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: أسفل.

(٣) التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٧.

(٤) الكافي ٣: ٤٤ / ١١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ١٠.

(٥) في المصدر زيادة: بعد الغسل.

(٦) في نسخة التهذيب: لم ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ١: ٦٣٢ / ٣٦١.

(٨) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢، ٣ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

٢٣٤

٢٨ - باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس، ووجوب الاعادة مع المخالفة

[ ٢٠٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل.

[ ٢٠٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة - في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين.

[ ٢٠٣٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفيّة الغسل(١) ، وبعض أحاديث ترتيب الوضوء(٢) .

__________________

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتقدم بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٩، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢١.

(١) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب الوضوء.

٢٣٥

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

ويأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على أنّه مثل غسل الجنابة(٢) .

وأحاديث أُخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت، وتقديم الجانب الأيمن على الأيسر، والاحتياط يقتضيه، وعمل الأصحاب عليه(٣) .

[ ٢٠٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل، فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها. وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبدالله (عليه‌السلام ) إلى ذلك المكان، فقالت له أُم إسماعيل: أيّ موضع هذا ؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل.

قال الشيخ: هذا الحديث قد وهم الراوي فيه، واشتبه عليه، فرواه بالعكس، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.

أقول: ستأتي روايته(٤) ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور، أو على أنّ الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن، فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفاً من مولاتها عليها، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد، ويكون ذلك في واقعتين، والأمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها.

__________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٢٩. وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٢، ٦، ٨ من الباب ٣ من أبواب غسل الميت.

(٣) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٥، ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.

٤ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٠ والإِستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٢، وتقدم ما يدلّ عليه في ذيل الحديث السابق.

(٤) تأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢٣٦

٢٩ - باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل، وجواز التراخي بينها، ووجوب إعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل، وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة

[ ٢٠٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فسطاطه وهو يكلم امرأة، فأبطأت عليه، فقال: أدنه، هذه أُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل، كنت أردت الإِحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخبا، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإِحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئاً فمسّت مولاتها رأسها، فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك(١) .

[ ٢٠٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجف، قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال: جفّ أو لم يجف، اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة ؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس، ثمّ أفض على سائر جسدك. قلت: وإن كان بعض يوم ؟ قال: نعم.

__________________

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧١، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٣.

(١) فيه أن الأمر بإحضار ماء الغسل جائز وإنّ غسل الاحرام سنّة لا واجب فتدبّر، ( منه قدّه ).

٢ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢ وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

٢٣٧

ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - كما ذكره الشهيد في ( الذكرى )(١) .

[ ٢٠٣٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن أبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً (عليه‌السلام ) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٠٣٩ ] ٤ - وروى السيّد محمّد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب ( المدارك ) نقلاً من كتاب ( عرض المجالس ) للصدوق ابن بابويه، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثاً من بول، أو غائط، أو ريح، أو مني، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوّله.

ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب(٣) .

أقول: وتقدّم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدلّ على جواز تقديم الغسل أيضاً(٤) ، وكذا في أحاديث نوم الجنب، وغير ذلك(٥) .

__________________

(١) الذكرى: ٩١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ٨.

(٢) التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٢.

٤ - المدارك: ٥٩.

(٣) الذكرى: ١٠٦، وروض الجنان: ٥٩، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: قد أشار الشهيدان إلى هذا الحديث وذكرا أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه وكذا غيرهما من المتأخرين وقد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه وهو صريح كما ترىٰ وذكر الشيخ في أول الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه اذا لم ينقلوا في بابه سواه ومع ذلك يتعين العمل به ولا يلتفت الى ما استدلوا به على خلاف ذلك لأن الجمع عند التحقيق والتأمل راجع الى القياس وهو ظاهر ( منه قدّه ).

(٤) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدّم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

٢٣٨

٣٠ - باب جواز بقاء أثر الطيب، والخلوق، والزعفران، والعلك، ونحوها، على البدن وقت الغسل

[ ٢٠٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق، والطيب، والشيء اللكد(١) مثل علك الروم، والظرب(٢) ، وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه قال: الطرار، بدل الظرب(٣) .

[ ٢٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين(٤) صفرة الطيب على أجسادهنّ، وذلك أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهنّ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن

__________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٦.

(١) في نسخة: اللزق، ( منه قده.) لَكِدَ: لصق ( لسان العرب ٣: ٣٩٢ ).

(٢) في نسخة: الطرار، والطرار: موضع أو صمغ، (منه قده ).

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ٧.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٣.

(٤) وفي نسخة: بقيت ( منه قدّه ).

٢٣٩

أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٠٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران، لم يذهب به الماء، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي(٢) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

٣١ - باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن، ويستحبّ الغسل بصاع

[ ٢٠٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث -: ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

[ ٢٠٤٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٤٨.

(٢) الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٨ وفيه لا بأس به، ( منه قدّه ).

(٣) الكافي ٣: ٨٢ / ٥.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣ / ٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ في هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٨٢ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٣: ٢١ / ٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566