وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366306 / تحميل: 7350
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمراً، فيرقد ما شاء الله، ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات، ثمّ يرقد ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي(١) ، ثمّ قال: لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة - وقال في آخر الحديث - إنّه كان يستاك في كلّ مرّة قام من نومه.

[ ١٣٦١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا قمت بالليل من منامك فقل: الحمد لله - إلى أن قال - ثمّ استك وتوضّأ.

[ ١٣٦٢ ] ٣ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد، عن أبي بكر بن أبي سمّاك(٢) قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إذا قمت بالليل فاستك، فإنّ الملك يأتيك فيضع فاه على فيك، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلّا صعد به إلى السماء، فليكن فوك طيّب الريح.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عمّن ذكره، عن عبدالله بن حمّاد، مثله(٣) .

[ ١٣٦٣ ] ٤ - قال الكليني: وروي أنّ السنّة في السواك في وقت السحر.

[ ١٣٦٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال:

__________________

(١) في المصدر زيادة: أربع ركعات ثمّ يرقد حتّى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٥ / ١٢.

٣ - الكافي ٣: ٢٣ / ٧.

(٢) في نسخة « سمال » ( منه قدّه ).

(٣) علل الشرائع: ٢٩٣ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٢٣ / ٦.

٥ - الفقيه ١: ٣٠٤ / ١٣٩٣.

٢١

إذا قمت من فراشك فانظر في أُفق السماء، وقل: الحمد لله - إلى أن قال - وعليك بالسواك فإنّ السواك في السحر قبل الوضوء من السنّة، ثمّ توضّأ.

[ ١٣٦٥ ] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي لأحبّ للرجل إذا قام باللّيل أن يستاك، وأن يشمّ الطيب، فإنّ الملك يأتي الرجل إذا قام بالليل حتّى يضع فاه على فيه، فما خرج من القرآن من شيء دخل في جوف ذلك الملك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٢) .

٧ - باب استحباب السواك عند قراءة القرآن

[ ١٣٦٦ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن أبي سمينة، عن إسماعيل بن أبان الحناط، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نظّفوا طريق القرآن، قيل: يا رسول الله، وما طريق القرآن ؟ قال: أفواهكم، قيل: بماذا ؟ قال: بالسواك.

[ ١٣٦٧ ] ٢ - وعن علي بن الحكم، عن عيسى بن عبدالله رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفواهكم طريق من طرق ربّكم، فأحبّها إلى الله أطيبها ريحاً، فطيّبوها بما قدرتم عليه.

__________________

٦ - المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٠.

(١) تقدّم ما يدل عليه في أحاديث الباب السابق.

(٢) يأتي في الباب التالي.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٨.

٢ - المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٩.

٢٢

[ ١٣٦٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : إنّ أفواهكم طرق القرآن فطهّروها بالسواك.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب استحباب السواك عرضاً، وكونه بقضبان الشجر

[ ١٣٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اكتحلوا وتراً واستاكوا عرضاً.

[ ١٣٧٠ ] ٢ - قال: وروي أن الكعبة شكت إلى الله ما تلقى من أنفاس المشركين، فأوحى الله إليها: قرّي يا كعبة، فإنّي مبدلك بهم قوماً يتنظفون بقضبان الشجر، فلمّا بعث الله نبيّه محمّداً (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نزل عليه الروح الأمين جبرئيل (عليه‌السلام ) بالسواك.

[ ١٣٧١ ] ٣ - ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن منصور بن العبّاس، ( عن عمرو بن سعيد المدائني، عن عبد الوهاب بن الصباح )(٣) ، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: فلمّا بعث الله محمّداً (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال.

ورواه الكليني كما مرّ(٤) .

__________________

٣ - الفقيه ١: ٣٢ / ١١٢.

(١) المقنع: ٨.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤، ٥، ٧ من الباب ٥ وفي الأحاديث ٣، ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٣ / ١٢٠، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب آداب الحمام.

٢ - الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٥.

٣ - المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٤.

(٣) ليس في المصدر: وقد علقنا عليه في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب فراجع.

(٤) مر في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٣

٩ - باب إجزاء السواك مرّة ولو بالأصابع

[ ١٣٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سال أخاه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يستاك مرّة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ؟ قال: إذا خاف الصبح فلا بأس به.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

[ ١٣٧٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عمّن ذكره، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في السواك قال: لا تدعه في كلّ ثلاث ولو أن تمره مرة.

[ ١٣٧٤ ] ٣ - وعن علي بإسناده قال: أدنى السواك أن تدلكه بإصبعك.

[ ١٣٧٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: التسوّك بالإبهام والمسبّحة عند الوضوء سواك.

__________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٢.

(١) قرب الإِسناد: ٩٥.

٢ - الكافي ٣: ٢٣ / ٤، وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٢٣ / ٥.

٤ - التهذيب ١: ٣٥٧ / ١٠٧٠.

٢٤

١٠ - باب سقوط استحباب السواك عند ضعف الأسنان من الكبر

[ ١٣٧٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: ترك الصادق (عليه‌السلام ) السواك قبل أن يُقبض بسنتين، وذلك أن أسنانه ضعفت.

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن مسلم مولى لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ترك أبو عبدالله (عليه‌السلام ) السواك، وذكر مثله(١) .

١١ - باب كراهة السواك في الحمام وفي الخلاء

[ ١٣٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن السواك في الحمّام.

[ ١٣٧٨ ] ٢ - قال، وروي أنّ السواك في الحمّام يورث وباء الأسنان.

[ ١٣٧٩ ] ٣ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن ابن بكير، عن ابن أبي يعفور، عن أبي

__________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٣ / ١٢١.

(١) علل الشرايع: ٢٩٥ / ١.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٢ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣ و ٣٣ / ١١٧.

٣ - علل الشرايع: ٢٩٢ / ١.

٢٥

عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإيّاك والسواك في الحمّام، فإنّه يورث وباء الأسنان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة السواك في الخلاء في أحكام الخلوة، وأنّه يورث البخر(١) .

١٢ - باب جواز السواك للصائم ولو بالرَطِب على كراهية في الرطب خاصّة

[ ١٣٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن السواك للصائم ؟ فقال: نعم، يستاك أيّ النهار شاء.

[ ١٣٨١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رَطِب.

وقال: لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكمين في كتاب الصوم إن شاء الله(٢) .

١٣ - باب استحباب الاستياك بمساويك متعدّدة

[ ١٣٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن معمر بن خلّاد، عن أبي

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١١١ / ١، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٢ - الكافي ٤: ١١٢ / ٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣١٩ / ١٤٥٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

٢٦

الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: كان - وهو بخراسان - إذا صلّى الفجر جلس في مصلّاه إلى أن تطلع الشمس، ثمّ يؤتى بخريطة فيها مساويك، فيستاك بها واحداً بعد واحد، ثمّ يؤتى بكندر فيمضغه، ( ثمّ يؤتى )(١) بالمصحف فيقرأ فيه.

__________________

(١) في المصدر: ثمّ يدع ذلك فيؤتى.

٢٧

٢٨

أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة ، وهي مقدمة الغسل

١ - باب استحباب دخول الحمّام، وتذكّر النار، واستحباب بنائه، واتّخاذه.

[ ١٣٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن محمّد بن أسلم الجبلي رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : نعم البيت الحمّام، يذكّر النار، ويذهب بالدرن.

وقال عمر: بئس البيت الحمّام يبدي العورة، ويهتك الستر.

قال: فنسب الناس قول أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) إلى عمر، وقول عمر إلى أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

[ ١٣٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن حمزة بن عبدالله، عن ربعي، عن عبيد الله الدابقي(١) قال: دخلت حمّاماً بالمدينة فإذا شيخ كبير، وهو قيّم الحمّام، فقلت: يا شيخ، لمن هذا الحمّام ؟ قال: لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين، فقلت: كان يدخله ؟ فقال:

__________________

أبواب آداب الحمام

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٦ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٧.

(١) في نسخة « المرافقي »، ( منه قدّه ).

٢٩

نعم، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده(١) عن عبيدالله المرافقي(٢) ، مثله.

[ ١٣٨٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الداء ثلاثة، والدواء ثلاثة، فأمّا الداء: فالدم والمرّة والبلغم، فدواء الدم الحجامة، ودواء البلغم الحمّام، ودواء المرّة المشيّ(٣) .

[ ١٣٨٦ ] ٤ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : نعم البيت الحمّام، تذكر فيه النار، ويذهب بالدرن.

[ ١٣٨٧ ] ٥ - وقال (عليه‌السلام ) : بئس البيت الحمّام، يهتك الستر، ويذهب بالحياء.

[ ١٣٨٨ ] ٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : بئس البيت الحمّام، يهتك الستر، ويبدي العورة، ونعم البيت الحمّام، يذكّر حرّ النار.

[ ١٣٨٩ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن جدّه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: دخل علي وعمر الحمّام، فقال عمر: بئس البيت الحمّام، يكثر فيه العناء، ويقلّ فيه الحياء.

فقال علي (عليه‌السلام ) : نعم البيت الحمّام، يذهب الأذى، ويذكّر بالنار.

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥٠.

(٢) في نسخة « الرافقي » ( منه قدّه ).

٣ - الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٩.

(٣) في هامش المخطوط: الـمَشيّ - بالتشديد -: المسهل عن بعض، (منه قدّه) الصحاح ٦: ٢٤٩٣.

٤ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٧.

٥ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٨.

٦ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٩.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٦.

٣٠

[ ١٣٩٠ ] ٨ - وعنه قال: مرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمكان بالمباضع، فقال: نعم موضع الحمّام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وما تقدّم من ذمّ الحمّام محمول إمّا على التقيَّة لما مرّ(٢) ، أو على الإفراط في دخوله لما يأتي(٣) ، أو على عدم ستر العورة لما يفهم من التعليل هناك(٤) ، والله أعلم.

٢ - باب استحباب دخول الحمّام يوماً وتركه يوماً، وكراهة ادمانه كلّ يوم، إلّا لمن كان كثير اللحم وأراد أن يخفّفه

[ ١٣٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم وعلي بن حسّان، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: الحمّام يوم ويوم لا يكثر اللحم، وإدمانه كلّ يوم يذيب(٥) شحم الكليتين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

[ ١٣٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن سليمان الجعفري قال: مرضت حتّى ذهب لحمي، فدخلت على الرضا (عليه‌السلام ) فقال: أيسرك أن يعود إليك لحمك ؟ فقلت: بلى(٧) ،

__________________

٨ - التهذيب ١: ٣٧٨ / ١١٦٧.

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الآتي.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١، ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) أي في الحديث ٥، ٦ من هذا الباب.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٦ / ٢.

(٥) في نسخة: يذهب، ( منه قدّه ).

(٦) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٤٧.

٢ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٤.

(٧) في نسخة التهذيب: نعم، ( منه قدّه ).

٣١

قال: الزم الحمّام غبّاً، فإنّه يعود اليك لحمك، وإيّاك أن تدمنه، فإنّ إدمانه يورث السلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن سليمان بن جعفر الجعفري، مثله(١) .

[ ١٣٩٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان الجعفري قال: من أراد أن يحمل لحماً فليدخل الحمّام يوماً ويغبّ يوماً، ومن أراد أن يضمر وكان كثير اللحم فليدخل [ الحمام ](٢) كلّ يوم.

[ ١٣٩٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يسمَّن وثلاثة يهزلن، فأما التي يسمَّن: فإدمان الحمام، وشمّ الرائحة الطيِّبة، ولبس الثياب اللينة، وأما التي، يهزلن: فإدمان أكل البيض، والسمك، والطلع.

قال الصدوق: إدمان الحمّام أن يدخله يوماً ويوماً لا، فإنه إن دخله كلّ يوم نقص من لحمه.

٣ - باب وجوب ستر العورة في الحمّام وغيره عن كلّ ناظر محترم، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل

[ ١٣٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٩ / ١١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - الخصال: ١٥٥ / ١٩٤.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٢

العبّاس، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قل: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.

[ ١٣٩٦ ] ٢ - وعنه، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام ؟ قال: ادخله بمئزر، وغضّ بصرك، الحديث.

[ ١٣٩٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته، أو يصبّ عليه الماء ؟ أو يرى هو عورة الناس ؟ قال: كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد.

[ ١٣٩٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي الأنصاري، عن عبدالله بن محمّد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دخل الحمّام فغضّ طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة.

[ ١٣٩٩ ] ٥ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ): عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال: يا علي، إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر(١) ، ملعون ( ملعون )(٢) الناظر والمنظور إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٧٣ / صدر الحديث ١١٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

٣ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٨.

٤ - ثواب الأعمال: ٣٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

٥ - تحف العقول: ١١.

(١) في المصدر زيادة: فإن من دخل الحمام بغير مئزر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدّم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٣

في أحاديث دخول الحمّام بمئزر وغير ذلك(١) ، وفي كتاب النكاح(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه إن شاء الله(٣) .

٤ - باب حدّ العورة التي يجب سترها

[ ١٤٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن حكيم، قال الميثمي: لا أعلمه إلّا قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب، فقال: إنّ الفخذ ليست من العورة.

[ ١٤٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي (عليه‌السلام ) قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأَليتين(٤) ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، مثله(٥) .

[ ١٤٠٢ ] ٣ - قال الكليني: وقال في رواية أُخرى: فأمّا الدبر فقد سترته

__________________

(١) يأتي في الباب ٩ والحديث ٤ من الباب ١٠، والباب ١١، والحديث ١، ٢ من الباب ٢١، والباب ٣١ من هذه الأبواب، والباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس والحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

(٢) يأتي في الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٥٠.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٥١.

(٤) وفي نسخة: بالاليين، (منه قدّه ).

(٥) الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٦.

٣ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٦.

٣٤

الاليتان، وأمّا القبل فاستره بيدك.

[ ١٤٠٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : الفخذ ليس من العورة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما

[ ١٤٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفّان السدوسي، عن بشير النبّال قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الحمّام ؟ فقال: تريد الحمّام ؟ قلت: نعم، فامر بإسخان الماء، ثمّ دخل فاتزر بإزار، فغطّى ركبتيه وسرّته - الى أن قال - ثمّ قال: هكذا فافعل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب جواز النظر الى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة

[ ١٤٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

٤ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٥٣.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١، ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب والحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرم.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٢.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٠١/ ٢٧.

٣٥

عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار.

[ ١٤٠٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّما كره(١) النظر إلى عورة المسلم، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في محلّه إن شاء الله(٣) .

٧ - باب حكم الغسل عارياً مع حضور مملوكة الولد، أو الوالد، أو الزوجة، أو القرابة

[ ١٤٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة، هل يحلّ لزوجها التعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال: لا بأس ما أحلّت له من ذلك، ما لم يتعدّه.

[ ١٤٠٨ ] ٢ - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الخادم تكون لولد الرجل، أو لوالده، أو لأهله، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال: أمّا الولد فلا أرى به بأساً.

__________________

٢ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٦.

(١) كتب في الاصل ( اكره ) عن نسخة.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة، والباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٩.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٤٠.

٣٦

أقول: ينبغي أن يخصّ هذا بالولد الصغير إذا قوّم أبوه جاريته على نفسه، لما يأتي في النكاح إن شاء الله(١) .

٨ - باب تحريم تتبّع زلاّت المؤمن ومعايبه

[ ١٤٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : شيء يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال: ليس حيث يذهبون، إنّما عنى عورة المؤمن أن يزلّ زلّة، أو يتكلّم بشيء يعاب عليه، فيحفظ عليه ليعيّره به يوماً ما.

[ ١٤١٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن: عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال: نعم، قلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سرّه.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان(٢) .

والذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، نحوه.

[ ١٤١١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن

__________________

(١) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٨

فيه ٣أحادبث

١ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٢، ورواه الصدوق في معاني الأخبار: ٢٥٥ / ٣.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٣.

(٢) معاني الأخبار: ٢٥٥ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٤.

٣٧

الحسين بن المختار، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئاً، إنّما هو أن يزري عليه أو يعيبه.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان(١) .

أقول: لا منافاة بين هذا وما تقدّم من تحريم النظر إلى عورة المسلم(٢) ، لأنّ للعورة معنيين، تضمّنت هذه الأحاديث حكم أحدهما، وما تقدّم حكم الآخر، على أنّ هذه تضمّنت تفسير حديث خاص، فلا يدلّ على الحكم السابق، لكن أدلّة غيره موجودة كثيرة، ولعلّ المعنيين مرادان، لما يأتي في حديث حنان(٣) .

ويأتي ما يدلّ على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحجّ إن شاء الله(٤) .

٩ - باب استحباب دخول الحمّام بمئزر، وكراهة تركه

[ ١٤١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال: ادخله بإزار، الحديث.

[ ١٤١٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن

__________________

(١) معاني الأخبار: ٢٥٥ / ١.

(٢) نقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١، ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٩

في ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٩ / ١١٧٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس.

٣٨

آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه، فاستتروا.

[ ١٤١٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى والعباس، عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمّام في البيت الأوسط، فدخل عليّ أبو الحسن (عليه‌السلام ) وعليه النورة، وعليه إزار فوق النورة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن مسلم المعروف بسعدان، نحوه(١) .

[ ١٤١٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدينة، فإذا رجل في بيت المسلخ، فقال لنا: ممَّنْ القوم ؟ - إلى أن قال - ما يمنعكم من الأزر(٢) ؟! فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: فبعث أبي(٣) إلى كرباسة، فشقَّها بأربعة، ثمّ أخذ كلّ واحد منّا واحداً، ثمّ دخلنا فيها - إلى أن قال - سألنا عن الرجل ؟ فإذا هو علي بن الحسين (عليه‌السلام ).

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير، مثله(٤) .

[ ١٤١٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

٣ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٧ وأورده بتمامه عنهما وعن قرب الاسناد في الحديث ١ من الباب ١٤ والحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥١.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٨.

(٢) في الفقيه: الازار، منه قدّه.

(٣) كذا في الاصل، وكتب في الهامش (عمي) وكأنها بدل ( ابي ) وفي المصدر: فبعث الى ابي كرباسة.

(٤) الفقيه ١: ٦٦ / ٢٥٢.

٥ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٣.

٣٩

رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٤١٧ ] ٦ - عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمّد بن عمر، عن بعض من حدّثه، أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر.

[ ١٤١٨ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تدخل الحمّام إلّا بمئزر، وغضّ بصرك.

[ ١٤١٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: إنّ الله كره لاُمّتي - وعدّ خصالاً الى أن قال - وكره دخول الحمّام إلّا بمئزر.

[ ١٤٢٠ ] ٩ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر.

[ ١٤٢١ ] ١٠ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٥.

٦ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٥، ويأتي بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٦: ٤٩٨ / ١٠، وتقدّم ذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

٨ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٩ - الفقيه ٤: ٤ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

١٠ - ثواب الأعمال: ٣٥ / ١.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

٣ - باب استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها ٣٨٥

٤ - باب استحباب الإِحسان في البيع والسماح ٣٨٧

٥ - باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له إنّ يعطيه من عنده وإنّ كان ما عنده خيراً مما في السوق إلّا أن لا يخاف إنّ يتهمه ٣٨٩

٦ - باب أن من أمر الغير إنّ يبيع له لم يجز له إنّ يشتري لنفسه ٣٩١

٧ - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن ٣٩٢

٨ - باب كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن ٣٩٤

٩ - باب حكم ربح الإِنسان على من يعده بالإِحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل ٣٩٥

١٠ - باب كراهة الربح على المؤمن إلّا أن يشتري للتجارة او بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر ٣٩٦

١١ - باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين المماكس وغيره ٣٩٨

١٢ - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ٣٩٩

١٣ - باب استحباب البيع عند حصول الربح وكراهة تركه ٤٠٠

١٤ - باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها ٤٠١

١٥ - باب استحباب تعلّم الكتابة والحساب وآداب الكتابة ٤٠٣

١٦ - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين ١٧ - باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو احقّ به إلى الليل وأنه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك ٤٠٥

١٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق ٤٠٦

١٩ - باب استحباب ذكر الله في الأسواق وخصوصاً التسبيح والشهادتان ٤٠٩

٢٠ - باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الشراء والدعاء بالمأثور ٤١٠

٤٨١

٢١ - باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة ٤١٣

٢٢ - باب كراهة معاملة ذوي العاهات ٤١٥

٢٣ - باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم ٤١٦

٢٤ - باب كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة ٤١٧

٢٥ - باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقاً، وتحريم الحلف كاذباً ٤١٩

٢٦ - باب كراهة البيع بربح الدينار ديناراً فصاعداً، والحلف عليه وعدم تحريمه ٤٢١

٢٧ - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده ٤٢٣

٢٨ - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائع غيره ٤٢٧

٢٩ - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به ٤٢٩

٣٠ - باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع لا يجوز إنّ يسعر عليه ٤٣٠

٣١ - باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة(*) ٤٣٤

٣٢ - باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم بإنّ يبيع قوت السنة، ثمّ يشتري كل يوم ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك ٤٣٦

٣٣ - باب استحباب شراء الحنطة، وكراهة اختيار شراء الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع امكان شراء الحنطة ٤٣٧

٣٤ - باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافاً ٤٣٩

٣٥ - باب استحباب تجربة الاشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي إنّ يكتب من عليه حق ٤٤٠

٣٦ - باب كراهة تلقي الركبان وحدّه ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما تلقّى والاكل منه ٤٤٢

٣٧ - باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد ٤٤٤

٣٨ - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار ٤٤٥

٣٩ - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا وإنّ رد أصغر أو أكبر مع التراضي ٤٤٦

٤٨٢

٤٠ - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية ٤٤٧

٤١ - باب كراهة الوكس(*) الكثير ٤٤٩

٤٢ - باب استحباب كون الإِنسان سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء ٤٥٠

٤٣ - باب استحباب اختيار شراء الجيد وبيعه، وكراهة اختيار الرديء ٤٥١

٤٤ - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة ٤٥٢

٤٥ - باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن ٤٥٤

٤٦ - باب ما تكره المماكسة فيه ٤٥٥

٤٧ - باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها ٤٥٦

٤٨ - باب استحباب شراء الصغار وبيعها كباراً عند ضيق الرزق ومعالجة الكرسف ٤٥٧

٤٩ - باب الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش ٤٥٨

٥٠ - باب استحباب طلب قليل الرزق وكراهة استقلاله وتركه ٤٥٩

٥١ - باب استحباب اجتناب معاملة من ينفق ماله في معصية الله ٤٦٠

٥٢ - باب استحباب جلوس بائع الثوب القصير، وكراهة الحمل في الكم وعدم تحريمه ٤٦١

٥٣ - باب كراهة الشكوى من عدم الربح ومن الإِنفاق من رأس المال ٤٦٢

٥٤ - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب ٥٥ - باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال ٤٦٣

٥٦ - باب استحباب طلب الرزق بمصر وكراهة المكث بها ٥٧ - باب استحباب بيع التجارة قبل دخول مكة، وكراهة الاشتغال بها فيها عن العبادة ٤٦٥

٥٨ - باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش ٤٦٦

٥٩ - باب استحباب تجارة الإِنسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء ٤٦٧

٦٠ - باب كراهة دخول السوق أولاً والخروج أخيراً، واستحبابهما في المساجد(*) ٤٦٨

الفهرس ٤٧١

٤٨٣

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566