وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366374 / تحميل: 7353
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ترى الدم في غير أيّام طمثها، فتراها اليوم واليومين والساعة ( والساعتين )(١) ، ويذهب مثل ذلك، كيف تصنع ؟ قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ( ما دام الدم، وتغتسل )(٢) كلّما انقطع عنها، قلت: كيف تصنع ؟ قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلّي، ولا غسل عليها ( من صفرة تراها إلّا )(٣) في أيّام طمثها، فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم.

[ ٢١٤٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن في ( المبسوط ) قال: روي عنهم (عليهم‌السلام ) أنّ الصفرة(٤) في أيّام الحيض حيض، وفي أيّام الطهر طهر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٥ - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة اليها مع تجاوز العشرة من غير التفات الى التمييز.

[ ٢١٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحيض(٧) والسنّة في وقته ؟ فقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سنّ في الحيض(٨) ثلاث

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فإذا دام الدم فتغتسل.

(٣) في المصدر: « إلّا من صفرة تراها ».

٩ - المبسوط ١: ٤٣.

(٤) في المصدر زيادة: والكدرة.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الحيض.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وأورد قطعاً منه في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٧ و ٨) في هامش - في الموردين - عن نسخة: الحائض.

٢٨١

سنن، بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها، حتّى لا يدع لأحد مقالاً فيه بالرأي، أمّا إحدى السنن فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها، ثمّ استحاضت(١) فاستمر بها الدم، وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عدّتها(٢) ، فإنّ امرأة يقال لها: فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أمّ سلمة فسألت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن ذلك ؟ فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها، وقال: إنّما هو عرق(٣) ، فأمرها أن تغتسل وتستثفر(٤) بثوب وتصلّي، قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : هذه سنّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في التي تعرف أيام أقرائها، لم تختلط عليها، ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ؟! ولم يقل إذا زادت على كذا يوماً فأنت مستحاضة ؟! وإنما سنّ لها أيّاماً معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها، وكذلك أفتى أبي (عليه‌السلام ).

وسئل عن المستحاضة ؟ فقال: إنّما ذلك عرق عابر(٥) أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة، قيل: وإن سال ؟ قال: وإن سال مثل المثعب(٦) ، قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : هذا تفسير حديث رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وهو موافق له، فهذه سنّة التي تعرف أيام أقرائها ولا وقت لها إلّا أيامها، قلّت أو كثرت - إلى أن قال - فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير، فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها، ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيّامها، الحديث.

__________________

(١) في نسخة استحيضت. (هامش المخطوط )

(٢) في نسخة: عددها ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: عزف. ( هامش المخطوط ).

(٤) الإِستثفار: هو أن تأخد المرأة خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ليمتنع به من سيلان الدم. ( مجمع البحرين ٣: ٢٣٧ ).

(٥) في نسخة: عابد، وفي التهذيب: عزف أو ركضة ( هامش مخطوط ).

(٦) الـمَثْعَب: الحوض ( لسان العرب ١: ٢٣٦ ومجمع البحرين ٢: ١٨ ).

٢٨٢

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢١٤٦ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها، وإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢١٤٧ ] ٣ - وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : سئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن المرأة تستحاض ؟ فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي(٣) فيها ثمّ تغتسل، الحديث.

[ ٢١٤٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة، الحديث.

[ ٢١٤٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨١ / ١١٨٣.

٢ - الكافي ٣: ٨٨ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٧.

٣ - الكافي ٣: ٨٩ / ٣، ويأتي بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) في المصدر: لا تصلّ.

٤ - الكافي ٣: ٩٠ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب القادم، وأورد صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، ويأتي مقطعاً في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٨٣

يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث -: وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢١٥٠ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث حيض الحامل - قال: فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل، ثمّ ذكر أحكام المستحاضة.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

[ ٢١٥١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الإستظهار وغيرها(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٢.

٦ - الكافي ٣: ٩٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

٧ - التهذيب ١: ١٦٩ / ٤٨٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، ويأتي تمامه في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) تقدّم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ من أبواب الحيض، وفي الباب ٣ من أبواب النفاس، وورد ما فيه دلالة في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٢٨٤

٦ - باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده، وحكم اشتباه أيّام العادة.

[ ٢١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام، حيضها دائم مستقيم، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماً ؟ قال: تغتسل وتصلّي، قلت: تغتسل وتصلّي وتصوم ثمّ يعود الدم ؟ قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام، قلت: فإنّها ترى الدم يوماً وتطهر يوماً ؟ قال: فقال: إذا رأت الدم أمسكت، وإذا رأت الطهر صلّت، فإذا مضت أيّام حيضها واستمرّ بها الطهر صلّت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كلّه.

[ ٢١٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة: قال تصلّي، قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تصلّي، قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها وإلّا فهي بمنزلة المستحاضة.

__________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٠ / ٧، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب السابق، ويأتي صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٧٩ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٨٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢١٥٤ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن السندي بن محمّد البزّاز، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام، وترى الدم أربعة أيّام وترى الطهر ستّة أيّام ؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دما صبيبا اغتسلت، واستثفرت، واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة، فإذا رأت صفرة توضّأت.

قال الشيخ: الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيّرت عن أوقاتها، ولم يتميّز لها دم الحيض من غيره، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيّام، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك، قال: ففرضها أن تترك الصلاة كلّما رأت ما يشبه دم الحيض، وتصلّي كلّما رأت ما يشه دم الإِستحاضة إلى شهر.

وقال المحقّق في ( المعتبر )(٢) : هذا تأويل لا بأس به، ولا يقال: الطهر لا يكون أقل من عشرة أيّام، لأنّا نقول: هذا حقّ، ولكن هذا ليس بطهرٍ على اليقين ولا حيضاً، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط، انتهى.

٧ - باب ثبوت عدّة الحيض باستواء شهرين، ووجوب رجوعها اليها في الثالث، وعدم ثبوتها بشهر واحد.

[ ٢١٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٧٩ والاستبصار ١: ١٣١ / ٤٥٣.

٣ - التهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٨٠، والاستبصار ١: ١٣٢ / ٤٥٤.

(٢) كتاب المعتبر: ٥٥.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٧٩ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٨٦

عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض - إلى أن قال - فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢١٥٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما السنّة الثالثة ففي التي ليست لها أيّام متقدّمة، ولم تر الدم قطّ، ورأت أوّل ما أدركت - إلى أن قال - فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع وأكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه(٢) حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً، تعمل عليه وتدع ما سواه، وتكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت(٣) قد صارت سنّة إلى أن ( تجلس أقرائها )(٤) ، وإنّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للّتي تعرف أيّامها: دعي الصلاة أيّام أقرائك، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها، فيقول لها(٥) : دعي الصلاة أيّام قرئك، ولكن سنّ لها الأقراء، وأدناه حيضتان فصاعداً، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٧) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٧٨.

٢ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وتأتي قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: عليها. ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: استحيضت. ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: تحبس أقراؤها.

(٥) ( لها ) ليس في المصدر وقد كتبها المصنف في الهامش.

(٦) التهذيب ١: ٣٨١ / ١١٨٣.

(٧) ويأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٨٧

٨ - باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها، ومع الاختلاف الى الروايات، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر، وثلاثة من آخر، وكذا المضطربة

[ ٢١٥٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الرجوع إلى التمييز(١) .

[ ٢١٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها ؟ فقال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام، وأقلّه ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٢١٥٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن

__________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٢، والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٢ وأورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٧٩ / ٣.

(٢) الاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧١.

(٣) التهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٨١.

٣ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وأورد قطع منه الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي =

٢٨٨

غير واحدٍ سألوا أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحيض والسنّة في وقته ؟ فقال: إن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سنّ في الحيض(١) ثلاث سنن - إلى أن قال - وأمّا السنّة الثالثة ففي(٢) التي ليس لها أيّام متقدّمة ولم ترَ الدم قطّ، ورأت أوّل ما أدركت فاستمرّ بها، فإنَّ سنّة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أنّ امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش، أتت رسول الله فقالت: إنّي استحضت حيضة شديدة ؟ فقال: أحتشي كرسفاً، فقالت، إنه أشدّ من ذلك، إني أثجّه ثجّاً(٣) ، فقال: تلجمي(٤) وتحيضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة أيّام ثمّ اغتسلي غسلاً، وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين، واغتسلي للفجر غسلاً، وأخّري الظهر وعجّلي العصر واغتسلي غسلاً، وأخّري المغرب وعجّلي العشاء واغتسلي غسلاً، قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : فأراه قد سنّ(٥) في هذه غير ما سنّ(٦) في الأولى والثانية، وذلك أنّ(٧) أمرها مخالف لأمر تينك(٨) ، ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ما قال لها: تحيضي سبعاً ؟! فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشراً أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثمّ ممّا يزيد هذا بياناً قوله لها: تحيضي، وليس يكون التحيّض إلّا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل

__________________

= الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الحائض هنا وفي السؤال قبله.

(٢) في نسخة: فهي. ( هامش المخطوط ).

(٣) الثجّ: إسالة الدماء من الذبح والنحر في الأضاحي وفي حديث المستحاضة: « إنّي اثجّه ثجّاً » يعني الدم أي: أصبه صباً. ( مجمع البحرين ٢: ٢٨٣ ).

(٤) في حديث المستحاضة: « إستثفري وتلجّمي » أي اجعلي موضع خروج الدم عصابةً تمنع الدم تشبيهاً باللجام في فم الدابة، ومثله حديث حمنة بنت جحش التلجّم شدّ اللجام. ( مجمع البحرين ٦: ١٦١ ).

(٥، ٦) في نسخة التهذيب: بيّن. ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة: لأنّ. ( هامش المخطوط ).

(٨) في هامش الاصل عن نسخة: ( تانيك ) و (هاتيك ).

٢٨٩

الحائض، ألا تراه لم يقل لها أيّاماً معلومة، تحيّضي أيّام حيضك ؟! وممّا(١) يبيّن هذا قوله لها: في علم الله، لأنّه قد كان لها، وإن كانت الأشياء كلّها في علم الله تعالى، فهذا(٢) بيّن واضح أنّ هذه لم يكن لها أيّام قبل ذلك(٣) قطّ، وهذه سنّة التي استمرّ بها الدم أوّل ما تراه، أقصى وقتها سبع، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون، حتّى تصير لها أيّام معلومة فتنتقل إليها، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث، لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ، إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيّامها وخلقتها التي جرت عليها، ليس فيها عدد معلوم مؤقت غير أيّامها، فإن(٤) اختلطت الأيّام عليها وتقدّمت وتأخّرت وتغيّر عليها الدم ألواناً فسنّتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته، وإن لم يكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فإن استمرّ(٥) الدم أشهرا فعلت في كلّ شهر كما قال لها، وإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر من سبع فإنّها تغتسل في ساعة ترى الطهر وتصلّي، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني - إلى أن قال - وإن اختلط عليها أيّامها وزادت ونقصت حتّى لا تقف منها على حدٍ ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره، وليس لها سنّة غير هذا، لقول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، ولقوله (عليه‌السلام ) : إنّ دم الحيض أسود يعرف، كقول أبي (عليه‌السلام ) إذا رأيت الدم البحراني، فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارّة. وكان الدم على لونٍ واحدٍ وحالةٍ واحدةٍ، فسنّتها السبع والثلاث والعشرون، لإِنّ قصّتها كقصّة حمنة حين قالت: إنّي أثجّه ثجّاً.

__________________

(١) في نسخة: ومّما يزيد هذا بياناً. ( هامش المخطوط ).

(٢) في الهامش: ( وهذا ) عن نسخة.

(٣) في نسخة التهذيب: تلك. ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: وإن. ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: استمرّ بها.

٢٩٠

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢١٦٠ ] ٤ - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المستحاضة، كيف تصنع إذا رأت الدم، وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال: أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، وتجمع بين الصلاتين.

[ ٢١٦١ ] ٥ - وبالإِسناد عن علي بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة، أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة، ثمّ صلّت، فمكثت تصلّي بقيّة شهرها، ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية، أقلّ ما تترك امرأة الصلاة، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث، وهو ثلاثة أيّام، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر، وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض.

[ ٢١٦٢ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن حسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام، ثمّ تصلّي عشرين يوماً، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨١ / ١١٨٣.

٤ - التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٩ والاستبصار ١: ١٣١ / ٤٥٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٥١ والاستبصار ١: ١٣٧ / ٤٧٠.

٦ - التهذيب ١: ٣٨١ / ١١٨٢ والاستبصار ١: ١٣٧ / ٤٦٩.

٢٩١

أقول: حمله الشيخ على من ليس لها نساء، أو كنّ مختلفات، ثمّ ذكر أنّ هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلّها.

٩ - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وأنّ الحيض في كل ّ شهر مرّة

[ ٢١٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (١) ؟ فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة(٢) .

[ ٢١٦٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله حدّ للنساء في كلّ شهر مرّة.

[ ٢١٦٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) : إنّ الحيض للنساء نجاسة رماهنّ الله عزّ وجلّ بها، وقد كنّ النساء في زمن نوح إنّما تحيض المرأة في السنة حيضة، حتّى خرج نسوة من محاريبهنّ(٣) ، وكنّ سبعمائة امرأة، فانطلقن فلبسن المعصفرات(٤) من الثياب، وتحلّين وتعطّرن، ثمّ خرجن فتفرّقن في البلاد، فجلسن مع الرجال،

__________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا من احكام الطلاق أيضاً ويأتي هناك أيضاً ما يدل عليه ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٣: ٧٥ / ١.

٣ - الفقيه ١: ٤٩ / ١٩٣.

(٣) في المصدر: مجانهن وفي هامش الاصل عن العلل: حجابهن، وفي بعض نسخ المصدر مخابئهن.

(٤) العصفر: نبات تصغ به الثياب فيقال: ثوب معصفر أي مصبوغ بالعصفر. ( راجع لسان العرب ٤: ٥٨١ ).

٢٩٢

وشهدن الأعياد معهم، وجلسن في صفوفهم، فرماهنّ الله بالحيض عند ذلك في كلّ شهر، يعني أولئك النسوة بأعيانهنّ، فسالت دماؤهنّ، فأُخرجن من بين الرجال، فكنّ يحضن في كلّ شهر حيضة - إلى أن قال - وكان غيرهنّ من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كلّ سنة حيضة، قال: فتزوّج بنو اللواتي يحضن في كلّ شهر حيضة بنات إللواتي يحضن في كلّ سنة حيضة، فامتزج القوم، فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كلّ شهر حيضة، وكثر أولاد اللواتي يحضن في كلّ شهر حيضة لاستقامة الحيض، وقلّ أولاد اللواتي يحضن في كلّ سنة حيضة لفساد الدم، قال: فكثر نسل هؤلاء وقلّ نسل أولئك.

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) .

أقول: والأحاديث الدالّة على أنّ الحيض في كلّ شهر مرّة كثيرة متفرّقة كما مضى(٢) ويأتي(٣) ، فتعمل المبتدئة والمضطربة بذلك مع استمرار الدم إذا لم يكن هناك تمييز كما تقدّم(٤) .

١٠ - باب أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام

[ ٢١٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٠ / ٢.

(٢) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) لم نجد ما يدل على أن الحيض في كل شهر مرة ولعل المقصود الأحاديث الدالة على أن اكثر الحيض عشرة ايام فما زاد عن العشرة فليس من الحيض وهي كثيرة ومتفرقة في الأبواب الاتية.

(٤) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٧٥ / ٢ لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ.

٢٩٣

معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام، وأكثره ما يكون عشرة أيّام.

[ ٢١٦٧ ] ٢ - وعنه، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال: أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة.

[ ٢١٦٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن(١) (عليه‌السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال: ثلاثة ( أيّام )(٢) ، وأكثره عشرة.

[ ٢١٦٩ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أدنى الطهر عشرة أيام، وذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم، فيكون حيضها عشرة أيّام، فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة - إلى أن قال - وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض، وهو أدنى الحيض، ولم يجب عليها القضاء، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

__________________

٢ - الكافي ٣: ٧٥ / ٣، ورواه في التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٦ والاستبصار ١: ١٣٠ / ٤٤٧.

٣ - الكافي ٣: ٧٥ / ١، ورواه في التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٥ والاستبصار ١: ١٣٠ / ٤٤٦.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( الرضا ).

(٢) ليس في المصدر. وكتب المصنف عليها علامة نسخة.

٤ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورد تتمّة الحديث في الحديث ٢ من الباب ١٢ وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وأورد قطعات منه في الأحاديث ٥ من الباب ٥ و ٣ من الباب ١١ و ٣ من الباب ١٤ و ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٢.

٢٩٤

[ ٢١٧٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت أيّام المرأة عشرة أيّام لم تستظهر، فإذا كانت أقلّ استظهرت.

[ ٢١٧١ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين - في حديث - قال: روي أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، ( وأكثرها عشرة وأوسطها خمسة )(١) .

[ ٢١٧٢ ] ٧ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت له: - وذكر الحديث إلى أن قال - إنّ(٢) الحيض أقلّه ثلاثة أيّام، وأوسطه خمسة أيّام، وأكثره عشرة أيّام.

[ ٢١٧٣ ] ٨ - وفي ( عيون الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: أكثر الحيض عشرة أيّام، وأقلّه ثلاثة أيّام.

[ ٢١٧٤ ] ٩ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: وأكثر أيّام ( حيض المرأة )(٣)

__________________

٥ - الكافي ٣: ٧٧ / ٣، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢١٠، وأورده بتمامة في الحديث ٢٢ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

(١) في المصدر: اكثره عشرة ايام وأوسطه ستة ايام.

٧ - علل الشرايع: ٢٩١ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من ابواب النفاس.

(٢) في المصدر: لأن.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / قطعة من الحديث ١ الذي كتبه (عليه‌السلام ) للمأمون. وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤١ من أبواب الحيض، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.

٩ - الخصال: ٦٠٦.

(٣) في المصدر: الحيض.

٢٩٥

عشرة أيّام، وأقلّها ثلاثة أيّام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه.

[ ٢١٧٥ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر - يعني ابن سويد -، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة.

[ ٢١٧٦ ] ١١ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يكون الحيض ( ثلاثة )(١) ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو(٢) من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.

[ ٢١٧٧ ] ١٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أقلّ الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة.

[ ٢١٧٨ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال: إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا رأت الثلاثة في جملة عشرة.

__________________

١٠ - التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٧، والاستبصار ١: ١٣٠ / ٤٤٨.

١١ - التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٨، والاستبصار ١: ١٣٠ / ٤٤٩.

(١) في المصدر: ثلاثة أيام، وقد كتب المصنف كلمة ( ايام ) ثمّ شطبها.

(٢) في نسخة التهذيب: فهي. ( هامش المخطوط ).

١٢ - التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٩ والاستبصار ١: ١٣١ / ٤٥٠، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٣ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٢ والاستبصار ١: ١٤١ / ٤٨٣، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢٩٦

[ ٢١٧٩ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة.

أقول: ذكر الشيخ أنّ الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث من أنّ أكثر الحيض ثمان، وأنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا، ثمّ حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيّام.

وقال صاحب المنتقى: المتّجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب، لا في الشرع، والأمر كذلك، فإن بلوغ العشر على سبيل الاعتياد غير معهود، انتهى(١) .

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) . ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب أن أقلّ الطهر بين الحيضتين عشرة أيّام

[ ٢١٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم(٤) .

__________________

١٤ - التهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥٠.

(١) منتقىٰ الجمان ١: ٢٠٤.

(٢) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٣ والحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، وفي الاحاديث ٣ و ١٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٦ / ٤.

(٤) قوله: « فما زاد » مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد وتكون تامة. وعشرة خبر أقل وفائدة التكرار التوضيح والتأكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الاول الحيض ( منه قده ).

٢٩٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، مثله(١) .

[ ٢١٨١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أدنى الطهر عشرة أيّام - وذكر الحديث إلى أن قال - ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام.

[ ٢١٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

[ ٢١٨٣ ] ٤ - وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك ؟ فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي.

أقول: هذا محمول على أنّها تصلّي في أول ساعة من الطهر، ولا تنتظر شيئاً، لا على أنّ الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر.

[ ٢١٨٤ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وإذا رأت الدم بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥١ والاستبصار ١: ١٣١ / ٤٥٢.

٢ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥ والتهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥٢ وأورد مقاطع منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١: ١٥٩ / ٤٥٤.

٤ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢٩٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٢) .

١٢ - باب التتابع في أقلّ الحيض، هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة؟

[ ٢١٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[ ٢١٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وإن مرّ بها - من يوم رأت الدم -

__________________

(١) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب. ووجه منافاته في ذيل الحديث ٣ من الباب المذكور.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٧٧ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ١: ١٥٩ / ٤٥٤.

٢ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٩٩

عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علّة، إمّا قرحة في جوفها، وإمّا من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنها لم تكن حائضاً، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض، وهو أدنى الحيض، ولم يجب عليها القضاء، ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت(١) عشرة أيّام فذلك من الحيض، تدع الصلاة، فإن رأت الدم من أوّل ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيّام، ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم فما زاد إلى تمام العشرة

[ ٢١٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن(١) بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة

__________________

(١) قوله: « من يوم طهرت » اي من آخر الطهر السابق وإلّا لتناقض الكلام ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٢.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.

الباب ١٣

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٧٧ / ٢.

(٤) كذا في الأصل، وفي نسخة في هامشه: الحسين ( منه قدّه ).

٣٠٠

قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت، فإن كان أكثر من أيّامها التي كانت تحيض فيهنّ فلتربص ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢١٨٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر، فإذا كانت أقلّ استظهرت.

[ ٢١٨٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها، قال: إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢١٩٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

__________________

(١) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٣.

٢ - الكافي ٣: ٧٧ / ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٣: ٩١ / ٣، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الحيض.

٤ - الكافي ٣: ٩٠ / ٧، وأورد في الحديث ٤ من الباب ٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الحيض

(٢) التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٤، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥١٨.

٣٠١

[ ٢١٩١ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن ابن بنت إلياس، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم.

أقول: الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأوّل.

[ ٢١٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال: تقعد أيّامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢١٩٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تقعد أيّام قرئها، ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين، فأن هي رأت طهراً اغتسلت، الحديث.

[ ٢١٩٤ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تحيض ثمّ تطهر وربّما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ؟ فقال: تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي.

[ ٢١٩٥ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر يعني أحمد بن

__________________

٥ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٢، والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٢، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحيض.

٦ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٩٠، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٧ وأورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

٧ - التهذيب ١: ١٧١ / ٤٨٨، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٢ وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٨ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٠، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٣.

٩ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٨٩، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٤.

٣٠٢

محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.

[ ٢١٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطامث وحدّ(١) جلوسها ؟ فقال: تنتظر عدّة ما كانت تحيض، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام، ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢١٩٧ ] ١١ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المرأة التي ترى الدم ؟ فقال: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر.

[ ٢١٩٨ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى تجاوز(٢) وقتها، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال: تتظر عدّتها التي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة.

أقول: المراد أنّها تستظهر بتمام عشرة أيّام لأنّها أكثر الحيض.

وقال الشيخ: معناه إلى عشرة أيّام فجعل الباء بمعنى إلى.

__________________

١٠ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩١، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٥.

(١) في المصدر: كم حدّ.

١١ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٣، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥١٧.

١٢ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٩، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٦، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٢) في نسخة: جاوز ( هامش المخطوط ).

٣٠٣

[ ٢١٩٩ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة، الحديث.

[ ٢٢٠٠ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.

[ ٢٢٠١ ] ١٥ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال: روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها، فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأي ما يدلّ عليه، وعلى عدم وجوب الاستظهار(٢) .

١٤ - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أوّل رؤية الدم، وأنّ المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط الى أن يتبين الحال

[ ٢٢٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

١٣ - التهذيب ١: ١٦٩ / ٤٨٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب الحيض، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

١٤ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٦.

١٥ - كتاب المعتبر: ٥٧.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٨ و ١٢ و ١٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٩ / ١ والتهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٣٠٤

عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام، يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ؟ قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم مالم يجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها.

[ ٢٢٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، الحديث.

[ ٢٢٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث - فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت، ثمّ قال: فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العادة والتمييز وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٢) .

١٥ - باب جواز تقدم العادة قليلا ً

[ ٢٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

__________________

٢ - الكافي ٣: ٧٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورد مقاطع منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) تقدم ما يدل دلالة عامة على ذلك في الابواب ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٤، والاحاديث ١ و ٣ و ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١ و ١١ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ١٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٥ / ١، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب، =

٣٠٥

عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضاً، مثله(٢) .

[ ٢٢٠٦ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال: فلتدع الصلاة فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت.

[ ٢٢٠٧ ] ٣ - وفي حديث أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة ؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض.

[ ٢٢٠٨ ] ٤ - وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه (عليه‌السلام ) قال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه.

أقول: وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٤) .

__________________

= ويأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(١) التهذيب ١: ٣٨٨ / ١١٩٧، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ١: ١٦٨ / ٤٨٢.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٤ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٣٠٦

١٦ - باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة، وحكم دم القرحة

[ ٢٢٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها(١) ، والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال: مرها فلتستلق على ظهرها، ثمّ ترفع رجليها، وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.

[ ٢٢١٠ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه، وذكر الحديث، إلا أنّه قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.

أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد(٢) والصدوق(٣) والمحقق(٤) والعلامة(٥) وغيرهم(٦) ، وقال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ، انتهى، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما، وتكون إحداهما تقيّة، أو لها تأويل آخر، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة، والله أعلم(٧) .

__________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٤ / ٣.

(١) في نسخة: فرجها ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٣٨٥ / ١١٨٥.

(٢) قال المحقق في المعتبر: ٥٢.

(٣)المقنع: ١٦.

(٤) المعتبر: ٥٢.

(٥) منتهىٰ المطلب ١: ٩٥.

(٦) الذكرىٰ: ٣٨، والجواهر ٣: ١٤٤.

(٧) ورد في هامش المخطوط ما نصه: الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرىٰ [ ١٢٨ ] =

٣٠٧

[ ٢٢١١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلَّت وانتظرت - إلى أن قال - وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنّما كان من علّة، إما [ من ](١) قرحة في جوفها وإما من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنّها لم تكن حائضاً، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

١٧ - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته

[ ٢٢١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

= لا يقال كيف تدعون افادة هذه الاحاديث للعلم وفيها مثل هذا الاختلاف، وانتم تجوزون هنا وقوع السهو من الناسخ لأنا نقول هذا لا يزيد علىٰ اختلاف القرءآت المتواترة وغيرها في القران، مع أنّها تغير المعنىٰ غالباً وخصوصاً ما تواتر عنهم من أن البسملة آية من كل سورة، وتواتر عنهم انها ليست بآية مع اتفاقهم على كون القرآن قطعي المتن وما أجابوا به فهو جوابنا بل يمكن هنا من احتمال التعدد والتقية وغير ذلك مالا يحتمل هناك، وقد ورد في حديث عمر بن حنظلة وغيره الامر بالعمل بالمشهور وترك الشاذ النادر والاختلاف لا ينافي ثبوت النقل وإن حصل الشك في حكم الله عزّ وجلّ في الواقع احيانا فقد حصل القطع بالثبوت وبالمرجح المنصوص، والله أعلم. سلمنا، لكن حصول العلم مخصوص بعدم المعارض الراجح او المساوي، ( منه قده ).

٣ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورد قطعاً منه في الحديث ٤ من الباب ١٠، وأورده مقطعاً في الحديث ٢ من الباب ١٢، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب الحيض.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥٢.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٠ / ٢.

٣٠٨

ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّأ ولتصل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٢١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار وغيره، عن يونس، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال: تقوم قائما وتلزق(٢) بطنها بحائط، وتستدخل قطنة بيضاء، وترفع رجلها اليمنى، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي.

[ ٢٢١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكندي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت(٣) : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال: تعمد برجلها اليسرى على الحائط، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٢١٥ ] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٦١ / ٤٦٠.

٢ - الكافي ٣: ٨٠ / ١.

(٢) في نسخة: تلزم. ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٨٠ / ٣.

(٣) في نسخة التهذيب: قال له. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١٦١ / ٤٦١.

٤ - التهذيب ١: ١٦١ / ٤٦٢.

٣٠٩

محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط، وترفع رجلها على حائط، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثمّ تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت.

١٨ - باب ما يستحبّ أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض

[ ٢٢١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن علي البصري قال: سألت أبا الحسن الأخير (عليه‌السلام ) وقلت له: إن ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟ قال: فقال: مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب، ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزاً شديداً، فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرحم يقال له: الإِراقة، فإنه سيخرج كله، ثمّ قال: لا تخبروهنّ بهذا وشبهه وذروهنّ وعلّتهنّ القذرة، قال: ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها، فما عاد إليها الدم حتّى ماتت.

١٩ - باب كراهة نظر المرأة الى نفسها ليلا في المحيض

[ ٢٢١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٨١ / ٦.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٨٠ / ٤.

٣١٠

ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه بلغه أنّ نساءً كانت إحداهنّ تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر، فكان يعيب ذلك ويقول: متى كان النساء يصنعن هذا.

[ ٢٢١٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل، ويقول أنّها قد تكون الصفرة والكدرة.

٢٠ - باب استحباب اغتسال الحائض بصاع من ماء أو أزيد وأنّه يجزيها مسمّى الغسل

[ ٢٢١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن حسن(١) الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٢٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

__________________

٢ - الكافي ٣: ٨١ / ٥.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٢ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من ابواب الجنابة.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( الحسن ).

(٢) التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٦، ٣٩٩ / ١٢٤٦، والاستبصار ١: ١٤٧ / ٥٠٧.

٢ - الكافي ٣: ٨٢ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٣١١

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٢٢١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الحائض، كم يكفيها من الماء ؟ قال: فرق(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الإِسباغ والفضل، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر، لما مرّ هنا(٣) وفي الوضوء(٤) والجنابة(٥) وغير ذلك(٦) ، والله أعلم.

٢١ - باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذّر الغسل بعد التيمّم، ووجوب التيمّم بدلاً من غسل الحيض مع التعذّر *

[ ٢٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد وغيره، عن سهل بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٤٩ والاستبصار ١: ١٤٨ / ٥٠٨.

٣ - التهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٧ والاستبصار ١: ١٤٨ / ٥٠٩.

(٢) الفَرْقُ والفَرَقُ: مكيال ضخم لأهل المدينة. ( لسان العرب ١٠: ٣٠٥ ).

(٣) تقدم في الحديثين السابقين.

(٤) في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

(٥) في الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

(٦) في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

* ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال في التذكرة: المشهور كراهة الوطء قبلاً بعد انقطاع الدم قبل الغسل، ثمّ نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل اكثر الحيض فلا يحل الوطء حتىٰ تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل، قال: وقال الصدوق: لا يجوز حتّى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. انتهىٰ ( منه قدّه ) راجع التذكرة ١: ٣٧.

١ - الكافي ٣: ٨٢ / ٣.

٣١٢

زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتيمّم وتصلّي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال: نعم، إذا غسلت فرجها وتيمّمت ( فلا بأس )(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٢٢٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض، هل تحلّ لزوجها ؟ قال: نعم.

[ ٢٢٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي عبدالله - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفرٍ فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل.

أقول: هذا محمول إمّا على الإِنكار دون الإِخبار، أو على الكراهة لا التحريم، أو على التقيّة لموافقته لكثير من العامّة ولما مضى(٣) ويأتي إن شاء الله(٤) .

__________________

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٥٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٦٨.

٣ - النهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٤.

(٣) مضى في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.

(٤) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ وفي الاحاديث ١ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٣١٣

٢٢ - باب أنّ الحائض لا يرتفع لها حدث

[ ٢٢٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها(١) فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٢٢٢٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة ترى الدم وهي جنب، أتغتسل من الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد(٤) ؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.

[ ٢٢٢٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(٥) ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض تطهر يوم

__________________

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

(١) في نسخة التهذيب: الرجل. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٨ وفي ٣٩٥ / ١٢٢٤.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤٤.

٢ - الكافي ٣: ٨٣ / ٣.

(٤) قوله ( واحد ) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٣: ١٠٠ / ١، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الحيض.

(٥) في المصدر زيادة: عن زرارة.

٣١٤

الجمعة وتذكر الله ؟ قال: أمّا الطهر فلا، ولكنّها توضّأ(١) في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله(٢) .

[ ٢٢٢٨ ] ٤ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.

أقول: هذا غير صريح في ارتفاع الحدث.

٢٣ - باب أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة، وأنّهما يتداخلان.

[ ٢٢٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

[ ٢٢٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته(٣) عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال: نعم.

__________________

(١) في المصدر: تتوضأ.

(٢) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: ويمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الىٰ قوله تعالى:( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) ( البقرة ٢: ٢٢٢ ) بقرينة الحديثين السابقين، فورد النهي عنه والامر بالوضوء، ويمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة. ( منه قدّه ).

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة عن التهذيب والاستبصار.

الباب ٢٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٣.

٢ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٥.

(٣) في المصدر: سئل.

٣١٥

[ ٢٢٣١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : غسل الجنابة والحيض واحد.

ورواه أيضاً في ( المقنع )(١) وفي ( المجالس )(٢) مرسلاً.

[ ٢٢٣٢ ] ٤ - وفي ( عيون الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.

[ ٢٢٣٣ ] ٥ - وقد تقدّم حديث محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال: وسألته عن الحائض، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم.

[ ٢٢٣٤ ] ٦ - وحديث أبي بصير عنه (عليه‌السلام ) قال: سألته: أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم، يعني الحائض.

[ ٢٢٣٥ ] ٧ - وحديث عبدالله بن سنان عنه (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

أقول: وتقدّمت أحاديث تداخل الأغسال في بابها(٣) .

__________________

٣ - الفقيه ١: ٤٤ / ١٧٣.

(١) المقنع: ١٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٥١٥.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

٥ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

٦ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

٧ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدمت في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

٣١٦

٢٤ - باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطء المستحاضة.

[ ٢٢٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر - إلى أن قال - وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها.

[ ٢٢٣٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المستحاضة - إلى أن قال - ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء، إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها.

[ ٢٢٣٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عذافر الصيرفي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ترى هؤلاء المشوّهين ( في خلقهم )(١) ؟ قال: قلت: نعم، قال: هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسن بن عطيّة، مثله(٣) .

__________________

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٨٨ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٩٠ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة

٣ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ٥.

(١) في المصدر: خلقهم.

(٢) الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠٢.

(٣) علل الشرائع ١: ٨٢ / ١ الباب ٧٥.

٣١٧

[ ٢٢٣٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه.

[ ٢٢٤٠ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : لا يبغضنا إلّا من خبثت ولادته، أو حملت به أُمه في حيضها(١) .

[ ٢٢٤١ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض، فإن فعل فخرج الولد ( مجذوماً أو أبرص )(٢) فلا يلومنّ إلّا نفسه.

وفي ( العلل ) بإسناده المشار إليه، مثله(٣) .

أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٢٤٢ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن المفضّل بن صالح، عن جابر الجعفي، عن إبراهيم القرشي قال: كنّا عند أُمّ سلمة فقالت: سمعت رسول الله ( صلى ‌الله‌

__________________

٤ - الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠١.

٥ - الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠٣.

(١) في نسخة: طمثها. ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٣.

(٢) في نسخة: مجنوناً أو به برص. ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: مجذوماً أو به برص.

(٣) علل الشرائع ٢: ٥١٤ / ٣ الباب ٢٨٩.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديثين ١١ و ١٢ من هذا الباب.

٧ - علل الشرائع ١: ١٤٣ / ٦.

٣١٨

عليه ‌و آله و سلم ) يقول لعلي (عليه‌السلام ) : لا يبغضكم إلّا ثلاثة: ولد زنا، ومنافق، ومن حملت به أُمّه وهي حائض.

[ ٢٢٤٣ ] ٨ - وعن المظفّر بن نفيس، عن إبراهيم بن محمّد، عن أحمد بن الهذيل، عن الفتح بن قرّة، عن محمّد بن خلف، ( عن يونس بن إبراهيم )(١) ، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي أيّوب، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال لعلي (عليه‌السلام ) : لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق، أو ولد زنية، أو من حملته أُمّه وهي طامث.

[ ٢٢٤٤ ] ٩ - وفي ( الخصال ): عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن أبي نصر البغدادي، عن محمّد بن جعفر الأحمر، عن إسماعيل بن عباس، عن داود بن الحسن، عن أبي رافع، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من لم يحب عترتي فهو لإحدى ثلاث: إما منافق وإما لزنية وإما امرؤ حملت به أُمّه في غير طهر.

[ ٢٢٤٥ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن إبراهيم بن الحسن الفارسي(٣) ، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبدالله، عن

__________________

٨ - علل الشرائع ١: ١٤٥ / ١٢، باختلاف في السند.

(١) في المصدر: يوسف بن ابراهيم.

٩ - الخصال: ١١٠ / ٨٢.

(٢) في المصدر: الحسن.

١٠ - المحاسن: ٣٢١ / ٦٠.

(٣) في المصدر: عن ابراهيم، عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي.

٣١٩

آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٢٢٤٦ ] ١١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المستحاضة، كيف يغشاها زوجها ؟ قال: ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها، وحيضتها مستقيمة، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر، ويغشاها فيما سوى ذلك، الحديث.

[ ٢٢٤٧ ] ١٢ - وعنه، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال: لا شيء حتّى تطهر.

قال الشيخ: يعني لا شيء من الوطء في الفرج وإن كان له ما دون ذلك، قال: ويمكن أن يحمل على الاستحباب، أو على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٧، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب الاستحاضة.

١٢ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٤.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من ابواب آداب الحمام، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الباب ٢ من ابواب الحيض، ويأتي ما يدل عليه في الابواب: ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٢٩ من ابواب الحيض، وفي الباب ١ من ابواب الاستحاضة، وفي الحديث ١٥، ١٧ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٥ من ابواب ما يكتسب به.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566