وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366368 / تحميل: 7353
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ١٦٠١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله أخذ ميثاق المؤمن على بلايا أربع، أشدها عليه مؤمن يقول بقوله يحسده، أو منافق يقفو أثره، أو شيطإنّ يغويه، أو كافر يرى جهاده، فما بقاء المؤمن بعد هذا.

[ ١٦٠٢٠ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أربع لايخلو منهن المؤمن أو واحدة منهنّ: مؤمن يحسده، وهو أشدّهن عليه، ومنافق يقفو أثره، او عدوّ يجاهده، او شيطان يغويه.

[ ١٦٠٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن على بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً، عن عمّار بن مروان، عن أبي الحسن الأًوّل( عليه‌السلام ) قال: اصبر على اعداء النعم، فإنّك لن تكافىء من عصى الله فيك بأفضل من إنّ تطيع الله فيه.

[ ١٦٠٢٢ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي أُسامة زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: يا زيد، إنّ الله اصطفى الإِسلام واختاره، فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق.

____________________

٢ - الكافي ٢: ١٩٤ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ١٩٤ / ٤.

٤ - الكافي ٢: ٨٩ / ٣.

٥ - الكافي ٢: ٩٠ / ٨.

١٨١

١١٧ - باب استحباب الصمت والسكوت إلّا عن الخير

[ ١٦٠٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : من علامات الفقه العلم والحلم والصمت إنّ الصمت باب من ابواب الحكمة، إنّ الصمت يكسب المحبة أنّه دليل على كل خير.

[ ١٦٠٢٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذإنّ جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّ من علامات الفقه الحلم والصمت.

[ ١٦٠٢٥ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنما شيعتنا الخرس.

[ ١٦٠٢٦ ] ٤ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لرجل أتاه: إلّا أدلك على أمر يدخلك الله به الجنّة؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: أنل مما أنالك الله، قال: فإنّ كنت أحوج ممن انيله، قال: فانصر المظلوم، قال: فإنّ كنت أضعف ممّن أنصره، قال: فاصنع للأخرق - يعني أشر عليه - قال: فإن كنت أخرق ممن

____________________

الباب ١١٧

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٩٢ / ١.

٢ - الكافي ١: ٢٨ / ٤.

٣ - الكافي ٢: ٩٢ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ٩٣ / ٥.

١٨٢

أصنع له: قال: فاصمت لسانك إلّا من خير، أما يسرك أن يكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرك إلى الجنّة.

[ ١٦٠٢٧ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال لقمإنّ لابنه: يا بني، إنّ كنت زعمت إنّ الكلام من فضّة فإنّ السكوت من ذهب.

[ ١٦٠٢٨ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: كان الرجل من بني إسرائيل إذا اراد العبادة صمت قبل ذلك عشر سنين.

ورواه الصّدوق في( عيون الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن الحسين، وأحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن اسباط والحجّال، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٦٠٢٩ ] ٧ - وبالإِسناد الآتي(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في وصيّته لأصحابه قال: إيّاكم أن تزلقوا السنتكم بقول الزور والبهتان والإثم والعدوان، فإنكم إنّ كففتم السنتكم عما يكرهه الله ممّا نهاكم عنه كان ذلك خيراً لكم من إنّ تذلقوا السنتكم به، فإنّ ذلق اللسان فيما يكره الله وما نهى عنه مرداة العبد عند الله، ومقت من الله، وصمم وعمى يورثه الله إياه يوم القيامة الحديث.

____________________

٥ - الكافي ٢: ٩٣ / ٦.

٦ - الكافي ٢: ٩٥ / ١٨.

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢ / ٢٨.

٧ - الكافي ٨: ٣ / ١.

(٢) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.

١٨٣

[ ١٦٠٣٠ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الحلبي رفعه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : امسك لسانك فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك، ثمّ قال: ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتّى يخزن لسانه.

[ ١٦٠٣١ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا، فاذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا.

ورواه الصّدوق مرسلاً إلّا أنّه قال: لا يزال الرجل المسلم(١) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن عليّ بن الحسن بن رباط (٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر مثله (٣) .

[ ١٦٠٣٢ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: وقال( عليه‌السلام ) : كلام في حق خير من سكوت على باطل.

____________________

٨ - الكافي ٢: ٩٣ / ٧.

٩ - الكافي ٢: ٩٥ / ٢١.

(١) الفقيه ٤: ٢٨٣ / ٨٣٨.

(٢) الخصال: ١٥ / ٥٣.

(٣) ثواب الأعمال: ١٩٦ / ١.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٨٣ / ٨٤٠.

١٨٤

[ ١٦٠٣٣ ] ١١ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : الصمت كنزٌ وافر، وزَين الحليم، وستر الجاهل.

[ ١٦٠٣٤ ] ١٢ - وفي( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن الربيع بن محمّد المسلّي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ماعُبِدَالله بشيءٍ مثل الصمت، والمشي إلى بيت الله.

[ ١٦٠٣٥ ] ١٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، رفعه قال: يأتي على النّاس زمإنّ تكون العافية عشرة أجزاء، تسعةٌ منها في اعتزال الناس، وواحدة في الصمت.

وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف مثله (٢) .

[ ١٦٠٣٦ ] ١٤ - وفي( الخصال) وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن عليّ بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال: قال أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) : من علامات الفقه العلم والحلم والصّمت، إنّ

____________________

١١ - الفقيه ٤: ٢٨٣ / ٨٣٩.

١٢ - ثواب الأعمال: ٢١٢ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب وجوب الحج.

١٣ - ثواب الأعمال: ٢١٢ / ٢.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد.

(٢) الخصال: ٤٣٧ / ٢٤.

١٤ - الخصال: ١٥٨ / ٢٠٢، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٥٨ / ١٤.

١٨٥

الصمت باب من أبواب الحكمة، إنّ الصمت يكسب(١) المحبة أنّه دليل على كل خير.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٢) .

[ ١٦٠٣٧ ] ١٥ - وفي( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدإنّ بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النوم راحة الجسد، والنطق راحة للروح، والسكوت راحة للعقل.

[ ١٦٠٣٨ ] ١٦ - وعن يحيى بن زيد بن العبّاس البزّاز، عن عمّه عليّ بن العباس، عن إبراهيم بن بشير بن خالد، عن عمرو بن خالد، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين ( عليهما‌السلام ) قال: القول الحسن يثري المال، وينمي الرزق، وينسىء في الأَجل، ويحبب إلى الأَهل، ويدخل الجنّة

وفي( الخصال) بالإسناد مثله (٣) .

[ ١٦٠٣٩ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال داود لسليمان (عليهما‌السلام ) : يا بني عليك بطول الصمت، فإنّ الندامة على طول الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام

____________________

(١) في نسخة زيادة: أهله ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الإسناد: ١٦٢.

١٥ - أمالي الصدوق: ٣٥٨ / ١.

١٦ - أمالي الصدوق: ١١ / ١.

(٣) الخصال: ٣١٧ / ١٠٠.

١٧ - قرب الإِسناد: ٣٣، وأورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

١٨٦

مرّات، يا بني لو إنّ الكلام كان من فضّة كان ينبغي للصمت إنّ يكون من ذهب.

[ ١٦٠٤٠ ] ١٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا خير في الصمت عن الحكم كما أنّه لا خير في القول بالجهل.

[ ١٦٠٤١ ] ١٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : بكثرة الصمت تكون الهيبة.

[ ١٦٠٤٢ ] ٢٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من كثر كلامه كثر خطؤه، ومن كثر خطؤه قلّ حياؤه، ومن قلّ حياؤه قلّ ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار.

[ ١٦٠٤٣ ] ٢١ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلّمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك (١) ، فربّ كلمة سلبت نعمة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٨ - نهج البلاغة ٣: ١٩٤ / ١٨٢.

١٩ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٢ / ٢٢٤.

٢٠ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٥ / ٣٤٩، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢١ - نهج البلاغة ٣: ٢٤٦ / ٣٨١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١١٩، واُخرى عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب.

(١) الورق: الدراهم ( مجمع البحرين - ورق - ٥: ٢٤٥ ).

(٢) يأتي في الأبواب ١١٨، ١١٩، ١٢٠، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤٠ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب وجوب الحج، وفي الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر.

١٨٧

١١٨ - باب استحباب اختيار الكلام في الخير حيث لا يجب على السكوت

[ ١٦٠٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسين في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي (١) عن أبي ذر، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في وصيته له - قال: يا أباذر، الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين في سبيل الله، يا أباذر الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. يا أباذر، اترك فضول الكلام، وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك. يا أباذر، كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكل ماسمع، يا أبا ذرّ، إنّه ما من شيء أحقّ بطول السجن من اللسان. يا أباذرّ، إنّ الله عند لسان كلّ قائل، فليتق الله امرؤ وليعلم ما يقول.

[ ١٦٠٤٥ ] ٢ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن عليّ بن الحسين ( عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل؟ فقال( عليه‌السلام ) : لكل واحد منهما آفات فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت، قيل: وكيف ذاك يا بن رسول الله؟ فقال: لأنّ الله عزّ وجّل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام، ولا استحقّت الجنّة بالسكوت، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا وقيت النار بالسكوت، ولا تجنب سخط الله بالسكوت، إنما ذلك كله بالكلام،

____________________

الباب ١١٨

فيه حديثان

١ - أمالي الطوسيّ ٢: ١٤٨.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٤٩ ).

٢ - الاحتجاج: ٣١٥.

١٨٨

ما كنت لأَعدل القمر بالشمس، إنّك لتصف فضل السكوت بالكلام، ولست تصف فضل الكلام بالسكوت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١١٩ - باب وجوب حفظ اللسان عما لا يجوز من الكلام

[ ١٦٠٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن إبراهيم بن مهزم الأسدي، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: إنّ لسان ابن آدم يشرف كل يوم على جوارحه كلّ صباح فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون بخير إنّ تركتنا، ويقولون: الله الله فينا، ويناشدونه ويقولون: إنمّا نثاب ونعاقب بك.

ورواه الصّدوق في( المجالس) وفي( الخصال) وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم مثله (٢) .

[ ١٦٠٤٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي عليّ الجوانيّ قال شهدت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وهو يقول لمولى له يقال

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١٦، ١٨ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١١٩

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٩٤ / ١٣.

(٢) لم نعثر عليه في امالي الصّدوق المطبوع، والخصال: ٥ / ١٥، وعقاب الأعمال: ٢٨٢ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٩٢ / ٣.

١٨٩

له: سالم ووضع يده على شفته وقال: يا سالم احفظ لسانك تسلم، ولا تحمل النّاس على رقابنا.

[ ١٦٠٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عثمإنّ بن عيسى قال: حضرت أبا الحسن( عليه‌السلام ) وقال له رجل: اوصني، فقال: احفظ لسانك تعزّ، ولا تمكّن الناس من قيادك فتذّل رقبتك.

[ ١٦٠٤٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذإنّ جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ) (١) قال: يعني: كفّوا ألسنتكم.

[ ١٦٠٥٠ ] ٥ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) أنّه قال لرجل وقد كلّمه بكلام كثير، فقال: أيّها الرجل تحتقر الكلام وتستصغره، إنّ الله لم يبعث رسله حيث بعثها ومعها فضة ولا ذهب (٣) ، ولكن بعثها بالكلام، وإنمّا عرف الله نفسه إلى خلقه بالكلام والدلالات عليه والإِعلام.

[ ١٦٠٥١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الحلبي رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نجاة المؤمن حفظ

____________________

٣ - الكافي ٢: ٩٣ / ٤.

٤ - الكافي ٢: ٩٣ / ٨.

(١) النساء ٤: ٧٧.

٥ - الكافي ٨: ١٤٨ / ١٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: ومعها ذهب ولا فضة.

٦ - الكافي ٢: ٩٣ / ٩.

١٩٠

لسانه(١) .

[ ١٦٠٥٢ ] ٧ - وبالإِسناد عن يونس، عن مثنى، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كان أبوذر (رحمه‌الله ) يقول: يا مبتغي العلم إنّ هذا اللسان مفتاح خير، ومفتاح شرّ، فاختم على لسانك كما تختم على ذهبك وورقك.

[ ١٦٠٥٣ ] ٨ - وبالإِسناد السابق(٢) عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن قيس أبي إسماعيل وذكر أنّه لا بأس به من أصحابنا رفعه قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يارسول الله اوصني، فقال إحفظ لسانك، قال: يا رسول الله أوصني، قال: إحفظ لسانك، قال: يا رسول الله أوصني، قال: إحفظ لسانك، ويحك وهل يكبّ الناس على مناخرهم في النار إلّا حصائد ألسنتهم؟!

[ ١٦٠٥٤ ] ٩ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن منصور بن يونس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في حكمة آل داود: على العاقل إنّ يكون عارفاً بأهل زمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه.

[ ١٦٠٥٥ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن أبي جميلة عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) في المصدر: نجاة المؤمن في حفظ لسانه.

٧ - الكافي ٢: ٩٣ / ١٠.

٨ - الكافي ٢: ٩٤ / ١٤.

(٢) سبق في الحديث ٤ من هذه الباب.

٩ - الكافي ٢: ٩٥ / ٢٠.

١٠ - الكافي ٢: ٩٤ / ١٢.

١٩١

ما من يوم إلّا وكلّ عضو من أعضاء الجسد يُكفّر(١) اللسان(٢) يقول: نشدتك الله أن نعذّب فيك.

[ ١٦٠٥٦ ] ١١ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ كان في شيء شؤم ففي اللسان.

[ ١٦٠٥٧ ] ١٢ - محمّد بن الحسين الرضيّ في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: اللسان سبع عقور، إنّ خُلّي عنه عقر.

[ ١٦٠٥٨ ] ١٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذا تمّ العقل نقص الكلام.

[ ١٦٠٥٩ ] ١٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: في حكمة آل داود: ينبغي للعاقل إنّ يكون مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه، عارفاً بأهل زمانه.

[ ١٦٠٦٠ ] ١٥ - وبإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في وصيته لمحمّد بن الحنفيّة - قال: وما خلق الله عزّ وجّل شيئاً احسن من الكلام ولا أقبح منه، بالكلام ابيضّت الوجوه وبالكلام اسودّت الوجوه، اعلم أنّ الكلام

____________________

(١) يُكَفِّر: يخضع ( مجمع البحرين - كفر - ٣: ٤٧٦ ).

(٢) في نسخة: للّسان ( هامش المخطوط ).

١١ - الكافي ٢: ٩٥ / ١٧.

١٢ - نهج البلاغة ٣: ١٦٤ / ٦٠.

١٣ - نهج البلاغة ٣: ١٦٥ / ٧١.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٩٨ / ٨٩٩.

١٥ - الفقيه ٤: ٨٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٢١، واُخرى عن نهج البلاغة في الحديث ٢١ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

١٩٢

في وثاقك ما لم تتكلّم به فإذا تكلّمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فإنّ اللسان كلب عقور، فإنّ أنت خلّيته عقر، وربّ كلمة سلبت نعمة، من سيب عذاره قاده إلى كلّ كريهة وفضيحة، ثمّ لم يخلص من دهره إلّا على مقت من الله وذّم من النّاس.

ورواه الرضيّ في( نهج البلاغة) مرسلاً نحوه (١) .

[ ١٦٠٦١ ] ١٦ - وفي( الخصال) عن حمزة بن محمّد العلويّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن زياد القندي، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: ما من شيء أحقّ بطول السجن من اللسان.

[ ١٦٠٦٢ ] ١٧ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : نجاة المؤمن في حفظ لسانه، قال: وقال امير المؤمنين( عليه‌السلام ) من حفظ لسانه ستر الله عورته.

[ ١٦٠٦٣ ] ١٨ - وفي( المجالس) عن الحسين بن إبراهيم المؤدّب، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن جعفر بن عثمان، عن سليمان بن مهرإنّ قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) وعنده نفر من الشّيعة فسمعته

____________________

(١) نهج البلاغة ٣: ٢٤٦ / ٣٨١.

١٦ - الخصال: ١٤ / ٥١.

١٧ - ثواب الأعمال: ٢١٧ / ١.

١٨ - أمالي الصدوق: ٣٢٦ / ١٧.

١٩٣

وهو يقول: معاشر الشيعة كونوا لنا زيناً، ولا تكونوا علينا شيناً، قولوا للناس حسنا،ً واحفظوا ألسنتكم وكفّوها عن الفضول، وقبيح القول.

[ ١٦٠٦٤ ] ١٩ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن الحسين بن عليّ بن محمّد التمّار (١) ، عن محمّد بن أحمد، عن جدّه، عن عليّ بن حفص المدائنيّ، عن إبراهيم بن الحارث، عن عبدالله بن دينار، عن ابن أبي عمر (٢) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإنّ كثرة الكلام بغير ذكر الله قسو القلب، إنّ أبعد النّاس من الله القلب القاسي.

[ ١٦٠٦٥ ] ٢٠ - وعن أبيه، عن المفيد، عن الحسن بن حمزة الحسني (٣) ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عبدالله بن عبدالله (٤) عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال لأصحابه: إسمعوا مني كلاما هو خير لكم من الدهم(٥) الموقفة، لا يتكلم أحدكم بما لا يعنيه وليدع كثيراً من الكلام فيما يعنيه حتّى يجد له موضعاً، فربّ متكلم في غير موضعه جنى على نفسه بكلامه، ولا يمارينّ، أحدكم حليماً ولا سفيهاً، فإنّه من مارى حليماً أقصاه ومن مارى سفيهاً أرداه، واذكروا أخاكم إذا غاب عنكم بأحسن ما تحبّون إنّ تذكروا إذا غبتم عنه، واعملوا عمل من يعلم أنّه مجازى بالإحسان، مأخوذ بالإجرام.

____________________

١٩ - أمالي الطوسيّ ١: ٢.

(١) في المصدر: الحسن بن عليّ بن محمّد التمار.

(٢) في المصدر: أبي عمر.

٢٠ - أمالي الطوسيّ ١: ٢٢٨.

(٣) في المصدر: الحسن بن حمزة الحسيني.

(٤) في المصدر: عبيدالله بن عبدالله وهو الموافق للبحار ٧١: ٢٨١ / ٣٠.

(٥) الدهم جمع أدهم وهي الخيل الشديدة السواد أنظر ( مجمع البحرين - دهم - ٦: ٦٥ ).

١٩٤

[ ١٦٠٦٦ ] ٢١ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: ثلاث منجيات: تكفّ لسانك، وتبكي على خطيئتك، ويسعك بيتك.

[ ١٦٠٦٧ ] ٢٢ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال يا فضيل: بلّغ من لقيت من موالينا السلام وقل لهم: إني أقول: إني لا أغني عنهم من الله شيئاً إلّا بورعٍ، فاحفظوا ألسنتكم، وكفّوا أيديكم، وعليكم بالصبر والصلاة إنّ الله مع الصابرين.

[ ١٦٠٦٨ ] ٢٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن آبائة ( عليهم‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أنّ على لسان كلّ قائل رقيباً، فليتق الله العبد ولينظر ما يقول.

[ ١٦٠٦٩ ] ٢٤ - وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٢١ - المحاسن: ٤ / ٥.

٢٢ - مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٧.

٢٣ - قرب الإِسناد: ٣٢.

٢٤ - قرب الإِسناد: ٣٢.

(١) تقدم في البابين ١١٧، ١١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٢٠ من هذه الأبواب. وفي الباب (٧١) من ابواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.

١٩٥

١٢٠ - باب كراهة كثرة الكلام بغير ذكر الله

[ ١٦٠٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان المسيح( عليه‌السلام ) يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله، فإنّ الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم ولكن لايعلمون.

[ ١٦٠٧١ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياه وحضر عذابه.

[ ١٦٠٧٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن الغفاريّ، عن جعفر بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): من رأى موضع كلامه من عمله قلّ كلامه إلّا فيما يعنيه.

[ ١٦٠٧٣ ] ٤ - وبالإِسناد الآتي(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في رسالته إلى أصحابه - قال: فاتّقوا الله وكفّوا ألسنتكم إلّا من خير - إلى إنّ قال: - وعليكم بالصمت إلّا فيما ينفعكم الله به من أمر آخرتكم ويأجركم عليه،

____________________

الباب ١٢٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٩٤ / ١١.

٢ - الكافي ٢: ٩٤ / ١٥.

٣ - الكافي ٢: ٩٥ / ١٩.

٤ - الكافي ٨: ٣ - ٤ / ١.

(١) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.

١٩٦

وأكثروا من التهليل والتقديس والتسبيح والثناء على الله والتضرّع إليه، والرغبة فيما عنده من الخير الذي لايقدّر قدره ولايبلغ كنهه أحد، فأشغلوا ألسنتكم بذلك عمّا نهى الله عنه من أقاويل الباطل التي تعقب أهلها خلوداً في النار من مات عليها ولم يتب إلى الله ولم ينزع عنها.

[ ١٦٠٧٤ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: مرّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل يتكلم بفضول الكلام فوقف عليه ثمّ قال: ياهذا إنّك تملي على حافظيك كتاباً إلى ربك، فتكلّم بما يعنيك ودع مالايعنيك.

ورواه في( المجالس) عن عليّ بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن هارون (١) ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن موسى بن جعفر، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٦٠٧٥ ] ٦ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : جمع الخير كله في ثلاث خصال: النظر والسكوت والكلام، فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، وكلّ كلام ليس فيه ذكر فهو لغو، وكلّ سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة، فطوبى لمن كان نظره عبراً، وصمته تفكراً، وكلامه ذكراً، وبكى على خطيئته، وأمن النّاس شرّه.

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٢٨٢ / ٨٣٧.

(١) في الأمالي زيادة: عن عبيد الله بن موسى الروياني.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٦ / ٤.

٦ - الفقيه ٤: ٢٩٠ / ٨٧٢.

١٩٧

السلام) (١) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي أيّوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ( عليهما‌السلام )(٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال) وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن (٣) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى (٤) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) مرسلاً (٥) .

[ ١٦٠٧٦ ] ٧ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن محمّد بن سنان، عن جعفر بن إبراهيم قال سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من ماز(٦) موضع كلامه من عقله قلّ كلامه فيما لا يعنيه.

[ ١٦٠٧٧ ] ٨ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أيّاكم وجدال المفتون فإنّ كلّ مفتون ملقى حجته إلى انقضاء مدته، فإذا انقضت مدّته

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٣٢ / ٢.

(٢) أمالي الصدوق: ٩٦ / ٦.

(٣) ثواب الأعمال: ٢١٢ / ١، والخصال: ٩٨ / ٤٧.

(٤) معاني الأخبار: ٣٤٤ / ١.

(٥) المحاسن: ٥ / ١٠.

٧ - الزهد: ٤ / ٤.

(٦) في المصدر: علم.

٨ - الزهد: ٥ / ذيل الحديث ٤، وأورده عن التوحيد في الحديث ٢٥ من الباب ٢٣ من أبواب الأمر بالمعروف.

١٩٨

أحرقته فتنته بالنار.

[ ١٦٠٧٨ ] ٩ - وعن محمّد بن سنان، عن أبي رجاء(١) ، عن الزيدي، عن أبي أراكه قال: سمعت عليّاً( عليه‌السلام ) يقول: إنّ لله عباداً كسرت قلوبهم خشية الله فاستنكفوا من المنطق، وإنهم لفصحاء ألبّاء نُبلاء، يستبقون إليه بالأعمال الزاكية، لايستكثرون له الكثير ولا يرضون له القليل، يرون أنفسهم أنّهم شرار، وإنّهم لأكياس (٢) الأَبرار.

[ ١٦٠٧٩ ] ١٠ - وعن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الكلام ثلاثة: فرابح وسالم وشاحب (٣) ، فأمّا الرابح فالذي يذكر الله، وأما السالم فالذي يقول: احبّ الله، وأمّا الشاحب فالذي يخوض في الناس.

[ ١٦٠٨٠ ] ١١ - وعن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعت أبي يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٩ - الزهد: ٥ / ٦.

(١) في المصدر: أبي عمّار بياع الأكسية.

(٢) في المصدر: الأكياس.

١٠ - الزهد: ٧ / ١١.

(٣) في المصدر: وشاحب واما الشاجب.

والشاجب: الهالك والناطق الخنا المعين على الظلم ( مجمع البحرين - شجب - ٢: ٨٦ ).

١١ - الزهد: ١٠ / ١٩.

(٤) تقدم في الحديثين ١٧، ٢٠ من الباب ١١٧، وفي الأحاديث ٥، ١٩، ٢٠ من الباب ١١٩ من هذه الأبواب.

١٩٩

١٢١ - باب استحباب مداراة النّاس

[ ١٦٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (١) ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أمرني ربي بمداراة النّاس كما أمرني بأداء الفرائض.

[ ١٦٠٨٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في التوراة مكتوب فيما ناجى الله به موسى بن عمران: يا موسى اكتم مكتوم سري في سريرتك، وأظهر في علانيتك المداراة عني لعدوي وعدوك من خلقي، ولا تستسب لي عندهم بإظهار مكتوم سري فتشرك عدوك وعدوي في سبي.

[ ١٦٠٨٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن الحسن قال: سمعت جعفراً( عليه‌السلام ) يقول: جاء جبرئيل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: يا محمّد ربك يقرئك السلام ويقول لك: دار خلقي.

[ ١٦٠٨٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

الباب ١٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٩٦ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن حمزة بن بزيع.

٢ - الكافي ٢: ٩٦ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٩٥ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ٩٥ / ١.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت، فإن كان أكثر من أيّامها التي كانت تحيض فيهنّ فلتربص ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢١٨٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر، فإذا كانت أقلّ استظهرت.

[ ٢١٨٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها، قال: إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢١٩٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

__________________

(١) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٣.

٢ - الكافي ٣: ٧٧ / ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٣: ٩١ / ٣، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الحيض.

٤ - الكافي ٣: ٩٠ / ٧، وأورد في الحديث ٤ من الباب ٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الحيض

(٢) التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٤، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥١٨.

٣٠١

[ ٢١٩١ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن ابن بنت إلياس، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم.

أقول: الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأوّل.

[ ٢١٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال: تقعد أيّامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢١٩٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تقعد أيّام قرئها، ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين، فأن هي رأت طهراً اغتسلت، الحديث.

[ ٢١٩٤ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تحيض ثمّ تطهر وربّما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ؟ فقال: تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي.

[ ٢١٩٥ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر يعني أحمد بن

__________________

٥ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٢، والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٢، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحيض.

٦ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٩٠، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٧ وأورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

٧ - التهذيب ١: ١٧١ / ٤٨٨، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٢ وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٨ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٠، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٣.

٩ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٨٩، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٤.

٣٠٢

محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.

[ ٢١٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطامث وحدّ(١) جلوسها ؟ فقال: تنتظر عدّة ما كانت تحيض، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام، ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢١٩٧ ] ١١ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المرأة التي ترى الدم ؟ فقال: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر.

[ ٢١٩٨ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى تجاوز(٢) وقتها، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال: تتظر عدّتها التي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة.

أقول: المراد أنّها تستظهر بتمام عشرة أيّام لأنّها أكثر الحيض.

وقال الشيخ: معناه إلى عشرة أيّام فجعل الباء بمعنى إلى.

__________________

١٠ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩١، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٥.

(١) في المصدر: كم حدّ.

١١ - التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٣، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥١٧.

١٢ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٩، والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٦، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٢) في نسخة: جاوز ( هامش المخطوط ).

٣٠٣

[ ٢١٩٩ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة، الحديث.

[ ٢٢٠٠ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.

[ ٢٢٠١ ] ١٥ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال: روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها، فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأي ما يدلّ عليه، وعلى عدم وجوب الاستظهار(٢) .

١٤ - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أوّل رؤية الدم، وأنّ المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط الى أن يتبين الحال

[ ٢٢٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

١٣ - التهذيب ١: ١٦٩ / ٤٨٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب الحيض، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

١٤ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٦.

١٥ - كتاب المعتبر: ٥٧.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٨ و ١٢ و ١٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٩ / ١ والتهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٣٠٤

عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام، يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ؟ قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم مالم يجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها.

[ ٢٢٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، الحديث.

[ ٢٢٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث - فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت، ثمّ قال: فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العادة والتمييز وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٢) .

١٥ - باب جواز تقدم العادة قليلا ً

[ ٢٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

__________________

٢ - الكافي ٣: ٧٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورد مقاطع منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) تقدم ما يدل دلالة عامة على ذلك في الابواب ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٤، والاحاديث ١ و ٣ و ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١ و ١١ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ١٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٥ / ١، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب، =

٣٠٥

عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضاً، مثله(٢) .

[ ٢٢٠٦ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال: فلتدع الصلاة فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت.

[ ٢٢٠٧ ] ٣ - وفي حديث أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة ؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض.

[ ٢٢٠٨ ] ٤ - وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه (عليه‌السلام ) قال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه.

أقول: وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٤) .

__________________

= ويأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(١) التهذيب ١: ٣٨٨ / ١١٩٧، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ١: ١٦٨ / ٤٨٢.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٤ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٣٠٦

١٦ - باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة، وحكم دم القرحة

[ ٢٢٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها(١) ، والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال: مرها فلتستلق على ظهرها، ثمّ ترفع رجليها، وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.

[ ٢٢١٠ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه، وذكر الحديث، إلا أنّه قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.

أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد(٢) والصدوق(٣) والمحقق(٤) والعلامة(٥) وغيرهم(٦) ، وقال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ، انتهى، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما، وتكون إحداهما تقيّة، أو لها تأويل آخر، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة، والله أعلم(٧) .

__________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٤ / ٣.

(١) في نسخة: فرجها ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٣٨٥ / ١١٨٥.

(٢) قال المحقق في المعتبر: ٥٢.

(٣)المقنع: ١٦.

(٤) المعتبر: ٥٢.

(٥) منتهىٰ المطلب ١: ٩٥.

(٦) الذكرىٰ: ٣٨، والجواهر ٣: ١٤٤.

(٧) ورد في هامش المخطوط ما نصه: الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرىٰ [ ١٢٨ ] =

٣٠٧

[ ٢٢١١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلَّت وانتظرت - إلى أن قال - وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنّما كان من علّة، إما [ من ](١) قرحة في جوفها وإما من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنّها لم تكن حائضاً، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

١٧ - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته

[ ٢٢١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

= لا يقال كيف تدعون افادة هذه الاحاديث للعلم وفيها مثل هذا الاختلاف، وانتم تجوزون هنا وقوع السهو من الناسخ لأنا نقول هذا لا يزيد علىٰ اختلاف القرءآت المتواترة وغيرها في القران، مع أنّها تغير المعنىٰ غالباً وخصوصاً ما تواتر عنهم من أن البسملة آية من كل سورة، وتواتر عنهم انها ليست بآية مع اتفاقهم على كون القرآن قطعي المتن وما أجابوا به فهو جوابنا بل يمكن هنا من احتمال التعدد والتقية وغير ذلك مالا يحتمل هناك، وقد ورد في حديث عمر بن حنظلة وغيره الامر بالعمل بالمشهور وترك الشاذ النادر والاختلاف لا ينافي ثبوت النقل وإن حصل الشك في حكم الله عزّ وجلّ في الواقع احيانا فقد حصل القطع بالثبوت وبالمرجح المنصوص، والله أعلم. سلمنا، لكن حصول العلم مخصوص بعدم المعارض الراجح او المساوي، ( منه قده ).

٣ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورد قطعاً منه في الحديث ٤ من الباب ١٠، وأورده مقطعاً في الحديث ٢ من الباب ١٢، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب الحيض.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥٢.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٠ / ٢.

٣٠٨

ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّأ ولتصل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٢١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار وغيره، عن يونس، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال: تقوم قائما وتلزق(٢) بطنها بحائط، وتستدخل قطنة بيضاء، وترفع رجلها اليمنى، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي.

[ ٢٢١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكندي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت(٣) : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال: تعمد برجلها اليسرى على الحائط، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٢١٥ ] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٦١ / ٤٦٠.

٢ - الكافي ٣: ٨٠ / ١.

(٢) في نسخة: تلزم. ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٨٠ / ٣.

(٣) في نسخة التهذيب: قال له. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١٦١ / ٤٦١.

٤ - التهذيب ١: ١٦١ / ٤٦٢.

٣٠٩

محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط، وترفع رجلها على حائط، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثمّ تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت.

١٨ - باب ما يستحبّ أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض

[ ٢٢١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن علي البصري قال: سألت أبا الحسن الأخير (عليه‌السلام ) وقلت له: إن ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟ قال: فقال: مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب، ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزاً شديداً، فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرحم يقال له: الإِراقة، فإنه سيخرج كله، ثمّ قال: لا تخبروهنّ بهذا وشبهه وذروهنّ وعلّتهنّ القذرة، قال: ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها، فما عاد إليها الدم حتّى ماتت.

١٩ - باب كراهة نظر المرأة الى نفسها ليلا في المحيض

[ ٢٢١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٨١ / ٦.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٨٠ / ٤.

٣١٠

ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه بلغه أنّ نساءً كانت إحداهنّ تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر، فكان يعيب ذلك ويقول: متى كان النساء يصنعن هذا.

[ ٢٢١٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل، ويقول أنّها قد تكون الصفرة والكدرة.

٢٠ - باب استحباب اغتسال الحائض بصاع من ماء أو أزيد وأنّه يجزيها مسمّى الغسل

[ ٢٢١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن حسن(١) الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٢٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

__________________

٢ - الكافي ٣: ٨١ / ٥.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٢ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من ابواب الجنابة.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( الحسن ).

(٢) التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٦، ٣٩٩ / ١٢٤٦، والاستبصار ١: ١٤٧ / ٥٠٧.

٢ - الكافي ٣: ٨٢ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٣١١

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٢٢١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الحائض، كم يكفيها من الماء ؟ قال: فرق(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الإِسباغ والفضل، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر، لما مرّ هنا(٣) وفي الوضوء(٤) والجنابة(٥) وغير ذلك(٦) ، والله أعلم.

٢١ - باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذّر الغسل بعد التيمّم، ووجوب التيمّم بدلاً من غسل الحيض مع التعذّر *

[ ٢٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد وغيره، عن سهل بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٤٩ والاستبصار ١: ١٤٨ / ٥٠٨.

٣ - التهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٧ والاستبصار ١: ١٤٨ / ٥٠٩.

(٢) الفَرْقُ والفَرَقُ: مكيال ضخم لأهل المدينة. ( لسان العرب ١٠: ٣٠٥ ).

(٣) تقدم في الحديثين السابقين.

(٤) في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

(٥) في الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

(٦) في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

* ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال في التذكرة: المشهور كراهة الوطء قبلاً بعد انقطاع الدم قبل الغسل، ثمّ نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل اكثر الحيض فلا يحل الوطء حتىٰ تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل، قال: وقال الصدوق: لا يجوز حتّى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. انتهىٰ ( منه قدّه ) راجع التذكرة ١: ٣٧.

١ - الكافي ٣: ٨٢ / ٣.

٣١٢

زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتيمّم وتصلّي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال: نعم، إذا غسلت فرجها وتيمّمت ( فلا بأس )(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٢٢٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض، هل تحلّ لزوجها ؟ قال: نعم.

[ ٢٢٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي عبدالله - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفرٍ فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل.

أقول: هذا محمول إمّا على الإِنكار دون الإِخبار، أو على الكراهة لا التحريم، أو على التقيّة لموافقته لكثير من العامّة ولما مضى(٣) ويأتي إن شاء الله(٤) .

__________________

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٥٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٦٨.

٣ - النهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٤.

(٣) مضى في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.

(٤) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ وفي الاحاديث ١ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٣١٣

٢٢ - باب أنّ الحائض لا يرتفع لها حدث

[ ٢٢٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها(١) فتحيض وهي في المغتسل، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٢٢٢٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة ترى الدم وهي جنب، أتغتسل من الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد(٤) ؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.

[ ٢٢٢٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(٥) ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض تطهر يوم

__________________

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

(١) في نسخة التهذيب: الرجل. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٨ وفي ٣٩٥ / ١٢٢٤.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤٤.

٢ - الكافي ٣: ٨٣ / ٣.

(٤) قوله ( واحد ) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٣: ١٠٠ / ١، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الحيض.

(٥) في المصدر زيادة: عن زرارة.

٣١٤

الجمعة وتذكر الله ؟ قال: أمّا الطهر فلا، ولكنّها توضّأ(١) في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله(٢) .

[ ٢٢٢٨ ] ٤ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.

أقول: هذا غير صريح في ارتفاع الحدث.

٢٣ - باب أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة، وأنّهما يتداخلان.

[ ٢٢٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

[ ٢٢٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته(٣) عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال: نعم.

__________________

(١) في المصدر: تتوضأ.

(٢) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: ويمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الىٰ قوله تعالى:( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) ( البقرة ٢: ٢٢٢ ) بقرينة الحديثين السابقين، فورد النهي عنه والامر بالوضوء، ويمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة. ( منه قدّه ).

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة عن التهذيب والاستبصار.

الباب ٢٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٣.

٢ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٥.

(٣) في المصدر: سئل.

٣١٥

[ ٢٢٣١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : غسل الجنابة والحيض واحد.

ورواه أيضاً في ( المقنع )(١) وفي ( المجالس )(٢) مرسلاً.

[ ٢٢٣٢ ] ٤ - وفي ( عيون الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.

[ ٢٢٣٣ ] ٥ - وقد تقدّم حديث محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال: وسألته عن الحائض، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم.

[ ٢٢٣٤ ] ٦ - وحديث أبي بصير عنه (عليه‌السلام ) قال: سألته: أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم، يعني الحائض.

[ ٢٢٣٥ ] ٧ - وحديث عبدالله بن سنان عنه (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

أقول: وتقدّمت أحاديث تداخل الأغسال في بابها(٣) .

__________________

٣ - الفقيه ١: ٤٤ / ١٧٣.

(١) المقنع: ١٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٥١٥.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

٥ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

٦ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

٧ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدمت في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

٣١٦

٢٤ - باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطء المستحاضة.

[ ٢٢٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر - إلى أن قال - وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها.

[ ٢٢٣٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المستحاضة - إلى أن قال - ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء، إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها.

[ ٢٢٣٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عذافر الصيرفي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ترى هؤلاء المشوّهين ( في خلقهم )(١) ؟ قال: قلت: نعم، قال: هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسن بن عطيّة، مثله(٣) .

__________________

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٨٨ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٩٠ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة

٣ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ٥.

(١) في المصدر: خلقهم.

(٢) الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠٢.

(٣) علل الشرائع ١: ٨٢ / ١ الباب ٧٥.

٣١٧

[ ٢٢٣٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه.

[ ٢٢٤٠ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : لا يبغضنا إلّا من خبثت ولادته، أو حملت به أُمه في حيضها(١) .

[ ٢٢٤١ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض، فإن فعل فخرج الولد ( مجذوماً أو أبرص )(٢) فلا يلومنّ إلّا نفسه.

وفي ( العلل ) بإسناده المشار إليه، مثله(٣) .

أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٢٤٢ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن المفضّل بن صالح، عن جابر الجعفي، عن إبراهيم القرشي قال: كنّا عند أُمّ سلمة فقالت: سمعت رسول الله ( صلى ‌الله‌

__________________

٤ - الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠١.

٥ - الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠٣.

(١) في نسخة: طمثها. ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٣.

(٢) في نسخة: مجنوناً أو به برص. ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: مجذوماً أو به برص.

(٣) علل الشرائع ٢: ٥١٤ / ٣ الباب ٢٨٩.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديثين ١١ و ١٢ من هذا الباب.

٧ - علل الشرائع ١: ١٤٣ / ٦.

٣١٨

عليه ‌و آله و سلم ) يقول لعلي (عليه‌السلام ) : لا يبغضكم إلّا ثلاثة: ولد زنا، ومنافق، ومن حملت به أُمّه وهي حائض.

[ ٢٢٤٣ ] ٨ - وعن المظفّر بن نفيس، عن إبراهيم بن محمّد، عن أحمد بن الهذيل، عن الفتح بن قرّة، عن محمّد بن خلف، ( عن يونس بن إبراهيم )(١) ، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي أيّوب، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال لعلي (عليه‌السلام ) : لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق، أو ولد زنية، أو من حملته أُمّه وهي طامث.

[ ٢٢٤٤ ] ٩ - وفي ( الخصال ): عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن أبي نصر البغدادي، عن محمّد بن جعفر الأحمر، عن إسماعيل بن عباس، عن داود بن الحسن، عن أبي رافع، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من لم يحب عترتي فهو لإحدى ثلاث: إما منافق وإما لزنية وإما امرؤ حملت به أُمّه في غير طهر.

[ ٢٢٤٥ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن إبراهيم بن الحسن الفارسي(٣) ، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبدالله، عن

__________________

٨ - علل الشرائع ١: ١٤٥ / ١٢، باختلاف في السند.

(١) في المصدر: يوسف بن ابراهيم.

٩ - الخصال: ١١٠ / ٨٢.

(٢) في المصدر: الحسن.

١٠ - المحاسن: ٣٢١ / ٦٠.

(٣) في المصدر: عن ابراهيم، عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي.

٣١٩

آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٢٢٤٦ ] ١١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المستحاضة، كيف يغشاها زوجها ؟ قال: ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها، وحيضتها مستقيمة، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر، ويغشاها فيما سوى ذلك، الحديث.

[ ٢٢٤٧ ] ١٢ - وعنه، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال: لا شيء حتّى تطهر.

قال الشيخ: يعني لا شيء من الوطء في الفرج وإن كان له ما دون ذلك، قال: ويمكن أن يحمل على الاستحباب، أو على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٧، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب الاستحاضة.

١٢ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٤.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من ابواب آداب الحمام، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الباب ٢ من ابواب الحيض، ويأتي ما يدل عليه في الابواب: ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٢٩ من ابواب الحيض، وفي الباب ١ من ابواب الاستحاضة، وفي الحديث ١٥، ١٧ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٥ من ابواب ما يكتسب به.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566