وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 566
المشاهدات: 354009
تحميل: 6828


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 354009 / تحميل: 6828
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢٥ - باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه.

[ ٢٢٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك(١) بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ما(٢) لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال: كلّ شيء ما عدا القبل منها(٣) بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٢٢٤٩ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: ما دون الفرج.

[ ٢٢٥٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن أبي حمزة، عن داود الرقي، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال: ما دون الفرج.

__________________

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.

(١) في الاستبصار: عبد الكريم.

(٢) في نسخة التهذيب: عمّا ( هامش المخطوط ).

(٣) منها: ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٧، والاستبصار ١: ١٢٨ / ٤٣٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ٣.

٣٢١

[ ٢٢٥١ ] ٤ - وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال: كلّ شيء غير الفرج، قال: ثمّ قال: إنّما المرأة لعبة الرجل.

[ ٢٢٥٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم.

[ ٢٢٥٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض، قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.

[ ٢٢٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن إسماعيل - يعني ابن مهران - عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال: ما بين الفخذين.

[ ٢٢٥٥ ] ٨ - وعنه، عن البرقي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ماللرجل من الحائض ؟ قال: ما بين إليتيها ولا يوقب.

[ ٢٢٥٦ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة تحيض، يحرم على زوجها أن

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ٤.

٥ - التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٦، والاستبصار ١: ١٢٨ / ٤٣٧.

٦ - التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٨ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٣٩.

٧ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٢ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٠.

٨ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٢٩.

٣٢٢

يأتيها(١) لقول الله تعالى:( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (٢) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) ، ونبيّن وجهه.

٢٦ - باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء.

[ ٢٢٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثمّ له ما فوق الإِزار، قال: وذكر عن أبيه (عليه‌السلام ) أنّ ميمونة كانت تقول: إنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثمّ اضطجع معه في الفراش.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله، إلى قوله: ما فوق الإِزار(٥) .

[ ٢٢٥٨ ] ٢ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر،

__________________

(١) في المصدر زيادة: في فرجها.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٦، وأيضا يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ما يدل على المقصود.

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٤ / ٢٠٤.

(٥) التهذيب ١: ١٥٤ / ٤٣٩ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٢.

٢ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤٠ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٣.

٣٢٣

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عن الحائض، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإِزار.

[ ٢٢٥٩ ] ٣ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض والنفساء، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال: تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه.

قال الشيخ: الوجه أن نحمل هذه الأخبار إمّا على الاستحباب، والاوّلة على الجواز ورفع الحظر، أو على التقيّة لأنّها موافقة لمذهب كثيرٍ من العامّة.

٢٧ - باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج.

[ ٢٢٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق(١) فليأمرها فلتغسل فرجها، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

__________________

٣ - التهذيب ١: ١٥٥ / ٤٤١ والاستبصار ١: ١٢٩ / ٤٤٤.

الباب ٢٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٩ / ١.

(١) الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح، ( لسان العرب ١٠: ١٧١ ).

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٢.

(٣) التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٥، والاستبصار ١: ١٣٥ / ٤٦٣.

٣٢٤

[ ٢٢٦١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله ؟ فقال: ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه.

[ ٢٢٦٢ ] ٣ - وعن علي بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.

وعنه، عن محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٢٦٣ ] ٤ - وعنه، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن سمعه، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل، وإن فعل فلا بأس به، وقال: تمسّ الماء أحبّ إليّ.

[ ٢٢٦٤ ] ٥ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن مولى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا بأس، وبعد الغسل أحبّ إليّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن

__________________

٢ - التهذيب ١: ٤٠٥ / ١٢٦٩، وكذلك ٧: ٤١٨ / ١٦٧٧ باختلاف في السند.

٣ - التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٦.

(١) الاستبصار ١: ١٣٥ / ٤٦٤.

٤ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٨٠ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٧.

٥ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٨١ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٨.

٣٢٥

الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: قبل أن تغتسل(١) .

[ ٢٢٦٥ ] ٦ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا حتّى تغتسل، قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوماً واثنين، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا يصلح حتّى تغتسل.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٢٢٦٦ ] ٧ - وعنه، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا، حتّى تغتسل.

قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة، والاوّلة على الجواز.

أقول: ويمكن حمل أحاديث المنع على التقيّة لأنّها موافقة لأكثر العامّة.

__________________

(١) الكافي ٥: ٥٣٩ / ٢.

٦ - التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٨ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٥.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٧٩ والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٦.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢١، والحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

٢٨ - باب استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض بدينار في وله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين، والا فعلى مسكين، وإلّا استغفر

[ ٢٢٦٧ ] ١ – محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في كفّارة الطمث، أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال: فليتصدّق على مسكين واحد، وإلّا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة.

[ ٢٢٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبان بن عثمان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال: يستغفر الله ربّه، قال عبد الملك: فإنّ الناس يقولون: عليه نصف دينار، أو دينار، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : فليتصدّق على عشرة مساكين.

[ ٢٢٦٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن حفص، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال: يتصدّق بدينار ويستغفر الله تعالى.

[ ٢٢٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عيسى،

__________________

الباب ٢٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦٤ / ٤٧١ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٥٩.

٢ - التهذيب ١: ١٦٤ / ٤٧٠ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٨.

٣ - التهذيب ١: ١٦٣ / ٤٦٧ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٥.

٤ - التهذيب ١: ١٦٣ / ٤٦٨ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٦.

٣٢٧

عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به.

[ ٢٢٧١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في(١) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال: يتصدّق على مسكين بقدر شبعه.

[ ٢٢٧٢ ] ٦ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في اخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً.

[ ٢٢٧٣ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.

أقول: حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأوّل، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب(٢) ، مع أنّ الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفّارة كما ترى، واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب، والله أعلم، على أنّ القول بالوجوب موافق لجماعة من العامّة، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأوّل.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٦٣ / ٤٦٩ والاستبصار ١: ١٣٣ / ٤٥٧، ورواه الصدوق مرسلاً في الفقيه ١: ٥٣ / ٢٠٠.

(١) في نسخة: عن ( منه قدّه ).

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

٧ - المقنع: ١٦.

(٢) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب.

٣٢٨

٢٩ - باب عدم وجوب كفّارة الوطء في الحيض

[ ٢٢٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال: لا أعلم فيه شيئاً، يستغفر الله.

[ ٢٢٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال: ليس عليه شيء، يستغفر الله ولا يعود.

[ ٢٢٧٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسن يعني ابن فضّال، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال: ليس عليه شيء، وقد عصى ربّه.

٣٠ - باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل.

[ ٢٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضالة بن

__________________

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦٤ / ٤٧٢ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٦٠.

٢ - التهذيب ١: ١٦٥ / ٤٧٤ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٦٢.

٣ - التهذيب ١: ١٦٥ / ٤٧٣ والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٦١.

الباب ٣٠

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٩٧ / ٥.

٣٢٩

أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال: نعم إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٢٧٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(٢) (عليه‌السلام ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر، هل تترك الصلاة ؟ قال: تترك الصلاة إذا دام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله(٣) .

[ ٢٢٧٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إن أُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضّأ وتحتشي(٤) بكرسف وتصلّي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، الحديث.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٧ والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٤.

٢ - الكافي ٣: ٩٧ / ٤.

(٢) في نسخة التهذيب: أبا إبراهيم. ( هامش المخطوط ) كذا في الاستبصار.

(٣) التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٩، الاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٦.

٣ - الكافي ٣: ٩٥ / ١، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعاً منه في الحديث ٦ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: وتحتش. ( هامش المخطوط ).

٣٣٠

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٢٨٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، تصلّي ؟ قال: تمسك عن الصلاة.

[ ٢٢٨١ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال: تلك الهراقة(٣) ، إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

[ ٢٢٨٢ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال: إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

[ ٢٢٨٣ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء القلّاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ؟ قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلّت.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٦٨ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ١: ٣٨٨ / ١١٩٧، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨٢.

٤ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٣، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٨.

٥ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩١.

(٣) في الحديث: « تلك الهِراقة من الدم » بهاء مكسورة بمعنى الصبّة، ( مجمع البحرين ٥: ٢٤٧ - ٢٤٨ ).

٦ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٢، والاستبصار ١: ١٤١ / ٤٨٣.

٧ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٤، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٩.

٣٣١

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٢٨٤ ] ٨ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن حميد بن المثنّى قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال: تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن الصلاة.

قال صاحب المنتقى(٢) : ليس في هذا منافاة للأخبار السابقة، لأنّ الدفقة والدفقتين فقط لا تكون حيضاً قطعاً، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مرّ(٣) ، انتهى - يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنّى السابقة -.

[ ٢٢٨٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، في الحبلى ترى الدم، قال: تدع الصلاة، فإنّه ربّما بقي في الرحم الدم ولم يخرج، وتلك الهراقة.

[ ٢٢٨٦ ] ١٠ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال: نعم إنه ربّما قذفت المرأة الدم(٤) وهي حبلى.

[ ٢٢٨٧ ] ١١ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن

__________________

(١) الكافي ٣: ٩٧ / ٣.

٨ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٥، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٨٠.

(٢) منتقى الجمان ١: ٢٠٠.

(٣) مر في الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٦، والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٣.

١٠ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٨٨، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٥.

(٤) في الاصل ( بالدم ) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة.

١١ - التهذيب ١: ٣٨٦ / ١١٩٠، والاستبصار ١: ١٣٩ / ٤٧٧. وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣٣٢

امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال: تقعد أيّامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.

[ ٢٢٨٨ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة، إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.

أقول: هذا محمول: إمّا على الغالب، أو على قصور الدم عن أقلّ الحيض، أو اختلال بعض شرائطه، أو على كونه حكماً منسوخاً، أو على التقيّة في الرواية، لأنّ رواته من العامّة، ومضمونه موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم، والله أعلم.

[ ٢٢٨٩ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سأل سلمان ( ره ) علياً (عليه‌السلام ) عن رزق الولد في بطن أُمّه ؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أُمّه.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٢٩٠ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك الحبلى ربّما طمثت ؟ قال: نعم، وذلك أنّ الولد في بطن أُمّه

__________________

١٢ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٦ والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب النفاس.

١٣ - علل الشرائع: ٢٩١ / ١.

(١) يأتي وجهه في الحديث التالي.

١٤ - الكافي ٣: ٩٧ / ٦.

٣٣٣

غذاؤه الدم، فربّما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته(١) ، فإذا دفقته(٢) حرمت عليها الصلاة.

[ ٢٢٩١ ] ١٥ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: إذا كان كذلك تأخّر الولادة.

[ ٢٢٩٢ ] ١٦ - وعنه، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء.

[ ٢٢٩٣ ] ١٧ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي(٣) عن رزيق، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال: تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع، أو لما هي فيه من الشدّة والجهد، قضته إذا خرجت من نفاسها، قال: قلت: جعلت فداك، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال: إنّ الحامل قذفت بدم الحيض(٤) ، وهذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك

__________________

(١ و ٢) في المصدر: دفعته.

١٥ - الكافي ٣: ٩٧ / ٦.

١٦ - الكافي ٣: ٩٦ / ٢.

١٧ - أمالي الطوسي ٢: ٣١٠.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة.

(٤) جاء في هامش المخطوط ما نصه.

« قال الشيخ في الخلاف: إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، إنتهىٰ، والإجماع ممنوع وفتواهم مطلقة، وكذا الأحاديث، بل حديث محمّد بن مسلم صريح في بطلان ذلك، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهراً إذ لم يورد ما يعارضه ولا تعرّض لتأويله، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتاويله ». ( منه قدّه ). راجع الخلاف: كتاب الحيض المسألة ١٢ الكافي ٣: ٩٦ / ٢، =

٣٣٤

يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما مالم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣١ - باب حد اليأس من المحيض.

[ ٢٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٢٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٢٩٦ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

= التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩١.

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٥، ٧، ١٤ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة.

الباب ٣١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٧.

٢ - الكافي ٣: ١٠٧ / ٣.

(٤) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٦.

٣ - الكافي ١: ١٠٧ / ٢.

٣٣٥

أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة.

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

[ ٢٢٩٧ ] ٤ - قال الكليني: وروي ستّون سنة أيضاً.

[ ٢٢٩٨ ] ٥ - وقال الشيخ في ( المبسوط ): تيأس المرأة(١) إذا بلغت خمسين سنة، إلّا أن تكون امرأة من قريش، فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة.

[ ٢٢٩٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدّها ؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٣٠٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش، وهو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض.

__________________

(١) المعتبر: ٥٢.

(٢) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٥.

٤ - الكافي ٣: ١٠٧ / ذيل الحديث ٢.

٥ - المبسوط ١: ٤٢.

(٣) في المصدر زيادة: من الحيض.

٦ - الكافي ٦: ٨٥ / ٤، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٨ والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠٢.

٧ - الفقيه ١: ٥١ / صدر الحديث ١٩٨.

٣٣٦

[ ٢٣٠١ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض(١) .

أقول: هذا عمول على القرشيّة لما مرّ(٢) ، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر.

[ ٢٣٠٢ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال: قد روي أن القرشيّة من النساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة.

٣٢ - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه، وأنّه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل.

[ ٢٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء ؟ قال: تترك الصلاة حتّى تطهر.

__________________

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٩ / ١٨٨١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب العدد.

(١) أورد المصنّف « قدّه » الحديث مختصراً، ونص الحديث في المصدر هكذا:

« قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ثلاث يتزوجن علىٰ كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك ؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها »، فلاحظ.

(٢) مَرَّ في الحديث ٥ وكذلك الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٧ من هذا الباب، ولما يأتي في الحديث ٩ من نفس الباب.

٩ - المقنعة: ٨٢.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٠٧ / ١.

٣٣٧

ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأَشعري، مثله(١) .

[ ٢٣٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر وليس بها حبل ؟ قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله(٢) .

٣٣ - باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهراً مع احتمال الحمل.

[ ٢٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقىٰ دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك وأنا(٣) لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: أنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل(٤) ، فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثمّ إلى مضغة، ثمّ إلى ما شاء

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٤.

٢ - الكافي ٣: ١٠٨ / ٣.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب أحكام العيوب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٨ / ٢.

(٣) في نسخة: وإني ( هامش المخطوط ).

(٤) في هامش المخطوط ما لفظه: « قوله: الذي يعزل » يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإِسقاط النطفة فأجاب (عليه‌السلام ) بالمنع معللاً بأنها قد صارت مبدأ نشوء آدمي » ( منه قدّه ).

٣٣٨

الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً في القصاص(٣) والديّات وغير ذلك(٤) .

٣٤ - باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره.

[ ٢٣٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النّخاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأُريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال: إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس بأن تمسّها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل، فما لي منها ؟ قال: إن أردت فيما دون الفرج.

ورواه الصدوق مرسلاً عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) نحوه، إلى قوله: تمسّها في الفرج(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح(٢) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس، وفي الأبواب ١٩ و ٢٠ و ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٨ / ١.

(٣) الفقيه ١: ٥٢ / ١٩٩.

(٤) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٣٣٩

٣٥ - باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه.

[ ٢٣٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته: كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ قال: لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٢) .

٣٦ - باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة.

[ ٢٣٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

__________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ١.

(١) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٣.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الجنابة.

الباب ٣٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ١٢٩ / ٣٥٣، والاستبصار ١: ١١٥ / ٣٨٥.

٣٤٠