وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366337 / تحميل: 7352
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

[ ٢٣٠٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال: إذا قرىء شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنباً، وإن كانت المرأة لا تصلّي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد.

[ ٢٣١٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٣١١ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض، هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال: تقرأ(٢) ولا تسجد.

قال الشيخ: أمرها بالسجود محمول على الاستحباب، ونهيها عنه محمول على جواز الترك.

وقال صاحب ( المنتقى ): الأَمر مخصوص بالعزائم، والنهي عامّ، فيخصّ بغيرها(٣) .

أقول: ويحتمل الانكار أيضاً.

__________________

٢ - الكافي ٣: ٣١٨ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩١ / ١١٦٨، والاستبصار ١: ٣٢٠ / ١١٩٢ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

(١) الكافي ٣: ٣١٨ / ٤.

٤ - النهذيب ٢: ٢٩٢ / ١١٧٢، والاستبصار ١: ٣٢٠ / ١١٩٣.

(٢) في نسخة: لا تقرأ. ( هامش المخطوط ).

(٣) منتقىٰ الجمان ١: ٢١٢.

٣٤١

[ ٢٣١٢ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة.

أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقيّة لأنّ أكثر العامّة ذهبوا إلى المنع.

٣٧ - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض، وقراءتها له، وكتابتها إيّاه على كراهيّة، وعدم جواز مسّها له.

[ ٢٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال: نعم لا بأس.

قال: وقال: تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها.

[ ٢٣١٤ ] ٢ - قال الكليني: وروي أنّها لا تكتب القرآن.

[ ٢٣١٥ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال: نعم، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديدٍ.

__________________

٥ - مستطرفات السرائر: ١٠٥ / ٤٧، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٥.

٢ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٥.

٣ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٤.

٣٤٢

[ ٢٣١٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال: لا بأس، وقال: تقرأه وتكتبه ولا تمسّه.

٣٨ - باب حكم الحائض في قراءة القرآن ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله.

[ ٢٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وحّماد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا وفي الجنابة(١) . ويأتي ما يدلّ عليها(٢) .

٣٩ - باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض.

[ ٢٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة، الحديث.

__________________

٤ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٦. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب الوضوء، وفي الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤١ من أبواب قراءة القران.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٥ / ١.

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب السابق، وفي الأبواب ١٥، ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ والباب ١٤ من أبواب الوضوء.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٣٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠١ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٤٣

[ ٢٣١٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلّي، لأنّها في حدّ نجاسةٍ، فأحبّ الله أن لا يعبد(١) إلّا طاهراً، ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له، الحديث.

[ ٢٣٢٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المستحاضة ؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام الّتي كانت تحيض فيها، ثمّ تقضيها بعد.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٣٢١ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: معاشر الناس، إن النساء نواقص الإِيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصلاة والصيام في أيّام حيضهنّ، وأمّا نقصان عقولهنّ فشهادة الإِمرأتين منهنّ كشهادة الرجل الواحد، وأمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الأنصاف(١) من مواريث الرجال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ وعلل الشرائع: ٢٧١ / ٩.

(١) في العيون: تعبده، وفي العلل: ان لا تعبده إلّا طاهرةً.

٣ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٥.

(٢) الكافي ٤: ١٣٥ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.

٤ - نهج البلاغة ١: ١٢٥ / ٧٧.

(٣) في نسخة: النصف ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ الباب ٢، والأحاديث ٢ و ٣ و ٤ الباب ٣، والأحاديث ٤ و ٩ و ١٣ الباب ١٠، والباب ٣٠، والحديث ١ الباب ٣١، والحديث ٥ الباب ٣٦ من هذه =

٣٤٤

٤٠ - باب تأكّد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الأكل.

[ ٢٣٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وكن نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن، ولكن يتحشّين حين يدخل وقت الصلاة، ويتوضّين ثم يجلسن قريباً من المسجد، فيذكرن الله عزّ وجلّ.

[ ٢٣٢٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) قال: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ، وتسبّحه، وتهلّله، وتحمده، كمقدار صلاتها، ثمّ تفرغ لحاجتها.

[ ٢٣٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان، عن زيد الشحّام قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ينبغي للحائض

__________________

= الأبواب، وتقدم أيضاً في الحديث ١ الباب ١٤ من أبواب الوضوء.

(١) يأتي في الأبواب ٤٠ و ٤٨ والحديث ٢ الباب ٥١ من هذه الأبواب. وكذلك الباب ١ من أبواب الاستحاضة، والباب ٥ من أبواب النفاس، والأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحرام.

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٦، ويأتي صدره في الحديث ٦ من الباب التالي.

٢ - الكافي ٣: ١٠١ / ٤، والتهذيب ١: ١٥٩ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الوضوء، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض.

(٢) في نسخة: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

٣ - الكافي ٣: ١٠١ / ٣.

٣٤٥

أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلّي.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٣٢٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(٢) ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال: أمّا الطهر فلا، ولكنّها توضّأ في وقت الصلاة، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.

[ ٢٣٢٦ ] ٥ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وحمّاد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت القبلة، وهلّلت، وكبرت، وتلت القرآن، وذكرت الله عزّ وجلّ.

٤١ - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت ( * ) .

[ ٢٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبان بن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٥٩ / ٤٥٥.

٤ - الكافي ٣: ١٠٠ / ١، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض.

(٢) في المصدر زيادة: عن زرارة.

٥ - الكافي ٣: ١٠١ / ٢.

الباب ٤١

فيه ١٥ حديثاً

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه دلالة علىٰ بطلان القياس والأولوية وكذا يأتي خصوصاً حديث العلل وكلامه (عليه‌السلام ) مع أبي حنيفة ( منه قده ).

١ - الكافي ١: ٤٦ / ١٥.

٣٤٦

تغلب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن السُنّة لا تقاس، إلّا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ الحديث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن صفوان، مثله(١) .

[ ٢٣٢٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن قضاء الحائض الصلاة، ثمّ تقضي الصيام ؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثمّ أقبل عليّ فقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها‌السلام ) ، وكان يأمر(٢) بذلك المؤمنات.

[ ٢٣٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد(٣) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم ؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا ؟ قال: إن أوّل من قاس إبليس، الحديث.

ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٣٣٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّا، عن

__________________

(١) المحاسن: ٢١٤ / ٩٧.

٢ - الكافي ٣: ١٠٤ / ٣، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١٦٠ / ٤٥٩.

(٢) في نسخة: وكانت تأمر ( هامش المخطوط )، ووردت تعليقة منه قدس سرّه في هامش المخطوط نصها: « أقول: المراد أنّه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتأمرهن به وإلّا ففي الأحاديث الكثيرة أنّها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس ».

٣ - الكافي ٣: ١٠٤ / ٢.

(٣) في نسخة: الحسين بن راشد ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١٦٠ / ٤٥٨.

(٥) التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٧.

٤ - الكافي ٣: ١٠٤ / ١.

٣٤٧

أبان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه‌السلام ) قالا(١) : الحائض تقضي الصيام(٢) ولا تقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٣٣١ ] ٥ - وبالإِسناد عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ المغيرة بن سعيد(٤) روى عنك أنّك قلت له: إنّ الحائض تقضي الصلاة، فقال: ما له، لا وفقه الله، إنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً، والمحرّر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبداً، فلمّا وضعتها قالت: ربّ إنّي وضعتها أُنثى وليس الذكر كالأُنثى، فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فكفلها، فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت، فلمّا بلغت ما تبلغ النساء خرجت، فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيّام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد(٥) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن محمّد بن علي، عن محسن(٦) بن أحمد، عن أبان بن عثمان، نحوه(٧) .

__________________

(١) في نسخة: قال. ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: الصوم. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٦٠ / ٤٥٧، ولكن ليس فيه عن الوشا.

٥ - الكافي ٣: ١٠٥ / ٤.

(٤) في نسخة: شعبة ( هامش المخطوط ).

(٥) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت، ولما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول، أو لعل الكون في المسجد خدمتهُ علىٰ وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به علىٰ نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم. ( منه قدّه ).

(٦) في المصدر وفي هامش المخطوط محمد.

(٧) علل الشرائع: ٥٧٨ / ٦ الباب ٣٨٥ باختلاف.

٣٤٨

[ ٢٣٣٢ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن، الحديث.

[ ٢٣٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر(١) المؤمنات من نسائه بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل )(٣) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الجبّار.

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، مثله(٤) ، إلّا أنّ في رواية الكليني والشيخ: كان يأمر فاطمة والمؤمنات(٥) .

أقول: ذكر صاحب ( المنتقى )(٦) وغيره أنّ الجواب هنا عن حكم

__________________

٦ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٢: ٩٤ / ٤١٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(١) في المصدر زيادة: فاطمة (عليها‌السلام ) و.

(٢) التهذيب ٤: ٣١٠ / ٩٣٧.

(٣) علل الشرائع: ٢٩٣ / ١ الباب ٢٢٤.

(٤) الكافي ٤: ١٣٦ / ٦.

(٥) في هامش المخطوط ما لفظه:

« قد فهم ابن بابويه والكليني وغيرهما هذا المعنى فأوردوه في هذا الباب » ( منه قدّه ).

(٦) منتقى الجمان ٢: ٥٠١.

٣٤٩

أيّام الحيض والنفاس، لا الاستحاضة، وذكروا قرائن تدلّ على ذلك، ولعلّ السؤال عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان، فإنّه يحكم فيه على عشرة أيّام أو ما دونها بأنّها حيض، أو لعلّ السؤال عن اليوم الأوّل، والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقيّة، فإنّها عند بعض العامّة حدث أصغر، والله أعلم.

[ ٢٣٣٤ ] ٨ - وفي ( عيون الأخبار ) بالإِسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتّى، منها أنّ الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها، وإصلاح بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمّة معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك كلّه، لأنّ الصلاة تكون في اليوم واللّيلة مراراً، فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس هو كذلك، ومنها أنّ الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان، وليس فى الصوم شيء من ذلك، وإنما هو الإِمساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان، ومنها أنّه ليس من وقت يجيىء إلّا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها، وليس الصوم كذلك، لأنّه ليس كلّما حدث عليها يوم وجب الصوم، وكلّما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة، الحديث.

ورواه في ( العلل ) أيضاً كما يأتي(١) .

[ ٢٣٣٥ ] ٩ - وبالإِسناد عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون: والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصوم وتقضي.

[ ٢٣٣٦ ] ١٠ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

__________________

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧.

(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.

١٠ - علل الشرائع: ٨٦ / ٢ الباب ٨١.

٣٥٠

أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن عبدالله العقيلي، عن عيسى بن عبدالله القرشي رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأبي حنيفة: أيّهما أعظم، الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟! فاتّق الله ولا تقس.

[ ٢٣٣٧ ] ١١ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن حمد بن أبي عبدالله، عن شبيب بن أنس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأبي حنيفة: أيّما أفضل، الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟! فسكت.

[ ٢٣٣٨ ] ١٢ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال: لأنّ الصوم إنّما هو في السنة شهر، والصلاة في كلّ يومٍ وليلةٍ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.

[ ٢٣٣٩ ] ١٣ - وعن أحمد بن الحسن القطّان، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم، عن أبي زرعة، عن هشام بن عمّار، عن محمّد بن عبدالله القرشي، عن ابن شبرمة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال لأبي حنيفة: أيّما أعظم، الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟! فاتّق الله ولا تقس.

[ ٢٣٤٠ ] ١٤ - وفي ( عيون الأخبار ) أيضاً عن أبيه، عن علي بن إبراهيم،

__________________

١١ - علل الشرائع: ٨٩ - ٩٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الجنابة.

١٢ - علل الشرائع: ٢٩٤ / ٢ الباب ٢٢٤.

١٣ - علل الشرائع: ٨٦ / ٢ الباب ٨١.

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧٨ / ٦، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام.

٣٥١

عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن ( بعض )(١) أصحابه، ( عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه قال لأبي يوسف(٢) ) - في حديث تظليل المحرم -: ما تقول في الطامث، تقضي(٣) الصلاة ؟ قال: لا، قال: فتقضي الصوم ؟ قال: نعم، قال: ولم ؟ قال: هكذا جاء، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : وهكذا جاء هذا.

[ ٢٣٤١ ] ١٥ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن محمّد بن مسعود، عن ابن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ أهل الكوفة لم يزل(٤) فيهم كذّاب، ثمّ ذكر المغيرة فقال: إنّه كان يكذب على أبي ( حديثاً )(٥) : إنّ نساء آل محمّد حضن فقضين(٦) الصلاة، وكذب والله، عليه لعنة الله، ما كان شيء من ذلك، ولا حدّثه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٧) .

٤٢ - باب جواز الخضاب للحائض على كراهية.

[ ٢٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: أتقضي.

١٥ - رجال الكشي ٢: ٤٩٤ / ٤٠٧.

(٤) في المصدر: قد نزل.

(٥) وفيه: قال حدّثه.

(٦) في المصدر: إذا حضن قضين.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٤ و ٩ من الباب ١٠، والحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٩ / ١، ورواه في التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٢.

٣٥٢

عن ( محمّد بن )(١) سهل بن اليسع، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٣٤٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال: نعم.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه ترك ذكر علي بن أبي حمزة(٢) .

وكذلك المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بالإِسناد(٣) .

[ ٢٣٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في (العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال: لا، لأنّه يخاف عليها الشيطان.

[ ٢٣٤٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

__________________

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ). وقد ورد في التهذيب المطبوع: « محمّد بن سهل، عن أبيه، عن سهل بن اليسع، عن أبيه » انظر الطبعة الحجرية من التهذيب ١: ٥١.

٢ - الكافي ٣: ١٠٩ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ١٨٧ / ٥٢٣.

(٣) المعتبر: ٦٢.

٣ - علل الشرائع: ٢٩١ / ١.

٤ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٠.

٣٥٣

مثله، إلا أنّه قال: لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك.

[ ٢٣٤٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا،(١) عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال: ليس به بأس(٢) .

[ ٢٣٤٧ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٨ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب، الحديث.

[ ٢٣٤٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب الحائض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) ، وما يدلّ على الجواز

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٥، الاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

(١) في نسخة زيادة: عن علي - هامش المخطوط - وكذلك في التهذيب وذكره في الاستبصار عن نسخة.

(٢) كذا في الأمل والمصدر وكذلك في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٦ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٤ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٧ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢١ وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٨ - قرب الاسناد: ١٢٤.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٣٥٤

عموماً في آداب الحمّام(١) .

٤٣ - باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنّاء عند ارتفاع الحيض.

[ ٢٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن مالك بن أشيم، عن إسماعيل بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : إنّ لي فتاة قد ارتفعت علّتها ؟ فقال: أخضب رأسها بالحنّاء، فإن الحيض سيعود إليها، قال: ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن سليمان، نحوه(٢) .

٤٤ - باب أنه لا حكم لظن الحيض، ولا الشك فيه، ولو في أثناء الصلاة، حتّى يحصل العلم به، واستحباب تحقيق الحال.

[ ٢٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة

__________________

(١) تقدم ما يدل على الجواز عموماً في الأبواب من الباب ٤١ الى الباب ٥٣ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٤٣

في حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ٦.

(٢) قرب الإِسناد: ١٢٣.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٠٤ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب النواقض.

٣٥٥

فتظنّ أنّها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمسّ الموضع، فإن رأت شيئاً انصرفت، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(١) .

[ ٢٣٥٢ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: فإن حُرّك إلى جانبه شيء ولم يعلم به ؟ قال: لا، حتّى يستيقن أنه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلّا فإنّه على يقينٍ من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر.

أقول: وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٥ - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة.

[ ٢٣٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) تسكب عليه الماء وهي حائض، وتناوله الخمرة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢٢٢.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ من الباب ١ والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١١٠ / ١.

(٣) الخُمرة: هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، وفي النهاية: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة إلّا بهذا المقدار ( مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ ).

(٤) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٨.

٣٥٦

[ ٢٣٥٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لبعض نسائه: ناوليني الخمرة، فقالت له: أنا حائض، فقال لها: أحيضك في يدك ؟!.

[ ٢٣٥٥ ] ٣ - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عمّن ذكره، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: لبعض نسائه، أو لجارية له (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ناوليني الخمرة أسجد عليها(١) .

٤٦ - باب جواز تمريض الحائض المريض، وكراهة حضورها عند الموت.

[ ٢٣٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ؟ فقال: لا بأس أن تمرّضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه، فإنّ الملائكة تتأذّىٰ بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاحتضار(٣) .

__________________

٢ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٤.

٣ - المحاسن: ٣١٧ / ٤١.

(١) ورد الحديث في المخطوط الثاني هكذا: ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله إلّا أنه قال: ناوليني الخمرة أسجد عليها.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٣٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.

(٢) التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦١.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.

٣٥٧

٤٧ - باب وجوب الرجوع في العدّة والحيض الى المرأة وتصديقها فيهما، الا أن تدّعي خلاف عادات النساء.

[ ٢٣٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: العدّة والحيض إلى النساء.

أقول: قيّده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٢٣٥٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت، وإلّا فهي كاذبة.

__________________

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٥ والاستبصار ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٦.

٢ - الاستبصار ١: ١٤٨ / ٥١٠.

(٢) يأتي في الحديث القادم وفي الحديث ٣٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٣) التهذيب ١: ٣٩٨ / ١٢٤٣.

٣ - التهذيب ١: ٣٩٨ / ١٢٤٢، والاستبصار ١: ١٤٨ / ٥١١، و ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٧.

٣٥٨

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال: يسئل نسوة من بطانتها(١) .

٤٨ - باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة.

[ ٢٣٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.

[ ٢٣٦١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن زيد(٢) ، عن أبي عبيدة ( عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) )(٣) - في حديث - قال: وإذا طهرت في وقت(٤) فأخّرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أُخرى ثمّ رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) . وبإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله.

__________________

(١) الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٧.

الباب ٤٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٢ / ١، والتهذيب ١: ٣٨٩ / ١١٩٩، والاستبصار ١: ١٤٢ / ٤٨٥.

٢ - الكافي ٣: ١٠٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: علي بن رئاب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: وجوب الصلاة.

(٥) الاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٦، والتهذيب ١: ٣٩١ / ١٢٠٨ عن علي بن إبراهيم.

٣٥٩

[ ٢٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهّرت(١) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) . أقول: حمله العلّامة في ( المختلف )(٣) على كونها فرّطت في المغرب دون الظهر، قال: وإنما يتمّ قضاء الركعة بقضاء الباقي، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً.

[ ٢٣٦٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت، قال: تقضي إذا طهرت.

[ ٢٣٦٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال: نعم.

[ ٢٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ أنّها

__________________

٣ - الكافي ٣: ١٠٣ / ٥.

(١) في المصدر: طهرت.

(٢) التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢١٠، والاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٥.

(٣) كتاب المختلف: ٣٩.

٤ - التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢١١، والاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٣.

٥ - التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢٢١، والاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٤.

٦ - التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢٢٠.

٣٦٠

طمثت وهي جالسة ؟ فقال: تقوم من مكانها(١) ولا تقضي الركعتين.

٤٩ - باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة، وأدائها أو أداء ركعة منها.

[ ٢٣٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أُخرى فليس عليها قضاء، وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٢٣٦٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه‌السلام ) ، قلت: المرأة

__________________

(١) في المصدر وفي نسخة في المخطوط: مسجدها.

الباب ٤٩

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٠٣ / ٤.

(٢) فيه إشعار بإجزاء غسل الحيض عن الوضوء، إذ لم يشترط القدرة على وضوء، وقد مرّ ما هو صريح منه في غسل الجنابة، وقد تقدم في أحاديث الحيض ويأتي فيه وفي الاستحاضة والنفاس في أحاديث كثيرة جدّاً أنّها تغتسل وتصلي ولم يذكر الوضوء مع الغسل. ( منه قدّه في هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢٠٩.

(٤) التهذيب ١: ٣٩١ / ١٢٠٨، باختلاف في المتن.

٢ - الكافي ٣: ١٠٢ / ١، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٣٦١

ترى الطهر قبل غروب الشمس، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

أقول: هذا محمول على التقيّة، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها، فإنّ البعديّة صادقة.

[ ٢٣٦٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معمر بن عمر(٣) قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الأُولى ؟ قال: لا، إنّما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٦) .

[ ٢٣٦٩ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨٩ / ١١٩٩.

(٢) الاستبصار ١: ١٤٢ / ٤٨٥.

٣ - الكافي ٣: ١٠٢ / ٢.

(٣) في هامش المخطوط عن التهذيب وكذا المصدر: معمر بن يحيى.

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: في أحاديث هذا الباب ما يدل على وجوب صلاة الزلزلة علىٰ الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسألة، وكذا صلاة النذر المطلق والمقيد بوقت تطهر في أثناءه مع موافقة ذلك للاحتياط ( منه قدّه ).

(٥) الاستبصار ١: ١٤١ / ٤٨٤.

(٦) التهديب ١: ٣٨٩ / ١١٩٨.

٤ - الكافي ٣: ١٠٣ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٣٦٢

زيد(١) ، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثمّ أخّرت الغسل حتّى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٢٣٧٠ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ؟ قال: تصلّي العصر وحدها، فإن ضيّعت فعليها صلاتان.

أقول: لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختصّ بها، وهو مقدار أدائها قبل الغروب، جمعاً بين الأخبار.

[ ٢٣٧١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الربيع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر.

[ ٢٣٧٢ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر.

__________________

(١) في المصدر وفي نسخة: علي بن رئاب.

(٢) التهذيب ١: ٣٩١ / ١٢٠٨ والاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٦ وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ٣٨٩ / ١٢٠٠ والاستبصار ١: ١٤٢ / ٤٨٦.

٦ - التهذيب ١: ٣٩٠ / ١٢٠٢ والاستبصار ١: ١٤٢ / ٤٨٧.

٧ - التهذيب ١: ٣٩٠ / ١٢٠٣ والاستبصار ١: ١٤٣ / ٤٨٩.

٣٦٣

[ ٢٣٧٣ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله(١) الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال: إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي.

[ ٢٣٧٤ ] ٩ - وعن أبيه قال: كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل: قد كادت الشمس تصفرّ، بقدر ما أنك لو رأيت إنساناً يصلّي العصر تلك الساعة قلت: قد أفرط، فكان يأمرها أن تصلّي العصر.

[ ٢٣٧٥ ] ١٠ - وعنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر، وإن طهرت من اخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء.

[ ٢٣٧٦ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ثعلبة، عن معمّر بن يحيى، عن داود الدجاجي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر، وإن طهرت ( من آخر الليل )(٢) صلّت المغرب والعشاء الآخرة.

[ ٢٣٧٧ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، وعن محمد أخيه، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن عمر بن حنظلة، عن الشيخ (عليه‌السلام )

__________________

٨ - التهذيب ١: ٣٩١ / ١٢٠٧.

(١) في المصدر: عبدالله.

٩ - التهذيب ١: ٣٩١ / ١٢٠٧.

١٠ - التهذيب ١: ٣٩٠ / ١٢٠٤ والاستبصار ١: ١٤٣ / ٤٩٠.

١١ - التهذيب ١: ٣٩٠ / ١٢٠٥ والاستبصار ١: ١٤٣ / ٤٩١.

(٢) في التهذيب: في الليل ( منه قده ).

١٢ - التهذيب ١: ٣٩١ / ١٢٠٦ والاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٢.

٣٦٤

قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر.

أقول: هذا وأمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من اخر الوقت، أو مقدار صلاة وركعة من الأُخرى، لما يأتي في المواقيت(١) ، وقد حمل الشيخ قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف اللّيل على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي إن شاء الله(٢) .

[ ٢٣٧٨ ] ١٣ - وعنه، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن جميل بن درّاج، ومحمّد بن حمران، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت الصلاة(٣) اليوم والليل(٤) مثل ذلك.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٥) .

[ ٢٣٧٩ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب، عن أبي همام، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلّي العصر ثمّ تصلّي الظهر.

أقول: حمله الشيخ على أنّها طهرت وقت الظهر وأخّرت الغسل حتّى

__________________

(١) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب المواقيت.

(٢) يأتي في الحديث التالي (١٣) من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢١٨ والاستبصار ١: ١٤٦ / ٤٩٩. وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٣) كذا في الأصل المخطوط، وكان في المصدرين ( صلاة ).

(٤) في نسخة: والليلة من غير زيادة ( كذا في هامش المخطوط ).

(٥) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ١: ٣٩٨ / ١٢٤١، والاستبصار ١: ١٤٣ / ٤٨٨.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٣٦٥

تضيّق وقت العصر، واستحسنه صاحب ( المنتقى )(١) ، ثمّ قال: ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي في المواقيت(٢) .

٥٠ - باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءا ً من النهار، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضاءه.

[ ٢٣٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال: تفطر حين تطمث.

[ ٢٣٨١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت، ثمّ صلّت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال: تصوم ولا تعتدّ به.

[ ٢٣٨٢ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن

__________________

(١) منتقى الجمان ١: ٢٢٢.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب مواقيت الصلاة.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٥، والاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٨، ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم.

٢ - التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢١٢، والاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٧، ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.

٣ - التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢١٨، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٤٩٩، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب السابق، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم.

٣٦٦

حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال : أيّ ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر ، الصائمة إذا طمثت و إذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم و الليل مثل ذلك.

[ ٢٣٨٣ ] ٤ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة، أو ارتفاع النهار، أو عند الزوال ؟ قال: تفطر، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم.

[ ٢٣٨٤ ] ٥ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.

أقول: يمكن الحمل على أنّها تعتدّ به في حصول الثواب، وتعدّه عبادة، وإن وجب قضاؤه، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء.

[ ٢٣٨٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في امرأة حاضت في رمضان حتّى إذا ارتفع النهار رأت الطهر، قال: تفطر ذلك اليوم كلّه، تأكل وتشرب، ثم تقضيه، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهراً حتّى إذا ارتفع النهار رأت الحيض ؟ قال: تفطر ذلك اليوم كلّه.

[ ٢٣٨٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه وعلاء بن رزين، عن محمّد بن

__________________

٤ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٧، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠١. وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.

٥ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٦، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠٠ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.

٦ - التهذيب ١: ١٥٣ / ٤٣٤.

٧ - التهذيب ١: ١٥٣ / ٤٣٥.

٣٦٧

مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في المرأة تطهر في أوّل النهار في رمضان، أتفطر أو تصوم ؟ قال: تفطر، وفي المرأة ترى الدم من أوّل النهار في شهر رمضان، أتفطر أم تصوم ؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٢) .

٥١ - باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف، وحكم الطلاق في الحيض.

[ ٢٣٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في امرأة اعتكفت ثمّ أنّها طمثت، قال: ترجع ليس لها اعتكاف.

[ ٢٣٨٨ ] ٢ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وأيّ امرأة كانت معتكفة ثمّ حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاعتكاف(٣) وفي الطلاق(٤) .

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ وعلى وجوب القضاء في الباب ٤١ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٥ و ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٩٨ / ١٢٣٩.

٢ - التهذيب ١: ٣٩٨ / ١٢٤٠.

(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب الاعتكاف.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب مقدمات الطلاق.

٣٦٨

٥٢ - باب استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق اذا لم يذهب عنه أثر الدم.

[ ٢٣٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) ، قال: سألته أُمّ ولد لأبيه فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ؟ فقال: اصبغيه بمشق(١) حتّى يختلط ويذهب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله(٣) .

__________________

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٩ / قطعة من الحديث ٦، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

(١) الـمَشُقُ والـمِشْقُ: المنحرة وهو صبغ أحمر وثوب ممشوق مصبوغ بالمشق. ( لسان العرب ٧: ٣٤٥ ).

(٢) التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠٠.

(٣) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

٣٦٩

٣٧٠

أبواب الاستحاضة

١ - باب أقسامها وجملة من أحكامها.

[ ٢٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلي فيها، ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخّر هذه وتعجّل هذه، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّر هذه وتعجّل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني(١) وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

__________________

أبواب الإستحاضة

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٨٨ / ٢، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.

(١) في هامش المخطوط ما نصه: في نسخة: تحتبي، وفي نسخة أخرى: تُحيّي، فسره في حاشية المنتهى، بخط المصنّف، بالنهي عن صلاة تحية المسجد. ( منه قدّه )، راجع منتهى المطلب ١: ١٢٢.

(٢) التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٧ و ١٧٠ / ٤٨٤.

٣٧١

[ ٢٣٩١ ] ٢ - وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : سئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن المرأة تستحاض، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها، ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوبٍ، ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب، وقال: تغتسل المرأة الدميّة بين كلّ صلاتين.

والاستذفار أن تتطيّب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك، والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة.

[ ٢٣٩٢ ] ٣ - وعنه، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكث ثلاثة أيّام طاهراً، ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال: لا هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنةً ( بعد قطنةٍ )(١) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٣٩٣ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال(٣) : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا(٤) شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها، قال: وقال: لم تفعله امرأة قطّ

__________________

٢ - الكافي ٣: ٨٩ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٣: ٩٠ / ٦.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ١٧٠ / ٤٨٦.

٤ - الكافي ٣: ٩٠ / ٥، تقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر، تغتسل ؟ قال:

(٤) في نسخة التهذيب: متى ( هامش المخطوط ).

٣٧٢

احتساباً إلّا عوفيت من ذلك.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان(١) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ومحمّد بن سالم، عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .

[ ٢٣٩٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلّي ؟ فقال: تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثمّ صلّت الغداة بغسلٍ والظهر والعصر بغسلٍ والمغرب والعشاء بغسلٍ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسلٍ واحدٍ، قلت: والحائض ؟ قال: مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم وإلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثمّ تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الصلاة عماد دينكم.

ورواه الشيخ بالإِسناد السابق قريباً عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(٣) (عليه‌السلام )(٤) .

أقول: قد صرّح بنسبته إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) في أثناء الاستدلال به لا في محل إيراد الحديث.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٧١ / ٤٨٧.

(٢) التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٤ باختلاف يسير.

٥ - الكافي ٣: ٩٩ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٣) في نسخة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١٧٣ / ٤٩٦.

٣٧٣

[ ٢٣٩٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة، والوضوء لكلِّ صلاةٍ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطاً، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ،

وقد تقدّم في أحاديث الجنابة حديث آخر عن سماعة، نحوه(٢) .

[ ٢٣٩٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحبى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث حيض الحامل - قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليلٍ أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضتها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيومٍ أو يومين فلتغتسل ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف(١) ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي وتصلّي، وتغتسل للفجر، وتغتسل للظهر

__________________

٦ - الكافي ٣: ٨٩ / ٤.

(١) التهذبب ١: ١٧٠ / ٤٨٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

٧ - الكافي ٣: ٩٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٥، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الحيض أيضاً.

(٣) في نسخة التهذيب زيادة: عنها ( هامش المخطوط ).

٣٧٤

والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء ( الآخرة )(١) ، قال: وكذلك تفعل المستحاضة، فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ،

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٣٩٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المستحاضة، أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيومٍ أو يومين، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تصلّي، فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة، ثمّ تصلّي صلاتين بغسلٍ واحدٍ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها، ولتطف بالبيت.

[ ٢٣٩٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين، ثمّ هي مستحاضة، فلتغتسل وتستوثق من نفسها، وتصلّي كل صلاة بوضوءٍ ما لم ينفذ(٤) الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت.

[ ٢٣٩٩ ] ١٠ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١: ١٦٨ / ٤٨٢.

(٣) التهذبب ١: ٣٨٨ / ١١٩٧، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨٢.

٨ - التهذيب ٥: ٤٠٠ / ١٣٩٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.

٩ - التهذيب ١: ١٦٩ / ٤٨٣، وتقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٥، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب الحيض.

(٤) في نسخة: يثقب ( منه قدّه ).

١٠ - التهذيب ١: ١٧١ / ٤٨٨ والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٢ وتقدّم صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب الحيض.

٣٧٥

أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين، فإن هي رأت طهراً اغتسلت، وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف.

[ ٢٤٠٠ ] ١١ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال: تنظر عدّتها التي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة.

أقول: حمله الشيخ على أنّها تستظهر إلى عشرة أيّام كما مرّ(١) .

[ ٢٤٠١ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن فضيل وزرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين، ثمّ تغتسل كلّ يومٍ وليلة ثلاث مرّات، وتحتشي لصلاة الغداة، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسلٍ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسلٍ، فإذا حلت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها.

[ ٢٤٠٢ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الربيع الأقرع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة إذا مضت أيّام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها، وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضّأت وصلّت.

__________________

١١ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٩ والاستبصار ١: ١٤٩ / ٥١٦ وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب الحيض.

(١) مرّ في ذيل الحدبث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب الحيض.

١٢ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٣.

١٣ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٨.

٣٧٦

[ ٢٤٠٣ ] ١٤ - جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر) قال: روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ): عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين، ثمّ تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسلٍ، ويصيب منها زوجها إن أحبّ، وحّلت لها الصلاة.

[ ٢٤٠٤ ] ١٥ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال: إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخّر الظهر إلى آخر وقتها ثمّ تغتسل ثمّ تصلّي الظهر والعصر، فإن كان المغرب فلتؤخّرها إلى آخر وقتها ثمَّ تغتسل ثمّ تصلّي المغرب والعشاء، فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة، ثمّ تصلّي الغداة، قلت: يواقعها الرجل ؟ قال: إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جملةٍ من أحكام الاستحاضة في أحاديث الحيض(١) ، ويأتي بعضها في أحاديث النفاس(٢) وغيرها(٣) ، والله الموفّق.

__________________

١٤ - المعتبر: ٥٧، وأورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من أبواب الحيض.

١٥ - قرب الاسناد: ٦٠.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٩ من أبواب الاحرام.

٣٧٧

٢ - باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة.

[ ٢٤٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المستحاضة ؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيها، ثمّ تقضيها من بعد.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، مثله(٢) .

[ ٢٤٠٦ ] ٢ - وفي ( عيون الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي، والحائض تترك الصلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٥ وأورده عنه وعن كتب أخرى في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

(١) الكافي ٤: ١٣٥ / ٥.

(٢) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢٠.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب ٣ و ٤ و ٨ من أبواب الحيض، وفي الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب النفاس، وفي الباب ٤٩ من أبواب الاحرام من كتاب الحج.

٣٧٨

٣ - باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل.

[ ٢٤٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال: ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام، ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض وغيره(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وقد حكم بعض المحقّقين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه(٣) .

__________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٥٧، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.

(١) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٣) منهم العلامة في القواعد: ١٦ والمحقق في الشرائع ١: ٣٠ والفاضل الهندي في كشف اللثام ١: ٩٨.

٣٧٩

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566