وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 566
المشاهدات: 353808
تحميل: 6828


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353808 / تحميل: 6828
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٢٣٠٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال: إذا قرىء شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنباً، وإن كانت المرأة لا تصلّي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد.

[ ٢٣١٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٣١١ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض، هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال: تقرأ(٢) ولا تسجد.

قال الشيخ: أمرها بالسجود محمول على الاستحباب، ونهيها عنه محمول على جواز الترك.

وقال صاحب ( المنتقى ): الأَمر مخصوص بالعزائم، والنهي عامّ، فيخصّ بغيرها(٣) .

أقول: ويحتمل الانكار أيضاً.

__________________

٢ - الكافي ٣: ٣١٨ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩١ / ١١٦٨، والاستبصار ١: ٣٢٠ / ١١٩٢ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

(١) الكافي ٣: ٣١٨ / ٤.

٤ - النهذيب ٢: ٢٩٢ / ١١٧٢، والاستبصار ١: ٣٢٠ / ١١٩٣.

(٢) في نسخة: لا تقرأ. ( هامش المخطوط ).

(٣) منتقىٰ الجمان ١: ٢١٢.

٣٤١

[ ٢٣١٢ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة.

أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقيّة لأنّ أكثر العامّة ذهبوا إلى المنع.

٣٧ - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض، وقراءتها له، وكتابتها إيّاه على كراهيّة، وعدم جواز مسّها له.

[ ٢٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال: نعم لا بأس.

قال: وقال: تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها.

[ ٢٣١٤ ] ٢ - قال الكليني: وروي أنّها لا تكتب القرآن.

[ ٢٣١٥ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال: نعم، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديدٍ.

__________________

٥ - مستطرفات السرائر: ١٠٥ / ٤٧، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٥.

٢ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٥.

٣ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٤.

٣٤٢

[ ٢٣١٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال: لا بأس، وقال: تقرأه وتكتبه ولا تمسّه.

٣٨ - باب حكم الحائض في قراءة القرآن ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله.

[ ٢٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وحّماد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا وفي الجنابة(١) . ويأتي ما يدلّ عليها(٢) .

٣٩ - باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض.

[ ٢٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة، الحديث.

__________________

٤ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٦. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب الوضوء، وفي الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤١ من أبواب قراءة القران.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠٥ / ١.

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب السابق، وفي الأبواب ١٥، ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ والباب ١٤ من أبواب الوضوء.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٣٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠١ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٤٣

[ ٢٣١٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلّي، لأنّها في حدّ نجاسةٍ، فأحبّ الله أن لا يعبد(١) إلّا طاهراً، ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له، الحديث.

[ ٢٣٢٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المستحاضة ؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام الّتي كانت تحيض فيها، ثمّ تقضيها بعد.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٣٢١ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: معاشر الناس، إن النساء نواقص الإِيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصلاة والصيام في أيّام حيضهنّ، وأمّا نقصان عقولهنّ فشهادة الإِمرأتين منهنّ كشهادة الرجل الواحد، وأمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الأنصاف(١) من مواريث الرجال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ وعلل الشرائع: ٢٧١ / ٩.

(١) في العيون: تعبده، وفي العلل: ان لا تعبده إلّا طاهرةً.

٣ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٥.

(٢) الكافي ٤: ١٣٥ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.

٤ - نهج البلاغة ١: ١٢٥ / ٧٧.

(٣) في نسخة: النصف ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ الباب ٢، والأحاديث ٢ و ٣ و ٤ الباب ٣، والأحاديث ٤ و ٩ و ١٣ الباب ١٠، والباب ٣٠، والحديث ١ الباب ٣١، والحديث ٥ الباب ٣٦ من هذه =

٣٤٤

٤٠ - باب تأكّد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الأكل.

[ ٢٣٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وكن نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن، ولكن يتحشّين حين يدخل وقت الصلاة، ويتوضّين ثم يجلسن قريباً من المسجد، فيذكرن الله عزّ وجلّ.

[ ٢٣٢٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) قال: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ، وتسبّحه، وتهلّله، وتحمده، كمقدار صلاتها، ثمّ تفرغ لحاجتها.

[ ٢٣٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان، عن زيد الشحّام قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ينبغي للحائض

__________________

= الأبواب، وتقدم أيضاً في الحديث ١ الباب ١٤ من أبواب الوضوء.

(١) يأتي في الأبواب ٤٠ و ٤٨ والحديث ٢ الباب ٥١ من هذه الأبواب. وكذلك الباب ١ من أبواب الاستحاضة، والباب ٥ من أبواب النفاس، والأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحرام.

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٦، ويأتي صدره في الحديث ٦ من الباب التالي.

٢ - الكافي ٣: ١٠١ / ٤، والتهذيب ١: ١٥٩ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الوضوء، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض.

(٢) في نسخة: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

٣ - الكافي ٣: ١٠١ / ٣.

٣٤٥

أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلّي.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٣٢٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(٢) ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال: أمّا الطهر فلا، ولكنّها توضّأ في وقت الصلاة، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.

[ ٢٣٢٦ ] ٥ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وحمّاد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت القبلة، وهلّلت، وكبرت، وتلت القرآن، وذكرت الله عزّ وجلّ.

٤١ - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت ( * ) .

[ ٢٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبان بن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٥٩ / ٤٥٥.

٤ - الكافي ٣: ١٠٠ / ١، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض.

(٢) في المصدر زيادة: عن زرارة.

٥ - الكافي ٣: ١٠١ / ٢.

الباب ٤١

فيه ١٥ حديثاً

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه دلالة علىٰ بطلان القياس والأولوية وكذا يأتي خصوصاً حديث العلل وكلامه (عليه‌السلام ) مع أبي حنيفة ( منه قده ).

١ - الكافي ١: ٤٦ / ١٥.

٣٤٦

تغلب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن السُنّة لا تقاس، إلّا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ الحديث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن صفوان، مثله(١) .

[ ٢٣٢٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن قضاء الحائض الصلاة، ثمّ تقضي الصيام ؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثمّ أقبل عليّ فقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها‌السلام ) ، وكان يأمر(٢) بذلك المؤمنات.

[ ٢٣٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد(٣) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم ؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا ؟ قال: إن أوّل من قاس إبليس، الحديث.

ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٣٣٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّا، عن

__________________

(١) المحاسن: ٢١٤ / ٩٧.

٢ - الكافي ٣: ١٠٤ / ٣، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١٦٠ / ٤٥٩.

(٢) في نسخة: وكانت تأمر ( هامش المخطوط )، ووردت تعليقة منه قدس سرّه في هامش المخطوط نصها: « أقول: المراد أنّه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتأمرهن به وإلّا ففي الأحاديث الكثيرة أنّها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس ».

٣ - الكافي ٣: ١٠٤ / ٢.

(٣) في نسخة: الحسين بن راشد ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١٦٠ / ٤٥٨.

(٥) التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٧.

٤ - الكافي ٣: ١٠٤ / ١.

٣٤٧

أبان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه‌السلام ) قالا(١) : الحائض تقضي الصيام(٢) ولا تقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٣٣١ ] ٥ - وبالإِسناد عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ المغيرة بن سعيد(٤) روى عنك أنّك قلت له: إنّ الحائض تقضي الصلاة، فقال: ما له، لا وفقه الله، إنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً، والمحرّر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبداً، فلمّا وضعتها قالت: ربّ إنّي وضعتها أُنثى وليس الذكر كالأُنثى، فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فكفلها، فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت، فلمّا بلغت ما تبلغ النساء خرجت، فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيّام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد(٥) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن محمّد بن علي، عن محسن(٦) بن أحمد، عن أبان بن عثمان، نحوه(٧) .

__________________

(١) في نسخة: قال. ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: الصوم. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٦٠ / ٤٥٧، ولكن ليس فيه عن الوشا.

٥ - الكافي ٣: ١٠٥ / ٤.

(٤) في نسخة: شعبة ( هامش المخطوط ).

(٥) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت، ولما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول، أو لعل الكون في المسجد خدمتهُ علىٰ وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به علىٰ نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم. ( منه قدّه ).

(٦) في المصدر وفي هامش المخطوط محمد.

(٧) علل الشرائع: ٥٧٨ / ٦ الباب ٣٨٥ باختلاف.

٣٤٨

[ ٢٣٣٢ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن، الحديث.

[ ٢٣٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر(١) المؤمنات من نسائه بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل )(٣) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الجبّار.

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، مثله(٤) ، إلّا أنّ في رواية الكليني والشيخ: كان يأمر فاطمة والمؤمنات(٥) .

أقول: ذكر صاحب ( المنتقى )(٦) وغيره أنّ الجواب هنا عن حكم

__________________

٦ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٢: ٩٤ / ٤١٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(١) في المصدر زيادة: فاطمة (عليها‌السلام ) و.

(٢) التهذيب ٤: ٣١٠ / ٩٣٧.

(٣) علل الشرائع: ٢٩٣ / ١ الباب ٢٢٤.

(٤) الكافي ٤: ١٣٦ / ٦.

(٥) في هامش المخطوط ما لفظه:

« قد فهم ابن بابويه والكليني وغيرهما هذا المعنى فأوردوه في هذا الباب » ( منه قدّه ).

(٦) منتقى الجمان ٢: ٥٠١.

٣٤٩

أيّام الحيض والنفاس، لا الاستحاضة، وذكروا قرائن تدلّ على ذلك، ولعلّ السؤال عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان، فإنّه يحكم فيه على عشرة أيّام أو ما دونها بأنّها حيض، أو لعلّ السؤال عن اليوم الأوّل، والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقيّة، فإنّها عند بعض العامّة حدث أصغر، والله أعلم.

[ ٢٣٣٤ ] ٨ - وفي ( عيون الأخبار ) بالإِسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتّى، منها أنّ الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها، وإصلاح بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمّة معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك كلّه، لأنّ الصلاة تكون في اليوم واللّيلة مراراً، فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس هو كذلك، ومنها أنّ الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان، وليس فى الصوم شيء من ذلك، وإنما هو الإِمساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان، ومنها أنّه ليس من وقت يجيىء إلّا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها، وليس الصوم كذلك، لأنّه ليس كلّما حدث عليها يوم وجب الصوم، وكلّما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة، الحديث.

ورواه في ( العلل ) أيضاً كما يأتي(١) .

[ ٢٣٣٥ ] ٩ - وبالإِسناد عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون: والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصوم وتقضي.

[ ٢٣٣٦ ] ١٠ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

__________________

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧.

(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.

١٠ - علل الشرائع: ٨٦ / ٢ الباب ٨١.

٣٥٠

أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن عبدالله العقيلي، عن عيسى بن عبدالله القرشي رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأبي حنيفة: أيّهما أعظم، الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟! فاتّق الله ولا تقس.

[ ٢٣٣٧ ] ١١ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن حمد بن أبي عبدالله، عن شبيب بن أنس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأبي حنيفة: أيّما أفضل، الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟! فسكت.

[ ٢٣٣٨ ] ١٢ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال: لأنّ الصوم إنّما هو في السنة شهر، والصلاة في كلّ يومٍ وليلةٍ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.

[ ٢٣٣٩ ] ١٣ - وعن أحمد بن الحسن القطّان، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم، عن أبي زرعة، عن هشام بن عمّار، عن محمّد بن عبدالله القرشي، عن ابن شبرمة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال لأبي حنيفة: أيّما أعظم، الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟! فاتّق الله ولا تقس.

[ ٢٣٤٠ ] ١٤ - وفي ( عيون الأخبار ) أيضاً عن أبيه، عن علي بن إبراهيم،

__________________

١١ - علل الشرائع: ٨٩ - ٩٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الجنابة.

١٢ - علل الشرائع: ٢٩٤ / ٢ الباب ٢٢٤.

١٣ - علل الشرائع: ٨٦ / ٢ الباب ٨١.

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧٨ / ٦، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام.

٣٥١

عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن ( بعض )(١) أصحابه، ( عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه قال لأبي يوسف(٢) ) - في حديث تظليل المحرم -: ما تقول في الطامث، تقضي(٣) الصلاة ؟ قال: لا، قال: فتقضي الصوم ؟ قال: نعم، قال: ولم ؟ قال: هكذا جاء، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : وهكذا جاء هذا.

[ ٢٣٤١ ] ١٥ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن محمّد بن مسعود، عن ابن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ أهل الكوفة لم يزل(٤) فيهم كذّاب، ثمّ ذكر المغيرة فقال: إنّه كان يكذب على أبي ( حديثاً )(٥) : إنّ نساء آل محمّد حضن فقضين(٦) الصلاة، وكذب والله، عليه لعنة الله، ما كان شيء من ذلك، ولا حدّثه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٧) .

٤٢ - باب جواز الخضاب للحائض على كراهية.

[ ٢٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: أتقضي.

١٥ - رجال الكشي ٢: ٤٩٤ / ٤٠٧.

(٤) في المصدر: قد نزل.

(٥) وفيه: قال حدّثه.

(٦) في المصدر: إذا حضن قضين.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٤ و ٩ من الباب ١٠، والحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٩ / ١، ورواه في التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٢.

٣٥٢

عن ( محمّد بن )(١) سهل بن اليسع، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٣٤٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال: نعم.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه ترك ذكر علي بن أبي حمزة(٢) .

وكذلك المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بالإِسناد(٣) .

[ ٢٣٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في (العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال: لا، لأنّه يخاف عليها الشيطان.

[ ٢٣٤٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

__________________

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ). وقد ورد في التهذيب المطبوع: « محمّد بن سهل، عن أبيه، عن سهل بن اليسع، عن أبيه » انظر الطبعة الحجرية من التهذيب ١: ٥١.

٢ - الكافي ٣: ١٠٩ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ١٨٧ / ٥٢٣.

(٣) المعتبر: ٦٢.

٣ - علل الشرائع: ٢٩١ / ١.

٤ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٠.

٣٥٣

مثله، إلا أنّه قال: لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك.

[ ٢٣٤٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا،(١) عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال: ليس به بأس(٢) .

[ ٢٣٤٧ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٨ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب، الحديث.

[ ٢٣٤٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب الحائض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) ، وما يدلّ على الجواز

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٥، الاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

(١) في نسخة زيادة: عن علي - هامش المخطوط - وكذلك في التهذيب وذكره في الاستبصار عن نسخة.

(٢) كذا في الأمل والمصدر وكذلك في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٦ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٤ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٧ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢١ وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٨ - قرب الاسناد: ١٢٤.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٢٢ من أبواب الجنابة.

٣٥٤

عموماً في آداب الحمّام(١) .

٤٣ - باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنّاء عند ارتفاع الحيض.

[ ٢٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن مالك بن أشيم، عن إسماعيل بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : إنّ لي فتاة قد ارتفعت علّتها ؟ فقال: أخضب رأسها بالحنّاء، فإن الحيض سيعود إليها، قال: ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن سليمان، نحوه(٢) .

٤٤ - باب أنه لا حكم لظن الحيض، ولا الشك فيه، ولو في أثناء الصلاة، حتّى يحصل العلم به، واستحباب تحقيق الحال.

[ ٢٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة

__________________

(١) تقدم ما يدل على الجواز عموماً في الأبواب من الباب ٤١ الى الباب ٥٣ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٤٣

في حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ٦.

(٢) قرب الإِسناد: ١٢٣.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٠٤ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب النواقض.

٣٥٥

فتظنّ أنّها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمسّ الموضع، فإن رأت شيئاً انصرفت، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(١) .

[ ٢٣٥٢ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: فإن حُرّك إلى جانبه شيء ولم يعلم به ؟ قال: لا، حتّى يستيقن أنه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلّا فإنّه على يقينٍ من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر.

أقول: وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٥ - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة.

[ ٢٣٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) تسكب عليه الماء وهي حائض، وتناوله الخمرة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢٢٢.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ من الباب ١ والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١١٠ / ١.

(٣) الخُمرة: هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، وفي النهاية: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة إلّا بهذا المقدار ( مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ ).

(٤) التهذيب ١: ٣٩٧ / ١٢٣٨.

٣٥٦

[ ٢٣٥٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لبعض نسائه: ناوليني الخمرة، فقالت له: أنا حائض، فقال لها: أحيضك في يدك ؟!.

[ ٢٣٥٥ ] ٣ - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عمّن ذكره، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: لبعض نسائه، أو لجارية له (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ناوليني الخمرة أسجد عليها(١) .

٤٦ - باب جواز تمريض الحائض المريض، وكراهة حضورها عند الموت.

[ ٢٣٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ؟ فقال: لا بأس أن تمرّضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه، فإنّ الملائكة تتأذّىٰ بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاحتضار(٣) .

__________________

٢ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٤.

٣ - المحاسن: ٣١٧ / ٤١.

(١) ورد الحديث في المخطوط الثاني هكذا: ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله إلّا أنه قال: ناوليني الخمرة أسجد عليها.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٣٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.

(٢) التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦١.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.

٣٥٧

٤٧ - باب وجوب الرجوع في العدّة والحيض الى المرأة وتصديقها فيهما، الا أن تدّعي خلاف عادات النساء.

[ ٢٣٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: العدّة والحيض إلى النساء.

أقول: قيّده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٢٣٥٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت، وإلّا فهي كاذبة.

__________________

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٥ والاستبصار ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٦.

٢ - الاستبصار ١: ١٤٨ / ٥١٠.

(٢) يأتي في الحديث القادم وفي الحديث ٣٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٣) التهذيب ١: ٣٩٨ / ١٢٤٣.

٣ - التهذيب ١: ٣٩٨ / ١٢٤٢، والاستبصار ١: ١٤٨ / ٥١١، و ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٧.

٣٥٨

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال: يسئل نسوة من بطانتها(١) .

٤٨ - باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة.

[ ٢٣٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.

[ ٢٣٦١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن زيد(٢) ، عن أبي عبيدة ( عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) )(٣) - في حديث - قال: وإذا طهرت في وقت(٤) فأخّرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أُخرى ثمّ رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) . وبإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله.

__________________

(١) الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٧.

الباب ٤٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٢ / ١، والتهذيب ١: ٣٨٩ / ١١٩٩، والاستبصار ١: ١٤٢ / ٤٨٥.

٢ - الكافي ٣: ١٠٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: علي بن رئاب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: وجوب الصلاة.

(٥) الاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٦، والتهذيب ١: ٣٩١ / ١٢٠٨ عن علي بن إبراهيم.

٣٥٩

[ ٢٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهّرت(١) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) . أقول: حمله العلّامة في ( المختلف )(٣) على كونها فرّطت في المغرب دون الظهر، قال: وإنما يتمّ قضاء الركعة بقضاء الباقي، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً.

[ ٢٣٦٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت، قال: تقضي إذا طهرت.

[ ٢٣٦٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال: نعم.

[ ٢٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ أنّها

__________________

٣ - الكافي ٣: ١٠٣ / ٥.

(١) في المصدر: طهرت.

(٢) التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢١٠، والاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٥.

(٣) كتاب المختلف: ٣٩.

٤ - التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢١١، والاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٣.

٥ - التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢٢١، والاستبصار ١: ١٤٤ / ٤٩٤.

٦ - التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢٢٠.

٣٦٠