وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366403 / تحميل: 7353
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبواب النفاس

١ - باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع.

[ ٢٤٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي.

[ ٢٤٠٩ ] ٢ - وقد سبق في الجنابة حديث سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وغسل النفساء واجب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

[ ٢٤١٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن علي بن خالد، عن محمّد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن عمّار، عن

__________________

أبواب النفاس

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٩ / ٥ وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - سبق في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٢) يأتي في الباب ٣ والحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ١٠٧ / ٢٨٠ والاستبصار ١: ٩٩ / ٣٢٠.

٣٨١

أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: ليس على النفساء غسل في السفر.

أقول: هذا محمول على تعذّر الغسل، فيجب التيمّم والقرينة عليه ظاهرة، قاله الشيخ وغيره.

٢ - باب أنّه لا حدّ لأقلّ النفاس.

[ ٢٤١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال: ليس لها حدّ.

أقول: حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ شرعي لا يزيد ولا ينقص، بل ترجع إلى عادتها، والأقرب أنّ المراد ليس لها حدّ في القلّة، فإنّ الأحاديث تضمّنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقلّه كما ورد في الحيض.

٣ - باب أنّ أكثر النفاس عشرة أيّام، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس وإلّا فإلى عادة نسائها، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثمّ تعمل عمل المستحاضة.

[ ٢٤١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، عن(١) زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها(٢) التي كانت تمكث

__________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١٨٠ / ٥١٦، والاستبصار ١: ١٥٤ / ٥٣٣.

الباب ٣

فيه ٢٨ حديثاً

١ - التهذيب ١: ١٧٣ / ٤٩٥.

(١) في هامش الاصل: في التهذيب (عن) وفي الكافي:(و) بدل (عن)، وكذا الاستبصار في الموضع الاول.

(٢) في موضع من التهذيب: أيام اقرائها ( هامش المخطوط ).

٣٨٢

فيها ثمّ تغتسل وتعمل(٣) كما تعمل المستحاضة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) ،

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، نحوه(٦) .

[ ٢٤١٣ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: النفساء متى تصلّي ؟ قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت، الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[ ٢٤١٤ ] ٣ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عمرو، عن يونس قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال: فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة، فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ.

قال الشيخ: يعني تستظهر إلى عشرة أيّام.

[ ٢٤١٥ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن

__________________

(١) في هامش الاصل: ( وتعمل ) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل ( وتغتسل ).

(٢) الكافي ٣: ٩٧ / ١.

(٣) النهذيب ١: ١٧٥ / ٤٩٩، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥١٩.

(٤) الاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢٤.

٢ - التهذيب ١: ١٧٣ / ٤٩٦، وتقدم بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٥) مرّ في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٣ - التهذيب ١: ١٧٥ / ٥٠٢، والاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢٢، وفيه « محمّد بن عمرو بن بونس »

٤ - التهذيب ١: ١٧٦ / ٥٠٥، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٣٨٣

الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها، ثمّ تستظهر بيومٍ فلا باس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ.

[ ٢٤١٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

[ ٢٤١٧ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) : أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة(١) أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحج، فلمّا قدموا مكّة(٢) ، وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فامرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، مثله(٣) .

أقول: ويأتي وجهه(٤) .

[ ٢٤١٨ ] ٧ - وعنه، عن أبيه رفعه، قال: سألت امرأة أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتّى أفتوني بثمانية

__________________

٥ - الكافي ٣: ٩٩ / ٦، والتهذيب ١: ١٧٥ / ٥٠١، والاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢١.

٦ - الكافي ٤: ٤٤٩ / ١، والتهذيب ٥: ٣٩٩ / ١٣٨٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.

(١) في التهذيب: بذي الحليفة ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في التهذيب: مكة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٧٩ / ٥١٣.

(٤) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٣: ٩٨ / ٣، والتهذيب ١: ١٧٨ / ٥١٢، والاستبصار ١: ١٥٣ / ٥٣٢.

٣٨٤

عشر يوماً، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟! فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمّد بن أبي بكر، فقال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ أسماء سألت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقد أن بها ثمانية عشر يوماً، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة.

[ ٢٤١٩ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٤٢٠ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الرحمن بن أعين قال: قلت له: إنّ امرأة عبد الملك ولدت فعدّ لها أيّام حيضها ثمّ أمرها فاغتسلت واحتشت، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين، وأمرها بالصلاة، فقالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجاً منه(٢) وأسجد فيه.

فقال: قد أمر بذا(٣) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، وأمر علي (عليه‌السلام ) بهذا قبلكم، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت: ما أدري.

[ ٢٤٢١ ] ١٠ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال: جاءت

__________________

٨ - الكافي ٣: ٩٩ / ٥.

(١) التهذيب ١: ١٧٥ / ٥٠٠، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥٢٠.

٩ - الكافي ٣: ٩٨ / ٢.

(٢) فى الهامش عن نسخة: عنه.

(٣) في نسخة: به ( هامش المخطوط ).

١٠ - المقنعة: ٧.

٣٨٥

أخبار معتمدة بأنّ انقضاء مدّة النفاس مدّة الحيض وهي عشرة أيّام.

[ ٢٤٢٢ ] ١١ - وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في ( المنتقى ) نقلاً من كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسى، عن عمر بن أُذينة، عن حمران بن أعين قال: قالت امرأة محمّد بن مسلم وكانت ولوداً: اقرأ أبا جعفر (عليه‌السلام ) السلام وقل له: إنّي كنت أقعد في نفاسي أربعين يوماً، وإنّ أصحابنا ضيّقوا عليّ فجعلوها ثمانية عشر يوماً، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : من أفتاها بثمانية عشر يوماً ؟ قال: قلت: الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنّها نفست بمحمّد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت: يا رسول الله كيف أصنع ؟ فقال لها: اغتسلي واحتشي وأهلّي بالحجّ، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكّة ولم تطف ولم تسع حتّى تقضي الحجّ، فرجعت إلى مكّة فأتت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت: يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع، فقال لها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وكم لك اليوم ؟ فقالت: ثمانية عشر يوماً، فقال: أما الآن فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلّت، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أنّها لو سألت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به، قلت: فما حدّ النفساء ؟ قال: تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام قرئها، فإن هي طهرت وإلّا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيّام، ثمّ اغتسلت واحتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكلّ صلاتين وتصلّي.

[ ٢٤٢٣ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : كم تقعد النفساء حتّى تصلّي ؟ قال: ثماني عشرة، سبع

__________________

١١ - منتقى الجمان ١: ٢٣٥.

١٢ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٨ والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٨.

٣٨٦

عشرة، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلّي.

أقول: هذا وما بعده محمول على التقيّة.

[ ٢٤٢٤ ] ١٣ - وعنه، عن علي بن الحكم(١) ، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين.

[ ٢٤٢٥ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: تقعد النفساء سبع عشرة(٢) ليلة فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة.

[ ٢٤٢٦ ] ١٥ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن النفساء كم تقعد ؟ فقال: إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيومٍ أو يومين.

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء، نحوه(٣) .

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ٢٤٢٧ ] ١٦ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه

__________________

١٣ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٩، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٩.

(١) جاء في هامش الأصل: ( ليس في التهذيب ).

١٤ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥١٠، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٣٠.

(٢) في المصدر: تسع عشرة.

١٥ - التهذيب ١: ١٧٨ / ٥١١، والاستبصار ١: ١٥٣ / ٥٣١.

(٣) التهذيب ١: ١٨٠ / ٥١٥.

(٤) تقدم وجهه في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ١: ١٧٤ / ٤٩٧.

٣٨٧

الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه‌السلام ) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء الله.

[ ٢٤٢٨ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: النفساء تقعد أربعين يوماً، فإن طهرت وإلّا اغتسلت وصلّت، ويأتيها زوجها، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي.

[ ٢٤٢٩ ] ١٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النفساء ؟ فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت، قلت: فلم تلد فيما مضى، قال: بين الأربعين إلى الخمسين.

أقول: يحتمل أن يكون مراده أنّ أكثر النفاس عشرة أيّام لأنّها ما بين الأربعين إلى الخمسين، ويكون إطلاق العبارة لأجل التقيّة.

[ ٢٤٣٠ ] ١٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد وفضيل وزرارة كلّهم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهلّ بالحجّ، فلمّا قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الطواف بالبيت والصلاة ؟ فقال لها: منذ كم ولدت ؟ فقالت: منذ ثماني عشرة، فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلّي، ولم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك.

__________________

٧ ١ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٦، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٦.

٨ ١ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٧، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٧.

١٩ - التهذيب ١: ١٧٩ / ٥١٤.

٣٨٨

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

أقول: تقدّم وجهه(٢) ، ويأتي مثله في الحج(٣) إن شاء الله.

[ ٢٤٣١ ] ٢٠ - وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام أُمها أو أُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك، ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة، تحتشي وتغتسل.

أقول: هذا محمول على كون عادتها ستّة أيّام أو أقلّ، لئلاّ تزيد أيّام العادة والاستظهار على العشرة لما تقدّم(٤) .

[ ٢٤٣٢ ] ٢١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تقعد ثمانية عشر يوماً.

قال والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلّها وردت للتقيّة لا يفتي بها إلّا أهل الخلاف.

[ ٢٤٣٣ ] ٢٢ - قال: وقد روي أنّه صار حدّ قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوماً لأن أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام، وأكثرها عشرة أيّام، وأوسطها

__________________

(١) التهذيب ١: ١٧٩ / ٥١٣.

(٢) تقدم وجهه في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.

٢٠ - التهذيب ١: ٤٠٣ / ١٢٦٢.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢١ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٩.

٢٢ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢١٠.

٣٨٩

خمسة(١) أيّام، فجعل الله عزّ وجلّ للنفساء أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره.

[ ٢٤٣٤ ] ٢٣ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت: لأيّ علّة أُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً، وذكر نحوه.

[ ٢٤٣٥ ] ٢٤ - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً فإن طهرت قبل ذلك صلّت، وإن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت وعملت بما تعمل المستحاضة.

أقول: هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر.

[ ٢٤٣٦ ] ٢٥ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلّا أن تطهر قبل ذلك، فإن لم تطهر ( قبل )(٢) العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة.

[ ٢٤٣٧ ] ٢٦ - وفي ( المقنع ) قال: روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً.

[ ٢٤٣٨ ] ٢٧ - قال: وروي عن أبي عبدالله الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال:

__________________

(١) في المصدر: فأوسطه ستة.

٢٣ - علل الشرائع: ٢٩١ / ١ الباب ٢١٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.

٢٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / الباب ٣٥ في ضمن حديث طويل.

٢٥ - الخصال: ٦٠٩ / ٩.

(٢) في المصدر: بعد.

٢٦ - المقنع: ١٦.

٢٧ - المقنع: ١٦.

٣٩٠

إنّ نساءكم لسن(١) كالنساء الأُول، إنّ نساءكم أكثر(٢) لحماً وأكثر دماً، فلتقعد حتّى تطهر.

[ ٢٤٣٩ ] ٢٨ - قال: وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً.

أقول: قد تقدّم وجهه(٣) .

وقال صاحب ( المنتقى )(٤) : المعتمد من هذه الأخبار ما دلّ على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقيّة، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ(٥) ، قال: ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامّة في مذاهبهم، وذكر في قضيّة أسماء أنّها محمولة على تأخّر سؤالها أو على كون الحكم منسوخاً لتقدّمه، ويكون نقله وتقريره للتقيّة، والحكم بالرجوع إلى العادة يدلّ على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا تزيد عن العشرة، انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحائض مثل النفساء سواء(٦) .

٤ - باب أنّ الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع.

[ ٢٤٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن أحمد،

__________________

(١) في المصدر: ليس.

(٢) وفيه: أكبر.

٢٨ - المقنع: ١٦.

(٣) تقدم وجهه في الحديث ١٨ من هذا الباب.

(٤) منتقى الجمان ١: ٢٣٣.

(٥) التهذيب ١: ١٧٨ / ٥١١.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٩ من أبواب الاحرام.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٠ / ٣.

٣٩١

عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المرأة يصيبها الطلق أيّاماً ( أو يوماً )(١) أو يومين فترى الصفرة أو دماً، قال: تصلّي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع ففاتتها(٢) صلاة لم تقدر أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٣) .

[ ٢٤٤١ ] ٢ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.

أقول: هذا يحتمل النسخ والتقيّة في الرواية.على أنّه لا يعلم كون التفسير من الإِمام فليس بحجةٍ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة أو بعدها بقرينة قوله: على رأس الولد.

[ ٢٤٤٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك، ترى صفرة أو دماً كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: تصلّي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع صلّت إذا برأت.

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: ففاتها.

(٣) التهذيب ١: ٤٠٣ / ١٢٦١.

٢ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٦، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨١، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

٣ - الفقيه ١: ٥٦ / ٢١١.

٣٩٢

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حيض الحامل(٢) .

٥ - باب اعتبار مضي أقلّ الطهر بين آخر النفاس وأوّل الحيض.

[ ٢٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبدالله - يعني محمّد بن جعفر الأسدي -، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك، قال: تدع الصلاة، لأنّ أيّامها أيّام الطهر و(٣) قد جازت مع أيّام النفاس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عبدالله، مثله(٤) .

[ ٢٤٤٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن امرأة نفست فمكثت(٥) ثلاثين يوماً أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت، ثمّ رأت دماً أو صفرة ؟ قال: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة.

[ ٢٤٤٥ ] ٣ - ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن

__________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٠ / ١.

(٣) كتب على الواو علامة نسخة.

(٤) التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٦٠.

٢ - الكافي ٣: ١٠٠ / ٢.

(٥) في نسخة: فبقيت ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ١٧٦ / ٥٠٣، والاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢٣.

٣٩٣

سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، مثله، إلّا أنّه قال: فمكثت ثلاثين ليلةً أو أكثر، ثمّ زاد في آخره: فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها، ثمّ لتغتسل وتصلّ.

٦ - باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرّمات والمكروهات.

[ ٢٤٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال: تفطر، ثمّ لتقض ذلك اليوم.

أقول: وتقدّم مايدلّ على الأحكام المذكورة في الأحاديث السابقة هنا(١) وفي الاستحاضة(٢) وفي الحيض(٣) وفي الجنابة(٤) ويأتي ما يدلّ على بعضها في الصوم(٥) والحج(٦) ، إن شاء الله تعالى.

[ ٢٤٤٧ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث أنّ الحائض مثل النفساء سواء.

__________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١٧٤ / ٤٩٨.

(١) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) تقدم في الابواب ١٤، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٥، ٤٦، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢ من أبواب الحيض.

(٤) تقدم في الابواب ١٥، ١٧، ١٩، ٢٢، من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٣٩٤

٧ - باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع، وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل.

[ ٢٤٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ.

[ ٢٤٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.

وبالإِسناد عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٤٥٠ ] ٣ - وعن علي بن الحسن، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتّى تغتسل.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة، والأوّل على الجواز ذكر ذلك في

__________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٧٦ / ٥٠٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الاستبصار ١: ١٣٥ / ٤٦٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض.

(١) التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٦.

٣ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٧٩، والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض.

٣٩٥

الحيض، ولا يخفى أنهما دالّان على حكم النفاس أيضاً ولو بمعونة ما تقدّم(١) ، ويمكن حمل المنع على التقيّة.

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٩٦

أبواب الاحتضار وما يناسبه

١ - باب استحباب احتساب * المرض والصبر عليه.

[ ٢٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رفع رأسه إلى السماء فتبسّم ( فسئل عن ذلك )(١) ؟ قال: نعم، عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبداً صالحاً مؤمناً في مصلّى كان يصلّي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته، فلم يجداه في مصلاّه، فعرجا إلى السماء فقالا: ربّنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلّاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك، فقال الله عزّ وجلّ: اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحّته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي، فإنّ عليّ أن أكتب له أجر ما كان يعمله إذ(٢) حبسته عنه.

__________________

أبواب الاحتضار وما يناسبه

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

* احتسب به عند الله والاسم الحسبة وهي الأجر. ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ). الصحاح ١: ١١٠.

١ - الكافي ٣: ١١٣ / ١.

(١) في المصدر: فقيل له يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسّمت.

(٢) في نسخة: إذا. ( هامش المخطوط ).

٣٩٧

[ ٢٤٥٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يقول الله عزّ وجلّ للملك الموكّل بالمؤمن إذا مرض: أكتب له ما كنت تكتب له في صحّته، فإني أنا الذي صيّرته في حبالي.

[ ٢٤٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الصباح قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة.

[ ٢٤٥٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول الحمّى رائد الموت، وهي سجن الله في الأرض، وهي(١) حظّ المؤمن من النار.

[ ٢٤٥٥ ] ٥ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن شيخ من أصحابنا يكنّى بأبي عبدالله، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الحمّى رائد الموت، وسجن الله تعالى في أرضه، وفورها(٢) من جهنم، وهي حظّ كلّ مؤمنٍ من النار.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، مثله(٣) .

__________________

٢ - الكافي ٣: ١١٣ / ٣.

٣ - الكافي ٣: ١١٣ / ٤.

٤ - الكافي ٣: ١١١ / ٣.

(١) في المصدر: وهو.

٥ - الكافي ٣: ١١٢ / ٧.

(٢) فورها: الحمّىٰ من فور جهنم، أي من غليانها، ( مجمع البحرين ٣: ٤٤٥ ).

(٣) ثواب الأعمال: ٢٢٨.

٣٩٨

[ ٢٤٥٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن درست، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجراً من عبادة سنة.

[ ٢٤٥٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن درست قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) يقول: إذا مرض المؤمن أوحى الله تعالى إلى صاحب الشمال: لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنباً، ويوحي إلى صاحب اليمين أن: أكتب لعبدي ما كنت ( تكتب له )(١) في صحّته من الحسنات.

ورواه الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمة ): عن محمّد بن خلف، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن أخيه، عن مفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[ ٢٤٥٨ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال - في حديث -: إذا مرض المؤمن(٣) وكّل الله به ملكاً يكتب له في سقمه ما كان يعمل له من الخير في صحّته حتّى يرفعه الله ويقبضه.

[ ٢٤٥٩ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حمّى ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها.

__________________

٦ - الكافي ٣: ١١٤ / ٦.

٧ - الكافي ٣: ١١٤ / ٧.

(١) في المصدر: تكتبه.

(٢) طبّ الأئمّة: ١٦.

٨ - الكافي ٣: ١١٣ / ٢.

(٣) كتب في الاصل عليه علامة نسخة وكتب في الهامش ( المسلم ) عن نسخة.

٩ - الكافي ٣: ١١٥ / ١٠.

٣٩٩

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، مثله(١) .

[ ٢٤٦٠ ] ١٠ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: حمى ليلة تعدل عبادة سنة، وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين، وحمى ثلاث ليال(٢) تعدل عبادة سبعين سنة، قال: قلت: فإن لم يبلغ سبعين سنة ؟ قال: فلأبيه ولأُمّه، قال: قلت: فإن لم يبلغا ؟ قال: فلقرابته، قال: قلت: فإن لم يبلغ قرابته ؟ قال: فجيرانه.

[ ٢٤٦١ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) قال: يا علي، أنين المؤمن تسبيح، وصياحه تهليل، ونومه على الفراش عبادة، وتقلّبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله، فإن عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب.

[ ٢٤٦٢ ] ١٢ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا أحبّ الله عبداً نظر إليه، فإذا نظر إليه أتحفه ( بواحدةٍ من ثلاث )(٣) : إمّا صداع، وإمّا حمّى، وإمّا رمد.

[ ٢٤٦٣ ] ١٣ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن

__________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٢٩ / ٢.

١٠ - الكافي ٣: ١١٤ / ٩.

(٢) ليس في المصدر.

١١ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

١٢ - الخصال: ١٣ / ٤٥.

(٣) في المصدر: من ثلاثة بواحدة.

١٣ - ثواب الأعمال: ٢٢٨ / ٣

٤٠٠

أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن إسماعيل بإسناد له قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ المؤمن إذا حمّ حماةً(١) واحدةً تناثرت الذنوب منه كورق الشجر، فإن صار(٢) على فراشه فأنينه تسبيح، وصياحه تهليل، وتقلّبه على فراشه كمن يضرب بسيفه في سبيل الله، فإن أقبل يعبد الله بين إخوانه وأصحابه كان مغفوراً له، فطوبى له إن تاب، وويل له إن عاد، والعافية أحبّ إلينا.

[ ٢٤٦٤ ] ١٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يقول: حمّى ليلة كفّارة سنة، وذلك أنّ ألمها يبقى في الجسد سنة.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، مثله(٣) .

[ ٢٤٦٥ ] ١٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: المرض للمؤمن تطهير ورحمة، وللكافر تعذيب ولعنة، وإنّ المرض لا يزال بالمؤمن حتّى لا يكون عليه ذنب.

[ ٢٤٦٦ ] ١٦ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الأصبغ، عن إسماعيل بن مهران، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: صداع ليلة يحطّ كلّ خطيئة إلّا الكبائر.

[ ٢٤٦٧ ] ١٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

__________________

(١) في المصدر: حمّى.

(٢) وفيه: أنّ.

١٤ - ثواب الأعمال: ٢٢٩ / ١.

(٣) علل الشرائع ١: ٢٩٧ / ١. فيه سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام )

١٥ - ثواب الأعمال: ٢٢٩ / ١.

١٦ - ثواب الأعمال: ٢٣٠ / ١.

١٧ - ثواب الأعمال: ٢٣٠ / ١.

٤٠١

أحمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبدالله، عن درست [ عن ابراهيم ](١) بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : للمريض أربع خصال: يرفع عنه القلم، ويأمر الله الملك فيكتب له كل فضل كان يعمل في صحّته، ويتبع(٢) مرضه كلّ عضو في جسده فيستخرج ذنوبه منه، فإن مات مات مغفوراً له، وإن عاش عاش مغفوراً له.

[ ٢٤٦٨ ] ١٨ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سيف، عن أخيه علي، عن أبيه، عن داود بن سليمان، عن كثير بن سليم(٣) ، عن الحسن قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا مرض المسلم كتب الله له بأحسن(٤) ما كان يعمل(٥) في صحّته، وتساقطت ذنوبه كما تساقط(٦) ورق الشجر.

[ ٢٤٦٩ ] ١٩ - وفي ( المجالس ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله، ( عن محمّد )(٧) بن سنان، عن محمّد بن المنكدر، عن عون بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه تبسّم فقلت له: مالك يا رسول الله تبسّمت ؟ فقال: عجبت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر وكتب الرجال ( راجع معجم رجال الحديث ١: ٢٤٣ و ٧: ١٤٣ وجامع الرواة ١: ٢٥ ).

(٢) وفيه: ويتتبّع.

١٨ - ثواب الأعمال: ٢٣٠ / ٢.

(٣) جاء في هامش المخطوط عن نسخة: ابن سليمان ( انظر تهذيب التهذيب ٨: ٤١٦ ).

(٤) في المصدر: كاحسن.

(٥) وفيه: يعمله.

(٦) وفيه: يتساقط.

١٩ - أمالي الصدوق: ٤٠٥ / ١٤.

(٧) في المصدر: عبدالله.

٤٠٢

من المؤمن وجزعه من السقم، ولو يعلم ما له في السقم من الثواب لأحبّ أن لا يزال سقيماً حتّى يلقى ربّه عزّ وجلّ.

[ ٢٤٧٠ ] ٢٠ - الحسين بن بسطام وأخوه أبو عتاب في ( طبّ الأئمة ): عن محمّد بن خلف - قال: وكان من جملة علماء آل محمّد -، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أخيه محمّد(١) ، عن جعفر بن محمّد الصادق (عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه عاد سلمان الفارسي فقال له: يا سلمان ما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع إلّا بذنب قد سبق منه، وذلك الوجع تطهير له، قال سلمان: فليس لنا في شيء من ذلك أجر خلا التطهير ؟ قال علي (عليه‌السلام ) : يا سلمان لكم الأجر بالصبر عليه، والتضرّع إلى الله والدعاء له، بهما تكتب لكم الحسنات، وترفع لكم الدرجات، فأمّا الوجع خاصّة فهو تطهير وكفّارة.

[ ٢٤٧١ ] ٢١ - وبهذا الإِسناد عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: سهر ليلة في العلّة التي تصيب المؤمن عبادة سنة.

[ ٢٤٧٢ ] ٢٢ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : حمّى ليلةٍ كفّارةُ سنةٍ.

[ ٢٤٧٣ ] ٢٣ - وعن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أيّما رجل اشتكى فصبر واحتسب كتب الله له من الأجر أجر ألف شهيد.

__________________

٢٠ - طبّ الأئمّة: ١٥.

(١) محمّد بن سنان هذا غير محمد بن سنان المشهور الذي يروي عن عبدالله بن سنان كثيراً. ( منه قدّه ). هامش المخطوط.

٢١ - طبّ الأئمّة: ١٦.

٢٢ - طبّ الأئمّة: ١٦.

٢٣ - طبّ الأئمّة: ١٧.

٤٠٣

[ ٢٤٧٤ ] ٢٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن أبي عمر، عن محمّد بن يونس، عن عبدالله بن بكر، عن أبي سنان، عن ثابت، عن عبيد، عن عمير، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما من مسلم يبتلى في جسده إلّا قال الله عزّ وجلّ لملائكته: اكتبوا لعبدي أفضل ما كان يعمل في صحّته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب استحباب احتساب مرض الولد والعمى ونحوه.

[ ٢٤٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن الحسين بن محمّد النوفلي، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه‌السلام ) ، في المرض يصيب الصبيّ ؟ قال: كفارة لوالديه.

[ ٢٤٧٦ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن

__________________

٢٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٤.

(١) يأتي في الباب ٣، والحديث ٢ من الباب ٥، والحديث ٤ من الباب ١٢، والحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الابواب. والاحاديث ٢ و ٣ من الباب الآتي، وأحاديث الباب ٧٦، ٧٧ من أبواب الدفن، والأحاديث ١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٩، ١٠، ١٥ من الباب ١٩، والأحاديث ١، ٣ - ٨ من الباب ٢٥ من أبواب جهاد النفس، والحديث ١٥ من الباب ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف، والأحاديث ٣، ٥، ٦ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف، والحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ٢٣٠، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب احكام الاولاد.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٣٤ / ١.

٤٠٤

عثمان، عن محمّد بن عذافر بن عبدالله، عن أبيه، عن أبي حمزة الثمالي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: من لقي الله مكفوفاً محتسباً موالياً لآل محمّد لقى الله ولا حساب عليه.

[ ٢٤٧٧ ] ٣ - قال: وروي لا يسلب الله عبداً مؤمناً كريمتيه أو إحداهما ثمّ يسأله عن ذنب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب استحباب كتم المرض وترك الشكوى منه.

[ ٢٤٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن الفضل، عن غالب بن عثمان، عن بشير الدهّان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: أيّما عبد ابتليته ببليّة فكتم ذلك عوّاده ثلاثاً أبدلته لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، وبشراً خيراً من بشره، فإن أبقيته أبقيته ولا ذنب له، وإن مات مات إلى رحمتي.

[ ٢٤٧٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن العرزمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اشتكى ليلة

__________________

٣ - ثواب الأعمال: ٢٣٤.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب الاحتضار.

(٢) يأتي ما فيه دلالة عامة في الباب ٣ من هذه الأبواب، والحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١١٥ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ١١٦ / ٥.

٤٠٥

فقبلها بقبولها وأدّى إلى الله شكرها كانت كعبادة ستّين سنةٍ، قال أبي: فقلت له: ما قبولها ؟ قال: يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها، فإذا أصبح حمد الله على ما كان.

[ ٢٤٨٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من مرض ثلاثة أيّام فكتمه ولم يخبر به أحداً أبدل الله له لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه، وبشرة خيراً من بشرته، وشعراً خيراً من شعره قال: قلت: جعلت فداك وكيف يبدله ؟ قال: يبدله لحماً وشعراً ودماً وبشراً(١) لم يذنب فيها.

[ ٢٤٨١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال الله تبارك وتعالى: ما من عبدٍ ابتليته(٢) ببلاءٍ فلم يشك إلى عوّاده إلّا أبدلته لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، فإن قبضته قبضته إلى رحمتي وإن عاش عاش وليس به ذنب.

[ ٢٤٨٢ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد(٣) الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من مرض ليلةً فقبلها بقبولها كتب الله عزّ وجلّ له عبادة ستّين سنة، قلت: ( ما معنى قبلها بقبولها )(٤) ؟ قال: لا يشكو ما أصابه فيها إلى أحدٍ.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن

__________________

٣ - الكافي ٣: ١١٦ / ٦.

(١) في المصدر: وبشرة.

٤ - الكافي ٣: ١١٥ / ٢.

(٢) في نسخة: أبتليه. ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٣: ١١٥ / ٤.

(٣) في المصدر: علي.

(٤) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: ما معنى قبولها.

٤٠٦

الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن أبي عبد الرحمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٤٨٣ ] ٦ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شعراً، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : قال الله عزّ وجلّ: من مرض ثلاثاً فلم يشك إلى أحدٍ من عوّاده أبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه، فإن عافيته عافيته ولا ذنب له، وإن قبضته قبضته إلى رحمتي.

[ ٢٤٨٤ ] ٧ - وبالإِسناد عن جابر قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : يرحمك الله ما الصبر الجميل ؟ قال: ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس.

[ ٢٤٨٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من مرض يوماً وليلةً فلم يشك إلى عوّاده بعثه الله يوم القيامة مع خليله إبراهيم خليل الرحمان حتّى يجوز الصراط كالبرق اللامع.

[ ٢٤٨٦ ] ٩ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: من كتم وجعاً أصابه ثلاثة أيّام من الناس وشكى إلى الله عزّ وجلّ كان حقاً على الله أن يعافيه منه.

[ ٢٤٨٧ ] ١٠ - أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي، عن حريث الغزال، عن صدقة القتّات، عن

__________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٢٩ باختلاف في بعض الألفاظ.

٦ - الكافي ٣: ١١٥ / ١.

٧ - الكافي ٢: ٧٦ / ٢٣.

٨ - الفقيه ٤: ٩.

٩ - الخصال: ٦٣٠ / ١٠.

١٠ - المحاسن: ٩ / ٢٧.

٤٠٧

الحسن البصري، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ألا أُخبركم بخمس خصال هي من البرّ والبرّ يدعو إلى الجنّة ؟ قلت: بلى، قال: إخفاء المصيبة وكتمانها، الحديث.

[ ٢٤٨٨ ] ١١ - وعن أبي يوسف النجاشي، عن يحيى بن مالك، عن الأحول وغيره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له.

[ ٢٤٨٩ ] ١٢ - محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج الي البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال: أمش بدائك ما مشى بك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب استحباب ترك المداواة مع امكان الصبر وعدم الخطر وخصوصاً من الزكام والدماميل والرمد والسعال وما ينبغي التداوي به، ووجوبه عند الخطر بالترك.

[ ٢٤٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عثمان الأحول، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: ليس من دواء إلّا ويهيّج داءاً وليس شيء أنفع في البدن من إمساك اليد إلّا عمّا يحتاج إليه.

__________________

١١ - المحاسن: ٦٠٣ / ٣١.

١٢ - نهج البلاغة ٣: ١٥٦ / ٢٦.

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٤ وأحاديث الباب ٥ من هذه الأبواب، وأحاديث الباب ٦ من هذه الأبواب، وفيه ترك الشكوى إلى أهل الخلاف، وفي الحديث ٣١ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٢٧٣ / ٤٠٩.

٤٠٨

[ ٢٤٩١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الدهقان، عن عبدالله بن القاسم، و(١) ابن أبي نجران، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان المسيح (عليه‌السلام ) يقول: إنّ تارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة، الحديث.

[ ٢٤٩٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من ظهرت صحّته على سقمه فيعالج نفسه بشيء فمات فأنا إلى الله منه بريء.

[ ٢٤٩٣ ] ٤ - وفي ( العلل ) عن أبيه عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، وهو يقول: ادفعوا معالجة الأطباء ما اندفع الداء عنكم، فإنّه بمنزلة البناء قليله يجرّ إلى كثيره.

[ ٢٤٩٤ ] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال: قال (عليه‌السلام ) : تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء فإذا لم يحتمل الداء فالدواء.

[ ٢٤٩٥ ] ٦ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : اثنان عليلان: صحيح محتم، وعليل مخلط.

[ ٢٤٩٦ ] ٧ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ نبيّاً من الأنبياء مرض

__________________

٢ - الكافي ٨: ٣٤٥ / ٥٤٥.

(١) في المصدر: عن.

٣ - الخصال: ٢٦ / ٩١.

٤ - علل الشرائع ٢: ٤٦٥ / ١٧ الباب ٢٢٢.

٥ - ٧ مكارم الاخلاق: ٣٦٢.

٤٠٩

فقال: لا أتداوى حتّى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني، فأوحى الله إليه: لا أشفيك حتّى تتداوى، فإنّ الشفاء منّي.

[ ٢٤٩٧ ] ٨ - وقد تقدّم قول أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : امش بدائك ما مشى بك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في الأطعمة(١) .

٥ - باب حدّ الشكوى التي تكره للمريض وعدم تحريمها عليه.

[ ٢٤٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن حدّ الشكاة للمريض، فقال: إنّ الرجل يقول: حممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق، وليس هذا شكاة، وإنما الشكوى أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، ويقول: لقد أصابني ما لم يصب أحداً، وليس الشكوى أن يقول: سهرت البارحة وحممت اليوم، ونحو هذا(٢) .

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٣) .

[ ٢٤٩٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

__________________

٨ - تقدم في الحديث ١٢ الباب ٣ من أبواب الاحتضار.

(١) يأتي ما يدل على ترك التداوي في الباب ١٣٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١١٦ / ١.

(٢) يحتمل أن يكون المراد الشكاية التي تحرم أوتتأكّد كراهتها فتدبر منه قدّه. ( هامش المخطوط ).

(٣) معاني الأخبار: ١٤٢.

٢ - الكافي ٣: ١١٤ / ٥.

٤١٠

عن عبد الحميد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا صعد ملكا العبد المريض إلى السماء عند كلّ مساءٍ يقول الرب تبارك وتعالى: ماذا كتبتما لعبدي في مرضه ؟ فيقولان: الشكاية، فيقول: ما أنصفت عبدي إن حبسته في حبس من حبسي ثمّ أمنعه الشكاية، أكتبا لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في صحّته، ولا تكتبا عليه سيّئة حتّى أُطلقه من حبسي فإنّه في حبسٍ من حبسي.

[ ٢٥٠٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن رجلٍ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليست الشكاية أن يقول الرجل: مرضت البارحة، أو وعكت(١) البارحة، ولكن الشكاية أن يقول: بليت بما لم يبل به أحد.

أقول: ويأتي أيضاً ما يدلّ على نفي التحريم(٢) .

٦ - باب جواز الشكوى الى المؤمن دون غيره.

[ ٢٥٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، يقول: أيّما رجل مؤمن شكا حاجته وضرّه إلى كافر أو إلى من يخالفه على دينه فإنما شكا الله عزّ وجلّ إلى عدوٍّ من أعداء الله قال(٣) : وأيّما رجل مؤمن شكا حاجته وضرّه إلى مؤمنٍ مثله كانت شكواه إلى الله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٠٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

__________________

٣ - معاني الأخبار: ٢٥٣.

(١) الوعك: هو الحمى وقيل ألمها ( لسان العرب ١٠: ٥١٤ ).

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٤٤ / ١١٣.

(٣) كتب المصنف ( قال ) عن نسخة.

٢ - الكافي ٨: ١٧٠ / ١٩٢.

٤١١

القاسم بن يحيى، عن الحسن بن راشد قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يا حسن إذا نزلت بك نازلة فلا تشكها إلى أحدٍ من أهل الخلاف، ولكن أذكرها لبعض إخوانك، فإنّك لن تعدم خصلة من خصال أربع: إمّا كفاية [ بمالٍ ](١) ، وإمّا معونة بجاه، أو دعوة تستجاب، أو مشورة برأي.

محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( الإِخوان ) بسنده عن الحسن بن راشد، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٣ ] ٣ - وفي كتاب ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي معاوية قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، يقول: من شكا إلى مؤمنٍ فقد شكا إلى الله عزّ وجل، ومن شكا إلى مخالف فقد شكا الله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٠٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : من شكا إلى أخيه فقد شكا إلى الله، ومن شكا إلى غير أخيه فقد شكا الله.

قال: ومعنى ذلك أخوه في دينه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) كتاب مصادقة الإِخوان: ٦٢ / ١.

٣ - معاني الأخبار: ٤٠٧ / ٨٤.

٤ - قرب الإِسناد: ٣٨.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاحتضار.

٤١٢

٧ - باب كراهة مشي المريض بل يحمل لحاجته.

[ ٢٥٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ المشي للمريض نكس(١) ، إن أبي (عليه‌السلام ) كان إذا اعتلّ جعل في ثوبٍ فحمل لحاجته يعني الوضوء، وذاك أنه كان يقول: إنّ المشي للمريض نكس.

٨ - باب استحباب ايذان المريض اخوانه بمرضه.

[ ٢٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه، قال: فقيل له: نعم فهم يؤجرون فيه بممشاهم إليه، فكيف يؤجر فيهم ؟ قال: فقال: باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات، ويرفع له عشر درجات، ويمحا بها عنه عشر سيئات.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد، وعبدالله بن سنان قالا: سمعنا أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

__________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢٩١ / ٤٤٤.

(١) النكس بالضم: عود المرض بعد النقة. ( مجمع البحرين ٤: ١١٩ ).

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١١٧ / ١.

(٢) مستطرفات السرائر: ٨٦ / ٣٥ يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة الميت.

٤١٣

٩ - باب استحباب اذن المريض في الدخول عليه.

[ ٢٥٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن يونس قال: قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحدٍ إلّا وله دعوة مستجابة.

[ ٢٤٠٨ ] ٢ - الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ): عن محمّد بن خلف، عن الوشّاء، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه، فإنه ليس من أحدٍ إلّا وله دعوة مستجابة، ثمّ قال: أتدري من الناس ؟ قلت: أُمة محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الناس هم الشيعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٠ - باب استحباب عيادة المريض المسلم وكراهة ترك عيادته.

[ ٢٥٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من عاد مريضاً من المسلمين وكّل الله به أبداً سبعين الفا من الملائكة يغشون رحله ويسبّحون فيه ويقدّسون ويهلّلون ويكبرون

__________________

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١١٧ / ٢.

٢ - طبّ الأئمّة: ١٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٢٠ / ٥.

٤١٤

إلى يوم القيامة نصف صلاتهم لعائد المريض(١) .

[ ٢٥١٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من عاد مريضاً(٢) شيّعه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يرجع إلى منزله.

[ ٢٥١١ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن فضّال، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أيّما مؤمنٍ عاد مؤمناً خاض الرحمة خوضاً، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإذا انصرف وكّل الله به سبعين ألف ملكٍ يستغفرون له ويسترحمون عليه ويقولون: طبت وطابت لك الجنة إلى تلك الساعة من غدٍ، وكان له يا با حمزة، خريف في الجنة، قلت: ما الخريف جعلت فداك ؟ قال: زاوية في الجنّة يسير الراكب فيها أربعين عاماً.

[ ٢٥١٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن رجلٍ من أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أيّ(٣) مؤمنٍ عاد مؤمناً في الله عزّ وجلّ في مرضه وكّل الله به ملكاً من العوّاد يعوده في قبره ويستغفر له إلى يوم القيامة.

[ ٢٥١٣ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن إبراهيم بن مهزم، عن بعض

__________________

(١) في نسخة: المرضىٰ. ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ١٢٠ / ٢.

(٢) في نسخة: المرضىٰ ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ١٢٠ / ٣.

٤ - الكافي ٣: ١٢٠ / ٤.

(٣) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: أيّما.

٥ - الكافي ٣: ١٢١ / ٧.

٤١٥

أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من عاد مريضاً وكّل الله عزّ وجلّ به ملكاً يعوده في قبره.

[ ٢٥١٤ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من عاد مريضاً نادى(١) منادٍ من السماء باسمه: يا فلان، طبت وطاب ممشاك بثواب من الجنة.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم، مثله، إلّا أنه قال: تبوأت من الجنة منزلاً(٢) .

[ ٢٥١٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كان فيما ناجى به موسى ربه أن قال: يا رب، ما بلغ من عيادة المريض من الأجر ؟ فقال الله عزّ وجل: اُوكّل به ملكاً يعوده في قبره إلى محشره.

ورواه الصدوق، مرسلاً(٣) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

[ ٢٥١٦ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين ( عليه

__________________

٦ - الكافي ٣: ١٢١ / ١٠.

(١) في المصدر: ناداه.

(٢) قرب الأسناد: ٨.

٧ - الكافي ٣: ١٢١ / ٩.

(٣) الفقيه ١: ٨٥ / ٣٩٠.

(٤) ثواب الأعمال: ٢٣١.

٨ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٧، وأورده في الحديث ٢٩ من الباب ٣٨ من أبواب وجوب الحج، والحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب آداب السفر.

٤١٦

السلام ): ضمنت لستةٍ الجنّة، منهم رجل خرج يعود مريضاً فمات فله الجنة.

[ ٢٥١٧ ] ٩ - وفي ( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن زيد، عن حمّاد بن عمرو النصيبي، عن أبي الحسن الخراساني، عن ميسرة، عن أبي عائشة، عن يزيد بن عمر، عن عبد العزيز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة، وعبدالله بن عباس في خطبة طويلة لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول فيها: ومن عاد مريضاً فله بكلّ خطوةٍ خطاها حتّى يرجع إلى منزله سبعون الف الف حسنة، ويمحى عنه سبعون ألف ألف سيئةٍ، ويرفع له سبعون ألف ألف درجةٍ، ووكّل به سبعون الف الف ملك يعودونه في قبره، ويستغفرون له إلى يوم القيامة.

[ ٢٥١٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ): عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أحمد بن محمّد بن الحسين العلوي، عن جدّه الحسين بن إسحاق، عن أبيه إسحاق بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يعيّر الله عزّ وجلّ عبداً من عباده يوم القيامة فيقول: عبدي، ما منعك إذا مرضت أن تعودني ؟ فيقول: سبحانك سبحانك أنت ربّ العباد، لا تألم ولا تمرض، فيقول: مرض أخوك المؤمن فلم تعده، وعزّتي وجلالي لو عدته لوجدتني عنده ثمّ لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك، وذلك من كرامة عبدي المؤمن وأنا الرحمان الرحيم.

[ ٢٥١٩ ] ١١ - وعن جماعة، عن أبي المفضل، عن الحسين بن موسى، عن عبد الرحمن بن خالد، عن زيد بن حباب، عن حمّاد، عن ثابت، عن أبي

__________________

٩ - عقاب الأعمال: ٣٤٥.

١٠ - أمالي الطوسي ٢: ٢٤٢.

١١ - أمالي الطوسي ٢: ٢٤٢.

٤١٧

رافع، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إن الله عزّ وجلّ يقول: ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب، كيف أعودك وأنت ربّ العالمين ؟ قال: مرض فلان عبدي ولو عدته لوجدتني عنده، واستسقيتك فلم تسقني، فقال: كيف وأنت رب العالمين ؟ قال: استسقاك عبدي فلان ولو سقيته لوجدت ذلك عندي، واستطعمتك فلم تطعمني، قال: كيف وأنت رب العالمين ؟ قال: استطعمك عبدي فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي.

[ ٢٥٢٠ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع: أمرهم بعيادة المريض، وذكر الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب تأكد استحباب العيادة في الصباح وفي المساء.

[ ٢٥٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

١٢ - قرب الأسناد: ٣٤، وتأتي قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب الدفن، وقطعة في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي، وأخرى في الحديث ٩ من الباب ٣٠، والحديث ٥ من الباب ٤٨ من هذه الابواب، وقطعة في الحديث ١١ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات، وأخرى في الحديث ٢٥ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١١، والحديث ١١ من الباب ٣١ من أبواب الاحتضار، والحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب، والحديث ٨ من الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي، والحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصدقة، والأحاديث ٧، ١٣، ١٥، ٢١، ٢٤، ٢٥ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٢١ / ٨.

٤١٨

ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أيّما مؤمن عاد مؤمناً مريضاً حين يصبح شيّعه سبعون ألف ملك، فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتّى يمسي، وإن عاده مساءاً كان له مثل ذلك حتّى يصبح.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، يقول: أيّما مؤمنٍ عاد مؤمناً في مرضه حين يصبح، وذكر مثله(١) .

[ ٢٥٢٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، يقول: من عاد امرءاً مسلماً في مرضه صلّى عليه يومئذٍ سبعون ألف ملك إن كان صباحا حتّى يمسوا، وإن كان مساء حتّى يصبحوا، مع أنّ له خريفاً في الجنّة.

[ ٢٥٢٣ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن حمويه بن علي، عن محمّد بن محمّد بن بكر، عن الفضل بن أطياب، عن محمّد بن كثير، عن شعبة، عن الحكم بن عبدالله بن نافع أنّ أبا موسى عاد الحسن بن علي (عليه‌السلام ) ، فقال الحسن (عليه‌السلام ) : أعائداً جئت أو زائراً ؟ فقال: عائداً، فقال: ما من رجلٍ يعود مريضاً ممسياً إلّا خرج معه سبعون ألف ملكٍ يستغفرون له حتّى يُصبح، وكان له خريف في الجنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

(١) الكافي ٣: ١٢٠ / ٦.

٢ - الكافي ٣: ١١٩ / ١.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٧. وفيه حباب بدل اطياب.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٤١٩

١٢ - باب استحباب التماس العائد دعاء المريض وتوقي دعائه عليه بترك غيظه واضجاره.

[ ٢٥٢٤ ] ١ – محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، إذا دخل أحدكم على أخيه عائداً له فليسأله يدعو له فإن دعاءه مثل دعاء الملائكة.

[ ٢٥٢٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عيسى بن عبدالله القمي - في حديث - قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاجّ، والغازي، والمريض، فلا تغيظوه ولا تضجروه.

[ ٢٥٢٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن منصور، عن فضيل، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) قال: من عاد مريضاً في الله لم يسأل المريض للعائد شيئاً إلّا استجاب الله له.

[ ٢٥٢٧ ] ٤ - وفي ( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: عاد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سلمان في علّته فقال: يا سلمان، إنّ لك في علّتك ثلاث خصال: أنت من الله عزّ وجلّ بذكر، ودعاؤك فيه

__________________

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١١٧ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٩ / ١، ويأتي بتمامة في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدعاء.

٣ - ثواب الأعمال: ٢٣٠ / ٣.

(١) في المصدر: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

٤ - أمالي الصدوق: ٣٧٧ / ٩، والخصال: ١٧٠ / ٢٢٤.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566