وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 566
المشاهدات: 320207
تحميل: 5239


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320207 / تحميل: 5239
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبواب النفاس

١ - باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع.

[ ٢٤٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي.

[ ٢٤٠٩ ] ٢ - وقد سبق في الجنابة حديث سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وغسل النفساء واجب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

[ ٢٤١٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن علي بن خالد، عن محمّد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن عمّار، عن

__________________

أبواب النفاس

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٩ / ٥ وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - سبق في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٢) يأتي في الباب ٣ والحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ١٠٧ / ٢٨٠ والاستبصار ١: ٩٩ / ٣٢٠.

٣٨١

أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: ليس على النفساء غسل في السفر.

أقول: هذا محمول على تعذّر الغسل، فيجب التيمّم والقرينة عليه ظاهرة، قاله الشيخ وغيره.

٢ - باب أنّه لا حدّ لأقلّ النفاس.

[ ٢٤١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال: ليس لها حدّ.

أقول: حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ شرعي لا يزيد ولا ينقص، بل ترجع إلى عادتها، والأقرب أنّ المراد ليس لها حدّ في القلّة، فإنّ الأحاديث تضمّنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقلّه كما ورد في الحيض.

٣ - باب أنّ أكثر النفاس عشرة أيّام، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس وإلّا فإلى عادة نسائها، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثمّ تعمل عمل المستحاضة.

[ ٢٤١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، عن(١) زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها(٢) التي كانت تمكث

__________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١٨٠ / ٥١٦، والاستبصار ١: ١٥٤ / ٥٣٣.

الباب ٣

فيه ٢٨ حديثاً

١ - التهذيب ١: ١٧٣ / ٤٩٥.

(١) في هامش الاصل: في التهذيب (عن) وفي الكافي:(و) بدل (عن)، وكذا الاستبصار في الموضع الاول.

(٢) في موضع من التهذيب: أيام اقرائها ( هامش المخطوط ).

٣٨٢

فيها ثمّ تغتسل وتعمل(٣) كما تعمل المستحاضة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) ،

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، نحوه(٦) .

[ ٢٤١٣ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: النفساء متى تصلّي ؟ قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت، الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[ ٢٤١٤ ] ٣ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عمرو، عن يونس قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال: فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة، فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ.

قال الشيخ: يعني تستظهر إلى عشرة أيّام.

[ ٢٤١٥ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن

__________________

(١) في هامش الاصل: ( وتعمل ) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل ( وتغتسل ).

(٢) الكافي ٣: ٩٧ / ١.

(٣) النهذيب ١: ١٧٥ / ٤٩٩، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥١٩.

(٤) الاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢٤.

٢ - التهذيب ١: ١٧٣ / ٤٩٦، وتقدم بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٥) مرّ في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٣ - التهذيب ١: ١٧٥ / ٥٠٢، والاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢٢، وفيه « محمّد بن عمرو بن بونس »

٤ - التهذيب ١: ١٧٦ / ٥٠٥، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٣٨٣

الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها، ثمّ تستظهر بيومٍ فلا باس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ.

[ ٢٤١٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

[ ٢٤١٧ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) : أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة(١) أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحج، فلمّا قدموا مكّة(٢) ، وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فامرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، مثله(٣) .

أقول: ويأتي وجهه(٤) .

[ ٢٤١٨ ] ٧ - وعنه، عن أبيه رفعه، قال: سألت امرأة أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتّى أفتوني بثمانية

__________________

٥ - الكافي ٣: ٩٩ / ٦، والتهذيب ١: ١٧٥ / ٥٠١، والاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢١.

٦ - الكافي ٤: ٤٤٩ / ١، والتهذيب ٥: ٣٩٩ / ١٣٨٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.

(١) في التهذيب: بذي الحليفة ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في التهذيب: مكة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٧٩ / ٥١٣.

(٤) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٣: ٩٨ / ٣، والتهذيب ١: ١٧٨ / ٥١٢، والاستبصار ١: ١٥٣ / ٥٣٢.

٣٨٤

عشر يوماً، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟! فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمّد بن أبي بكر، فقال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ أسماء سألت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقد أن بها ثمانية عشر يوماً، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة.

[ ٢٤١٩ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٤٢٠ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الرحمن بن أعين قال: قلت له: إنّ امرأة عبد الملك ولدت فعدّ لها أيّام حيضها ثمّ أمرها فاغتسلت واحتشت، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين، وأمرها بالصلاة، فقالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجاً منه(٢) وأسجد فيه.

فقال: قد أمر بذا(٣) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، وأمر علي (عليه‌السلام ) بهذا قبلكم، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت: ما أدري.

[ ٢٤٢١ ] ١٠ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال: جاءت

__________________

٨ - الكافي ٣: ٩٩ / ٥.

(١) التهذيب ١: ١٧٥ / ٥٠٠، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥٢٠.

٩ - الكافي ٣: ٩٨ / ٢.

(٢) فى الهامش عن نسخة: عنه.

(٣) في نسخة: به ( هامش المخطوط ).

١٠ - المقنعة: ٧.

٣٨٥

أخبار معتمدة بأنّ انقضاء مدّة النفاس مدّة الحيض وهي عشرة أيّام.

[ ٢٤٢٢ ] ١١ - وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في ( المنتقى ) نقلاً من كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسى، عن عمر بن أُذينة، عن حمران بن أعين قال: قالت امرأة محمّد بن مسلم وكانت ولوداً: اقرأ أبا جعفر (عليه‌السلام ) السلام وقل له: إنّي كنت أقعد في نفاسي أربعين يوماً، وإنّ أصحابنا ضيّقوا عليّ فجعلوها ثمانية عشر يوماً، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : من أفتاها بثمانية عشر يوماً ؟ قال: قلت: الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنّها نفست بمحمّد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت: يا رسول الله كيف أصنع ؟ فقال لها: اغتسلي واحتشي وأهلّي بالحجّ، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكّة ولم تطف ولم تسع حتّى تقضي الحجّ، فرجعت إلى مكّة فأتت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت: يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع، فقال لها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وكم لك اليوم ؟ فقالت: ثمانية عشر يوماً، فقال: أما الآن فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلّت، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أنّها لو سألت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به، قلت: فما حدّ النفساء ؟ قال: تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام قرئها، فإن هي طهرت وإلّا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيّام، ثمّ اغتسلت واحتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكلّ صلاتين وتصلّي.

[ ٢٤٢٣ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : كم تقعد النفساء حتّى تصلّي ؟ قال: ثماني عشرة، سبع

__________________

١١ - منتقى الجمان ١: ٢٣٥.

١٢ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٨ والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٨.

٣٨٦

عشرة، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلّي.

أقول: هذا وما بعده محمول على التقيّة.

[ ٢٤٢٤ ] ١٣ - وعنه، عن علي بن الحكم(١) ، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين.

[ ٢٤٢٥ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: تقعد النفساء سبع عشرة(٢) ليلة فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة.

[ ٢٤٢٦ ] ١٥ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن النفساء كم تقعد ؟ فقال: إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيومٍ أو يومين.

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء، نحوه(٣) .

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ٢٤٢٧ ] ١٦ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه

__________________

١٣ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٩، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٩.

(١) جاء في هامش الأصل: ( ليس في التهذيب ).

١٤ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥١٠، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٣٠.

(٢) في المصدر: تسع عشرة.

١٥ - التهذيب ١: ١٧٨ / ٥١١، والاستبصار ١: ١٥٣ / ٥٣١.

(٣) التهذيب ١: ١٨٠ / ٥١٥.

(٤) تقدم وجهه في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ١: ١٧٤ / ٤٩٧.

٣٨٧

الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه‌السلام ) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء الله.

[ ٢٤٢٨ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: النفساء تقعد أربعين يوماً، فإن طهرت وإلّا اغتسلت وصلّت، ويأتيها زوجها، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي.

[ ٢٤٢٩ ] ١٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النفساء ؟ فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت، قلت: فلم تلد فيما مضى، قال: بين الأربعين إلى الخمسين.

أقول: يحتمل أن يكون مراده أنّ أكثر النفاس عشرة أيّام لأنّها ما بين الأربعين إلى الخمسين، ويكون إطلاق العبارة لأجل التقيّة.

[ ٢٤٣٠ ] ١٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد وفضيل وزرارة كلّهم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهلّ بالحجّ، فلمّا قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الطواف بالبيت والصلاة ؟ فقال لها: منذ كم ولدت ؟ فقالت: منذ ثماني عشرة، فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلّي، ولم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك.

__________________

٧ ١ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٦، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٦.

٨ ١ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٧، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٧.

١٩ - التهذيب ١: ١٧٩ / ٥١٤.

٣٨٨

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

أقول: تقدّم وجهه(٢) ، ويأتي مثله في الحج(٣) إن شاء الله.

[ ٢٤٣١ ] ٢٠ - وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام أُمها أو أُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك، ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة، تحتشي وتغتسل.

أقول: هذا محمول على كون عادتها ستّة أيّام أو أقلّ، لئلاّ تزيد أيّام العادة والاستظهار على العشرة لما تقدّم(٤) .

[ ٢٤٣٢ ] ٢١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تقعد ثمانية عشر يوماً.

قال والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلّها وردت للتقيّة لا يفتي بها إلّا أهل الخلاف.

[ ٢٤٣٣ ] ٢٢ - قال: وقد روي أنّه صار حدّ قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوماً لأن أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام، وأكثرها عشرة أيّام، وأوسطها

__________________

(١) التهذيب ١: ١٧٩ / ٥١٣.

(٢) تقدم وجهه في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.

٢٠ - التهذيب ١: ٤٠٣ / ١٢٦٢.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢١ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٩.

٢٢ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢١٠.

٣٨٩

خمسة(١) أيّام، فجعل الله عزّ وجلّ للنفساء أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره.

[ ٢٤٣٤ ] ٢٣ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت: لأيّ علّة أُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً، وذكر نحوه.

[ ٢٤٣٥ ] ٢٤ - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً فإن طهرت قبل ذلك صلّت، وإن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت وعملت بما تعمل المستحاضة.

أقول: هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر.

[ ٢٤٣٦ ] ٢٥ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلّا أن تطهر قبل ذلك، فإن لم تطهر ( قبل )(٢) العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة.

[ ٢٤٣٧ ] ٢٦ - وفي ( المقنع ) قال: روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً.

[ ٢٤٣٨ ] ٢٧ - قال: وروي عن أبي عبدالله الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال:

__________________

(١) في المصدر: فأوسطه ستة.

٢٣ - علل الشرائع: ٢٩١ / ١ الباب ٢١٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.

٢٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / الباب ٣٥ في ضمن حديث طويل.

٢٥ - الخصال: ٦٠٩ / ٩.

(٢) في المصدر: بعد.

٢٦ - المقنع: ١٦.

٢٧ - المقنع: ١٦.

٣٩٠

إنّ نساءكم لسن(١) كالنساء الأُول، إنّ نساءكم أكثر(٢) لحماً وأكثر دماً، فلتقعد حتّى تطهر.

[ ٢٤٣٩ ] ٢٨ - قال: وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً.

أقول: قد تقدّم وجهه(٣) .

وقال صاحب ( المنتقى )(٤) : المعتمد من هذه الأخبار ما دلّ على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقيّة، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ(٥) ، قال: ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامّة في مذاهبهم، وذكر في قضيّة أسماء أنّها محمولة على تأخّر سؤالها أو على كون الحكم منسوخاً لتقدّمه، ويكون نقله وتقريره للتقيّة، والحكم بالرجوع إلى العادة يدلّ على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا تزيد عن العشرة، انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحائض مثل النفساء سواء(٦) .

٤ - باب أنّ الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع.

[ ٢٤٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن أحمد،

__________________

(١) في المصدر: ليس.

(٢) وفيه: أكبر.

٢٨ - المقنع: ١٦.

(٣) تقدم وجهه في الحديث ١٨ من هذا الباب.

(٤) منتقى الجمان ١: ٢٣٣.

(٥) التهذيب ١: ١٧٨ / ٥١١.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٩ من أبواب الاحرام.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٠ / ٣.

٣٩١

عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المرأة يصيبها الطلق أيّاماً ( أو يوماً )(١) أو يومين فترى الصفرة أو دماً، قال: تصلّي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع ففاتتها(٢) صلاة لم تقدر أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٣) .

[ ٢٤٤١ ] ٢ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.

أقول: هذا يحتمل النسخ والتقيّة في الرواية.على أنّه لا يعلم كون التفسير من الإِمام فليس بحجةٍ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة أو بعدها بقرينة قوله: على رأس الولد.

[ ٢٤٤٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك، ترى صفرة أو دماً كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: تصلّي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع صلّت إذا برأت.

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: ففاتها.

(٣) التهذيب ١: ٤٠٣ / ١٢٦١.

٢ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٦، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨١، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

٣ - الفقيه ١: ٥٦ / ٢١١.

٣٩٢

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حيض الحامل(٢) .

٥ - باب اعتبار مضي أقلّ الطهر بين آخر النفاس وأوّل الحيض.

[ ٢٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبدالله - يعني محمّد بن جعفر الأسدي -، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك، قال: تدع الصلاة، لأنّ أيّامها أيّام الطهر و(٣) قد جازت مع أيّام النفاس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عبدالله، مثله(٤) .

[ ٢٤٤٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن امرأة نفست فمكثت(٥) ثلاثين يوماً أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت، ثمّ رأت دماً أو صفرة ؟ قال: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة.

[ ٢٤٤٥ ] ٣ - ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن

__________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٠ / ١.

(٣) كتب على الواو علامة نسخة.

(٤) التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٦٠.

٢ - الكافي ٣: ١٠٠ / ٢.

(٥) في نسخة: فبقيت ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ١٧٦ / ٥٠٣، والاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢٣.

٣٩٣

سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، مثله، إلّا أنّه قال: فمكثت ثلاثين ليلةً أو أكثر، ثمّ زاد في آخره: فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها، ثمّ لتغتسل وتصلّ.

٦ - باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرّمات والمكروهات.

[ ٢٤٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال: تفطر، ثمّ لتقض ذلك اليوم.

أقول: وتقدّم مايدلّ على الأحكام المذكورة في الأحاديث السابقة هنا(١) وفي الاستحاضة(٢) وفي الحيض(٣) وفي الجنابة(٤) ويأتي ما يدلّ على بعضها في الصوم(٥) والحج(٦) ، إن شاء الله تعالى.

[ ٢٤٤٧ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث أنّ الحائض مثل النفساء سواء.

__________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١٧٤ / ٤٩٨.

(١) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) تقدم في الابواب ١٤، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٥، ٤٦، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢ من أبواب الحيض.

(٤) تقدم في الابواب ١٥، ١٧، ١٩، ٢٢، من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٣٩٤

٧ - باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع، وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل.

[ ٢٤٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ.

[ ٢٤٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.

وبالإِسناد عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٤٥٠ ] ٣ - وعن علي بن الحسن، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتّى تغتسل.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة، والأوّل على الجواز ذكر ذلك في

__________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٧٦ / ٥٠٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الاستبصار ١: ١٣٥ / ٤٦٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض.

(١) التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٦.

٣ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٧٩، والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض.

٣٩٥

الحيض، ولا يخفى أنهما دالّان على حكم النفاس أيضاً ولو بمعونة ما تقدّم(١) ، ويمكن حمل المنع على التقيّة.

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٩٦

أبواب الاحتضار وما يناسبه

١ - باب استحباب احتساب * المرض والصبر عليه.

[ ٢٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رفع رأسه إلى السماء فتبسّم ( فسئل عن ذلك )(١) ؟ قال: نعم، عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبداً صالحاً مؤمناً في مصلّى كان يصلّي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته، فلم يجداه في مصلاّه، فعرجا إلى السماء فقالا: ربّنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلّاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك، فقال الله عزّ وجلّ: اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحّته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي، فإنّ عليّ أن أكتب له أجر ما كان يعمله إذ(٢) حبسته عنه.

__________________

أبواب الاحتضار وما يناسبه

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

* احتسب به عند الله والاسم الحسبة وهي الأجر. ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ). الصحاح ١: ١١٠.

١ - الكافي ٣: ١١٣ / ١.

(١) في المصدر: فقيل له يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسّمت.

(٢) في نسخة: إذا. ( هامش المخطوط ).

٣٩٧

[ ٢٤٥٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يقول الله عزّ وجلّ للملك الموكّل بالمؤمن إذا مرض: أكتب له ما كنت تكتب له في صحّته، فإني أنا الذي صيّرته في حبالي.

[ ٢٤٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الصباح قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة.

[ ٢٤٥٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول الحمّى رائد الموت، وهي سجن الله في الأرض، وهي(١) حظّ المؤمن من النار.

[ ٢٤٥٥ ] ٥ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن شيخ من أصحابنا يكنّى بأبي عبدالله، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الحمّى رائد الموت، وسجن الله تعالى في أرضه، وفورها(٢) من جهنم، وهي حظّ كلّ مؤمنٍ من النار.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، مثله(٣) .

__________________

٢ - الكافي ٣: ١١٣ / ٣.

٣ - الكافي ٣: ١١٣ / ٤.

٤ - الكافي ٣: ١١١ / ٣.

(١) في المصدر: وهو.

٥ - الكافي ٣: ١١٢ / ٧.

(٢) فورها: الحمّىٰ من فور جهنم، أي من غليانها، ( مجمع البحرين ٣: ٤٤٥ ).

(٣) ثواب الأعمال: ٢٢٨.

٣٩٨

[ ٢٤٥٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن درست، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجراً من عبادة سنة.

[ ٢٤٥٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن درست قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) يقول: إذا مرض المؤمن أوحى الله تعالى إلى صاحب الشمال: لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنباً، ويوحي إلى صاحب اليمين أن: أكتب لعبدي ما كنت ( تكتب له )(١) في صحّته من الحسنات.

ورواه الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمة ): عن محمّد بن خلف، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن أخيه، عن مفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[ ٢٤٥٨ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال - في حديث -: إذا مرض المؤمن(٣) وكّل الله به ملكاً يكتب له في سقمه ما كان يعمل له من الخير في صحّته حتّى يرفعه الله ويقبضه.

[ ٢٤٥٩ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حمّى ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها.

__________________

٦ - الكافي ٣: ١١٤ / ٦.

٧ - الكافي ٣: ١١٤ / ٧.

(١) في المصدر: تكتبه.

(٢) طبّ الأئمّة: ١٦.

٨ - الكافي ٣: ١١٣ / ٢.

(٣) كتب في الاصل عليه علامة نسخة وكتب في الهامش ( المسلم ) عن نسخة.

٩ - الكافي ٣: ١١٥ / ١٠.

٣٩٩

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، مثله(١) .

[ ٢٤٦٠ ] ١٠ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: حمى ليلة تعدل عبادة سنة، وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين، وحمى ثلاث ليال(٢) تعدل عبادة سبعين سنة، قال: قلت: فإن لم يبلغ سبعين سنة ؟ قال: فلأبيه ولأُمّه، قال: قلت: فإن لم يبلغا ؟ قال: فلقرابته، قال: قلت: فإن لم يبلغ قرابته ؟ قال: فجيرانه.

[ ٢٤٦١ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) قال: يا علي، أنين المؤمن تسبيح، وصياحه تهليل، ونومه على الفراش عبادة، وتقلّبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله، فإن عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب.

[ ٢٤٦٢ ] ١٢ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا أحبّ الله عبداً نظر إليه، فإذا نظر إليه أتحفه ( بواحدةٍ من ثلاث )(٣) : إمّا صداع، وإمّا حمّى، وإمّا رمد.

[ ٢٤٦٣ ] ١٣ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن

__________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٢٩ / ٢.

١٠ - الكافي ٣: ١١٤ / ٩.

(٢) ليس في المصدر.

١١ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

١٢ - الخصال: ١٣ / ٤٥.

(٣) في المصدر: من ثلاثة بواحدة.

١٣ - ثواب الأعمال: ٢٢٨ / ٣

٤٠٠