وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366389 / تحميل: 7353
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له.

[ ١١٩٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة(١) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فمن الذي(٢) يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال: أبوك واُمّك، قلت: أبي واُمي ؟ قال: الوالدان والولد.

[ ١١٩٣٠ ] ٣ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الزكاة: يعطى منها الأخ والاُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١١٩٣١ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عدّة من أصحابنا، يرفعونه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والولدان والمرأة والمملوك، لأنّه يجبر على النفقة عليهم.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ١، والتهذيب ٤: ٥٦ / ١٤٩، و ١٠٠ / ٢٨٣ والاستبصار ٢: ٣٣ / ١٠٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في الموضع الأول من التهذيب: عبد الله بن عتبة. ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٢) في نسخة: فمن ذا الذي. ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٥١.

٤ - علل الشرائع: ٣٧١ / ١.

٢٤١

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢) .

١٤ - باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا ؟

[ ١١٩٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العيال، وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع(٣) عليهم بها النفقة ؟ قال: نعم، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم.

[ ١١٩٣٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم )(٤) يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله

____________________

(١) الخصال: ٢٨٨ / ٤٥.

(٢) يأتي في البابين ١٤، ١٥ من هذه الأبواب، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في الباب ١١ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦١ / ٨.

(٣) في المصدر: يسبغ.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٢ / ١١.

(٤) في نسخة: الدراهم ( هامش المخطوط ).

٢٤٢

لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لاُدمهم وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟ قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في(١) غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنّه رُبّ فقير أسرف من غني، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال: إنّ الغنيّ ينفق ممّا اُوتي، والفقير ينفق من غير ما اُوتي.

[ ١١٩٣٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمّي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءاً، أفيجوز أن اُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : إنّ ذلك جائز لك(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على صرفه في التوسعة - يعني: ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية - كما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ١١٩٣٥ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزّك قال: سألت الصادق (عليه‌السلام ) : أدفع عُشر مالي الى ولد ابنتي ؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٦) ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد

____________________

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٩.

(٢) في نسخة: لكم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٥٢، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٢.

(٤) مضىٰ في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ١٠.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢٤٣

البنت على غير الجدّ كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه، ويمكن حمل العشر على غير الزكاة.

[ ١١٩٣٦ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً ؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين(١) .

أقول: الوجه فيه ما سبق(٢) ويأتي(٣) على أنّه لا تجب نفقتهم عليه بعد موته.

[ ١١٩٣٧ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً، قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً، وقال: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين، وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال، ويجعل زكاة

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٥.

(١) الفقيه ٢: ٢٠ / ٦٩.

(٢) سبق في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٤: ٥٧ / ١٥٣، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٤٤

الخمسمائة(١) زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم.

أقول: وتقدّم في أحاديث مؤونة السنة ما يدلّ على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال(٢) ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة.

١٥ - باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق

[ ١١٩٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله(٣) ، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال: نعم.

[ ١١٩٣٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة(٤) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لي قرابة اُنفق على بعضهم واُفضّل بعضهم ( على بعض )(٥) فيأتيني إبّان(٦) الزكاة، أفاُعطيهم

____________________

(١) في نسخة زيادة: درهم ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في البابين ٨، ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٧، والتهذيب ٤: ٥٤ / ١٤٤، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٤.

(٣) في المصادر الثلاثة: محمد بن عبد الله.

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) في الاستبصار: عبد الله بن عتبة ( هامش المخطوط ) وكذلك الموضع الأول من التهذيب.

(٥) زيادة من بعض النسخ.

(٦) إبّان الشيء: وقته وأوانه. ( الصحاح - أبن - ٥ / ٢٠٦٦ ).

٢٤٥

منها ؟ قال: مستحقّون لها ؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٤٠ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي ابن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك ؟ فقال: نعم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ١١٩٤١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين.

أقول: هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة، لئلاّ ينافي ما سبق، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحباباً أو على التقيّة.

[ ١١٩٤٢ ] ٥ - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال: قال

____________________

(١) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٤٩ و ١٠٠ / ٢٨٣، والاستبصار ٢: ٣٣ / ١٠٠.

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٨.

(٢) التهذيب ٤: ٥٤ / ١٤٥.

(٣) الاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٥.

٤ - التهذيب ٤: ٥٧ / ١٥٣، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٣، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥ - المقنعة: ٤٣، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

٢٤٦

( عليه‌السلام ) : سُئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال: على ذي الرحم الكاشح.

[ ١١٩٤٣ ] ٦ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصدقة بعشرة، والقرض بثماني عشرة، وصلة الإِخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع وعشرين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين

[ ١١٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنّى، عن أبي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع قال: اُعطي قرابتي(٣) زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلّا مسلماً وأعطهم من غير ذلك، ثمّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلّا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.

____________________

٦ - المقنعة: ٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٢، والتهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).

٢٤٧

[ ١١٩٤٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمّد عن سماعة(١) ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل يكون له(٢) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال: لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ١١٩٤٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى(٤) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل له قرابة وموال وأتباع(٥) يحبّون أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أيعطون من الزكاة ؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٦) وكذا الحديث الأوّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٤.

(١) في التهذيب زيادة: عن سماعة ومحمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: عليه. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٨.

٣ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٣.

(٤) في نسخة: عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: وأيتام ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٧.

(٧) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي =

٢٤٨

١٧ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة

[ ١١٩٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال: لا.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ١١٩٤٨ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعاً، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشّار قال: قلت للرجل - يعني: أبا الحسن (عليه‌السلام ) -: ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمّ قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم الاشتراط بالعموم والإِطلاق(٣) ، وتقدّم

____________________

= الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٨.

(١) المقنعة: ٤٠.

(٢) الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٥.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٢ / ١.

(٣) تقدم في الأبواب ١، ٥، ٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأحاديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

٢٤٩

أنّ أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح(١) .

١٨ - باب جواز قضاء الدَين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة، وجواز إعطائه إيّاها ليتولّى القضاء

[ ١١٩٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : رجل حلّت الزكاة ومات أبوه وعليه دَين، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإِبن مال كثير ؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئدٍ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.

[ ١١٩٥٠ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال: نعم، ومن أحقّ من أبيه ؟!.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن يونس بن عمّار(٢) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٢.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٢ / ٣٤، ولم يرد فيه: يونس بن عمار

٢٥٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحقاق الغارمين عموماً شاملاً لمن يجب نفقته(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه

[ ١١٩٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ؟ قال: اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك.

أقول: ويدلّ على ذلك عموماً ما سبق ويأتي من أنّ الرقاب من جملة المستحقّين مضافاً إلى ما هو معلوم من عدم وجوب الشراء المذكور(٣) .

٢٠ - باب أنّ ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس، ويستحبّ عدم احتسابه، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختياراً، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع الطريق من الزكاة

[ ١١٩٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢، ١٠ من الباب ٢٤، وفي الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ١.

(٣) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب ٤٣ من هذه الأبواب ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٢، والفقيه ٢: ١٥ / ٤١.

٢٥١

الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العشور التي تؤخذ من الرجل، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال: نعم، إن شاء.

[ ١١٩٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.

[ ١١٩٥٤ ] ٣ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في الزكاة قال: ما أخذوا منكم بنو اُميّة(٣) فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعاً، عن صفوان مثله(٤) .

[ ١١٩٥٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٤ / ٦.

(١) « عن أبيه »: ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٢.

٣ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٤.

(٣) في الاستبصار: بنو فلان ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٣٩ / ٩٩، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٦.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ١.

٢٥٢

عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان، فرقّ لهم، وإنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلّا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به، ( فجال فكري )(١) والله لهم، فقلت له(٢) : يا أبة، إنّهم إن سمعوا إذاً(٣) لم يزكّ أحد، فقال: يا بني، حقّ أحبّ الله أن يظهره.

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن محمد -، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١١٩٥٦ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن صدقة المال يأخذه(٥) السلطان ؟ فقال: لا آمرك أن تعيد.

[ ١١٩٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن أبي اُسامة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها، أتجزي عنّا ؟ فقال: لا، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم أموالكم وإنّما الصدقة لأهلها.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن عثمان(٦) ،

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: فجاز ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) « له » وردت في نسخة في هامش المخطوط.

(٣) في نسخة: ذا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: ذلك.

(٤) التهذيب ٤: ٣٩ / ٩٨، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٥.

٥ - التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠٠، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٧.

(٥) في نسخة: يأخذها ( هامش المخطوط ).

٦ - الاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٨.

(٦) في نسخة: إبراهيم بن عمر ( هامش المخطوط ).

٢٥٣

عن حمّاد مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب(٢) .

[ ١١٩٥٨ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين قال: سُئل أبو عبد الله (عليه‌السلام )(٣) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال: نعم.

[ ١١٩٥٩ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن عليّاً (عليه‌السلام ) كان يقول: اعتد في زكاتك بما أخذ العشّار منك وأخفها عنه ما استطعت(٤) .

[ ١١٩٦٠ ] ٩ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير - في حديث - أنّه كان عند أبي جعفر (عليه‌السلام ) فذكر له رجل قطع عليه الطريق، قال: فقلت له: فإذا أنا فعلت ذلك، أعتدّ به من الزكاة ؟ فقال: لا، ولكن إن شئت أن يكون من الحقّ المعلوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلّات(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠١.

(٢) حمله الشيخ في الاستبصار ٢: ٢٧ / ذيل الحديث ٧٧.

٧ - الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٣) في نسخة: أبو الحسن (عليه‌السلام )( هامش المخطوط ).

٨ - قرب الإِسناد ٧١.

(٤) في نسخة: ما قدرت ( هامش المخطوط ).

٩ - المحاسن: ٣٤٨ / ٢٥.

(٥) تقدم في الباب ١٠ من أبواب زكاة الغلات.

٢٥٤

٢١ - باب أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّماً على الميراث، وكان كالدَين وحجّة الإِسلام

[ ١١٩٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبّاد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: جائز يُخرج ذلك من جميع المال، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة.

[ ١١٩٦٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة، وعليه حجّة الإِسلام، وترك ثلاثمائة درهم، وأوصى بحجّة الإِسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، وتخرج البقيّة في الزكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الوصايا.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨، ٤١ من أبواب الوصايا.

٢٥٥

٢٢ - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها، فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها

[ ١١٩٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكّى، أتجزي عنه من زكاته ؟ قال: نعم، تحسب له زكاة، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.

[ ١١٩٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ على أخي زكاة كثيرة، أفأقضيها أو أؤدّيها عنه ؟ فقال لي: وكيف لك بذلك ؟ قلت: أحتاط ؟ قال: نعم، إذاً تفرّج عنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا(١) .

٢٣ - باب كراهة اعطاء المستحقّ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وعدم التحريم

[ ١١٩٦٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبّار

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٣.

(١) يأتي في الأبواب ٢، ٢٨، ٤٢ من أبواب الوصايا.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٠ / ٢٨.

٢٥٦

أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق الى علي بن محمد العسكري( عليه‌السلام ) : اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب: إفعل، إن شاء الله تعالى.

[ ١١٩٦٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، وهو أقلّ ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحداً ( من الزكاة )(١) أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن محبوب مثله، وتركا قوله: فلا تعطوا إلى آخره(٣) .

[ ١١٩٦٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يُعطى المصدّق ؟ قال: ما يرى الإِمام ولا يقدّر له شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ١، والتهذيب ٤: ٦٢ / ١٦٧، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٦.

(١) ليس في التهذيبين.

(٢) المقنعة: ٤٠.

(٣) المحاسن: ٣١٩ / ٤٩.

٣ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٤: ١٠٨ / ٣١١.

٤ - التهذيب ٤: ٦٢ / ١٦٨، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٧.

٢٥٧

إبراهيم، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري، عن معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يجوز أن يدفع(١) الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة.

[ ١١٩٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق (عليه‌السلام ) : هل يجوز لي يا سيدي ان اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب: ذلك جائز.

أقول: حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنّه يجب فيه دون خمسة دراهم، ويجوز إعطاؤه لواحد، والأقرب حمله على الجواز والأول على الكراهة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب جواز إعطاء المستحقّ من الزكاة ما يغنيه، وأنّه لا حدّ له في الكثرة إلّا من يخاف منه الإِسراف فيُعطى قدر كفايته لسنة

[ ١١٩٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.

[ ١١٩٧١ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن

____________________

(١) اضاف في المخطوط هنا: ( من ).

٥ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٦٩، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٨.

(٢) يأتي في الحديثين ١، ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٩ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٢ / ٢٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢٥٨

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل عارف فاضل تُوفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف، ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال: نعم.

[ ١١٩٧٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن(١) عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: قلت له: اُعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ وقال: نعم، وزده، قلت: اُعطيه مائة ؟ قال: نعم، وأغنه إن قدرت(٢) أن تغنيه.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمّار نحوه(٣) .

[ ١١٩٧٣ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه سُئل: كم يُعطى الرجل من الزكاة ؟ قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): إذا أعطيت فأغنه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل.

[ ١١٩٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٦٤ / ١٧٣.

(١) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ). وجاء ايضاً في الهامش ما نصّه: ( في التهذيب: « محمد بن يعقوب، عن احمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتيبة » وهو سهو ) ( منه بخطه ).

(٢) في التهذيب زيادة: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنعة ٤٠.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٣.

(٤) التهذيب ٤: ٦٤ / ١٧٤.

٥ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧٠.

٢٥٩

عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال: أعطه من الزكاة حتى تغنيه.

[ ١١٩٧٥ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: أعطه ألف درهم.

[ ١١٩٧٦ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن الصقر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اُعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال: نعم، قلت: مائتين ؟ قال: نعم، قلت: ثلاثمائة ؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة ؟ قال: نعم، قلت: خمسمائة ؟ قال: نعم، حتى تغنيه.

[ ١١٩٧٧ ] ٨ - وقد تقدّم حديث بشر بن بشّار قال: قلت للرجل يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : ما حدّ المؤمن الذي يُعطى الزكاة ؟ قال: يُعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمّ قال: أو عشرة آلاف، ويُعطى الفاجر بقدَر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

[ ١١٩٧٨ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن سمعه وقد سمّاه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزكاة، ما يأخذ منها الرجل ؟ وقلت له: إنّه بلغنا أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أيّما رجل ترك دينارين فهما كَيُّ بين عينيه، قال: فقال: اُولئك قوم

____________________

٦ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧١.

٧ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧٢.

٨ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٩ - معاني الأخبار: ١٥٢ / ١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

٢٧ - باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه، وأن يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير.

[ ٢٥٩٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: ينبغي لصاحب الجنازة(١) أن لا يلبس رداءاً، وأن يكون في قميص حتّى يُعرف.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن سعدان(٤) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أو عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

[ ٢٥٩١ ] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره.

[ ٢٥٩٢ ] ٣ - قال: ولـمّا مات إسماعيل خرج الصادق (عليه‌السلام ) فتقدّم

__________________

الباب ٢٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٩ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب الدفن.

(١) في هامش الاصل: المصيبة. وكذا في الكافي والتهذيب.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٤ / ٨.

(٣) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١٥.

(٤) المحاسن: ٤١٩ / ١٨٩.

(٥) علل الشرائع: ٣٠٧ / ١.

٢ - الفقيه ١: ١١١ / ٥١٠ وعلل الشرائع: ٣٠٧ / ٢.

٣ - الفقيه ١: ١١٢ / ٥٢٤.

٤٤١

السرير بلا حذاءٍ ولا رداءٍ.

[ ٢٥٩٣ ] ٤ - قال: ووضع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رداءه في جنازة سعد بن معاذ رحمه الله، فسئل عن ذلك ؟ فقال: إنّي رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٥٩٤ ] ٥ - وفي ( المجالس ): عن أبي الحسن علي بن الحسين(٢) بن شقير بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني، عن جعفر بن أحمد بن يوسف، عن علي بن بزرج، عن عمرو بن اليسع، عن عبدالله بن اليسع(٣) ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمر بغسل سعد بن معاذ حين مات، ثمّ تبعه بلا حذاءٍ ولا رداءٍ، فسئل عن ذلك ؟ فقال: إنّ الملائكة كانت بلا رداءٍ ولا حذاءٍ فتأسّيت بها.

[ ٢٥٩٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرماً - منهم - الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، الحديث.

[ ٢٥٩٦ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

__________________

٤ - الفقيه ١: ١١١ / ٥١٢.

(١) المحاسن: ٣٠١ / ٩.

٥ - أمالي الصدوق: ٣١٤ / ٢ وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب الدفن.

(٢) في المصدر: الحسن، وفي نسخة مخطوطة من الامالي بخط ابن السكون: الحسين.

(٣) ليس في المصدر وموجود في النسخة الخطية من الامالي بخط ابن السكون.

٦ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥٠٧. وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

٧ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥١٣ والكافي ٣: ٢٠٤ / ٥.

٤٤٢

عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن عثمان قال: لـمّا مات إسماعيل بن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) خرج أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فتقدّم السرير بلا حذاءٍ ولا رداءٍ،

ورواه الصدوق في كتاب ( اكمال الدين ) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن عمر، عن رجل من بني هاشم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٥٩٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتّى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، وكذا الذي قبله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في تعجيل التجهيز(٣) .

٢٨ - باب استحباب الصلاة عن الميت، والصوم، والحج ّ والصدقة، والبرّ، والعتق عنه، والدعاء له والترحّم عليه، وجواز التشريك بين اثنين في ركعتين، وفي الحج.

[ ٢٥٩٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : نصلّي عن الميت ؟ فقال: نعم، حتّى أنّه ليكون في ضيقٍ فيوسّع الله عليه ذلك الضيق، ثمّ يؤتى فيقال له: خفّف عنك هذا

__________________

(١) اكمال الدين: ٧٢.

٨ - التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١٣.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٤ / ٦.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٤.

٤٤٣

الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت له: فأُشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال: نعم.

[ ٢٥٩٩ ] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : إنّ الميت ليفرح بالترحّم عليه والاستغفار له كما يفرح الحيّ بالهدية تُهدى إليه.

[ ٢٦٠٠ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : يدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والبرّ والدعاء، ويكتب أجره للّذي يفعله وللميت.

[ ٢٦٠١ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من عمل من المسلمين عن ميّت عملاً صالحاً أضعف الله له أجره ونفع الله به الميّت.

[ ٢٦٠٢ ] ٥ - أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال: قال (عليه‌السلام ) : ما يمنع أحدكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ؟! يصلّي عنهما، ويتصدّق عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك فيزيده الله ببرّه خيراً كثيراً.

أقول: هذا محمول على إهداء ثواب الصلاة والصوم بعد الفراغ، أو على نحو صلاة الطواف والزيارة لما يأتي(١) .

[ ٢٦٠٣ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ فقال: سنّة سنّها، يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها، من غير أن ينتقص من أُجورهم شيء،

__________________

٢ - الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٤.

٣ - الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٦.

٤ - الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٥.

٥ - عدّة الداعي: ٧٦ يأتي مسنداً عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من هذا الباب، والحديث ١٦ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

٦ - الكافي ٧: ٥٧ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.

٤٤٤

والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما، ويصلّي ويصوم عنهما، فقلت: أُشركهما في حجّتي ؟ قال: نعم.

[ ٢٦٠٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد قال: كان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) يصلي عن ولده كلّ ليلةٍ ركعتين، وعن والديه في كلّ يوم ركعتين، قلت له: جعلت فداك، كيف صار للولد اللّيل ؟ قال: لأن الفراش للولد، قال: وكان يقرأ فيهما:( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) و( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ) .

[ ٢٦٠٥ ] ٨ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أيّ شيء يلحق الرجل بعد موته ؟ قال: يلحقه الحجّ عنه، والصدقة عنه، والصوم عنه.

[ ٢٦٠٦ ] ٩ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه‌السلام ) : إذا تصدّق الرجل بنيّة الميّت أمر الله جبرئيل أن يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك، في يد كلّ ملك طبق، فيحملون إلى قبره، ويقولون: السلام عليك يا وليّ الله، هذه هديّة فلان إبن فلان إليك، فيتلألأ قبره، وأعطاه الله ألف مدينة في الجنّة، وزوّجه ألف حوراء، وألبسه ألف حلّة، وقضى له ألف حاجة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في قضاء الصلوات(١) ، والحج(٢) ، والوقف(٣) ، وغير ذلك(٤) .

__________________

٧ - التهذيب ١: ٤٦٧ / ١٥٣٣.

٨ - المحاسن: ٧٢ / ١٥٢.

٩ - مجموعة ورام، وعنه في البحار ٨٢: ٦٣ / ٧.

(١) يأتي في الأبواب ٤٠ إلىٰ ٤٥ من أبواب كتاب الدعاء، وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

(٢) يأتي في الأبواب ٢٨، ٣٠، ٣١ من أبواب النيابة في الحج.

(٣) يأتي في الأبواب ١، ٢، ٣، ٤، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٥، ١٦، ١٧ من =

٤٤٥

٢٩ - باب وجوب الوصيّة على من عليه حقّ أو له، واستحبابها لغيره.

[ ٢٦٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما من ميّت تحضره الوفاة إلّا ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصيّة، أخذ الوصيّة أو ترك، وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت، فهي حقّ على كلّ مسلم.

ورواه أيضاً مرسلاً إلى قوله: راحة الموت(١) .

[ ٢٦٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : الوصيّة حقّ، وقد أوصى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فينبغي للمؤمن(١) أن يوصي.

[ ٢٦٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الوصيّة ؟ فقال: هي حقّ على كلّ مسلم.

ورواه الكليني والشيخ، وكذا كلّ ما قبله كما يأتي(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء الله(٢) .

__________________

= أبواب أحكام الوقوف والصدقات، وفي الباب ٣٠ من أبواب الدين والقرض.

(١) يأتي في الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٣ / ٤٦٠، وأورده عنه وعن الكليني والشيخ في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب أحكام الوصايا.

(٢) الفقيه ١: ٨٣ / ٣٧٧.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٣، وأورده عنه وعن الكليني في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا.

(٣) في المصدر: للمسلم.

٣ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٢.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا.

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب احكام الوصايا.

٤٤٦

٣٠ - باب استحباب الوصيّة بشيء من المال في أبواب البرّ والخير والوقف والصدقة، واستحباب فعل الخير بعد الشفاء.

[ ٢٦١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زكريّا المؤمن، عن علي بن نعيم، عن أبي حمزة، عن بعض الأئمّة (عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى يقول: ابن ادم، تطوّلت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً، وجعلت لك نظرةً عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً.

[ ٢٦١١ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال علي (عليهم‌السلام ) : من أوصى فلم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته.

[ ٢٦١٢ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : ستّة يلحقن المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، ( وبئر يحفرها )(١) ، وصدقة يجريها(٢) ، وسنّة يؤخذ بها من بعده.

[ ٢٦١٣ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أحمد بن سعيد، عن محمّد بن مسلم، عن أحمد بن القاسم، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتكى العبد

__________________

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٣ / ٤٦١، وأورده عن الفقيه والخصال والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب أحكام الوصايا.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٥، وأورده عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام الوصايا.

٣ - الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وصدقة ماء يجريه، وقليب يحفره.

٤ - امالي الطوسي ٢: ١٣١.

٤٤٧

ثمّ عوفي فلم يحدث خيراً ولم يكفّ عن سوء لقيت الملائكة بعضها بعضاً - يعني حفظته - فقالت: إنّ فلاناً داويناه فلم ينفعه الدواء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣١ - باب استحباب حسن الظنّ بالله عند الموت.

[ ٢٦١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ): عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: سأل الصادق (عليه‌السلام ) عن بعض أهل مجلسه ؟ فقيل: عليل، فقصده عائداً، وجلس عند رأسه فوجده دنفاً(٢) ، فقال له: أحسن ظنّك بالله، فقال: أمّا ظنّي بالله فحسن، الحديث.

[ ٢٦١٥ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن اسماعيل بن علي الدعبلي، عن محمّد بن إبراهيم بن كثير، عن أبي نواس الحسن بن هاني، عن حمّاد بن سلمة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يموتنّ أحدكم حتّى يحسن ظنّه بالله عزّ وجلّ، فإنّ حسن الظنّ بالله ثمن الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(٣) إن شاء الله.

__________________

(١) يأتي في الباب ١ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا وفي الباب ١٦ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣ / ٧.

(٢) الدنف: المرض اللازم الخامر، ورجل دنف: براه المرض حتىٰ أشفىٰ علىٰ الموت. ( لسان العرب ٩: ١٠٧ ).

٢ - أمالي الطوسي ١: ٣٨٩.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من أبواب جهاد النفس.

٤٤٨

٣٢ - باب كراهة تمنّي الإِنسان الموت لنفسه ولو لضرّ نزل به، وعدم جواز تمنّي موت المسلم، ولا الولد حتّى البنات.

[ ٢٦١٦ ] ١ – الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلّد، عن محمّد بن عبد الواحد النحوي(١) ، عن الحارث بن محمّد بن أبي أُسامة، عن الواقدي محمّد بن عمر، ( عن عبدالله بن جعفر الزبيري، عن مريد بن الهاد )(٢) ، عن هند بنت الحارث القرشي(٣) ، عن أُمّ الفضل قالت: دخل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على رجل يعوده وهو شاك، فتمنّى الموت، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تتمنّ الموت، فإنّك إن تك محسناً تزدد إحساناً(٤) ، وإن تك مسيئاً فتؤخّر تستعتب، فلا تتمنّوا الموت.

[ ٢٦١٧ ] ٢ - وروى العلّامة في ( المنتهى ) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا يتمنّى أحدكم الموت لضرٍّ نزل به(٥) ، وليقل: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي.

[ ٢٦١٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ): عن أحمد بن زياد

__________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٥.

(١) في المصدر: « أبو عمر ».

(٢) في المصدر: عن عبدالله بن جعفر الزهري عن يزيد بن الهاد.

(٣) في المصدر: الفراسية.

(٤) في المصدر زيادة: إلى إحسانك.

٢ - المنتهى ١: ٤٢٥.

(٥) ( به ) ليس في المصدر.

٣ - عيون أخبار الرضا ٢: ١٥ / قطعة من الحديث ٣٤.

٤٤٩

الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن ياسر، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه كان إذا رجع يوم الجمعة من الجامع وقد أصابه العرق والغبار رفع يديه وقال: اللّهمّ إن كان فَرَجي ممّا أنا فيه بالموت فعجّله لي(١) الساعة، ولم يزل مغموماً مكروباً إلى أن قُبض.

أقول: هذا محمول على نفي التحريم، ويأتي ما يدلّ على عدم جواز تمنّي موت المسلمين في التجارة(٢) ، وما يدلّ على عدم جواز تمنّي موت البنات في أحكام الأولاد(٣) .

٣٣ - باب كراهة التمرّض من غير علّة، والتشعّث من غير مصيبة.

[ ٢٦١٩ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن أبي الحسن الواسطي(٤) ، عمّن ذكره، أنّه قيل لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أترى هذا الخلق، كلّهم من الناس ؟! فقال: ألق منهم التارك للسواك، والمتربّع في الموضع الضيّق، والداخل فيما لا يعنيه، والمماري فيما لا علم له به، والمتمرّض من غير علّة، والمتشعّث من غير مصيبة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

__________________

(١) في المصدر: إليَّ.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديثين ١، ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الباب ٦ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ١١ / ٣٥.

(٤) كذا وفي المصدر: أبي الحسن يحيى الواسطي.

(٥) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الأحاديث ١ و ٥ و ٩ من الباب ١ من أبواب أحكام الملابس.

٤٥٠

٣٤ - باب استحباب الاسراع الى الجنازة، والابطاء عن العرس والوليمة، وترجيح الجنازة عند التعارض.

[ ٢٦٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن أبي زياد، بواسطة عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سُئل عن رجل يُدعى إلى وليمة وإلى جنازة، فأيّهما أفضل، وأيّهما يجيب ؟ قال: يجيب الجنازة، فإنّها تذكّر الآخرة، وليدع الوليمة فإنّها تذكّر الدنيا.

[ ٢٦٢١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا.

[ ٢٦٢٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا، فإنّها تذكّر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز وأسرعوا، فإنّها تذكّر الآخرة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

__________________

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥١٠.

٢ - الفقيه ١: ١٠٦ / ٤٩٤.

٣ - قرب الإِسناد: ٤٢ يأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) يأتي في الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب ٢ و ٣ من أبواب الدفن.

٤٥١

٣٥ - باب وجوب توجيه المحتضر الى القبلة بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليهاه *

[ ٢٦٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإذا وجّهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس، فإنّي رأيت أصحابنا يفعلون ذلك، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة، فإذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله.

[ ٢٦٢٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا مات لاحدكم ميّت فسجّوه(١) تجاه القبلة، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن(٢) قدميه ووجهه إلى القبلة.

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: تجاه القبلة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله إلى آخره(٤) .

__________________

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

* في هامش المخطوط: حمل أكثر فقهائنا هذه الأحاديث على الوجوب وبعضهم علىٰ الاستحباب والأول أحوط خصوصاً مع عدم ظهور المعارض. ( منه قدّه ).

١ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢١ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب غسل الميت.

٢ - الكافي ٣: ١٢٧ / ٣ والتهذيب ١: ٢٨٦ / ٨٣٥.

(١) سجى الميت: غطاه، والتسجية أن يسجى الميت بثوب أي يغطى به ( لسان العرب ١٤: ٣٧١ ).

(٢) في نسخة: مستقبلاً بباطن ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ١٢٣ / ٥٩١.

(٤) التهذيب ١: ٢٩٨ / ٨٧٢.

٤٥٢

[ ٢٦٢٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الشعيري وغير(١) واحد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في توجيه الميت، قال: تستقبل بوجهه القبلة، وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة.

[ ٢٦٢٦ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الميت ؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦٢٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن توجيه الميت ؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.

[ ٢٦٢٨ ] ٦ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : دخل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على رجل من ولد عبد المطّلب وهو في السوق(٣) وقد وجّه بغير(٤) القبلة، فقال: وجّهوه إلى القبلة، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة، وأقبل الله عزّ وجلّ عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتّى يقبض.

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزا المنبّه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام )(٥) .

__________________

٣ - الكافي ٣: ١٢٦ / ١، والتهذيب ١: ٢٨٥ / ٨٣٣.

(١) في التهذيب: عن غير ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٢٧ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ٢٨٥ / ٨٣٤.

٥ - الفقيه ١: ٧٩ / ٣٥٢.

٦ - الفقيه ١: ٧٩ / ٣٥٢.

(٣) في نسخة: النزع ( هامش المخطوط ).

(٤) في ثواب الأعمال ( لغير ) وفي علل الشرائع ( الىٰ غير ) ( منه قدّه ).

(٥) علل الشرائع: ٢٩٧ - الباب ٢٣٤.

٤٥٣

وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، وعن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبدالله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٦ - باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين.

[ ٢٦٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، وحفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّكم تلقّنون موتاكم عند الموت لا إله إلّا الله، ونحن نلقّن موتانا محمّد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )(٤) .

__________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٣١.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٢١ / ١.

(٣) التهذيب ١: ٢٨٦ / ٨٣٦.

٢ - الكافي ٣: ١٢٢ / ٢.

(٤) لعل الحديث خطاب لبعض أهل مكة فانهم يقولون عند الجنازة لا إله إلّا الله ولا يزيدون على ذلك بخلاف أهل المدينة فانهم يأتون بالشهادتين ويحتمل كون المراد أن موتاكم يحتاجون الىٰ تلقين التوحيد أما موتانا أهل البيت فلا حاجة لهم اليه لانهم لا يذهلون عنه وممكن كونه خطاباً للعامة يعني ان تلقينكم موتاكم لا إله إلا الله صحيح وتلقينكم إياهم محمد رسول الله غير صحيح ولا معتبر لانكم لا تلقنونهم مع ذلك الاقرار بألاوصياء فيكون الاقرار بالرسالة غير تام فانكم تقتصرون على تلقين لا إله إلا الله ويحتمل غير ذلك ( منه قده ).

٤٥٤

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) .

[ ٢٦٣١ ] ٣ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما من أحد يحضره الموت إلّا وكّل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشكّكه في دينه حتّى تخرج نفسه، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حتّى يموتوا.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه أسقط قوله: فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه(٢) .

[ ٢٦٣٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الهيثم بن واقد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ مَلك الموت يتصفّح الناس في كل يوم خمس مرّات عند مواقيت الصلاة، فإن كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ونحّى عنه مَلَكُ الموتِ إبليسَ.

[ ٢٦٣٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ ملك الموت يقول: إنّي لملقّن المؤمن عند موته شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله.

[ ٢٦٣٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله ( صلى الله‌ عليه‌

__________________

(١) الفقيه ١: ٧٨ / ٣٤٧.

٣ - الكافي ٣: ١٢٣ / ٦.

(٢) الفقيه ١: ٧٩ / ٣٥٣.

٤ - الكافي ٣: ١٣٦ / ٢.

٥ - الكافي ٣: ١٣٦ / ٣.

٦ - الفقيه ١: ٧٨ / ٣٤٨.

٤٥٥

و آله ) : لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله، فإنّ من كان آخر كلامه لا إله إلّا الله دخل الجنّة.

[ ٢٦٣٥ ] ٧ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : أعقل(١) ما يكون المؤمن عند موته.

[ ٢٦٣٦ ] ٨ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث -: من تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - تاب الله عليه.

[ ٢٦٣٧ ] ٩ - وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله، فإنّ من كان آخر كلامه لا إله إلّا الله دخل الجنّة.

[ ٢٦٣٨ ] ١٠ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن سيف، عن أخيه الحسين بن سيف، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله، فإنّها تهدم الذنوب، فقالوا: يا رسول الله، فمن قال في صحّته ؟ فقال: ذلك أهدم وأهدم، إنّ لا إله إلّا الله أُنس للمؤمن في حياته وعند موته وحين يبعث، وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : قال جبرئيل: يا محمّد، لو تراهم حين يبعثون، هذا

__________________

٧ - الفقيه ١: ٧٨ / ٣٤٩.

(١) وفي نسخة: اغفل - هامش المخطوط -.

٨ - الفقيه ١: ٧٩ / ٣٥٤، وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب، والحديث ٦ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

٩ - ثواب الأعمال: ٢٣٢ / ١ وأمالي الصدوق: ٤٣٤ / ٥.

١٠ - ثواب الأعمال: ١٦ / ٣.

٤٥٦

مبيّض وجهه ينادي: لا إله إلّا الله والله أكبر، وهذا مسودّ وجهه ينادي: يا ويلاه، يا ثبوراه.

[ ٢٦٣٩ ] ١١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ): عن فضيل بن عثمان رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله، إلى قوله: أهدم وأهدم، وزاد: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من شهد(١) لا إله إلّا الله عند موته دخل الجنّة.

[ ٢٦٤٠ ] ١٢ - وعن داود بن سليمان، عن أحمد بن زياد، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لقّنوا موتاكم لا إله إلّا الله، فإنّها أُنس للمؤمن حين ( يمرق في قبره )(٢) ، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٧ - باب استحباب تلقين المحتضر الإِقرار بالأئمّة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم بأسمائهم.

[ ٢٦٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث -

__________________

١١ - المحاسن: ٣٤ / ٢٧.

(١) زاد في المصدر: أن.

١٢ - المحاسن: ٣٤ / ٢٧.

(٢) المروق: الدخول والخروج ضد.

(٣) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٧ والحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الابواب والحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام الوصايا.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٢٢ / ٣، والتهذيب ١: ٢٨٨ / ٨٣٩.

٤٥٧

قال: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : بماذا كان ينفعه ؟ قال(١) : يلقّنه ما أنتم عليه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن ازداد بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٣) .

[ ٢٦٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: كنّا عنده فقيل له: هذا عكرمة في الموت، وكان يرى رأي الخوارج، فقال لنا أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أنظروني حتى أرجع إليكم، فقلنا: نعم، فما لبث أن رجع، فقال: أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلّمته كلمات ينتفع بها، ولكنّي أدركته وقد وقعت النفس موقعها، فقلت: جعلت فداك، وما ذاك(٤) الكلام ؟ قال: هو والله ما أنتم عليه، فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلّا الله والولاية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٥) .

[ ٢٦٤٣ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: فلقّنه كلمات الفرج، والشهادتين، وتسمّي له الإِقرار بالأئمّة (عليهم‌السلام ) واحداً بعد واحد حتّى ينقطع عنه الكلام.

__________________

(١) كتب في الهامش: ( كان ) عن الفقيه وهو في الكشي ايضاً.

(٢) الفقيه ١: ٨٠ / ٣٥٩.

(٣) رجال الكشي ٢: ٤٧٧ / ٣٨٧.

٢ - الكافي ٣: ١٢٣ / ٥.

(٤) وفي نسخة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١: ٢٨٧ / ٨٣٨.

٣ - الكافي ٣: ١٢٣ / ٦.

٤٥٨

[ ٢٦٤٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمان، عن عبدالله بن القاسم، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : والله لو أنّ عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئاً أبداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٨ - باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج.

[ ٢٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا أدركت الرجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج: لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع، وما فيهنّ وما بينهنّ، وربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين، الحديث.

[ ٢٦٤٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : قل: لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع، وما بينهنّ وما تحتهنّ، وربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين، فقالها: فقال رسول الله

__________________

٤ - الكافي ٣: ١٢٤ / ٨.

(١) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٢٢ / ٣ والتهذيب ١: ٢٨٨ / ٨٣٩، تقدمت قطعة منه عن الكافي والفقيه والكشي في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٢٤ / ٩ لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ.

٤٥٩

(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الحمد لله الذي استنقذه من النار.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) ، وزاد: وهذه الكلمات هي كلمات الفرج.

[ ٢٦٤٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) إذا حضر أحداً من أهل بيته الموت قال له: قل لا إله إلّا الله ( الحليم الكريم )(٢) ، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع، وما بينهما(٣) ، وربّ العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، فإذا قالها المريض قال: اذهب، فليس عليك بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٦٤٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : ما يخرج مؤمن من الدنيا إلّا برضا(٥) ، وذلك أن الله يكشف له الغطاء حتّى ينظر الى مكانه من الجنّة وما أعدّ الله له فيها، وتنصب له الدنيا كأحسن ما كانت له، ثمّ يخيّر، فيختار ما عند الله ويقول: ما أصنع بالدنيا وبلائها، فلقّنوا موتاكم كلمات الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

__________________

(١) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٦.

٣ - الكافي ٣: ١٢٤ / ٧.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: بينهنّ. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٢٨٨ / ٨٤٠.

٤ - الفقيه ١: ٨٠ / ٣٥٨.

(٥) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: برضا منه.

(٦) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566