وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366374 / تحميل: 7353
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله والحديث الأوّل.

[ ٢٧٥٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، أنّه سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يُتوفّى، أتُقلّم أظافيره، وتُنتف إبطاه، وتحلق عانته، إن طالت به من المرض(٢) ؟ فقال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلاً، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في آداب الحمّام(٤) .

١٢ - باب أنّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسل، وإن تمّ له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات.

[ ٢٧٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن الحسن، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤١.

٥ - الفقيه ١: ٩٢ / ٤٢٠.

(٢) في الهامش عن نسخة: ان طال به المرض.

(٣) التهذيب ١: ٣٢٣ / ٩٤٣.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٥ والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٣.

واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب غسل الميت واورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب التكفين.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦٢.

٥٠١

زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته، يجب عليه الغسل واللّحد والكفن ؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) ، مثله، إلى قوله: يجب عليه(١) .

[ ٢٧٥٥ ] ٢ - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره قال: إذا ( أتمّ السقط )(٢) أربعة أشهر غُسل، وقال: إذا تمّ له ستة أشهر فهو تامّ، وذلك أنّ الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) ولد وهو ابن ستّة أشهر.

[ ٢٧٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا سقط لستّة أشهر فهو تامّ، وذلك أنّ الحسين بن علي ولد وهو ابن ستّة أشهر.

[ ٢٧٥٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسّل.

[ ٢٧٥٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار(٣) ، عن محمّد بن

__________________

(١) الكافي ٣: ٢٠٨ / ٥.

٢ - التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٦٠.

(٢) في المصدر: تم للسقط.

٣ - التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٥٩.

٤ - الكافي ٣: ٢٠٦ / ١.

٥ - الكافي ٣: ٢٠٨ / ٦.

(٣) في نسخة: مهران « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٥٠٢

الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) أسأله عن السقط، كيف يُصنع به ؟ فكتب (عليه‌السلام ) إليّ: السقط يدفن بدمه في موضعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: حمله الشيخ على من وُلد لأقلّ من أربعة أشهر، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

١٣ - باب أنّ المحرم إذا مات فهو كالمُحلّ، إلّا أنّه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب، ولا يحنّط.

[ ٢٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن العبّاس بن عامر، عن حمّاد بن عيسى وعبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المحرم يموت، كيف يُصنع به ؟ قال: إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين (عليه‌السلام ) وهو محرم، ومع الحسين (عليه‌السلام ) عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر، وصنع به كما يصنع بالميّت، وغطّى وجهه، ولم يمسّه طيباً، قال: وذلك كان في كتاب علي (عليه‌السلام ).

[ ٢٧٦٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المحرم يموت ؟ فقال: يُغسل ويكفّن بالثياب كلّها، ويغطّى وجهه، ويصنع به كما يصنع بالـمُحلّ، غير أنّه لا يمسّ الطيب.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦١.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنائز.

الباب ١٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦٣.

٢ - التهذيب ١: ٣٢٩ / ٩٦٤.

٥٠٣

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: ويغطّى وجهه(١) .

[ ٢٧٦١ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المحرم يموت، كيف يُصنع به ؟ فحدّثني أنّ عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي وهو محرم، ومع الحسين عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر، فصنع به كما صُنع بالميّت، وغطّى وجهه، ولم يمسّه طيباً، قال: وذلك في كتاب علي (عليه‌السلام ).

[ ٢٧٦٢ ] ٤ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المحرم إذا مات، كيف يُصنع به ؟ قال: يُغطّى وجهه، ويُصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنّه لا يُقربه(١) طيباً.

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٧٦٣ ] ٥ - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: خرج الحسين بن علي (عليه‌السلام ) وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس وعبدالله بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له: عبد الرحمان، فمات بالأبواء وهو محرم،

__________________

(١) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٣ / ١٣٣٧.

٤ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٣ من ابواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: يقرب ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٥.

٥ - التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٦.

٥٠٤

فغسلوه، وكفّنوه، ولم يحنّطوه، وخمّروا(١) وجهه ورأسه، ودفنوه.

[ ٢٧٦٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من مات محرماً بعثه الله ملبّياً.

[ ٢٧٦٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في المحرم يموت، قال: يُغسل، ويكفّن، ويغطّى وجهه، ولا يحنّط، ولا يُمسّ شيئاً من الطيب.

[ ٢٧٦٦ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: توفي عبد الرحمان بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم، ومعه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس، فكفّنوه، وخمّروا وجهه ورأسه، ولم يحنّطوه، وقال: هكذا في كتاب علي (عليه‌السلام ).

[ ٢٧٦٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ؟ قال: لا تُمسّ الطيب، وإن كن معها نسوة حلال.

__________________

(١) خمر وجهه: غطاه وستره. ( مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ ).

٦ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٧٩.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١.

٨ - الكافي ٤: ٣٦٨ / ٣.

٩ - الكافي ٤: ٣٦٨ / ٤.

٥٠٥

١٤ - باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كلّ ميّت مسلم سواه.

[ ٢٧٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الشهيد إذا كان به رمق غُسّل، وكُفّن، وحُنّط، وصُلّي عليه، وإن لم يكن به رمق كفّن(١) في أثوابه.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٦٩ ] ٢ - قال الصدوق: واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأُحد، فلم يأمر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بغسله، وقال: رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن(٤) في صحافٍ(٥) من فضّةٍ، وكان يسمّى « غسيل الملائكة ».

[ ٢٧٧٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن

__________________

الباب ١٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٦.

(١) في الهامش عن نسخة: دفن.

(٢) الكافي ٣: ٢١١ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٧١.

٢ - الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٨.

(٤) المزن: السحاب الابيض، جمع مزنة وهي السحابة البيضاء ( مجمع البحرين ٦: ٣١٦ ).

(٥) الصحاف: القصاع، وقيل الانية المستديرة الرؤس ( مجمع البحرين ٥ / ٧٧ ).

٣ - التهذيب ١: ٣٣٠ / ٩٦٧، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٣، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت.

٥٠٦

معبد(١) ، عن عبيدالله الدهقان، عن أبي خالد قال: اغسل كلّ الموتى: الغريق، وأكيل السبع، وكلّ شيء إلّا ما قُتل بين الصفّين، فإن كان به رمق غُسّل، وإلّا فلا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن سعيد(٢) ، عن الدهقان، عن درست، عن أبي خالد، مثله(٣) .

[ ٢٧٧١ ] ٤ - وعنه، عن سعد بن عبدالله، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن عمّار،(٤) ، عن جعفر، عن أبيهعليه‌السلام ، أنّ علياًعليه‌السلام لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال، ودفنهما ( في ثيابهما )(٥) ، ولم يصلّ عليهما.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم، عن أبيه، عن جدّه عدي بن حاتم، وكان مع علي (عليه‌السلام ) ، عن علي (عليه‌السلام ) ، مثله(٧) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٨) ، ثمّ قال: هكذا روي، لكنّ الأصل أن لا يُترك أحد من الأُمّة بغير صلاة.

__________________

(١) في هامش المخطوط عن نسخه: سعيد.

(٢) في نسخه: معبد ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٢١٣ / ٧.

٤ - التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٦٨.

(٤) في الهامش عن نسخة: حماد.

(٥) في الفقيه: بدمائها ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٣: ٣٣٢ / ١٠٤١ والاستبصار ١: ٤٦٩ / ١٨١١.

(٧) التهذيب ٦: ١٦٨ / ٣٢٢ والاستبصار ١: ٢١٤ / ٧٥٤.

(٨) الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٥.

٥٠٧

وقال الشيخ: قوله: لم يصلّ عليهما، وَهم من الراوي، لأنّ الصلاة لا تسقط عنه.

قال: ويجوز أن يكون الوجه في أنّ العامّة تروي ذلك عن علي (عليه‌السلام ) فخرج هذا موافقاً لهم.

وجزم في موضع آخر بحمله على التقيّة.

أقول: ويجوز أن يكون المراد أنّه لم يصلّ عليهما بنفسه، لأنّه قد كان صلّى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلّى عليهما فلعلّه لم يصلّ عليهما الصلاة الواجبة، بل صلّى عليهما ندباً بعدما صلّى عليهما الناس، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي(١) ، أو يكون المراد أنّه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره، أو نحو ذلك، فيصحّ الإثبات مجازاً عقلياً، والنفي حقيقة.

[ ٢٧٧٢ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أيّاماً حتّى تتغيّر جراحته غُسّل.

قال الشيخ: هذا موافق للعامّة، ولسنا نعمل به.

أقول: ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أيّاماً وبه رمق ثمّ مات لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٧٧٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن

__________________

(١) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

٥ - التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٤ وفي ٦: ١٦٨ / ٣٢١ والاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٥٨.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ و ٩ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٦: ١٦٧ / ٣٢٠.

٥٠٨

زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين قال: سئل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن امرأة أسرها العدوّ فأصابوا بها حتّى ماتت، أهي بمنزلة الشهيد ؟ قال: نعم، إلّا أن تكون أعانت على نفسها.

[ ٢٧٧٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الذي يقتل في سبيل الله، أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال: يُدفن كما هو في ثيابه(١) ، إلّا أن يكون به رمق(٢) ، ثمّ مات فإنّه يُغسل، ويكفّن، ويحنّط(٣) ، ويصلّى عليه، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى على حمزة وكفّنه(٤) ، لأنّه كان قد جُرّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[ ٢٧٧٥ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر وزرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال: نعم، في ثيابه بدمائه، ولا يحنّط، ولا يغسل، ويدفن كما هو، ثمّ قال: دفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ) عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أُصيب فيها، وردأه(٧) النبي ( صلى ‌الله‌ عليه‌

__________________

٧ - الكافي ٣: ٢١٠ / ١.

(١) في الفقيه: بدمه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: فإن كان له رمق ( هامش المخطوط ).

(٣) في هامش المخطوط ما نصه: في الكافي والتهذيب كما في الاصل وفي الاستبصار اسقط قوله « قال يدفن » الى قوله « ويحنط » وزاد بعد عليه « قال » ( منه قدّه ).

(٤) في الفقيه زيادة: وحنطه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٧.

(٦) التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٦٩، والاستبصار ١: ٢١٤ / ٧٥٥.

٨ - الكافي ٣: ٢١١ / ٢، ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة.

(٧) في التهذيب: وزاده ( هامش المخطوط ).

٥٠٩

و آله ) برداءٍ فقصر عن رجليه، فدعا له باذخر(١) فطرحه عليه، وصلّى عليه سبعين صلاة، وكبر عليه سبعين تكبيرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله: ويدفن كما هو(٢) .

[ ٢٧٧٦ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله -، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد، فإنّه يُغسّل، ويُكفّن، ويُحنّط، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله، ولكنّه صلّى عليه.

[ ٢٧٧٧ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ينزع عن الشهيد الفرو، والخفّ، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة(٣) ، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حلّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن

__________________

(١) الإِذخِر: حشيشة طيبة الريح ( لسان العرب ٤: ٣٠٣ ).

(٢) التهذيب ١: ٣٣١ / ٩٧٠، والاستبصار ١: ٢١٤ / ٧٥٦.

٩ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٥ ورواه في التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٣.

١٠ - الكافي ٣: ٢١١ / ٤.

(٣) المنطقة والنطاق: كلّ ما شد به وسطه والمنطقة معروفة اسمه لها خاصة تنطق أي شدها في وسطه. ( لسان العرب ١٠: ٣٥٤ ).

(٤) الفقيه ١: ٩٧ / ٤٤٩.

(٥) التهذيب ١: ٣٣٢ / ٩٧٢.

٥١٠

السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(٤) .

[ ٢٧٧٨ ] ١١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في شهداء أُحد: زمّلوهم(١) بدمائهم وثيابهم.

[ ٢٧٧٩ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه‌السلام ) لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا ابن عتبة(١) يوم صفّين، ودفنهما في ثيابهما، وصلّى عليهما.

١٥ - باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، وحكم جراحاته وقطع رأسه.

[ ٢٧٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن رجلٍ قُتل فقُطع رأسه في معصية الله، أيُغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال: إذا قُتل في معصيته يغسل أوّلاً منه الدم، ثمّ يصبّ عليه الماء صبّاً، ولا يدلك جسده، ويبدأ باليدين والدبر، ويربط جراحاته بالقطن والخيوط، وإذا وضع عليه القطن عُصّب، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة،

__________________

(١) الخصال: ٣٣٣ / ٣٣.

١١ - مجمع البيان وعنه في البحار ٨٢: ٧ / ٦.

(٢) زمّله في ثوبه: أي لفه، وقد تزمل بالثوب: أي تدثّر ( لسان العرب ١١: ٣١١ ).

١٢ - قرب الاسناد: ٦٥.

(٣) في المصدر: عنبسة.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهديب ١: ٤٤٨ / ١٤٤٩، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب الدفن.

٥١١

ويجعل له من القطن شيء كثير، ويذرّ عليه الحنوط، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة، وإن استطعت أن تعصّبه فافعل، قلت: فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه، كيف يُغسّل ؟ فقال: يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة، بدئ بالرأس، ثمّ بالجسد، ثمّ يوضع القطن فوق الرقبة، ويضمّ إليه الرأس، ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد، وأدخلته اللّحد، ووجهته للقبلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) .

١٦ - باب أنّه إذا خيف تناثر جسد الميّت أجزأ صبّ الماء عليه إن أمكن، وإلّا أجزأ تيمّمه.

[ ٢٧٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط، عن ضريس، عن علي بن الحسين، أو عن أبي جعفر (عليهما‌السلام ) قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّاً.

[ ٢٧٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام )، أنّه سُئل عن رجل يحترق بالنار ؟ فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّاً، وأن يصلّى عليه.

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٥.

٢ - التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٦.

٥١٢

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الجوزاء، مثله(١) .

[ ٢٧٨٣ ] ٣ - وعنه، عن أبي بصير، عن أيّوب بن محمّد الرقي، عن عمرو بن أيّوب الموصلي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: إنّ قوماً أتوا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالوا: يا رسول الله، مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال: يمّموه.

١٧ - باب أنّ من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويتحنّط ويلبس كفنه، ويسقط ذلك بعد قتله.

[ ٢٧٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المرجوم والمرجومة ( يغسلان، ويحنطانِ )(١) ، ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثمّ يرجمان، ويصلّى عليهما، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك، يغسل، ويحنط، ويلبس الكفن(٢) ويصلّى عليه.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام )(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٢١٣ / ٦.

٣ - التهذيب ١: ٣٣٣ / ٩٧٧.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٤ / ١.

(١) في التهذيب: يغتسلان ويحنطان ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: ثمّ يقاد.

(٣) الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٣.

(٤) التهذيب ١: ٣٣٤ / ٩٧٨.

٥١٣

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريّان، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابنا، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

١٨ - باب عدم جواز تغسيل المسلم الميّت الكافر، ولا دفنه ولا تكفينه، ولو ذمّياً، ولو قرابة المسلم، أو أباه، وكذا البُغاة.

[ ٢٧٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، وإن كان أباه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلى قوله: ولا يقوم على قبره(٣) .

[ ٢٧٨٦ ] ٢ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( شرح الرسالة ) للسيّد المرتضى، أنّه روى فيه عن يحيى بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذميّ والمشرك، وأن يكفّنه، ويصلّي عليه، ويلوذ به.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٣٤ / ٩٧٩.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٣٦ / ٩٨٢.

(٢) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٧.

(٣) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢.

٢ - المعتبر: ٨٩.

٥١٤

[ ٢٧٨٧ ] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان، أنّ معاوية قال للحسين: هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه(١) ، شيعة أبيك ؟ فقال (عليه‌السلام ) : وما صنعت بهم ؟ قال: قتلناهم، وكفّنّاهم، وصلّينا عليهم، فضحك الحسين (عليه‌السلام ) ، فقال: خصمك القوم يا معاوية، لكنّا لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم، ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم.

١٩ - باب حكم تغسيل الذميّ المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا الذميّة والمسلمة.

[ ٢٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم، ولا إمرأة مسلمة من ذوي قرابته، ومعه رجال نصارى، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال: يغتسل النصارى(٢) ثمّ يغسلونه، فقد اضطرّ.

وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانيّة، ورجال مسلمون(٣) ؟ قال: تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسلها.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن(٤) .

__________________

٣ - الاحتجاج: ٢٩٦.

(١) في المصدر: وأشياعه.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٤٠ / ٩٩٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٢) وضع المصنف على هذه الكلمة اشارة، ولم يصور المشار اليه في هامش المصورة، وفي المصدر: يغتسل النصراني ثمّ يغسله.

(٣) في الكافي زيادة: ليس بينها وبينهن قرابة ( هامش المخطوط ). (٤) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢

٥١٥

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(١) .

[ ٢٧٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: أتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نفر فقالوا: إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال: كيف صنعتم ؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبّاً، فقال: أو ما(٢) وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا: لا، قال أفلا يمّمتموها ؟!.

٢٠ - باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل، واستحباب كونه من وراء الثوب.

[ ٢٧٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته، يغسلها ؟ قال: نعم، وأُمّه وأُخته، ونحو هذا، يلقى على عورتها خرقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٣) .

[ ٢٧٩١ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله

__________________

(١) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٩ - ٤٤٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٣، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: اما.

الباب ٢٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٥٨ / ٨.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٨، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٦٩٩.

٢ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٣.

٥١٦

(عليه‌السلام ) ، مثله ! إلّا أنّه قال: الرجل يسافر مع امرأته - إلى أن قال - ونحوهما، يلقي على عورتها خرقة ويغسلها.

[ ٢٧٩٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ؟ قال: تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له، ويصبّ النساء عليه الماء صبّاً، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٩٣ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء، هل تغسله النساء ؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه(٢) وتصب عليه النساء الماء صبّاً من فوق الثياب.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، مثله(٣) .

[ ٢٧٩٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم، ومعه رجال نصارى،

__________________

٣ - الكافي ٣: ١٥٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٩، والتهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤١٠ عن علي بن ابراهيم.

٤ - الكافي ٣: ١٥٧ / ٤.

(٢) في الهامش عن نسخة: محرم.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٦، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٥.

٥ - التهذيب ١: ٣٤٠ / ٩٩٧.

٥١٧

ومعه عمّته وخالته مسلمتان(١) ، كيف يُصنع في غسله ؟ قال: تغسله عمّته وخالته في قميصه، ولا تقربه النصارى، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة، ومعهم نساء نصارى، وعمّها وخالها معها مسلمون، قال: يغسلونها ولا تقربنها النصرانية، كما كانت تغسلها(٢) ، غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع، الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٤) .

[ ٢٧٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به، وتلفّ على يدها خرقة.

[ ٢٧٩٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال: إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ( ذو رحمٍ )(٥) دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحمٍ لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها، قال: وسألته عن - رجلٍ مات في السفر مع نساءٍ ليس معهنّ رجل ؟ فقال: إن لم يكن له فيهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر

__________________

(١) في نسخة: مسلمات. ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في الفقيه: كما كانت تغسلها.

(٣) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٢.

(٤) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٦.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٦، والاستبصار ١: ١٩٨ / ٦٩٦.

٧ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٢، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٧.

(٥) في المصدر: ذو محرم لها.

٥١٨

إلى عورته.

[ ٢٧٩٧ ] ٨ - وعنه، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا مات الرجل في السفر - إلى أن قال - وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّاً، ويمسسن جسده، ولا يمسسن فرجه.

[ ٢٧٩٨ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟ قال: تغسله امرأة ذات محرم منه، وتصبّ النساء عليها الماء، ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها، فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، مثله(١) .

[ ٢٧٩٩ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.

[ ٢٨٠٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي

__________________

٨ - التهذيب ١: ٤٤١ / ١٤٢٦، والاستبصار ١: ٢٠١ / ٧١١. وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٥، والاستبصار ١: ٢٠٤ / ٧٢٠.

(١) الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٤.

١٠ - التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٣٨، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٢. وأورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٣٨. وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٥١٩

عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - في(١) الصبيّة لا تصاب امرأة تغسّلها، قال: يغسّلها رجل أولى الناس بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله، إلا أنّه قال: يغسّلها أولى الناس بها من الرجال(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢١ - باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة، ولا رجل ذي محرم، وكذا الرجل.

[ ٢٨٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرمٍ ولا نساء ؟ قال: تدفن كما هي بثيابها،

وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهنّ رجال(٤) ؟ قال: يدفن(٥) كما هو بثيابه(٦) .

ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله، إلّا أنّه قال في آخره: وليس معه ذو محرمٍ ولا رجال(٧) .

__________________

(١) في المصدر: عن.

(٢) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٥.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢١، ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٠.

وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) في الهامش عن نسخة من التهذيب: ليس معه ذو محرم ولا رجال.

(٥) في المصدر: يدفنه.

(٦) في التهذيب: في ثيابه ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢٣ والاستبصار ١: ٣٠٠ / ٧٠٦.

٥٢٠

[ ٢٨٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل، كيف يصنعن به ؟ قال: يلففنه لفّاً في ثيابه، ويدفنّه، ولا يغسلنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مروان، عن ابن أبي يعفور، مثله(١) .

[ ٢٨٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال: تلفّ وتدفن ولا تغسل.

[ ٢٨٠٤ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء، قال: يدفن ولا يغسّل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلّا أن يكون زوجها معها، الحديث.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله، إلّا أنّه قال: في السفر أو في الأرض، وترك من آخره قوله: تدفن ولا تغسل(٣) .

[ ٢٨٠٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال: روي في الجارية تموت

__________________

٢ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٢٩.

(١) التهذيب ١: ٤٤١ / ١٤٢٤ والاستبصار ١: ٢٠١ / ٧٠٧.

٣ - التهذيب ١: ٤٤١ / ١٤٢٥، وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٤، والاستبصار ١: ٢٠١ / ٧٠٩ و ١٩٧ / ٦٩٣.

(٢) التهذيب ١: ٣٤٣ / ١٠٠٣.

(٣) الكافي ٣: ١٥٨ / ٧.

٥ - التهذيب ١: ٣٤١ / ٩٩٩، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٥٢١

مع الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنّه محمول على الاستحباب(٣) .

٢٢ - باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصبّ عليها الماء، أو يغسل وجهها وكفّيها أو ييمّمها، وكذا الرجل.

[ ٢٨٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم(٤) لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة، ما يصنع بها ؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمّم، ولا تمسّ(٥) ، ولا يكشف لها(٦) شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها، قلت: فكيف يصنع بها ؟ قال: يغسل بطن كفّيها، ثمّ يغسل وجهها، ثمّ يغسل ظهر كفّيها.

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٠ من أبواب غسل الميت.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما ينافيه ظاهراً في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٤٢ / ١٤٢٩ و ١: ٤٤٠ / ١٤٢٢، والاستبصار ١: ٢٠٠ / ٧٠٥ و ١: ٢٠٢ / ٧١٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: معهم ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: يمس.

(٦) كتب المصنف ( لها ) في هامش عن نسخة.

٥٢٢

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمان بن سالم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر، مثله(٣) .

[ ٢٨٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم، هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال: إذاً(٤) يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسلون كفّيها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله(٦) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، مثله(٧) .

[ ٢٨٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبه بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٤٢ / ١٠٠٢.

(٢) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٣.

(٣) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٨.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٢ / ١٤٢٨، والاستبصار ١: ٢٠٢ / ٧١٣.

(٤) في التهذيبين: إذن.

(٥) الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٨.

(٦) الكافي ٣: ١٥٧ / ٥.

(٧) الكافي ٣: ١٥٨ / ٩.

٣ - التهذيب ١: ٤٤١ / ١٤٢٦، والاستبصار ١: ٢٠١ / ٧١١.

٥٢٣

عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه، قال: يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً، ولا ينظرن إلى عورته، ولا يلمسنه بأيديهنّ، ويطهرنه، الحديث.

وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، مثله(١) .

[ ٢٨٠٩ ] ٤ - وبالإسناد الأول عن علي (عليه‌السلام ) قال: أتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نفر فقالوا: إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال: كيف صنعتم بها(٢) ؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبّاً، فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها ؟ فقالوا: لا، فقال: إلّا يمّمتموها ؟!

[ ٢٨١٠ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في رجل مات ومعه نسوة ليس معهنّ رجل، قال: يصببن عليه(٣) الماء من خلف الثوب، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر، ويصلّين عليه(٤) صفّاً، ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة، قال: يصبون الماء من خلف الثوب، ويلفّونها في أكفانها، ويصلّون ويدفنون.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٤٢ / ١٠٠٠.

٤ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٣، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٨، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) ليس في المصدر، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة.

٥ - التهذيب ١: ٤٤٢ / ١٤٢٧.

(٣) ليس في المصدر، وكتبه المصنف في الهامش عن نسخة.

(٤) ليس في المصدر.

٥٢٤

[ ٢٨١١ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم(١) ؟ فقال: يغسل منها موضع الوضوء، ويُصلّى عليها، وتُدفن.

[ ٢٨١٢ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.

[ ٢٨١٣ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ؟ قال: تغسل كفّيها.

[ ٢٨١٤ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب(٢) ، ويستحب أن يلفّ على يديه خرقة.

[ ٢٨١٥ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن خرزاد،

__________________

٦ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٠، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٥.

(١) في نسخة: ذو رحم ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢١، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٢، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣١، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٦.

٩ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٤، والاستبصار ١: ٢٠٤ / ٧١٩.

(٢) في نسخة: الثياب. ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ١: ٣٤٢ / ١٠٠١، والاستبصار ١: ٢٠٤ / ٧٢١، وفيه الحسن بن راشد.

٥٢٥

عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بصير(١) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّاً، ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم، فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صبّاً، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّاً.

أقول: قد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وعلى نفي الوجوب(٣) ، فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب، ذكره الشيخ وغيره.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث أنّ الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة(٤) .

٢٣ - باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقلّ، وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ.

[ ٢٨١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي النمير(٥) مولى الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : حدّثني عن الصبي، إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال: الى ثلاث سنين.

__________________

(١) في نسخة: أبي سعيد ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٣) تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٤) ويأتي في الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنائز.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٠ / ١.

(٥) في نسخة: أبي اليمن. (هامش المخطوط )

٥٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه أيضاً عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٨١٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنه سئل عن الصبي تغسّله امرأة ؟ قال: إنّما يُغسّل الصبيان النساء، وعن الصبيّة تموت(٤) ولا تصاب امرأة تغسلها ؟ قال: يغسّلها رجل أولى الناس بها.

[ ٢٨١٨ ] ٣ - وعنه قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل.

أقول: هذا محمول على الزيادة على الثلاث، ونقل عن ابن طاوس أنه قال: لفظ أقلّ هنا وهم، وأصله أكثر(٥) ، ويأتي مثله من طريق الصدوق(٦) ، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مرادٍ فيما زاد على الثلاث، لأنّه القدر المتيقّن.

__________________

(١) الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣١.

(٢) التهذيب ١: ٣٤١ / ٩٩٨.

(٣) التهذيب ١: ٣٤١ / ٩٩٨.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٣٨، وأورد ذيله أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٤) كتب المصنف عل كلمة ( تموت ) علامة نسخة.

٣ - التهذيب ١: ٣٤١ / ٩٩٩، وأورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٥) راجع ذكرى الشيعة: ٣٩.

(٦) يأتي مثله في الحديث ٤ من هذا الباب.

٥٢٧

[ ٢٨١٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في ( جامعه )، في الجارية تموت مع الرجال في السفر، قال: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسل، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غُسّلت.

قال: وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق (عليه‌السلام )

ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسنداً عن الحلبي، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، كما ذكره الشهيد في ( الذكرى )(١) .

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

٢٤ - باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، واستحباب كونه من وراء الثوب.

[ ٢٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها ؟ وعن المرأة، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهيّة(٤) أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(٥) .

__________________

٤ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٢.

(١) الذكرىٰ: ٣٩.

(٢) تقدم وجهه في ذيل الحديث السابق

(٣) من هذا الباب.

الباب ٢٤

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٥٧ / ٢.

(٤) في المصدر: كراهة.

(٥) الفقيه ١: ٨٦ / ٤٠١.

٥٢٨

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٨٢١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال: نعم، من وراء الثوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٤) .

[ ٢٨٢٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال: تغسّله امرأته، أو ( ذو قرابة )(٥) إن كان(٦) له، وتصب النساء عليه الماء صبّاً، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٧) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٨) .

[ ٢٨٢٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال: نعم، إنما يمنعها أهلها

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٧، والاستبصار ١: ١٩٨ / ٦٩٨.

٢ - الكافي ٣: ١٥٧ / ٣.

(٢) في نسخة: الثياب. ( هامش المخطوط ).

(٣) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٩٠.

(٤) التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١١.

٣ - الكافي ٣: ١٥٧ / ١ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر: ذات قرابته.

(٦) في المصدر: كانت.

(٧) التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤١٠.

(٨) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٩.

٤ - الكافي ٣: ١٥٨ / ١١.

٥٢٩

تعصّباً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٨٢٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله، وزاد: فيغسّلها(٢) .

[ ٢٨٢٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : من غسّل فاطمة (عليها‌السلام ) ؟ قال: ذاك أمير المؤمنين، فكأنّما(٣) استفظعت(٤) ذلك من قوله، فقال لي: كأنّك ضقت ممّا أخبرتك ؟! فقلت: قد كان ذلك، جعلت فداك، فقال: لا تضيقنّ فإنّها صدّيقة، لم يكن يغسّلها إلّا صدّيق، أما علمت أنّ مريم لم يغسّلها إلّا عيسى ؟! الحديث.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله(٥) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم(٦) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٩، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٠.

٥ - الكافي ٣: ١٥٨ / ٦.

(٢) التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٢، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩١.

٦ - الكافي ٣: ١٥٩ / ١٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: كأنك.

(٤) في العلل: استضقت وفي التهذيب: استعظمت ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ١: ٣٨٢ / ٤.

(٦) علل الشرائع: ١٨٤ / ١.

٥٣٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(١) .

[ ٢٨٢٦ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل يموت في السفر أو في الأرض(٢) ليس معه فيها إلا النساء، قال: يدفن ولا يُغسّل، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة: إلا أن يكون معها زوجها، فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع، ويسكب عليها الماء سكباً، ولتغسّله امرأته إذا مات، والمرأة ليست مثل الرجل، والمرأة أسوأ منظراً حين تموت.

[ ٢٨٢٧ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها، قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٢٨ ] ٩ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن أُورمة، عن علي بن ميسّر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢٢، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٣.

٧ - الكافي ٣: ١٥٨ / ٧، والتهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٥، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٤.

(٢) في نسخة: أرض ( هامش المخطرط ).

٨ - الكافي ٣: ١٥٨ / ١٠.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٣، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٢.

٩ - الكافي ٣: ١٩٤ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن.

(٤) التهذيب ١: ٣٢٥ / ٩٤٩.

٥٣١

[ ٢٨٢٩ ] ١٠ - وبإسناد عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن امرأة توفّيت(١) ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال: نعم.

[ ٢٨٣٠ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال: نعم، من وراء الثوب، لا ينظر إلى شعرها، ولا إلى شيء منها، والمرأة تغسّل زوجها، لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها، الحديث.

[ ٢٨٣١ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسّل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة: تدفن ولا تغسّل، إلّا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً، ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إذا(٢) مات، والمرأة ( إن ماتت )(٣) ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان،

__________________

١٠ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٣.

(١) في المصدر: توفت.

١١ - التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢٣، والاستبصار ١: ٢٠٠ / ٧٠٦، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٢ - التهديب ١: ٤٣٨ / ١٤١٤، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: أن.

(٣) ليس في المصدر.

٥٣٢

عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٨٣٢ ] ١٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء، قال: تغسله امرأته لأنّها منه في عدّة، وإذا ماتت لم يغسّلها، لأنّه ليس منها في عدّة.

أقول: حمله الشيخ على أنه لا يغسّلها مجرّدة، لما تقدّم التصريح به(٢) ، وحمله صاحب المنتقى على التقيّة، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة(٣) ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النساء.

[ ٢٨٣٣ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.

[ ٢٨٣٤ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبوعبدالله (عليه‌السلام ) عن فاطمة (عليها‌السلام ) ، مَنْ غسّلها ؟ قال: غسّلها أمير المؤمنين، لأنّها كانت صدّيقة لم يكن ليغسّلها(٤) إلّا صدّيق.

[ ٢٨٣٥ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٥، الاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٤، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٩، والاستبصار ١: ١٩٨ / ٦٩٧.

(٢) تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب.

(٣) منتقىٰ الجمان: ١ / ٢٥٥.

١٤ - التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤٢٠، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠١.

١٥ - الفقيه ١: ٨٧ / ٤٠٢.

(٤) في المصدر: يغسلها.

١٦ - قرب الأسناد: ٤٣.

٥٣٣

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً غسّل امرأته فاطمة بنت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ٢٨٣٦ ] ١٧ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( أخبار فاطمة (عليها‌السلام ) ) لابن بابويه، عن الحسن بن علي (عليه‌السلام ) ، أنّ علياً (عليه‌السلام ) غسّل فاطمة (عليها‌السلام )

[ ٢٨٣٧ ] ١٨ - وعن أسماء بنت عميس قالت: أوصتني فاطمة (عليها‌السلام ) أن لا يغسّلها إذا ماتت إلّا أنا وعلي (عليه‌السلام ) ، فغسّلتها أنا وعلي.

[ ٢٨٣٨ ] ١٩ - وعن أسماء - في حديث - أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) أمرها فغسّلت فاطمة (عليها‌السلام ) ، وأمر الحسن والحسين (عليه‌السلام ) يدخلان الماء، ودفنها ليلاً، وسوّى قبرها.

[ ٢٨٣٩ ] ٢٠ - قال: وروي أنّها أوصت علياً (عليه‌السلام ) وأسماء بنت عميس أن يغسّلاها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صلاة الجنازة إن شاء لله(٢) .

٢٥ - باب جواز تغسيل امّ الولد سيّدها

[ ٢٨٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

__________________

١٧ - كشف الغمة ١: ٥٠٢.

١٨ - كشف الغمة ١: ٥٠٠.

١٩ - كشف الغمة ١: ٥٠٠.

٢٠ - كشف الغمة ١: ٥٠٣.

(١) تقدم ما يدل عل ذلك في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ٢٣ و ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٧ والاستبصار ١: ٢٠٠ / ٧٠٤.

٥٣٤

الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علي بن الحسين (عليه‌السلام ) أوصى أن تغسّله أُمّ ولد له إذا مات، فغسّلته.

أقول: المروي في أحاديث كثيرة أن الإمام لا يغسّله إلّا إمام، فمعنى الوصيّة هنا المساعدة على الغسل، والمشاركة فيه، كما مرّ في حديث أسماء(١) ، أو بيان الجواز أو التقيّة، وإن كان المتولّي له باطناً هو الباقر (عليه‌السلام ) ، كما وقع التصريح به في الأخبار، والله أعلم.

٢٦ - باب أنّ الميّت يغسله أولى الناس به، أو من يأمره الولي

[ ٢٨٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم الرزامي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: يغسل الميّت أولى الناس به.

[ ٢٨٤٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : يغسل الميّت أولى الناس به، أو من يأمره الولي بذلك.

__________________

(١) حديث أسماء مرّ في الحديث ٢٠ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٦.

٢ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٤.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٦ و ١١ من الباب ٢٠ والحديث ٢ من الباب ٢٣ والحديث ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٥٣٥

٢٧ - باب عدم وجوب قَدَرٍ معين من الماء لغسل الميت.

[ ٢٨٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن - يعني الصفّار - إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) في الماء الذي يغسّل به الميّت، كم حدّه ؟ فوقع (عليه‌السلام ) : حدّ غسل الميّت يُغسل حتّى يطهر إن شاء الله.

[ ٢٨٤٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) : كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت، كما رووا أنّ الجُنب يُغسّل بستّة أرطال من ماء، والحائض بتسعة، فهل للميّت حدّ من الماء الذي يغسّل به ؟ فوقع (عليه‌السلام ) : حدّ غسل الميّت(١) يغسل حتّى يطهر، إن شاء الله تعالى.

قال الصدوق: وهذا التوقيع في جملة توقيعاته (عليه‌السلام ) عندي بخطّه (عليه‌السلام ) في صحيفة.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، مثله(٢) .

٢٨ - باب استحباب كثرة الماء في غسل الميّت إلى سبع قِرَب

[ ٢٨٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٥٠ / ٣، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٦.

(١) في هامش المخطوط: أن.

(٢) التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٧، الاستبصار ١: ١٩٥ / ٦٨٦.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٥٠ / ٢.

٥٣٦

عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) : يا علي، إذا أنا متّ فاغسلني بسبع قِرَب من بئر غرس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٢٨٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، هل للماء الذي يُغسل به الميّت حدّ محدود ؟ قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لعلي (عليه‌السلام ) : إذا أنا مِتّ فاستق لي ستّ قِرَب من ماء بئر غرس فاغسلني(١) ، وكفّنّي، وحنّطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي(٢) فخذ بمجامع(٣) كفني واجلسني، ثمّ سلني عمّا شئت، فوالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله، إلا أنّه أسقط قوله: الذي يغسل به الميّت(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) .

__________________

(١) بئر غرس: بالمدينة المنورة بقباء، ذكرت في عدّة أحاديث وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يستطيب ماءها ويبارك فيه وقال لعلي (عليه‌السلام ) حين حضرته الوفاة: إذا أنا مت فاغسلني من ماء بئر غرس. ( معجم البلدان ٤: ١٩٣ ).

(٢) التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٨، والاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٧.

٢ - الكافي ١: ٢٣٥ / ٧.

(١) في المصدر: فغسلني.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: بجوامع.

(٤) الكافي ٣: ١٥٠ / ١.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٨، والاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٨.

٥٣٧

٢٩ - باب كراهة ارسال ماء غسل الميّت في الكنيف، وجواز إرساله في البالوعة.

[ ٢٨٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) : هل يجوز أن يُغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن ينصب(١) ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع (عليه‌السلام ) : يكون ذلك في بلاليع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، إلّا أنّه ترك ذكر الوضوء(٢) .

٣٠ - باب جواز تغسيل الميّت في الفضاء، واستحباب الستر بينه وبين السماء.

[ ٢٨٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الميّت، هل يُغسّل في الفضاء ؟ قال: لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن

__________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٥٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب وتقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء.

(١) في المصدر: يصب.

(٢) التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٨.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٢ / ٦.

(٣) الفقيه ١: ٨٦ / ٤٠٠.

٥٣٨

القاسم، عن علي بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٢٨٤٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت وبين السماء ستر، يعني إذا غُسّل.

٣١ - باب إجزاء الغسل الواحد للميّت اذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء.

[ ٢٨٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن جديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : ميّت مات وهو جنب، كيف يُغسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال: يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة(٣) ولغسل الميّت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، مثله(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٩ وفيه زيادة: البجلي وأبي قتادة.

(٢) قرب الاسناد: ٨٥،

٢ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٠.

الباب ٣١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٤ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٨٠.

(٣) في هامش المخطوط: لجنابته.

(٤) الكافي ٣: ١٥٤ / ١.

٥٣٩

[ ٢٨٥١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها، كيف تغسل ؟ قال: مثل غسل الطاهر، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلاً واحداً فقط.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، مثله(٢) .

[ ٢٨٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الميّت يموت وهو جنب ؟ قال: غسل واحد.

[ ٢٨٥٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن المثنّى، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في الجُنب إذا مات، قال: ليس عليه إلّا غسلة واحدة.

[ ٢٨٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً، ثم اغتسل بعد ذلك.

أقول: المراد أن الغاسل يغتسل غسل المسّ، وهو ظاهر.

__________________

٢ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٢.

(١) الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٥.

(٢) الكافي ٣: ١٥٤ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٣ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٧٩.

٤ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٥ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٨١.

٥ - التهذيب ١: ٤٣٣ / ١٣٨٩ والاستبصار ١: ١٩٥ / ٦٨٥.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566