وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 366290 / تحميل: 7349
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

٢٣ - باب جواز الشربّ في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان، وجواز تقدّم المصليّ عن مكانه وعوده اليه(*) ٢٧٩

٢٤ - باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وارضاعها إيّاه جالسة ٢٨٠

٢٥ - باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً لا نسياناً ولا مع ظنّ الفراغ، وبتعمّد الأنين ٢٨١

٢٦ - باب عدم بطلان الصلاة بمسّ الفرج من الرجل ولا من المرأة ٢٨٣

٢٧ - باب جواز نزع المصلّي بعض أسنانه، وقطعه للثالول، ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج الدم، وجواز حكّه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء ٢٨٤

٢٨ - باب جواز حكّ الجسد في الصلاة، ومسح السنّ والفم والبطن ٢٨٥

٢٩ - باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محلّه عمداً ٢٨٦

٣٠ - باب أنّه يجوز للمصلّي أنّ يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله ويعد الآيات بيده ٣١ - باب جواز البراءة في الصلاة من أعداء الدين ٢٨٧

٣٢ - باب كراهة الالتفات اليسير في الصلاة ٢٨٨

٣٣ - باب كراهة صلاة من استدخل دواء حتى يطرحه، وحكم عقص الشعر ٢٨٩

٣٤ - باب كراهة قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقرائته في الصلاة، وجواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك ٢٩٠

٣٥ - باب كراهة مدافعة النوم والصلاة مع النعاس ٢٩١

٣٦ - باب جواز حكّ المصلي النخامة من المسجد، والفعل القليل ٢٩٢

٣٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس، واستحباب ترك ذلك ٢٩٣

أبواب صلاة الجمعة وآدابها ١ - باب وجوبها على كلّ مكلّف إلّا الهمّ(*) والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخين(**) ٢٩٥

٥٢١

٢ - باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإِمام ٣٠٣

٣ - باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار، وعلى أهل القرى، وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر ٣٠٦

٤ - باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقلّ ٣٠٧

٥ - باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطأنّ العادل أو من نصبه، ووجوبها مع وجود امام عدل يحسن الخطبتين وعدم الخوف ٣٠٩

٦ - باب كيفيّة صلاة الجمعة، وجملة من أحكامها ٣١٢

٧ - باب أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً ٣١٤

٨ - باب تأكّد إستحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أوّل وقتها، وجواز الاعتماد فيه على المؤذّنين ٣١٥

٩ - باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل الوقت بعد الفراغ من الجمعة أو الظهر ٣٢٠

١٠ - باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أوّل الوقت ٣٢١

١١ - باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستّا ستّا ثم ركعتين، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين، وايقاعها كلاّ أو بعضاً بعد الزوال ٣٢٢

١٢ - باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذّر الجمعة، وحكم قنوت الجمعة والقرآءة فيها وفي ليلتها ويومها، والجهر فيها وفي الظهر ٣٢٧

١٣ - باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها على الزوال يوم الجمعة ٣٢٨

٥٢٢

١٤ - باب وجوب استماع الخطبتين، وحكم الكلام في أثنائهما، وجوازه بينها وبين الصلاة، وحكم الالتفات فيهما، وردّ السلام، واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة ٣٣٠

١٥ - باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة، وجواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث اذا فرغ زالت ٣٣٢

١٦ - باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة، والفصلّ بينهما بجلسة ٣٣٤

١٧ - باب حكم المأموم اذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو السجود في الجمعة وغيرها ٣٣٥

١٨ - باب وجوب الجمعة على العبد والمرأة والمسافر اذا حضروها ٣٣٧

١٩ - باب عدم وجوب الجمعة على المسافر اذا لم يحضرها، واستحبابها له ٣٣٨

٢٠ - باب أنّ الخليفة اذا حضر مصراً لم يجز لأحد أن يتقدّم عليه ٣٣٩

٢١ - باب وجوب اخراج المحبسين في الدين إلى الجمعة والعيدين مع جماعة يردونهم إلى السجن بعد الصلاة ٢٢ - باب استحباب اختيار المرأة صلاة الظهر في بيتها على حضور الجمعة ٣٤٠

٢٣ - باب جواز ترك الجمعة في المطر ٢٤ - باب أنّه يستحب أن يعتمّ الإِمام شتاءً وصيفاً، وأن يتردّى ببرد، وأن يتوكّأ وقت الخطبة على قوس او عصا ٣٤١

٢٥ - باب كيفيّة الخطبتين، وما يعتبر فيهما ٣٤٢

٢٦ - باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة، ولو بإدراك الركوع في الثانية، فأنّ فاتته صلّى الظهر ٣٤٥

٢٧ - باب استحباب السبق إلى المسجد والمباكرة اليه يوم الجمعة، خصوصاً في شهر رمضان ٣٤٧

٥٢٣

٢٨ - باب استحباب تسليم الإِمام على الناس عند صعود المنبر، وجلوسه حتى يفرغ المؤذّن ٢٩ - باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه، وأنّه يجوز لمن يصلّي الجمعة خلف من لا يُقتدى به أن يقدّم ظهره على الجمعة، وأن يؤخّرها، وأنّ ينويها ظهراً ويكملها بعد تسليم الإمام أربعاً، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر ٣٤٩

٣٠ - باب استحباب الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الخطيب واستواء الصفوف، وفي آخر ساعة منه ٣٥٢

٣١ - باب استحباب تعجيل ما يخاف فوته من آداب الجمعة يوم الخميس، والتهيّؤ للعبادة، وكراهة شربّ دواء يوم الخميس لئلّا يضعف عن حضور الجمعة ٣٥٣

٣٢ - باب استحباب غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة ٣٥٤

٣٣ - باب استحباب تقليم الأظفار أو حكّها مع عدم الحاجة، والأخذ من الشارب يوم الجمعة ٣٥٥

٣٤ - باب استحباب قصّ الأظفار يوم الخميس وترك واحد ليوم الجمعة، فأنّ فاته ذلك فيوم السبت ٣٦٠

٣٥ - باب ما يستحبّ أن يقال عند تقليم الأظفار والأخذ من الشارب يوم الجمعة ٣٦٢

٣٦ - باب كراهة الحجامة يوم الأربّعاء والجمعة ٣٦٣

٣٧ - باب تأكّد استحباب الطيب يوم الجمعه وفي كلّ يوم أو يومين، وكراهة تركه ٣٦٤

٣٨ - باب حكم النورة يوم الجمعة ٣٦٦

٣٩ - باب استحباب التنفّل يوم الجمعة بالصلوات المرغّبة، وذكر جملة منها ٣٦٨

٤٠ - باب وجوب تعظيم يوم الجمعة والتبرّك به واتخاذه عيداً، واجتناب جميع المحرّمات فيه ٣٧٥

٤١ - باب استحباب كثرة الدعاء يوم الجمعة وخصوصاً آخر ساعة منه ٣٨٣

٥٢٤

٤٢ - باب استحباب السبق إلى صلاة الجمعة، وحكم من سبق إلى مكان من المسجد ٣٨٥

٤٣ - باب استحباب الإِكثار من الصلاة على محمّد وآل محمّد في ليلة الجمعة ويومها، واستحباب الصلاة عليهم يوم الجمعة ألف مرّة وفي كلّ يوم مائة مرّة ٣٨٦

٤٤ - باب استحباب الإِكثار من الدعاء والاستغفار والعبادة ليلة الجمعة ٣٨٨

٤٥ - باب استحباب الصلوات المرغّبة ليلة الجمعة ٣٩١

٤٦ - باب ما يستحبّ أن يقال في آخر سجدة من نوافل المغرب ليلة الجمعة وكلّ ليلة ٣٩٤

٤٧ - باب استحباب التزيّن يوم الجمعة للرجال والنساء والاغتسال، والتطيّب، وتسريح اللحية، ولبس أنظف الثياب، والتهيؤ للجمعة، وملازمة السكينة والوقار، وكثرة فعل الخير ٣٩٥

٤٨ - باب ما يستحبّ أن يقرأ ويقال عقيب الجمعة والعصر ٣٩٧

٤٩ - باب تحريم الأذان الثالث يوم الجمعة، واستحباب الجمع بين الفرضين بأذأنّ وإقامتين ٤٠٠

٥٠ - باب استحباب شراء شيء من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للأهل، وكراهة التحدّث فيه باحاديث الجاهلية ٤٠١

٥١ - باب كراهة انشاد الشعر يوم الجمعة ولو بيتاً وان كان شعر حقّ، وبقيّة المواضع التى يكره فيها انشاد الشعر وعدم تحريم انشاده وروايته ٤٠٢

٥٢ - باب كراهة السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، واستحباب كونه بعد الصلاة أو يوم السبت ٤٠٦

٥٣ - باب استحباب استقبال الخطيب الناس: واستقبال الناس إياه، وتحريم البيع عند النداء للجمعة ٤٠٧

٥٤ - باب ما يستحبّ أن يقرأ من السور ليلة الجمعة ويومها ٤٠٨

٥٢٥

٥٥ - باب استحباب الصدقة يوم الجمعة وليلتها بدينار أو بما تيسّر ٤١٢

٥٦ - باب استحباب الجماع يوم الجمعة وليلتها ٤١٤

٥٧ - باب استحباب زيارة القبور يوم الجمعة قبل طلوع، الشمس، وأكل الرمأنّ يوم الجمعة وليلتها، وسبع ورقات من الهندباء عند الزوال، وحكم صوم يوم الجمعة ٤١٥

٥٨ - باب عدم جواز الصلاة والإِمام يخطب إلّا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أُخرى ٤١٦

٥٩ - باب استحباب التطوّع بخمسمائة ركعة من الجمعة إلى الجمعة ٤١٧

٦٠ - باب كراهة تخطّي رقاب الناس في الجمعة بعد خروج الإمام إلّا مع ضيق الصف الأخير وسعة الذى قبله ٤١٨

أبواب صلاة العيد ١ - باب وجوبها ٤١٩

٢ - باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها ٤٢١

٣ - باب استحباب صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع الجماعة ٤٢٤

٤ - باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة ٤٢٥

٥ - باب تخيير من صلّى العيد منفرداً بين ركعتين وأربّع ٤٢٦

٦ - باب استحباب صلاة أربّع ركعات بعد صلاة العيد ٤٢٧

٧ - باب أنّ صلاة العيد ركعتان لا يستحبّ لها أذأنّ ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة، ثلاثاً، ويكره التنفّل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال إلّا بالمدينة، فيصلّي ركعتين في المسجد قبل أنّ يخرج ٤٢٨

٨ - باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه ٤٣١

٩ - باب حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزوال وبعده ٤٣٢

١٠ - باب كيفيّة صلاة العيدين، وقراءتها وقنوتها، وتكبيرها، وجملة من أحكامها ٤٣٣

٥٢٦

١١ - باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد، والفصلّ بينهما بجلسة خفيفة، واستحباب لبس الإمام البرد أو الحلّة، وأن يعتمّ شاتياً كان أو قائظاً* ، ويتوكّأ على عنزة وقت الخطبة ٤٤٠

١٢ - باب استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحي به ٤٤٣

١٣ - باب استحباب الإِفطار يوم الفطر على تمر وتربّة حسينية أو أحدهما، واطعام الحاضرين التمر ٤٤٥

١٤ - باب استحباب الغُسل ليلة الفطر ويوم العيدين، والتطيّب والتزين والغسل، واعادة الصلاة لمن تركه ٤٤٦

١٥ - باب أنّه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيّراً في حضور الجمعة، ويستحبّ للإِمام اعلامهم ذلك ٤٤٧

١٦ - باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين إلّا مع الخوف، ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ثمّ ردّهم إلى السجن ٤٤٨

١٧ - باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلّا بمكّة ففى المسجد الحرام: واستحباب الصلاة على الأرض والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرّة(*) ٤٤٩

١٨ - باب استحباب الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس ٤٥٢

١٩ - باب كيفيّة الخروج إلى صلاة العيد وآدابه ٤٥٣

٢٠ - باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربّع صلوات: المغربّ، والعشاء، والصبح، وصلاة العيد، أو خمس، وكيفيّة التكبير ٤٥٥

٢١ - باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلواة بمنى إلّا أن ينفر في النفر الأوّل فيقطعه، وعقيب عشر بغيرها أوّلها ظهر يوم النحر، وكيفيّة التكبير ٤٥٧

٢٢ - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلاة للرجال، والنساء ولا يجهرن به، وللمفرد والجامع، ورفع اليدين بالتكبير أو تحريكهما ٤٦٣

٥٢٧

٢٣ - باب أنّ من نسي التكبير في العيدين حتى قام من موضعه فلا شيء عليه ٤٦٤

٢٤ - باب استحباب تكرار التكبير عقيب الصلوات المذكورة بقدر الإِمكان، وتكبير المسبوق بعد اتمام صلاته ٤٦٥

٢٥ - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة ٤٦٦

٢٦ - باب استحباب الدعاء بين التكبيرات في صلاة العيد بالمأثور وغيره ٤٦٧

٢٧ - باب كراهة السفر يوم العيد بعد الفجر حتى يصلّي العيد ٢٨ - باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة، وعدم وجوبها عليهنّ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال ٤٧١

٢٩ - باب أنّ وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة ٤٧٣

٣٠ - باب استحباب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة، واستماع الخطبة ٤٧٤

٣١ - باب استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمّد حقهم ٤٧٥

٣٢ - باب استحباب الجهر بالقراءة في العيدين ٣٣ - باب كراهة نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين ٤٧٦

٣٤ - باب استحباب الدعاء للإِخوان في العيد بقبول الأعمال ٤٧٧

٣٥ - باب استحباب احياء ليلتي العيدين والاجتماع يوم عرفة بالأمصار للدعاء ٤٧٨

٣٦ - باب استحباب العود من صلاة العيد وغيرها في غير طريق الذهاب ٤٧٩

٣٧ - باب استحباب كثرة ذكر الله والعمل الصالح يوم العيد، وعدم جواز الاشتغال باللعب والضحك ٤٨٠

٣٨ - باب ما يستحبّ تذكّره عند الخروج إلى صلاة العيد والرجوع ٤٨١

٣٩ - باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الإِمام ٤٨٢

أبواب صلاة الكسوف والآيات ١ - باب وجوبها لكسوف الشمس وخسوف القمر ٤٨٣

٥٢٨

٢ - باب وجوب الصلاة للزلزلة، والريح المظلمة، وجميع الأخاويف السماويّة ٤٨٦

٣ - باب وجوب صلاة الكسوف على الرجال والنساء ٤٨٧

٤ - باب أنّ وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء وعدم كراهة ايقاعها في وقت من الأوقات ٤٨٨

٥ - باب أنّه إذا اتّفق الكسوف في وقت الفريضة تخيّر في تقديم ما شاء ما لم يتضيّق وقت الفريضة، وإن اتّفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وأنّ فاتت النافلة، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف ٤٩٠

٦ - باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد ٤٩١

٧ - باب كيفيّة صلاة الكسوف والآيات، وجملة من أحكامها ٤٩٢

٨ - باب استحباب إعادة صلاة الكسوف أنّ فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإِعادة ٩ - باب استحباب اطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإمام ٤٩٨

١٠ - باب وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به، ومع عدم العلم أنّ احترق القرص كلّه، واستحباب الغسل لذلك ٤٩٩

١١ - باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة ٥٠٢

١٢ - باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف، وتأكّد الاستحباب مع الاستيعاب، وعدم اشتراطها بها ٥٠٣

١٣ - باب استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة عند كثرة الزلازل، والخروج يوم الجمعة بعد الغسل، والدعاء برفعها، وكراهة التحوّل عن المكان الذي وقعت فيه الزلازل، واستحباب الدعاء برفعها بعد صلاة الآيات ٥٠٤

١٤ - باب استحباب السجود عند الريح العاصف والدعاء بسكونها ٥٠٦

١٥ - باب استحباب رفع الصوت بالتكبير عند الريح العاصف، وسؤال خيرها والاستعاذة من شرّها، وذكر الله عند خوف الصاعقة ٥٠٧

١٦ - باب عدم جواز سبّ الرياح والجبال والساعات والأيام والليالي والدنيا، واستحباب توقّي البرد في أوّله لا في آخره(*) ٥٠٨

الفهرس ٥١٢

٥٢٩

تعصّباً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٨٢٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله، وزاد: فيغسّلها(٢) .

[ ٢٨٢٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : من غسّل فاطمة (عليها‌السلام ) ؟ قال: ذاك أمير المؤمنين، فكأنّما(٣) استفظعت(٤) ذلك من قوله، فقال لي: كأنّك ضقت ممّا أخبرتك ؟! فقلت: قد كان ذلك، جعلت فداك، فقال: لا تضيقنّ فإنّها صدّيقة، لم يكن يغسّلها إلّا صدّيق، أما علمت أنّ مريم لم يغسّلها إلّا عيسى ؟! الحديث.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله(٥) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم(٦) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٩، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٠.

٥ - الكافي ٣: ١٥٨ / ٦.

(٢) التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٢، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩١.

٦ - الكافي ٣: ١٥٩ / ١٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: كأنك.

(٤) في العلل: استضقت وفي التهذيب: استعظمت ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ١: ٣٨٢ / ٤.

(٦) علل الشرائع: ١٨٤ / ١.

٥٣٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(١) .

[ ٢٨٢٦ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل يموت في السفر أو في الأرض(٢) ليس معه فيها إلا النساء، قال: يدفن ولا يُغسّل، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة: إلا أن يكون معها زوجها، فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع، ويسكب عليها الماء سكباً، ولتغسّله امرأته إذا مات، والمرأة ليست مثل الرجل، والمرأة أسوأ منظراً حين تموت.

[ ٢٨٢٧ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها، قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٢٨ ] ٩ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن أُورمة، عن علي بن ميسّر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢٢، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٣.

٧ - الكافي ٣: ١٥٨ / ٧، والتهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٥، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٤.

(٢) في نسخة: أرض ( هامش المخطرط ).

٨ - الكافي ٣: ١٥٨ / ١٠.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٣، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٢.

٩ - الكافي ٣: ١٩٤ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن.

(٤) التهذيب ١: ٣٢٥ / ٩٤٩.

٥٣١

[ ٢٨٢٩ ] ١٠ - وبإسناد عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن امرأة توفّيت(١) ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال: نعم.

[ ٢٨٣٠ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال: نعم، من وراء الثوب، لا ينظر إلى شعرها، ولا إلى شيء منها، والمرأة تغسّل زوجها، لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها، الحديث.

[ ٢٨٣١ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسّل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة: تدفن ولا تغسّل، إلّا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً، ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إذا(٢) مات، والمرأة ( إن ماتت )(٣) ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان،

__________________

١٠ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٣.

(١) في المصدر: توفت.

١١ - التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢٣، والاستبصار ١: ٢٠٠ / ٧٠٦، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٢ - التهديب ١: ٤٣٨ / ١٤١٤، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: أن.

(٣) ليس في المصدر.

٥٣٢

عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٨٣٢ ] ١٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء، قال: تغسله امرأته لأنّها منه في عدّة، وإذا ماتت لم يغسّلها، لأنّه ليس منها في عدّة.

أقول: حمله الشيخ على أنه لا يغسّلها مجرّدة، لما تقدّم التصريح به(٢) ، وحمله صاحب المنتقى على التقيّة، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة(٣) ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النساء.

[ ٢٨٣٣ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.

[ ٢٨٣٤ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبوعبدالله (عليه‌السلام ) عن فاطمة (عليها‌السلام ) ، مَنْ غسّلها ؟ قال: غسّلها أمير المؤمنين، لأنّها كانت صدّيقة لم يكن ليغسّلها(٤) إلّا صدّيق.

[ ٢٨٣٥ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٥، الاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٤، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٩، والاستبصار ١: ١٩٨ / ٦٩٧.

(٢) تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب.

(٣) منتقىٰ الجمان: ١ / ٢٥٥.

١٤ - التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤٢٠، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠١.

١٥ - الفقيه ١: ٨٧ / ٤٠٢.

(٤) في المصدر: يغسلها.

١٦ - قرب الأسناد: ٤٣.

٥٣٣

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً غسّل امرأته فاطمة بنت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ٢٨٣٦ ] ١٧ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( أخبار فاطمة (عليها‌السلام ) ) لابن بابويه، عن الحسن بن علي (عليه‌السلام ) ، أنّ علياً (عليه‌السلام ) غسّل فاطمة (عليها‌السلام )

[ ٢٨٣٧ ] ١٨ - وعن أسماء بنت عميس قالت: أوصتني فاطمة (عليها‌السلام ) أن لا يغسّلها إذا ماتت إلّا أنا وعلي (عليه‌السلام ) ، فغسّلتها أنا وعلي.

[ ٢٨٣٨ ] ١٩ - وعن أسماء - في حديث - أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) أمرها فغسّلت فاطمة (عليها‌السلام ) ، وأمر الحسن والحسين (عليه‌السلام ) يدخلان الماء، ودفنها ليلاً، وسوّى قبرها.

[ ٢٨٣٩ ] ٢٠ - قال: وروي أنّها أوصت علياً (عليه‌السلام ) وأسماء بنت عميس أن يغسّلاها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صلاة الجنازة إن شاء لله(٢) .

٢٥ - باب جواز تغسيل امّ الولد سيّدها

[ ٢٨٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

__________________

١٧ - كشف الغمة ١: ٥٠٢.

١٨ - كشف الغمة ١: ٥٠٠.

١٩ - كشف الغمة ١: ٥٠٠.

٢٠ - كشف الغمة ١: ٥٠٣.

(١) تقدم ما يدل عل ذلك في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ٢٣ و ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٧ والاستبصار ١: ٢٠٠ / ٧٠٤.

٥٣٤

الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علي بن الحسين (عليه‌السلام ) أوصى أن تغسّله أُمّ ولد له إذا مات، فغسّلته.

أقول: المروي في أحاديث كثيرة أن الإمام لا يغسّله إلّا إمام، فمعنى الوصيّة هنا المساعدة على الغسل، والمشاركة فيه، كما مرّ في حديث أسماء(١) ، أو بيان الجواز أو التقيّة، وإن كان المتولّي له باطناً هو الباقر (عليه‌السلام ) ، كما وقع التصريح به في الأخبار، والله أعلم.

٢٦ - باب أنّ الميّت يغسله أولى الناس به، أو من يأمره الولي

[ ٢٨٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم الرزامي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: يغسل الميّت أولى الناس به.

[ ٢٨٤٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : يغسل الميّت أولى الناس به، أو من يأمره الولي بذلك.

__________________

(١) حديث أسماء مرّ في الحديث ٢٠ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٦.

٢ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٤.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٦ و ١١ من الباب ٢٠ والحديث ٢ من الباب ٢٣ والحديث ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٥٣٥

٢٧ - باب عدم وجوب قَدَرٍ معين من الماء لغسل الميت.

[ ٢٨٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن - يعني الصفّار - إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) في الماء الذي يغسّل به الميّت، كم حدّه ؟ فوقع (عليه‌السلام ) : حدّ غسل الميّت يُغسل حتّى يطهر إن شاء الله.

[ ٢٨٤٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) : كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت، كما رووا أنّ الجُنب يُغسّل بستّة أرطال من ماء، والحائض بتسعة، فهل للميّت حدّ من الماء الذي يغسّل به ؟ فوقع (عليه‌السلام ) : حدّ غسل الميّت(١) يغسل حتّى يطهر، إن شاء الله تعالى.

قال الصدوق: وهذا التوقيع في جملة توقيعاته (عليه‌السلام ) عندي بخطّه (عليه‌السلام ) في صحيفة.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، مثله(٢) .

٢٨ - باب استحباب كثرة الماء في غسل الميّت إلى سبع قِرَب

[ ٢٨٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٥٠ / ٣، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٦.

(١) في هامش المخطوط: أن.

(٢) التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٧، الاستبصار ١: ١٩٥ / ٦٨٦.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٥٠ / ٢.

٥٣٦

عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) : يا علي، إذا أنا متّ فاغسلني بسبع قِرَب من بئر غرس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٢٨٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، هل للماء الذي يُغسل به الميّت حدّ محدود ؟ قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لعلي (عليه‌السلام ) : إذا أنا مِتّ فاستق لي ستّ قِرَب من ماء بئر غرس فاغسلني(١) ، وكفّنّي، وحنّطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي(٢) فخذ بمجامع(٣) كفني واجلسني، ثمّ سلني عمّا شئت، فوالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله، إلا أنّه أسقط قوله: الذي يغسل به الميّت(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) .

__________________

(١) بئر غرس: بالمدينة المنورة بقباء، ذكرت في عدّة أحاديث وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يستطيب ماءها ويبارك فيه وقال لعلي (عليه‌السلام ) حين حضرته الوفاة: إذا أنا مت فاغسلني من ماء بئر غرس. ( معجم البلدان ٤: ١٩٣ ).

(٢) التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٨، والاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٧.

٢ - الكافي ١: ٢٣٥ / ٧.

(١) في المصدر: فغسلني.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: بجوامع.

(٤) الكافي ٣: ١٥٠ / ١.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٨، والاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٨.

٥٣٧

٢٩ - باب كراهة ارسال ماء غسل الميّت في الكنيف، وجواز إرساله في البالوعة.

[ ٢٨٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) : هل يجوز أن يُغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن ينصب(١) ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع (عليه‌السلام ) : يكون ذلك في بلاليع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، إلّا أنّه ترك ذكر الوضوء(٢) .

٣٠ - باب جواز تغسيل الميّت في الفضاء، واستحباب الستر بينه وبين السماء.

[ ٢٨٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الميّت، هل يُغسّل في الفضاء ؟ قال: لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن

__________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٥٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب وتقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء.

(١) في المصدر: يصب.

(٢) التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٨.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٢ / ٦.

(٣) الفقيه ١: ٨٦ / ٤٠٠.

٥٣٨

القاسم، عن علي بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٢٨٤٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت وبين السماء ستر، يعني إذا غُسّل.

٣١ - باب إجزاء الغسل الواحد للميّت اذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء.

[ ٢٨٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن جديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : ميّت مات وهو جنب، كيف يُغسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال: يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة(٣) ولغسل الميّت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، مثله(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٩ وفيه زيادة: البجلي وأبي قتادة.

(٢) قرب الاسناد: ٨٥،

٢ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٠.

الباب ٣١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٤ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٨٠.

(٣) في هامش المخطوط: لجنابته.

(٤) الكافي ٣: ١٥٤ / ١.

٥٣٩

[ ٢٨٥١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها، كيف تغسل ؟ قال: مثل غسل الطاهر، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلاً واحداً فقط.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، مثله(٢) .

[ ٢٨٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الميّت يموت وهو جنب ؟ قال: غسل واحد.

[ ٢٨٥٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن المثنّى، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في الجُنب إذا مات، قال: ليس عليه إلّا غسلة واحدة.

[ ٢٨٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً، ثم اغتسل بعد ذلك.

أقول: المراد أن الغاسل يغتسل غسل المسّ، وهو ظاهر.

__________________

٢ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٢.

(١) الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٥.

(٢) الكافي ٣: ١٥٤ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٣ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٧٩.

٤ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٥ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٨١.

٥ - التهذيب ١: ٤٣٣ / ١٣٨٩ والاستبصار ١: ١٩٥ / ٦٨٥.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566