وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 566
المشاهدات: 353827
تحميل: 6828


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 353827 / تحميل: 6828
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٢٨٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل، كيف يصنعن به ؟ قال: يلففنه لفّاً في ثيابه، ويدفنّه، ولا يغسلنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مروان، عن ابن أبي يعفور، مثله(١) .

[ ٢٨٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال: تلفّ وتدفن ولا تغسل.

[ ٢٨٠٤ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء، قال: يدفن ولا يغسّل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلّا أن يكون زوجها معها، الحديث.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله، إلّا أنّه قال: في السفر أو في الأرض، وترك من آخره قوله: تدفن ولا تغسل(٣) .

[ ٢٨٠٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال: روي في الجارية تموت

__________________

٢ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٢٩.

(١) التهذيب ١: ٤٤١ / ١٤٢٤ والاستبصار ١: ٢٠١ / ٧٠٧.

٣ - التهذيب ١: ٤٤١ / ١٤٢٥، وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٤، والاستبصار ١: ٢٠١ / ٧٠٩ و ١٩٧ / ٦٩٣.

(٢) التهذيب ١: ٣٤٣ / ١٠٠٣.

(٣) الكافي ٣: ١٥٨ / ٧.

٥ - التهذيب ١: ٣٤١ / ٩٩٩، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٥٢١

مع الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنّه محمول على الاستحباب(٣) .

٢٢ - باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصبّ عليها الماء، أو يغسل وجهها وكفّيها أو ييمّمها، وكذا الرجل.

[ ٢٨٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم(٤) لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة، ما يصنع بها ؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمّم، ولا تمسّ(٥) ، ولا يكشف لها(٦) شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها، قلت: فكيف يصنع بها ؟ قال: يغسل بطن كفّيها، ثمّ يغسل وجهها، ثمّ يغسل ظهر كفّيها.

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٠ من أبواب غسل الميت.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما ينافيه ظاهراً في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٤٢ / ١٤٢٩ و ١: ٤٤٠ / ١٤٢٢، والاستبصار ١: ٢٠٠ / ٧٠٥ و ١: ٢٠٢ / ٧١٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: معهم ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: يمس.

(٦) كتب المصنف ( لها ) في هامش عن نسخة.

٥٢٢

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمان بن سالم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر، مثله(٣) .

[ ٢٨٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم، هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال: إذاً(٤) يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسلون كفّيها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله(٦) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، مثله(٧) .

[ ٢٨٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبه بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٤٢ / ١٠٠٢.

(٢) الكافي ٣: ١٥٩ / ١٣.

(٣) الفقيه ١: ٩٥ / ٤٣٨.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٢ / ١٤٢٨، والاستبصار ١: ٢٠٢ / ٧١٣.

(٤) في التهذيبين: إذن.

(٥) الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٨.

(٦) الكافي ٣: ١٥٧ / ٥.

(٧) الكافي ٣: ١٥٨ / ٩.

٣ - التهذيب ١: ٤٤١ / ١٤٢٦، والاستبصار ١: ٢٠١ / ٧١١.

٥٢٣

عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه، قال: يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً، ولا ينظرن إلى عورته، ولا يلمسنه بأيديهنّ، ويطهرنه، الحديث.

وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، مثله(١) .

[ ٢٨٠٩ ] ٤ - وبالإسناد الأول عن علي (عليه‌السلام ) قال: أتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نفر فقالوا: إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال: كيف صنعتم بها(٢) ؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبّاً، فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها ؟ فقالوا: لا، فقال: إلّا يمّمتموها ؟!

[ ٢٨١٠ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في رجل مات ومعه نسوة ليس معهنّ رجل، قال: يصببن عليه(٣) الماء من خلف الثوب، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر، ويصلّين عليه(٤) صفّاً، ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة، قال: يصبون الماء من خلف الثوب، ويلفّونها في أكفانها، ويصلّون ويدفنون.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٤٢ / ١٠٠٠.

٤ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٣، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٨، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) ليس في المصدر، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة.

٥ - التهذيب ١: ٤٤٢ / ١٤٢٧.

(٣) ليس في المصدر، وكتبه المصنف في الهامش عن نسخة.

(٤) ليس في المصدر.

٥٢٤

[ ٢٨١١ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم(١) ؟ فقال: يغسل منها موضع الوضوء، ويُصلّى عليها، وتُدفن.

[ ٢٨١٢ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.

[ ٢٨١٣ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ؟ قال: تغسل كفّيها.

[ ٢٨١٤ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب(٢) ، ويستحب أن يلفّ على يديه خرقة.

[ ٢٨١٥ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن خرزاد،

__________________

٦ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣٠، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٥.

(١) في نسخة: ذو رحم ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢١، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٢، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ١: ٤٤٣ / ١٤٣١، والاستبصار ١: ٢٠٣ / ٧١٦.

٩ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٤، والاستبصار ١: ٢٠٤ / ٧١٩.

(٢) في نسخة: الثياب. ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ١: ٣٤٢ / ١٠٠١، والاستبصار ١: ٢٠٤ / ٧٢١، وفيه الحسن بن راشد.

٥٢٥

عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بصير(١) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّاً، ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم، فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صبّاً، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّاً.

أقول: قد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وعلى نفي الوجوب(٣) ، فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب، ذكره الشيخ وغيره.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث أنّ الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة(٤) .

٢٣ - باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقلّ، وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ.

[ ٢٨١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي النمير(٥) مولى الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : حدّثني عن الصبي، إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال: الى ثلاث سنين.

__________________

(١) في نسخة: أبي سعيد ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٣) تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٤) ويأتي في الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنائز.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٠ / ١.

(٥) في نسخة: أبي اليمن. (هامش المخطوط )

٥٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه أيضاً عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٨١٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنه سئل عن الصبي تغسّله امرأة ؟ قال: إنّما يُغسّل الصبيان النساء، وعن الصبيّة تموت(٤) ولا تصاب امرأة تغسلها ؟ قال: يغسّلها رجل أولى الناس بها.

[ ٢٨١٨ ] ٣ - وعنه قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل.

أقول: هذا محمول على الزيادة على الثلاث، ونقل عن ابن طاوس أنه قال: لفظ أقلّ هنا وهم، وأصله أكثر(٥) ، ويأتي مثله من طريق الصدوق(٦) ، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مرادٍ فيما زاد على الثلاث، لأنّه القدر المتيقّن.

__________________

(١) الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣١.

(٢) التهذيب ١: ٣٤١ / ٩٩٨.

(٣) التهذيب ١: ٣٤١ / ٩٩٨.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٣٨، وأورد ذيله أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٤) كتب المصنف عل كلمة ( تموت ) علامة نسخة.

٣ - التهذيب ١: ٣٤١ / ٩٩٩، وأورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٥) راجع ذكرى الشيعة: ٣٩.

(٦) يأتي مثله في الحديث ٤ من هذا الباب.

٥٢٧

[ ٢٨١٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في ( جامعه )، في الجارية تموت مع الرجال في السفر، قال: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسل، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غُسّلت.

قال: وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق (عليه‌السلام )

ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسنداً عن الحلبي، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، كما ذكره الشهيد في ( الذكرى )(١) .

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

٢٤ - باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، واستحباب كونه من وراء الثوب.

[ ٢٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها ؟ وعن المرأة، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهيّة(٤) أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(٥) .

__________________

٤ - الفقيه ١: ٩٤ / ٤٣٢.

(١) الذكرىٰ: ٣٩.

(٢) تقدم وجهه في ذيل الحديث السابق

(٣) من هذا الباب.

الباب ٢٤

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٥٧ / ٢.

(٤) في المصدر: كراهة.

(٥) الفقيه ١: ٨٦ / ٤٠١.

٥٢٨

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٨٢١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال: نعم، من وراء الثوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٤) .

[ ٢٨٢٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال: تغسّله امرأته، أو ( ذو قرابة )(٥) إن كان(٦) له، وتصب النساء عليه الماء صبّاً، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٧) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٨) .

[ ٢٨٢٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال: نعم، إنما يمنعها أهلها

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٧، والاستبصار ١: ١٩٨ / ٦٩٨.

٢ - الكافي ٣: ١٥٧ / ٣.

(٢) في نسخة: الثياب. ( هامش المخطوط ).

(٣) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٩٠.

(٤) التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١١.

٣ - الكافي ٣: ١٥٧ / ١ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر: ذات قرابته.

(٦) في المصدر: كانت.

(٧) التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤١٠.

(٨) الاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٩.

٤ - الكافي ٣: ١٥٨ / ١١.

٥٢٩

تعصّباً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٨٢٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله، وزاد: فيغسّلها(٢) .

[ ٢٨٢٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : من غسّل فاطمة (عليها‌السلام ) ؟ قال: ذاك أمير المؤمنين، فكأنّما(٣) استفظعت(٤) ذلك من قوله، فقال لي: كأنّك ضقت ممّا أخبرتك ؟! فقلت: قد كان ذلك، جعلت فداك، فقال: لا تضيقنّ فإنّها صدّيقة، لم يكن يغسّلها إلّا صدّيق، أما علمت أنّ مريم لم يغسّلها إلّا عيسى ؟! الحديث.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله(٥) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم(٦) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤١٩، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٠.

٥ - الكافي ٣: ١٥٨ / ٦.

(٢) التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٢، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩١.

٦ - الكافي ٣: ١٥٩ / ١٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: كأنك.

(٤) في العلل: استضقت وفي التهذيب: استعظمت ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ١: ٣٨٢ / ٤.

(٦) علل الشرائع: ١٨٤ / ١.

٥٣٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(١) .

[ ٢٨٢٦ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل يموت في السفر أو في الأرض(٢) ليس معه فيها إلا النساء، قال: يدفن ولا يُغسّل، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة: إلا أن يكون معها زوجها، فإن كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع، ويسكب عليها الماء سكباً، ولتغسّله امرأته إذا مات، والمرأة ليست مثل الرجل، والمرأة أسوأ منظراً حين تموت.

[ ٢٨٢٧ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها، قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٢٨ ] ٩ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن أُورمة، عن علي بن ميسّر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢٢، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠٣.

٧ - الكافي ٣: ١٥٨ / ٧، والتهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٥، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٤.

(٢) في نسخة: أرض ( هامش المخطرط ).

٨ - الكافي ٣: ١٥٨ / ١٠.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٣، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٢.

٩ - الكافي ٣: ١٩٤ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن.

(٤) التهذيب ١: ٣٢٥ / ٩٤٩.

٥٣١

[ ٢٨٢٩ ] ١٠ - وبإسناد عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن امرأة توفّيت(١) ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال: نعم.

[ ٢٨٣٠ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال: نعم، من وراء الثوب، لا ينظر إلى شعرها، ولا إلى شيء منها، والمرأة تغسّل زوجها، لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها، الحديث.

[ ٢٨٣١ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسّل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة: تدفن ولا تغسّل، إلّا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً، ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إذا(٢) مات، والمرأة ( إن ماتت )(٣) ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان،

__________________

١٠ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٣.

(١) في المصدر: توفت.

١١ - التهذيب ١: ٤٤٠ / ١٤٢٣، والاستبصار ١: ٢٠٠ / ٧٠٦، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٢ - التهديب ١: ٤٣٨ / ١٤١٤، والاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: أن.

(٣) ليس في المصدر.

٥٣٢

عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٨٣٢ ] ١٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء، قال: تغسله امرأته لأنّها منه في عدّة، وإذا ماتت لم يغسّلها، لأنّه ليس منها في عدّة.

أقول: حمله الشيخ على أنه لا يغسّلها مجرّدة، لما تقدّم التصريح به(٢) ، وحمله صاحب المنتقى على التقيّة، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة(٣) ، ويحتمل الحمل على الكراهة مع وجود النساء.

[ ٢٨٣٣ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.

[ ٢٨٣٤ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبوعبدالله (عليه‌السلام ) عن فاطمة (عليها‌السلام ) ، مَنْ غسّلها ؟ قال: غسّلها أمير المؤمنين، لأنّها كانت صدّيقة لم يكن ليغسّلها(٤) إلّا صدّيق.

[ ٢٨٣٥ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٣٨ / ١٤١٥، الاستبصار ١: ١٩٧ / ٦٩٤، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٩، والاستبصار ١: ١٩٨ / ٦٩٧.

(٢) تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب.

(٣) منتقىٰ الجمان: ١ / ٢٥٥.

١٤ - التهذيب ١: ٤٣٩ / ١٤٢٠، والاستبصار ١: ١٩٩ / ٧٠١.

١٥ - الفقيه ١: ٨٧ / ٤٠٢.

(٤) في المصدر: يغسلها.

١٦ - قرب الأسناد: ٤٣.

٥٣٣

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً غسّل امرأته فاطمة بنت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ٢٨٣٦ ] ١٧ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( أخبار فاطمة (عليها‌السلام ) ) لابن بابويه، عن الحسن بن علي (عليه‌السلام ) ، أنّ علياً (عليه‌السلام ) غسّل فاطمة (عليها‌السلام )

[ ٢٨٣٧ ] ١٨ - وعن أسماء بنت عميس قالت: أوصتني فاطمة (عليها‌السلام ) أن لا يغسّلها إذا ماتت إلّا أنا وعلي (عليه‌السلام ) ، فغسّلتها أنا وعلي.

[ ٢٨٣٨ ] ١٩ - وعن أسماء - في حديث - أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) أمرها فغسّلت فاطمة (عليها‌السلام ) ، وأمر الحسن والحسين (عليه‌السلام ) يدخلان الماء، ودفنها ليلاً، وسوّى قبرها.

[ ٢٨٣٩ ] ٢٠ - قال: وروي أنّها أوصت علياً (عليه‌السلام ) وأسماء بنت عميس أن يغسّلاها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صلاة الجنازة إن شاء لله(٢) .

٢٥ - باب جواز تغسيل امّ الولد سيّدها

[ ٢٨٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

__________________

١٧ - كشف الغمة ١: ٥٠٢.

١٨ - كشف الغمة ١: ٥٠٠.

١٩ - كشف الغمة ١: ٥٠٠.

٢٠ - كشف الغمة ١: ٥٠٣.

(١) تقدم ما يدل عل ذلك في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ٢٣ و ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٤٤ / ١٤٣٧ والاستبصار ١: ٢٠٠ / ٧٠٤.

٥٣٤

الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علي بن الحسين (عليه‌السلام ) أوصى أن تغسّله أُمّ ولد له إذا مات، فغسّلته.

أقول: المروي في أحاديث كثيرة أن الإمام لا يغسّله إلّا إمام، فمعنى الوصيّة هنا المساعدة على الغسل، والمشاركة فيه، كما مرّ في حديث أسماء(١) ، أو بيان الجواز أو التقيّة، وإن كان المتولّي له باطناً هو الباقر (عليه‌السلام ) ، كما وقع التصريح به في الأخبار، والله أعلم.

٢٦ - باب أنّ الميّت يغسله أولى الناس به، أو من يأمره الولي

[ ٢٨٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم الرزامي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: يغسل الميّت أولى الناس به.

[ ٢٨٤٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : يغسل الميّت أولى الناس به، أو من يأمره الولي بذلك.

__________________

(١) حديث أسماء مرّ في الحديث ٢٠ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٦.

٢ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٤.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٦ و ١١ من الباب ٢٠ والحديث ٢ من الباب ٢٣ والحديث ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٥٣٥

٢٧ - باب عدم وجوب قَدَرٍ معين من الماء لغسل الميت.

[ ٢٨٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن - يعني الصفّار - إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) في الماء الذي يغسّل به الميّت، كم حدّه ؟ فوقع (عليه‌السلام ) : حدّ غسل الميّت يُغسل حتّى يطهر إن شاء الله.

[ ٢٨٤٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) : كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت، كما رووا أنّ الجُنب يُغسّل بستّة أرطال من ماء، والحائض بتسعة، فهل للميّت حدّ من الماء الذي يغسّل به ؟ فوقع (عليه‌السلام ) : حدّ غسل الميّت(١) يغسل حتّى يطهر، إن شاء الله تعالى.

قال الصدوق: وهذا التوقيع في جملة توقيعاته (عليه‌السلام ) عندي بخطّه (عليه‌السلام ) في صحيفة.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، مثله(٢) .

٢٨ - باب استحباب كثرة الماء في غسل الميّت إلى سبع قِرَب

[ ٢٨٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٥٠ / ٣، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٦.

(١) في هامش المخطوط: أن.

(٢) التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٧، الاستبصار ١: ١٩٥ / ٦٨٦.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٥٠ / ٢.

٥٣٦

عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) : يا علي، إذا أنا متّ فاغسلني بسبع قِرَب من بئر غرس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٢٨٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، هل للماء الذي يُغسل به الميّت حدّ محدود ؟ قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لعلي (عليه‌السلام ) : إذا أنا مِتّ فاستق لي ستّ قِرَب من ماء بئر غرس فاغسلني(١) ، وكفّنّي، وحنّطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي(٢) فخذ بمجامع(٣) كفني واجلسني، ثمّ سلني عمّا شئت، فوالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله، إلا أنّه أسقط قوله: الذي يغسل به الميّت(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) .

__________________

(١) بئر غرس: بالمدينة المنورة بقباء، ذكرت في عدّة أحاديث وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يستطيب ماءها ويبارك فيه وقال لعلي (عليه‌السلام ) حين حضرته الوفاة: إذا أنا مت فاغسلني من ماء بئر غرس. ( معجم البلدان ٤: ١٩٣ ).

(٢) التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٨، والاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٧.

٢ - الكافي ١: ٢٣٥ / ٧.

(١) في المصدر: فغسلني.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: بجوامع.

(٤) الكافي ٣: ١٥٠ / ١.

(٥) التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٨، والاستبصار ١: ١٩٦ / ٦٨٨.

٥٣٧

٢٩ - باب كراهة ارسال ماء غسل الميّت في الكنيف، وجواز إرساله في البالوعة.

[ ٢٨٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) : هل يجوز أن يُغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن ينصب(١) ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع (عليه‌السلام ) : يكون ذلك في بلاليع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، إلّا أنّه ترك ذكر الوضوء(٢) .

٣٠ - باب جواز تغسيل الميّت في الفضاء، واستحباب الستر بينه وبين السماء.

[ ٢٨٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الميّت، هل يُغسّل في الفضاء ؟ قال: لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن

__________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٥٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب وتقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء.

(١) في المصدر: يصب.

(٢) التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٨.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٢ / ٦.

(٣) الفقيه ١: ٨٦ / ٤٠٠.

٥٣٨

القاسم، عن علي بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٢٨٤٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت وبين السماء ستر، يعني إذا غُسّل.

٣١ - باب إجزاء الغسل الواحد للميّت اذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء.

[ ٢٨٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن جديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : ميّت مات وهو جنب، كيف يُغسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال: يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة(٣) ولغسل الميّت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، مثله(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٩ وفيه زيادة: البجلي وأبي قتادة.

(٢) قرب الاسناد: ٨٥،

٢ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٠.

الباب ٣١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٤ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٨٠.

(٣) في هامش المخطوط: لجنابته.

(٤) الكافي ٣: ١٥٤ / ١.

٥٣٩

[ ٢٨٥١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها، كيف تغسل ؟ قال: مثل غسل الطاهر، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب إنّما يغسّل غسلاً واحداً فقط.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، مثله(٢) .

[ ٢٨٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الميّت يموت وهو جنب ؟ قال: غسل واحد.

[ ٢٨٥٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن المثنّى، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في الجُنب إذا مات، قال: ليس عليه إلّا غسلة واحدة.

[ ٢٨٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً، ثم اغتسل بعد ذلك.

أقول: المراد أن الغاسل يغتسل غسل المسّ، وهو ظاهر.

__________________

٢ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٢.

(١) الفقيه ١: ٩٣ / ٤٢٥.

(٢) الكافي ٣: ١٥٤ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٣ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٧٩.

٤ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨٥ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٨١.

٥ - التهذيب ١: ٤٣٣ / ١٣٨٩ والاستبصار ١: ١٩٥ / ٦٨٥.

٥٤٠