وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 566
المشاهدات: 320145
تحميل: 5237


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320145 / تحميل: 5237
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٢٨٥٥ ] ٦ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مات وهو جُنب ؟ قال: يغسّل غسلةً واحدةً بماء، ثمّ يغسل بعد ذلك.

أقول: يأتي الوجه فيه وفيما بعده(١) .

[ ٢٨٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن سعيد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عيص قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يموت وهو جنب ؟ قال: يغسل من الجنابة ثمّ يغسل بعد غسل الميّت.

أقول: هذا يحتمل أن يراد به أنّه يغسل بدن الميّت من المني أوّلاً.

[ ٢٨٥٧ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن عيص، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن أبيه - في حديث - قال: إذا مات الميّت وهو جنب غسل غسلاً واحداً، ثمّ يغسل بعد ذلك.

قال الشيخ: هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم، ولا يجوز أن يعارض بواحدٍ جماعة كثيرة، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة.

ثمّ قال: أنّها محمولة على الاستحباب، قال: ويمكن أن يكون الأمر بالاغتسال بعد غسل الميّت إنّما توجّه إلى غاسله، فكأنّه قال له: تغسّل الميّت ثمّ تغتسل أنت ثمّ استشهد بما تقدّم.

أقول: ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أوّلاً، وعلى التقيّة لموافقته

__________________

٦ - التهذيب ١: ٤٣٣ / ١٣٨٦ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٨٢.

(١) يأتي وجهه في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ٤٣٣ / ١٣٨٧ والاستبصار ١: ١٩٤ / ٦٨٣.

٨ - التهذيب ١: ٤٣٣ / ١٣٨٨ والاستبصار ١: ١٩٥ / ٦٨٤ وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

٥٤١

لبعض العامّة، وقد تقدّم أنّ كلّ ميّت جنب(١) ، وتقدّم ما يدلّ على تداخل الأغسال(٢) .

٣٢ - باب عدم وجوب إعادة غسل الميّت بخروج الشيء منه بعده، ووجوب غسل النجاسة خاصّة.

[ ٢٨٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.

[ ٢٨٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله، قال: يغسل ذلك، ولا يعاد عليه الغسل.

[ ٢٨٦٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فاصاب الكفن قرض منه(٣)

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم ما يدل على تداخل الأغسال في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

الباب ٣٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٦.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٥.

٣ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٣، التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٥٨.وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين.

(٣) في التهذب: من الكفن ( هامش المخطوط ).

٥٤٢

أقول: حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل(١) ، وبعضهم على ما لو وضع الميّت في القبر(٢) .

[ ٢٨٦١ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(٣) .

والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن أبن أبي عمير وأحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٨٦٢ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابه رفعه قال: إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التكفين(٤) .

٣٣ - باب جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه.

[ ٢٨٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن

__________________

(١) منهم الشهيد في البيان: ٢٨ ونقله في جواهر الكلام ٤: ٢٥١ عن المحقق الثاني.

(٢) المحقق في الشرائع ١: ٤١ والعلامة في الارشاد، والاردبيلي في شرحه راجع مجمع البرهان ١: ٢٠٠.

٤ - الكافي ٣: ١٥٦ / ١ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين.

(٣) التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٧.

٥ - الكافي ٣: ١٥٦ / ٢، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين.

(٤) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب التكفين.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٨، والاستبصار ١: ٢٠٦ / ٧٢٥.

٥٤٣

عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك، وأن تقوم من فوقه فتغسّله، إذا قلّبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما ينافي هذا وقد حمله الشيخ على الجواز، وحمل ما ينافيه على الكراهة، وينبغي أن تخصّ الكراهة بعدم خوف السقوط.

٣٤ - باب أنّه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميّت، ولمن غسّله أن يجامع قبل غسل المسّ، واستحباب الوضوء في الموضعين، واجزاء غسل واحد.

[ ٢٨٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب، أيغسّل الميّت ؟ أو من غسّل ميّتاً، أيأتي(٢) أهله ثمّ يغتسل ؟ قال: هما سواء، ولا بأس بذلك، إذا كان جنباً غسل يديه وتوضّأ وغسّل الميّت وهو جنب، وإن غسّل ميّتاً، ثم أتى أهله توضأ ثمّ أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما.

__________________

(١) الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٧.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٤٨ / ١٤٥٠، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

(٢) في الكافي: له أن ياتي ( هامش المخطوط ).

٥٤٤

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، نحوه(١) .

[ ٢٨٦٥ ] ٢ - وعنه، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٢٥٠ / ١.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٢، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم ما يدل على إجزاء الغسل الواحد في الباب ٣١ من هذه الابواب، وفي الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

٥٤٥

٥٤٦

فهرست الجزء الثاني

كتاب الطهارة القسم الثاني

٥٤٧

الفهرس

أبواب السواك ١ - باب تأكّد استحبابه وعدم وجوبه، واستحباب مداومته، وذكر جملة من الخصال المندوبة ٥

٢ - باب كراهة ترك السواك وتأكّد استحبابه بعد ثلاثة أيّام ١٥

٣ - باب استحباب السواك عند الوضوء ١٦

٤ - باب أنّ من نسي أن يستاك قبل الوضوء استحبّ له فعله بعده، واستحباب المضمضة بعد السواك ثلاثاً ٥ - باب استحباب السواك قبل كلّ صلاة ١٨

٦ - باب استحباب السواك في السحر وعند القيام من النوم مطلقاً ٢٠

٧ - باب استحباب السواك عند قراءة القرآن ٢٢

٨ - باب استحباب السواك عرضاً، وكونه بقضبان الشجر ٢٣

٩ - باب إجزاء السواك مرّة ولو بالأصابع ٢٤

١٠ - باب سقوط استحباب السواك عند ضعف الأسنان من الكبر ١١ - باب كراهة السواك في الحمام وفي الخلاء ٢٥

١٢ - باب جواز السواك للصائم ولو بالرَطِب على كراهية في الرطب خاصّة ١٣ - باب استحباب الاستياك بمساويك متعدّدة ٢٦

أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة، وهي مقدمة الغسل ١ - باب استحباب دخول الحمّام، وتذكّر النار، واستحباب بنائه، واتّخاذه ٢٩

٢ - باب استحباب دخول الحمّام يوماً وتركه يوماً، وكراهة ادمانه كلّ يوم، إلّا لمن كان كثير اللحم وأراد أن يخفّفه ٣١

٣ - باب وجوب ستر العورة في الحمّام وغيره عن كلّ ناظر محترم، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل ٣٢

٤ - باب حدّ العورة التي يجب سترها ٣٤

٥٤٨

٥ - باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما ٦ - باب جواز النظر الى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة ٣٥

٧ - باب حكم الغسل عارياً مع حضور مملوكة الولد، أو الوالد، أو الزوجة، أو القرابة ٣٦

٨ - باب تحريم تتبّع زلاّت المؤمن ومعايبه ٣٧

٩ - باب استحباب دخول الحمّام بمئزر، وكراهة تركه ٣٨

١٠ - باب كراهة دخول الماء بغير مئزر ٤١

١١ - باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية، وخصوصاً تحت السماء ٤٢

١٢ - باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمّام بإزار، وكراهة كونهم عراة، وجواز دخول النساء الحمّام ٤٣

١٣ - باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمّام، وجملة من أحكامه وآدابه ٤٤

١٤ - باب استحباب التسليم في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة تسليم من لا إزار عليه ٤٦

١٥ - باب جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة قراءة العاري، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء ٤٧

١٦ - باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمّام، والعرس، والمأتم، ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة ٤٩

١٧ - باب كراهة دخول الحمّام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة ٥٢

١٨ - باب إجزاء ستر العورة بالنورة واستحباب الجمع ٥٣

١٩ - باب استحباب التعمم عند الخروج من الحمام في الشتاء والصيف ٢٠ - باب كراهة الاستلقاء في الحمّام والاضطجاع والاتّكاء والتدلّك بالخزف وجوازه بالخرق ٥٤

٢١ - باب كراهة دخول الولد الحمّام مع أبيه وبالعكس، وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد ٥٦

٢٢ - باب جواز إخلاء الحمّام لواحد على كراهية ٥٧

٢٣ - باب كراهة غسل الرأس بطين مصر، والتدلّك بخزف الشام ٥٨

٥٤٩

٢٤ - باب استحباب التحيّة عند الخروج من الحمّام واجابتها وكيفيّتها ٥٩

٢٥ - باب استحباب غسل الرأس بالخطميّ ٦٠

٢٦ - باب استحباب غسل الرأس بورق السدر ٦٢

٢٧ - باب جواز دخول الحمّام الحارّ المفرط الحرارة وطرح اللبد فيه ٢٨ - باب استحباب النورة ٦٤

٢٩ - باب استحباب الأخذ من النورة عند الاطلاء وشمّه وجعله على طرف الأنف والصلاة على سليمان بن داود ( عليه‌السلام ) ٦٦

٣٠ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الإِطلاء بالنورة ٣١ - باب استحباب طلي العورة وتولية الغير طلي البدن والتخيير في التقديم والتأخير ٦٧

٣٢ - باب استحباب الاطلاء وان قرب العهد به ولو بعد يومين ٦٨

٣٣ - باب استحباب الاطلاء في كلّ خمسة عشر يوماً وتأكّده ولو بالقرض بعد عشرين يوماً، وآكد منه بعد أربعين وكذا حلق العانة ٧١

٣٤ - باب استحباب اكثار الإِطلاء بالنورة في الصيف ٧٢

٣٥ - باب استحباب خضاب جميع البدن بالحنّاء بعد النورة ٧٣

٣٦ - باب استحباب خضاب اليد بالحنّاء وجعل الحنّاء على الأظفار بعد النورة، وصلاة ركعتين شكراً عند الخروج من الحمّام ٧٥

٣٧ - باب جواز بول المطلي قائماً وكراهة جلوسه ٧٧

٣٨ - باب جواز التدلّك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه إسرافاً ٧٨

٣٩ - باب عدم كراهة الإِزار فوق النورة ٤٠ - باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمّام، وعدم كراهة النورة يوم الجمعة وسائر الأيّام ٨٠

٤١ - باب استحباب الخضاب للرجل والمرأة وعدم وجوبه، وجواز اقسام الخضاب، واستحباب خضاب المرأة عند ارتفاع الحيض ٨٢

٤٢ - باب استحباب الانفاق في الخضاب ٨٥

٥٥٠

٤٣ - باب كراهة نصول الخضاب واستحباب اعادته ٨٦

٤٤ - باب استحباب خضاب الشيب وعدم وجوبه وعدم استحبابه لأهل المصيبة ٨٧

٤٥ - باب استحباب خضاب الرأس واللحية ٤٦ - باب استحباب الخضاب بالسواد ٨٨

٤٧ - باب استحباب الخضاب بالصفرة والحمرة، واختيار الحمرة على الصفرة، واختيار السواد عليهما ٩٠

٤٨ - باب استحباب الخضاب بالكتم( * ) ٤٩ - باب استحباب الخضاب بالوسمة( * ) ٩٢

٥٠ - باب استحباب الخضاب بالحنّاء ٩٤

٥١ - باب استحباب الخضاب بالحنّاء والكتم ٩٦

٥٢ - باب كراهة ترك المرأة للحليّ وخضاب اليد، وإن كانت مسنّة وإن كانت غير ذات البعل ٩٧

٥٣ - باب استحباب الخضاب عند لقاء الأعداء، وعند لقاء النساء ٥٤ - باب استحباب الكحل للرجل والمرأة ٩٨

٥٥ - باب استحباب الاكتحال بالإِثمد، وخصوصاً بغير مسك ٩٩

٥٦ - باب استحباب الاكتحال وتراً وعدم وجوبه ٥٧ - باب استحباب الاكتحال بالليل وعند النوم أربعاً في اليمنى وثلاثاً في اليسرى ١٠١

٥٨ - باب استحباب اتّخاذ الميل من حديد والمكحلة من عظام ٥٩ - باب استحباب جزّ الشعر واستئصاله ١٠٣

٦٠ - باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره ١٠٥

٦١ - باب كراهة حلق الرجل النقرة وحدها، وترك بقيّة الرأس واستحباب حلق القفا ٦٢ - باب استحباب فرق شعر الرأس إذا طال ١٠٨

٥٥١

٦٣ - باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها، والأخذ من العارضين، وتبطين اللحية( * ) ١١٠

٦٤ - باب كراهة كثرة وضع اليد في اللحية ٦٥ - باب استحباب قصّ ما زاد عن قبضة من اللحية ١١٢

٦٦ - باب استحباب الأخذ من الشارب، وحدّ ذلك وكراهة اطالته وكذا شعر العانة والابط ١١٤

٦٧ - باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة أو نحوها ١١٦

٦٨ - باب استحباب أخذ الشعر من الأنف ١١٨

٦٩ - باب استحباب تسريح شعر الرأس إذا طال ١١٩

٧٠ - باب استحباب التمشّط ١٢٠

٧١ - باب استحباب التمشط عند الصلاة فرضاً ونفلاً ١٢١

٧٢ - باب استحباب التمشّط بالعاج ١٢٢

٧٣ - باب استحباب تسريح اللحية والعارضين والذؤابتين والحاجبين والرأس ١٢٤

٧٤ - باب كراهة التمشّط من قيام ٧٥ - باب استحباب امرار المشط على الصدر بعد تسريح الرأس واللحية ١٢٥

٧٦ - باب استحباب تسريح اللحية سبعين مرّة يعدها مرّة مرّة أو سبعاً وأربعين مرّة، وكيفيّته ١٢٦

٧٧ - باب استحباب دفن الشعر والظفر والسنّ والدم والمشيمة والعلقة ١٢٧

٧٨ - باب استحباب اكرام الشعر ١٢٩

٧٩ - باب جواز جزّ الشيب، وكراهة نتفه، وعدم تحريمه ١٣٠

٨٠ - باب استحباب تقليم الأظفار وكراهة تركه ١٣١

٥٥٢

٨١ - باب استحباب قصّ الرجال الأظفار وترك النساء منها شيئاً ٨٢ - باب كراهة تقليم الأظفار بالأسنان، والأخذ بها من اللحية، والحجامة يوم الأربعاء والجمعة ١٣٤

٨٣ - باب استحباب الابتداء بتقليم خنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى ٨٤ - باب استحباب ازالة شعر الابط للرجل والمرأة، ولو بالنتف، وكراهة اطالته ١٣٥

٨٥ - باب استحباب اختيار طلي الابط على حلقه، وحلقه على نتفه، وكراهة نتفه ١٣٦

٨٦ - باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوماً، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوماً، ولو بالقرض ١٣٩

٨٧ - باب كراهة اطالة شعر الشارب والإِبط والعانة ١٤٠

٨٨ - باب استحباب مسح الأظفار والرأس بالماء بعد أخذ الأظفار والشعر بالحديد، وعدم وجوب اعادة الصلاة لمن ترك ذلك حتّى صلّى ٨٩ - باب استحباب التطيّب ١٤١

٩٠ - باب استحباب الطيب في الشارب ١٤٤

٩١ - باب استحباب التطيّب أوّل النهار، واستحباب التطيّب للصلاة، وبعد الوضوء، ولدخول المساجد ١٤٥

٩٢ - باب استحباب كثرة الانفاق في الطيب ١٤٦

٩٣ - باب استحباب تطيّب النساء بما ظهر لونه وخفي ريحه، والرجال بالعكس ٩٤ - باب كراهة ردّ الطيب والكرامة ١٤٧

٩٥ - باب استحباب التطيّب بالمسك وشمّه، وجواز الاصطباغ به في الطعام ١٤٨

٩٦ - باب استحباب التطيّب بالغالية ٩٧ - باب استحباب التطيّب بالمسك، والعنبر، والزعفران، والعود، وما ينبغي كتابته من القرآن وجعله بين الغلاف والقارورة ١٥١

٩٨ - باب استحباب التطيّب بالخلوق، وكراهة ادمان الرجل له، ومبيته متخلّقاً ١٥٢

٩٩ - باب حكم النضوح الذي فيه الضياح( * ) ، والتطيّب به، وجعله في المشطة وفي الرأس ١٠٠ - باب استحباب البخور ١٥٤

٥٥٣

١٠١ - باب استحباب البخور بالقسط، والمرّ، واللبان، والعود الهندي، واستعمال ماء الورد والمسك بعده ١٥٥

١٠٢ - باب استحباب الادهان وآدابه ١٥٦

١٠٣ - باب استحباب الادهان بالليل ١٠٤ - باب استحباب الدعاء عند الادهان بالمأثور، والابتداء باليافوخ مرتباً ١٥٨

١٠٥ - باب استحباب التبرّع بالدهن للمؤمن ١٠٦ - باب كراهة ادمان الرجل الدهن واكثاره بل يدهن في الشهر مرّة، أو في الأسبوع مرّة أو مرّتين، وجواز ادمان المرأة الدهن ١٥٩

١٠٧ - باب استحباب الادهان بدهن البنفسج، واختياره على سائر الأدهان ١٦٠

١٠٨ - باب استحباب التداوي بالبنفسج دهناً وسعوطاً للجراح والحمّى والصداع وغير ذلك ١٦٤

١٠٩ - باب استحباب الادهان بدهن الخيري ١٦٥

١١٠ - باب استحباب الادهان بدهن البان، والتداوي به ١٦٦

١١١ - باب استحباب الادهان بدهن الزنبق والسعوط به( * ) ١٦٧

١١٢ - باب استحباب السعوط بدهن السمسم ١١٣ - باب استحباب شم الريحان ووضعه على العينين وكراهة ردّه ١٦٩

١١٤ - باب استحباب تقبيل الورد والريحان والفاكهة الجديدة، ووضعها على العينين، والصلاة على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمة ( عليهم‌السلام ) ، والدعاء بالمأثور ١٧٠

١١٥ - باب استحباب اختيار الآس والورد على أنواع الريحان ١٧١

أبواب الجنابة ١ - باب وجوب غُسل الجنابة، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة ١٧٣

٢ - باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه من البول والغائط ١٧٨

٥٥٤

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه ٤ - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه ١٨١

٥ - باب عدم وجوب الغسل بملاقاة المنيّ للبدن ٦ - باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل ١٨٢

٧ - باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال( * ) ١٨٦

٨ - باب اعتبار المني بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه، فان كان كذلك وجب الغسل، وإلّا فلا إلّا أن يكون مريضاً فتكفي الشهوة من غير دفق ١٩٤

٩ - باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه ١٩٦

١٠ - باب وجوب الغسل على من وجد المنيّ على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة ١٩٨

١١ - باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال ١٩٩

١٢ - باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال ٢٠٠

١٣ - باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرّد دخول منيّ الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج منيّ يحتمل كونه منه ٢٠١

١٤ - باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه ٢٠٣

١٥ - باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فان احتلم أو حاضت فيهما تيمّماً لخروجهما، وعدم جواز اللبث لهما في شيء من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع ٢٠٥

١٦ - باب كراهة دخول الجنب بيوت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ٢١١

١٧ - باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه ٢١٣

١٨ - باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض، ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف ٢١٤

٥٥٥

١٩ - باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية ٢١٥

٢٠ - باب كراهة الأكل والشرب للجنب إلّا بعد الوضوء أو المضمضة وغسل الوجه واليد ٢١٩

٢١ - باب كراهة الادهان للجنب قبل الغسل ٢٢٠

٢٢ - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء، وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء، إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ ٢٢١

٢٣ - باب جواز اطلاء الجنب بالنورة، وحجامته، وتذكيته، وذكر الله عزّ وجلّ ٢٢٣

٢٤ - باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل، وعدم وجوبهما، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن ٢٢٥

٢٥ - باب كراهة النوم للجنب الّا بعد الوضوء، أو الغسل، أو التيمّم، أو ارادة العود الى الوطء، وعدم تحريم نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمّم ٢٢٧

٢٦ - باب كيفيّة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً، وجملة من أحكامه ٢٢٩

٢٧ - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل ٢٣٣

٢٨ - باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس، ووجوب الاعادة مع المخالفة ٢٣٥

٢٩ - باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل، وجواز التراخي بينها، ووجوب إعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل، وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة ٢٣٧

٣٠ - باب جواز بقاء أثر الطيب، والخلوق، والزعفران، والعلك، ونحوها، على البدن وقت الغسل ٢٣٩

٣١ - باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن، ويستحبّ الغسل بصاع ٢٤٠

٣٢ - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً ٢٤٢

٣٣ - باب أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء ٢٤٤

٣٤ - باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده ٢٤٦

٥٥٦

٣٥ - باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة ٢٤٨

٣٦ - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل ٢٥٠

٣٧ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل ٢٥٣

٣٨ - باب وجوب ايصال الماء الى أصول الشعر، وجميع البدن في الغسل، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه ٢٥٥

٣٩ - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام ٢٥٧

٤٠ - باب استحباب الصبّ على الرأس ثلاثاً، وعلى كلّ جانب مرّتين ٤١ - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه ٢٥٩

٤٢ - باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل ٤٣ - باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة، وحكم اجتماع الجنب والميّت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم ٢٦١

٤٤ - باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثاً قبل ادخالهما الاناء ٢٦٥

٤٥ - باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحبّ ٢٦٦

٤٦ - باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة، وإن عرق فيه أو بلّه المطر، وطهارة عرق الجنب والحائض ٢٦٧

٤٧ - باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على كراهية، وجواز اغتسال الرجل عارياً مع حضور زوجته ٢٦٨

أبواب الحيض ١ - باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما ٢٧١

٢ - باب ما يعرف به دم الحيض من دم العُذرة، وحكم كلّ واحد منهما ٢٧٢

٣ - باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، ووجوب رجوع المضطربة العادة الى التمييز، ومع عدمه الى الروايات ٢٧٥

٥٥٧

٤ - باب أنّ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، وترجيح العادة على التمييز ٢٧٨

٥ - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة اليها مع تجاوز العشرة من غير التفات الى التمييز ٢٨١

٦ - باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده، وحكم اشتباه أيّام العادة ٢٨٥

٧ - باب ثبوت عدّة الحيض باستواء شهرين، ووجوب رجوعها اليها في الثالث، وعدم ثبوتها بشهر واحد ٢٨٦

٨ - باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها، ومع الاختلاف الى الروايات، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر، وثلاثة من آخر، وكذا المضطربة ٢٨٨

٩ - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وأنّ الحيض في كلّ شهر مرّة ٢٩٢

١٠ - باب أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام ٢٩٣

١١ - باب أن أقلّ الطهر بين الحيضتين عشرة أيّام ٢٩٧

١٢ - باب التتابع في أقلّ الحيض، هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة؟ ٢٩٩

١٣ - باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم فما زاد إلى تمام العشرة ٣٠٠

١٤ - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أوّل رؤية الدم، وأنّ المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط الى أن يتبين الحال ٣٠٤

١٥ - باب جواز تقدم العادة قليلاً ٣٠٥

١٦ - باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة، وحكم دم القرحة ٣٠٧

١٧ - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته ٣٠٨

١٨ - باب ما يستحبّ أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض ١٩ - باب كراهة نظر المرأة الى نفسها ليلا في المحيض ٣١٠

٥٥٨

٢٠ - باب استحباب اغتسال الحائض بصاع من ماء أو أزيد وأنّه يجزيها مسمّى الغسل ٣١١

٢١ - باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذّر الغسل بعد التيمّم، ووجوب التيمّم بدلاً من غسل الحيض مع التعذّر* ٣١٢

٢٢ - باب أنّ الحائض لا يرتفع لها حدث ٣١٤

٢٣ - باب أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة، وأنّهما يتداخلان ٣١٥

٢٤ - باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطء المستحاضة ٣١٧

٢٥ - باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه ٣٢١

٢٦ - باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء ٣٢٣

٢٧ - باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج ٣٢٤

٢٨ - باب استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض بدينار في وله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين، والا فعلى مسكين، وإلّا استغفر ٣٢٧

٢٩ - باب عدم وجوب كفّارة الوطء في الحيض ٣٠ - باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل ٣٢٩

٣١ - باب حد اليأس من المحيض ٣٣٥

٣٢ - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه، وأنّه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل ٣٣٧

٣٣ - باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهراً مع احتمال الحمل ٣٣٨

٣٤ - باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره ٣٣٩

٥٥٩

٣٥ - باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه ٣٦ - باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة ٣٤٠

٣٧ - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض، وقراءتها له، وكتابتها إيّاه على كراهيّة، وعدم جواز مسّها له ٣٤٢

٣٨ - باب حكم الحائض في قراءة القرآن ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله ٣٩ - باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض ٣٤٣

٤٠ - باب تأكّد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الأكل ٣٤٥

٤١ - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت( * ) ٣٤٦

٤٢ - باب جواز الخضاب للحائض على كراهية ٣٥٢

٤٣ - باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنّاء عند ارتفاع الحيض ٤٤ - باب أنه لا حكم لظن الحيض، ولا الشك فيه، ولو في أثناء الصلاة، حتّى يحصل العلم به، واستحباب تحقيق الحال ٣٥٥

٤٥ - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة ٣٥٦

٤٦ - باب جواز تمريض الحائض المريض، وكراهة حضورها عند الموت ٣٥٧

٤٧ - باب وجوب الرجوع في العدّة والحيض الى المرأة وتصديقها فيهما، الا أن تدّعي خلاف عادات النساء ٣٥٨

٤٨ - باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة ٣٥٩

٤٩ - باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة، وأدائها أو أداء ركعة منها ٣٦١

٥٠ - باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضاءه ٣٦٦

٥٦٠