وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 566
المشاهدات: 320216
تحميل: 5239


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320216 / تحميل: 5239
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي الأقذاء(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٤٨٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محمّد الصيرفي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الرأس بالخطميّ نشرة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٨٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن سنان، عن أبي سعيد القمّاط، عن عمر بن يزيد(٤) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الرأس بالخطميّ أمان من الصداع، وبراءة من الفقر، وطهور للرأس من الحزاز(٥) .

[ ١٤٨٤ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي أيّوب المديني(٦) ، عن ابن أبي عمير، عن سفيان بن السمط، عن أبي

__________________

(١) الأقذاء: جمع قذى، والقذى جمع قذاة وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. ( النهاية ٤: ٣٠ ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٤ ونصه: « غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون » فتأمّل.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٥.

(٣) الفقيه ١: ٧١ / ٢٩٢.

٤ - ثواب الأعمال: ٣٦ / ١.

(٤) في نسخة « زيد » ( منه قده ).

(٥) في المصدر: الحزازة، والحزاز: هبرية في الرأس كأنّه نخالة، واحدته حزازة، ( لسان العرب ٥: ٣٣٥ ).

٥ - ثواب الأعمال: ٣٦ / ٢.

(٦) في المصدر: المدني.

٦١

عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر، ويزيد في الرزق، وقال: هو نشرة(١) .

[ ١٤٨٥ ] ٦ - وبالإسناد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس بزرج قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: غسل الرأس بالخطميّ يجلب الرزق جلباً.

[ ١٤٨٦ ] ٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ): عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن جعفر بن خالد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النشرة في عشرة أشياء، وعدّ منها غسل الرأس بالخطمي.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مرّ في السواك(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الجمعة إن شاء الله(٣) .

٢٦ - باب استحباب غسل الرأس بورق السدر

[ ١٤٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلباً.

[ ١٤٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن [ أبي عبدالله، عن ](٤) محمّد بن علي،

__________________

(١) نشرة: التعويذ والرقية ( الصحاح ٢: ٨٢٨ ).

٦ - ثواب الأعمال: ٣٦ / ٣.

٧ - المحاسن: ١٤ / ٤٠.

(٢) رواه الصدوق في الخصال كما مرّ في الحديث ٢٤ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٢٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٦.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٥ / ٧.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٦٢

عن عبيد بن يحيى الثوري العطّار، عن محمّد بن الحسين العلوي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: لـمّا أمر الله رسوله بإظهار الإِسلام وظهر الوحي رأى قلّة من المسلمين، وكثرة من المشركين، فاهتمّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هّماً شديداً فبعث الله عزّ وجلّ إليه جبرئيل بسدر من سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلا به همّه.

[ ١٤٨٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلباً.

[ ١٤٩٠ ] ٤ - قال: وإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اغتمّ فأمره جبرئيل (عليه‌السلام ) فغسل رأسه بالسدر، وكان ذلك سدراً من سدرة المنتهى.

[ ١٤٩١ ] ٥ - قال وقال الصادق (عليه‌السلام ) : اغسلوا رؤوسكم بورق السدر فإنه قدسه كل ملك مقرّب، وكلّ نبي مرسل، ومن غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوماً، ومن صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوماً، لم يعص الله، ومن لم يعص الله ( سبعين يوماً )(١) دخل الجنّة.

[ ١٤٩٢ ] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغسل رأسه بالسدر ويقول: اغسلوا رؤوسكم بورق السدر، ثمّ ذكر، مثله.

__________________

٣ - الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٥.

٤ - الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٤.

٥ - الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٦.

(١) ليس في المصدر.

٦ - ثواب الأعمال: ٣٦ / ١.

٦٣

[ ١٤٩٣ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن النوفلي، عن عيسى بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جدّه أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اغتمّ فأمره جبرئيل أن يغسل رأسه بالسدر.

٢٧ - باب جواز دخول الحمّام الحارّ المفرط الحرارة وطرح اللبد فيه

[ ١٤٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى قال: كان أبي موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) إذا أراد دخول الحمّام أمر أن يوقد له عليه ثلاثاً، فكان لا يمكنه دخوله حتّى يدخله السودان فيلقون له اللبود(١) فإذا دخله فمرّة قاعد ومرّة قائم، الحديث.

[ ١٤٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفّان السدوسي، عن بشير النبال أنّه قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الحمّام فقال: تريد الحمّام ؟ قلت: نعم، قال: فأمر بإسخان الحمّام ثمّ دخل، الحديث.

٢٨ - باب استحباب النورة

[ ١٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

٧ - ثواب الأعمال: ٣٧ / ٢.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٠٩ / ١، بقية الحديث يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٦، وكذلك يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(١) اللبود: جمع لبد وهو نوع من البسط ( لسان العرب ٣: ٣٨٦ ).

٢ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٢، وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٥، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٥ / ١.

٦٤

عمير، عن سليم الفرّاء قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، النورة طهور.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٤٩٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عمّن رواه قال: بعث أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبدالله قد اطلى بالنورة - إلى أن قال - فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، إنّ النورة طهور.

[ ١٤٩٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : النوره نشرة وطهور للجسد.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى(٢) .

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي، عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة، مثله(٣) .

[ ١٤٩٩ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ): نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وشعر الجسد

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٧ / ٢٥٤، وجاء في هامش المخطوط ما نصّه: « أورده في المقنع من الأحاديث الحسان ولايخفى أنّه مرسل وهي غفلة منه »، منه قدّه.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٥ / ٤، وأرده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ٧.

(٢) ثواب الأعمال: ٣٩.

(٣) الخصال: ٦١١.

٤ - مستطرفات السرائر: ٥٧ / ١٨، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

٦٥

إذا طال قطع ماء الصلب، وأرخى المفاصل، وورث الضعف والسلّ(١) ، وإنّ النورة تزيد في ماء الصلب، وتقوي البدن، وتزيد في شحم الكليتين، وتسمن البدن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٩ - باب استحباب الأخذ من النورة عند الاطلاء وشمّه وجعله على طرف الأنف والصلاة على سليمان بن داود ( عليه‌السلام )

[ ١٥٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن السياري رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من أراد الاطلاء بالنورة فأخذ من النورة بأصبعه فشمّه وجعل على طرف أنفه وقال: صلّى الله على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة، لم تحرقه النورة.

[ ١٥٠١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) وذكر، نحوه، إلّا أنّه قال: اللهمّ ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة.

__________________

(١) في المصدر: النسل.

(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ١ من الباب ١٤، وفي الأبواب ١٨، ٣٢، ٣٣، ٣٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٦٠، وفي الحديث ١ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الجنابة.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ١٣.

٢ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٥٦.

٦٦

٣٠ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الإِطلاء بالنورة

[ ١٥٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن رزيق بن الزبير، عن سدير أنّه سمع علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يقول: من قال إذا اطلى بالنورة: « أللهم طيّب ما طهر مني، وطهر ما طاب مني، وأبدلني شعراً طاهراً لا يعصيك، أللهمّ إنّي تطهّرت ابتغاء سنة المرسلين، وإبتغاء رضوانك ومغفرتك، فحرّم شعري وبشري على النار، وطهر خلقي وطيب خلقي وزك عملي، واجعلني ممّن يلقاك على الحنيفيّة السمحة ملّة إبراهيم خليلك، ودين محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حبيبك ورسولك عاملاً بشرائعك تابعاً لسنّة نبيك آخذاً به متأدّبا بحسن تأديبك وتأديب رسولك (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك، وزرعت الحكمة في صدورهم، وجعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم » من قال ذلك طهّره الله من الأدناس في الدنيا ومن الذنوب، وبدّله شعراً لا يعصي، وخلق الله بكلّ شعرة من جسده ملكا يسبّح له إلى أن تقوم الساعة، وأنّ تسبيحة من تسبيحهم تعدل بألف تسبيحة من تسبيح أهل الأرض.

٣١ - باب استحباب طلي العورة وتولية الغير طلي البدن والتخيير في التقديم والتأخير.

[ ١٥٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي،

__________________

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ١٥، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٢ وتقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٦٧

عن بشير النبال - في حديث - أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، دخل الحمّام فاتّزر بإزار وغطى ركبتيه وسرّته، ثمّ أمرصاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً من الإزار، ثمّ قال: اخرج عنّي ثمّ طلّى هو ما تحته بيده، ثمّ قال: هكذا فافعل.

[ ١٥٠٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله المرافقي أنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه(١) ، الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ١٥٠٥ ] ٣ - قال: وكان الصادق (عليه‌السلام ) يطلي في الحمّام، فإذا بلغ موضع العورة قال: للذي يطلي: تنحّ، ثمّ يطلي هو ذلك الموضع.

٣٢ - باب استحباب الاطلاء وان قرب العهد به ولو بعد يومين

[ ١٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: دخلت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) الحمّام فقال لي: يا عبد الرحمان أطل، فقلت: إنّما أطليت منذ أيّام فقال: أطل فإنّها طهور.

[ ١٥٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة،

__________________

٢ - الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥٠.

(١) في المصدر: جسده.

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٦٥ / ٢٤٨.

الباب ٣٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٥ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٥ / ٣.

٦٨

عن أبي كهمس، عن محمّد بن عبدالله بن علي بن الحسين قال: دخل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) الحمّام وأنا أريد أن أخرج منه، فقال: يا محمّد إلّا تطلي ؟ فقلت: عهدي به منذ أيّام، فقال: أما علمت أنّها طهور.

[ ١٥٠٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمّام فنظرت إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قد أطلى - إلى أن قال - فقال: لأبي بصير: أطل يا أبا محمّد، فقال: قد أطليت منذ أيّام فقال: أطل فإنّه طهور.

[ ١٥٠٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: كنت معه أقوده فأدخلته الحمّام فرأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يتنوّر فدنا منه أبو بصير فسلّم عليه، فقال: يا أبا بصير تنوّر، فقال: إنّما تنوّرت أوّل من أمس واليوم الثالث، فقال: أما علمت أنّها طهور فتنوّر.

[ ١٥١٠ ] ٥ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن جمهور، عن محمّد بن القاسم، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت البصري، عن محمّد بن سليمان، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد، عن الحسن بن علي بن مهران جميعاً، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له ولأبي بصير: أطليا فقالا: فعلنا ذلك منذ ثلاث فقال: أعدا(١) فإنّ الاطلاء طهور.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن

__________________

٣ - الكافي ٦: ٤٩٨ / ٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٥٠٥ / ٦.

٥ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: أعيدا.

٦٩

ابن فضّال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن عبدالله بن أبي يعفور(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب بالإسناد الأوّل، مثله(٢) .

[ ١٥١١ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عمّن رواه قال: بعث أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبدالله (عليه‌السلام ) قد أطلى بالنورة، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أطل فقال: إنّما عهدي بالنورة منذ ثلاث فقال: أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، إنّ النورة طهور.

[ ١٥١٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن هارون بن حكيم الأرقط خال أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أتيته في حاجة فأصبته في الحمّام يطلي فذكرت له حاجتي فقال: ألا تطلي ؟ فقلت: إنّما عهدي به أوّل من أمس، فقال: أطل فإنّ النورة طهور.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٢.

(٢) التهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٩.

٦ - الكافي ٦: ٥٠٥ / ٤، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٦.

(٣) تقدّم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٧٠

٣٣ - باب استحباب الاطلاء في كلّ خمسة عشر يوماً وتأكّده ولو بالقرض بعد عشرين يوماً، وآكد منه بعد أربعين وكذا حلق العانة

[ ١٥١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: السنّة في النورة في خمسة عشر، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك(١) ، فاستقرض على الله.

[ ١٥١٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن المبارك، عن الحسين بن أحمد(٢) المنقري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك، فاستقرض على الله.

[ ١٥١٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : أُحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٧.

(١) في المصدر زيادة: شيء.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ٩، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٦٧ / ٢٥٩.

(٢) في المصدر زيادة « بن ».

٣ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ٨.

(٣) الفقيه ١: ٦٧ / ٢٥٨.

٧١

[ ١٥١٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً فمن أتت عليه أحد وعشرون يوماً ( ولم يتنوّر )(١) فليستدن على الله عزّ وجلّ وليتنوّر، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.

[ ١٥١٧ ] ٥ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين ولا يؤخّر.

[ ١٥١٨ ] ٦ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: أحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً من النورة.

٣٤ - باب استحباب اكثار الإِطلاء بالنورة في الصيف

[ ١٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن ثعلبة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : طلية في الصيف خير من عشر في الشتاء.

__________________

٤ - الخصال: ٥٠٣ / ٧.

(١) ليس في المصدر.

٥ - الخصال: ٥٣٨ / ٥، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

٦ - الخصال: ٦٣٦، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ١٢.

٧٢

٣٥ - باب استحباب خضاب جميع البدن بالحنّاء بعد النورة

[ ١٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - عن أبيه، عن جدّه، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من دخل الحمّام فاطلى ثمّ أتبعه بالحنّاء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون والجذام والبرص والأكلة(١) إلى مثله من النورة.

[ ١٥٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه ( بنا )، رفعه قال: من أطلى فتدلك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر.

[ ١٥٢٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن عبدوس بن إبراهيم قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) وقد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحنّاء.

[ ١٥٢٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال: الجذام، والبرص، والأكلة الى طلية مثلها.

__________________

الباب ٣٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٩ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧، وكذلك في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(١) الأكلة: والأكال: الحكّة والجرب ( لسان العرب ١١: ٢٣ ).

٢ - الكافي ٦: ٥٠٩ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٩ / ٤.

٤ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٩.

٧٣

[ ١٥٢٤ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الحنّاء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص.

[ ١٥٢٥ ] ٦ - قال: وروي أنّ من أطلى وتدلك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفى الله عنه الفقر.

[ ١٥٢٦ ] ٧ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن الحسن بن موسى، قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) ، يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من أطلى واختضب بالحنّاء امنه الله من ثلاث خصال: الجذام، والبرص، والأُكلة إلى طلية مثلها.

[ ١٥٢٧ ] ٨ - وفي ( عيون الأخبار ) بالسند السابق في باب إسباغ الوضوء عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الحنّاء بعد النورة أمان من الجذام والبرص.

[ ١٥٢٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي إسحاق إبراهيم، عن أبي أحمد إسحاق بن إسماعيل، عن العبّاس بن أبي العبّاس، عن عبدوس بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحنّاء يذهب بالسهك(١) ، ويزيد في ماء الوجه، ويطيب النكهة(٢) ، ويحسن الولد.

__________________

٥ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٧٠.

٦ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٧١.

٧ - ثواب الأعمال: ٣٩ / ٦.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٨ / ١٨٦.

٩ - التهذيب ١: ٣٧٦ / ١١٦١، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب. (١) السهك: الريح الشديدة، وبالتحريك: ريح السمك وصدأ الحديد. ( منه قده ) نقلاً عن الصحاح للجوهري ٤: ١٥٩٢.

السهك، محرّكة: ريح كريهة من عرق. ( منه قده ) نقلاً عن القاموس المحيط ( ٣ / ٣١٧ ).

(٢) النكهة: ريح الفم، ( منه قده ) نقلاً عن الصحاح للجوهري ٦: ٢٢٥٣.

٧٤

وقال: من أطلى في الحمّام فتدلك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر.

وقال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه‌السلام ) قد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحنّاء.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن إسحاق بن إسماعيل، عن العبّاس بن أبي العبّاس، عن عبدوس بن إبراهيم رفع الحديث إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله إلى قوله: نفي عنه الفقر(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٦ - باب استحباب خضاب اليد بالحنّاء وجعل الحنّاء على الأظفار بعد النورة، وصلاة ركعتين شكراً عند الخروج من الحمّام

[ ١٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسين بن موسى، قال: كان أبو الحسن (عليه‌السلام ) مع رجل عند قبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فنظر إليه وقد أخذ الحنّاء من يديه، قال: فقال بعض أهل المدينة: أما ترون إلى هذا كيف أخذ الحنّاء من يديه ؟! فالتفت إليه فقال: فيه ما تخبره وما لا تخبره ثمّ التفت إليَّ، فقال: إنّه من أخذ الحنّاء بعد فراغه من إطلاء النورة من قرنه إلى قدمه أمن من الأدواء الثلاثة: الجنون، والجذام، والبرص.

[ ١٥٣٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن

__________________

(١) ثواب الأعمال: ٣٨ / ٤.

(٢) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٣٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٩ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٩ / ٢.

٧٥

الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) وقد أخذ الحنّاء وجعله على أظافيره فقال: يا حكم ما تقول في هذا ؟ فقلت: ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله وإن عندنا يفعله الشبّان، فقال: يا حكم إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتى تشبه أظافير الموتى فغيّرها بالحنّاء.

[ ١٥٣١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) : إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتّى أنّها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها.

[ ١٥٣٢ ] ٤ - وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه رفعه قال: نظر أبو عبدالله (عليه‌السلام ) إلى رجل وقد خرج من الحمّام مخضوب اليدين فقال له أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أيسرّك أن يكون الله خلق يديك هكذا ؟ قال: لا والله، وإنّما فعلت ذلك لأنّه بلغني عنكم أنّه من دخل الحمّام فلير عليه أثره يعني الحنّاء، فقال: ليس ذلك حيث ذهبت، إنما معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمّام، وقد سلم فليصلّ ركعتين شكراً.

أقول: هذا غير صريح في الإِنكار ولعلّه إستفهام منه، ليظهر غلط الراوي في فهم الحديث، وكون معناه ما ذكر لا ينافي الاستحباب، والإِنكار السابق إنّما هو من العامّة مثل الحكم(١) وأهل المدينة، ثمّ إنّ الأخير يحتمل التقيّة ويمكن حمله على الإِفراط والمداومة للرجل، بل ظاهره ذلك بقرينة قوله: خلق يديك، إذ لو كان اللون خلقيّاً لدام والله أعلم.

[ ١٥٣٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، ومحمّد بن

__________________

٣ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٤.

٤ - معاني الأخبار: ٢٥٤ / ١.

(١) قال الشيخ: الحكم بن عتيبة مذموم وهو من فقهاء العامة، ( منه قدّه ).

٥ - الكافي ٦: ٥٠٩ / ١، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٧٦

الحسن جميعاً، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) أنّه خرج يوما من الحمّام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له: « كنيد » وبيده أثر حنّاء، فقال: ما هذا الأثر بيدك ؟ فقال: أثر حنّاء، فقال: ويلك يا كنيد حدّثني أبي وكان أعلم أهل زمانه، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من دخل الحمّام فاطلى ثمّ أتبعه بالحنّاء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون، والجذام، والبرص، والأُكلة إلى مثله من النورة.

أقول: يمكن أن يكون استدلالاً بالعموم حيث أن استحباب المجموع يستلزم استحباب البعض، والإِنكار هنا أيضاً من العامّة.

[ ١٥٣٤ ] ٦ - الحسن بن الفضل الطبرسي، في ( مكارم الأخلاق ): عن أبي الصباح قال: رأيت أثر الحنّاء في يد أبي جعفر (عليه‌السلام ).

[ ١٥٣٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا بأس بالخضاب كلّه.

أقول: ويدلّ على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحنّاء وإطلاقها كما يأتي(١) .

٣٧ - باب جواز بول المطلي قائماً وكراهة جلوسه

[ ١٥٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم ؟ قال: لا بأس به.

__________________

٦ - مكارم الأخلاق: ٨٠.

٧ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣٥ من هذه الأبواب، وفي الأبواب ٤١ - ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ١٨، وأورده وما بعده أيضاً في الحديث ٢، ٥ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة.

٧٧

[ ١٥٣٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: روي أنّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفتق.

٣٨ - باب جواز التدلّك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه إسرافاً

[ ١٥٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت(١) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه، قال: لا بأس به.

[ ١٥٣٩ ] ٢ - قال الكليني: وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) وقد تدلّك بدقيق ملتوت بالزيت، فقلت له: إنّ الناس يكرهون ذلك، قال: لا بأس به.

[ ١٥٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الرجل يطلي ويتدلّك بالزيت والدقيق ؟ قال: لا بأس به.

[ ١٥٤١ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيس، عن إسحاق بن عبدالعزيز، قال: سئل أبو عبدالله ( عليه

__________________

٢ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٥٧.

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٩ / ١٢.

(١) اللّتَّ: هو إلزاق الشيء بالشيء وخلط بعضه في بعض ودقيق مَلتُوت بالزيت، أي مخلوط به. ( مجمع البحرين ٢: ٢١٨ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٩ / ١٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٩ / ١٥.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٩ / ١٤.

٧٨

السلام ) عن التدلّك بالدقيق بعد النورة فقال: لا بأس، قلت: يزعمون أنّه إسراف: فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف وإنّي ربّما أمرت بالنقي(١) فيلتّ لي بالزيت فأتدلك به، إنّما(٢) الإسراف فيما أتلف المال وأضرّ بالبدن.

[ ١٥٤٢ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلّك بالدقيق ؟ فقال: لا بأس إنّما الفساد فيما أضرَّ بالبدن، وأتلف المال فأمّا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفساد، إنّي ربما أمرت غلامي فلتّ لي النقي بالزيت فأتدلّك به.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، مثله(٣) .

[ ١٥٤٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها، قال: لا بأس.

[ ١٥٤٤ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي إسحاق النهاوندي، عن أبي عبدالله البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن رجل ذكره عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نكون في طريق مكّة نريد الإِحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلّك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به عليم قال: مخافة الإِسراف ؟

__________________

(١) النقيّ: دقيق الحنطة المنخول ( مجمع البحرين ١: ٤٢٠ ).

(٢) لعله حصر لكمال الإِسراف، فتدبّر، ( منه قدّه ).

٥ - الكافي ٦: ٤٩٩ / ١٦.

(٣) المحاسن: ٣١٢ / ٢٨.

٦ - التهذيب ١: ١٨٨ / ٥٤٢ والاستبصار ١: ١٥٥ / ٥٣٦.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٦ / ١١٦٠.

٧٩

فقلت: نعم، فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف، أنا ربما أمرت بالنقيّ يلتّ بالزيت فأتدلّك به، وإنّما الإِسراف فيما أتلف المال، وأضرّ بالبدن.

ورواه الكليني كما يأتي في النفقات(١) .

٣٩ - باب عدم كراهة الإِزار فوق النورة

[ ١٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى والعبّاس جميعاً، عن سعدان قال: كنت في الحمّام في البيت الأوسط فدخل عليَّ أبو الحسن (عليه‌السلام ) ، وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان، مثله(١) .

٤٠ - باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمّام، وعدم كراهة النورة يوم الجمعة وسائر الأيّام

[ ١٥٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ): قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر، وتجوز النورة في سائر الأيّام.

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦، من أبواب النفقات من كتاب النكاح.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥١.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجمعة.

٨٠