وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 441769
تحميل: 7651


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 441769 / تحميل: 7651
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب التكفين

١ - باب وجوبه.

[٢٨٦٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر أن يكفّن الميّت ليلقى ربّه عزّ وجلّ طاهر الجسد، ولئلّا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه، ولئلّا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره، ولئلّا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد، وليكون أطيب لأنفس الاحياء، ولئلّا يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودّته، فلا يحفظه فيما خلّف وأوصاه به وأمره به وأحبّ(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة(٢) .

____________________

أبواب التكفين

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٢٦٨، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٤ / ٣٤ باختلاف يسير.

(١) في العيون بدل ( واجب ): واجباً كان أو ندباً

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢ وفي الباب ٤ والباب ٥ والباب ٦ والباب ١٣ وفي الحديث ٣، ٤، ٥، ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

تقدم ما يدلّ على ذلك في الحدبث ١٤ من الباب١ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ وأحاديث الباب ١٣ وفي الحديث ١ و ٧ و ٩ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب غسل الميّت.

٥

٢ - باب عدد قطع الكفّن الواجب والندب، وجملة من أحكامها.

[٢٨٦٧] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعاً، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) العمامة للميّت، من الكفّن هي؟ قال: لا، إنّما الكفّن المفروض ثلاثة أثواب، أو(١) ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه، فما زاد فهو سنّة، إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنّة، وقال: أمر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالعمامة، وعمّم النبي، ( وبعثنا أبو عبدالله(٢) ( عليه‌السلام ) ، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء، وبعث معنا بدينار، فأمرنا بأن نشتري حنوطاً وعمامةً، ففعلنا )(٣) .

[٢٨٦٨] ٢ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمّان، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، مثله، إلّا أنّه قال: إنّما

____________________

الباب ٢

في ٢١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٤.

(١) في الكافي: ( و ) بدل ( أو )، وكتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة وكتب ايضاً: نسخة في التهذيب، وعلق في هامش المخطوط ما نصه: نقله صأحبّ المدارك بالواو وكذا صأحبّ الذكرى مع أنّه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد، ثمّ قال: وحمل الثوب التام على التقية، أو نقول: هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثيرمن النسخ، انتهى.

ويمكن حمل ( أو ) على تقديرها على التقسيم الى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة ( منه قده ) راجع المدارك: ٦٦ والذكرى: ٤٦ والجوامع الفقهية: ٥٦٨.

(٢) في الكافي ( بعث الينا الشيخ ) بدل ( بعثنا ابوعبد الله ) وهكذا في هامش الاصل.

(٣) في التهذيب والكافي ما نصه: وبعث الينا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا.

٢ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٥.

٦

الكفّن المفروض ثلاثة أثواب،(١) تامّ.

[٢٨٦٩] ٣ - وبإِلاسناد عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الانصاري قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: بردٍ أحمر حبرةٍ، وثوبين أبيضين صحارييّن - إلى أن قال - وقال: إنّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) كفّن أُسامة بن زيد في بردٍ أحمر(٢) حبرةٍ، وإنّ علياً( عليه‌السلام ) كفّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمر حبرةٍ.

[٢٨٧٠] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وثوب يمنه عبري، أو أظفار.

والصحيح عبري(٣) من ظفار، وهما بلدان(٤) .

[٢٨٧١] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم، أيكفّن فيها؟ قال: أحبّ ذلك الكفن، يعني قميصاً.

قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا باس به، والقميص أحبّ إليّ.

[٢٨٧٢] ٦ - وبإسناده عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عمّا

____________________

(١) في نسخة: أو ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ٢٩٦ / ٨٦٩، ويأتي مثله عن الكشي والكافي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب التكفين، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الدفن.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٣.

(٣) في المصدر: عندي.

(٤) كتب المصنف في هامش الاصل: هذا من كلام بعض الرواة.

٥ - التهذيب ١: ٢٩٢ / ٨٥٥.

٦ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٥٠.

٧

يكفّن به الميّت؟ قال: ثلاثة أثواب، وإنّما كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحارييّن، وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة، وكفّن أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثلاثة أثواب.

[٢٨٧٣] ٧ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله أو(١) أبي جعفر( عليهما‌السلام ) قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنّة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب.

[٢٨٧٤] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ): كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته ورجليه، قلت: فالإِزار؟ قال: لا(٢) ، أنها لا تعدّ شيئاً، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء، وما يصنع من القطن أفضل منها، ثمّ يخرق القميص إذا غسّل، وينزع من رجليه،قال: ثمّ الكفن قميص غير مزرورٍ ولا مكفوفٍ، وعمامة يعصّب بها رأسه، ويردّ فضلها على رجليه.

أقول: هذا تصحيف، والصحيح: يردّ فضلها على وجهه، ذكره صأحبّ المنتقى(٣) ، ويأتي ما يشهد له(٤) .

[٢٨٧٥] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن القاسم بن بريد(٥) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٥١.

(١) في المصدر: وأبى جعفر ( عليه‌السلام ) .

٨ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٩، ورواه في التهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) منتقى الجمان١: ٢٥٨.

(٤) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

٩ - الكافي ٣: ١٤٧ / ٣.

(٥) في المصدر. القاسم بن يزيد.

٨

جعفر( عليه‌السلام ) قال: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درعٍ ومنطقٍ وخمارٍ ولفافتين.

[٢٨٧٦] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة(١) أثواب، أحدها رداء له حبرة، كان يصلّي فيه يوم الجمعة، وثوب اخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا: كفّنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل(٢) ( وعمّمه بعد )(٣) بعمامةٍ، وليس تعد العمامة من الكفّن إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: وقميص(٥) .

[٢٨٧٧] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن عمروبن عثمّان، عن مفض