وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381640 / تحميل: 6521
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أقول: هذا أيضاً يمكن حمله على بلوغ ستّ سنين لما مرّ(١) ، والوجوب بمعنى الثبوت أو الاستحباب.

ويأتي لفظ الوجوب أيضاً في أحاديث التمرين(٢) وهو قرينة، ويأتي أيضاً ما يدلّ على ثبوت التعزير على الطفل المميّز، وعلى ثبوت حدّ السرقة وغيره على تفصيل يأتي(٣) .

[٣١٣١] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: صلّى أبو جعفر( عليه‌السلام ) على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين، ثمّ قال: لولا أن الناس يقولون: إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه.

[٣١٣٢] ٥ - وفي كتاب ( التوحيد ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى على ابن لجعفر صغير، فكبر عليه، ثمّ قال: يا زرارة، إنّ هذا وشبهه لا يصلّى عليه، ولولا أن تقول الناس: إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصغار ما صلّيت عليه، الحديث.

١٦ - باب عدم جواز سبق المأموم الإِمام في التكبير، فإن سبقه أعاد.

[٣١٣٣] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن

____________________

(١) مَرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.

٤ - الفقيه ١: ١٠٥ / ٤٨٧.

٥ - التوحيد: ٣٩٣ / ٥.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٩٩.

١٠١

الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي، له أن يكبّر قبل الإِمام؟ قال: لا يكبّر إلا مع الإِمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير.

أقول: هذا يدلّ على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصاً بها، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها.

١٧ - باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها.

[٣١٣٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي(١) ، مثله.

[٣١٣٥] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيسى بن القاسم قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة، قال: يتم ما بقي.

[٣١٣٦] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة

____________________

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧١.

(١) التهذيب ٣: ٢٠٠ / ٤٦٣، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٥.

٢ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٦١، والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦١.

٣ - التهديب ٣: ٢٠٠ / ٤٦٤، والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦٣.

١٠٢

على الجنائز، إذا فات الرجل منها التكبيرة أو اثنتان أو الثلاث، قال: يكبّر ما فاته.

[٣١٣٧] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم(١) ، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر، قال: تقضي ما فاتك، قلت: استقبل القبلة؟ قال: بلى، وأنت تتبع الجنازة، الحديث.

[٣١٣٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد القلانسي(٢) ، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبيركبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر.

[٣١٣٩] ٦ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبيرالجنائز(٣) .

قال الشيخ: أي لا يقضر، كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء، وإنّما يقضى متتابعاً لما مرّ(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٢، والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٧.

(١) في موضع من التهذيب: سنان ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٠ / ٤٦٢، والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦٢.

(٢) في الاستبصار: خلف بن زياد القلانس ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٣: ٢٠٠ / ٤٦٥، والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦٤.

(٣) في نسخة: الجنازة ( هامش المخطوط ).

(٤) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

١٠٣

أقول: ويحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإِمام كما تقدّم(١) ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره، والأوّل أحوط.

[٣١٤٠] ٧ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميّت، كيف يصنع؟ قال: يتمّ ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه(٢) ويخفّف.

١٨ - باب جواز الصلاة على الميّت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه، على كراهة، إن كان الميّت قد صلّي عليه، وحد ذلك وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعا له.

[٣١٤١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله والعباس جميعاً، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعدما يدفن.

[٣١٤٢] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى - عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة.

وعن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن مالك مولى الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فاتتك الصلاة على الميّت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن(٣) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١١٧ / ٥٣، وأيضاً البحار ٨١: ٣٨١.

(٢) في المسائل والبحار: ويبادر الرفع.

الباب ١٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٦٧ / ١٥٣٠ و ٣: ٢٠٠ / ٤٦٦، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٠١ / ٤٦٧، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٧.

(٣) التهذيب ١: ٤٦٧ / ١٥٢٩.

١٠٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣١٤٣] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يوسف، وعن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلّى على قبره(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣١٤٤] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن موسى، عن جعفر بن عيسى قال: قدم أبو عبدالله( عليه‌السلام ) مكّة فسألني عن عبدالله بن أعين، فقلت: مات، قال: مات؟ قلت: نعم، قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه، قلت: نعم، فقال: لا، ولكن نصلّي عليه هيهنا، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.

[٣١٤٥] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاة على الميّت بعدما يدفن إنّما هوالدعاء قال: قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقال: لا، إنما دعاله.

[٣١٤٦] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٥.

٣ - التهديب ٣: ٢٠١ / ٤٦٨، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٨.

(٢) التهذيب ١: ٤٦٧ / ١٥٣١.

(٣) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٦.

٤ - التهذيب ٣: ٢٠٢ / ٤٧٢، والاستبصار ١: ٤٨٣ / ١٨٧٢.

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٢ / ٤٧٣، والاستبصار ١: ٤٨٣ / ١٨٧٣.

٦ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠٤ وفي ٣: ٢٥١ / ٤٦٩، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٩، وأورده أيضاً =

١٠٥

زياد بن مروان، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يصلّى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(١) .

أقول: هذا محتمل للنسخ ولإِرادة الكراهة، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة، ولإِرادة نفي الوجوب إذا كان الميّت قد صلّي عليه، ولغير ذلك.

[٣١٤٧] ٧ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث -: ولا يصلّى عليه وهو مدفون.

[٣١٤٨] ٨ - وعنه، عن السياري، عن محمّد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : يصلّى على المدفون بعدما يدفن؟ قال: لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قال: بل لا يصلّى على المدفون بعدما يدفن، ولا على العريان

أقول: حملهما الشيخ على مضيّ يوم وليلةٍ بعد الدفن، وحملهما في موضع آخر على مضيّ ثلاثة أيام.

[٣١٤٩] ٩ - ونقلوا عن الشيخ أنّه روى في ( الخلاف ): أنه يصلّى على القبر إلى ثلاثة أيام.

____________________

= في الحديث ٢ الباب ٤٤ من أبواب الدفن.

(١) المقنع: ٢١.

٧ - التهذيب ٣: ٢٠١ / ٤٧٠ وفي: ٣٢٣ / ١٠٠٤، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٧٠، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٩ ويأتي تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة.

٨ - التهذيب ٣: ٢٠١ / ٤٧١، والاستبصار ١: ٤٨٣ / ١٨٧٢.

٩ - الخلاف ١: ١٧٠ / ٨٣.

١٠٦

[٣١٥٠] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن القاسم المفسر، عن يوسف بن محمّد بن زياد، عن أبيه، عن الحسن بن علي العسكري، عن ابائهعليهم‌السلام أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما أتاه جبرئيل( عليه‌السلام ) بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه، وقال: إن أخاكم أصحمه - وهو اسم النجاشيّ - مات، ثمّ خرج إلى الجبانة وصلّى عليه وكبر سبعاً، فخفض الله له كلّ مرتفعٍ حتى رأى جنازته وهو بالحبشة.

أقول: هذا محمول على التقية في الرواية، أو على أن المراد بالصلاة الدعاء لما مر(١) ، أو مخصوص بالرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأنّه رآه كما ذكر هنا، والله أعلم.

١٩ - باب وجوب كون رأس الميّت إلى يمين الإِمام ورجليه إلى يساره، ووجوب الإِعادة لو صلّى عليه مقلوباً ولو جاهلا ً إلّا أن يدفن.

[٣١٥١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عمّن(٢) صلّي عليه فلما سلم الامام فاذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل، مالم يدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه، ولا يصلّى عليه وهو مدفون.

____________________

١٠ - الخصال: ٣٥٩ / ٤٧.

(١) مَرّ في الحديث ٥ من هذا الباب، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٩ و ٢٠ من الباب ٦٠، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٠١ / ٤٧٠، وفي: ٣٢٢ / ١٠٠٤ وتقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب، ويأتي صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٢) في موضع من التهذيب: عن ميّت. ( هامش المخطوط ).

١٠٧

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد مثله(١) .

[٣١٥٢] ٢ - وقد تقدّم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا( عليه‌السلام ) : أن الميّت يوضع كيفما تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.

أقول: ويأتي ما يدلّ عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا(٢) .

٢٠ - باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة.

[٣١٥٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنّما هو استغفار.

[٣١٥٤] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يصلى على الجنازة في كل ساعةٍ، أنّها ليست بصلاة ركوع و(٣) سجود، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنّها تغرب بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان.

____________________

(١) الكافي ٣: ١٧٤ / ٢.

٢ - تقدم حديث يعقوب في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب غسل الميّت.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في رواية الحلبي في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنائز.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٢١ / ٩٩٩ والاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٥.

٢ - الكافي ٣: ١٨٠ / ٢، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجنازة.

(٣) في المصدر زيادة: لا.

١٠٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٣١٥٥] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدٍ، عن أبان، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد(٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٣١٥٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جوزنا الصلاة على الميّت قبل المغرب وبعد الفجر لأنّ هذه الصلاة إنّما تجب في وقت الحضور والعلة(٥) وليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنّما هي صلاة تجب في وقت حدث، والحدث ليس للإنسان فيه اختيار، وإنّما هو حق يؤدى، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتاً.

[٣١٥٧] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكره الصلاة على الجنائزحين تصفر الشمس وحين تطلع.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٢١ / ٩٩٨، والاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٤.

(٢) التهذيب ٣: ٢٠٢ / ٤٧٤.

٣ - الكافي ٣: ١٨٠ / ١.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢١ / ٩٩٧.

(٤) الاستبصار ١: ٤٦٩ / ١٨١٣.

٤ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٥ باب ٣٤، وعلل الشرائع: ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢ باختلاف في الالفاظ.

(٥) في نسخة: والحدث ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٣: ٣٢١ / ١٠٠٠، والاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٦.

١٠٩

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة(٢) .

٢١ - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء، واستحباب الوضوء لها أوالتيمم.

[٣١٥٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم.

[٣١٥٩] ٢ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة، أيجزي لي أن أُصلّي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحبّ إليّ.

[٣١٦٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة في الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٨ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ١٧٨ / ٣، والتهذيب ٣: ٢٠٣ / ٤٧٦.

٣ - الكافي ٣: ١٧٨ / ١، والتهذيب ٣: ٢٠٣ / ٤٧٥، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

١١٠

الجنازة أُصلّي(١) عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبّر وتسبح في بيتك على غير وضوء.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، مثله إلى قوله: في بيتك(٢) .

[٣١٦١] ٤ - ثمّ قال: وفي خبر آخر: أنّه يتيمّم إن أحبّ.

[٣١٦٢] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء، كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان المذكوران قبله.

[٣١٦٣] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها، قال: يتيمم ويصلّي.

[٣١٦٤] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جوزنا

____________________

(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: يُصلّى.

(٢) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٥.

٤ - الفقيه ١: ١٠٧ / ذيل الحديث ٤٩٥.

٥ - الكافي ٣: ١٧٨ / ٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٣ / ٤٧٧.

٦ - الكافي ٣: ١٧٨ / ٢.

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٥ - الباب ٣٤ في ضمن حديث طويل، وعلل الشرايع: ٢٦٨ - الباب ١٨٢ في ضمن الحديث ٩ وهو طويل، وتقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الوضوء.

١١١

الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنّما هي دعاء ومسألة، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أيّ حال كنت، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيهاركوع وسجود.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمّم لهما، وانفراد الحائض عن الصف.

[٣١٦٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال: نعم، ولا تصف(٢) معهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، وزاد: تقف مفردة(٤) .

[٣١٦٦] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الطامث تصلّي على الجنازة، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب(٥) ( يتيمم ويصلّي )(٦) على الجنازة.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٩ / ٤.

(٢) في نسخة التهذيب: ولا تقف. ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٦.

(٤) التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٧٩.

٢ - الكافي ٣: ١٧٩ / ٥.

(٥) في الهامش عن نسخة: والجنبة.

(٦) في المصدر: تتيمّم وتصلّي.

١١٢

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، مثله(١) .

[٣١٦٧] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن الميثمّي، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت تصلّي الحائض على الجنازة؟ قال: نعم، ولا تصف(٢) معهم، تقوم مفردة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٣١٦٨] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن أبيه والعباس بن معروف جميعاً، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ فقال: نعم، ولا تقف معهم، والجنب يصلّي على الجنازة.

[٣١٦٩] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عثمّان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة، فقال: تتيمّم وتصلي عليها، وتقوم وحدها بارزة من الصفّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٨٠.

٣ - الكافي ٣: ١٧٩ / ٣.

(٢) في نسخة التهذيب: ولا تقف ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٧٨.

٤ - التهذيب ٣: ٤٠٢ / ٤٨٢.

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٨١.

(٤) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٧.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة.

١١٣

٢٣ - باب أنه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو من يأمره، وحكم حضور الإِمام.

[٣١٧٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحبّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٣١٧١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحبّ.

[٣١٧٢] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا حضر الإِمام الجنازة فهوأحق الناس بالصلاة عليها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٣١٧٣] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت وإلّا فهو غاصب.

____________________

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٧ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٨٣.

٢ - الكافي ٣: ١٧٧ / ٥.

٣ - الكافي ٣: ١٧٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٢٠٦ / ٤٨٣.

٤ - التهذيب ٣: ٢٠٦ / ٤٩٠.

١١٤

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب.

[٣١٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلّي عليها؟ قال: الزوج، قلت: الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال: نعم.

[٣١٧٥] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: المرأة تموت من أحق(٢) بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم، ويغسلها.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في إلباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة؟

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٧ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ١٧٧ / ٢.

(٢) في التهذيبين زيادة: الناس ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧٤.

(٤) الاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٣.

(٥) التهذيب ٣: ٢٠٥ / ٤٨٤.

١١٥

[٣١٧٦] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أُورمة، عن علي بن ميسرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣١٧٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها، أيّهما يصلّي عليها؟ فقال: أخوها أحقّ بالصلاة عليها.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٣١٧٨] ٥ - وبإسناده عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة على المرأة، الزوج أحقّ بها أو الأخ؟ قال: الأخ.

وبإسناده عن علي بن الحسن(٣) ، عن محسن بن أحمد، مثله(٤) .

قال الشيخ: الوجه حمل الخبرين على التقيّة لموافقتهما للعامة.

أقول: ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى صغر الزوج، وعلى كون الزوجة مطلقة، وعلى كون الزوج مخالفاً وغيرذلك.

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٩٤ / ٦، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن.

(١) التهذيب ١: ٣٢٥ / ٩٤٩.

٤ - التهذيب ٣: ٢٠٥ / ٤٨٦، والاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٥.

(٢) يأتي وجهه في الحديث الاتي.

٥ - التهذيب ٣: ٢٠٥ / ٤٨٥.

(٣) في المصدر: علي بن الحسين بن بابويه.

(٤) الاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٤.

١١٦

٢٥ - باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن المرأة، ويكره أن تتقدمهن، بل تقف وسطهن في الصف.

[٣١٧٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن العباس بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: المرأة تؤمّ النساء؟ قال: لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، مثله(٣) .

[٣١٨٠] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف يصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل؟

فقال: يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدمهنّ امرأة.

قيل: ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهن بعضاً؟ فقال: نعم.

[٣١٨١] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

____________________

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٠٦ / ٤٨٨ و ٢٦٨ / ٧٦٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.

(١) التهذيب ٣: ٣٣١ / ١٠٣٨.

(٢) التهذيب ٣: ٣٢٦ / ١٠١٩.

(٣) الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٧.

٢ - الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٩ وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.

٣ - الكافي ٣: ١٧٩ / ١ والتهذيب ٣: ٣٢٦ / ١٠١٧.

١١٧

عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن امرأة الحسن الصيقل، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهّن رجل؟ قال: يصففن جميعاً ولا تتقدمهنّ امرأة.

[٣١٨٢] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا لم يحضر الرجل(١) تقدمت امرأة(٢) وسطهنّ، وقام النساء عن(٣) يمينها وشمالها وهي وسطهن، تكبّر حتى تفرغ من الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٥) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

٢٦ - باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخفّ.

[٣١٨٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى على جنازة بحذاء، ولا بأس بالخفّ.

____________________

٤ - الكافي ٣: ١٧٩ / ٢.

(١) في الفقيه زيادة: الميّت ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: المرأة ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: على ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٨.

(٥) التهذيب ٣: ٣٢٦ / ١٠١٨.

(٦) ياتي ما يدلّ على ذلك وماينافيه في الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٧٦ / ٢.

١١٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٢٧ - باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرجل أو صدره، وعند صدر المرأة أو رأسها.

[٣١٨٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه.

[٣١٨٥] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.

ورواهما أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣)

[٣١٨٦] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين(٤) ، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٠٦ / ٤٩١.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٦ / ١، التهذيب ٣: ١٩٠ / ٤٣٣، والاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٨.

٢ - الكافي ٣: ١٧٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٣: ٣١٩ / ٩٨٩.

(٣) التهذيب ٣: ١٩٠ / ٤٣٢، والاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٧.

٣ - التهذيب ٣: ١٩٠ / ٤٣٤، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨١٩.

(٤) في التهذيب وفي نسخة في هامش المخطوط: الحسن.

١١٩

إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقوم من الرجال بحيال السرة، ومن النساء دون من ذلك قبل الصدر.

أقول: وجه الجمع هنا التخيير.

٢٨ - باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه.

[٣١٨٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا(١) ، عن أبيه زكريا بن موسى، عن اليسع بن عبدالله القمي(٢) قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فإثنان يصلّيان عليها؟ قال: نعم، ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبدالله(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٧٦ / ١.

(١) ني نسخة: محمّد بن زكريا. ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: القاسم بن عبيدالله القمي ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٣: ٣١٩ / ٩٩٠.

(٤) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٧.

(٥) تقدم في الاحاديث ١٣ و ٢٣ و ٢٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر بن عبد الملك الحضرمي، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: يا أبا بكر أتدري كم الصلاة على الميت؟ قلت: لا، قال: خمس تكبيرات، أفتدري من أين أخذت الخمس قلت: لا، قال: أخذت الخمس من خمس صلوات من كل واحدة تكبيرة.

٢٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن أبي عبدالله جميعا، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن - يعقوب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن آدم عليه السلام اشتكى فاشتهى فاكهة، فانطلق هبة الله يطلب له فاكهة، فاستقبله جبرئيل فقال له: أين تذهب يا هبة الله؟ فقال: إن آدم يشتكي وإنه اشتهى فاكهة، قال له: فارجع فإن الله عزّوجلّ قد قبض روحه، قال: فرجع فوجده قد قبضه الله، فغسلته الملائكة، ثم وضع وأمر هبة الله أن يتقدم ويصلي عليه، فتقدم وصلى عليه والملائكة خلفه وأوحى الله عزّوجلّ إليه أن يكبر عليه خمسا وأن يسله، وأن يسوي قبره، ثم قال: هكذا فاصنعوا بموتاكم.

أنواع الخوف خمسة

خوف، وخشية، ووجل، ورهبة، وهيبة. فالخوف للعاصين، والخشية للعالمين والوجل للمخبتين، والرهبة للعابدين، والهيبة للعارفين.

أما الخوف فلاجل الذنوب قال الله عزّوجلّ:( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ) (١) .

والخشية لاجل رؤية التقصير قال الله عزّوجلّ:( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ) (٢) .

وأما الوجل فلاجل ترك الخدمة قال الله عزّوجلّ:( الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ) (٣) .

______________

(١) الرحمن: ٤٦.

(٢) فاطر: ٢٨.

(٣) الانفال: ٢.

٢٨١

والرهبة لرؤية التقصير قال الله عزّوجلّ:( وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ) (١) .

والهيبة لاجل شهادة الحق عند كشف الاسرار - أسرار العارفين - قال الله عزّوجلّ:( وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّـهُ نَفْسَهُ ) (٢) يشير إلى هذا المعنى.

وروي عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه كان إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل(٣) من الهيبة. حدثنا بذلك أبو[ محمد ] عبدالله بن حامد رفعه إلى بعض الصالحين عليهم السلام.

خمس خصال يحبها الله عزّوجلّ ورسوله صلّى الله عليه وآله

٢٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا أحمد ابن أبي عبدالله البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي النبي صلّى الله عليه وآله باسارى، فأمر بقتلهم وخلى رجلا من بينهم، فقال الرجل: يا نبي الله كيف أطلقت عني من بينهم؟ فقال: أخبرني جبرئيل عن الله جل جلاله أن فيك خمس خصال يحبها الله ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلما سمعها الرجل أسلم وحسن إسلامه وقاتل مع رسول الله صلّى الله عليه وآله قتالا شديدا حتى استشهد.

لا يجتمع المال الا بخصال خمس

٢٩ - حدثنا أحمد بن هارون الفامي قال: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: حدثنا محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لا يجتمع المال إلا بخصال خمس: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.

ثواب من حج خمس حجج

٣٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد

______________

(١) الانبياء: ٩٠.

(٢) آل عمران: ٢٨.

(٣) الازيز - كامير - صوت القدر إذا غلى أو صوت الرعد.

٢٨٢

ابن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري قال: حدثنا محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما لمن حج خمس حجج؟ قال: من حج خمس حجج لم يعذبه الله أبدا.

يحتج الله عزّوجلّ يوم القيامة على خمسة

٣١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة احتج الله عزّوجلّ على خمسة: على الطفل والذي مات بين النبيين والذي أدرك النبي وهو لا يعقل، والابله، والمجنون الذي لا يعقل، والاصم والابكم. فكل واحد منهم يحتج على الله عزّوجلّ قال: فيبعث الله عليهم رسولا فيؤجج لهم نارا فيقول لهم: ربكم يأمركم أن تثبوا فيها(١) ، فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصى سيق إلى النار.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: إن قوما من أصحاب الكلام ينكرون ذلك، ويقولون: إنه لا يجوز أن يكون في دار الجزاء تكليف. ودار الجزاء للمؤمنين إنما هي الجنة، ودار الجزاء للكافرين إنما هي النار، وإنما يكون هذا التكليف من [ عند ] الله عزّوجلّ [ لهم ] في غير الجنة والنار، فلا يكون كلفهم في دار الجزاء، ثم يصيرهم إلى الدار التي يستحقونها بطاعتهم أو معصيتهم فلا وجه لانكار ذلك، ولا قوة إلا بالله.

يكره أكل خمسة أشياء من الشاة

٣٢ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جده،

______________

(١) أجج النار: ألهبها. ووثب يثب وثبا ووثوبا: نهض وقام.

٢٨٣

عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يكره أكل خمسة(١) : الطحال، والقضيب، والانثيين، والحياء، وآذان القلب(٢) .

خمس خصال من لم تكن فيه واحدة منهن فليس فيه كثير مستمتع

٣٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد قال: حدثني أبوعبدالله الرازي، عن سجادة، عن درست، عن أبي خالد السجستاني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خمس خصال من لم تكن فيه خصلة منها فليس فيه كثير مستمتع(٣) أولها الوفاء، والثانية التدبير، والثالثة الحياء، والرابعة حسن الخلق والخامسة - وهي تجمع هذه الخصال - الحرية.

٣٤ - وقال عليه السلام: خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب: فأولها صحة البدن، والثانية الامن، والثالثة السعة في الرزق، والرابعة الانيس الموافق -. قلت: وما الانيس الموافق؟ قال الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والخليط الصالح -. والخامسة وهي تجمع هذه الخصال: الدعة.

لا تعاد الصلاة الا من خمسة

٣٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن

______________

(١) اريد بالكراهة هنا معناها اللغوى أعنى الحرمة.

(٢) في القاموس الحياء: الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع وقد يقصر انتهى. والظاهر أن المراد فرج الانثى ويحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر والانثى. قال في المصباح حياء الشاة ممدود، وقال أبوزيد: الحياء اسم للدبر من كل انثى من ذى الظلف و الخف وغير ذلك. وقال الفارابى في باب فعاء: الحياء فرج الجارية والناقة (بحار الانوار).

(٣) مصدر ميمى من الاستمتاع. تمتع واستمتع بكذا ومن كذا: انتفع وتلذذ به زمانا طويلا.

٢٨٤

أبي عبدالله عليه السلام(١) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة والركوع، والسجود(٢) ثم قال عليه السلام: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة(٣) .

لم يقسم بين العباد أقل من خمس خصال

٣٦ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لم يقسم بين العباد أقل من خمس: اليقين والقنوع والصبر والشكر والذي يكمل له هذا كله العقل.

خمسة أشياء ليس لابليس لعنه الله فيهن حيلة

٣٧ - حدثنا أحمد بن هارون الفامي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن جعفر ابن بطة قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: قال إبليس: خمسة [ أشياء ] ليس لي فيهن حيلة وسائر الناس في قبضتي: من اعتصم بالله عن نية صادقة واتكل عليه في جميع اموره، ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره، ومن رضي لاخيه المؤمن بما يرضاه لنفسه، ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه، ومن رضي بما قسم الله له ولم يهتم لرزقه.

من اتجر فليجتنب خمس خصال

٣٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني إبراهيم

______________

(١) في بعض النسخ « عن أبى جعفر عليه السلام ».

(٢) أي لا تعاد الصلاة لترك شئ من شرائطها أو أجزائها سهوا الا من خمسة.

(٣) « ولا تنقض السنة الفريضة » المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة وبالفريضة ما علم وجوبه من القرآن.

٢٨٥

ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من باع واشترى فليجتنب خمس خصال وإلا فلا يبيعن ولا يشترين: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع(١) والذم إذا اشترى.

خمسة أشياء تفطر الصائم

٣٩ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد باسناده رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: خمسة أشياء تفطر الصائم: الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام.

قول على عليه السلام خصصنا بخمسة

٤٠ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا أبوسعيد الحسن بن علي العدوي(٢) قال: حدثنا محمد بن خليلان بن علي العباسي قال: حدثنا أبي خليلان، عن أبيه، عن جده، عن آبائه قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: خصصنا بخمسة: بفصاحة، وصباحة، وسماحة، ونجدة، وحظوة عند النساء.

خمسة خلقوا ناريين

٤١ - حدثنا أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدثنا محمد بن يحيى

______________

(١) في بعض النسخ « والحمد إذا باع ».

(٢) الحسن بن على العدوى هو الذى عنونه العلامة (ره) في القسم الثاني وقال: الحسن بن على بن زكريا البزوفرى العدوى - من عدى الرباب - ضعيف جدا قاله ابن الغضائري. أما البواقى من رجال السند فلم أجدهم وعليك بالفحص والتنقيب لعلك تقف على ما قصرنا عنه.

٢٨٦

العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري باسناده رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: خمسة خلقوا ناريين: الطويل الذاهب، والقصير القمئ(١) ، والازرق بخضرة، والزائد، والناقص.

خمسة يجتنبون على كل حال

٤٢ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقان، عن درست، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: خمسة يجتنبون على كل حال: المجذوم، والابرص، والمجنون، وولد الزنا، والاعرابي.

درجات العلم خمسة

٤٣ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - الحسن الصفار، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ما العلم؟ قال: الانصات، قال: ثم مه؟ قال: الاستماع له، قال: ثم مه؟ قال: الحفظ له، قال: ثم مه؟ قال: العمل به، قال: ثم مه؟ قال: ثم نشره.

خمس صناعات مكروهة

٤٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتابة ففي أي شئ اسلمه؟ قال: أسلمه - لله أبوك - ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه سباء،

______________

(١) القمئ - بفتح القاف وكسر الميم وآخره الهمز -: الذليل الصغير.

٢٨٧

ولا صايغا، ولا قصابا، ولا حناطا، ولا نخاسا. فقال: يا رسول الله وما السباء؟ فقال: الذي يبيع الاكفان ويتمنى موت امتي وللمولود من امتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وأما الصايغ فإنه يعالج غبن امتي. وأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه. وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على امتي، ولان يلقى الله العبد سارقا أحب إليه من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما. وأما النخاس فإنه قد أتاني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن شرار امتك الذين يبيعون الناس.

خمسة لا يعطون من الزكاة

٤٥ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القمي، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد، والوالدان، والمرأة، والمملوك لانه يجبر [ الرجل ] على النفقة عليهم.

لا يكون جماعة بأقل من خمسة

٤٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد أبي نصر البزنطي، عن عاصم بن عبد الحميد الحناط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون جماعة بأقل من خمسة(١) .

______________

(١) يعنى في صلاة الجمعة، ففى الفقيه عن زرارة « قلت له عليه السلام: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لاقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام. فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا امهم بعضهم وخطبهم ». وفى حديث آخر عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام « قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه ومدعيا حق، وشاهدان، والذى يضرب الحدود بين يدى الامام ». وقيل: هذا الخبر تفسير وتوضيح للخبر الاول يعنى المراد بالسبعة هؤلاء الذين تقام الجمعة بهم.

٢٨٨

خمس من فاكهة الجنة في الدنيا

٤٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي - عبدالله البرقي، عن أحمد بن سليمان الكوفي، عن أحمد بن يحيى الطحان، عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خمس من فاكهة الجنة في الدنيا: الرمان الامليسي(١) والتفاح، والسفرجل، والعنب، والرطب المشان(٢) .

نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن خمسة أشياء

٤٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد، وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي - عبدالله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: نهاني رسول الله صلّى الله عليه وآله - ولا أقول نهاكم - عن التختم بالذهب، وعن ثياب القسي(٣) وعن مياثر الارجوان(٤) ، وعن الملاحف المفدمة(٥) ، وعن القراءة وأنا راكع.

______________

(١) الامليس - كابريق - وبهاء: الفلاة ليس بها نبات، جمعه أماليس، وأمالس شاذ، والرمان الامليسى كأنه منسوب إليه (القاموس) ويقال له بالفارسية (أنار دشتى).

(٢) المشان - كغراب وكتاب من أطيب الرطب.

(٣) القسى: ثوب يحمل من مصر يخالطه الحرير. وفى الحديث « انه نهى عن لبس القسى » قال أبوعبيدة وهو منسوب إلى بلاد يقال لها القس قال: وقد رأيتها ولم يعرفها الاصمعي. قال: وأصحاب الحديث يقولون بكسر القاف وأهل مصر بالفتح.

(٤) ميثرة الفرس لبدته غير مهموز والجمع مياثر ومواثر. قال أبوعبيدة واما المياثر الحمر التى جاء فيه النهى فانها كانت من مراكب الاعاجم من ديباج. والارجوان معرب وهو بالفارسية ارغوان. وثياب حمر وصبغ أحمر. وميثر الارجوان: وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب.

(٥) ملاحف جمع ملحفة - واللحاف - ككتاب - ما يلتحف به واللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه. وفى النهاية « انه نهى عن الثوب المفدم » وهو الثوب المشبع حمرة، كانه الذى لا يقدر على الزيادة عليه لتناهى حمرته فهو كالممتنع قبول الصبغ.

٢٨٩

قال: مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: ثياب القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير.

خمسة لم يطلع الله عليها أحدا من خلقه

٤٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن - عبد الحميد، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لي أبي: ألا اخبرك بخمسة لم يطلع الله عليها أحدا من خلقه، قلت: بلى، قال:( إِنَّ اللَّـهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) (١) .

يعرف كمال دين المسلم بخمس خصال

٥٠ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن - جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد [ الحناط ]، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: إن المعرفة بكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه، وقلة المراء وحلمه وصبره وحسن خلقه.

ما يجب فيه الخمس [ خمس ]

٥١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس.

٥٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد

______________

(١) لقمان: ٣٤.

٢٩٠

ابن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اليعقوبي(١) ، عن عيسى بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمد ابن علي عليهم السلام قال: إن الله الذي لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال(٢) .

٥٣ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، - ونسي ابن أبي عمير الخامس -.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام،، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه، فيخرج منه الخمس.

خمسة أنهار في الارض كراها(٣) جبرئيل عليه السلام برجله

٥٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه: الفرات، والدجلة، ونيل مصر ومهران(٤) ، ونهر بلخ، فما سقت أو سقي منها فللامام، والبحر المطيف بالدنيا(٥) .

______________

(١) هو داود بن على الهاشمي وقد يطلق على جعفر بن داود وموسى بن داود أيضا.

(٢) يعنى الهدايا والخيرات.

(٣) كرى - كرضى - كريت النهر كريا: حفرته.

(٤) يعنى به نهر السند. ويعنى بنهر بلخ جيحون.

(٥) رواه المصنف في الفقيه بزيادة ما فليراجع.

٢٩١

البقرة في الاضحية تجزى عن خمسة لان الذين أمرهم الله عزّوجلّ

بذبح البقرة في بنى اسرائيل كانوا خمسة

٥٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي - الحسن عليه السلام قال: قلت له: عن كم تجزي البدنة؟ قال: عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ قال: تجزي عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تجزي إلا عن واحد والبقرة تجزي عن خمسة؟ قال: لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة إن الذين أمروا قوم موسى عليه السلام بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم أذينوه وأخوه مبذويه وابن أخيه وابنته وامرأته وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله عزّوجلّ بذبحها.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من ذكر الخمسة والذي أفتي به في البدنة أنها تجزي عن سبعة وكذلك البقرة تجزي عن سبعة متفرقين وليست هذه الاخبار بمختلفة لان ما تجزي عن سبعة تجزي عن واحد وتجزي عن خمسة أيضا، وليس في هذا الحديث أن البدنة لا تجزي إلا عن واحد ولا فيه أن البقرة لا تجزي إلا عن خمسة.

أعطى النبي صلّى الله عليه وآله خمسا لم يعطها أحد قبله

٥٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - الحسن الصفار، وسعد بن عبدالله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن أبي - عبدالله البرقي، عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن سنان، عن زياد بن المنذر أبي الجارود، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: اعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، واحل لي المغنم، واعطيت جوامع الكلم، واعطيت الشفاعة(١) .

______________

(١) تقدم الكلام فيه في الحديث الرابع عشر من باب الاربعة.

٢٩٢

أعطى الله عزّوجلّ نبيه محمدا صلّى الله عليه واله

خمسا وأعطى عليا عليه السلام خمسا

٥٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا عبدالله بن موسى بن هارون المفتي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي قال: حدثنا المعلي بن هلال، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: أعطاني الله تبارك وتعالى خمسا وأعطى عليا خمسا: أعطاني جوامع الكلم وأعطى عليا جوامع العلم، وجعلني نبيا وجعله وصيا، وأعطاني الكوثر، وأعطاه السلسبيل، وأعطاني الوحي وأعطاه الالهام، وأسرى بي إليه وفتح له أبواب السماوات والحجب حتى نظر إلى ما نظرت إليه، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة، وقد أخرجته بتمامه في كتاب المعراج.

حق الحياء من الله عزّوجلّ في خمس خصال

٥٨ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: وما نفعل يا رسول الله؟ قال: فإن كنتم فاعلين فلا يبيتن أحدكم إلا وأجله بين عينيه، وليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر القبر والبلى، ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا.

شفع الله عزّوجلّ نبيه صلّى الله عليه وآله في خمسة

٥٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني أبومحمد الفضل اليماني قال: حدثني الحسن بن جمهور، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: هبط جبرئيل على رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: يا محمد إن الله عزّوجلّ: قد شفعك في خمسة: في

٢٩٣

بطن حملك وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف، وفي صلب أنزلك وهو عبدالله بن عبد المطلب وفي حجر كفلك، وهو عبد المطلب بن هاشم، وفي بيت آواك وهو عبد مناف بن - عبد المطلب أبوطالب، وفي أخ كان لك في الجاهلية، قيل: يا رسول الله من هذا الاخ؟ فقال: كان انسي وكنت انسه، وكان سخيا يطعم الطعام.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه اسم هذا الاخ الجلاس بن علقمة.

قول النبي صلّى الله عليه وآله من يضمن لى خمسا اضمن له الجنة

٦٠ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي قال: حدثنا أبوالفضل العباس [ بن طاهر ] بن طاهر بن ظهير وكان من الافاضل - رحمه الله - قال: حدثنا النصر بن الاصبغ بن منصور البغدادي المقيم ببلخ(١) قال: حدثنا موسى بن هلال، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن تميم الداري(٢) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من يضمن لي خمسا أضمن له الجنة، قيل: وما هي؟ يا رسول الله قال: النصيحة لله عزّوجلّ، والنصيحة لرسوله، والنصيحة لكتاب الله، والنصيحة لدين الله و النصيحة لجماعة المسلمين(٣) .

______________

(١) عنونه الخطيب في التاريخ ج ١٣ ص ٢٨٩.

(٢) هو تميم بن أوس بن خارجة الدارى، أبورقية صحابي مشهور انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان وسكن بيت المقدس مات قبل سنة أربعين وكان اسلامه سنه تسع وهو أول من أسرج السراج في المسجد. يروى عنه الحسن البصري وجماعة.

(٣) في النهاية: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي ارادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة يجمع معناه غيرها، وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال: نصحته ونصحت له. ومعنى نصيحة الله: صحة الاعتقاد في وحدانيته واخلاص النية في عبادته ومعنى نصيحة رسوله التصديق بنبوته ورسالته، والانقياد لما أمر به ونهى عنه، والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بما فيه. ونصيحة عامة المسلمين: ارشادهم إلى مصالحهم.

٢٩٤

قول النبي صلّى الله عليه وآله أعطيت في على خمسا

٦١ - أخبرني أبوالعباس الفضل [ بن الفضل ] بن العباس الكندي الهمداني فيما أجازه لي بهمذان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة، قال: حدثنا محمد بن الضحاك(١) ، عن مجالد النبال، قال: أخبرنا سليمان بن فرخان(٢) قال: حدثنا عبدالله بن أبي سليمان ابن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا ابن أبي سليمان، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلّى الله عليه وآله قال: اعطيت في علي خمسا أما واحدة فيواري عورتي، وأما الثانية فيقضي ديني، وأما الثالثة فهو متكأ لي يوم القيامة في طول الموقف، وأما الرابعة فهو عوني على عقر حوضي، وأما الخامسة فإني لا أخاف عليه أن يرجع كافرا بعد إيمان، ولا زانيا بعد إحصان.

طوبى لمن كان فيه خمس خصال

٦٢ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن - جعفر الحميري، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: طوبى لمن كان صمته فكرا، ونظره عبرا، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته. وسلم الناس من يده ولسانه.

شيعة جعفر بن محمد عليه السلام من اجتمع فيه خمس خصال

٦٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد

______________

(١) هو محمد بن الضحاك الشيباني الذى عنونه الخطيب في التاريخ ج ٥ ص ٣٧٦.

(٢) لم أجده وكذلك شيخه عبدالله وراويه مجالد. وروى الخبر الحافظ أبونعيم في الحلية ج ١٠ ص ٢١١ وسنده هكذا « عن محمد بن المظفر - املاء - عن أبي على محمد ابن الضحاك بن عمرو، عن سهل بن عبدالله الزاهد، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن محمد ابن عبد الرحمن القشيرى، عن عبد الملك بن أبى سليمان، عن عطية، عن أبى سعيد الخدرى عن النبي قال: - الحديث » وجميع رجال السند معنون في التقريب والتهذيب.

٢٩٥

ابن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه، واشتد جهاده، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت اولئك فاولئك شيعة جعفر. وقد أخرجت ما رويته في هذا المعنى في كتاب صفات الشيعة.

خمسة لا ينامون

٦٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيد الله بن عبدالله بن عروة(١) ، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خمسة لا ينامون: الهام بدم يسفكه، وذو المال الكثير لا أمين له، والقائل في الناس الزور والبهتان عن عرض من الدنيا يناله، و المأخوذ بالمال الكثير ولا مال له، والمحب حبيبا يتوقع فراقه.

في جهنم رحى تطحن خمسة

٦٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري قال: حدثني هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: إن في جهنم رحى تطحن [ خمسا ] أفلا تسألون ما طحنها؟ فقيل له: فما طحنها يا أميرالمؤمنين؟ قال: العلماء الفجرة، والقراء الفسقة، والجبابرة الظلمة، والوزراء الخونة، والعرفاء الكذبة(٢) . وإن في النار لمدينة يقال لها: الحصينة أفلا تسألوني ما فيها؟ فقيل: وما فيها يا أميرالمؤمنين؟ فقال: فيها أيدي الناكثين(٣) .

______________

(١) كذا والمراد بشعيب شعيب العقرقوفى ويروى عنه عبيد الله بن عبدالله الدهقان كثيرا. ولعل الصواب « عبيد الله بن عبدالله، عن عروة، عن شعيب » والمراد بعروة: ابن اخت شعيب كما يظهر من الكافي باب الصلاة في طلب الرزق.

(٢) العرفاء: جمع عريف وهو القيم بامور القبيلة أو الجماعة من الناس يلى امورهم ويتعرف الامير منه أحوالهم.

(٣) تخصيص الايدى انما هو لوقوع عقد البيعة بها.

٢٩٦

النهى عن قتل خمسة والامر بقتل خمسة

٦٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله البرقي، عن علي بن محمد القاشاني، عن أبي أيوب المديني، عن سليمان ابن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن قتل خمسة: الصرد الصوام(١) ، والهدهد، والنحلة، والنملة، والضفدع، وأمر بقتل خمسة: الغراب، والحدأة، والحية، والعقرب، والكلب العقور(٢) .

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: هذا أمر إطلاق ورخصة لا أمر وجوب وفرض.

خمسة ملعونون

٦٧ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي الكوفي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نصر بن - قابوس قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: المنجم ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون، والمغنية ملعونة، ومن آواها وأكل كسبها ملعون، وقال عليه السلام: المنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار.

______________

(١) قوله الصوام: الظاهر انه بالفتح والتشديد بمعنى كثير الصوم قال في القاموس الصرد بضم الصاد وفتح الراء طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير وهو أول طائر صام لله تعالى. وفى حياة الحيوان عن القرطبى ويقال له: الصرد الصوام. هذا ولكن في جملة من نسخ الخصال ونسخة العيون الصرد والصوام بالعطف الظاهر في التعدد ويوافقه كلام الفقهاء قال الشهيد: ويكره أيضا الصرد بضم الصاد وفتح الراء والصوام بضم الصاد وتشديد الواو قال في التحرير انه طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، وفى الاخبار النهى عن قتلهما في جملة ستة انتهى. أقول لزوم اختلاف العدد والمعدود أعنى كون العدد خمسة والمعدود ستة يبعد نسخ العطف الا أن يحمل العطف على التفسير وكون الصرد والصوام مترادفين (كذا في هامش المطبوع).

(٢) للخبر توضيح سيأتي في باب الخصال الستة تحت رقم ١٨.

٢٩٧

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: المنجم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك، ولا يقول بمفلكه وخالقه عزّوجلّ.

ما من عمل يوم النحر أفضل من خمس خصال

٦٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن أحمد الايادي، عن عبدالله بن محمد، عن عمرو بن شمر، عن أبان بن محمد، عن محمد بن علي عليهما السلام قال: ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك، أو مشي في بر الوالدين، أو ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدؤه بالسلام(١) أو رجل أطعم من صالح نسكه(٢) ودعا إلى بقيتها جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك، وتعاهد الاسراء(٣) .

خمس خصال من عدمت فيه لم يكن فيه كثير مستمتع

٦٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن - يزيد، عن إسماعيل بن قتيبة البصري، عن أبي خالد العجمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: الدين، والعقل، والادب، والحرية، وحسن الخلق.

في الديك الابيض خمس خصال

٧٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن حمويه(٤) ، عن محمد بن عيسى اليقطيني قال: قال الرضا عليه السلام في الديك

______________

(١) أي يأخذ على رحمه القاطع بالاحسان إليه والسلام عليه.

(٢) نسك: كعنق وقفل: الذبيحة.

(٣) تعاهده أي تفقده وتحفظه.

(٤) عنونه الاستاذ الوحيد البهبهانى في التعليقة وقال: روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يستثن روايته وفيه اشعار بالاعتماد عليه.

٢٩٨

الابيض خمس خصال من خصال الانبياء عليهم السلام: معرفته بأوقات الصلاة، والغيرة، و السخاء والشجاعة، وكثرة الطروقة.

خمسة لا يستجاب لهم

٧١ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن علي الكوفي، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن حماد الحارثي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه، ورجل جلس في بيته وقال: اللهم ارزقني ولم يطلب.

الامر بتمجيد الله عزّوجلّ في خمس كلمات

٧٢ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري باسناده رفعه إلى أبي - حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قلت قولك مجدوا الله في خمس كلمات ما هي؟ قال: إذا قلت « سبحان الله وبحمده » رفعت الله تبارك وتعالى عما يقول العادلون به(١) ، فإذا قلت: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » فهي كلمة الاخلاص التي لا يقولها عبد إلا أعتقه الله من النار إلا المستكبرين والجبارين، ومن قال « لا حول ولا قوة إلا بالله » فوض الامر إلى الله عزّوجلّ، ومن قال: « أستغفر الله وأتوب إليه » فليس بمستكبر ولا جبار، إن المستكبر الذي يصر على الذنب الذي قد غلبه هواه فيه وآثر دنياه على آخرته، ومن قال: الحمد لله فقد أدى شكر كل نعمة لله عز وجل عليه.

______________

(١) اريد به المشركون العادلون عن الحق.

٢٩٩

أولو العزم من الرسل خمسة

٧٣ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن اورمة، عن محمد بن علي الكوفي، عن أحمد محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: اولو العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين.

خمسة ينتظر بهم إلى أن يتغيروا

٧٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عبد الخالق - ابن أخي شهاب بن عبد ربه - قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: خمسة ينتظر بهم إلى أن يتغيروا(١) : الغريق، والمصعوق، والمبطون، والمهدوم، والمدخن.

خمسة مساجد بالكوفة ملعونة وخمسة مباركة

٧٥ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر عن أبي حمزة الثمالي، عن محمد بن مسلم(٢) ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: بالكوفة مساجد ملعونة ومساجد مباركة، فأما المباركة فمسجد غنى والله إن قبلته لقاسطه وإن طينته لطيبة، ولقد بناه رجل مؤمن ولا تذهب الدنيا حتى ينفجر عنده عينان، و يكون فيهما جنتان، وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم. ومسجد بني ظفر، ومسجد

______________

(١) أي لا يسرع في تجهيزهم بل يتركوا حتى علم موتهم يقينا.

(٢) في الكافي « عن محمد بن عذافر عن أبى حمزة أو عن محمد بن مسلم ». وفى التهذيب « عن محمد بن عذافر عن محمد بن مسلم » بدون ذكر أبى حمزة.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549