وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381610 / تحميل: 6517
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٢٩ - باب استحباب اختيار الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة.

[٣١٨٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : خير الصفوف في الصلاة المقدّم وخير الصفوف في الجنائز المؤخّر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وذكر مثله(٢) .

[٣١٨٩] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ النساء كنّ يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أفضل المواضع في الصلاة على الميّت الصف الاخير، فتأخرن إلى الصف الاخير، فبقي فضله على ما ذكره( عليه‌السلام ) .

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن

____________

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣١٩ / ٩٩١.

(١) الكافي ٣: ١٧٦ / ٣.

(٢) لم نعثر على هذا الحديث بهذا السند في الكافي وإنّما ورد السند في الحديث ٢ من الكافي.

٢ - الفقيه ١: ١٠٦ في ضمن الحديث ٤٩٣.

١٢١

جعفر، عن آبائه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، مثل الحديث الأول(١) .

٣٠ - باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، على كراهية.

[٣١٩٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان بن عثمّان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يصلى على الميّت في المسجد؟ قال: نعم.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن فضل البقباق، مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك، مثله(٥) .

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، مثل ذلك(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٠٦ / ١ الباب ٢٥٢.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٢.

(٢) الاستبصار ١: ٤٧٣ / ١٨٢٩.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٣.

(٤) التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٥.

(٥) الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧٣.

(٦) التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٣.

١٢٢

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثل ذلك(٦) .

[٣١٩١] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن موسى بن طلحة، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: كنّا في المسجد وقد جيء بجنازةٍ فأردت أن أُصلّي عليها، فجاء أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني(٢) من المسجد، ثمّ قال: يا أبا بكر، إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مرّ(٦) .

٣١ - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة، والتخيير بين التقديم والتأخير مالم يتضيّق وقت إحداهما.

[٣١٩٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٤.

٢ - الاستبصار ١: ٤٧٣ / ١٨٣١.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) في الكافي: خرج ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الكافي: المساجد ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٣: ١ / ١٨٢.

(٦) التهذيب ٣: ٣٢٦ / ١٠١٦.

(٧) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٤.

١٢٣

الميت ، إلا أن يكون الميت(١) مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك.

[٣١٩٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ؟ فقال: عجل الميّت إلي قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.

[٣١٩٤] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة القمي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على الجنائز.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر(٢) .

٣٢ - باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع.

[٣١٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما

____________________

(١) في هامش الاصل كلمة ( الميت ): ليس في موضع من التهذيب.

٢ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٥، والاستبصار ١: ٤٦٩ / ١٨١٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

٣ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٦.

(٢) قرب الاسناد: ٩٩.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٤.

١٢٤

( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم؟ قال: الرجال أمام النساء ممّا يلي الإِمام يصفّ بعضهم على أثر بعض.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(١) .

[٣١٩٦] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة موتى، كيف يصلّي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس تكبيرات، كما يصلّي على ميّت واحد، وقد(٢) صلّى عليهم جميعاً يضع ميّتاً واحداً ثمّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل، ثمّ يجعل رأس الثالث إلى الية الثاني شبه المدرج، حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميّتٍ واحدٍ.

سئل فإن كان الموتى رجالاً ونساءً؟ قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى الية الأوّل حتّى يفرغ من الرجال كلّهم، ثمّ يجعل رأس المرأة إلى الية الرجل الاخير، ثمّ يجعل رأس المرأة الأُخرى إلى ألية المرأة الأُولى حتى يفرغ منهم كلهم، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر وصلّى عليهم كما يصلّي على ميت واحد، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٣) .

[٣١٩٧] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٥، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢٢.

٢ - الكافي ٣: ١٧٤ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٨ وقطعة في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) كتب المصنف في الهامش عن نسخة: ومن بدل وقد.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢٢ / ١٠٠٤، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٧.

٣ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٥، والتهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٧، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٤.

١٢٥

فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال: يضع(١) النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم(٢) والرجال مما دون ذلك، ويقوم الإِمام مما يلي الرجال.

[٣١٩٨] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدٍ، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال: يقدّم الرجال، في كتاب علي( عليه‌السلام ) .

[٣١٩٩] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان إذا صلّى على المرأة والرجل قدّم المرأة وأخر الرجل، وإذا صلّى على العبد والحر، قدم العبد وأخر الحرّ، وإذا صلّى على الصغير والكبير قدّم الصغير وأخر الكبير.

ورواه الصدوق مرسلاً عن علي( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي بن فضّال، مثله.

[٣٢٠٠] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، ومحمّد بن إسماعيل بن

____________________

(١) فى التهذيب: توضع ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: دونهن ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٦، والتهذيب ٣: ٣٢٢ / ١٠٠٣، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٦.

٥ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٣.

(٣) الفقيه ١: ١٠٦ / ٤٩٢.

(٤) التهذيب ٣: ٣٢٢ / ١٠٠٢، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢١.

٦ - التهذيب ٣: ٣٢٤ / ١٠٠٩، والاستبصار ١: ٤٧٣ / ١٨٢٨.

١٢٦

بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة، ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة، يعني في الصلاة على الميّت.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: وتقدم المرأة ويؤخّر الرجل.

[٣٢٠١] ٧ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما؟ قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره؟ ويكون رأسها أيضاً مما يلي يسار الإِمام، ورأس الرجل مما يلي يمين الإِمام.

[٣٢٠٢] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال: يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلاً، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه، ويقوم الإِمام عند رأس الميت فيصلّي عليهما جميعاً، الحديث.

[٣٢٠٣] ٩ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عبدالله )( عليه‌السلام ) قال: سألته كيف يصلّى على الرجال والنساء؟ فقال: توضع الرجال مما يلي الرجال، والنساء خلف الرجال.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٦ / ٤٩٣.

٧ - التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٨، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٥.

٨ - التهذيب ٣: ١٩١ / ٤٣٥.

٩ - التهذيب ٣: ٣٢١ / ١٠٠١، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢٠.

(٢) الكافي ٣: ١٧٤ / ١.

١٢٧

[٣٢٠٤] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن زرارة وعن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما؟ فقال: يجعل الرجل وراء المرأة، ويكون الرجل مما يلي الإِمام.

[٣٢٠٥] ١١ - وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمّار بن ياسر قال: أُخرجت جنازة أُم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عبّاس وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإِمام والمرأة وراءه، وقالوا: هذا هو السنّة.

أقول حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام ابن سالم(١) .

٣٣ - باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى.

[٣٢٠٦] ١ - محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عبّاد، عن موسى بن يحيى بن خالد، أنّ أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) قال ليحيى: يا با علي، أنا ميّت وإنما بقي من أجلي أُسبوع، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال، وصلّ عليَّ أنت وأوليائي فرادى، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً(٣) .

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٦، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢٣.

١١ - الخلاف ١: ١٦٩.

(١) مر حديث هشام بن سالم في الحديث ٦ من هذا الباب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الغيبة: ٢٠.

(٢) تقدم ما يدل عليه في أحاديث الابواب ٦ و ١٦ و ١٧ و ٢١ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه عموماً في الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة.

١٢٨

٣٤ - باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى.

[٣٢٠٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين، ووضعت معها أُخرى كيف يصنعون؟ قالوا: إن شاءوا تركوا الأُولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأُولى وأتّموا ما بقي على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر(٢) .

أقول: استدلّ به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأُولى واستينافها عليهما، وبين إكمال الصلاة على الأُولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية.

قال الشهيد في ( الذكرى )(٣) : والرواية قاصرة عن إفادة المدّعى، إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الأُولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الأُولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الاخيرة، وبين رفعها من مكأنّها والاتمام على الأخيرة، انتهى.

أقول: يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنّهم يتمّون الأُولى ويستأنفون صلاة للأُخرى،

____________________

الباب ٣٤

فيه حديثاً واحد

١ - الكافي ٣: ١٩٠ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٣٢٧ / ١٠٢٠.

(٢) مسائل علي بن جعفر. ٢١١ / ٤٥٧، ولم نعثر عليه في قرب الاسناد.

(٣) الذكرى: ٦٣.

١٢٩

ويتخيّرون في رفع الأُولى وتركها، وحينئذٍ لا تدلّ على ما قالوه ولا على ما قاله الشهيد، وهذا هو الأحوط.

٣٥ - باب كيفية الصلاة على المصلوب.

[٣٢٠٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن المصلوب، فقال: أما علمت أنّ جدّي( عليه‌السلام ) صلّى على عمّه؟ قلت: أعلم ذلك، ولكنّي لا أفهمه مبيّناً، فقال: أُبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الايمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الايمن وإن كان منكبه الايمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفاً فلا تزايلنّ(١) مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتّة، قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله، فهمته والله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن علي بن بشار، عن المظفر بن أحمد بن الحسن(٤) القزويني، عن العباس بن محمّد بن القاسم بن حمزة، عن الحسن بن سهل القمي، عن محمّد بن حامد، عن أبي هاشم الجعفري(٥) .

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٥ / ٢.

(١) في نسخة: تزايل ( هامش المخطوط ).

(٢) العجب أن الصدوق في عيون الأخبار قال: هذا حديث غريب لا أعرفه إلّا بهذا الاسناد ولم أجده في شيء من الاُصول والمصنفات إنتهى، وفيه غفلة عن وجوده في كتب علي بن ابراهيم وفي الكافي ومثل هذا كثيرمن أعيان العلماء وهو الداعي الى جمع هذا الكتاب ( منه قدّه ) هامش المخطوط.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢٧ / ١٠٢١.

(٤) في نسخة: الحسين.

(٥) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٥٥ / ٨.

١٣٠

٣٦ - باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين، فإن لم يوجد كفّن وجب جعله في القبر وستر عورته ثمّ الصلاة عليه قبل الدفن.

[٣٢٠٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هارون بن مسلم(١) ، عن عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار(٢) كيف يصلّون عليه ( وهو عريان )(٣) ، وليس معهم فضل ثوب يكفّنونه به؟(٤) قال: يحفر له ويوضع في لحده، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته(٥) باللبن ( وبالحجر )(٦) ، ثمّ يصلّى عليه، ثمّ يدفن.

قلت: فلا يصلّى عليه إذا دفن؟ فقال: لايصلّى على الميّت بعدما يدفن، ولا يصلّى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.

وعنه، عن ابن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار، مثله(٧) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣٢٧ / ١٠٢٣.

(١) في موضع آخر من التهذيب: مروان بن مسلم - هامش المخطوط -

(٢) في المصدر زيادة: أو رداء.

(٣) في المصدر: وهم عراة.

(٤) في الفقيه: يلفّونه فيه ( هامش المخطوط ).

(٥) ليس في المصدر.

(٦) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٣: ١٧٩ / ٤٠٦ و ٣٢٧ / ١٠٢٢.

١٣١

أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمّار(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله: ويصلّى عليه ثمّ يدفن(٢) .

[٣٢١٠] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط، فإذا هم برجل ميّت عريان والقوم ليس عليهم إلّا مناديل، متزرين بها، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل، فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب، ثمّ يصلون عليه، ثمّ يوارونه في قبره.

قلت: ولا يصلّون عليه وهومدفون بعدما يدفن؟ قال: لا، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فلا يصلّى على المدفون ولا على العريان.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، ومحمّد بن أسلم، نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٧ - باب وجوب الصلاة على كل ميّت مسلم، أو في حكمه وإن كان شارب خمر، أو زانياً، أو سارقاً، أو قاتلاً، أو فاسقاً أو شهيداً، أو مخالفاً، أو منافقاً.

[٣٢١١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) الكافي ٣: ٢١٤ / ٤.

(٢) الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٢.

٢ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٣.

(٣) المحاسن: ٣٠٣ / ١٢.

(٤) تقدم في الحديث ٧ و ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٤.

١٣٢

الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: شارب الخمر والزاني والسارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم.

وبالإِسناد عن النضر، عن هشام بن الحكم مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(٢) .

[٣٢١٢] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) . ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

[٣٢١٣] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد، عن غزوان(٥) السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلّوا على المرجوم من أُمّتي، وعلى القتّال(٦) نفسه من أُمّتي، لا تدعوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة.

____________________

(١) الاستبصار ١: ٤٦٨ / ١٨٠٨.

(٢) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٨١.

٢ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٥، والاستبصار ١: ٤٦٨ / ١٨٠٩.

(٣) لم نجده في الفقيه.

(٤) أمالي الصدوق: ١٨٠ / ٢ المجلس ٣٩.

٣ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٦، والاستبصار ١: ٤٦٨ / ١٨١٠.

(٥) في المصدر زيادة: عن.

(٦) في الفقيه: القاتل ( هامش المخطوط ).

١٣٣

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: ويدلّ على حكم الشهيد مضافاً إلى ما هنا ما تقدّم في الزيادة على خمس تكبيرات(٢) وفي التغسيل أيضاً(٣) ، وهناك ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه(٤) .

[٣٢١٤] ٤ - ويأتي في الجماعة عن علي( عليه‌السلام ) أن الأغلف لا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه.

أقول: وينبغي حمله على ما إذا صلّى عليه ولو واحد، يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه، أو على من جحد شرعيّة الختان بعد ثبوتها عنده، وقيام الحجّة عليه، بحيث يصير مرتداً.

ويأتي في الأطعمة والأشربة - إن شاء الله - ما يدلّ على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم(٥) .

٣٨ - باب حكم مالووجد بعض الميت.

[٣٢١٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٨٠.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٢ و ٢١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

(٤) في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

٤ - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

(٥) تقدم ما يدلّ على ذلك في الابواب ١٤ و ١٧ من هذه الابواب، والحديث ٢ من الباب ١٦ من غسل الميّت، وأكثر روايات الباب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٣٨ من هذه الابواب باطلاقاتها تدل على ذلك وكذا الحديث ٥ من الباب ١٤، والحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ٤٠ من أبواب الدفن وفي الباب ١٣ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٤.

١٣٤

موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغيرلحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن.

[٣٢١٦] ٢ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أن علياً( عليه‌السلام ) وجد قطعاً من ميّت، فجمعت، ثمّ صلّى عليها، ثمّ دفنت.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار(١) ، وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، مثله(٢) .

[٣٢١٧] ٣ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن رجل قتل ووجدت أعضاؤه متفرقة كيف يصلّى عليه؟ قال: يصلّى على الذي فيه قلبه.

[٣٢١٨] ٤ - وبإسناده عن الفضل بن عثمّان الاعور، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ( ووسطه وصدره ويداه في قبيلة، والباقي منه في قبيلة )(٣) ، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن العباس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجراح طلحة بن زيد، عن الفضل بن عثمان الأعور، مثله(٤) .

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٣.

(١) التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٣٢.

(٢) التهذيب١: ٣٣٧ / ٩٨٦.

٣ - الفقيه ٤: ١٢٣ / ٤٢٩.

٤ - الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٤.

(٣) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٣٠.

١٣٥

ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي في القصاص(١) .

[٣٢١٩] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن، فإذا كان الميّت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه.

[٣٢٢٠] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى(٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٣٢٢١] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا يصلّى على عضو رجُلٍ من رِجْلٍ أو يدٍ أو رأسٍ منفرداً فإذا كان البدن فصلّ عليه، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل.

[٣٢٢٢] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه، وإن وجد عظم بلا لحم فصلّ عليه.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

٥ - التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٧.

٦ - التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٨.

(٢) الكافي ٣: ٢١٢ / ١.

(٣) التهذيب١: ٣٣٦ / ٩٨٣.

٧ - التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٩.

٨ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٢.

١٣٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن السندي بن الربيع، عن علي بن أحمد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن درّاج مثله(٢) .

أقول: وجهه وجود عظام الصدر.

[٣٢٢٣] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل قتيلاً فإن وجد له عضو تام صلّي عليه(٣) ودفن، وإن لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه ودفن.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[٣٢٢٤] ١٠ - قال الكليني: وروي أنّه يصلّى(٥) على الرأس إذا أفرد من الجسد.

[٣٢٢٥] ١١ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبدالله بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وسط الرجل بنصفين صلّي على النصف الذي فيه القلب.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) وزاد: وان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه.

____________________

(١) التهذيب١: ٣٣٦ / ٩٨٤.

(٢) التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٣١.

٩ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٣، والتهذيب١: ٣٣٧ / ٩٨٧.

(٣) في التهذيب: على ذلك العضو ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٥.

١٠ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٢.

(٥) في المصدر: لا يصلى.

١١ - الكافي ٣: ٢١٣ / ٥.

(٦) الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٥.

١٣٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، مثله(١) .

[٣٢٢٦] ١٢ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن بعض أصحابنا رفعه قال: المقتول إذا قطع أعضاء يصلّى على العضوالذي فيه القلب.

[٣٢٢٧] ١٣ - وعن ابن المغيرة أنّه قال: بلغني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه يصلّى على كلّ عضو: رجلاً كان أو يداً، أو الرأس - جزءاً فما زاد - فإذا نقص عن رأسٍ أويد أورجل لم يصلّ عليه.

أقول: هذا، وحديث الصلاة على العضو التاّم حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب، وحمل العلّامة في ( التذكرة )(٢) العضوَ التام على الصدر، لأنّه يشتمل على مالا يشتمل عليه غيره، هذا والحمل على التقّية ممكن، والله أعلم.

٣٩ - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة.

[٣٢٢٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن(٣) ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد، ومحمّد بن الوليد جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن يزيد بن خليفة - في حديث - عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٣٧ / ٩٨٥.

١٢ - المعتبر: ٨٦.

١٣ - المعتبر: ٨٦.

(٢) التذكرة: ٤٦.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٣٣ / ١٠٤٣ باختلاف يسير، والاستبصار ١: ٤٨٥ / ١٨٨٠.

(٣) في الاستبصار: الحسين.

١٣٨

السلام ) أنّه سئل أتصلّي النساء على الجنائز؟ فقال: إن زينب بنت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) توفيت وأنّ فاطمة (عليها‌السلام ) خرجت في نسائها فصلّت على أُختها.

[٣٢٢٩] ٢ - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن محمّد الكوفي، عن بعض أصحابه جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: سأل عيسى بن عبدالله أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: تخرج النساء إلى الجنازة؟ فقال: إن الفاسق آوى عمه المغيرة بن أبي العاص - ثمّ ذكر حديث وفاة زوجة عثمّان بطوله، إلى أن قال: - وخرجت فاطمة (عليها‌السلام ) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة.

[٣٢٣٠] ٣ - وعن علي بن الحسن، عن العبّاس بن عامر، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.

أقول: تقدّم ما يدل على ذلك في صلاة النساء على الجنازة(١) ، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٥١ / ٨.

٣ - التهذيب ٣: ٣٣٣ / ١٠٤٤، والاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨١.

(١) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب أداب الحمام.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أداب الحمام.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ والحديث ١ و ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٦٩ من الدفن، وتقدم ما يدلّ على الجواز في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة.

١٣٩

٤٠ - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها.

[٣٢٣١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر( عليه‌السلام ) جنازة رجلٍ من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء، فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكتنّ أو لنرجعنّ، قال: فلم تسكت فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر: إنّ عطاء قد رجع، قال: ولم؟ قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتنّ أو لنرجعنّ، فلم تسكت فرجع، فقال: امض(١) ، فلو أنّا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حقّ مسلم، قال: فلمّا صلى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله، فإنّك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[٣٢٣٢] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة.

أقول: حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الاجزاء، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٧١ / ٣.

(١) في التهذيب زيادة: بنا ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب١: ٤٥٤ / ١٤٨١.

٢ - التهذيب ٣: ٣٣٣ / ١٠٤٢ والاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٢.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢ من أبواب الدفن.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ١٢٤٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٢٥٠٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الـمُسْرِفِينَ ) (٤) ؟ فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - وكان له حرث فكان إذا أخذ يتصدّق به فيبقى هو وعياله بغير شيء، فجعل الله عزّ وجلّ ذلك سرفاً.

[ ١٢٥٠١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكفّ.

[ ١٢٥٠٢ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨، وبسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ظهر غنى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

(٣) ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٥.

٣ - الكافي ٤: ٥٥ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

٤ - الكافي ٤: ٤٦ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٢٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤٦١

قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): كلّ معروف صدقة، وأفضل الصدقة عن(١) ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يلوم الله على الكفاف.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٢٥٠٣ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسن المقري، عن محمّد بن سهل، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن كثير، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فشكا إليه الجوع، فبعث إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلّا الماء، فقال: من لهذا الرجل الليلة ؟ فقال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : أنا له يا رسول الله وأتى فاطمة فقال لها: ما عندك ؟ فقالت: ما عندنا إلّا قوت الصبية، لكنّا نؤثر ضيفنا، فقال علي (عليه‌السلام ) : نومي الصبية وأطفئي المصباح، فلما أصبح علي (عليه‌السلام ) غدا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأخبره الخبر، فلم يبرح حتى أنزل الله:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الـمُفْلِحُونَ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٨٨.

(٣) الحشر ٥٩: ٩.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٦٢

٤٣ - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرّض لهم، وكثرة الصدقة عليهم

[ ١٢٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن (عليه‌السلام ) إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) : يا أبا جعفر، بلغني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، وإنّما ذلك من بخل بهم لئلاّ ينال منك أحد خيراً، وأسألك بحقّي عليك، لا يكن مدخلك ومخرجك إلّا من الباب الكبير، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضّة ثمّ لا يسألك أحد شيئاً إلّا أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً، والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقلّ من خمسة وعشرين ديناراً، والكثير إليك، إنّي إنّما اُريد بذلك أن يرفعك الله، فأنفق(١) ولا تخش من ذي العرش إقتاراً.

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيى العطار(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٣ / ٥.

(١) في نسخة من العيون: فاتق الله ( هامش المخطوط ).

(٢) عيون الأخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨ / ٢٠.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٦٣

٤٤ - باب استحباب إنفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات

[ ١٢٥٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئاً ؟ فقال: لا والله، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : فمن أين يخلف الله علينا ؟ أنفق ولو درهماً واحداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح، إن شاء الله(١) .

٤٥ - باب تأكّد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبها على صاحب الضرورة

[ ١٢٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عز وجلّ:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (٢) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته.

[ ١٢٥٠٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٤ / ٩.

(١) يأتي في أبواب النفقات من كتاب النكاح.

وتقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٦ / ٤.

(٢) الحج ٢٢: ٢٨.

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ١.

٤٦٤

قال: يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد فبجاهك(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه

[ ١٢٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب قال: في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٤) فقال: كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم فيتصدّقوا بها، فأبى الله عزّ وجلّ أن يخرجوا إلّا من أطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥٠٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب: عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٥) ؟ فقال في الكسب: هم قوم

____________________

(١) في المصدر: فتجاهد.

(٢) تقدم في الباب ١، وعلى بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وعلى بعض المقصود في الباب ٣٤ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٤٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨ / ١٠.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

٢ - مستطرفات السرائر: ٨٩ / ٤١، وأورده في الحديث ٢، ونحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

(٥) البقرة ٢: ٢٦٧.

٤٦٥

كسبوا مكاسب خبيثة قبل أن يسلموا، فلمّا أن حسن إسلامهم أبغضوا ذلك الكسب الخبيث وجعلوا يريدون أن يخرجوه من أموالهم فأبى الله أن يتقرّبوا إليه إلّا بأطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٢٥١١ ] ٤ - وفي ( المقنع ) عن الحلبي، أنّه سأل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٢) ؟ فقال: كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك، وإنّ الصدقة لا تصلح إلّا من كسب طيّب.

[ ١٢٥١٢ ] ٥ - ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي الصباح، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) مثله.

[ ١٢٥١٣ ] ٦ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن القاسم الاسترابادي،

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٣١ / ١٢١.

(١) الكافي ٤: ٣٢ / ٤.

٤ - المقنع: ٥٤.

(٢) البقرة ٢: ٢٦٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩٢.

٦ - معاني الأخبار: ٣٣ / ٤.

٤٦٦

عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ من اتّبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعتُ غثاء العامّة(١) تعظّمه وتصفه فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامّة، فما زال يراوغهم حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مرّ بخبّاز فتغفّله فأخذ من دكّانه رغيفين مسارقة فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثم مرّ بعده بصاحب رمّان فما زال به حتى تغفّله وأخذ من عنده رمّانتين مسارقه فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثمّ أقول: وما حاجته إذاً إلى المسارقة ؟! ثمّ لم أزل أتبعه حتى مرّ بمريض فوضع الرغيفين والرمّانتين بين يديه - ثم ذكر أنّه سأله عن فعله - فقال له: لعلّك جعفر بن محمّد ؟ قلت: بلى، فقال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك ؟! فقلت: وما الذي جهلت منه ؟ قال: قول الله عزّ وجلّ:( مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَىٰ إلّا مِثْلَهَا ) (٢) ، وإنّي لـمّا سرقت الرغيفين كانت سيّئتين، ولـمّا سرقت الرمّانتين كانت سيّئتين، فهذه أربع سيّئات، فلمّا تصدّقت بكلّ واحدة منها كان لي أربعين حسنة، فانتقص من أربعين حسنة أربع سيّئات وبقى لي ستّ وثلاثون حسنة، فقلت له: ثكلتك اُمّك، أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الـمُتَّقِينَ ) (٣) إنّك لما سرقت رغيفين كانت سيّئتين، ولما سرقت رمّانتين كانت أيضا سيّئتين، ولـمّا دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنّما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته،

____________________

(١) في الاحتجاج: الناس ( هامش المخطوط ).

(٢) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٣) المائدة ٥: ٢٧.

٤٦٧

قال الصادق( عليه‌السلام ) : بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يُضلّون ويضلّون(١) .

ورواه العسكري (عليه‌السلام ) في ( تفسيره )(٢) .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥١٤ ] ٧ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قول الله:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٤) قال: كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك، فكان أحدهم يتممها فينفقها ويتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك على التصدّق بالمال الحرام مع عدم العلم بالمالك في الحجّ(٥) ، وفي التجارة(٦) ، وفي اللقطة(٧) ، وغير ذلك(٨) .

____________________

(١) فيه أن الحمل علىٰ الظاهر تأويل، ولا يخفى أن ذلك مخصوص بحمل العام علىٰ الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية، كما في الصورة المفروضة في الحديث، أو علىٰ العمل بظواهر القران التي لا يوافقها حديث، ليؤمن به من النسخ والتخصيص والتقييد ونحوها، وذلك قد تواتر النص بالمنع منه وعلىٰ هذا فالحمل علىٰ الظاهر في القرآن واستنباط الأحكام النظرية منه قبل التفحص عن تفسيره وتأويله وتخصيصه وتقييده ونحوها داخل في التأويل المذكور في قوله تعالى( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) وغير ذلك من الآيات والروايات المتواترة الصريحة والله أعلم، ولا يلزم من ذلك الدور لوجود الروايات الصريحة، وانتفاء التقية « منه قده ».

(٢) تفسير الإمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٤٤ و ٤٥ / ٢٠.

(٣) الاحتجاج: ٣٦٩.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩١.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٥) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

(٦) يأتي في البابين ٤، ٥٠ من أبواب ما يكتب به.

(٧) يأتي في البابين ٢، ٧ من أبواب.

(٨) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.=

٤٦٨

٤٧ - باب استحباب إطعام الطعام

[ ١٢٥١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : المنجيات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام.

[ ١٢٥١٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمّد وابن فضّال جميعاً، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال إنّ الله عز وجلّ يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء.

وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ١٢٥١٧ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ إشباع جوعة المؤمن، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه.

____________________

= وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، وفي الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

الباب ٤٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٥ / ١٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

٢ - الكافي ٤: ٥١ / ٨، وأورده في الحديث ٧، ونحوه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن المحاسن في الأحاديث ٣، ١١، ١٢، ١٥ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(١) الكافي ٤: ٥١ / ٦.

٣ - الكافي ٤: ٥١ / ٧.

٤٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٥١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: اُتي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) باُسارى فقدّم رجل منهم ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: أخّر هذا اليوم يا محمّد، فردّه وأخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: يا محمّد، ربّك يقرؤك السلام ويقول لك: إنّ أسيرك هذا يطعم الطعام، ويقري الضيف، ويصبر على النائبة، ويحمل الحمالات، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إنّ جبرئيل أخبرني فيك عن الله بكذا وكذا وقد اعتقتك، فقال له: وإنّ ربّك ليحبّ هذا ؟ فقال: نعم، قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله، والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لا رددت عن مالي أحداً أبداً.

[ ١٢٥١٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكّين في السنام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي

____________________

(١) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٨.

٤ - الكافي ٤: ٥١ / ٩.

٥ - الكافي ٤: ٥١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١٨ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٧ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العتق.

٤٧٠

الأطعمة إن شاء الله(١) .

٤٨ - باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الأشياء إليه وأطيب الأطعمة كالسكّر ونحوه

[ ١٢٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن معمّر بن خلاّد قال: كان أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) إذا أكل اُتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ثمّ يأمر بها للمساكين، ثمّ يتلو هذه الآية( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) (٢) ثمّ قال: علم الله عزّ وجلّ أنّه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنّة.

[ ١٢٥٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن بن عاصم(٣) ، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) إنّه كان يتصدّق بالسكّر، فقيل له: أتتصدّق بالسكّر ؟ قال: نعم، إنّه ليس شيء أحب إليّ منه، وأنا اُحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن الحسين، عن الحسين بن عاصم بن يونس(٤) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله

____________________

(١) يأتي في البابين ٢٣، ٢٦ من أبواب آداب المائدة، وفي الباب ٨٨ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٢ / ١٢.

(٢) البلد ٩٠: ١١.

٢ - الكافي ٤: ٦١ / ٣.

(٣) في نسخة: الحسين بن الحسن، عن عاصم ( هامش المخطوط )

(٤) في نسخة: الحسين بن عاصم، عن يونس ( هامش المخطوط )

٤٧١

( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٩ - باب تأكّد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه

[ ١٢٥٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )(٣) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : أوّل ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء - يعني: في الأجر -.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد مثله، إلى قوله: صدقة الماء(٥) .

[ ١٢٥٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: أفضل الصدقة إبراد كبد حرّىٰ(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٧ / ١.

(٣) في الثواب: عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٤٩.

(٥) ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٧ / ٢.

(٦) الكبد الحرّىٰ: المراد حياة صاحبها لأنه إنّما تكون كبد حرّىٰ اذا كان فيها حياة، أو =

٤٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٥٢٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساً، ومن أحيا نفساً فكأنّما أحيا الناس جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

[ ١٢٥٢٥ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: علّمني عملاً أدخل به الجنّة، فقال: أطعم الطعام، وأفش السلام، قال: فقال لا اُطيق ذلك، قال: فهل لك إبل ؟ قال: نعم، قال: فانظر بعيراً فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلّا غبّاً فلعلّه لا ينفق بعيرك ولا يتخرّق(٤) سقاؤك حتى تجب لك الجنّة.

[ ١٢٥٢٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إن الله تبارك

____________________

= العطشىٰ ( مجمع البحرين - حرر - ٣: ١٢٦٤ ).

(١) لم نعثر عليه في الفقيه.

(٢) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٩.

٣ - الكافي ٤: ٥٧ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥١.

٤ - الكافي ٤: ٥٧ / ٥.

(٤) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدر: لا ينخرق.

٥ - الكافي ٤: ٥٨ / ٦.

٤٧٣

وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّىٰ، ومن سقى كبداً حرّىٰ من بهيمة وغيرها(١) أظلّه الله(٢) يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥٢٧ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن علي بن محمّد بن حبيش(٤) ، عن إبراهيم بن محمّد الدينوري، عن عبد الله ابن محمّد بن عبد العزيز، عن يحيى بن عبد الحميد، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أتى رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: ما عمل إن عملت به دخلت الجنّة ؟ قال: اشتر سقاءاً جديداً ثمّ اسق فيها حتى تخرقها فإنّك لا تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنّة.

[ ١٢٥٢٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في نسخة: أو غيرها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: في ظل عرشه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥٠.

٦ - أمالي الطوسي ١: ٣١٧.

(٤) في المصدر: علي بن محمد بن خشيش.

٧ - ثواب الأعمال: ١٦٤ / ٢، واورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب آداب المائدة.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٠، وعلىٰ بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب فعل المعروف.

٤٧٤

٥٠ - باب استحباب البرّ بالإِخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة

[ ١٢٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(١) ، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الله(٢) ، عن محمّد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٥٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومِن خالص الإِيمان البرّ بالإِخوان والسعي في حوائجهم، وإنّ البارّ بالإِخوان ليحبّه الرحمن، وفي ذلك مرغمة الشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول الجنان ثم قال لجميل: يا جميل أخبر بهذا غُرر أصحابك، قلت: جعلت، فداك، من غُرر أصحابي؟ قال: هم البارّون بالإِخوان في العسر واليسر الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمّن

____________________

الباب ٥٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٩ / ٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩٧ من أبواب المزار.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد.

(٢) في نسخة: محمّد بن عبيد الله ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي.

(٣) التهذيب ٤: ١١١ / ٣٢٤.

٢ - الفقيه ٢: ٣٣ / ١٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨، ونحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٧٥

حدّثه، عن جميل بن درّاج مثله(١) .

[ ١٢٥٣١ ] ٣ - قال الصدوق: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا(٢) يكتب له ثواب صلتنا، ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا(٣) يكتب له ثواب زيارتنا.

[ ١٢٥٣٢ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن ابن الغضائري، عن التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمّد بن خالد، عن أبي قتادة، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال للمعلّى بن خنيس: يا معلّى، اعزز بالله يعززك، قال: بماذا ؟ قال: يا معلّى، خف الله يخف منك كل شيء، يا معلّى، تحبّب إلى إخوانك بصلتهم فإنّ الله تبارك وتعالى جعل العطاء محبة والمنع مبغضة، فأنتم والله إن تسألوني فاُعطكم فتحبّوني أحبّ إليّ من أن لا تسألوني فلا اُعطيكم فتبغضوني، ومهما أجرى الله لكم من شيء على يدي فالمحمود الله، ولا تبعدون من شكر ما أجرى الله لكم على يدي.

[ ١٢٥٣٣ ] ٥ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: ذكر رجل عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الأغنياء ووقع فيهم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اسكت، فإنّ الغني إذا كان وصولاً لرحمه وبارّا بإخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين، لأن الله يقول:( وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ) (٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤١ / ١٥.

٣ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩١.

(٢، ٣) في نسخة: شيعتنا ( هامش المخطوط ).

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣١٠.

٥ - تفسير القمي ٢: ٢٠٣.

(٤) سبأ ٣٤: ٣٧.

٤٧٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها

[ ١٢٥٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن محمّد الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عز وجل:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) (٣) قال: إنّما يعني أولى بكم أحقّ بكم وباُموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليّاً وأولاده الأئمة (عليهم‌السلام ) إلى يوم القيامة، ثمّ وصفهم الله عزّ وجلّ فقال:( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٤) وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صلاة الظهر وقد صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار، وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كساه إيّاها، وكان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من انفسهم، تصدّق على مسكين، فطرح الحلّة إليه وأومأ بيده إليه أن احملها، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده بنعمته، وكلّ من بلغ من أولاده مبلغ الإِمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدّقون

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠٤، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٥، ٨ من الباب ٧٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ١: ٢٢٨ / ٣، واورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب الملابس.

(٣، ٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٧

وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) من الملائكة، والذين يسألون الأئمّة من أولاده يكونون من الملائكة.

[ ١٢٥٣٥ ] ٢ - الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - وقد أنزل الله في كتابه:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) وعلي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد وجه الله عزّ وجلّ في كلّ حال.

[ ١٢٥٣٦ ] ٣ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن صفوان، عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٢) فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى المسجد فاستقبله سائل فقال: هل أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: نعم، ذاك المصلّي، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإذا هو أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي حمزة نحوه(٣) .

[ ١٢٥٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) بإسناده عن أبي الجارود - في حديث - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ ) (٤) الآية، أنّ رهطاً من اليهود أسلموا فقالوا: من

____________________

٢ - الاحتجاج:

(١) المائدة ٥: ٥٥.

٣ - تفسير القمي ١: ١٧٠.

(٢) المائدة ٥: ٥٥.

(٣) تفسير العياشي ١: ٣٢٨ / ١٣٩.

٤ - أمالي الصدوق: ١٠٧ / ٤.

(٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٨

وصيّك يا رسول الله ومن وليّنا من بعدك ؟ فنزلت هذه الآية فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قوموا، فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج، فقال: يا سائل، أما أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: بلى هذا الخاتم، فقال: من أعطاك ؟ فقال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي، قال: على أيّ حال أعطاك ؟ قال: كان راكعاً، فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر أهل المسجد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : علي بن أبي طالب وليّكم بعدي الحديث.

أقول: لا يبعد أن يكون أعطى الحلّة والخاتم معاً سائلاً واحداً أو سائلين في صلاة واحدة أو صلاتين.

[ ١٢٥٣٨ ] ٥ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن خالد بن بريد، عن معمر المكّي، عن إسحاق ابن عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) ، عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسن، عن جدّه (عليه‌السلام ) قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) سائل وهو راكع في صلاةٍ تطوّع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأعلمه بذلك، فنزلت على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هذه الآية( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) فقرأها علينا ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٧ / ١٣٨.

(١) المائدة ٥: ٥٥.

(٢) تقدم في الأبواب ٥، ٧، ٢١، ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٧٩

٥٢ - باب استحباب التصدّق بنصف المال

] ١٢٥٣٩ [ ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فقال: إنّ الحسن بن علي (عليه‌السلام ) قاسم ربّه ثلاث مرّات حتى نعلاً ونعلاً وثوباً وثوباً وديناراً وديناراً، وحجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

تم كتاب الزكاة من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ).

____________________

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٩.

(١) تقدم في الأبواب ١، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ١٨، ٣٩، ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٦، ٢٧، ٢٨، ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣١ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549