وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381694 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٢٩ - باب استحباب اختيار الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة.

[٣١٨٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : خير الصفوف في الصلاة المقدّم وخير الصفوف في الجنائز المؤخّر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وذكر مثله(٢) .

[٣١٨٩] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ النساء كنّ يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أفضل المواضع في الصلاة على الميّت الصف الاخير، فتأخرن إلى الصف الاخير، فبقي فضله على ما ذكره( عليه‌السلام ) .

وفي ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن

____________

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣١٩ / ٩٩١.

(١) الكافي ٣: ١٧٦ / ٣.

(٢) لم نعثر على هذا الحديث بهذا السند في الكافي وإنّما ورد السند في الحديث ٢ من الكافي.

٢ - الفقيه ١: ١٠٦ في ضمن الحديث ٤٩٣.

١٢١

جعفر، عن آبائه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، مثل الحديث الأول(١) .

٣٠ - باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، على كراهية.

[٣١٩٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان بن عثمّان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يصلى على الميّت في المسجد؟ قال: نعم.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن فضل البقباق، مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك، مثله(٥) .

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، مثل ذلك(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٠٦ / ١ الباب ٢٥٢.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٢.

(٢) الاستبصار ١: ٤٧٣ / ١٨٢٩.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٣.

(٤) التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٥.

(٥) الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧٣.

(٦) التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٣.

١٢٢

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثل ذلك(٦) .

[٣١٩١] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن موسى بن طلحة، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: كنّا في المسجد وقد جيء بجنازةٍ فأردت أن أُصلّي عليها، فجاء أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني(٢) من المسجد، ثمّ قال: يا أبا بكر، إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مرّ(٦) .

٣١ - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة، والتخيير بين التقديم والتأخير مالم يتضيّق وقت إحداهما.

[٣١٩٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٤.

٢ - الاستبصار ١: ٤٧٣ / ١٨٣١.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) في الكافي: خرج ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الكافي: المساجد ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٣: ١ / ١٨٢.

(٦) التهذيب ٣: ٣٢٦ / ١٠١٦.

(٧) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٤.

١٢٣

الميت ، إلا أن يكون الميت(١) مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك.

[٣١٩٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ؟ فقال: عجل الميّت إلي قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.

[٣١٩٤] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة القمي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على الجنائز.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر(٢) .

٣٢ - باب أنّه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعدّدة جملة، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع.

[٣١٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما

____________________

(١) في هامش الاصل كلمة ( الميت ): ليس في موضع من التهذيب.

٢ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٥، والاستبصار ١: ٤٦٩ / ١٨١٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

٣ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٦.

(٢) قرب الاسناد: ٩٩.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٤.

١٢٤

( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم؟ قال: الرجال أمام النساء ممّا يلي الإِمام يصفّ بعضهم على أثر بعض.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(١) .

[٣١٩٦] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة موتى، كيف يصلّي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس تكبيرات، كما يصلّي على ميّت واحد، وقد(٢) صلّى عليهم جميعاً يضع ميّتاً واحداً ثمّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل، ثمّ يجعل رأس الثالث إلى الية الثاني شبه المدرج، حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلّى على ميّتٍ واحدٍ.

سئل فإن كان الموتى رجالاً ونساءً؟ قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى الية الأوّل حتّى يفرغ من الرجال كلّهم، ثمّ يجعل رأس المرأة إلى الية الرجل الاخير، ثمّ يجعل رأس المرأة الأُخرى إلى ألية المرأة الأُولى حتى يفرغ منهم كلهم، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبّر وصلّى عليهم كما يصلّي على ميت واحد، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٣) .

[٣١٩٧] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٥، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢٢.

٢ - الكافي ٣: ١٧٤ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٨ وقطعة في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) كتب المصنف في الهامش عن نسخة: ومن بدل وقد.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢٢ / ١٠٠٤، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٧.

٣ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٥، والتهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٧، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٤.

١٢٥

فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال: يضع(١) النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم(٢) والرجال مما دون ذلك، ويقوم الإِمام مما يلي الرجال.

[٣١٩٨] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدٍ، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال: يقدّم الرجال، في كتاب علي( عليه‌السلام ) .

[٣١٩٩] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان إذا صلّى على المرأة والرجل قدّم المرأة وأخر الرجل، وإذا صلّى على العبد والحر، قدم العبد وأخر الحرّ، وإذا صلّى على الصغير والكبير قدّم الصغير وأخر الكبير.

ورواه الصدوق مرسلاً عن علي( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي بن فضّال، مثله.

[٣٢٠٠] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، ومحمّد بن إسماعيل بن

____________________

(١) فى التهذيب: توضع ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: دونهن ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٦، والتهذيب ٣: ٣٢٢ / ١٠٠٣، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٦.

٥ - الكافي ٣: ١٧٥ / ٣.

(٣) الفقيه ١: ١٠٦ / ٤٩٢.

(٤) التهذيب ٣: ٣٢٢ / ١٠٠٢، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢١.

٦ - التهذيب ٣: ٣٢٤ / ١٠٠٩، والاستبصار ١: ٤٧٣ / ١٨٢٨.

١٢٦

بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة، ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة، يعني في الصلاة على الميّت.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: وتقدم المرأة ويؤخّر الرجل.

[٣٢٠١] ٧ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما؟ قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره؟ ويكون رأسها أيضاً مما يلي يسار الإِمام، ورأس الرجل مما يلي يمين الإِمام.

[٣٢٠٢] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال: يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلاً، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه، ويقوم الإِمام عند رأس الميت فيصلّي عليهما جميعاً، الحديث.

[٣٢٠٣] ٩ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عبدالله )( عليه‌السلام ) قال: سألته كيف يصلّى على الرجال والنساء؟ فقال: توضع الرجال مما يلي الرجال، والنساء خلف الرجال.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٦ / ٤٩٣.

٧ - التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٨، والاستبصار ١: ٤٧٢ / ١٨٢٥.

٨ - التهذيب ٣: ١٩١ / ٤٣٥.

٩ - التهذيب ٣: ٣٢١ / ١٠٠١، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢٠.

(٢) الكافي ٣: ١٧٤ / ١.

١٢٧

[٣٢٠٤] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن زرارة وعن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما؟ فقال: يجعل الرجل وراء المرأة، ويكون الرجل مما يلي الإِمام.

[٣٢٠٥] ١١ - وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمّار بن ياسر قال: أُخرجت جنازة أُم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عبّاس وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإِمام والمرأة وراءه، وقالوا: هذا هو السنّة.

أقول حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام ابن سالم(١) .

٣٣ - باب أنّه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى.

[٣٢٠٦] ١ - محمّد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عبّاد، عن موسى بن يحيى بن خالد، أنّ أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) قال ليحيى: يا با علي، أنا ميّت وإنما بقي من أجلي أُسبوع، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال، وصلّ عليَّ أنت وأوليائي فرادى، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً(٣) .

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ٣٢٣ / ١٠٠٦، والاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨٢٣.

١١ - الخلاف ١: ١٦٩.

(١) مر حديث هشام بن سالم في الحديث ٦ من هذا الباب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الغيبة: ٢٠.

(٢) تقدم ما يدل عليه في أحاديث الابواب ٦ و ١٦ و ١٧ و ٢١ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه عموماً في الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة.

١٢٨

٣٤ - باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى.

[٣٢٠٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين، ووضعت معها أُخرى كيف يصنعون؟ قالوا: إن شاءوا تركوا الأُولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأُولى وأتّموا ما بقي على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر(٢) .

أقول: استدلّ به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأُولى واستينافها عليهما، وبين إكمال الصلاة على الأُولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية.

قال الشهيد في ( الذكرى )(٣) : والرواية قاصرة عن إفادة المدّعى، إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الأُولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الأُولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الاخيرة، وبين رفعها من مكأنّها والاتمام على الأخيرة، انتهى.

أقول: يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنّهم يتمّون الأُولى ويستأنفون صلاة للأُخرى،

____________________

الباب ٣٤

فيه حديثاً واحد

١ - الكافي ٣: ١٩٠ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٣٢٧ / ١٠٢٠.

(٢) مسائل علي بن جعفر. ٢١١ / ٤٥٧، ولم نعثر عليه في قرب الاسناد.

(٣) الذكرى: ٦٣.

١٢٩

ويتخيّرون في رفع الأُولى وتركها، وحينئذٍ لا تدلّ على ما قالوه ولا على ما قاله الشهيد، وهذا هو الأحوط.

٣٥ - باب كيفية الصلاة على المصلوب.

[٣٢٠٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن المصلوب، فقال: أما علمت أنّ جدّي( عليه‌السلام ) صلّى على عمّه؟ قلت: أعلم ذلك، ولكنّي لا أفهمه مبيّناً، فقال: أُبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الايمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الايمن وإن كان منكبه الايمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفاً فلا تزايلنّ(١) مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتّة، قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله، فهمته والله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن علي بن بشار، عن المظفر بن أحمد بن الحسن(٤) القزويني، عن العباس بن محمّد بن القاسم بن حمزة، عن الحسن بن سهل القمي، عن محمّد بن حامد، عن أبي هاشم الجعفري(٥) .

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٥ / ٢.

(١) في نسخة: تزايل ( هامش المخطوط ).

(٢) العجب أن الصدوق في عيون الأخبار قال: هذا حديث غريب لا أعرفه إلّا بهذا الاسناد ولم أجده في شيء من الاُصول والمصنفات إنتهى، وفيه غفلة عن وجوده في كتب علي بن ابراهيم وفي الكافي ومثل هذا كثيرمن أعيان العلماء وهو الداعي الى جمع هذا الكتاب ( منه قدّه ) هامش المخطوط.

(٣) التهذيب ٣: ٣٢٧ / ١٠٢١.

(٤) في نسخة: الحسين.

(٥) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٥٥ / ٨.

١٣٠

٣٦ - باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين، فإن لم يوجد كفّن وجب جعله في القبر وستر عورته ثمّ الصلاة عليه قبل الدفن.

[٣٢٠٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هارون بن مسلم(١) ، عن عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار(٢) كيف يصلّون عليه ( وهو عريان )(٣) ، وليس معهم فضل ثوب يكفّنونه به؟(٤) قال: يحفر له ويوضع في لحده، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته(٥) باللبن ( وبالحجر )(٦) ، ثمّ يصلّى عليه، ثمّ يدفن.

قلت: فلا يصلّى عليه إذا دفن؟ فقال: لايصلّى على الميّت بعدما يدفن، ولا يصلّى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.

وعنه، عن ابن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار، مثله(٧) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣٢٧ / ١٠٢٣.

(١) في موضع آخر من التهذيب: مروان بن مسلم - هامش المخطوط -

(٢) في المصدر زيادة: أو رداء.

(٣) في المصدر: وهم عراة.

(٤) في الفقيه: يلفّونه فيه ( هامش المخطوط ).

(٥) ليس في المصدر.

(٦) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٣: ١٧٩ / ٤٠٦ و ٣٢٧ / ١٠٢٢.

١٣١

أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمّار(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله: ويصلّى عليه ثمّ يدفن(٢) .

[٣٢١٠] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط، فإذا هم برجل ميّت عريان والقوم ليس عليهم إلّا مناديل، متزرين بها، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل، فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب، ثمّ يصلون عليه، ثمّ يوارونه في قبره.

قلت: ولا يصلّون عليه وهومدفون بعدما يدفن؟ قال: لا، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فلا يصلّى على المدفون ولا على العريان.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، ومحمّد بن أسلم، نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٧ - باب وجوب الصلاة على كل ميّت مسلم، أو في حكمه وإن كان شارب خمر، أو زانياً، أو سارقاً، أو قاتلاً، أو فاسقاً أو شهيداً، أو مخالفاً، أو منافقاً.

[٣٢١١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) الكافي ٣: ٢١٤ / ٤.

(٢) الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٢.

٢ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٣.

(٣) المحاسن: ٣٠٣ / ١٢.

(٤) تقدم في الحديث ٧ و ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٤.

١٣٢

الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: شارب الخمر والزاني والسارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم.

وبالإِسناد عن النضر، عن هشام بن الحكم مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(٢) .

[٣٢١٢] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) . ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

[٣٢١٣] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد، عن غزوان(٥) السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلّوا على المرجوم من أُمّتي، وعلى القتّال(٦) نفسه من أُمّتي، لا تدعوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة.

____________________

(١) الاستبصار ١: ٤٦٨ / ١٨٠٨.

(٢) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٨١.

٢ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٥، والاستبصار ١: ٤٦٨ / ١٨٠٩.

(٣) لم نجده في الفقيه.

(٤) أمالي الصدوق: ١٨٠ / ٢ المجلس ٣٩.

٣ - التهذيب ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٦، والاستبصار ١: ٤٦٨ / ١٨١٠.

(٥) في المصدر زيادة: عن.

(٦) في الفقيه: القاتل ( هامش المخطوط ).

١٣٣

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: ويدلّ على حكم الشهيد مضافاً إلى ما هنا ما تقدّم في الزيادة على خمس تكبيرات(٢) وفي التغسيل أيضاً(٣) ، وهناك ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه(٤) .

[٣٢١٤] ٤ - ويأتي في الجماعة عن علي( عليه‌السلام ) أن الأغلف لا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه.

أقول: وينبغي حمله على ما إذا صلّى عليه ولو واحد، يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه، أو على من جحد شرعيّة الختان بعد ثبوتها عنده، وقيام الحجّة عليه، بحيث يصير مرتداً.

ويأتي في الأطعمة والأشربة - إن شاء الله - ما يدلّ على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم(٥) .

٣٨ - باب حكم مالووجد بعض الميت.

[٣٢١٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٨٠.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٢ و ٢١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

(٤) في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

٤ - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة.

(٥) تقدم ما يدلّ على ذلك في الابواب ١٤ و ١٧ من هذه الابواب، والحديث ٢ من الباب ١٦ من غسل الميّت، وأكثر روايات الباب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٣٨ من هذه الابواب باطلاقاتها تدل على ذلك وكذا الحديث ٥ من الباب ١٤، والحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ٤٠ من أبواب الدفن وفي الباب ١٣ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٤.

١٣٤

موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغيرلحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن.

[٣٢١٦] ٢ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أن علياً( عليه‌السلام ) وجد قطعاً من ميّت، فجمعت، ثمّ صلّى عليها، ثمّ دفنت.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار(١) ، وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، مثله(٢) .

[٣٢١٧] ٣ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن رجل قتل ووجدت أعضاؤه متفرقة كيف يصلّى عليه؟ قال: يصلّى على الذي فيه قلبه.

[٣٢١٨] ٤ - وبإسناده عن الفضل بن عثمّان الاعور، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ( ووسطه وصدره ويداه في قبيلة، والباقي منه في قبيلة )(٣) ، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن العباس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجراح طلحة بن زيد، عن الفضل بن عثمان الأعور، مثله(٤) .

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٣.

(١) التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٣٢.

(٢) التهذيب١: ٣٣٧ / ٩٨٦.

٣ - الفقيه ٤: ١٢٣ / ٤٢٩.

٤ - الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٤.

(٣) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٣٠.

١٣٥

ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي في القصاص(١) .

[٣٢١٩] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن سويد، عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن، فإذا كان الميّت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه.

[٣٢٢٠] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى(٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٣٢٢١] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا يصلّى على عضو رجُلٍ من رِجْلٍ أو يدٍ أو رأسٍ منفرداً فإذا كان البدن فصلّ عليه، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل.

[٣٢٢٢] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه، وإن وجد عظم بلا لحم فصلّ عليه.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

٥ - التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٧.

٦ - التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٨.

(٢) الكافي ٣: ٢١٢ / ١.

(٣) التهذيب١: ٣٣٦ / ٩٨٣.

٧ - التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٩.

٨ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٢.

١٣٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن السندي بن الربيع، عن علي بن أحمد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن درّاج مثله(٢) .

أقول: وجهه وجود عظام الصدر.

[٣٢٢٣] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل قتيلاً فإن وجد له عضو تام صلّي عليه(٣) ودفن، وإن لم يوجد له عضو تامّ لم يصلّ عليه ودفن.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[٣٢٢٤] ١٠ - قال الكليني: وروي أنّه يصلّى(٥) على الرأس إذا أفرد من الجسد.

[٣٢٢٥] ١١ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبدالله بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وسط الرجل بنصفين صلّي على النصف الذي فيه القلب.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) وزاد: وان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه.

____________________

(١) التهذيب١: ٣٣٦ / ٩٨٤.

(٢) التهذيب ٣: ٣٢٩ / ١٠٣١.

٩ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٣، والتهذيب١: ٣٣٧ / ٩٨٧.

(٣) في التهذيب: على ذلك العضو ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٥.

١٠ - الكافي ٣: ٢١٢ / ٢.

(٥) في المصدر: لا يصلى.

١١ - الكافي ٣: ٢١٣ / ٥.

(٦) الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٥.

١٣٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، مثله(١) .

[٣٢٢٦] ١٢ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن بعض أصحابنا رفعه قال: المقتول إذا قطع أعضاء يصلّى على العضوالذي فيه القلب.

[٣٢٢٧] ١٣ - وعن ابن المغيرة أنّه قال: بلغني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه يصلّى على كلّ عضو: رجلاً كان أو يداً، أو الرأس - جزءاً فما زاد - فإذا نقص عن رأسٍ أويد أورجل لم يصلّ عليه.

أقول: هذا، وحديث الصلاة على العضو التاّم حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب، وحمل العلّامة في ( التذكرة )(٢) العضوَ التام على الصدر، لأنّه يشتمل على مالا يشتمل عليه غيره، هذا والحمل على التقّية ممكن، والله أعلم.

٣٩ - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة.

[٣٢٢٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن(٣) ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد، ومحمّد بن الوليد جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن يزيد بن خليفة - في حديث - عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٣٧ / ٩٨٥.

١٢ - المعتبر: ٨٦.

١٣ - المعتبر: ٨٦.

(٢) التذكرة: ٤٦.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٣٣ / ١٠٤٣ باختلاف يسير، والاستبصار ١: ٤٨٥ / ١٨٨٠.

(٣) في الاستبصار: الحسين.

١٣٨

السلام ) أنّه سئل أتصلّي النساء على الجنائز؟ فقال: إن زينب بنت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) توفيت وأنّ فاطمة (عليها‌السلام ) خرجت في نسائها فصلّت على أُختها.

[٣٢٢٩] ٢ - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن محمّد الكوفي، عن بعض أصحابه جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: سأل عيسى بن عبدالله أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: تخرج النساء إلى الجنازة؟ فقال: إن الفاسق آوى عمه المغيرة بن أبي العاص - ثمّ ذكر حديث وفاة زوجة عثمّان بطوله، إلى أن قال: - وخرجت فاطمة (عليها‌السلام ) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة.

[٣٢٣٠] ٣ - وعن علي بن الحسن، عن العبّاس بن عامر، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.

أقول: تقدّم ما يدل على ذلك في صلاة النساء على الجنازة(١) ، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٥١ / ٨.

٣ - التهذيب ٣: ٣٣٣ / ١٠٤٤، والاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨١.

(١) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب أداب الحمام.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أداب الحمام.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ والحديث ١ و ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٦٩ من الدفن، وتقدم ما يدلّ على الجواز في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة.

١٣٩

٤٠ - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها.

[٣٢٣١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر( عليه‌السلام ) جنازة رجلٍ من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء، فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكتنّ أو لنرجعنّ، قال: فلم تسكت فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر: إنّ عطاء قد رجع، قال: ولم؟ قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتنّ أو لنرجعنّ، فلم تسكت فرجع، فقال: امض(١) ، فلو أنّا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حقّ مسلم، قال: فلمّا صلى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله، فإنّك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[٣٢٣٢] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة.

أقول: حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الاجزاء، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٧١ / ٣.

(١) في التهذيب زيادة: بنا ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب١: ٤٥٤ / ١٤٨١.

٢ - التهذيب ٣: ٣٣٣ / ١٠٤٢ والاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٢.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢ من أبواب الدفن.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549