وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381681 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

أبواب الدفن وما يناسبه

١ - باب وجوبه.

[٣٢٣٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر بدفن الميّت لئلا يظهر الناس على فساد جسده، وقبح منظره، وتغيّر ريحه، ولا يتأذّى به الأحياء بريحه، وبما يدخل عليه من الأفة والفساد، وليكون مستوراً عن الاولياء والأعداء، فلا يشمت عدوّ، ولا يحزن صديق.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميّت.

[٣٢٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر

____________________

أبواب الدفن وما يناسبه

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٤، وعلل الشرائع: ٢٦٨ / ٩ باختلاف في الألفاظ.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ١ من الجنابة، والباب ٣٦ و ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة والحديث ١ و ٥ من الباب ١٢ والحديث ٥ من الباب ١٣ والحديث ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الابواب الاتية من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٦.

١٤١

( عليه‌السلام ) يقول: من تبع جنازة مسلم أُعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئاً الا وقال الملك: ولك مثل ذلك.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(٣) .

[٣٢٣٥] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان(٤) فيما ناجى به موسى ربه أن قال: يا رب ما لمن شيع جنازة؟ قال: أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[٣٢٣٦] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المؤمن قبره نودي: ألا إنّ أولّ حبائك(٦) الجنة، ( ألا وإن أوّل )(٧) حباء من تبعك المغفرة.

____________________

(١) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٦.

(٢) أمالي الصدوق: ١٨١ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٣.

٢ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٨.

(٤) شطب المؤلف على ( كان ) وكتب فوقها علامة نسخة.

(٥) ثواب الاعمال: ٢٣١ / ٥ والحديث يتضمن مسائل أخرى ذكرت في ذيل حديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣ - الكافي ٣: ١٧٢ / ١.

(٦) حباؤك الجنة: أي عطاؤك، يقال حبوت الرجل أي أعطيته الشيء بغير عوض. ( مجمع البحرين ١: ٩٤ ).

(٧) في المصدر: ( و ) بدل ما بين القوسين.

١٤٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣٢٣٧] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أول ما يتحف به المؤمن ( في قبره أن )(٢) يغفرلمن تبع جنازته.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمّان، وابن أبي حمزة جميعاً، عن إسحاق بن عمار، نحوه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[٣٢٣٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: ضمنت لستة على الله الجنة: رجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة، الحديث.

[٣٢٣٩] ٦ - وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - قال: من شيّع جنازة فله بكلّ خطوة حتى يرجع مائة ألف ألف حسنّة، ويمحا عنه مائة ألف ألف سيئة، ويرفع له مائة ألف ألف درجة، فإن صلّى عليها شيّعه في جنازته مائة ألف ألف

____________________

(١) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٦٠.

٤ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٩.

(٤) الخصال: ٢٤ / ٨٥.

(٥) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٢.

٥ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٧ أورده بتمامة في الحديث ٢٩ من الباب ٣٨ من وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من آداب السفر الى الحج.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٤٥.

١٤٣

ملك ، كلّهم يستغفرون له حتى يرجع، فإن شهد دفنها وكلّ الله به ألف ملك كلّهم يستغفرون له حتى يبعث من قبره.

ومن صلّى على ميّت صلّى عليه جبرئيل وسبعون ألف ملك وغفر له ما تقدّم من ذنبه، وإن أقام عليه حتى يدفنه وحثا عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكلّ قدم من حيث شيّعها حتى يرجع إلى منزله قيراط من الأجر، والقيراط مثل جبل أُحد يكون في ميزانه من الأجر.

[٣٢٤٠] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله عن ابائه (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أوّل تحفة المؤمن أن يغفر له ولمن تبع جنازته.

[٣٢٤١] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أمرهم بسبع - منها -: اتّباع الجنائز.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٧ - أمالي الطوسي ١: ٤٥.

٨ - قرب الاسناد: ٣٤.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من الصدقة والحديث ١ و ٨ من الباب ١ والحديث ٧ و ٩ و ١٣ و ١٥ و ٢١ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٢٢ من أحكام العشرة والحديث ١٥ من الباب ٤ من جهاد النفس.

تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من صلاة الجنازة والحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الدفن.

١٤٤

٣ - باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة الى أن يصلّى عليها وتدفن، ويعزى أهلها وإن أذن له وليّها في الرجوع؛ وأنّه لا حاجة إلى إذنه في التشييع.

[٣٢٤٢] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبع بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من تبع جنازة كتب الله له ( من الأجر )(١) أربع قراريط: قيراط باتباعه، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٣٢٤٣] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شيّع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكلّ الله تعالى به سبعين ملكاً(٣) من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٤) .

[٣٢٤٤] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد،

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٧ والفقيه ١: ٩٨ / ٤٥٤.

(١) كتب المصنف في الهامش: ( من الاجر ) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٤.

٢ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٢ والفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٨.

(٣) في أمالي الصدوق: سبعين ألف ملك.

(٤) أمالي الصدوق: ١٨٠ / ١.

٣ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٥.

١٤٥

عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من مشى مع جنازة حتى يصلّى عليها ثمّ رجع كان له قيراط ( من الأجر )(١) ، فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أُحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وروى الصدوق هذه الأحاديث الأربعة مرسلة(٣) .

[٣٢٤٥] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من شيع ميّتاً حتى يصلّى عليه كان له قيراط من الأجر، ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر، والقيراط مثل جبل أُحد.

[٣٢٤٦] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) في جنازة لبعض قرابته، فلمّا أن صلّى على الميّت قال وليّه لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ارجع يا أبا جعفر مأجوراً، ولا تعنى، لأنّك تضعف عن المشي، فقلت أنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : قد أذن لك في الرجوع فارجع، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها، فقال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما هو فضل وأجر، فبقدر ما يمشي مع الجنازة يوجر الذي يتبعها، فأمّا بإذنه فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع.

[٣٢٤٧] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) ليس في التهذيب ولا في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٥.

(٣) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٥.

٤ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٤.

٥ - الكافي ٣: ١٧١ / ١.

٦ - الكافي ٣: ١٧١ / ٢ أخرجه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٦ من آداب السفر.

١٤٦

السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أميران وليسا بأميرين: ليس لمن تبع(١) جنازة أن يرجع حتى يدفن أويؤذن له، ورجل يحجّ مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد رفعه(٢) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً(٣) .

[٣٢٤٨] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر( عليه‌السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه - إلى أن قال: - فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله، فإنّك لا تقوى على المشي، فأبى أن يرجع، قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها، فقال: امض فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع، إنّما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجرعلى ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[٣٢٤٩] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من صلّى على ميّت صلّى عليه سبعون ألف ملك، وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، فإن قام(٥) حتى يدفن ويحثى

____________________

(١) في نسخة: يتبع ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٤٩ / ٥٨.

(٣) المقنع: ١٩.

٧ - الكافي ٣: ١٧١ / ٣ تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٤٠ من صلاة الجنازة.

(٤) التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٨١.

٨ - الفقيه ٤: ١٠ / ١.

(٥) في المصدر: أقام.

١٤٧

عليه التراب كان له بكلّ قدم نقلها قيراط من الاجر، والقيراط مثل جبل أُحد.

وفي ( عقاب الأعمال )(١) بسند تقدّم في عيادة المريض نحوه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي السفر(٤) .

٤ - باب استحباب المشي خلف الجنازة، أو مع أحد جانبيها.

[٣٢٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:(٥) المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها.

[٣٢٥١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمّان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مشى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خلف جنازة، فقيل: يا رسول الله مالك تمشي خلفها؟ فقال: إنّ الملائكة رأيتهم(٦) يمشون أمامها ونحن تبع لهم.

[٣٢٥٢] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن علي بن شجرة، عن أبي الوفاء المرادي، عن سدير، عن أبي

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٣٤٤.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٩ / ١، والفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٤، والتهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٢.

(٥) في هامش الاصل: عن التهذيب: إنّ.

٢ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٣، والتهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٣.

(٦) في المصدر: أراهم.

٣ - الكافي ٣: ١٧٠ / ٦.

١٤٨

جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أحبّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي(١) السرير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله، إلا أنه زاد في الأوّل: ولا بأس بأن يمشي بين يديها.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

[٣٢٥٣] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: سمعت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٥ - باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف.

[٣٢٥٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها.

____________________

(١) في المصدر: بجنبي.

(٢) التهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٤.

(٣) لم نجده في ما بأيدينا من كتب الصدوق، ولكن ورد في فقه الرضا ( ع ) ص ١٦٩.

٤ - التهذيب ١: ٣١١ / ٩٠١.

(٤) تقدم في الابواب ٢ و ٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٥ من هذه الابواب، والحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الصدقة.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٤.

١٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[٣٢٥٥] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: امش بين يدي الجنازة وخلفها.

[٣٢٥٦] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أوخلفها أوعن يمينها أو عن شمالها؟ فقال: إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان(٢) العذاب.

[٣٢٥٧] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أُورمة، عن محمّد بن عمرو، و(٣) حسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: امش أمام جنازة المسلم العارف، ولا تمش أمام جنازة الجاحد، فإنّ أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار.

[٣٢٥٨] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة؟ أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ فقال: إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه، فإنّ ملائكة

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٧.

٢ - الكافي ٣: ١٧٠ / ٥.

٣ - الكافي ٣: ١٧٠ / ٧.

(٢) في نسخة: بأنواع. ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٢.

(٣) كتب المصنف بدل الواو عن نسخة: عن.

٥ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٥٥.

١٥٠

العذاب يستقبلونه بانواع(١) العذاب.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي، عن وهيب بن حفص، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن وهيب، عن علىّ بن أبي حمزة مثله(٣) .

[٣٢٥٩] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فأنّه من عمل المجوس.

[٣٢٦٠] ٧ - قال: وروي: إذا كان الميت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته، فإنّ الرحمة تستقبله، والكافر لا يتقدّم أمام جنازته، فإنّ اللعنة تستقبله.

[٣٢٦١] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؛ إذا لقيت جنازة مشركٍ فلا تستقبلها، خذ عن يمينها وعن شمالها.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في العلل: بألوان. ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٣١٧ / ٣٨.

(٣) علل الشرائع: ٣٠٤ / ١ الباب ٢٤٦.

٦ - المقنع: ١٩.

٧ - المقنع: ١٩.

٨ - قرب الاسناد: ٦٥.

(٤) نقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب السابق.

١٥١

٦ - باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلّا لعذر وجوازه في الرجوع.

[٣٢٦٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه: ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز مثله، وزاد: وأبى أن يركب(٢) .

[٣٢٦٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمّد بن علي، ومحمّد بن الزيات(٣) ، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته(٤) إلامن عذر، وقال: يركب إذا رجع.

[٣٢٦٤] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٠٦.

(١) الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٨.

(٢) الكافي ٣: ١٧٠ / ٢.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٨.

(٣) في هامش المظوط عن نسخة: الريان.

(٤) في المصدر: بداية.

٣ - الكافي ٣: ١٧٠ / ١.

١٥٢

عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: رأى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قوماً خلف جنازة ركباناً(١) فقال: ما استحيى(٢) هؤلاء أن يتبعوا صأحبّهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال!

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٧ - باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها.

[٣٢٦٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٥) .

[٣٢٦٦] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن حديد، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهوتطوع.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(٦) .

____________________

(١) في نسخة: ركاباً ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: استحى ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الأحاديث ٢ و ٤ من الباب ٣ والابواب ٤ و ٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٧٩.

(٥) الكافي ٣: ١٧٤ / ١.

٢ - الكافي ٣: ١٦٨ / ٢.

(٦) التهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٥.

١٥٣

[٣٢٦٧] ٣ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن الحجال، عن عليّ بن شجرة، عن عيسى بن راشد، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له أربعين كبيرة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣٢٦٨] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن خالد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة، واذا ربعّ خرج من الذنوب.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٣٢٦٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث أنّ المؤمن يبشر عند موته -: إنّ الله قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك.

[٣٢٧٠] ٦ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من حمل أخاه الميّت بجوانب السرير الأربعة محا الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر، والسنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة، وما كان بعد ذلك فهو تطوع.

[٣٢٧١] ٧ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنه

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٧٤ / ٣.

(١) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٧.

٤ - الكافي ٣: ١٧٤ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٦٢.

٥ - الفقيه ١: ٨٠ / ٣٥٦.

٦ - الفقيه ١: ٩٩ / ٤٦١.

٧ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٣.

١٥٤

قال: إذا حملت جوانب السرير سرير الميّت خرجت من الذنوب كما ولدتك أُمك.

[٣٢٧٢] ٨ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن صالح، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة، فإذا ربّع خرج من الذنوب.

أقول: وياتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله(١) .

٨ - باب كيفية مايستحب من التربيع.

[٣٢٧٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : يسأله عن سرير الميّت يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة، أو ما خفّ على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب: من أيّها شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين قال: كتبت إليه أسأله، وذكر مثله(٢) .

[٣٢٧٤] ٢ - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّة أن تستقبل الجنازة من جانبها الايمن، وهو مما يلي يسارك، ثمّ تصيرإلى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه.

____________________

٨ - ثواب الاعمال: ٢٣٣.

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الاتي.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٥.

(٢) التهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٦.

٢ - مستطرفات السرائر: ٥٩ / ٢٦.

١٥٥

[٣٢٧٥] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن تربيع الجنازة؟ قال: إذا كنت في موضع تقيّة فابدأ باليد اليمنى، ثمّ بالرجل اليمنى، ثمّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميّت لا تمرّ خلف رجليه البتّة حتى تستقبل الجنازة فتأخذ يده اليسرى، ثمّ رجله اليسرى، ثمّ ارجع من مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أوّلاً، فإن لم تكن تتقي فيه فإن تربيع الجنازة الذي(١) جرت به السنّة أن تبدأ باليد اليمنى، ثمّ بالرجل اليمنى، ثمّ بالرجل اليسرى، ثمّ باليد اليسرى حتى(٢) تدور حولها.

[٣٢٧٦] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن غيرواحد، عن يونس، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السّرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفّك(٣) الأيمن، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الاخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الرابع(٤) ممّا يلي يسارك.

[٣٢٧٧] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن، ثمّ تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الاخر. ثمّ تمرّ حتى ترجع إلى المقدّم كذلك دوران الرحى عليه.

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٦٨ / ٣، والتهذيب ١: ٤٥٢ / ١٤٧٣.

(١) في نسخة: التي قد ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٦٨ / ١ والتهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٥ والاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٤.

(٣) في المصدر: بكتفك.

(٤) من قوله: وتدور إلى قوله الرابع ليس في الاستبصار ولا في التهذيب، وهو موجود في الكافي. ( منه قدّه ).

٥ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٤.

١٥٦

وروى الشيخ الأحاديث الثلاثة بإسناده عن علي بن إبراهيم إلّا أنه قال في حديث الفضل: ثمّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميّت لا تمرّ خلف رجليه(١) .

وروى الأخير أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

٩ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها.

[٣٢٧٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبان لا أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنه أسقط قوله: قد أقبلت(٣) .

[٣٢٧٩] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن مسعود الطائي، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من استقبل جنازة أو رآها فقال: « الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللّهم زدنا ايماناً وتسليماً، الحمد لله الذي تعزّز بالقدرة وقهر العباد بالموت » لم يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد(٤) والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٤.

(٢) الاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٣.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٧ / ١، وألتهذيب ١: ٤٥٢ / ١٤٧٢.

(٣) الفقيه ١: ١١٣ / ٥٢٥.

٢ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٣.

(٤) التهذيب ١: ٤٥٢ / ١٤٧١.

١٥٧

[٣٢٨٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أبي الحسن النهدي رفعه قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) إذا رأى جنازة قال: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

[٣٢٨١] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال: يقول: بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآل محمّد، اللّهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات.

١٠ - باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج ليلا ً فلا بأس بالمصباح، وجواز الدفن بالليل وبالنهار.

[٣٢٨٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة.

[٣٢٨٣] ٢ - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه كان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة.

[٣٢٨٤] ٣ – محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٢.

٤ - التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٧٨.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٦، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٧، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

٢ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٦، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٣٩.

٣ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التكفين، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب التكفين.

١٥٨

عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تحنط الميّت - إلى أن قال: - وأكره أن يتبع بمجمرة.

[٣٢٨٥] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الجنازة يخرج معها بالنار؟ فقال: إنّ ابنة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُخرجت(١) ليلاً ومعها مصابيح.

[٣٢٨٦] ٥ - وفي ( العلل ) عن علي بن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) لأيّ علّة دفنت فاطمةعليها‌السلام بالليل ولم تدفن بالنهار؟ قال: لأنّها أوصت أن لا يصلّي عليها رجال(٢) .

[٣٢٨٧] ٦ - وعنه، عن أحمد بن يحيى، عن عمرو بن أبي المقدام، وزياد بن عبدالله قال: أتى رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: يرحمك الله، هل ( شيّعت الجنازة بنار تمشي معها، وبمجمرة )(٣) أو قنديل، أو غير ذلك مما يضاء به؟ فذكر حديثاً طويلاً فيه مرض فاطمة (عليها‌السلام ) ووفاتها - إلى أن قال: - فلما قضت نحبها وهم في جوف الليل أخذ علي( عليه‌السلام ) في جهازها من ساعته(٤) ، وأشعل النار في جريد النخل، ومشى مع الجنازة بالنار حتى صلّى عليها ودفنها ليلاً، الحديث.

____________________

٤ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٦.

(١) في نسخة: خرج بها ( هامش المخطوط ).

٥ - علل الشرائع: ١٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: الرجلان.

٦ - علل الشرائع: ١٨٥ / ٢.

(٣) في المصدر: هل تشيع الجنازة بنار ويمشي معها بمجمرة.

(٤) في المصدر زيادة: كما أوصته فلما فرغ من جهازها أخرج عليّ الجنازة.

١٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز(١) ، وفي تغسيل الزوجة(٢) وغيرها(٣) .

١١ - باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً.

[٣٢٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حفر لميّت قبراً كان كمن بوّاه(٤) بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٦) .

[٣٢٨٩] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من احتفر لمسلم قبراً محتسباً حرّمه الله على النار وبوّأه بيتاً من(٧) الجنّة، وأورده حوضاً فيه من الاباريق عدد ( نجوم السماء )(٨) عرضه ما بين أيلة وصنعاء.

____________________

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت.

(٣) تقدم في غيرذلك في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٦٥ / ١ وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب التكفين.

(٤) في هامش الاصل عن الفقيه: فكإنّما بوأه.

(٥) الفقيه ١: ٩٢ / ٤١٩.

(٦) التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٢.

٢ - عقاب الأعمال: ٣٤٤.

(٧) كتب المصنف عن نسخة بدل ( من ): في.

(٨) في المصدر: النجوم.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549