وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381580 / تحميل: 6516
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

أبواب الدفن وما يناسبه

١ - باب وجوبه.

[٣٢٣٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر بدفن الميّت لئلا يظهر الناس على فساد جسده، وقبح منظره، وتغيّر ريحه، ولا يتأذّى به الأحياء بريحه، وبما يدخل عليه من الأفة والفساد، وليكون مستوراً عن الاولياء والأعداء، فلا يشمت عدوّ، ولا يحزن صديق.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميّت.

[٣٢٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر

____________________

أبواب الدفن وما يناسبه

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٤، وعلل الشرائع: ٢٦٨ / ٩ باختلاف في الألفاظ.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ١ من الجنابة، والباب ٣٦ و ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة والحديث ١ و ٥ من الباب ١٢ والحديث ٥ من الباب ١٣ والحديث ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الابواب الاتية من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٦.

١٤١

( عليه‌السلام ) يقول: من تبع جنازة مسلم أُعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئاً الا وقال الملك: ولك مثل ذلك.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(٣) .

[٣٢٣٥] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان(٤) فيما ناجى به موسى ربه أن قال: يا رب ما لمن شيع جنازة؟ قال: أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[٣٢٣٦] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المؤمن قبره نودي: ألا إنّ أولّ حبائك(٦) الجنة، ( ألا وإن أوّل )(٧) حباء من تبعك المغفرة.

____________________

(١) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٦.

(٢) أمالي الصدوق: ١٨١ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٣.

٢ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٨.

(٤) شطب المؤلف على ( كان ) وكتب فوقها علامة نسخة.

(٥) ثواب الاعمال: ٢٣١ / ٥ والحديث يتضمن مسائل أخرى ذكرت في ذيل حديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣ - الكافي ٣: ١٧٢ / ١.

(٦) حباؤك الجنة: أي عطاؤك، يقال حبوت الرجل أي أعطيته الشيء بغير عوض. ( مجمع البحرين ١: ٩٤ ).

(٧) في المصدر: ( و ) بدل ما بين القوسين.

١٤٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣٢٣٧] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أول ما يتحف به المؤمن ( في قبره أن )(٢) يغفرلمن تبع جنازته.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمّان، وابن أبي حمزة جميعاً، عن إسحاق بن عمار، نحوه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[٣٢٣٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: ضمنت لستة على الله الجنة: رجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة، الحديث.

[٣٢٣٩] ٦ - وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - قال: من شيّع جنازة فله بكلّ خطوة حتى يرجع مائة ألف ألف حسنّة، ويمحا عنه مائة ألف ألف سيئة، ويرفع له مائة ألف ألف درجة، فإن صلّى عليها شيّعه في جنازته مائة ألف ألف

____________________

(١) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٦٠.

٤ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٩.

(٤) الخصال: ٢٤ / ٨٥.

(٥) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٢.

٥ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٧ أورده بتمامة في الحديث ٢٩ من الباب ٣٨ من وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من آداب السفر الى الحج.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٤٥.

١٤٣

ملك ، كلّهم يستغفرون له حتى يرجع، فإن شهد دفنها وكلّ الله به ألف ملك كلّهم يستغفرون له حتى يبعث من قبره.

ومن صلّى على ميّت صلّى عليه جبرئيل وسبعون ألف ملك وغفر له ما تقدّم من ذنبه، وإن أقام عليه حتى يدفنه وحثا عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكلّ قدم من حيث شيّعها حتى يرجع إلى منزله قيراط من الأجر، والقيراط مثل جبل أُحد يكون في ميزانه من الأجر.

[٣٢٤٠] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله عن ابائه (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أوّل تحفة المؤمن أن يغفر له ولمن تبع جنازته.

[٣٢٤١] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أمرهم بسبع - منها -: اتّباع الجنائز.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٧ - أمالي الطوسي ١: ٤٥.

٨ - قرب الاسناد: ٣٤.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من الصدقة والحديث ١ و ٨ من الباب ١ والحديث ٧ و ٩ و ١٣ و ١٥ و ٢١ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٢٢ من أحكام العشرة والحديث ١٥ من الباب ٤ من جهاد النفس.

تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من صلاة الجنازة والحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الدفن.

١٤٤

٣ - باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة الى أن يصلّى عليها وتدفن، ويعزى أهلها وإن أذن له وليّها في الرجوع؛ وأنّه لا حاجة إلى إذنه في التشييع.

[٣٢٤٢] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبع بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من تبع جنازة كتب الله له ( من الأجر )(١) أربع قراريط: قيراط باتباعه، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٣٢٤٣] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شيّع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكلّ الله تعالى به سبعين ملكاً(٣) من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٤) .

[٣٢٤٤] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد،

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٧ والفقيه ١: ٩٨ / ٤٥٤.

(١) كتب المصنف في الهامش: ( من الاجر ) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٤.

٢ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٢ والفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٨.

(٣) في أمالي الصدوق: سبعين ألف ملك.

(٤) أمالي الصدوق: ١٨٠ / ١.

٣ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٥.

١٤٥

عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من مشى مع جنازة حتى يصلّى عليها ثمّ رجع كان له قيراط ( من الأجر )(١) ، فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أُحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وروى الصدوق هذه الأحاديث الأربعة مرسلة(٣) .

[٣٢٤٥] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من شيع ميّتاً حتى يصلّى عليه كان له قيراط من الأجر، ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر، والقيراط مثل جبل أُحد.

[٣٢٤٦] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) في جنازة لبعض قرابته، فلمّا أن صلّى على الميّت قال وليّه لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ارجع يا أبا جعفر مأجوراً، ولا تعنى، لأنّك تضعف عن المشي، فقلت أنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : قد أذن لك في الرجوع فارجع، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها، فقال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما هو فضل وأجر، فبقدر ما يمشي مع الجنازة يوجر الذي يتبعها، فأمّا بإذنه فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع.

[٣٢٤٧] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) ليس في التهذيب ولا في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٥.

(٣) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٥.

٤ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٤.

٥ - الكافي ٣: ١٧١ / ١.

٦ - الكافي ٣: ١٧١ / ٢ أخرجه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٦ من آداب السفر.

١٤٦

السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أميران وليسا بأميرين: ليس لمن تبع(١) جنازة أن يرجع حتى يدفن أويؤذن له، ورجل يحجّ مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد رفعه(٢) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً(٣) .

[٣٢٤٨] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر( عليه‌السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه - إلى أن قال: - فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله، فإنّك لا تقوى على المشي، فأبى أن يرجع، قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها، فقال: امض فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع، إنّما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجرعلى ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[٣٢٤٩] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من صلّى على ميّت صلّى عليه سبعون ألف ملك، وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، فإن قام(٥) حتى يدفن ويحثى

____________________

(١) في نسخة: يتبع ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٤٩ / ٥٨.

(٣) المقنع: ١٩.

٧ - الكافي ٣: ١٧١ / ٣ تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٤٠ من صلاة الجنازة.

(٤) التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٨١.

٨ - الفقيه ٤: ١٠ / ١.

(٥) في المصدر: أقام.

١٤٧

عليه التراب كان له بكلّ قدم نقلها قيراط من الاجر، والقيراط مثل جبل أُحد.

وفي ( عقاب الأعمال )(١) بسند تقدّم في عيادة المريض نحوه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي السفر(٤) .

٤ - باب استحباب المشي خلف الجنازة، أو مع أحد جانبيها.

[٣٢٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:(٥) المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها.

[٣٢٥١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمّان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مشى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خلف جنازة، فقيل: يا رسول الله مالك تمشي خلفها؟ فقال: إنّ الملائكة رأيتهم(٦) يمشون أمامها ونحن تبع لهم.

[٣٢٥٢] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن علي بن شجرة، عن أبي الوفاء المرادي، عن سدير، عن أبي

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٣٤٤.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٩ / ١، والفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٤، والتهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٢.

(٥) في هامش الاصل: عن التهذيب: إنّ.

٢ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٣، والتهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٣.

(٦) في المصدر: أراهم.

٣ - الكافي ٣: ١٧٠ / ٦.

١٤٨

جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أحبّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي(١) السرير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله، إلا أنه زاد في الأوّل: ولا بأس بأن يمشي بين يديها.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

[٣٢٥٣] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: سمعت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٥ - باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف.

[٣٢٥٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها.

____________________

(١) في المصدر: بجنبي.

(٢) التهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٤.

(٣) لم نجده في ما بأيدينا من كتب الصدوق، ولكن ورد في فقه الرضا ( ع ) ص ١٦٩.

٤ - التهذيب ١: ٣١١ / ٩٠١.

(٤) تقدم في الابواب ٢ و ٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٥ من هذه الابواب، والحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الصدقة.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٤.

١٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[٣٢٥٥] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: امش بين يدي الجنازة وخلفها.

[٣٢٥٦] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أوخلفها أوعن يمينها أو عن شمالها؟ فقال: إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان(٢) العذاب.

[٣٢٥٧] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أُورمة، عن محمّد بن عمرو، و(٣) حسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: امش أمام جنازة المسلم العارف، ولا تمش أمام جنازة الجاحد، فإنّ أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار.

[٣٢٥٨] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة؟ أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ فقال: إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه، فإنّ ملائكة

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٧.

٢ - الكافي ٣: ١٧٠ / ٥.

٣ - الكافي ٣: ١٧٠ / ٧.

(٢) في نسخة: بأنواع. ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٢.

(٣) كتب المصنف بدل الواو عن نسخة: عن.

٥ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٥٥.

١٥٠

العذاب يستقبلونه بانواع(١) العذاب.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي، عن وهيب بن حفص، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن وهيب، عن علىّ بن أبي حمزة مثله(٣) .

[٣٢٥٩] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فأنّه من عمل المجوس.

[٣٢٦٠] ٧ - قال: وروي: إذا كان الميت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته، فإنّ الرحمة تستقبله، والكافر لا يتقدّم أمام جنازته، فإنّ اللعنة تستقبله.

[٣٢٦١] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؛ إذا لقيت جنازة مشركٍ فلا تستقبلها، خذ عن يمينها وعن شمالها.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في العلل: بألوان. ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٣١٧ / ٣٨.

(٣) علل الشرائع: ٣٠٤ / ١ الباب ٢٤٦.

٦ - المقنع: ١٩.

٧ - المقنع: ١٩.

٨ - قرب الاسناد: ٦٥.

(٤) نقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب السابق.

١٥١

٦ - باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلّا لعذر وجوازه في الرجوع.

[٣٢٦٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه: ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز مثله، وزاد: وأبى أن يركب(٢) .

[٣٢٦٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمّد بن علي، ومحمّد بن الزيات(٣) ، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته(٤) إلامن عذر، وقال: يركب إذا رجع.

[٣٢٦٤] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٠٦.

(١) الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٨.

(٢) الكافي ٣: ١٧٠ / ٢.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٨.

(٣) في هامش المظوط عن نسخة: الريان.

(٤) في المصدر: بداية.

٣ - الكافي ٣: ١٧٠ / ١.

١٥٢

عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: رأى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قوماً خلف جنازة ركباناً(١) فقال: ما استحيى(٢) هؤلاء أن يتبعوا صأحبّهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال!

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٧ - باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها.

[٣٢٦٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٥) .

[٣٢٦٦] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن حديد، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهوتطوع.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(٦) .

____________________

(١) في نسخة: ركاباً ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: استحى ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الأحاديث ٢ و ٤ من الباب ٣ والابواب ٤ و ٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٧٩.

(٥) الكافي ٣: ١٧٤ / ١.

٢ - الكافي ٣: ١٦٨ / ٢.

(٦) التهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٥.

١٥٣

[٣٢٦٧] ٣ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن الحجال، عن عليّ بن شجرة، عن عيسى بن راشد، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له أربعين كبيرة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣٢٦٨] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن خالد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة، واذا ربعّ خرج من الذنوب.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٣٢٦٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث أنّ المؤمن يبشر عند موته -: إنّ الله قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك.

[٣٢٧٠] ٦ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من حمل أخاه الميّت بجوانب السرير الأربعة محا الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر، والسنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة، وما كان بعد ذلك فهو تطوع.

[٣٢٧١] ٧ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنه

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٧٤ / ٣.

(١) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٧.

٤ - الكافي ٣: ١٧٤ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٦٢.

٥ - الفقيه ١: ٨٠ / ٣٥٦.

٦ - الفقيه ١: ٩٩ / ٤٦١.

٧ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٣.

١٥٤

قال: إذا حملت جوانب السرير سرير الميّت خرجت من الذنوب كما ولدتك أُمك.

[٣٢٧٢] ٨ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن صالح، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة، فإذا ربّع خرج من الذنوب.

أقول: وياتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله(١) .

٨ - باب كيفية مايستحب من التربيع.

[٣٢٧٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : يسأله عن سرير الميّت يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة، أو ما خفّ على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب: من أيّها شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين قال: كتبت إليه أسأله، وذكر مثله(٢) .

[٣٢٧٤] ٢ - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّة أن تستقبل الجنازة من جانبها الايمن، وهو مما يلي يسارك، ثمّ تصيرإلى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه.

____________________

٨ - ثواب الاعمال: ٢٣٣.

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الاتي.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٥.

(٢) التهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٦.

٢ - مستطرفات السرائر: ٥٩ / ٢٦.

١٥٥

[٣٢٧٥] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن تربيع الجنازة؟ قال: إذا كنت في موضع تقيّة فابدأ باليد اليمنى، ثمّ بالرجل اليمنى، ثمّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميّت لا تمرّ خلف رجليه البتّة حتى تستقبل الجنازة فتأخذ يده اليسرى، ثمّ رجله اليسرى، ثمّ ارجع من مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أوّلاً، فإن لم تكن تتقي فيه فإن تربيع الجنازة الذي(١) جرت به السنّة أن تبدأ باليد اليمنى، ثمّ بالرجل اليمنى، ثمّ بالرجل اليسرى، ثمّ باليد اليسرى حتى(٢) تدور حولها.

[٣٢٧٦] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن غيرواحد، عن يونس، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السّرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفّك(٣) الأيمن، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الاخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الرابع(٤) ممّا يلي يسارك.

[٣٢٧٧] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن، ثمّ تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الاخر. ثمّ تمرّ حتى ترجع إلى المقدّم كذلك دوران الرحى عليه.

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٦٨ / ٣، والتهذيب ١: ٤٥٢ / ١٤٧٣.

(١) في نسخة: التي قد ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٦٨ / ١ والتهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٥ والاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٤.

(٣) في المصدر: بكتفك.

(٤) من قوله: وتدور إلى قوله الرابع ليس في الاستبصار ولا في التهذيب، وهو موجود في الكافي. ( منه قدّه ).

٥ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٤.

١٥٦

وروى الشيخ الأحاديث الثلاثة بإسناده عن علي بن إبراهيم إلّا أنه قال في حديث الفضل: ثمّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميّت لا تمرّ خلف رجليه(١) .

وروى الأخير أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

٩ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها.

[٣٢٧٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبان لا أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنه أسقط قوله: قد أقبلت(٣) .

[٣٢٧٩] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن مسعود الطائي، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من استقبل جنازة أو رآها فقال: « الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللّهم زدنا ايماناً وتسليماً، الحمد لله الذي تعزّز بالقدرة وقهر العباد بالموت » لم يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد(٤) والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٤.

(٢) الاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٣.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٧ / ١، وألتهذيب ١: ٤٥٢ / ١٤٧٢.

(٣) الفقيه ١: ١١٣ / ٥٢٥.

٢ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٣.

(٤) التهذيب ١: ٤٥٢ / ١٤٧١.

١٥٧

[٣٢٨٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أبي الحسن النهدي رفعه قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) إذا رأى جنازة قال: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

[٣٢٨١] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال: يقول: بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآل محمّد، اللّهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات.

١٠ - باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج ليلا ً فلا بأس بالمصباح، وجواز الدفن بالليل وبالنهار.

[٣٢٨٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة.

[٣٢٨٣] ٢ - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه كان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة.

[٣٢٨٤] ٣ – محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٢.

٤ - التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٧٨.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٦، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٧، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

٢ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٦، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٣٩.

٣ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التكفين، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب التكفين.

١٥٨

عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تحنط الميّت - إلى أن قال: - وأكره أن يتبع بمجمرة.

[٣٢٨٥] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الجنازة يخرج معها بالنار؟ فقال: إنّ ابنة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُخرجت(١) ليلاً ومعها مصابيح.

[٣٢٨٦] ٥ - وفي ( العلل ) عن علي بن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) لأيّ علّة دفنت فاطمةعليها‌السلام بالليل ولم تدفن بالنهار؟ قال: لأنّها أوصت أن لا يصلّي عليها رجال(٢) .

[٣٢٨٧] ٦ - وعنه، عن أحمد بن يحيى، عن عمرو بن أبي المقدام، وزياد بن عبدالله قال: أتى رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: يرحمك الله، هل ( شيّعت الجنازة بنار تمشي معها، وبمجمرة )(٣) أو قنديل، أو غير ذلك مما يضاء به؟ فذكر حديثاً طويلاً فيه مرض فاطمة (عليها‌السلام ) ووفاتها - إلى أن قال: - فلما قضت نحبها وهم في جوف الليل أخذ علي( عليه‌السلام ) في جهازها من ساعته(٤) ، وأشعل النار في جريد النخل، ومشى مع الجنازة بالنار حتى صلّى عليها ودفنها ليلاً، الحديث.

____________________

٤ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٦.

(١) في نسخة: خرج بها ( هامش المخطوط ).

٥ - علل الشرائع: ١٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: الرجلان.

٦ - علل الشرائع: ١٨٥ / ٢.

(٣) في المصدر: هل تشيع الجنازة بنار ويمشي معها بمجمرة.

(٤) في المصدر زيادة: كما أوصته فلما فرغ من جهازها أخرج عليّ الجنازة.

١٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز(١) ، وفي تغسيل الزوجة(٢) وغيرها(٣) .

١١ - باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً.

[٣٢٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حفر لميّت قبراً كان كمن بوّاه(٤) بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٦) .

[٣٢٨٩] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من احتفر لمسلم قبراً محتسباً حرّمه الله على النار وبوّأه بيتاً من(٧) الجنّة، وأورده حوضاً فيه من الاباريق عدد ( نجوم السماء )(٨) عرضه ما بين أيلة وصنعاء.

____________________

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت.

(٣) تقدم في غيرذلك في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٦٥ / ١ وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب التكفين.

(٤) في هامش الاصل عن الفقيه: فكإنّما بوأه.

(٥) الفقيه ١: ٩٢ / ٤١٩.

(٦) التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٢.

٢ - عقاب الأعمال: ٣٤٤.

(٧) كتب المصنف عن نسخة بدل ( من ): في.

(٨) في المصدر: النجوم.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم؟ فقال: جازت صلاته، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الإِمام ضامن لصلاة من خلفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) في حديث، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٣٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصّاب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام؟ قال: فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب.

أقول: المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام، ويحتمل الاستحباب.

[ ١٠٥٣٩ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار قال في حديث: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح.

أقول: المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو.

[ ١٠٥٤٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٢٤١

( نوادره) أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق(١) منهم، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو،( ولا سهو في نافلة) (٢) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١٠٥٤١ ] ٩ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي الهذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو، مثله.

____________________

(١) في نسخة من التهذيب والكافي: بإيقان ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥.

(٤) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٧.

٩ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب الطواف، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٤٢

٢٥ - باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو (* )

[ ١٠٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على السهو سهو، ولا على الإِعادة إعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(١) .

[ ١٠٥٤٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا سهو في سهو.

[ ١٠٥٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا سهو في سهو.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

* قال بعض علمائنا: لا سهو في سهو، أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة، فإنّه لا يعود عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود، ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمهما هنا صحيح فإن استعمل في الأول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنّه يبنى على وقوعه، إلّا أن يستلزم الزيادة، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك، وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى. « منه قدّه » هامش المخطوط ( الشهيد الثاني « ره » في اللمعة ١: ٣٤٠ ).

١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٢٦ - باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو

[ ١٠٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(٢) .

أقول: قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ(٣) .

[ ١٠٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

(١) في نسخة من الفقيه: سهواً « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠٠٧.

(٣) مرّ في الباب ١٠ من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً وأشار إليه في ذيل الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٣٠.

(٤) الكافي ٣: ٣٥٧ / ٧.

٢٤٤

[ ١٠٥٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا، قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: وإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.

[ ١٠٥٤٩ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال: يسلّم ثمّ يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(١) وفي التشهّد(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤، والاستبصار ١: ٣٥٩ / ١٣٦٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٨١ / ٣٤٣.

(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٦ من أبواب السجود.

(٢) تقدم في البابين ٧ و ٩ من أبواب التشهد، وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع.

٢٤٥

٢٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك

[ ١٠٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شيء عليه.

[ ١٠٥٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

[ ١٠٥٥٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك.

ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٣، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٧.

(١) مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٦

٢٨ - باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ١٠٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى.

[ ١٠٥٥٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلّى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له: إنّي رجل كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي أُحوّله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٠٥٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به.

٢٩ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله، وعدم استحبابها

[ ١٠٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن الحجّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري،

____________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٤.

٢ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٧.، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب ٦١ من أبواب الملابس.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٥١ / ١٤٥٥، وأورد وجهه في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٤٧

عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[ ١٠٥٥٧ ] ٢ - محمّد بن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.

أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما(٢) أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة، وذلك معلوم ممّا مرّ(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها(٤) .

٣٠ - باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص

[ ١٠٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من أحرم في قميصه - إلى أن قال - أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٣، والمقنع: ٣١ قريب منه.

٢ - مستطرفات السرائر ١٠٩ / ٦٢.

(٢) راجع منتقى الجمان ٢: ٣٧ والحدائق الناظرة ٩: ٢٥٤.

(٣) مرّ في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٢٤٨

[ ١٠٥٥٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وضع(١) عن امّتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) ، إلّا أنّه ترك ذكر الخطأ وزاد: وما اضطرّوا إليه قبل قوله: والطيرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٤) وفي القضاء(٥) .

٣١ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو

[ ١٠٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان،

____________________

٢ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القوطع، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(١) في الخصال: ( رفع ) بدل ( وضع ).

(٢) الخصال: ٤١٧ / ٩.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من الركوع، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٤.

٢٤٩

فقال: إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر باصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل: بسم الله وبالله، توكّلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإنّك تنحره وتطرده.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام )(١) .

٣٢ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما

[ ١٠٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.

[ ١٠٥٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٣ / ٩٨٤، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الاحتضار، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الذكر، وفي أحاديث الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٧ / ٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٢٥٠

في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو.

وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء.

وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ذكر.

إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.

[ ١٠٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.

أقول: وتقدّم بقيّة المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا(١) وفي أفعال الصلاة(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٥٥ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ٣٦١ / ١٣٦٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٤ و ١٦ من الباب ٣، وفي الأبواب ٤ و ٥ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٢ و ٨ و ٩ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ٩ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٣، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٧، وفي الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب التشهد، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب الجماعة.

٢٥١

٣٣ - باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط

[ ١٠٥٦٤ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في سهو الإِمام والمأموم(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على وجوب العمل بالظنّ بأحد الطرفين هنا عند السهو(٣) ، وهو يحصل من حفظ الغير، وربّما حصل العلم من بعض المخبرين، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة(٤) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٨.

(١) اعلم إنّ إقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلاً عن وقوعه بل ذلك إمّا لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الناس الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلّم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار أو لئلاّ يخلو وحده في بيت، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفّظ من السهو أو لئلاّ يُعيّر أحدٌ أحداً بالسهو كما وقع التصريح به أيضاً أو لغير ذلك من الحكم وهو نظير أمر الله الحفظة بكتابة أعمال العباد وحفظها وما كان ربّك نسيّاً لا يضل ربّي ولا ينسى، واستحالة السهو على المعصوم مطلقاً متفق عليه من الإِمامية لم يخالف فيه إلّا ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي (عليه‌السلام )، وقد صرّحوا بذلك، وأوردوا له أدلّة عقليّة ونقليّة، وصنّفوا في ذلك كتباً منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في البابين ٧ و ٤٠ من أبواب الجماعة.

٢٥٢

أبواب قضاء الصلوات

١ - باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

[ ١٠٥٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، مثله، إلّا أنّه قال: في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً(٢) .

[ ١٠٥٦٦ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن

____________________

أبواب قضاء الصلوات

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨١.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٥٣

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة - إلى أن قال - فنسي(١) أن يصلّيها حتى ذهب وقتها؟ قال: يصلّيها، الحديث.

[ ١٠٥٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة، فيصلّي بغير اذان حتى يقضي صلاته.

[ ١٠٥٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكلّ صلاة، الحديث.

[ ١٠٥٦٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلىّ.

[ ١٠٥٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده في( التوحيد) : عن علي بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: حين قدم إلى أهله.

٣ - التهذيب ٣: ١٥٩ / ٣٤٢.

٤ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التوحيد: ٤١٣ / ١٠.

٢٥٤

أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله أمربالصلاة والصوم فنام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الصلاة، فقال: أنا أُنيمك وأنا أُوقظك( فإذا قمت) (١) فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا أُمرضك وأنا أصححك فاذا شفيتك فاقضه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .

[ ١٠٥٧١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ المغرب.

[ ١٠٥٧٢ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ الفجر.

[ ١٠٥٧٣ ] ٩ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي

____________________

(١) في المصدر: فاذهب.

(٢) الكافي ١: ١٢٦ / ٤.

٧ - قرب الإِسناد: ٩١.

٨ - قرب الإِسناد: ٩١.

٩ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٣) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٥٥

الحيض(١) ، والنفاس(٢) ، وفي الوضوء(٣) ، وفي المواقيت(٤) وفي الأذان(٥) ، وغير ذلك(٦) .

٢ - باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب

[ ١٠٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها، الحديث.

[ ١٠٥٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله أنام رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين [ اللتين ](٧) قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر، الحديث.

[ ١٠٥٧٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ و ٩ من الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ والباب ٤١ من أبواب الحيض.

(٢) تقدم في الباب ٣ و ٦ من أبواب النفاس.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الأبواب ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الباب ١ و ٣٧ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الدعاء.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الكسوف.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣١.

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه =

٢٥٦

أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٥٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقض ما شئت، الحديث.

[ ١٠٥٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن رجل، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثمّ يقضي ما فاته، الأولى فالأُولى.

____________________

= الأبواب وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٢، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٥ و ٣: ١٥٩ / ٣٤١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٢.

٢٥٧

[ ١٠٥٧٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.

أقول: ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا(٢) وفي أعداد الصلوات(٣) وفي المواقيت(٤) وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليها(٦) .

٣ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة

[ ١٠٥٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨١، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الأبواب ٣٩ و ٦١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.

(٦) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٢٥ حديثاً وفي الفهرست ٢٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٤٠.

٢٥٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه؟ فقال: لا، إلّا الصلاة التي أفاق فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، مثله(١) .

[ ١٠٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، مثله(٢) .

[ ١٠٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنّه ساله - يعني أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - عن هذه المسألة؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

[ ١٠٥٨٣ و ١٠٥٨٤ و ١٠٥٨٥ ] ٤ و ٥ و ٦ - قال الصدوق: فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٣، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤١، أورده بطرق أخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٤ و ٥ و ٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال الصدوق: بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. ( منه قده ).

٢٥٩

[ ١٠٥٨٦ ] ٧ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك كلّما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّما غلب الله على(٢) العبد فهو أعذر له.

[ ١٠٥٨٧ ] ٨ - وفي( العلل) و( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أُخبرك بما يجمع لك( هذه الأشياء) (٣) ؟ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.

[ ١٠٥٨٨ ] ٩ - قال: وزاد فيه غيره أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب.

[ ١٠٥٨٩ ] ١٠ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها.

[ ١٠٥٩٠ ] ١١ - قال: وروي أنّه يقضي صوم ثلاثة أيام.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٢٧١ / ١ - الباب ١٨٢، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ / ١، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٢) في العيون: عليه.

٨ - لم نعثر عليه في علل الشرائع.

(٣) في المصدر: هذا وأشباهه.

٩ - الخصال: ٦٤٤ / ٢٤.

١٠ - المقنع: ٣٧.

١١ - المقنع: ٣٧.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549