وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381606 / تحميل: 6517
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

أبواب الدفن وما يناسبه

١ - باب وجوبه.

[٣٢٣٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر بدفن الميّت لئلا يظهر الناس على فساد جسده، وقبح منظره، وتغيّر ريحه، ولا يتأذّى به الأحياء بريحه، وبما يدخل عليه من الأفة والفساد، وليكون مستوراً عن الاولياء والأعداء، فلا يشمت عدوّ، ولا يحزن صديق.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميّت.

[٣٢٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر

____________________

أبواب الدفن وما يناسبه

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٤، وعلل الشرائع: ٢٦٨ / ٩ باختلاف في الألفاظ.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ١ من الجنابة، والباب ٣٦ و ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة والحديث ١ و ٥ من الباب ١٢ والحديث ٥ من الباب ١٣ والحديث ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الابواب الاتية من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٦.

١٤١

( عليه‌السلام ) يقول: من تبع جنازة مسلم أُعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئاً الا وقال الملك: ولك مثل ذلك.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(٣) .

[٣٢٣٥] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان(٤) فيما ناجى به موسى ربه أن قال: يا رب ما لمن شيع جنازة؟ قال: أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[٣٢٣٦] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المؤمن قبره نودي: ألا إنّ أولّ حبائك(٦) الجنة، ( ألا وإن أوّل )(٧) حباء من تبعك المغفرة.

____________________

(١) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٦.

(٢) أمالي الصدوق: ١٨١ / ٣.

(٣) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٣.

٢ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٨.

(٤) شطب المؤلف على ( كان ) وكتب فوقها علامة نسخة.

(٥) ثواب الاعمال: ٢٣١ / ٥ والحديث يتضمن مسائل أخرى ذكرت في ذيل حديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣ - الكافي ٣: ١٧٢ / ١.

(٦) حباؤك الجنة: أي عطاؤك، يقال حبوت الرجل أي أعطيته الشيء بغير عوض. ( مجمع البحرين ١: ٩٤ ).

(٧) في المصدر: ( و ) بدل ما بين القوسين.

١٤٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣٢٣٧] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أول ما يتحف به المؤمن ( في قبره أن )(٢) يغفرلمن تبع جنازته.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمّان، وابن أبي حمزة جميعاً، عن إسحاق بن عمار، نحوه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[٣٢٣٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: ضمنت لستة على الله الجنة: رجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة، الحديث.

[٣٢٣٩] ٦ - وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - قال: من شيّع جنازة فله بكلّ خطوة حتى يرجع مائة ألف ألف حسنّة، ويمحا عنه مائة ألف ألف سيئة، ويرفع له مائة ألف ألف درجة، فإن صلّى عليها شيّعه في جنازته مائة ألف ألف

____________________

(١) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٦٠.

٤ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٩.

(٤) الخصال: ٢٤ / ٨٥.

(٥) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٢.

٥ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٧ أورده بتمامة في الحديث ٢٩ من الباب ٣٨ من وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من آداب السفر الى الحج.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٤٥.

١٤٣

ملك ، كلّهم يستغفرون له حتى يرجع، فإن شهد دفنها وكلّ الله به ألف ملك كلّهم يستغفرون له حتى يبعث من قبره.

ومن صلّى على ميّت صلّى عليه جبرئيل وسبعون ألف ملك وغفر له ما تقدّم من ذنبه، وإن أقام عليه حتى يدفنه وحثا عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكلّ قدم من حيث شيّعها حتى يرجع إلى منزله قيراط من الأجر، والقيراط مثل جبل أُحد يكون في ميزانه من الأجر.

[٣٢٤٠] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله عن ابائه (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أوّل تحفة المؤمن أن يغفر له ولمن تبع جنازته.

[٣٢٤١] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أمرهم بسبع - منها -: اتّباع الجنائز.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٧ - أمالي الطوسي ١: ٤٥.

٨ - قرب الاسناد: ٣٤.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من الصدقة والحديث ١ و ٨ من الباب ١ والحديث ٧ و ٩ و ١٣ و ١٥ و ٢١ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٢٢ من أحكام العشرة والحديث ١٥ من الباب ٤ من جهاد النفس.

تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من صلاة الجنازة والحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الدفن.

١٤٤

٣ - باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة الى أن يصلّى عليها وتدفن، ويعزى أهلها وإن أذن له وليّها في الرجوع؛ وأنّه لا حاجة إلى إذنه في التشييع.

[٣٢٤٢] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبع بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من تبع جنازة كتب الله له ( من الأجر )(١) أربع قراريط: قيراط باتباعه، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[٣٢٤٣] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شيّع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكلّ الله تعالى به سبعين ملكاً(٣) من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٤) .

[٣٢٤٤] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد،

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٧ والفقيه ١: ٩٨ / ٤٥٤.

(١) كتب المصنف في الهامش: ( من الاجر ) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٤.

٢ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٢ والفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٨.

(٣) في أمالي الصدوق: سبعين ألف ملك.

(٤) أمالي الصدوق: ١٨٠ / ١.

٣ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٥.

١٤٥

عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من مشى مع جنازة حتى يصلّى عليها ثمّ رجع كان له قيراط ( من الأجر )(١) ، فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أُحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وروى الصدوق هذه الأحاديث الأربعة مرسلة(٣) .

[٣٢٤٥] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من شيع ميّتاً حتى يصلّى عليه كان له قيراط من الأجر، ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر، والقيراط مثل جبل أُحد.

[٣٢٤٦] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) في جنازة لبعض قرابته، فلمّا أن صلّى على الميّت قال وليّه لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ارجع يا أبا جعفر مأجوراً، ولا تعنى، لأنّك تضعف عن المشي، فقلت أنا لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : قد أذن لك في الرجوع فارجع، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها، فقال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما هو فضل وأجر، فبقدر ما يمشي مع الجنازة يوجر الذي يتبعها، فأمّا بإذنه فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع.

[٣٢٤٧] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) ليس في التهذيب ولا في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٥٥ / ١٤٨٥.

(٣) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٥.

٤ - الكافي ٣: ١٧٣ / ٤.

٥ - الكافي ٣: ١٧١ / ١.

٦ - الكافي ٣: ١٧١ / ٢ أخرجه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٦ من آداب السفر.

١٤٦

السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أميران وليسا بأميرين: ليس لمن تبع(١) جنازة أن يرجع حتى يدفن أويؤذن له، ورجل يحجّ مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد رفعه(٢) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً(٣) .

[٣٢٤٨] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر( عليه‌السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه - إلى أن قال: - فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله، فإنّك لا تقوى على المشي، فأبى أن يرجع، قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها، فقال: امض فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع، إنّما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجرعلى ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[٣٢٤٩] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من صلّى على ميّت صلّى عليه سبعون ألف ملك، وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، فإن قام(٥) حتى يدفن ويحثى

____________________

(١) في نسخة: يتبع ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٤٩ / ٥٨.

(٣) المقنع: ١٩.

٧ - الكافي ٣: ١٧١ / ٣ تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٤٠ من صلاة الجنازة.

(٤) التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٨١.

٨ - الفقيه ٤: ١٠ / ١.

(٥) في المصدر: أقام.

١٤٧

عليه التراب كان له بكلّ قدم نقلها قيراط من الاجر، والقيراط مثل جبل أُحد.

وفي ( عقاب الأعمال )(١) بسند تقدّم في عيادة المريض نحوه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي السفر(٤) .

٤ - باب استحباب المشي خلف الجنازة، أو مع أحد جانبيها.

[٣٢٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:(٥) المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها.

[٣٢٥١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمّان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مشى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خلف جنازة، فقيل: يا رسول الله مالك تمشي خلفها؟ فقال: إنّ الملائكة رأيتهم(٦) يمشون أمامها ونحن تبع لهم.

[٣٢٥٢] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن علي بن شجرة، عن أبي الوفاء المرادي، عن سدير، عن أبي

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٣٤٤.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٩ / ١، والفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٤، والتهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٢.

(٥) في هامش الاصل: عن التهذيب: إنّ.

٢ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٣، والتهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٣.

(٦) في المصدر: أراهم.

٣ - الكافي ٣: ١٧٠ / ٦.

١٤٨

جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أحبّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي(١) السرير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله، إلا أنه زاد في الأوّل: ولا بأس بأن يمشي بين يديها.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

[٣٢٥٣] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: سمعت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٥ - باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف.

[٣٢٥٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها.

____________________

(١) في المصدر: بجنبي.

(٢) التهذيب ١: ٣١١ / ٩٠٤.

(٣) لم نجده في ما بأيدينا من كتب الصدوق، ولكن ورد في فقه الرضا ( ع ) ص ١٦٩.

٤ - التهذيب ١: ٣١١ / ٩٠١.

(٤) تقدم في الابواب ٢ و ٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٥ من هذه الابواب، والحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الصدقة.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٤.

١٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[٣٢٥٥] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: امش بين يدي الجنازة وخلفها.

[٣٢٥٦] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أوخلفها أوعن يمينها أو عن شمالها؟ فقال: إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان(٢) العذاب.

[٣٢٥٧] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أُورمة، عن محمّد بن عمرو، و(٣) حسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: امش أمام جنازة المسلم العارف، ولا تمش أمام جنازة الجاحد، فإنّ أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار.

[٣٢٥٨] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة؟ أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ فقال: إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه، فإنّ ملائكة

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٧.

٢ - الكافي ٣: ١٧٠ / ٥.

٣ - الكافي ٣: ١٧٠ / ٧.

(٢) في نسخة: بأنواع. ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٢.

(٣) كتب المصنف بدل الواو عن نسخة: عن.

٥ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٥٥.

١٥٠

العذاب يستقبلونه بانواع(١) العذاب.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي، عن وهيب بن حفص، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن وهيب، عن علىّ بن أبي حمزة مثله(٣) .

[٣٢٥٩] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فأنّه من عمل المجوس.

[٣٢٦٠] ٧ - قال: وروي: إذا كان الميت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدّام جنازته، فإنّ الرحمة تستقبله، والكافر لا يتقدّم أمام جنازته، فإنّ اللعنة تستقبله.

[٣٢٦١] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؛ إذا لقيت جنازة مشركٍ فلا تستقبلها، خذ عن يمينها وعن شمالها.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في العلل: بألوان. ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٣١٧ / ٣٨.

(٣) علل الشرائع: ٣٠٤ / ١ الباب ٢٤٦.

٦ - المقنع: ١٩.

٧ - المقنع: ١٩.

٨ - قرب الاسناد: ٦٥.

(٤) نقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب السابق.

١٥١

٦ - باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب إلّا لعذر وجوازه في الرجوع.

[٣٢٦٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه: ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز مثله، وزاد: وأبى أن يركب(٢) .

[٣٢٦٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمّد بن علي، ومحمّد بن الزيات(٣) ، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته(٤) إلامن عذر، وقال: يركب إذا رجع.

[٣٢٦٤] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٠٦.

(١) الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٨.

(٢) الكافي ٣: ١٧٠ / ٢.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٨.

(٣) في هامش المظوط عن نسخة: الريان.

(٤) في المصدر: بداية.

٣ - الكافي ٣: ١٧٠ / ١.

١٥٢

عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: رأى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قوماً خلف جنازة ركباناً(١) فقال: ما استحيى(٢) هؤلاء أن يتبعوا صأحبّهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال!

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٧ - باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها.

[٣٢٦٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٥) .

[٣٢٦٦] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن حديد، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهوتطوع.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله(٦) .

____________________

(١) في نسخة: ركاباً ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: استحى ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الأحاديث ٢ و ٤ من الباب ٣ والابواب ٤ و ٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٧٩.

(٥) الكافي ٣: ١٧٤ / ١.

٢ - الكافي ٣: ١٦٨ / ٢.

(٦) التهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٥.

١٥٣

[٣٢٦٧] ٣ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن الحجال، عن عليّ بن شجرة، عن عيسى بن راشد، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له أربعين كبيرة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣٢٦٨] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن خالد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة، واذا ربعّ خرج من الذنوب.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٣٢٦٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث أنّ المؤمن يبشر عند موته -: إنّ الله قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك.

[٣٢٧٠] ٦ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من حمل أخاه الميّت بجوانب السرير الأربعة محا الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر، والسنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة، وما كان بعد ذلك فهو تطوع.

[٣٢٧١] ٧ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنه

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٧٤ / ٣.

(١) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٥٧.

٤ - الكافي ٣: ١٧٤ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ٩٩ / ٤٦٢.

٥ - الفقيه ١: ٨٠ / ٣٥٦.

٦ - الفقيه ١: ٩٩ / ٤٦١.

٧ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٣.

١٥٤

قال: إذا حملت جوانب السرير سرير الميّت خرجت من الذنوب كما ولدتك أُمك.

[٣٢٧٢] ٨ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن صالح، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة، فإذا ربّع خرج من الذنوب.

أقول: وياتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله(١) .

٨ - باب كيفية مايستحب من التربيع.

[٣٢٧٣] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : يسأله عن سرير الميّت يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة، أو ما خفّ على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب: من أيّها شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين قال: كتبت إليه أسأله، وذكر مثله(٢) .

[٣٢٧٤] ٢ - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّة أن تستقبل الجنازة من جانبها الايمن، وهو مما يلي يسارك، ثمّ تصيرإلى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه.

____________________

٨ - ثواب الاعمال: ٢٣٣.

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الاتي.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٥.

(٢) التهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٦.

٢ - مستطرفات السرائر: ٥٩ / ٢٦.

١٥٥

[٣٢٧٥] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن تربيع الجنازة؟ قال: إذا كنت في موضع تقيّة فابدأ باليد اليمنى، ثمّ بالرجل اليمنى، ثمّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميّت لا تمرّ خلف رجليه البتّة حتى تستقبل الجنازة فتأخذ يده اليسرى، ثمّ رجله اليسرى، ثمّ ارجع من مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أوّلاً، فإن لم تكن تتقي فيه فإن تربيع الجنازة الذي(١) جرت به السنّة أن تبدأ باليد اليمنى، ثمّ بالرجل اليمنى، ثمّ بالرجل اليسرى، ثمّ باليد اليسرى حتى(٢) تدور حولها.

[٣٢٧٦] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن غيرواحد، عن يونس، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السّرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفّك(٣) الأيمن، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الاخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الرابع(٤) ممّا يلي يسارك.

[٣٢٧٧] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن، ثمّ تمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الاخر. ثمّ تمرّ حتى ترجع إلى المقدّم كذلك دوران الرحى عليه.

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٦٨ / ٣، والتهذيب ١: ٤٥٢ / ١٤٧٣.

(١) في نسخة: التي قد ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ١٦٨ / ١ والتهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٥ والاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٤.

(٣) في المصدر: بكتفك.

(٤) من قوله: وتدور إلى قوله الرابع ليس في الاستبصار ولا في التهذيب، وهو موجود في الكافي. ( منه قدّه ).

٥ - الكافي ٣: ١٦٩ / ٤.

١٥٦

وروى الشيخ الأحاديث الثلاثة بإسناده عن علي بن إبراهيم إلّا أنه قال في حديث الفضل: ثمّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميّت لا تمرّ خلف رجليه(١) .

وروى الأخير أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

٩ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها.

[٣٢٧٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبان لا أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنه أسقط قوله: قد أقبلت(٣) .

[٣٢٧٩] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن مسعود الطائي، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من استقبل جنازة أو رآها فقال: « الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللّهم زدنا ايماناً وتسليماً، الحمد لله الذي تعزّز بالقدرة وقهر العباد بالموت » لم يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد(٤) والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٥٣ / ١٤٧٤.

(٢) الاستبصار ١: ٢١٦ / ٧٦٣.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٧ / ١، وألتهذيب ١: ٤٥٢ / ١٤٧٢.

(٣) الفقيه ١: ١١٣ / ٥٢٥.

٢ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٣.

(٤) التهذيب ١: ٤٥٢ / ١٤٧١.

١٥٧

[٣٢٨٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أبي الحسن النهدي رفعه قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) إذا رأى جنازة قال: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

[٣٢٨١] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال: يقول: بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآل محمّد، اللّهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات.

١٠ - باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلا أن تخرج ليلا ً فلا بأس بالمصباح، وجواز الدفن بالليل وبالنهار.

[٣٢٨٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة.

[٣٢٨٣] ٢ - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه كان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة.

[٣٢٨٤] ٣ – محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٣ - الكافي ٣: ١٦٧ / ٢.

٤ - التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٧٨.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٦، والاستبصار ١: ٢٠٩ / ٧٣٧، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

٢ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٦، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٣٩.

٣ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التكفين، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب التكفين.

١٥٨

عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تحنط الميّت - إلى أن قال: - وأكره أن يتبع بمجمرة.

[٣٢٨٥] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الجنازة يخرج معها بالنار؟ فقال: إنّ ابنة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُخرجت(١) ليلاً ومعها مصابيح.

[٣٢٨٦] ٥ - وفي ( العلل ) عن علي بن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) لأيّ علّة دفنت فاطمةعليها‌السلام بالليل ولم تدفن بالنهار؟ قال: لأنّها أوصت أن لا يصلّي عليها رجال(٢) .

[٣٢٨٧] ٦ - وعنه، عن أحمد بن يحيى، عن عمرو بن أبي المقدام، وزياد بن عبدالله قال: أتى رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: يرحمك الله، هل ( شيّعت الجنازة بنار تمشي معها، وبمجمرة )(٣) أو قنديل، أو غير ذلك مما يضاء به؟ فذكر حديثاً طويلاً فيه مرض فاطمة (عليها‌السلام ) ووفاتها - إلى أن قال: - فلما قضت نحبها وهم في جوف الليل أخذ علي( عليه‌السلام ) في جهازها من ساعته(٤) ، وأشعل النار في جريد النخل، ومشى مع الجنازة بالنار حتى صلّى عليها ودفنها ليلاً، الحديث.

____________________

٤ - الفقيه ١: ١٠٠ / ٤٦٦.

(١) في نسخة: خرج بها ( هامش المخطوط ).

٥ - علل الشرائع: ١٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: الرجلان.

٦ - علل الشرائع: ١٨٥ / ٢.

(٣) في المصدر: هل تشيع الجنازة بنار ويمشي معها بمجمرة.

(٤) في المصدر زيادة: كما أوصته فلما فرغ من جهازها أخرج عليّ الجنازة.

١٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز(١) ، وفي تغسيل الزوجة(٢) وغيرها(٣) .

١١ - باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً.

[٣٢٨٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حفر لميّت قبراً كان كمن بوّاه(٤) بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٦) .

[٣٢٨٩] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من احتفر لمسلم قبراً محتسباً حرّمه الله على النار وبوّأه بيتاً من(٧) الجنّة، وأورده حوضاً فيه من الاباريق عدد ( نجوم السماء )(٨) عرضه ما بين أيلة وصنعاء.

____________________

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت.

(٣) تقدم في غيرذلك في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٦٥ / ١ وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب التكفين.

(٤) في هامش الاصل عن الفقيه: فكإنّما بوأه.

(٥) الفقيه ١: ٩٢ / ٤١٩.

(٦) التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٢.

٢ - عقاب الأعمال: ٣٤٤.

(٧) كتب المصنف عن نسخة بدل ( من ): في.

(٨) في المصدر: النجوم.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

٦٠ - باب طهارة ماء الاستنجاء.

[٤٢٨٨] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن النعمان أنه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به، ليس عليك شيء.

[٤٢٨٩] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال. إذا كان جافا فلا بأس.

أقول: الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في المضاف والمستعمل(١) .

٦١ - باب عدم طهارة جلد الميّتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ.

[٤٢٩٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميّتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، وإن دبغ سبعين مرّة.

____________

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤١ / ١٦٢، وأورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.

٢ - قرب الاسناد: ١١٨.

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

الباب ٦١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٤ وأورده بطريق اخر في الحديث ١ الباب ١ من لباس المصلي.

٥٠١

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٤٢٩١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليّ بن أبي المغيرة(٣) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، جعلت فداك الميّتة ينتفع منها بشيء؟ قال: لا قلت: بلغنا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟! قال: تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج(٤) النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[٤٢٩٢] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلويّ، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشيّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه، فكان يُسأل

____________________

(١) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ٧ و ٣: ٣٩٨ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

(٢) في التهذيب زيادة: وغيره.

(٣) في التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج ٣.

(٤) في نسخة: زوجة ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٢ والتهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٦ وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي.

٥٠٢

عن ذلك، فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته.

[٤٢٩٣] ٤ - وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أدخل سوق المسلمين - أمحني هذا الخلق الذين يدعون الإِسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة، فاقول لصأحبّها: اليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكيّة؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميّتة، وزعموا أن دباغ جلد الميّتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

[٤٢٩٤] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهي ميّتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لم تكن ميّتة، يا أبا مريم، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٨.

٥ - الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من الأطعمة المحرمّة.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٧٩ من هذه الابواب وفي الباب ١ من لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ٣٨ وفي الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي، وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به.

٥٠٣

٦٢ - باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات.

[٤٢٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في اليات الضأن تقطع وهي أحياء: أنّها ميّتة.

[٤٢٩٦] ٢ - وقد تقدّم في حديث أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميّتة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاطعمة(١) والصيد وغير ذلك(٢) .

٦٣ - باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه.

[٤٢٩٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر(٣) .

____________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب غسل المس.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، أورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب القواطع.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٠٤ / ١٥٤٢.

٥٠٤

٦٤ - باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء.

[٤٢٩٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعاً.

قال الصدوق: يعني على الانفراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان مثله(١) .

[٤٢٩٩] ٢ - وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبدالله قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدرعلى ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم.

وحديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

٦٥ - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره.

[٤٣٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن

____________________

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٧.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٧.

٢ - نقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من الماء المطلق.

الباب ٦٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٢.

٥٠٥

آنية الذهب والفضّة فكرهها، فقلت: قد روى بعض أصحابنا: أنّه كان لأبي الحسن( عليه‌السلام ) مرآة ملبّسة فضّة، فقال: لا - والحمدلله - إنّما كانت لها حلقة من فضّة، وهي عندي، ثمّ قال: إنّ العباس حين عذر(١) عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّة(٢) نحواً من عشرة دراهم، فامر به أبو الحسن( عليه‌السلام ) فكسر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٤) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه(٥) .

[٤٣٠١] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في انية الذهب والفضّة.

[٤٣٠٢] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة.

____________________

(١) عُذِر: ختِن ( لسان العرب ٤: ٥٥١ ).

(٢) في نسخة: فضته ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩٠.

(٤) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٧.

(٥) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٩ / ٤٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ١، والمحاسن: ٥٨٢ / ٦٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٤، والمحاسن: ٥٨١ / ٥٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٥٠٦

[٤٣٠٣] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن موسى بن بكر(١) ، والذي قبله عن ابن محبوب، والذي قبلهما عن الحسن بن علي الوشاء مثله.

[٤٣٠٤] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي الشرب في انية الذهب والفضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٢) .

[٤٣٠٥] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن أخيه يوسف قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحجر فاستسقى ماءاً فأُتي بقدح من صفر، فقال رجل: إنّ عبّاد بن كثير يكره الشرب في - الصفر، فقال: لا بأس، وقال( عليه‌السلام ) للرجل: إلّا سألته أذهب هو أم فضّة؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ٧ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٢.

٥ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٠.

٦ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٤.

(٣) النهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٣.

(٤) المحاسن: ٥٨٣ / ٦٨.

٥٠٧

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب نحوه(١) .

[٤٣٠٦] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة.

[٤٣٠٧] ٨ - وعن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: انية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.

[٤٣٠٨] ٩ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن ابائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال: فهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الشرب في آنية الذهب والفضّة.

[٤٣٠٩] ١٠ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله أنّه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفضّضة.

[٤٣١٠] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، جمن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهم‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع منها: الشرب في انية الذهب والفضّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، واعلم أنّ أكثر الأصحاب على تحريم

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٤.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣١.

٨ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٣.

٩ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

١٠ - المحاسن: ٥٨٢ / ٦١ وأخرج مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب الاتي.

١١ - قرب الاسناد: ٣٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من الاحتضار.

(٢) يأتي في الباب ٦٦ وفي الحديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٦٧ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٥ من لباس المصلي.

٥٠٨

آنية الذهب والفضّة، وهو المعتمد، وقد نقلوا عن جماعة من العامّة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقيّة أوعلى التحريم.

٦٦ - باب كراهة الاناء المفضض، واستحباب اجتناب موضع الفضّة.

[٤٣١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مفضّضة.

[٤٣١٢] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كره الشّرب في الفضّة وفي القدح المفضّض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال(١) .

[٤٣١٣] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله، وزاد: فان لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا ما قبله.

[٤٣١٤] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

الباب ٦٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٣، والتهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٥.

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٦.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٢.

(٢) التهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٧.

٤ - التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩١.

٥٠٩

معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضّة؟ قال: لا بأس، إلا أن تكره الفضّة فتنزعها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب مثله(١) .

[٤٣١٥] ٥ - وعنه، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضّة.

[٤٣١٦] ٦ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ، عن جعفر بن بشير، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أُتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنأنّه.

ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير(٢) .

٦٧ - باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضّة.

[٤٣١٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربعيّ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألت أبا عبدالله عن السرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهباً فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس.

____________________

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٥.

٥ - التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩٢.

٦ - المحاسن: ٥٨٢ / ٦٤.

(٢) الكافي ٦: ٢٦٧ / ٦، ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب ٩: ٩١ / ٣٨٨، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٦٥ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٦ / ١٠.

٥١٠

[٤٣١٨] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ فقال: نعم، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديد.

[٤٣١٩] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن محمّد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذي الفقار، سيف رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقال: نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضّة.

[٤٣٢٠] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن عبيدالله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: درع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذات الفضول، لها حلقتان من ورق في مقدّمها، وحلقتان من ورق في مؤخّرها، وقال: لبسها عليّ( عليه‌السلام ) يوم الجمل.

[٤٣٢١ و ٤٣٢٢] ٥ و ٦ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبي القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال: نعم، إنّما كره استعمال ما يشرب به.

قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة، أيركب به؟ قال: إن كان ممّوهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلّا فلا يركب به.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٨: ٢٦٧ / ٣٩١.

٤ - الكافي ٨: ٣٣١ / ٥١١.

٥ و ٦ - المحاسن: ٥٨٣ / ٦٩.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٩٩ / ٧٥٦ و ١٥٣ / ٢٠٩.

٥١١

ورواه الكلينيّ كما يأتي في أحكام الدوابّ، إن شاء الله(١) .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه مثله، إلّا أنّه قال: وسألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضّة؟ قال: نعم، إنما كره ما يشرب فيه استعماله(٢) .

محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن السرج واللجام وذكرمثله(٣) .

[٤٣٢٣] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ اسم النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في صحف إبراهيم الماحي - إلى أن قال: - وكانت له عمامة تسمّى السحاب، وكان له درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة: حلقة بين يديها، وحلقتان خلفها. الحديث.

وفي ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

[٤٣٢٤] ٨ - وفي ( المجالس ) وفي ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذي الفقار سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من أين هو؟ قال: هبط به جبرئيل من السماء وكان

____________________

(١) رواه الكليني كما يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١.

(٣) مستطرفات السرائر: ٥٦ / ١٣.

٧ - الفقيه ٤: ١٣٠ / ٤٥٤، الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيدين.

(٤) أمالي الصدوق: ٦٧ / ٢.

٨ - أمالي الصدوق: ٢٣٨ / ١٠، عيون أخبار الرضا ٢: ٥٠ / ١٩٥.

٥١٢

عليه حلية(١) من فضّة، وهو عندي.

ورواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

ويأتي ما يدلّ عليه في الملابس وغيرها(١) .

٦٨ - باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميّتة غير نجس العين ان أخذ جزاً، أو غسل موضع الملاقاة.

[٤٣٢٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح.

[٤٣٢٦ و ٤٣٢٧] ٢ و ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميّتة والبيضة من

____________________

(١) في المصدر: حليته.

(٢) الكافي ١: ١٨٣ / ٥.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٥ و ٦٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصتن، وفي الباب ٤٦ و ٦٤ من أبواب الملابس في غير الصلاة وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر.

الباب ٦٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.

٢ و ٣ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، وياتي الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من الماء المطلق.

٥١٣

الميتة وأنفحة الميتة؟ فقال: كلّ هذا ذكيّ.

قال: وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.

[٤٣٢٨] ٤ - قال الكليني: وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميّتاً.

قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميّتة؟ فقال: يأكلها.

[٤٣٢٩] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته( عليه‌السلام ) عن الثنيّة تنفصم وتسقط، أيصلح أن تجعل مكانها سنّ شاة؟ قال: إن شاء فلمضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة.

أقول: اشتراط الذكاة على وجه الاستحباب، أو بمعنى أنّه لا بدّ من طهارة موضع الملاقاة، أو بمعنى كونها من حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين لما مرّ.

[٤٣٣٠] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه قال: قال جابر بن عبدالله: إنّ دباغة الصوف والشعرغسله بالماء، وأي شيء يكون أطهرمن الماء.

أقول: المراد غسل موضع الملاقاة للميّتة.

[٤٣٣١] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في ( مكارم الأخلاق ) عن قتيبة بن محمّد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نلبس هذا الخزّ وسداه

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة.

٥ - المحاسن: ٦٤٤ / ١٧٤.

٦ - قرب الاسناد: ٣٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من لباس المصلي.

٧ - مكارم الاخلاق: ١٠٧.

٥١٤

إبريسم، قال: ( وما بأس بابريسم )(١) إذا كان معه غيره، قد أُصيب الحسين( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ وسداه إبريسم.

قلت: إنا نلبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميّت، قال: ليس في الصوف روح، ألا ترى أنه يجزّ ويباع وهو حيّ؟

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل المس(٢) ويأتي ما يدلّ عليه في الاطعمة(٣) وغيرها(٤) إن شاء الله.

٦٩ - باب استحباب نحت القدور وغيرها من الاواني من أحجار جبل سناباد في خراسان والطبخ فيها.

[٤٣٣٢] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشيّ، عن أبيه، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه خرج إلى المأمون فلما خرج من نيسابور بلغ قرب القرية الحمراء - إلى أن قال: - فلما دخل سناباد استند إلى الجبل الذي تنحت منه القدور، فقال: اللهم انفع به وبارك فيما يجعل وفيما ينحت منه، ثمّ أمر( عليه‌السلام ) فنحت له قدور من الجبل، وقال: لا يطبخ ما آكله إلا فيها، وكان( عليه‌السلام ) خفيف الاكل قليل الطعم، فاهتدى الناس إليه من ذلك اليوم، وظهرت بركة دعائه فيه. الحديث.

____________________

(١) في المصدر: لا بأس بالابريسم.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من غسل المس.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من الاطعمة المحركة.

(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ الى٥ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٩

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٣٦ / ١.

٥١٥

٧٠ - باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثمّ غسله بالماء.

[٤٣٣٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الكلب؟فقال: رجس نجس لا يتوضّأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء.

٧١ - باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول.

[٤٣٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن أبي يزيد القسمي(١) ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش(٢) التي يتخذ منها الخفاف؟ قال: فقال: لا تصلّ فيها، فإنها تدبغ بخرء الكلاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٣) .

____________________

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٦، والاستبصار ١: ١٩ / ٤٠، وتقدم الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من الأسآر، وصدره في الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب، وويأتي ما يدل على غسله سبع مرات في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٥.

(١) في الكافي: قسم حي من اليمن بالبصرة ( هامش المخطوط ).

(٢) الدارش: جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم ( لسان العرب ٦: ٣٠١ ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٢.

٥١٦

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السياري، مثله(٤) .

[٤٣٣٥] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أكسية المرعزي(٢) والخفاف تنقع في البول، أيصلّى عليها؟ قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس.

٧٢ - باب أنّ أواني المشركين طاهرة مالم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها.

[٤٣٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيّا، فأسلمت، فقلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أهل بيتي على دين النصرانيّة، فأكون معهم في بيت واحدٍ واكل من انيتهم، فقال لي( عليه‌السلام ) : أيأكلون الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، نحوه(٣) .

[٤٣٣٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٤ الباب ٥١.

٢ - قرب الاسناد: ٨٩.

(٢) المرعزي: الزغب الذي تحت شعر العنز، تصنع منه ثياب لينة ناعمة ( لسان العرب ٥: ٣٥٤ ).

الباب ٧٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ١٠ أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

(٣) الكافي ٢: ١٢٨ / ١١.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٥١٧

العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم إلذي يطبخون، ولا في انيتهم التي يشربون فيها الخمر.

[٤٣٣٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في انيتهم - يعني أهل الكتاب -.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على العلم بالتنجيس، وقد تقدّمت أحاديث أصالة الطهارة(٢) ، ويأتي ما يؤيّدها، إن شاء الله(٣) .

٧٣ - باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه مالم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء.

[٤٣٣٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث(٤) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، البسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها؟

____________________

٣ - الاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

(١) الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

الباب ٧٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٧.

(٤) في نسخة: أجناب - هامش المخطوط -

٥١٨

قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له ازراراً ورداءً من السابري، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أُريد فخرج بها(١) إلى الجمعة.

[٤٣٤٠] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن المعلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.

[٤٣٤١] ٣ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد بن عثمّان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: يرشّ بالماء.

[٤٣٤٢] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقولون عليها في بيوتهم أتصلح؟ قال: لا يصلّى عليها.

[٤٣٤٣] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبدالله بن جميل بن عيّاش، عن أبي عليّ البزاز، عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) عن الثوب يعمله أهل الكتاب، أُصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس، وإن يغسل أحبّ إليّ.

[٤٣٤٤] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد

____________________

(١) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب: فيها.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٨.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦٢.

٦ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ١٨.

٥١٩

ومحمّد بن الحسين، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الطيلسان يعمله المجوس، أُصلّي فيه؟ قال: اليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس، قلت: الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلّي فيه؟ قال: نعم.

[٤٣٤٥] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن ثوب المجوسي البسه وأُصلي فيه؟ قال: نعم قال: قلت: يشربون الخمر، قال: نعم، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها.

[٤٣٤٦] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ثياب اليهود والنصارى، أينام عليها المسلم؟ قال: لا بأس.

[٤٣٤٧] ٩ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ أنه كتب إلى صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) عندنا حاكة مجوس يأكلون الميّتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.

ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإِسناد الآتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٧ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٤.

٨ - قرب الاسناد: ١١٨.

٩ - الاحتجاج: ٤٨٤.

(١) الغيبة: ٢٣٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب التالي ( ٧٤ ) من هذه الابواب.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549