وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381539 / تحميل: 6516
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

١٢ - باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن.

[٣٢٩٠] ١ - عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في كتاب ( فرحة الغريّ ) قال: روى أبو عبدالله محمّد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الحسني في كتاب ( فضل الكوفة ) بإسناده إلى عقبة بن علقمة قال: اشترى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أرضاً ما بين الخورنق الى الحيرة إلى الكوفة وفي خبر آخر: ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة من الدهاقين بأربعين الف درهم، وأشهد على شرائه، قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت حظا(١) ؟ فقال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: كوفان كوفان يردّ أولها على آخرها(٢) ، يحشر من ظهرها سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب، فاشتهيت أن يحشروا من ملكي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - فرحة الغري: ٢٩.

(١) في المصدر: قط.

(٢) في هامش المخطوط ما لفظه: قول: يردّ أولها على آخرها: إما مخفف من الورود أي يردّ على الحوض يوم القيامة فهو إخبار عن صلاح أهلها ونجاتهم أو أكثرهم، أو مشدد من الردّ أي تخرب فيعطف أولها على آخرها كالثوب الذي يطوى بعد نشره فيردّ أوّله على آخره، وله أحتمالات أخرى. « منه قدّه ».

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق.

١٦١

١٣ - باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميّت إليه وإلى المشاهد المشرّفة ليدفن بها، والزيارة بالميّت.

[٣٢٩١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، فقلت له: من برّ الناس وفاجرهم؟ قال: من برّ الناس وفاجرهم.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[٣٢٩٢] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ الله أوحى إلى موسى بن عمران: أن أخرج عظام يوسف من مصر - إلى أن قال: - فاستخرجه من شاطىء النيل في صندوق مرمر، فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام، فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام.

ورواه في ( العلل )(١) وفي ( عيون الأخبار )(٢) وفي ( الخصال )(٣) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٣٢٩٣] ٣ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال: لا ينقل الميّت من بلدٍ إلى

____________________

الباب ١٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٥٨ / ٢٦، وأورده أيضا عن الكافي والفقيه والمحاسن في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٠.

٢ - الفقيه ١: ١٢٣ / ٥٩٤.

(٢) علل الشرائع: ٢٩٦ - الباب ٢٣٢ / ١ مقطعاً.

(٣) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٥٩ الباب ٢٦ / ١٨ مقطعاً.

(٤) الخصال ٢٠٥ / ٢١.

٣ - مصباح المتهجد: ٢١ بزيادة.

١٦٢

بلدٍ ، فإن نقل إلى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن، وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية، والأوّل أفضل.

[٣٢٩٤] ٤ - وقال في ( النهاية ): فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الائمةعليهم‌السلام ، سمعناها مذاكرة، والاصل ما قدّمناه.

[٣٢٩٥] ٥ - وقال الشهيد في ( الذكرى ): قال المفيد في المسائل العزية: وقد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول( عليه‌السلام ) إن أوصى الميّت بذلك.

[٣٢٩٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لما حضر الحسن بن علي( عليه‌السلام ) الوفاة قال للحسين( عليه‌السلام ) : يا أخي إني أُوصيك بوصية فاحفظها: إذا أنا متّ فهيئني، ثمّ وجهني إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأُحدث به عهداً، ثمّ اصرفني إلى أُمي، ثمّ ردّني فادفنّي بالبقيع، واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم الله والناس صنيعها، الحديث.

[٣٢٩٧] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) : أن احمل عظام يوسف من مصر - قبل أن تخرج منها - إلى الأرض المقدّسة بالشام.

____________________

٤ - النهاية: ٤٤.

٥ - الذكرى: ٦٥.

٦ - الكافي ١: ٢٣٨ / ١.

٧ - الكافي ٨: ١٥٥ / ١٤٤ وهذا الحديث لم نجده في المصورة عن اصل خط المصنف.

١٦٣

[٣٢٩٨] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لما احتضر الحسن بن علي( عليه‌السلام ) قال للحسين( عليه‌السلام ) : يا أخي إني أُوصيك بوصيّة فاحفظها: فإذا أنا متّ فهيئني، ثمّ وجهني إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأُحدث به عهداً، ثمّ اصرفني إلى أُمّي فاطمة (عليها‌السلام ) ، ثمّ ردّني فادفنّي بالبقيع، واعلم أنّه سيصيبني من الحميراء مايعلم الناس من صنيعها، الحديث.

[٣٢٩٩] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لما مات يعقوب حمله يوسف( عليه‌السلام ) في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس.

[٣٣٠٠] ١٠ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن عبدالله بن إبراهيم، عن زياد المخارقي قال: لما حضرت الحسن( عليه‌السلام ) الوفاة استدعى الحسين بن علي فقال له: يا أخي إني مفارقك ولاحق بربي - إلى أن قال: - فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسّلني وكفّنّي واحملني على سريري إلى قبر جدّي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأُجدّد به عهداً، ثمّ ردّني إلى قبر جدّتي فاطمة [ بنت أسد ](١) فادفنّي هناك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحج(٢) وفي الزيارات(٣) .

____________________

٨ - الكافي ١: ٢٤٠ / ٣، هذا الحديث لم نجده في مصورة المؤلف وقد جمع سنده مع سند الحديث (٦) فيما مضى، فلاحظ.

٩ - مجمع البيان ٣: ٢٦٦ وقد اعطى المصنف في الاصل لهذا الحديث رقم (٩) في تسلسل احاديث الباب فلاحظ.

١٠ - إرشاد المفيد: ١٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٣ والحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب المزار.

١٦٤

١٤ - باب حد حفر القبر واللحد.

[٣٣٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٣٣٠٢] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال: ولـمّا حضر علي بن الحسين( عليه‌السلام ) الوفاة قال: احفروا لي حتى تبلغوا(٢) الرشح.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه إلى قوله: الجلوس فيه(٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: روى أصحابنا أنّ حدّ القبر، وذكر نحوه(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٦٦ / ٤.

(١) التهذبب ١: ٤٥١ / ١٤٦٦.

٢ - التهذيب ١: ٤٥١ / قطعة من الحديث ١٤٦٩.

(٢) في المصدر: يبلغ.

(٣) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٨.

(٤) الكافي ٣: ١٦٥ / ١.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الباب التالي.

١٦٥

١٥ - باب جواز الشق واللحد، واستحباب اختيار اللحد.

[٣٣٠٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لحّد له أبو طلحة الأنصاري.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[٣٣٠٤] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) حين اُحضر(٢) : إذا أنا متّ فاحفروا لي وشقّوا لي شقّاً، فإن قيل لكم: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لحّد له فقد صدقوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[٣٣٠٥] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي - في حديث - قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي كتب في وصيّته - إلى أن قال: - وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦٦ / ٣.

(١) التهذيب ١: ٤٥١ / ١٤٦٧.

٢ - الكافي ٣: ١٦٦ / ٢.

(٢) كتب في هامش الاصل عن نسخة: احتضر.

(٣) التهذيب ١: ٤٥١ / ١٤٦٨.

٣ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٣، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من الغسل ويأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن وقطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من التكفين.

وكتب المصنف في الهامش: حديث الحلبي في باب غسل الميّت من الكافي. ( منه قده ).

(٤) التهذيب ١: ٣٠٠ / ٨٧٦.

١٦٦

[٣٣٠٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم بن تاتانة، والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدّب، وعلي بن عبدالله الورّاق كلهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له: سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل، وأن يشقّ لي ضريحة، فإن أبوا إلّا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً، فإنّ الله سيوسّعه ما يشاء.

ورواه في ( الأمالي ) أيضاً(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النزول في قبر الولد وغيره(٢) .

١٦ - باب استحباب وضع الميّت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين، ودفنه في الثالثة أو الثانية.

[٣٣٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيهة، ثمّ واره.

[٣٣٠٨] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن محمّد بن عطيّة قال: إذا أتيت

____________________

٤ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٤٢ / ١.

(١) أمالي الصدوق: ٥٢٦ / ١٧.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من الدفن وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ١ من الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من الدفن.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٨.

٢ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٠٧ ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

١٦٧

بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به(١) ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتّى يأخذ أهبته، ثمّ ضعه في لحده، الحديث.

[٣٣٠٩] ٣ - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان قال: سمعت صادقاً يصدق على الله - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه بقبره، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع، ودعه حتى يتأهّب للقبر ولا تفدحه به، الحديث.

[٣٣١٠] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد الخراساني، عن أبيه، عن يونس قال: حديث سمعته عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ما ذكرته وأنا في بيت إلّا ضاق عليَّ، يقول: إذا أتيت بالميّت إلى شفير القبر(٢) فأمهله ساعة فأنّه يأخذ أُهبته للسؤال.

[٣٣١١] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا تفدح ( ميّتك بالقبر )(٣) ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة، ودعه حتى يأخذ أُهبته.

محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، مثله(٤) .

[٣٣١٢] ٦ - قال الصدوق: وفي حديث آخر: إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر، فإن للقبر أهوالاً عظيمةً، وتعوّذ من هول المطلع، ولكن ضعه قرب

____________________

(١) ليس في المصدر به

٣ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٩ ويأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

٤ - الكافي ٣: ١٩١ / ٢.

(٢) في المصدر: قبره.

٥ - الكافي ٣: ١٩١ / ١ ويأتي ذيل الخبر في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

(٣) في نسخة: بميّتك القبر ( هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٣٠٦ / ١ الباب ٢٥١.

٦ - علل الشرائع: ٣٠٦ / ٢ الباب ٢٥١.

١٦٨

شفير القبر، واصبر عليه هنيئة، ثمّ قدّمه قليلاً، واصبر عليه ليأخذ أُهبته، ثمّ قدّمه إلى شفيرالقبر.

١٧ - باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي.

[٣٣١٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعنده رجل من الأنصار فمرّت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، فقعدت معه، ولم يزل الأنصاري قائماً حتى مضوا بها، ثمّ جلس، فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما أقامك؟ قال: رأيت الحسين بن علي( عليه‌السلام ) يفعل ذلك فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : والله ما فعله الحسين( عليه‌السلام ) ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال الانصاري: شككتني أصلحك الله، قد كنت أظن أني رأيت.

[٣٣١٤] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان الحسين بن علي( عليه‌السلام ) جالساً فمرّت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين( عليه‌السلام ) ، مرت جنازة يهودي وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على طريقها فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وترك قوله: فقام لذلك(١) والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله.

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩١ / ١، والتهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٦.

٢ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٧.

١٦٩

[٣٣١٥] ٣ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد )، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) كان جالساً ومعه أصحاب له فمرّ بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن، فلمّا مضوا بها قال بعضهم: إلّا قمت عافاك الله؟ فقد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقوم للجنازة إذا مرّوا بها عليه فقال الحسن( عليه‌السلام ) : إنّما قام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرةً واحدةً، وذلك أنّه مرّ بجنازة يهودي وكان المكان ضيقاً فقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وكره أن تعلو رأسه.

١٨ - باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميّت القبر أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلّا مع الضرورة أو التقيّة.

[٣٣١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأول( عليه‌السلام ) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحلل أزرارك، وبذلك سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جرت، الحديث.

[٣٣١٧] ٢ - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عميرمثله، وزاد، قلت: فالخف، قال لا أرى به بأساً، قلت: لم يكره الحذاء؟ قال: مخافة أن يعثر برجليه فيهدم.

[٣٣١٨] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٤٢.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٢ أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٢ - علل الشرائع: ٣٠٥ / ١.

٣ - الكافي ٣: ١٩٢ / ١.

١٧٠

عن عبد العزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفيّن ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣٣١٩] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، عن إسماعيل بن يسار(٢) الواسطي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء، وحلل أزرارك قال: قلت والخفّ قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقيّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، مثله(٣) ، وزاد: وليجهد في ذلك جهده.

[٣٣٢٠] ٥ - وعنه، عن المسمعي ورجل آخر، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة، قلت: فالخفّ؟ قال: لا بأس بالخفّ، فإنّ في خلع الخفّ شناعة.

[٣٣٢١] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) دخل القبر ولم يحل أزراره.

____________________

(١) التهذيب ١: ٣١٤ / ٩١٣.

٤ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٣.

(٢) في الاستبصار: بشار.

(٣) التهذيب ١: ٣١٣ / ٩١١، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥١.

٥ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩١٠.

٦ - التهذيب ١: ٣١٤ / ٩١٢، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٢.

١٧١

أقول: حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم، ويحتمل الحمل على التقيّة.

١٩ - باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه والصاق خدّه بالأرض.

[٣٣٢٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قلت لأحدهما (عليهما‌السلام ) : يحلّ كفن(١) الميّت؟ قال: نعم، ويبرز وجهه.

[٣٣٢٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشقّ الكفن إذا أُدخل الميّت في قبره من عند رأسه.

[٣٣٢٤] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي بصيرقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عقد كفن الميّت؟ فقال: إذا أدخلته القبر فحلّها.

[٣٣٢٥] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وضعته في لحده(٢) فحلّ عقده(٣) ، الحديث.

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩١.

(١) في الاصل عن نسخة: عقد بدل كفّن.

٢ - التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٥٠ / ١٤٦٣.

٤ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩٢، ويأتي بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: قبره.

(٣) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: عقدته.

١٧٢

[٣٣٢٦] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي، ويحلّ عقد كفنه كلّها، ويكشف عن وجهه ثمّ يدعى له، الحديث.

[٣٣٢٧] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحدٍ من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أُدخل قبره.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، والمراد بالشق هنا حلّ عقد الكفن، أو يحمل الشق على تعذر الحلّ، قاله العلامة وغيره(٣) .

٢٠ - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميّت في قبره، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم حتى امام زمأنّه.

[٣٣٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة - إلى أن قال - وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم،

____________________

٥ - الفقيه ١: ١٠٨ / ٥٠٠، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٩.

(١) التهذيب ١: ٣١٧ / ٩٢١.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٣) المنتهى: ٤٦١، والمعتبر: ٨١، وجواهر الكلام ٤: ٣٠٤.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٢ / ٢، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

١٧٣

وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذّتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وإن قدر أن يحسر عن خدّه ويلصقه بالأرض فليفعل، وليتشهّد(١) وليذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صأحبّه.

[٣٣٢٩] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: إذا وضعت الميّت في لحده قرأت آية الكرسي، واضرب يدك على منكبه الأيمن ثمّ قل: يا فلان قل: رضيت بالله ربّاً، وبالإِسلام ديناً، وبمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نبيا، وبعلي إماما، وسم حتى(٢) إمام زمأنّه.

[٣٣٣٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سللت الميّت فقل: « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، اللّهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك » فإذا وضعته في اللّحد فضع فمك(٣) على أُذنه فقل: الله ربك والإسلام دينك ومحمّد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن النضر بن سويد، مثله(٥) .

[٣٣٣١] ٤ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل - يعني البرمكي - عن علي بن

____________________

(١) في المصدر: وليشهد.

٢ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٧.

(٢) كلمة ( حتى ) ليست في المصدر وكتب في هامش الاصل عليها علامة نسخة.

٣ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٢.

(٣) في نسخة: يدك ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٣١٨ / ٩٢٤.

(٥) التهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٩.

٤ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٥.

١٧٤

الحكم، عن محمّد بن سنان، عن محفوظ الإِسكاف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تدفن الميّت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه، وليكشف عن خدّه الأيمن حتّى يفضي به إلى الأرض، ويدني فمه إلى سمعه ويقول: « اسمع افهم - ثلاث مرّات - الله ربك ومحمّد نبيّك والإِسلام دينك وفلان إمامك، اسمع وافهم » وأعدها عليه ثلاث مرّات هذا التلقين.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، مثله(١) .

[٣٣٣٢] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سله سلاً رفيقاً، فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس ممّا يلي رأسه، وليذكر اسم الله، ويصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ،ويتعوّذ من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي، فإن قدر أن يحسر عن خده ويلزقه بالأرض فعل، ويتشهد ويذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صأحبّه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، نحوه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٣٣٣٣] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) التهذيب ١: ٣١٧ / ٩٢٣.

٥ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٤.

(٢) علل الشرائع: ٣٠٦ باب ٢٥١ / ١.

(٣) التهذيب ١: ٣١٧ / ٩٢٢.

٦ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩٠.

١٧٥

حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: إذا وضعت الميّت في لحده فقل: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، واقرأ اية الكرسي، واضرب بيدك على منكبه الايمن ثمّ قل: يا فلان قل: رضيت بالله ربّاً، وبالإِسلام ديناً، وبمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رسولاً، وبعلي إماماً، وتسمّي إمام زمانه، الحديث.

[٣٣٣٤] ٧ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن محمّد بن عطيّة - في حديث - قال؟ ضعه في لحده والصق خدّه بالأرض، وتحسر عن وجهه، ويكون أولى النالس به مما يلي رأسه، ثمّ ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، ثمّ ليقل: ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

[٣٣٣٥] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان - في حديث - أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه، وليحسر عن خده وليلصق خده بالأرض، وليذكر اسم الله، وليتعوّذ من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسيّ، ثمّ ليقل: ما يعلم ويسمعه تلقينه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويذكر له ما يعلم واحداً واحداً.

[٣٣٣٦] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) بإسناد تقدّم في التبرّع بالتكفين عن ابن عبّاس أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما وضع فاطمة بنت أسد أُمّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في قبرها زحف حتى صار عند رأسها، ثمّ قال: يا فاطمة إن أتاك منكر ونكير فسالاك: من ربك؟ فقولي: « الله

____________________

٧ - التهذيب ١: ٣١٢ / ٩٠٧.

٨ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٩.

٩ - أمالي الصدوق: ٢٥٨ / ١٤.

١٧٦

ربي ومحمّد نبيي، والإِسلام ديني، والقرآن كتابي، وابني إمامي ووليّي »، ثمّ قال: اللّهم ثبّت فاطمة بالقول الثابت، ثمّ خرج من قبرها وحثا عليها حثيات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢١ - باب استحباب الدعاء للميّت بالمأثور عند وضعه في القبر وجملة من أحكام الدفن.

[٣٣٣٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ اية الكرسي وقل: « بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (٢) ، اللّهم افسح له في قبره والحقه بنبيّه » وقل: كما قلت في الصلاة عليه مرّة واحدةً من عند « اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » واستغفر له ما استطعت، قال: وكان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا ( أدخل الميّت القبر )(٣) قال: اللّهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضواناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٣٣٣٨] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٢١ وكذلك في الباب ٣٥ والباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٤ / ١، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن.

(٢) في التهذيب زيادة: اللّهم صل على محمّد وآل محمّد ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: إذا دخل القبر. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٣١٥ / ٩١٥.

٢ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٦.

١٧٧

مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا وضع(١) الميّت في لحده فقل: « بسم الله وفي سبيل الله، وعلى ملّة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، عبدك ابن عبدك، نزل بك، وأنت خير منزول به اللّهم افسح له في قبره، والحقه بنبيّه، اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به » فإذا وضعت عليه اللّبن فقل: « اللّهم صل وحدته، وانس وحشته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك » وإذا خرجت من قبره فقل: « إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللّهم ارفع درجته في أعلى علّيّين واخلف على عقبه في الغابرين ( وعندك نحتسبه )(٢) يا ربّ العالمين ».

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن مهزيار، ومحمّد بن إسماعيل أيضاً عن حمّاد بن عيسى، مثله(٣) .

[٣٣٣٩] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أقول: إذا أدخلت الميّت منا قبره؟ قال: قل: « اللّهم هذا عبدك فلان وابن عبدك، قد نزل بك وأنت خيرمنزول به، قد(٤) احتاج إلى رحمتك، اللّهم ولا نعلم منه إلا خيراً، وأنت أعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته، اللّهم فجاف الأرض عن جنبيه، ولقّنه حجّته، واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه، واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه، وصيّره إلى خير ممّا كان فيه، ووسّع له في مدخله، وآنس وحشته واغفر ذنبه، ولا تحرمنا أجره، ولا تضلّنا بعده ».

____________________

(١) في التهذيب: إذا وضعته ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب في هامش الاصل ما بين القوسين عن التهذيب.

(٣) التهذيب ١: ٣١٦ / ٩٢٠.

٣ - الكافي ٣: ١٩٦ / ٨.

(٤) في المصدر: وقد.

١٧٨

[٣٣٤٠] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وضعت الميّت على(١) القبر قلت: « اللّهم عبدك ابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » فإذا سللته من قبل الرّجلين ودليته قلت: « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله، اللّهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللّهم افسح له في قبره ولقّنه حجته وثبّته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر »، وإذا سوّيت عليه التراب قل: « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعّد(٢) روحه إلى أرواح المؤمنين في عليّين، والحقه بالصالحين ».

[٣٣٤١] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلّا يستلقي، ويحلّ عقد كفّنه كلها ويكشف عن وجهه، ثمّ يدعى له ويقال: « اللّهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزولٍ به، اللّهم افسح له في قبره، ولقّنه حجّته، وألحقه بنبيّه، وقه شرّ منكر ونكير» ثمّ تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن، وتضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر، وتحرّكه تحريكاً شديداً وتقول: « يا فلان ابن فلان، الله ربك، ومحمّد نبيك، والإِسلام دينك، وعلي وليك وإمامك » وتسمّي الأئمة (عليهم‌السلام ) واحداً واحداً إلى آخرهم أئمتك أئمّة هدى أبرار.

ثمّ تعيد عليه التلقين مرّة أُخرى، فإذا وضعت عليه اللبن فقل: «اللّهم ارحم غربته، وصل وحدته، وانس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه » ومتى زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر.

____________________

٤ - الكافي ٣: ١٩٧ / ١١.

(١) في المصدر: في.

(٢) في المصدر: وأصعد.

٥ - الفقيه ١: ١٠٨ / ٥٠٠، تقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

١٧٩

فإذا خرجت من القبر فقل - وأنت تنفض يديك من التراب -: إنالله وإنا إليه راجعون، ثمّ احث التراب عليه بظهر كفّيك ثلاث مرّات وقل: « اللّهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله » فأنّه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكلّ ذرّة حسنة، فإذا سوّى قبره فصبّ على قبره الماء وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة، وتبدأ بصبّ الماء عند رأسه، وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء، فإن فضل من الماء شيء فصبّه على وسط القبر، ثمّ ضع يدك على القبر وادع للميّت واستغفر له.

[٣٣٤٢] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا نزلت في قبر فقل: « بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) » ثمّ تسلّ الميّت سلاً، فإذا وضعته في قبره فحلّ عقدته وقل: « اللّهم يا ربّ عبدك(١) ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، وألحقه بنبيّه محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وصالح شيعته، واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم، اللّهم عفوك عفوك ».

ثمّ تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحرّكه تحريكاً شديداً ثمّ تقول: « يا فلان ابن فلان إذا سئلت فقل: الله ربي، ومحمّد نبيّي، والإِسلام ديني، والقرآن كتابي، وعليّ إمامي » حتى تسوق(٢) الأئمة (عليهم‌السلام ) ، ثمّ تعيد عليه القول، ثمّ تقول: « أفهمت يا فلان » وقال( عليه‌السلام ) : فأنّه يجيب ويقول: نعم، ثمّ تقول: « ثبتك الله بالقول الثابت، هداك الله إلى صراط مستقيم، عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته » ثمّ

____________________

٦ - التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٢ وتقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: و.

(٢) في المصدر: تستوفي.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

تحريم صوم العيدين(١) وأيّام التشريق(٢) ، غير أنّ الشيخ(٣) وبعض الاصحاب(٤) استثنوا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين، وخالفهم أكثر الاصحاب(٥) وحملوهما على صوم ما عدا العيد وأيّام التشريق وليسا بصريحين في خلاف ذلك، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات(٦) .

٩ - باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز

[ ١٣٦٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، و(٧) عبدالجبّار بن المبارك جميعاً، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان(٨) ، عن أبي بصير(٩) ،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته) (١٠) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام،( ولم يقدر على العتق) (١١) ، ولم يقدر على

___________________

(١) يأتي في الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) يأتي في الباب ١، وعلى اختصاص الحرمة لمن كان في منى في الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٣) راجع النهاية: ٢٥٩.

(٤) راجع الوسيلة لابن حمزة: ١٤٨.

(٥) راجع المعتبر: ٣١٨، والمنتهى: ٦١٦، والمختلف: ٢٣٩، وروضة المتقين ٣: ٤٦٨.

(٦) يأتي في البابين ٢٨، ٢٩ من أبواب الكفارات، وفي الباب ١٠ من أبواب القصاص.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٤، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٤.

(٧) في الاستبصار: عن ( هامش المخطوط ).

(٨) في الاستبصار: عبدالله بن مسكان ( هامش المخطوط ).

(٩) في الاستبصار زيادة: وسماعة بن مهران.

(١٠) في الاستبصار: قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(١١) ليس في الاستبصار.

٣٨١

الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً، عن كلّ عشرة مساكين(١) ثلاثة أيّام.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٣) .

١٠ - باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي، واحكام كفّارات الحج ّ

[ ١٣٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين.

أقول: المراد أنّ بقيّة الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر(٤) لا مطلقاً، أو الحصر إضافي.

[ ١٣٦٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السبعة الايام والثلاثة الايام في الحجّ لا تفرق، إنمّا هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين.

[ ١٣٦٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن

___________________

(١) في نسخة: ( أيام ) بدل ( مساكين ).

(٢) المقنعة: ٦٠.

(٣) يأتي في البابين ٦، ٨ من أبواب الكفارات.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٠ / ١.

(٤) مرّ في الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٤: ١٤٠ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ١٢٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٣٨٢

سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنمّا الصيام الذي لا يفرق كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفّارة اليمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٣٦٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٣٦٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً.

[ ١٣٦٥٠ ] ٦ - وقد تقدّم في حديث الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: أمّا الصوم الواجب فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب - إلى أن قال: - وكلّ ذلك متتابع وليس بمتفرق.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٢.

٤ - التهذيب ٤: ٢٨٣ / ٨٥٦، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ١٤٠ / ٢.

٥ - التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٧، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب الذبح.

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٨٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وعلى أحكام كفارات الحج في محلّها(٣) .

١١ - باب أن من نذر أنّ يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة

[ ١٣٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيّام التشريق، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: المراد: لاتصم يوم الشكّ بنيّة الفرض، لما مر في محلّه(٥) .

[ ١٣٦٥٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن

___________________

(١) تقدم في البابين ٢، ٣ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١، ٥، ٩، ١٣ من الباب ٨، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ١٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٢) يأتي في الابواب ١، ٣، ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الباب ١٠، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٨، ١٢، ١٤، ١٥ من الباب ١٢، وفي البابين ٢٨، ٢٩ من أبواب الكفارات، وفي الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس، وفي البابين ٤٦، ٥٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب الذبح.

(٣) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد، وكفارات الاستمتاع، وبقية الكفارات.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤١ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٥.

(٥) مرّ في البابين ٥، ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٢ - الكافي ١: ٤٤٨ / ١٩، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٣٨٤

محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكلّ طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألته، فقال: صم إذا يا كرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيّام التشريق، ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضا الحديث.

[ ١٣٦٥٣ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم؟ قال: شيء عليه، أو جعله لله؟ قلت بل جعله لله، قال: كان عارفاً أو غير عارف؟ قلت: بل عارف، قال: إن كان عارفاً أتمّ الصوم(١) ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيّام التشريق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والإِتمام، وحكم الإِفطار في صوم النذر

[ ١٣٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا (عليه‌السلام ) :

___________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٣ / ٤٥٣.

(١) في المصدر: الصلاة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ٦ والحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في البابين ١، ٢ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٤١ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣٨٥

جعلت فداك، رجل نذر ان يصوم إيّاماَ معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر، أيبتدي في صومه ام يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه يحتسب بما(١) مضى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نيّة الصوم(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٣ - باب أنّ من نذر الصوم بالكوفة أو مكّة أو المدينة وتعذّر أجزأه الصوم حيث يمكن

[ ١٣٦٥٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكّة شهراً فصام أربعة عشر يوماً بمكة، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نعم.

ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه(٥) .

[ ١٣٦٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت عليّ صيام شهر بمكّة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوماً بالمدينة، وبقي

___________________

(١) في نسخة؟: ما ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته.

(٣) تقدم في الابواب ٣، ٥، ٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ١٣، ١٥، ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ١٠٣.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٨٧ / ٣٧٤.

٢ - قرب الإسناد: ١٤٧.

٣٨٦

عليّ شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة، فكتب: ليس عليك شيء، صم في بلادك حتى تتمّه.

[ ١٣٦٥٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكّة من بلاء ابتلي به فقضى أنّه صام بالكوفة شهراً، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوماً ولم يقم عليه الجمّال؟ قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٤ - باب أنّ من نذر أن يصوم حيناً وجب عليه صوم ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زماناً وجب عليه صوم خمسة اشهر

[ ١٣٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل قال: لله علّي أن أصوم حيناً،

___________________

٣ - الكافي ٤: ١٤١ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(١) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٤، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٦.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٤٥.

(٣) المقنعة: ٦٠.

(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٦، والتهذيب ٤: ٣٠٩ / ٩٣٤.

٣٨٧

وذلك في شكر(١) ؟ فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قد أُتي علي( عليه‌السلام ) (٢) في مثل هذا، فقال: صم ستّة أشهر، فإن الله عزّ وجل يقول:( تؤتي أُكلها كلّ حين بِإِذنِ ربّها ) (٣) - يعني: ستّة أشهر -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

ورواه العيّاشي في تفسيره عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ١٣٦٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ) أنّ عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أنّ يصوم زمانا، قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لأن الله عزّ وجلّ يقول:( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذنِ رَبِّهَا ) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي مثله (٨) .

[ ١٣٦٦٠ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عمّن نذر ان يصوم زماناً ولم يسمّ وقتا بعينه؟

___________________

(١) في التهذيب: شكى ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: أبي (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٤) التهذيب ٨: ٣١٤ / ١١٦٨.

(٥) تفسير العياشي ٢: ٢٢٤ / ١٣.

٢ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٥.

(٦) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٧) التهذيب ٤: ٣٠٩ / ٩٣٣.

(٨) علل الشرائع: ٣٨٧ / ١.

٣ - المقنعة: ٦٠.

٣٨٨

فقال( عليه‌السلام ) : كان علي( عليه‌السلام ) يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر.

[ ١٣٦٦١ ] ٤ - قال: وسُئل( عليه‌السلام ) عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه؟ فقال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يلزمه أن يصوم ستة أشهر، ويتلو قول الله عزّ وجلّ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذنِ رَبِّهَا ) (١) وذلك في كلّ ستّة أشهر.

ورواه في( الإِرشاد) أيضاً مثله، وكذا الذي قبله (٢) .

١٥ - باب أنّ من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام

[ ١٣٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا: سألنا الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمدّ للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفّارة ذلك الصوم؟ قال: يكفّر عن كلّ يوم بمدّ حنطة أو شعير.

ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .

___________________

٤ - المقنعة: ٦٠.

(١) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٢) إرشاد المفيد: ١١٨.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٣ / ١.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣٨٩

[ ١٣٦٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر(١)، عن محمّد بن منصور قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل نذر نذراً في صيام فعجز؟ فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كلّ يوم مدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٣٦٦٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثل الحديث الأوّل، إلّا أنّه قال: يتصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة أو ثمن مد.

ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنّه قال: أو تمر بمدّ(٣) .

[ ١٣٦٦٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدٍّ على مسكين.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان مثله(٤) .

[ ١٣٦٦٦ ] ٥ - وبإسناده عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس، عن

____________

٢ - الكافي ٤: ١٤٣ / ٢، وأورد نحوه عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب النذر.

(١) في المصدر موسى بن بكر.

(٢) التهذيب ٤: ٣١٣ / ٩٤٦.

٣ - الكافي ٤: ١٤٤ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٢.

٤ - الكافي ٤: ١٣٧ / ١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٤.

٥ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٣.

٣٩٠

الرضا( عليه‌السلام ) قال: تصدّق عن كلّ يوم بمد من حنطة أو شعير.

أقول: الظاهر أنّ هذا هو الحديث الأول.

[ ١٣٦٦٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود، عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) : يا مولاي، نذرت إني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها، ففاته ذلك، كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب(١) من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟ قال: فكتب( عليه‌السلام ) : يفرق عن كلّ يوم مدّاً من طعامٍ كفّارة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه(٢) .

[ ١٣٦٦٨ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سئل( عليه‌السلام ) عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فضعف عن ذلك، كيف يصنع؟ فقال: يتصدّق عن كلّ يوم( بمدٍّ من طعامٍ) (٣) على مسكين.

١٦ - باب أنّ من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض الآخر وتفريق الباقي، ومن نذر صوماً ولم يسمّ شيئاً استحبّ له صوم ستّة أيام

[ ١٣٦٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

___________________

٦ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

(١) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٣.

٧ - المقنعة: ٦٠.

(٣) ليس في المصدر.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٦.

٣٩١

أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل جعل لله عليه نذراً صيام سنة فلم يستطع، قال: يصوم شهراً وبعض الشهر الآخر، ثمّ لا بأس أن يقطع الصوم.

[ ١٣٦٧٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل جعل لله نذراً ولم يسم شيئاً، قال: يصوم ستّة أيّام.

أقول: هذا محمول على من نوى صوماً أو نطق به، وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزي يوم لما يأتي في النذر(١) .

١٧ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه

[ ١٣٦٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، في الرجل يوقت على نفسه أيّاماً معروفة مسمّاة في كلّ شهر فيسافر بعده الشهور، قال: لا يصوم لأنّه في سفر، ولا يقضيها إذا شهد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم نحوه(٢) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٨.

(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب النذر.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٨، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٢) الكافي ٤: ١٤٢ / ٧.

٣٩٢

[ ١٣٦٧٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبدالله قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه‌السلام ) : إنّ أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت، فربمّا أتاني بعض إخواني(١) فأفطرت أيّاماً أفأقضيه؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣٠.

(١) في المصدر زيادة: لأفطر.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في الحديثين ٨، ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٣٩٣

٣٩٤

أبواب الصوم المندوب

١ - باب استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة

[ ١٣٦٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والولاية، وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصوم جنّة من النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٣٦٧٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لأصحابه: إلّا أُخبركم بشيء، إن أنتم

___________________

أبواب الصوم المندوب

الباب ١

فيه ٤٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٦٢ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(١) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٦.

٢ - الكافي ٤: ٦٢ / ٢.

٣٩٥

فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى، قال: الصوم يسوّد وجهه والصدقة تكسر ظهره، والحبّ في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره، والاستغفار يقطع وتينه، ولكلّ شيء زكاة وزكاة الابدان الصيام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( المجالس) وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جدّه الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة مثله (٣) .

[ ١٣٦٧٥ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إن الله عزّ وجلّ وكلّ ملائكته بالدعاء للصائمين، وقال: أخبرني جبرئيل عن ربّه، أنّه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء لاحد من خلقي إلّا استجبت لهم فيه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٣٦٧٦ ] ٤ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح.

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٢.

(٢) الفقيه ٢: ٤٥ / ١٩٩.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٩ / ١، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٧٥ / ٥٧.

٣ - الكافي ٤: ٦٤ / ١١، والمحاسن: ٧٢ / ١٤٩.

(٤) المقنعة: ٤٩.

(٥) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٢.

٤ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٢، والمقنعة: ٤٩.

٣٩٦

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا، عن هارون بن مسلم (١) ، وكذا الذي قبله نحوه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه مثله (٢) .

[ ١٣٦٧٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى (عليه‌السلام ) : ما يمنعك من مناجاتي؟ فقال: يا ربّ، أجلّك عن المناجاة لخلوف(٣) فم الصائم، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا موسى، لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك.

[ ١٣٦٧٨ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣٦٧٩ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أَجزي عليه.

[ ١٣٦٨٠ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

___________________

(١) المحاسن: ٧٢ / ١٤٨.

(٢) قرب الإسناد: ٤٦.

٥ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٣، والفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٣.

(٣) خلف فم الصائم خلوفاً، أي تغيرت رائحته. ( الصحاح - خلف - ٤: ١٣٥٦ ) ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٥.

(٤) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٤.

٧ - الكافي ٤: ٦٣ / ٦.

٨ - الكافي ٤: ٦٢ / ٣.

٣٩٧

فضّال، عن ثعلبة، عن علي بن عبدالعزيز، أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال له - في حديث -: إلّا أُخبرك بأبواب الخير، إنّ الصوم جنّة( من النار) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبدالعزيز مثله(٢) .

[ ١٣٦٨١ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: لكلّ شيء زكاة وزكاة الاجساد الصوم.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، عن الصادق( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (٣) وكذا جملة ممّا مضى ويأتي وروى أحاديث أُخر بمعناها.

[ ١٣٦٨٢ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحسين بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: يوم الاضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء، في اليوم الذي يفطر فيه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً عن أبي الحسن عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

أقول: لعل المراد أنّ يوم الصوم كالعيد(٦) لاستحقاق الثواب الجزيل،

___________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٠.

٩ - الكافي ٤: ٦٣ / ٤، والتهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) المقنعة: ٤٩.

١٠ - الكافي ٤: ٥٤٧ / ٣٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) في المصدر: عن أبي الحسن (عليه‌السلام )

(٥) المقنع: ٥٩.

(٦) روى الرضي في نهج البلاغة عن علي (عليه‌السلام ) إنّه قال في بعض الأعياد: إنّما هو عيد لمن قبل الله منه صيامه وشكر قيامه، وكلّ يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد، وهذا قريب من المعنى المذكور « منه قده ».

٣٩٨

ويوم الإِفطار كيوم المصيبة لفوت الثواب، والله أعلم، وله احتمال آخر تقدّم في صوم يوم الشك(١) .

[ ١٣٦٨٣ ] ١١ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار(٢) ، عن إسماعيل بن بشار(٣) قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قال أبي: إنّ الرجل ليصوم يوماً تطوّعاً يريد ما عند الله فيدخله الله به الجنّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن حكم بن مسكين، عن إسماعيل بن بشار نحوه(٤) .

[ ١٣٦٨٤ ] ١٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في( ثواب الأعمال) و( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان مثله، إلّا أنّه قال: وان كان نائماً على فراشه، وكذا في بعض نسخ الكافي (٦) .

___________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.

١١ - الكافي ٤: ٦٣ / ٥، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) في المصدر: معاوية بن عثمان.

(٣) في نسخة: إسماعيل بن يسار ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٣.

١٢ - الكافي ٤: ٦٤ / ٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم.

(٥) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٧.

(٦) ثواب الأعمال: ٧٥ / ١، وأمالي الصدوق: ٤٤٢ / ١.

٣٩٩

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا حديث موسى بن بكر، وحديث مسعدة الثاني.

[ ١٣٦٨٥ ] ١٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث طويل -: الصيام جُنّة من النار.

[ ١٣٦٨٦ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ثلاث يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ: السواك، والصوم، وقراءة القرآن.

[ ١٣٦٨٧ ] ١٥ - وعنه، عن فضل بن محمّد الأُموي، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّ وجلّ: الصوم لي وأنا أُجزي به.

[ ١٣٦٨٨ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين - قال: قال (عليه‌السلام ) : قال الله عزّ وجلّ: الصوم لي وأنا أجزي به.

وللصائم فرحتان، حين يفطر، وحين يلقى ربّه.

والذي نفس محمّد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك.

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٨.

١٣ - التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٤.

١٤ - التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٥.

١٥ - التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢٠.

١٦ - الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٨.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549