وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381543 / تحميل: 6516
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

تقول: « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد بروحه إليك، ولقّنه منك برهانا، اللّهم عفوك عفوك ».

ثمّ تضع الطين واللبن، فما دمت تضع اللبن والطين تقول: « اللّهم صل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنّما رحمتك للظالمين »، ثمّ تخرج من القبر وتقول: « إنّا لله وإنا إليه راجعون، اللّهمّ ارفع درجته في أعلى علّيينّ، واخلف على عقبه في الغابرين، وعندك نحتسبه يا ربّ العالمين ».

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب إدخال الميّت القبر من ناحية الرجلين إدخالا ً رفيقاً سابقاً برأسه إن كان رجلاً، والمرأة مما يلي القبلة.

[٣٣٤٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت بالميّت القبر فسلّه من قبل رجليه، الحديث.

[٣٣٤٤] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٤ من التكفين، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٤ / ١، والتهذيب ١: ٣١٥ / ٩١٥، وتقدم بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٩٥ / ٣.

١٨١

( عليهما‌السلام ) عن الميّت فقال: تسلّه من قبل الرجلين، وتلزق القبر بالأرض إلا(١) قدر أربع أصابع مفرّجات وتربع(٢) قبره.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن العلاء(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[٣٣٤٥] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سل الميت سلا.

[٣٣٤٦] ٤ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ لكل بيت باباً وإن باب القبر من قبل الرجلين.

[٣٣٤٧] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: والميّت يسل من قبل رجليه سلاً، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد، والقبور تربّع ولاتسنم.

[٣٣٤٨] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار

____________________

(١) في نسخة: إلى ( هامش المخطوط وكذلك المصدر ).

(٢) في نسخة: وترفع ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٤.

(٤) التهذيب ١: ٣١٥ / ٩١٦.

٣ - الكافي ٣: ١٩٧ / ١٠.

٤ - الكافي ٣: ١٩٣ / ٥.

٥ - الخصال: ٦٠٣ / ٩.

٦ - التهذيب ١: ٣١٦ / ٩١٩.

١٨٢

الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكل شيء باب وباب القبر ممّا يلي الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها ممّا يلي الرجلين، يخرج الميّت ممّا يلي الرجلين، ويدعا له حتى يوضع في حفرته، ويسوّى عليه التراب.

[٣٣٤٩] ٧ - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن عبد الرحمن بن محمّد العرزمي، عن ثوير بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير الحضرمي قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إن لكل بيتٍ باباً، وإن باب القبر من قبل الرجلين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرجلين، وجواز نزوله من أيّ ناحية شاء.

[٣٣٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(٣) ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من دخل القبر فلا يخرج(٤) إلّا من قبل الرجلين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٥) .

____________________

٧ - التهذيب ١: ٣١٦ / ٩١٨.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٥ من إلباب ٢٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٤ والحديث ١ من الباب ٣١، وفي الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٩٣ / ٤.

(٣) في المصدر: علي بن محمّد.

(٤) في التهذيب زيادة: منه. ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١: ٣١٦ / ٩١٧.

١٨٣

[٣٣٥١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال: يدخل الرّجل القبر من حيث شاء، ولا يخرج إلّا من قبل رجليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب أن دخول القبر إلى الولي، وجواز تعدّد الداخل.

[٣٣٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن عبدالله الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القبر كم يدخله؟ قال: ذاك إلى الوليّ، إن شاء أدخل وتراً، وإن شاء شفعاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[٣٣٥٣] ٢ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - إلى أن قال: - ثمّ دخل علي( عليه‌السلام ) القبر فوضعه على يديه، وأدخل معه الفضل بن العبّاس، فقال رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له: أوس بن خولى: أنشدكم الله أن تقطعوا حقّنا، فقال له علي( عليه‌السلام ) : أدخل فدخل معهما: فسألته أين وضع السرير؟ فقال: عند رجل القبر وسلّ سلّاً، الحديث.

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٩٣ / ٥.

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٩٣ / ٤.

(٢) التهذيب ١: ٣١٤ / ٩١٤.

٢ - التهذيب ١: ٢٩٦ / ٨٦٩ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من التكفين، وفي الحديث ١٦ الباب ٦ من صلاة الميّت، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥، ٨ الباب ٢٠ من هذه الابواب.

١٨٤

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب كراهة النزول في قبر الولد خاصة وعدم تحريمه، وجواز النزول في قبر الوالد.

[٣٣٥٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده.

[٣٣٥٥] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل ينزل في قبر والده، ولا ينزل الوالد في قبر ولده.

[٣٣٥٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه لم ينزل في قبر ولده إسماعيل، وقال: هكذا فعل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بإبراهيم ولده.

[٣٣٥٧] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن عبدالله قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: - في حديث عن علي( عليه‌السلام ) - لما قبض إبراهيم ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا علي، انزل فالحد ابني، فنزل( عليه‌السلام ) فالحد إبراهيم في لحده فقال

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٣ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ١٩٣ / ١.

٣ - الكافي ٣: ١٩٣ / ٣.

٤ - الكافي ٣: ٢٠٨ / ٧.

١٨٥

الناس: أنّه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده، إذ لم يفعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يا أيّها الناس أنّه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست امن إذا حلّ أحدكم الكفّن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره، ثمّ انصرف (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٣٣٥٨] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالله بن محمّد بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الوالد لا ينزل في قبر ولده، والولد ينزل في قبر والده.

[٣٣٥٩] ٦ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يحيى بن عمرو، عن عبدالله بن راشد، عن عبدالله العنبري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يدفن ابنه؟ فقال: لا يدفنه في التراب، قال: قلت: فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[٣٣٦٠] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن عبدالله بن راشد قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حين مات إسماعيل ابنه فأُنزل في قبره ثمّ رمى بنفسه على

____________________

(١) المحاسن: ٢١٣.

٥ - التهذيب ١: ٣٢٠ / ٩٢٩.

٦ - التهذيب ١: ٣٢٠ / ٩٣٠.

(٢) الكافي ٣: ١٩٤ / ٨.

٧ - الكافي ٣: ١٩٤ / ٧.

١٨٦

الأرض مما يلي القبلة، ثمّ قال: هكذا صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بإبراهيم، ثمّ قال: إن الرجل ينزل في قبر والده، ولا ينزل في قبر ولده.

[٣٣٦١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، ( عن محمّد بن أبي عمير )(١) ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن مرّة مولى محمّد بن خالد قال: لما توفي إسماعيل فانتهى أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إلى القبر أرسل نفسه فقعد على حاشية القبر ولم ينزل في القبر ثمّ قال: هكذا صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بإبراهيم ولده.

٢٦ - باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها، ونزول الولي أو من يأمره مطلقاً.

[٣٣٦٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : مضت السنّة من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها.

[٣٣٦٣] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن أُورمة، عن علي بن ميسر(٢) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٨ - إكمال الدين: ٧٢.

(١) محمّد بن أبي عمير: ليس في المصدر.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٣ / ٥، والتهذيب ١: ٣٢٥ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٣: ١٩٤ / ٦، وأورده أيضا في الحديث ٩ الباب ٢٤ من غسل الميّت، وفي الحديث ٣ الباب ٢٤ من صلاة الجنازة.

(٢) في نسخة: - ميسرة - هامش المخطوط وكذلك في المصدر.

١٨٧

الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[٣٣٦٤] ٣ - وقد سبق حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها.

[٣٣٦٥] ٤ - وحديث محمّد بن عجلان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٧ - باب جواز فرش القبر عند إلّاحتياج بالثوب وبالساج، وأن يطبق عليه الساج.

[٣٣٦٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمّد القاساني قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّه ربما مات عندنا الميّت وتكون الأرض نديّة فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمّد القاساني، عن محمّد بن محمّد قال كتب علي بن بلال إليه، وذكر الحديث(٣) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٥ / ٩٤٩.

٣ - يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الدفن والظاهر أن عبارة وقد سبق حديث زيد أشتباه.

٤ - قد سبق في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ و ٨ الباب ٢٠ وعلى الحكم الاخير في الباب ٢٤ من أبواب الدفن.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٧ / ١.

(٣) التهذيب ١: ٤٥٦ / ١٤٨٨.

١٨٨

[٣٣٦٧] ٢ - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ألقى شقران مولى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قبره القطيفة.

[٣٣٦٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد روي عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميّت الساج.

٢٨ - باب جواز جعل اللبن والأجر على القبر.

[٣٣٦٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: جعل علي( عليه‌السلام ) على قبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لبناً، فقلت: أرأيت إن جعل الرجل عليه آجراً هل يضرّ الميّت؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٩ - باب أنّه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثا ً ويدعى بالمأثور.

[٣٣٧٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٩٧ / ٢.

٣ - الفقيه ١: ١٠٨ / ٤٩٩، وتقدم ما يدلّ على استحباب وضع البردٍ تحت خده وجنبه في الحديث ٦ الباب ١٤ من التكفين.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٩٧ / ٣.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من أبواب الدفن.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩٨ / ١.

١٨٩

عمير، عن داود بن النعمان قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: ما شاء الله لا ما شاء الناس، فلمّا انتهى إلى القبر تنحّى، فجلس، فلمّا أُدخل الميّت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرّات بيده.

[٣٣٧١] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن عمر بن أُذينة قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يطرح التراب على الميّت فيمسكه ساعة في يده، ثمّ يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكفّ، قال: فسألته عن ذلك فقال: يا عمر كنت أقول: « إيماناً بك، وتصديقاً ببعثك، هذا ما وعد(١) الله ورسوله، إلى قوله - وتسليماً » هكذا كان يفعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وبه جرت السنّة.

[٣٣٧٢] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) في جنازة رجل من أصحابنا فلمّا أن دفنوه قام( عليه‌السلام ) إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفه ثمّ بسط كفه على القبر، ثمّ قال: « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد إليك روحه، ولقّه منك رضواناً، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » ثمّ مضى.

[٣٣٧٣] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا حثوت التراب على الميّت فقل: إيماناً بك وتصديقاً ببعثك(٢) ، هذا ما وعد الله ورسوله، قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: من حثا على ميّت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة.

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٩٨ / ٤.

(١) في نسخة: وعدنا ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ١٩٨ / ٣، التهذيب ١: ٣١٩ / ٩٢٧.

٤ - الكافي ٣: ١٩٨ / ٢.

(٢) في التهذيب: بنبيك - هامش المخطوط -

١٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

[٣٣٧٤] ٥ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الأصبغ، عن بعض أصحابنا قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم.

[٣٣٧٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أسباط، عن عبيد بن زرارة قال: مات لبعض أصحاب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ولد فحضر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، فلمّا أُلحد تقدّم أبوه فطرح(٣) عليه التراب، فأخذ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بكفيه و قال: لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب(٤) ، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب، فقلنا: يا بن رسول الله، أتنهانا عن هذا(٥) وحده؟ فقال: أنّهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربّه.

____________________

(١) التهذيب ١: ٣١٩ / ٩٢٦.

٥ - التهذيب ١: ٣١٨ / ٩٢٥.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٨ الباب ٣ والحديث ٩ الباب ٢٠ والحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ على تخصيصه في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٩٩ / ٥.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: يطرح.

(٤) من التراب الى التراب ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٥) كتب المصنف في الهامش: ( او هذا، ظ ).

١٩١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن العباس بن محمّد بن القاسم العلوي، عن الحسن بن سهل، عن محمّد بن سهل، عن محمّد بن حاتم، عن يعقوب بن يزيد، نحوه(٢) .

٣١ - باب استحباب تربيع القبر، ورفعه أربع أصابع إلى شبر.

[٣٣٧٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحدٍ، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يدعى للميّت حين يدخل حفرته، ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع.

[٣٣٧٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سلّ إبراهيم ابنه سلّاً، ورفع قبره.

[٣٣٧٨] ٣ - وعنه، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن سيف، عن أبي المغرا، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) : يا علي، ادفني في هذا المكان، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع، ورشّ عليه من الماء.

[٣٣٧٩] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) التهذيب ١: ٣١٩ / ٩٢٨.

(٢) علل الشرائع: ٣٠٤ / ١.

الباب ٣١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٠١ / ١٠.

٢ - الكافي ٣: ١٩٩ / ١.

٣ - الكافي ١: ٣٧٥ / ٣٦.

٤ - الكافي ٣: ١٩٩ / ٢، والتهذيب ١: ٣٢٠ / ٩٣٢ تقدمت قطعة منه في الحديث ٨ الباب ٧ من أبواب التكفين.

١٩٢

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستحبّ أن يُدخل معه في قبره جريدة رطبة، ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة، وينضح عليه الماء، ويخلّى عنه.

[٣٣٨٠] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبي قال لي ذات يوم في مرضه: إذا أنا متّ فغسّلني وكفّني، وارفع قبري أربع أصابع، ورشّه بالماء، الحديث.

[٣٣٨١] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي - في حديث - قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرّجات، وذكر أنّ رش القبر بالماء حسن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان اللّذان قبله.

[٣٣٨٢] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن عبيدالله الحلبي ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرّجات، وذكر أنّ الرشّ بالماء حسن، وقال: توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر.

[٣٣٨٣] ٨ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الغفّاري، عن إبراهيم بن

____________________

٥ - الكافي ٣: ٢٠٠ / ٥، والتهذيب ١: ٣٢٠ / ٩٣٣.

٦ - الكافي ٣: ١٤٠ / ٣، وتقدمت القطعة الاولى من الحديث في الحديث ٤ الباب ٢ من غسل الميّت، والثانية في الحديث ١٤ الباب ٢ من التكفين، والثالثة في الحديث ٣ الباب ١٥ من الدفن.

(١) التهذيب ١: ٣٠٠ / ٨٧٦.

٧ - التهذيب ١: ٣٢١ / ٩٣٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ١: ٤٦٩ / ١٥٣٨.

١٩٣

علي، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ قبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رفع شبراً من الأرض، وأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أمر برشّ القبور.

ورواه الصدوق في ( العلل ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن الحسين بن علي الرافقي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

[٣٣٨٤] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في ( الإِرشاد ): عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الاعلى موسى آل سام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبي استودعني ما هناك فلمّا حضرته الوفاة قال: ادع لي شهوداً، فدعوت له أربعة من قريش فقال: اكتب: هذا ما أوصى به يعقوب بنيه - إلى أن قال - وأوصى محمّد بن علي إلى جعفر بن محمّد، وأمره أن يكفّنه في بردٍه الذي كان يصلّي فيه الجمعة، وأن يعمّمه بعمامته، وأن يربّع قبره، ويرفعه أربعة أصابع، وأن يحلّ عنه أطماره عند دفنه، الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، مثله(٢) .

[٣٣٨٥] ١٠ - عبدالله بن جعفرفي ( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّ قبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رفع من الأرض قدر شبرٍ وأربع أصابع، ورُشّ عليه الماء، قال علي: والسنّة أن يرشّ على القبر الماء.

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٠٧ / ٢.

٩ - إرشاد المفيد: ٢٧١.

(٢) الكافي ١: ٢٤٤ / ٨.

١٠ - قرب الاسناد: ٧٢.

١٩٤

[٣٣٨٦] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ): عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الانصاري، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عمر بن واقد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: إذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فالحدوني بها، ولا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرّجات، الحديث.

[٣٣٨٧] ١٢ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد(١) ، عن الحسين بن الوليد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: لأيّ علّة يربّع القبر؟ قال: لعلّة البيت، لأنّه نزل مربّعاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٢ - باب استحباب رشّ القبر بالماء مستقبلاً من عند الرأس دوراً، ثمّ على وسطه، وتكرار الرشّ أربعين يوماً، كلّ يوم مرة.

[٣٣٨٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن إلحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي

____________________

١١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ١٠٣ / ٦.

١٢ - علل الشرائع: ١٠٥ / ٣ الباب ٢٤٨.

(١) في المصدر زيادة: عن حمدان بن الحسين.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٩ من صلاة الجنازة، والحديث ٢ و ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن.

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢٠ / ٩٣١.

١٩٥

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، ثمّ تدورعلى القبر من الجانب الاخر، ثمّ يرشّ على وسط القبر، فكذلك السنّة.

[٣٣٨٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رشّ الماء على القبر قال: يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب.

ورواه الصدوق في ( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمّد بن أبي عمير، مثله(١) .

[٣٣٩٠] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رشّ القبر على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٣٣٩١] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا فرغت من القبر فانضحه، ثمّ ضع يدك عند رأسه وتغمز كفّك عليه بعد النضح.

[٣٣٩٢] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، إنّ الرشّ على القبوركان على عهد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٠٠ / ٦.

(١) علل الشرائع: ٣٠٧ الباب ٢٥٥.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٠ / ٧.

٤ - الكافي ٣: ٢٠٠ / ٨.

٥ - قرب الاسناد: ٦٩.

١٩٦

[٣٣٩٣] ٦ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، أنّ صاحب المقبرة سأله عن قبر يونس بن يعقوب وقال: من صأحبّ هذا القبر؟ فإنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) أوصاني به وأمرني أن أرشّ قبره أربعين شهراً، أو أربعين يوماً، في كلّ يوم مرّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٣ - باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند الرأس مستقبل القبلة، وتفريج الأصابع وغمز الكفّ عليه، وتأكّد الاستحباب لمن لم يصلّ على الميّت.

[٣٣٩٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال: فإذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه، وفرّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعدما ينضح بالماء.

[٣٣٩٥] ٢ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن الحسين بن الحسن، عن المعاذي، عن محمّد بن بكر، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يصنعون شيئاً: إذا حضروا الجنازة ودفن

____________________

٦ - رجال الكشي ٢: ٦٨٥ / ٧٢٢.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الباب ٣١ من هذه الابواب ما يدلّ على مطلق الرش.

(٢) يأتي ما يدلّ على نضح الماء على القبر في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من هذه إلّا بواب.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٥٧ / ١٤٩٠، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥٠٦.

١٩٧

الميّت لم يرجعوا حتّى يمسحوا أيديهم على القبر، أفسنّة ذلك أم بدعة؟ فقال: ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه.

[٣٣٩٦] ٣ - وبإسناده عن العباس، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن الهيثمّ، عن محمّد بن إسحاق قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : شيء يصنعه الناس عندنا: يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميّت؟ قال: إنّما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه، فأما من أدرك الصلاة فلا.

أقول: هذا وما قبله محمول على تأكّد الاستحباب لمن لم يدرك الصلاة عليه، وعدم تأكّده لمن صلّى عليه، لما يأتي(١) .

[٣٣٩٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئاً لا يصنعه بأحدٍ من المسلمين: كان إذا صلّى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كفّه على القبر حتّى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فيقول: من مات من آل محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٣٣٩٨] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدٍ، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن وضع الرجل يده على القبر، ما هو؟ ولم صنع؟ فقال: صنعه رسول الله ( صلى الله

____________________

٣ - التهذيب ١: ٤٦٧ / ١٥٣٢.

(١) يأتي في الحديث القادم.

٤ - الكافي ٣: ٢٠٠ / ٤.

(٢) التهذيب ١: ٤٦٠ / ١٤٩٨.

٥ - الكافي ٣: ٢٠٠ / ٣.

١٩٨

عليه واله ) على ابنه(١) بعد النضح.

قال: وسألته: كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده في(٢) الأرض ووضعها عليها ثمّ رفعها وهو مقابل القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه اقتصر على المسالة الثانية(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٤ - باب استحباب القيام على القبر، والدعاء للميّت بالمأثور، وقراءة القدر سبعاً، وقراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها إلى الأموات.

[٣٣٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحدٍ، عن أبان، عن عبدالله بن عجلان قال: قام أبوجعفر( عليه‌السلام ) على قبر رجل من الشيعة فقال: اللّهم صل وحدته، وآنسى وحشته، وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك.

[٣٤٠٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن

____________________

(١) في نسخة: ابنته ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: الى ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥٠٨.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الدفن، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٠ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٢ / ٦ أخرجه في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من أبواب المزار.

١٩٩

يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام قال: مررت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) بالبقيع، فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة، قال: فوقف عليه فقال: اللّهم ارحم غربته، وصل وحدته، وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك، وألحقه بمن كان يتولّاه.

[٣٤٠١] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن عبوب، مثله، إلّا أنّه قال: وصل وحدته، وآنس وحشته، وزاد: ثمّ قرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) سبع مرّات.

[٣٤٠٢] ٤ - ورّام بن أبي فراس في ( كتابه ) قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا قرأ المؤمن اية الكرسي وجعل ثواب قراءته لأهل القبور جعل الله تعالى له من كلّ حرف ملكاً يسبّح له إلى يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٥ - باب استحباب تلقين الولي الميّت الشهادتين والإِقرار بالائمّة ( عليهم‌السلام ) بأسمائهم بعد انصراف الناس.

[٣٤٠٣] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل،

____________________

٣ - التهذيب ٦: ١٠٥ / ١٨٣.

٤ - مجموعة ورام عنه في البحار ٨٢: ٦٤ / ٧.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي ما يدلّ عليه في الباب ٥٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٢١ / ٩٣٥.

٢٠٠

عن أبي الحسن الدلّال، عن يحيى بن عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما على أهل الميّت منكم أن يدرؤوا عن ميّتهم لقاء منكر ونكير؟! قال: قلت: كيف نصنع؟ قال: إذا أُفرد الميّت فليستخلف عنده أولى الناس به، فيضع فمه عند رأسه، ثمّ ينادي بأعلى صوته: يا فلان بن فلان، أو يا فلانة بنت فلان، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله سيّد النبيّين، وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وأن ما جاء به محمّد(١) حق، وأن الموت حق، والبعث حق(٢) ، وأن الله يبعث من في القبور، قال: فيقول منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته.

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن عبدالله(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٣٤٠٤] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما على أحدكم إذا دفن ميّته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثمّ يقول: يا فلان بن فلان، أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلّا الله، وأن

____________________

(١) كتب المصنف اسم ( محمّد ) في الهامش عن نسخة من الفقيه.

(٢) في الفقيه: وأن الساعة آتية لا ريب فيها - هامش المخطوط -

(٣) الفقيه ١: ١٠٩ / ٥٠١.

(٤) الكافي ٣: ٢٠١ / ١١.

(٥) التهذيب ١: ٣٢٢ / ٩٣٦.

٢ - التهذيب ١: ٤٥٩ / ١٤٩٦.

٢٠١

محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وأنّ علياً أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إمامك، وفلان وفلان، حتّى تأتي على آخرهم؟! فأنّه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إيّاه، فأنّه قد لقّن حجّته، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه.

[٣٤٠٥] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي أن يتخلّف عند قبر الميّت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفّيه ويلقّنه برفيع صوته، فإذا فعل ذلك كفى الميّت المسألة في قبره.

٣٦ - باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه.

[٣٤٠٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.

[٣٤٠٧] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تطيّنوا القبر من غير طينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

[٣٤٠٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) :

____________________

٣ - علل الشرائع: ٣٠٨ / ١.

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٢ / ٤، التهذيب ١: ٤٦٠ / ١٥٠٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٠١ / ١.

(١) التهذيب ١: ٤٦٠ / ١٤٩٩.

٣ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٦.

٢٠٢

كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت.

٣٧ - باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميّت عليه.

[٣٤٠٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) محصّب حصباء حمراء.

[٣٤١٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: لما رجع أبو الحسن موسى( عليه‌السلام ) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة، بفيد، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد، مثله(١) .

[٣٤١١] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي علي الخيزراني، عن جارية لأبي محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّ أُمّ المهدي( عليه‌السلام ) ماتت في حياة أبي محمّد( عليه‌السلام ) وعلى قبرها لوح مكتوب عليه: هذا قبر أُمّ محمّد( عليه‌السلام ) .

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠١ / ٢، التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠٢.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٢ / ٣.

(١) التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠١، والاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٦٨.

٣ - إكمال الدين وإتمام النعمة ٢: ٤٣١ / ٧.

٢٠٣

٣٨ - باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها.

[٣٤١٢] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن صالح بن محمّد الهمداني، عن عبد الصمد بن هارون، رفع الحديث، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أدخلت(١) الميّت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلّاً، والمرأة تؤخذ عرضاً، فأنّه أستر.

[٣٤١٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم‌السلام ) قال: يسلّ الرجل سلّاً وتستقبل المرأة استقبالاً، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٩ - باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم إلّا ذميّة حاملاً من مسلم، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر.

[٣٤١٤] ١ - قد تقدّم في حديث عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٢٥ / ٩٥٠.

(١) في نسخة: أدخل - هامش المخطوط - وكذا المصدر.

٢ - التهذيب ١: ٣٢٦ / ٩٥١.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - تقدم حديث عمار بن موسى في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب غسل الميّت.

٢٠٤

السلام )، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال: لا يغسّله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، وإن كان أباه.

[٣٤١٥] ٢ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثمّ يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد، أيدفن معها على النصرانية؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإِسلام؟ فكتب: يدفن معها.

[٣٤١٦] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ): عن حمّاد اللحّام، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر، أي صغيره، وقال: أنّه لا يكون إلا في كرام الناس.

قال الشهيد: وأورده الشيخ في ( الخلاف )(١) و ( المبسوط )(٢) عن علي( عليه‌السلام ) .

أقول: ويأتي مسنداً في الجهاد(٣) .

٤٠ - باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء، وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء.

[٣٤١٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن لسعد بن عبدالله، عن محمّد بن

____________________

٢ - التهذيب ١: ٣٣٤ / ٩٨٠.

٣ - الذكرى: ٥٤.

(١) الخلاف: ١٦٧.

(٢) المبسوط: ١٨٢.

(٣) في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٦٢، والفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٢.

٢٠٥

الحسين، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أيوب بن الحرّ قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وهو - هو في(١) السفينة في البحر، كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح(٢) في الماء.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، مثله(٣) .

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، مثله(٤) .

[٣٤١٨] ٢ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا مات الميّت في البحر غسل وكفّن وحنط، ثمّ يصلى عليه، ثمّ يوثق في رجليه(٥) حجر ويرمى به في الماء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، مثله(٧) .

[٣٤١٩] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد(٨) ،

____________________

(١) في هامش الاصل عن الكافي: ( مات في ) - يعني بدون ( وهو ).

(٢) وفي الفقيه: يرمى به - هامش المخطوط.

(٣) الكافي ٣: ٢١٣ / ١.

(٤) التهذيب ١: ٣٤٠ / ٩٩٦.

٢ - التهذيب ١: ٣٣٩ / ٩٩٥.

(٥) في الفقيه: رجله - هامش المخطوط.

(٦) الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤١.

(٧) قرب الاسناد: ٦٥.

٣ - الكأفي ٣: ٢١٤ / ٢، التهذيب ١: ٢٣٩ / ٩٩٣، الاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٥٩.

(٨) ليس في الاستبصار - هامش المخطوط -

٢٠٦

عن غير واحد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر، فقال: يغسل ويكفّن ويصلى عليه، ويثقل ويرمى به في البحر.

[٣٤٢٠] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط، قال: يكفّن ويحنط في ثوب(١) ويلقى في الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

٤١ - باب جواز تثقيل الميّت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه، وإن مات أو قتل في غير الماء.

[٣٤٢١] ١ - محمّد بن يغقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي المستهلّ، عن سليمان بن خالد قال: سألني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيداً؟ - إلى أن قال - كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ فقلت: قذفة حجر، فقال: سبحان الله، أفلا كنتم أو قرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات، وكان أفضل؟!.

[٣٤٢٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل ذكره، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف

____________________

٤ - الكافي ٣: ٢١٤ / ٣.

(١) في الاستبصار زيادة: ويصلى عليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٣٩ / ٩٩٤، والاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٦٠.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ٢٥٠ / ٣٥١.

٢ - الكافي ٨: ١٦١ / ١٦٤.

٢٠٧

صنعتم بعمّي زيد؟ قلت: أنّهم كانوا يحرسونه فلما شفّ الناس أخذنا خشبته(١) فدفنّاه في حرف على شاطىء الفرات، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه، فقال: إلّا أوقرتموه حديداً والقيتموه في الفرات؟! صلى الله عليه ولعن الله قاتله.

٤٢ - باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.

[٣٤٢٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس؟ وإن كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان على سريرٍ واحد ويصلّى عليهما؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : لا يحمل الرجل مع المرأة على سريرٍ واحد.

٤٣ - باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر.

[٣٤٢٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من حدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن(٢) الإِسلام.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

(١) في نسخة: جثته ( هامش المخطوط ).

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٨٠.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٥٩ / ١٤٩٧.

(٢) في الفقيه: من ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٩.

٢٠٨

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن سنان(١) .

أقول: نقل الشيخ وغيره عن الصفّار أنّه رواه « جدّد » بالجيم، وأنّه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيّام وبعد ما طُينّ، ولكن إذا مات ميّت وطيّن قبره فجائز أن يرمّ سائر القبور.

وعن سعد بن عبدالله أنّه رواه « حدّد » بالحاء غير المعجمة، يعني به من سنّم قبراً.

وعن البرقي أنه « رواه من جدّث قبراً » بالجيم والثاء، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أُخرى قبراً لإِنسان آخر، لأنّ الجدث القبر.

وقال الصدوق: إنّما هو من جدّد بالجيم ومعناه نبش قبراً.

وعن المفيد أنه « خدّد » بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى:( قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخدُودِ ) (٢) ، والخدّ هو الشقّ، فالنهي تناول شقّ القبر إمّا ليدفن فيه، أو على جهة النبش، ولا يبعد صحة الجميع وتعدّد الرواية، والله أعلم(٣) .

[٣٤٢٥] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بعثني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى المدينة ققال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبراً إلّا سوّيته، ولا كلباً إلا قتلته.

أقول: وتقدّم الأمر بتربيع القبر(٤) ، ويأتي ما يدلّ على تحريم النبش في

____________________

(١) المحاسن: ٦١٢ / ٣٣.

(٢) البروج ٨٥: ٤.

(٣) التهذيب ١: ٤٥٩ ذيل حديث ١٤٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١٤، أورده أيضاً في الحديث ٨ الباب ٣ من المساكن.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ الباب ٩ من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في الحديث ٢٢ الباب ٥ منها والحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الابواب وعلى حكم التربيع في الباب ٣١ من هذه الابواب.

٢٠٩

حد السرقة وغير ذلك(١) .

٤٤ - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والائمة ( عليهم‌السلام ) ، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه.

[٣٤٢٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ لمال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولاتطيينه.

[٣٤٢٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي، عن يونس ببن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يصلّى على قبرٍ، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

[٣٤٢٨] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من حد السرقة والحديث ٦ الباب ٤١ من الامر بالمعروف.

الباب ٤٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٠٥٣ والاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٦٧.

٢ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٠٥٤ و ٣ / ٢٠١ / ٤٦٩ والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٩ وأورده في الحديث ٦ الباب ١٨ من أبواب صلاة الجنائز.

(٢) المقنع: ٢١. ٣ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠٥، أورده في الحديث ٩ الباب ٣ من أبواب المساكن.

٢١٠

قال: لا تبنوا على القبور ولا تصوّروا سقوف البيوت، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كره ذلك.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النضر، مثله(١) .

[٣٤٢٩] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - أنه نهى أن تجصّص المقابر.

ورواه أيضاً في ( الأمالي ) بالإِسناد الآتي، وكذا جميع حديث المناهي(٢) .

[٣٤٣٠] ٥ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز ( عن القاسم بن عبيد )(٣) رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن تقصيص القبور، قال: وهو التجصيص.

[٣٤٣١] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بعثني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في هدم القبور وكسر الصور.

[٣٤٣٢] ٧ - وقد تقدّم - في حديث -: لا تدع صورة إلّا محوتها، ولا قبراً إلّا سويته.

____________________

(١) المحاسن: ٦١٢ / ٣٢.

٤ - الفقيه ٤: ٢ / ١، وأورده وما بعده في الحديث ٢ الباب ٢٢ من أبواب مكان المصلي.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٤٤.

٥ - معاني الأخبار: ٢٧٩.

(٣) في المصدر: أبي عبيد القاسم بن سلام،

٦ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١١ والمحاسن: ٦١٤ / ٣٥ أورده عنهما في الحديث ٧ الباب ٣ من أبواب المساكن.

٧ - تقدم في الحديث ٢ الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٢١١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز التجصيص في حديث وضع الحصباء، وهو دالّ على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة، ذكره الشيخ(١) .

وقد تقدّم ما يدلّ على كراهة تطيين القبر بغير طينه(٢) .

ويأتي ما يدلّ على استحباب عمارة قبور النبي والأئمة (عليهم‌السلام )(٣) .

٤٥ - باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة حتى يوضع الميّت في لحده وعدم تحريمه.

[٣٤٣٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، وابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس.

[٣٤٣٤] ٢ - وقد سبق في حديث داود بن النعمان أنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلمّا أُدخل الميّت لحده قام فحثا عليه التراب.

أقول: هذا يدلّ على الجواز والأوّل على الافضلية.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب المزار.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥٠٩.

٢ - الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الدفن.

٢١٢

٤٦ - باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيّما الثكلى.

[٣٤٣٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

[٣٤٣٦] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من عزّى مصاباً كان له مثل أجره من غيرأن ينتقص من أجر المصاب شيئاً(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (٢) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(٣) .

[٣٤٣٧] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان فيما ناجى به موسى( عليه‌السلام ) ربه قال: يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى قال: أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلّا ظلّي.

____________________

الباب ٤٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٥ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٥ / ٢ و ٢٢٧ / ٤.

(١) في نسخة: شيء ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٢٥.

(٣) ثواب الاعمال: ٢٣٦ / ٤.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٦ / ١.

٢١٣

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(١) .

[٣٤٣٨] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن حسّان، عن الحسن بن الحسين، عن علي بن عبدالله، عن علي بن منصور، عن إسماعيل الجزري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبا بها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٣٤٣٩] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن عيسى بن عبدالله العمريّ، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من عزّى الثكلى أظلّه الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلّا ظلّه.

[٣٤٤٠] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قالى: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : التعزية تورث الجنة.

[٣٤٤١] ٧ - وفي ( المقنع ): عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من عزى مؤمناً(٣) كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

[٣٤٤٢] ٨ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن

____________________

(١) ثواب الاعمال: ٢٣١ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٢٢٦ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٧.

٥ - الكافي ٣: ٢٢٧ / ٣.

٦ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٧.

٧ - المقنع: ٢٢.

(٣) في المصدر زيادة: حزيناً.

٨ - ثواب الاعمال: ٢٣٥ / ١.

٢١٤

محمّد الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : التعزية تورث الجنّة.

[٣٤٤٣] ٩ - وبهذا الإِسناد قال: من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٧ - باب استحباب التعزية قبل الدفن وبعده.

[٣٤٤٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال: رأيت موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يعزي قبل الدفن وبعده.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل(٣) ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٩ - ثواب الاعمال: ٢٣٥ / ٢.

(١) يأتي في الباب ٤٧، ٤٨، ٤٩ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٣.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٥ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١٦.

(٤) الاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٦٩.

(٥) تقدم في الحديث ١ الباب ٣ وفي الباب ٤٦ من هذه الابواب.

(٦) ياتي في الباب ٤٨ من هذه الابواب.

٢١٥

٤٨ - باب تأكّد استحباب التعزية بعد الدفن وتعجيل الانصراف عن القبر وأنّه يكفي في التعزية أن يراه صأحبّ المصيبة.

[٣٤٤٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[٣٤٤٦] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجال، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس التعزية إلا عند القبر ثمّ ينصرفون لا يحدث في الميّت حدث فيسمعون الصوت.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[٣٤٤٧] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التعزية الواجبة بعد الدفن.

أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد.

[٣٤٤٨] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) :

____________________

الباب ٤٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٤ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١٢، والاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٧٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٤ / ٣.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٣ / ١.

(٣) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١١.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٤ / ٤.

٤ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٤، ٥٠٥،

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٣ والباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٢١٦

التعزية الواجبة بعد الدفن، وقال: كفاك من التعزية أن يراك صأحبّ المصيبة.

٤٩ - باب كيفية التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة بالخلف والتسلية.

[٣٤٤٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رفاعة النخّاس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عزّى أبو عبدالله( عليه‌السلام ) (١) رجلاً بابن له فقال: الله عزّ وجل خير لابنك منك، وثواب الله خير لك من ابنك، فلما بلغه(٢) جزعه بعد عاد إليه فقال له: قد مات رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فمالك به أُسوة؟! فقال: أنّه كان مراهقاً(٣) فقال: إنّ أمامه ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلّا الله، ورحمة الله، وشفاعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلن تفوته واحدة منهنّ إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله، إلا أنه أسقط قوله: عن رجل(٦) .

____________________

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٤ / ٧.

(١) لعله الحسين( عليه‌السلام ) ( منه قدّه ).

(٢) في التهذيب زيادة: شدة ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: مرهقاً ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٤٦٨ / ١٥٣٧.

(٥) الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٨.

(٦) ثواب الأعمال: ٢٣٥ / ٣.

٢١٧

[٣٤٥٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن مهران(١) قال: كتب أبو جعفر الثاني( عليه‌السلام ) إلى رجل: ذكرت مصيبتك بعليّ ابنك، وذكرت أنّه كان أحبّ ولدك إليك، وكذلك الله عزّ وجلّ إنما يأخذ من الوالد وغيره أزكى ما عند أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة، فأعظم الله أجرك وأحسن عزاك وربط على قلبك، أنّه قدير، وعجل الله عليك بالخلف، وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله.

[٣٤٥١] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: اتى أبو عبدالله( عليه‌السلام ) قوماً قد اصيبوا بمصيبة، فقال: جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم، ثمّ انصرف.

أقول: وتعزية الأئمة (عليهم‌السلام ) لأصحابهم وغيرهم كثيوة مشتملة على هذه المعاني.

٥٠ - باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميّت فيه إن كان امرأة وجوازه في الرجل.

[٣٤٥٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن محمّد بن يوسف بن إبراهيم، عن محمود بن ميمون، عن جعفر بن سويد، عن جعفر بن كلاب قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل، وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) شاهد فلم ينكر ذلك.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٠٥ / ١٠.

(١) في نسخة: مهزيار« هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٦.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٩.

٢١٨

٥١ - باب أنّه إذا مات مسلم في بئر محرج، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً.

[٣٤٥٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في بئر محرج(١) وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر، أيتوضّأ في تلك البئر؟ قال: لا يتوضّأ فيه، يعطل، ويجعل قبراً، وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسل ودفن، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حيّ سواء.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن ذبيان بن حكيم مثله(٢) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٣) .

٥٢ - باب استحباب اتّخاذ النعش لحمل الميّت ويتأكد في المرأة.

[٣٤٥٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن

____________________

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب غسل الميّت.

(١) في نسخة: مخرج ( هامش المخطوط ) وقد مر التعليق عليه في الحديث ٣ من الباب ٤ من من أبواب غسل الميّت.

(٢) التهذيب ١: ٤١٩ / ١٣٢٤.

(٣) المقنع: ١١.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٦٩ / ١٥٣٩.

٢١٩

خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أوّل من جعل له النعش؟ قال: فاطمة (عليها‌السلام ) بنت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٣٤٥٥] ٢ - وعنه، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن أبيه، عن حميد بن المثنى، عني أبي عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أول نعش احدث في الإسلام نعش فاطمة (عليها‌السلام ) إنها اشتكت شكاتها التي قبضت فيها وقالت لأسماء: إني نحلت فذهب لحمي، افلا تجعلين لي شيئاً يسترني؟ فقالت أسماء: إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئاً أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك صنعت لك، قالت: نعم، فدعت بسرير فاكبته لوجهه، ثمّ دعت بجرائد فشددته على قوائمه، ثمّ جلّلته ثوباً فقالت: هكذا رأيتهم يصنعون، فقالت: اصنعي لي مثله، استريني سترك الله من النار.

[٣٤٥٦] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أوّل من جعل له النعش فاطمة بنت محمّد ( صلوات الله عليها ).

[٣٤٥٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أول من جعل له النعش، فقال: فاطمة (عليها‌السلام )

[٣٤٥٨] ٥ - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ابن عباس قال: مرضت فاطمة (عليها‌السلام ) مرضاً شديداً فقالت لأسماء بنت عميس: ألا ترين إلى ما بلغت؟ فلا تحمليني على سرير ظاهر، فقالت: لا لعمري، ولكن أصنع نعشاً كما رأيت يصنع بالحبشة، قالت: فأرينيه، فأرسلمت إلى جرائد رطبة

____________________

٢ - التهذيب ١: ٤٦٩ / ١٥٤٠.

٣ - الفقيه ١: ١٢٤ / ٥٩٧.

٤ - النهاية ٣: ٢٥١ / ٦.

٥ - كشف الغمة ١: ٥٠٣.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549