وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381674 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

عن أبي الحسن الدلّال، عن يحيى بن عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما على أهل الميّت منكم أن يدرؤوا عن ميّتهم لقاء منكر ونكير؟! قال: قلت: كيف نصنع؟ قال: إذا أُفرد الميّت فليستخلف عنده أولى الناس به، فيضع فمه عند رأسه، ثمّ ينادي بأعلى صوته: يا فلان بن فلان، أو يا فلانة بنت فلان، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله سيّد النبيّين، وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وأن ما جاء به محمّد(١) حق، وأن الموت حق، والبعث حق(٢) ، وأن الله يبعث من في القبور، قال: فيقول منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته.

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن عبدالله(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٣٤٠٤] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما على أحدكم إذا دفن ميّته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثمّ يقول: يا فلان بن فلان، أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلّا الله، وأن

____________________

(١) كتب المصنف اسم ( محمّد ) في الهامش عن نسخة من الفقيه.

(٢) في الفقيه: وأن الساعة آتية لا ريب فيها - هامش المخطوط -

(٣) الفقيه ١: ١٠٩ / ٥٠١.

(٤) الكافي ٣: ٢٠١ / ١١.

(٥) التهذيب ١: ٣٢٢ / ٩٣٦.

٢ - التهذيب ١: ٤٥٩ / ١٤٩٦.

٢٠١

محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وأنّ علياً أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إمامك، وفلان وفلان، حتّى تأتي على آخرهم؟! فأنّه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إيّاه، فأنّه قد لقّن حجّته، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه.

[٣٤٠٥] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي أن يتخلّف عند قبر الميّت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفّيه ويلقّنه برفيع صوته، فإذا فعل ذلك كفى الميّت المسألة في قبره.

٣٦ - باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه.

[٣٤٠٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.

[٣٤٠٧] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تطيّنوا القبر من غير طينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

[٣٤٠٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) :

____________________

٣ - علل الشرائع: ٣٠٨ / ١.

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٢ / ٤، التهذيب ١: ٤٦٠ / ١٥٠٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٠١ / ١.

(١) التهذيب ١: ٤٦٠ / ١٤٩٩.

٣ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٦.

٢٠٢

كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت.

٣٧ - باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميّت عليه.

[٣٤٠٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) محصّب حصباء حمراء.

[٣٤١٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: لما رجع أبو الحسن موسى( عليه‌السلام ) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة، بفيد، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد، مثله(١) .

[٣٤١١] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي علي الخيزراني، عن جارية لأبي محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّ أُمّ المهدي( عليه‌السلام ) ماتت في حياة أبي محمّد( عليه‌السلام ) وعلى قبرها لوح مكتوب عليه: هذا قبر أُمّ محمّد( عليه‌السلام ) .

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠١ / ٢، التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠٢.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٢ / ٣.

(١) التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠١، والاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٦٨.

٣ - إكمال الدين وإتمام النعمة ٢: ٤٣١ / ٧.

٢٠٣

٣٨ - باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها.

[٣٤١٢] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن صالح بن محمّد الهمداني، عن عبد الصمد بن هارون، رفع الحديث، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أدخلت(١) الميّت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلّاً، والمرأة تؤخذ عرضاً، فأنّه أستر.

[٣٤١٣] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم‌السلام ) قال: يسلّ الرجل سلّاً وتستقبل المرأة استقبالاً، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٩ - باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم إلّا ذميّة حاملاً من مسلم، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر.

[٣٤١٤] ١ - قد تقدّم في حديث عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٢٥ / ٩٥٠.

(١) في نسخة: أدخل - هامش المخطوط - وكذا المصدر.

٢ - التهذيب ١: ٣٢٦ / ٩٥١.

(٢) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - تقدم حديث عمار بن موسى في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب غسل الميّت.

٢٠٤

السلام )، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال: لا يغسّله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، وإن كان أباه.

[٣٤١٥] ٢ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثمّ يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد، أيدفن معها على النصرانية؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإِسلام؟ فكتب: يدفن معها.

[٣٤١٦] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ): عن حمّاد اللحّام، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر، أي صغيره، وقال: أنّه لا يكون إلا في كرام الناس.

قال الشهيد: وأورده الشيخ في ( الخلاف )(١) و ( المبسوط )(٢) عن علي( عليه‌السلام ) .

أقول: ويأتي مسنداً في الجهاد(٣) .

٤٠ - باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء، وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء.

[٣٤١٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن لسعد بن عبدالله، عن محمّد بن

____________________

٢ - التهذيب ١: ٣٣٤ / ٩٨٠.

٣ - الذكرى: ٥٤.

(١) الخلاف: ١٦٧.

(٢) المبسوط: ١٨٢.

(٣) في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٦٢، والفقيه ١: ٩٦ / ٤٤٢.

٢٠٥

الحسين، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أيوب بن الحرّ قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وهو - هو في(١) السفينة في البحر، كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح(٢) في الماء.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، مثله(٣) .

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، مثله(٤) .

[٣٤١٨] ٢ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا مات الميّت في البحر غسل وكفّن وحنط، ثمّ يصلى عليه، ثمّ يوثق في رجليه(٥) حجر ويرمى به في الماء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، مثله(٧) .

[٣٤١٩] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد(٨) ،

____________________

(١) في هامش الاصل عن الكافي: ( مات في ) - يعني بدون ( وهو ).

(٢) وفي الفقيه: يرمى به - هامش المخطوط.

(٣) الكافي ٣: ٢١٣ / ١.

(٤) التهذيب ١: ٣٤٠ / ٩٩٦.

٢ - التهذيب ١: ٣٣٩ / ٩٩٥.

(٥) في الفقيه: رجله - هامش المخطوط.

(٦) الفقيه ١: ٩٦ / ٤٤١.

(٧) قرب الاسناد: ٦٥.

٣ - الكأفي ٣: ٢١٤ / ٢، التهذيب ١: ٢٣٩ / ٩٩٣، الاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٥٩.

(٨) ليس في الاستبصار - هامش المخطوط -

٢٠٦

عن غير واحد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر، فقال: يغسل ويكفّن ويصلى عليه، ويثقل ويرمى به في البحر.

[٣٤٢٠] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط، قال: يكفّن ويحنط في ثوب(١) ويلقى في الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

٤١ - باب جواز تثقيل الميّت وإلقائه في الماء عند خوف نبش العدو له وإحراقه، وإن مات أو قتل في غير الماء.

[٣٤٢١] ١ - محمّد بن يغقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي المستهلّ، عن سليمان بن خالد قال: سألني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيداً؟ - إلى أن قال - كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ فقلت: قذفة حجر، فقال: سبحان الله، أفلا كنتم أو قرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات، وكان أفضل؟!.

[٣٤٢٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل ذكره، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف

____________________

٤ - الكافي ٣: ٢١٤ / ٣.

(١) في الاستبصار زيادة: ويصلى عليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٣٩ / ٩٩٤، والاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٦٠.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ٢٥٠ / ٣٥١.

٢ - الكافي ٨: ١٦١ / ١٦٤.

٢٠٧

صنعتم بعمّي زيد؟ قلت: أنّهم كانوا يحرسونه فلما شفّ الناس أخذنا خشبته(١) فدفنّاه في حرف على شاطىء الفرات، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه، فقال: إلّا أوقرتموه حديداً والقيتموه في الفرات؟! صلى الله عليه ولعن الله قاتله.

٤٢ - باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.

[٣٤٢٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس؟ وإن كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان على سريرٍ واحد ويصلّى عليهما؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : لا يحمل الرجل مع المرأة على سريرٍ واحد.

٤٣ - باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر.

[٣٤٢٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من حدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن(٢) الإِسلام.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

(١) في نسخة: جثته ( هامش المخطوط ).

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٥٤ / ١٤٨٠.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٥٩ / ١٤٩٧.

(٢) في الفقيه: من ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٩.

٢٠٨

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن سنان(١) .

أقول: نقل الشيخ وغيره عن الصفّار أنّه رواه « جدّد » بالجيم، وأنّه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيّام وبعد ما طُينّ، ولكن إذا مات ميّت وطيّن قبره فجائز أن يرمّ سائر القبور.

وعن سعد بن عبدالله أنّه رواه « حدّد » بالحاء غير المعجمة، يعني به من سنّم قبراً.

وعن البرقي أنه « رواه من جدّث قبراً » بالجيم والثاء، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أُخرى قبراً لإِنسان آخر، لأنّ الجدث القبر.

وقال الصدوق: إنّما هو من جدّد بالجيم ومعناه نبش قبراً.

وعن المفيد أنه « خدّد » بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى:( قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخدُودِ ) (٢) ، والخدّ هو الشقّ، فالنهي تناول شقّ القبر إمّا ليدفن فيه، أو على جهة النبش، ولا يبعد صحة الجميع وتعدّد الرواية، والله أعلم(٣) .

[٣٤٢٥] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بعثني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى المدينة ققال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبراً إلّا سوّيته، ولا كلباً إلا قتلته.

أقول: وتقدّم الأمر بتربيع القبر(٤) ، ويأتي ما يدلّ على تحريم النبش في

____________________

(١) المحاسن: ٦١٢ / ٣٣.

(٢) البروج ٨٥: ٤.

(٣) التهذيب ١: ٤٥٩ ذيل حديث ١٤٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١٤، أورده أيضاً في الحديث ٨ الباب ٣ من المساكن.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ الباب ٩ من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في الحديث ٢٢ الباب ٥ منها والحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الابواب وعلى حكم التربيع في الباب ٣١ من هذه الابواب.

٢٠٩

حد السرقة وغير ذلك(١) .

٤٤ - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والائمة ( عليهم‌السلام ) ، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه.

[٣٤٢٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ لمال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولاتطيينه.

[٣٤٢٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي، عن يونس ببن ظبيان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يصلّى على قبرٍ، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

[٣٤٢٨] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من حد السرقة والحديث ٦ الباب ٤١ من الامر بالمعروف.

الباب ٤٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٠٥٣ والاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٦٧.

٢ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٠٥٤ و ٣ / ٢٠١ / ٤٦٩ والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٩ وأورده في الحديث ٦ الباب ١٨ من أبواب صلاة الجنائز.

(٢) المقنع: ٢١. ٣ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠٥، أورده في الحديث ٩ الباب ٣ من أبواب المساكن.

٢١٠

قال: لا تبنوا على القبور ولا تصوّروا سقوف البيوت، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كره ذلك.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النضر، مثله(١) .

[٣٤٢٩] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - أنه نهى أن تجصّص المقابر.

ورواه أيضاً في ( الأمالي ) بالإِسناد الآتي، وكذا جميع حديث المناهي(٢) .

[٣٤٣٠] ٥ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز ( عن القاسم بن عبيد )(٣) رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن تقصيص القبور، قال: وهو التجصيص.

[٣٤٣١] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بعثني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في هدم القبور وكسر الصور.

[٣٤٣٢] ٧ - وقد تقدّم - في حديث -: لا تدع صورة إلّا محوتها، ولا قبراً إلّا سويته.

____________________

(١) المحاسن: ٦١٢ / ٣٢.

٤ - الفقيه ٤: ٢ / ١، وأورده وما بعده في الحديث ٢ الباب ٢٢ من أبواب مكان المصلي.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٤٤.

٥ - معاني الأخبار: ٢٧٩.

(٣) في المصدر: أبي عبيد القاسم بن سلام،

٦ - الكافي ٦: ٥٢٨ / ١١ والمحاسن: ٦١٤ / ٣٥ أورده عنهما في الحديث ٧ الباب ٣ من أبواب المساكن.

٧ - تقدم في الحديث ٢ الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٢١١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز التجصيص في حديث وضع الحصباء، وهو دالّ على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة، ذكره الشيخ(١) .

وقد تقدّم ما يدلّ على كراهة تطيين القبر بغير طينه(٢) .

ويأتي ما يدلّ على استحباب عمارة قبور النبي والأئمة (عليهم‌السلام )(٣) .

٤٥ - باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة حتى يوضع الميّت في لحده وعدم تحريمه.

[٣٤٣٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، وابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس.

[٣٤٣٤] ٢ - وقد سبق في حديث داود بن النعمان أنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلمّا أُدخل الميّت لحده قام فحثا عليه التراب.

أقول: هذا يدلّ على الجواز والأوّل على الافضلية.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب المزار.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥٠٩.

٢ - الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الدفن.

٢١٢

٤٦ - باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيّما الثكلى.

[٣٤٣٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

[٣٤٣٦] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من عزّى مصاباً كان له مثل أجره من غيرأن ينتقص من أجر المصاب شيئاً(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (٢) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(٣) .

[٣٤٣٧] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان فيما ناجى به موسى( عليه‌السلام ) ربه قال: يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى قال: أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلّا ظلّي.

____________________

الباب ٤٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٥ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٥ / ٢ و ٢٢٧ / ٤.

(١) في نسخة: شيء ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٢٥.

(٣) ثواب الاعمال: ٢٣٦ / ٤.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٦ / ١.

٢١٣

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(١) .

[٣٤٣٨] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن حسّان، عن الحسن بن الحسين، عن علي بن عبدالله، عن علي بن منصور، عن إسماعيل الجزري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبا بها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٣٤٣٩] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن عيسى بن عبدالله العمريّ، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من عزّى الثكلى أظلّه الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلّا ظلّه.

[٣٤٤٠] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قالى: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : التعزية تورث الجنة.

[٣٤٤١] ٧ - وفي ( المقنع ): عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من عزى مؤمناً(٣) كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

[٣٤٤٢] ٨ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن

____________________

(١) ثواب الاعمال: ٢٣١ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٢٢٦ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٧.

٥ - الكافي ٣: ٢٢٧ / ٣.

٦ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٧.

٧ - المقنع: ٢٢.

(٣) في المصدر زيادة: حزيناً.

٨ - ثواب الاعمال: ٢٣٥ / ١.

٢١٤

محمّد الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : التعزية تورث الجنّة.

[٣٤٤٣] ٩ - وبهذا الإِسناد قال: من عزّى حزيناً كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٧ - باب استحباب التعزية قبل الدفن وبعده.

[٣٤٤٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال: رأيت موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يعزي قبل الدفن وبعده.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل(٣) ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٩ - ثواب الاعمال: ٢٣٥ / ٢.

(١) يأتي في الباب ٤٧، ٤٨، ٤٩ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٣.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٥ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١٦.

(٤) الاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٦٩.

(٥) تقدم في الحديث ١ الباب ٣ وفي الباب ٤٦ من هذه الابواب.

(٦) ياتي في الباب ٤٨ من هذه الابواب.

٢١٥

٤٨ - باب تأكّد استحباب التعزية بعد الدفن وتعجيل الانصراف عن القبر وأنّه يكفي في التعزية أن يراه صأحبّ المصيبة.

[٣٤٤٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[٣٤٤٦] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجال، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس التعزية إلا عند القبر ثمّ ينصرفون لا يحدث في الميّت حدث فيسمعون الصوت.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[٣٤٤٧] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التعزية الواجبة بعد الدفن.

أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد.

[٣٤٤٨] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) :

____________________

الباب ٤٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٤ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١٢، والاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٧٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٤ / ٣.

(٢) الكافي ٣: ٢٠٣ / ١.

(٣) التهذيب ١: ٤٦٣ / ١٥١١.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٤ / ٤.

٤ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٤، ٥٠٥،

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٣ والباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٢١٦

التعزية الواجبة بعد الدفن، وقال: كفاك من التعزية أن يراك صأحبّ المصيبة.

٤٩ - باب كيفية التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة بالخلف والتسلية.

[٣٤٤٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رفاعة النخّاس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عزّى أبو عبدالله( عليه‌السلام ) (١) رجلاً بابن له فقال: الله عزّ وجل خير لابنك منك، وثواب الله خير لك من ابنك، فلما بلغه(٢) جزعه بعد عاد إليه فقال له: قد مات رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فمالك به أُسوة؟! فقال: أنّه كان مراهقاً(٣) فقال: إنّ أمامه ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلّا الله، ورحمة الله، وشفاعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلن تفوته واحدة منهنّ إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله، إلا أنه أسقط قوله: عن رجل(٦) .

____________________

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٤ / ٧.

(١) لعله الحسين( عليه‌السلام ) ( منه قدّه ).

(٢) في التهذيب زيادة: شدة ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: مرهقاً ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٤٦٨ / ١٥٣٧.

(٥) الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٨.

(٦) ثواب الأعمال: ٢٣٥ / ٣.

٢١٧

[٣٤٥٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن مهران(١) قال: كتب أبو جعفر الثاني( عليه‌السلام ) إلى رجل: ذكرت مصيبتك بعليّ ابنك، وذكرت أنّه كان أحبّ ولدك إليك، وكذلك الله عزّ وجلّ إنما يأخذ من الوالد وغيره أزكى ما عند أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة، فأعظم الله أجرك وأحسن عزاك وربط على قلبك، أنّه قدير، وعجل الله عليك بالخلف، وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله.

[٣٤٥١] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: اتى أبو عبدالله( عليه‌السلام ) قوماً قد اصيبوا بمصيبة، فقال: جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم، ثمّ انصرف.

أقول: وتعزية الأئمة (عليهم‌السلام ) لأصحابهم وغيرهم كثيوة مشتملة على هذه المعاني.

٥٠ - باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميّت فيه إن كان امرأة وجوازه في الرجل.

[٣٤٥٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن محمّد بن يوسف بن إبراهيم، عن محمود بن ميمون، عن جعفر بن سويد، عن جعفر بن كلاب قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل، وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) شاهد فلم ينكر ذلك.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٠٥ / ١٠.

(١) في نسخة: مهزيار« هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٦.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٩.

٢١٨

٥١ - باب أنّه إذا مات مسلم في بئر محرج، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبراً.

[٣٤٥٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في بئر محرج(١) وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر، أيتوضّأ في تلك البئر؟ قال: لا يتوضّأ فيه، يعطل، ويجعل قبراً، وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسل ودفن، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حيّ سواء.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن ذبيان بن حكيم مثله(٢) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٣) .

٥٢ - باب استحباب اتّخاذ النعش لحمل الميّت ويتأكد في المرأة.

[٣٤٥٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن

____________________

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب غسل الميّت.

(١) في نسخة: مخرج ( هامش المخطوط ) وقد مر التعليق عليه في الحديث ٣ من الباب ٤ من من أبواب غسل الميّت.

(٢) التهذيب ١: ٤١٩ / ١٣٢٤.

(٣) المقنع: ١١.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٦٩ / ١٥٣٩.

٢١٩

خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أوّل من جعل له النعش؟ قال: فاطمة (عليها‌السلام ) بنت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٣٤٥٥] ٢ - وعنه، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن أبيه، عن حميد بن المثنى، عني أبي عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أول نعش احدث في الإسلام نعش فاطمة (عليها‌السلام ) إنها اشتكت شكاتها التي قبضت فيها وقالت لأسماء: إني نحلت فذهب لحمي، افلا تجعلين لي شيئاً يسترني؟ فقالت أسماء: إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئاً أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك صنعت لك، قالت: نعم، فدعت بسرير فاكبته لوجهه، ثمّ دعت بجرائد فشددته على قوائمه، ثمّ جلّلته ثوباً فقالت: هكذا رأيتهم يصنعون، فقالت: اصنعي لي مثله، استريني سترك الله من النار.

[٣٤٥٦] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أوّل من جعل له النعش فاطمة بنت محمّد ( صلوات الله عليها ).

[٣٤٥٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أول من جعل له النعش، فقال: فاطمة (عليها‌السلام )

[٣٤٥٨] ٥ - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ابن عباس قال: مرضت فاطمة (عليها‌السلام ) مرضاً شديداً فقالت لأسماء بنت عميس: ألا ترين إلى ما بلغت؟ فلا تحمليني على سرير ظاهر، فقالت: لا لعمري، ولكن أصنع نعشاً كما رأيت يصنع بالحبشة، قالت: فأرينيه، فأرسلمت إلى جرائد رطبة

____________________

٢ - التهذيب ١: ٤٦٩ / ١٥٤٠.

٣ - الفقيه ١: ١٢٤ / ٥٩٧.

٤ - النهاية ٣: ٢٥١ / ٦.

٥ - كشف الغمة ١: ٥٠٣.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٧٩٦٩ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار، فقال: استغفر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وتره سبعين مرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه(٢) .

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (٣) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٣٠/٥٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٠٩/١٤٠٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٤/٢ - الباب ٨٦.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٨/٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء.

٢٨١

بيساري فقال: يا عبد الله، بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه، الحديث.

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع.

[ ٧٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن القنوت؟ فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٣٥٩/١٤١٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٨٢

[ ٧٩٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٩٧٦ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.

[ ٧٩٧٧ ] ٦ - قال: وفي رواية أبي بصير: هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام(٢) .

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(١) المزمّل ٧٣: ٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير.

الباب ١٣

فيه ٣ أحادبث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٩/١٤١٠.

٢٨٣

[ ٧٩٧٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

[ ٧٩٨٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض(١) هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي، عن أبي علي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

أقول: الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) .

____________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

٣ - رجال الكشي ٢: ٧٦٢/٨٧٩.

(١) في المصدر. بغض.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٦١/٨٧٥.

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع.

٢٨٤

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: أسمّي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة: اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين(٤) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك، وممّن خلقت لجنّتك، قلت: أسمّي الأئمة؟ قال: سمّهم جملة.

١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

(١) الفقيه ١: ٣١٢/١٤١٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٨/٦٣.

(٤) في المصدر: المسلمين.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦١/٩٣٢، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٩.

٢٨٥

محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال: لا إعادة عليه.

[ ٧٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال: ليس عليه شيء وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.

[ ٧٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت(١) ولا ينافي عدم الوجوب.

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٥.

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٠/١٠.

٢٨٦

( عليه‌السلام ) : رجل نسي القنوت( فذكره) (١) وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الوليد الخرّاز. عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣١، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٨.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٧.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٨، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٥.

٢٨٧

عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا.

أقول: حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة، وعلى التقية أخرى لما مرّ(١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا.

قال الصدوق: إنّما منع الصادق( عليه‌السلام ) من ذلك في الوتر والغداة(٢) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٩، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣٠، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ١٦١/٦٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٠.

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣١٢/١٤٢١.

(٢) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه - قده ».

٢٨٨

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟ قال: تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي(١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

____________________

٦ - مسائل علي جعفر: ١٧٦/٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٧، في حديث.

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، ( منه - قده - في هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

٢٨٩

في الصلاة فليس بكلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

[ ٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

٢٩٠

جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله (٢) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فل-مّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال: اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة(٣) .

٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلّى الله عليه

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩١.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٩/٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٢/٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٨/١٤٠٦.

٢٩١

وآله ): أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

[ ٨٠٠٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: ورد عنهم ( عليهم‌السلام ): أفضل الصلاة ما طال قنوتها.

[ ٨٠٠٦ ] ٤ - قال: وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق( عليه‌السلام ) قال: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت(٢) في الركعة الأولى.

أقول: والقنوتات المرويّة عنهم (عليهم‌السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(١) أمالي الصدوق: ٤١١.

٣ - الذكرى: ١٨٥.

٤ - الذكرى: ١٨٥، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد.

(٢) في المصدر: قنتّ.

٢٩٢

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع(١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

أقول: ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٦.

(١) في نسخة: على. هامش المخطوط.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الركوع *

١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثمّ اركع وقل: « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر(٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل(٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

____________________

أبواب الركوع

* الركوع: الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣: ١٢٢٢ ).

الباب ١

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٩/١.

(١) في التهذيب: ربّ - هامش المخطوط -.

(٢) في حديث الركوع: « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة. ( مجمع البحرين ٣: ٢٦٨ ).

(٣) في التهذيب: ترسل - هامش المخطوط -.

٢٩٥

وبلغ(١) بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمّ قل: « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وكبّر(٥) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) في التهذيب: تلقم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٩.

٢٩٦

معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية(١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبوديّة.

[ ٨٠١٢ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها(٢) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.

[ ٨٠١٤ ] ٦ - وفي حديث آخر: في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ستّة عشر، وفي الفجر إحدى عشرة، وخمس تكبيرات القنوت.

____________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه، وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى: ١٩٨ و ١٩٩ ).

٣ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨١.

(٢) في المصدر: زينتها.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٩٧

[ ٨٠١٥ ] ٧ - ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن المهدي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

[ ٨٠١٦ ] ٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي( عليه‌السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٧ - يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

٨ - الذكرى: ١٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٨/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩/٩٤٨.

٢٩٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) وفي إتمام الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم، عن إلقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنّة ثلاث، والفضل في سبع.

[ ٨٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٥ باختلاف في اللفظ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ و ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٣، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٥.

٢٩٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.

[ ٨٠٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

[ ٨٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين( عن أبيه) (١) ، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزئه واحدة.

[ ٨٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

[ ٨٠٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل)

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٤، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٦.

٤ - الاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٧، والتهذيب ٢: ٧٦/٢٨٥.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٨٠/٣٠٠.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧، وعلل الشرائع ١: ٢٦٠/٩ - الباب ١٨٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549