وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381676 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

فقطعت من الأسواق، ثمّ جعلت عل السرير نعشاً، وهو أول ما كان النعش، فتبسّمت وما رأيتها متبسّمة إلا يومئذٍ ثمّ حملناها فدفنّاها ليلاً.

[٣٤٥٩] ٦ - وعن أسماء بنت عميس أنّ فاطمة (عليها‌السلام ) قالت: لها(١) إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أنّه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى، فقلت(٢) : يا بنت رسول الله أنا أصنع لك شيئاً رأيته بأرض الحبشة، قالت: فدعوت بجريدة رطبة فحبستها ثمّ طرحت عليها ثوباً، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، لاتعرف به المرأة من الرجل، فإذا مت فاغسليني أنت - إلى أن قال - فلما ماتت (عليها‌السلام ) غسلها علي وأسماء.

٥٣ - باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميّت قبره.

[٣٤٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر.

[٣٤٦١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: من أدخل الميّت المبر عليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضّأ من تراب القبر إن شاء.

____________________

٦ - كشف الغمة ١: ٥٠٣.

(١) في المصدر: لأسماء.

(٢) في المصدر: فقالت أسماء

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٢١ / ٩٣٤ تقدم بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٦٠ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب غسل المس، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التكفين.

٢٢١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء(١) .

أقول: هذا يدلّ على نفي الوجوب كما يفهم من لفظ ( على ) فلا ينافي الاستحباب، ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر.

٥٤ - باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الأبوين.

[٣٤٦٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : بلغني أنّ المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به، فإذا انصرف عنه استوحش، فقال: لا يستوحش.

[٣٤٦٣] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الموتى تزورهم؟ قال: نعم، قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ فقال: إي والله أنّهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم، ويستأنسون إليكم.

[٣٤٦٤] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في زيارة القبور قال: أنّهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا.

أقول: هذا مخصوص ببعض الزائرين دون بعض فلا ينافي الأوّل.

[٣٤٦٥] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٤.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٤، وأخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٠١ من أبواب المزار.

٢ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٤٠.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٨ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٢٢٨ / ٤.

٢٢٢

سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: المؤمن يعلم من يزور قبره؟ قال: نعم لا يزال مستأنساً به ما زال عند قبره، فإذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة.

[٣٤٦٦] ٥ - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر، عن أبي عبدالله، وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : زوروا موتاكم فأنّهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أُمه بما(١) يدعو لهما.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة، مثله، إلا أنه قال: بعدما يدعو لهما(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) ، وفي أحاديث اكل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيام(٥) .

٥٥ - باب تأكّد استحباب زيارة القبور يوم الاثنين والخميس والسبت.

[٣٤٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٥ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ١٠.

(١) في نسخة: بعدما. ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٦١٨ في حديث الأربعمائة.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٥ و ٥٦ من هذه الابواب.

(٥) يأتي أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجمعة، ويأتي أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الذبح.

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٨ / ٣ أورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المزار.

٢٢٣

عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة (عليها‌السلام ) بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً لم تر كاشرة ولا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كلّ جمعة مرّتين الاثنين والخميس، فتقول: هيهنا كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) هيهنا كان المشركون.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم مثله(١) .

[٣٤٦٨] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محسن بن أحمد، عن محمّد بن حباب، عن يونس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن فاطمة (عليها‌السلام ) كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت، فتأتي قبر حمزة وتترحّم عليه وتستغفر له.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٣٤٦٩] ٣ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر(٣) ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كلّ عشيّة خميس إلى بقيع المدنيين فيقول: « السلام عليكم يا أهل الديار » ثلاثاً، « رحمكم الله » ثلاثاً، الحديث.

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٦١ / ٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢٣.

(٢) الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٧.

٣ - كامل الزيارات: ٣٢٠.

(٣) في المصدر: عمران.

٢٢٤

٥٦ - باب استحباب التسليم على أهل القبور والترحّم عليهم.

[٣٤٧٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف التسليم على أهل القبور؟ فقال: نعم تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن - إن شاء الله - بكم لا حقون.

[٣٤٧١] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: تقول السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين، وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون.

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه كان إذا مرّ على القبور قال: وذكرمثله(١) .

[٣٤٧٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كيف التسليم على أهل القبور؟ قال: تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين وإنّا - إن شاء الله - بكم لاحقون.

ورواه الصدوق بإسناده عن جرّاح المدائني مثله إلا أنّه قال: رحم الله المتقدمين منا والمتأخرين(٢) .

____________________

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٥.

٢ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٧.

(١) الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٤.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٨.

(٢) الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٣.

٢٢٥

[٣٤٧٣] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) - في السلام على أهل القبور -: السلام عليكم أهل الديار من قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

[٣٤٧٤] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا دخلت الجبانة فقل: السلام على أهل الجنة.

أقول: وروى ابن قولويه(١) وغيره(٢) أحاديث كثيرة في هذا المعنى.

٥٧ - باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة وقراءة القدر سبعاً.

[٣٤٧٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد قال: كنت بفيد فمشيت مع عليّ بن بلال إلى قبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع فقال لي علي بن بلال: قال لي صأحبّ هذا القبر عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أتى قبر أخيه ثمّ وضع يده على القبر وقرأ: إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن يوم الفزع الاكبر أو يوم الفزع.

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن يعقوب وجماعة مشايخه عن محمّد بن يحيى(٣) .

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٥٨.

٥ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٣٨.

(١) كامل الزيارات: ٣٢٣ / ١٨.

(٢) البحار ١٠٢: ٢٩٥.

الباب ٥٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٩.

(٣) كامل الزيارات: ٣١٩ / ٣.

٢٢٦

[٣٤٧٦] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلا أنّه قال: من أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية يضع يده وقرأ: إنّا أنزلناه.

[٣٤٧٧] ٣ - ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) نقلاً من كتاب محمّد بن الحسين بن بندار بخطه قال: حدّثني محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد، وذكر نحوه إلى أن قال: أخبرني صأحبّ هذا القبر - يعني محمّد بن إسماعيل بن بزيع - أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر.

[٣٤٧٨] ٤ - ورواه النجاشي في كتاب ( الرجال ) قال: قال محمّد بن يحيى أخبرني محمّد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد، وذكر نحوه إلى أن قال: أخبرني صأحبّ هذا القبر - يعني محمّد بن إسماعيل - أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من زار قبر أخيه المؤمن ووضع يده عليه(١) وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر.

[٣٤٧٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده(٢) إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات إلا غفر الله له ولصأحبّ القبر.

[٣٤٨٠] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد قال: كنت أنا وإبراهيم بن هاشم في بعض المقابر إذ جاء إلى قبر

____________________

٢ - التهذيب ٦: ١٠٤ / ١٨٢.

٣ - رجال الكشي ٢: ٨٣٦ / ١٠٦٦.

٤ - رجال النجاشي: ٣٣١ / ٨٩٣.

(١) في المصدر: على قبره.

٥ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٤١.

(٢) في نسخة: عليه. ( هامش المخطوط ).

٦ - ثواب الاعمال: ٢٣٦.

٢٢٧

فجلس مستقبل القبلة ثمّ وضع يده على القبر فقرأ سبع مرّات إنّا أنزلناه، ثمّ قال: حدثني صأحبّ هذا القبر وهو محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنه من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرّات إنّا أنزلناه غفر الله له ولصأحبّ القبر.

٥٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز الطواف بالقبر.

[٣٤٨١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنه قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الموتى نزورهم؟ قال: نعم - إلى أن قال: - قلت: فأيّ شيء نقول إذا أتيناهم؟ قال: قل: أللّهمّ جاف الأرض عن جنوبهم، وصاعد إليك أرواحهم، ولقهم منك رضواناً، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم، وتؤنس به وحشتهم، إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وعلى النهي عن الطواف بالقبر في أحاديث البول في الماء في أحكام الخلوة(٢) .

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٤٠.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك هنا في الباب ٢١ و ٣٤ و ٥٦ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة، ويأتي ما ينافي الاخير في الحديث ٣ من الباب ٩٢ من أبواب المزار.

٢٢٨

٥٩ - باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة واستئناف العمل وما ينبغي تذكره، واستحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم والمشيمة والعلقة.

[٣٤٨٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن سعدان، عن عجلان أبي صالح قال: قال لي أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : يا با صالح إذا أنت حملت جنازة فكن كانك أنت المحمول، وكانك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل فانظر ماذا تستأنف، قال: ثمّ قال: عجب لقوم حبس أوّلهم عن اخرهم، ثمّ نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على باقي المقصود في آداب الحمام(١) .

٦٠ - باب استحباب اتقان بناء القبر وغيره من الأعمال، وأن يشرج * اللبن ويسوى الخلل.

[٣٤٨٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لـمّا مات إبراهيم بن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رأى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قبره خللاً فسوّاه بيده، ثمّ قال: إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن، ثمّ قال: الحق بسلفك الصالح عثمّان بن مظعون.

____________________

الباب ٥٩

فيه حديث واحد.

١ - الكافي ٣: ٢٥٨ / ٢٩.

(١) تقدم في الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٦٠

فيه حديثان

* - تشريج اللحد تنضيده باللبن وشبهه ( منه قده ) الذكرى: ٦٦ المسألة ٧.

- الكافي ٣: ٢٦٢ / ٤٥ أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٢٢٩

[٣٤٨٤] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( المجالس ): عن علي بن الحسين بن شقير، عن جعفر بن أحمد بن يوسف، عن علي بن بزرج الحنّاط، عن عمرو بن اليسع، ( عن عبدالله بن اليسع )(١) ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نزل حتى لحد سعد بن معاذ وسوّى اللبن عليه، وجعل يقول: ناولني حجراً، ناولني تراباً رطباً، يسدّ به ما بين اللبن، فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إني لأعلم أنّه سيبلى ويصل إليه البلاء ولكن الله يحبّ عبداً إذا عمل عملاً أحكمه.

٦١ - باب وجوب توجيه الميّت في قبره إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إليها.

[٣٤٨٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بمكة، وأنه حضره الموت، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الى القبلة، وأنّه أوصى بثلث ماله فجرت به السنة.

[٣٤٨٦] ٢ - ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣٠٩ / ٤ الباب ٢٦٢ وأمالي الصدوق ٣١٤ / ٢ باختلاف في الالفاظ. وفي سنده « سفيان » بدل: شقير.

(١) عبدالله بن اليسع ليس في المصدر المطبوع راجع التعليقة الواردة في الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب الاحتضار.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٩.

٢ - الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٦ وأورده والذي قبله في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا.

٢٣٠

علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار نحوه إلا أنّه أسقط ذكر مكة(١) ، وقال: أن يجعل وجهه إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى القبلة فجرت به السنّة وأنّه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنّة.

ورواه الصدوق في ( العلل )، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى مثله(٢) .

[٣٤٨٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن اكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث القتيل إذا قطع رأسه - قال: إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد، وأدخلته اللحد، ووجّهته للقبلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي أحاديث اختيار الماء على الاحجار في الاستنجاء(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه.(٥) .

٦٢ - باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً.

[٣٤٨٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر

____________________

(١) لم تسقط من المصدر المطبوع، فلاحظ.

(٢) علل الشرائع ١: ٣٠١ / ١ الباب ٣٢٩.

٣ - التهذيب ١: ٤٤٨ / ١٤٤٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب غسل الميّت.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ٥ من الباب ١٩، والحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب القبلة.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٣٩.

٢٣١

( عليه‌السلام ) : إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلك، ومن كان منافقاً وجد ألمه.

٦٣ - باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلّع في الدور.

[٣٤٨٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن جعفر بن محمد عن آبائه - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: إن الله تبارك وتعالى كره لأُمّتي الضحك بين القبور والتطلّع في الدور.

[٣٤٩٠] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنّ الله تبارك وتعالى كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمنّ بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والتطلع في الدور، والضحك بين القبور.

وفي ( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر مثله(١) .

[٣٤٩١] ٣ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن

____________________

الباب ٦٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٢ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٥ وتقدم قطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة، ويأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب القواطع.

(١) أمالي الصدوق: ٦٠ / ٣.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣ أورد قطعة فه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة.

٢٣٢

إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال: - والضحك بين القبور، والتطلع في الدور.

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن سليمان بن جعفر، مثله(١) .

[٣٤٩٢] ٤ - وفي ( الخصال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن إبراهيم، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال قال: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرههنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمنّ بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والتطلع في الدور، والضحك بين القبور.

[٣٤٩٣] ٥ - ورواه ابن أبي فراس - في كتابه - قال: قال( عليه‌السلام ) : من ضحك على جنازة أهانه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ولا يستجاب دعاؤه، ومن ضحك في المقبرة رجع وعليه من الوزر مثل جبل أُحد، ومن ترحّم عليه نجا من النار.

[٣٤٩٤] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها الائمة لأتباعهم، منها الضحك بين القبور، والتطلع في الدور.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧.

٤ - الخصال: ٣٢٧ / ١٩.

٥ - مجموعة ورام: عنه في البحار ٨١: ٢٦٤ / ١٨.

٦ - المحاسن: ١٠ / ٣١، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٢٣٣

٦٤ - باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي بالجنازة.

[٣٤٩٥] ١ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( المجالس ) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلّد، عن عمر بن الحسين بن عليّ بن مالك، عن إسماعيل بن علية، عن ليث بن أبي بردٍة، عن أبي موسى، عن أبيه قال: قال النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : عليكم بالسكينة، عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التغسيل(١) ، وياتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٢) .

٦٥ - باب كراهة بناء المساجد عند القبور.

[٣٤٩٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن زيارة القبور و بناء المساجد فيها، فقال: أمّا زيارة القبور فلا باس بها، ولا تبنى عندها مساجد.

____________________

الباب ٦٤

فيه حديث واحد

١ - أمالي الطوسي: الحديث في الامالي المطبوع ١: ٣٩٢ هكذ١: « بالأسناد، أخبرنا ابن مخلد، عن أبي الحسين، عن موسى، عن ابن عليّة، عن ليث بن - وفي نسخة مخطوطة من الأمالي: عن - أبي بردٍة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: مرّوا بجنازة يمخض كما يمخض الزق، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .... الخ » وقد أورد العلّامة المجلسي هذا الحديث في البحار ٨١ / ٢٥٩ / ٩، وحديثنا الموجود في الوسائل هو في البحار ٨١: ٢٦٤ / ١٩، وقد أورد المحدّث النوري في مستدركه في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الدفن عين الحديث الوارد في الأمالي المطبوعة، وقال في هامشه: « هذا الخبر يغاير الخبر الذي رواه في الأصل متناً وسنداً، ذكره في موضع آخر منه » ولم نعثر على الحديث الوارد في الوسائل في النسخة المطبوعة من الأمالي مما يدلّ على نقص النسخة المطبوعة من الأمالي.

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب غسل الميّت.

(٢) ياتي في الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣١.

٢٣٤

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته، وذكر مثله(١) .

[٣٤٩٧] ٢ - قال: وقال النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، فإنّ الله لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في مكان المصلّي(٢) .

٦٦ - باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته.

[٣٤٩٨] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تكتموا موت ميّت من المؤمنين مات في غيبته، لتعتدّ زوجته ويقسّم ميراثه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٦٧ - باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام والبعث به اليهم وكراهة الأكل عندهم.

[٣٤٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ وهشام بن سألم، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٢٨ / ٢.

٢ - الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلى.

(٢) يأتي في الباب ٢٥ من مكان المصلي.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ١ / ٣٨٠ الباب ٢٦٠.

(٣) يأتي لعله في الاحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٦٧ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢١٧ / ١، أورده عن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب آداب المائدة

٢٣٥

السلام ) قال: لـمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاطمة (عليها‌السلام ) أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيّام، وتاتيها ونساءها وتقيم عندها ( ثلاثة أيام )(١) ، فجرت بذلك السنّة أن يصنع لأهل المصيبة طعاماً ثلاثاً(٢) .

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن أبي عمير(٣) .

ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بالاسناد الآتي عن هشام بن سألم(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: فجرت به السنّة(٥) .

[٣٥٠٠] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يصنع لأهل الميّت مأتم ثلاثة أيّام من يوم مات.

[٣٥٠١] ٣ - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يصنع للميّت الطعام للماتم ثلاثة أيّام بيوم مات فيه.

[٣٥٠٢] ٤ - ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنّه قال: يصنع للميت مأتم ثلاثة أيّام من يوم مات.

____________________

(١) في نسخة: ثلاثاً ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ).

(٣) المحاسن: ٤١٩ / ١٩١.

(٤) أمالي الطوسي ٢: ٢٧٢.

(٥) الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٩.

٢ - الكافي ٣: ٢١٧ / ٢.

٣ - المحاسن: ٤١٩ / ١٩٠.

٤ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٥.

٢٣٦

[٣٥٠٣] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي لجيران صأحبّ المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيّام.

ورواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن سعدان مثله(٢) .

[٣٥٠٤] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : الاكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية، والسنّة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في آل جعفر بن أبي طالب لما جاء نعيه.

[٣٥٠٥] ٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن مرازم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لـمّا قتل جعفر بن أبي طالب دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على أسماء بنت عميس - إلى أن قال: - فقال: اجعلوا لأهل جعفر طعاماً فجرت السنّة إلى اليوم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣٥٠٦] ٨ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاطمة (عليها‌السلام ) أن تأتي أسماء بنت عميس هي ونسائها وتقيم عندها وتصنع لها طعاماً ثلاثة أيّام.

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣١٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الاب ٢٧ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٩.

(٢) المحاسن: ٤١٩ / ١٨٩.

٦ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٨.

٧ - المحاسن: ٤١٩ / ١٨٩.

(٣) الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٩ باختلاف.

٨ - المحاسن: ٤١٩ / ١٩٢.

٢٣٧

[٣٥٠٧] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن العباس بن موسى بن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن المأتم فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ابعثوا إلى أهل جعفر طعاماً فجرت السنّة.

[٣٥٠٨] ١٠ - وعن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن أبيه، عن الحسين بن زيد، عن عمرو بن عليّ بن الحسين قال: لما قتل الحسين بن عليّ( عليه‌السلام ) لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حرّ ولا برد، وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يعمل لهن الطعام للمأتم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الاطعمة(٢) .

٦٨ - باب استحباب وصية الميّت بمال لطعام الماتم.

[٣٥٠٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أو غيره قال: أوصى أبو جعفر( عليه‌السلام ) بثمانمائة درهم لمأتمه، وكان يرى ذلك من السنّة، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: اتّخذوا لآل جعفر طعاماً فقد شغلوا.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٩ - المحاسن: ٤٢٠ / ١٩٤.

١٠ - المحاسن: ٤٢٠ / ١٩٥.

(١) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٦٣ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٧ / ٤.

(٣) الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٦.

(٤) لعله قصد ما يأتي في الباب ٦٣ من أبواب آداب المائدة.

٢٣٨

٦٩ - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك، وتحريمه مع المفسدة.

[٣٥١٠] ١ – محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله الكاهليّ قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي: إن كان حراماً فانهنا عنه حتّى نتركه، وإن لم يكن حراماً فلأيّ شيء تمنعناه، فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد، قال: فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : عن الحقوق تسألني، كان أبي( عليه‌السلام ) يبعث أُمي وأُمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهليّ قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي وأُختي وهي امرأة محمّد بن مارد، وذكر نحوه(١) .

[٣٥١١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: أوصى أبو جعفر( عليه‌السلام ) أن يندب في المواسم عشر سنين.

[٣٥١٢] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - أنّه نهى عن اتباع النساء الجنائز.

ورواه في ( الأمالي ) مثله(٢) .

____________________

الباب ٦٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢١٧ / ٥.

(١) الفقيه ١: ١١٣ / ٥٢٩.

٢ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٧ وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١٧ مما يكتسب به.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٤٥.

٢٣٩

[٣٥١٣] ٤ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في وصيّته لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ليس على النساء عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا تقيم عند قبر.

[٣٥١٤] ٥ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن عبيدالله، عن هارون بن موسى، عن الحكيميّ، عن سفيان بن زياد، عن عباد بن صهيب، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) عن ابن الحنفية عن علي( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خرج فرأى نسوة قعوداً فقال: ما أقعدكن هيهنا؟ قلن: لجنازة، قال: أفتحملن فيمن يحمل؟! قلن: لا، قال: أفتغسلن فيمن يغسل؟! قلن: لا، قال: أفتدلين فيمن يدلّي؟! قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غيرمأجورات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة(٢) ، وتقدّم في آداب الحمّام ما يدلّ على النهي عن الإِذن للمرأة في الخروج إلى النياحات(٣) ، وهو محمول على حصول المفسدة وكذا ما مرُ هنا من النهي.

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٦١.

(١) تقدم في الباب ٣٩ و ٤٠ من أبواب الصلاة.

(٢) يأتي في التجارة في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ٤ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549