وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381692 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

فقطعت من الأسواق، ثمّ جعلت عل السرير نعشاً، وهو أول ما كان النعش، فتبسّمت وما رأيتها متبسّمة إلا يومئذٍ ثمّ حملناها فدفنّاها ليلاً.

[٣٤٥٩] ٦ - وعن أسماء بنت عميس أنّ فاطمة (عليها‌السلام ) قالت: لها(١) إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أنّه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى، فقلت(٢) : يا بنت رسول الله أنا أصنع لك شيئاً رأيته بأرض الحبشة، قالت: فدعوت بجريدة رطبة فحبستها ثمّ طرحت عليها ثوباً، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، لاتعرف به المرأة من الرجل، فإذا مت فاغسليني أنت - إلى أن قال - فلما ماتت (عليها‌السلام ) غسلها علي وأسماء.

٥٣ - باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميّت قبره.

[٣٤٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر.

[٣٤٦١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: من أدخل الميّت المبر عليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضّأ من تراب القبر إن شاء.

____________________

٦ - كشف الغمة ١: ٥٠٣.

(١) في المصدر: لأسماء.

(٢) في المصدر: فقالت أسماء

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٢١ / ٩٣٤ تقدم بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٦٠ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب غسل المس، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التكفين.

٢٢١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء(١) .

أقول: هذا يدلّ على نفي الوجوب كما يفهم من لفظ ( على ) فلا ينافي الاستحباب، ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر.

٥٤ - باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الأبوين.

[٣٤٦٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : بلغني أنّ المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به، فإذا انصرف عنه استوحش، فقال: لا يستوحش.

[٣٤٦٣] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الموتى تزورهم؟ قال: نعم، قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ فقال: إي والله أنّهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم، ويستأنسون إليكم.

[٣٤٦٤] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في زيارة القبور قال: أنّهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا.

أقول: هذا مخصوص ببعض الزائرين دون بعض فلا ينافي الأوّل.

[٣٤٦٥] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٤.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٤، وأخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٠١ من أبواب المزار.

٢ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٤٠.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٨ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٢٢٨ / ٤.

٢٢٢

سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: المؤمن يعلم من يزور قبره؟ قال: نعم لا يزال مستأنساً به ما زال عند قبره، فإذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة.

[٣٤٦٦] ٥ - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر، عن أبي عبدالله، وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : زوروا موتاكم فأنّهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أُمه بما(١) يدعو لهما.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة، مثله، إلا أنه قال: بعدما يدعو لهما(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) ، وفي أحاديث اكل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيام(٥) .

٥٥ - باب تأكّد استحباب زيارة القبور يوم الاثنين والخميس والسبت.

[٣٤٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٥ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ١٠.

(١) في نسخة: بعدما. ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٦١٨ في حديث الأربعمائة.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٥ و ٥٦ من هذه الابواب.

(٥) يأتي أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجمعة، ويأتي أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الذبح.

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٨ / ٣ أورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المزار.

٢٢٣

عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة (عليها‌السلام ) بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً لم تر كاشرة ولا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كلّ جمعة مرّتين الاثنين والخميس، فتقول: هيهنا كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) هيهنا كان المشركون.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم مثله(١) .

[٣٤٦٨] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محسن بن أحمد، عن محمّد بن حباب، عن يونس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن فاطمة (عليها‌السلام ) كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت، فتأتي قبر حمزة وتترحّم عليه وتستغفر له.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٣٤٦٩] ٣ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر(٣) ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كلّ عشيّة خميس إلى بقيع المدنيين فيقول: « السلام عليكم يا أهل الديار » ثلاثاً، « رحمكم الله » ثلاثاً، الحديث.

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٦١ / ٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢٣.

(٢) الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٧.

٣ - كامل الزيارات: ٣٢٠.

(٣) في المصدر: عمران.

٢٢٤

٥٦ - باب استحباب التسليم على أهل القبور والترحّم عليهم.

[٣٤٧٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف التسليم على أهل القبور؟ فقال: نعم تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن - إن شاء الله - بكم لا حقون.

[٣٤٧١] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: تقول السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين، وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون.

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه كان إذا مرّ على القبور قال: وذكرمثله(١) .

[٣٤٧٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كيف التسليم على أهل القبور؟ قال: تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين وإنّا - إن شاء الله - بكم لاحقون.

ورواه الصدوق بإسناده عن جرّاح المدائني مثله إلا أنّه قال: رحم الله المتقدمين منا والمتأخرين(٢) .

____________________

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٥.

٢ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٧.

(١) الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٤.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٨.

(٢) الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٣.

٢٢٥

[٣٤٧٣] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) - في السلام على أهل القبور -: السلام عليكم أهل الديار من قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

[٣٤٧٤] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا دخلت الجبانة فقل: السلام على أهل الجنة.

أقول: وروى ابن قولويه(١) وغيره(٢) أحاديث كثيرة في هذا المعنى.

٥٧ - باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة وقراءة القدر سبعاً.

[٣٤٧٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد قال: كنت بفيد فمشيت مع عليّ بن بلال إلى قبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع فقال لي علي بن بلال: قال لي صأحبّ هذا القبر عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أتى قبر أخيه ثمّ وضع يده على القبر وقرأ: إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن يوم الفزع الاكبر أو يوم الفزع.

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن يعقوب وجماعة مشايخه عن محمّد بن يحيى(٣) .

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٥٨.

٥ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٣٨.

(١) كامل الزيارات: ٣٢٣ / ١٨.

(٢) البحار ١٠٢: ٢٩٥.

الباب ٥٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٩.

(٣) كامل الزيارات: ٣١٩ / ٣.

٢٢٦

[٣٤٧٦] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلا أنّه قال: من أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية يضع يده وقرأ: إنّا أنزلناه.

[٣٤٧٧] ٣ - ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) نقلاً من كتاب محمّد بن الحسين بن بندار بخطه قال: حدّثني محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد، وذكر نحوه إلى أن قال: أخبرني صأحبّ هذا القبر - يعني محمّد بن إسماعيل بن بزيع - أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر.

[٣٤٧٨] ٤ - ورواه النجاشي في كتاب ( الرجال ) قال: قال محمّد بن يحيى أخبرني محمّد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد، وذكر نحوه إلى أن قال: أخبرني صأحبّ هذا القبر - يعني محمّد بن إسماعيل - أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من زار قبر أخيه المؤمن ووضع يده عليه(١) وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر.

[٣٤٧٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده(٢) إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات إلا غفر الله له ولصأحبّ القبر.

[٣٤٨٠] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد قال: كنت أنا وإبراهيم بن هاشم في بعض المقابر إذ جاء إلى قبر

____________________

٢ - التهذيب ٦: ١٠٤ / ١٨٢.

٣ - رجال الكشي ٢: ٨٣٦ / ١٠٦٦.

٤ - رجال النجاشي: ٣٣١ / ٨٩٣.

(١) في المصدر: على قبره.

٥ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٤١.

(٢) في نسخة: عليه. ( هامش المخطوط ).

٦ - ثواب الاعمال: ٢٣٦.

٢٢٧

فجلس مستقبل القبلة ثمّ وضع يده على القبر فقرأ سبع مرّات إنّا أنزلناه، ثمّ قال: حدثني صأحبّ هذا القبر وهو محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنه من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرّات إنّا أنزلناه غفر الله له ولصأحبّ القبر.

٥٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز الطواف بالقبر.

[٣٤٨١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنه قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الموتى نزورهم؟ قال: نعم - إلى أن قال: - قلت: فأيّ شيء نقول إذا أتيناهم؟ قال: قل: أللّهمّ جاف الأرض عن جنوبهم، وصاعد إليك أرواحهم، ولقهم منك رضواناً، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم، وتؤنس به وحشتهم، إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وعلى النهي عن الطواف بالقبر في أحاديث البول في الماء في أحكام الخلوة(٢) .

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٤٠.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك هنا في الباب ٢١ و ٣٤ و ٥٦ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة، ويأتي ما ينافي الاخير في الحديث ٣ من الباب ٩٢ من أبواب المزار.

٢٢٨

٥٩ - باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة واستئناف العمل وما ينبغي تذكره، واستحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم والمشيمة والعلقة.

[٣٤٨٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن سعدان، عن عجلان أبي صالح قال: قال لي أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : يا با صالح إذا أنت حملت جنازة فكن كانك أنت المحمول، وكانك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل فانظر ماذا تستأنف، قال: ثمّ قال: عجب لقوم حبس أوّلهم عن اخرهم، ثمّ نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على باقي المقصود في آداب الحمام(١) .

٦٠ - باب استحباب اتقان بناء القبر وغيره من الأعمال، وأن يشرج * اللبن ويسوى الخلل.

[٣٤٨٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لـمّا مات إبراهيم بن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رأى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قبره خللاً فسوّاه بيده، ثمّ قال: إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن، ثمّ قال: الحق بسلفك الصالح عثمّان بن مظعون.

____________________

الباب ٥٩

فيه حديث واحد.

١ - الكافي ٣: ٢٥٨ / ٢٩.

(١) تقدم في الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٦٠

فيه حديثان

* - تشريج اللحد تنضيده باللبن وشبهه ( منه قده ) الذكرى: ٦٦ المسألة ٧.

- الكافي ٣: ٢٦٢ / ٤٥ أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٢٢٩

[٣٤٨٤] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( المجالس ): عن علي بن الحسين بن شقير، عن جعفر بن أحمد بن يوسف، عن علي بن بزرج الحنّاط، عن عمرو بن اليسع، ( عن عبدالله بن اليسع )(١) ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نزل حتى لحد سعد بن معاذ وسوّى اللبن عليه، وجعل يقول: ناولني حجراً، ناولني تراباً رطباً، يسدّ به ما بين اللبن، فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إني لأعلم أنّه سيبلى ويصل إليه البلاء ولكن الله يحبّ عبداً إذا عمل عملاً أحكمه.

٦١ - باب وجوب توجيه الميّت في قبره إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إليها.

[٣٤٨٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بمكة، وأنه حضره الموت، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الى القبلة، وأنّه أوصى بثلث ماله فجرت به السنة.

[٣٤٨٦] ٢ - ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣٠٩ / ٤ الباب ٢٦٢ وأمالي الصدوق ٣١٤ / ٢ باختلاف في الالفاظ. وفي سنده « سفيان » بدل: شقير.

(١) عبدالله بن اليسع ليس في المصدر المطبوع راجع التعليقة الواردة في الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب الاحتضار.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٩.

٢ - الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٦ وأورده والذي قبله في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا.

٢٣٠

علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار نحوه إلا أنّه أسقط ذكر مكة(١) ، وقال: أن يجعل وجهه إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى القبلة فجرت به السنّة وأنّه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنّة.

ورواه الصدوق في ( العلل )، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى مثله(٢) .

[٣٤٨٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن اكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث القتيل إذا قطع رأسه - قال: إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد، وأدخلته اللحد، ووجّهته للقبلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي أحاديث اختيار الماء على الاحجار في الاستنجاء(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه.(٥) .

٦٢ - باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً.

[٣٤٨٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر

____________________

(١) لم تسقط من المصدر المطبوع، فلاحظ.

(٢) علل الشرائع ١: ٣٠١ / ١ الباب ٣٢٩.

٣ - التهذيب ١: ٤٤٨ / ١٤٤٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب غسل الميّت.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ٥ من الباب ١٩، والحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب القبلة.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٣٩.

٢٣١

( عليه‌السلام ) : إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلك، ومن كان منافقاً وجد ألمه.

٦٣ - باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلّع في الدور.

[٣٤٨٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن جعفر بن محمد عن آبائه - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: إن الله تبارك وتعالى كره لأُمّتي الضحك بين القبور والتطلّع في الدور.

[٣٤٩٠] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنّ الله تبارك وتعالى كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمنّ بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والتطلع في الدور، والضحك بين القبور.

وفي ( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر مثله(١) .

[٣٤٩١] ٣ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن

____________________

الباب ٦٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٢ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٥ وتقدم قطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة، ويأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب القواطع.

(١) أمالي الصدوق: ٦٠ / ٣.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣ أورد قطعة فه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة.

٢٣٢

إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال: - والضحك بين القبور، والتطلع في الدور.

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن سليمان بن جعفر، مثله(١) .

[٣٤٩٢] ٤ - وفي ( الخصال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن إبراهيم، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال قال: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرههنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمنّ بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والتطلع في الدور، والضحك بين القبور.

[٣٤٩٣] ٥ - ورواه ابن أبي فراس - في كتابه - قال: قال( عليه‌السلام ) : من ضحك على جنازة أهانه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ولا يستجاب دعاؤه، ومن ضحك في المقبرة رجع وعليه من الوزر مثل جبل أُحد، ومن ترحّم عليه نجا من النار.

[٣٤٩٤] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها الائمة لأتباعهم، منها الضحك بين القبور، والتطلع في الدور.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧.

٤ - الخصال: ٣٢٧ / ١٩.

٥ - مجموعة ورام: عنه في البحار ٨١: ٢٦٤ / ١٨.

٦ - المحاسن: ١٠ / ٣١، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٢٣٣

٦٤ - باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي بالجنازة.

[٣٤٩٥] ١ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( المجالس ) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلّد، عن عمر بن الحسين بن عليّ بن مالك، عن إسماعيل بن علية، عن ليث بن أبي بردٍة، عن أبي موسى، عن أبيه قال: قال النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : عليكم بالسكينة، عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التغسيل(١) ، وياتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٢) .

٦٥ - باب كراهة بناء المساجد عند القبور.

[٣٤٩٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن زيارة القبور و بناء المساجد فيها، فقال: أمّا زيارة القبور فلا باس بها، ولا تبنى عندها مساجد.

____________________

الباب ٦٤

فيه حديث واحد

١ - أمالي الطوسي: الحديث في الامالي المطبوع ١: ٣٩٢ هكذ١: « بالأسناد، أخبرنا ابن مخلد، عن أبي الحسين، عن موسى، عن ابن عليّة، عن ليث بن - وفي نسخة مخطوطة من الأمالي: عن - أبي بردٍة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: مرّوا بجنازة يمخض كما يمخض الزق، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .... الخ » وقد أورد العلّامة المجلسي هذا الحديث في البحار ٨١ / ٢٥٩ / ٩، وحديثنا الموجود في الوسائل هو في البحار ٨١: ٢٦٤ / ١٩، وقد أورد المحدّث النوري في مستدركه في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الدفن عين الحديث الوارد في الأمالي المطبوعة، وقال في هامشه: « هذا الخبر يغاير الخبر الذي رواه في الأصل متناً وسنداً، ذكره في موضع آخر منه » ولم نعثر على الحديث الوارد في الوسائل في النسخة المطبوعة من الأمالي مما يدلّ على نقص النسخة المطبوعة من الأمالي.

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب غسل الميّت.

(٢) ياتي في الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣١.

٢٣٤

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته، وذكر مثله(١) .

[٣٤٩٧] ٢ - قال: وقال النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، فإنّ الله لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في مكان المصلّي(٢) .

٦٦ - باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته.

[٣٤٩٨] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تكتموا موت ميّت من المؤمنين مات في غيبته، لتعتدّ زوجته ويقسّم ميراثه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٦٧ - باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام والبعث به اليهم وكراهة الأكل عندهم.

[٣٤٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ وهشام بن سألم، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٢٨ / ٢.

٢ - الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلى.

(٢) يأتي في الباب ٢٥ من مكان المصلي.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ١ / ٣٨٠ الباب ٢٦٠.

(٣) يأتي لعله في الاحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٦٧ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢١٧ / ١، أورده عن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب آداب المائدة

٢٣٥

السلام ) قال: لـمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاطمة (عليها‌السلام ) أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيّام، وتاتيها ونساءها وتقيم عندها ( ثلاثة أيام )(١) ، فجرت بذلك السنّة أن يصنع لأهل المصيبة طعاماً ثلاثاً(٢) .

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن أبي عمير(٣) .

ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بالاسناد الآتي عن هشام بن سألم(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: فجرت به السنّة(٥) .

[٣٥٠٠] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يصنع لأهل الميّت مأتم ثلاثة أيّام من يوم مات.

[٣٥٠١] ٣ - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يصنع للميّت الطعام للماتم ثلاثة أيّام بيوم مات فيه.

[٣٥٠٢] ٤ - ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنّه قال: يصنع للميت مأتم ثلاثة أيّام من يوم مات.

____________________

(١) في نسخة: ثلاثاً ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ).

(٣) المحاسن: ٤١٩ / ١٩١.

(٤) أمالي الطوسي ٢: ٢٧٢.

(٥) الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٩.

٢ - الكافي ٣: ٢١٧ / ٢.

٣ - المحاسن: ٤١٩ / ١٩٠.

٤ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٥.

٢٣٦

[٣٥٠٣] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي لجيران صأحبّ المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيّام.

ورواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن سعدان مثله(٢) .

[٣٥٠٤] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : الاكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية، والسنّة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في آل جعفر بن أبي طالب لما جاء نعيه.

[٣٥٠٥] ٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن مرازم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لـمّا قتل جعفر بن أبي طالب دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على أسماء بنت عميس - إلى أن قال: - فقال: اجعلوا لأهل جعفر طعاماً فجرت السنّة إلى اليوم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣٥٠٦] ٨ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاطمة (عليها‌السلام ) أن تأتي أسماء بنت عميس هي ونسائها وتقيم عندها وتصنع لها طعاماً ثلاثة أيّام.

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣١٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الاب ٢٧ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٩.

(٢) المحاسن: ٤١٩ / ١٨٩.

٦ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٨.

٧ - المحاسن: ٤١٩ / ١٨٩.

(٣) الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٩ باختلاف.

٨ - المحاسن: ٤١٩ / ١٩٢.

٢٣٧

[٣٥٠٧] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن العباس بن موسى بن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن المأتم فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ابعثوا إلى أهل جعفر طعاماً فجرت السنّة.

[٣٥٠٨] ١٠ - وعن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن أبيه، عن الحسين بن زيد، عن عمرو بن عليّ بن الحسين قال: لما قتل الحسين بن عليّ( عليه‌السلام ) لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حرّ ولا برد، وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يعمل لهن الطعام للمأتم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الاطعمة(٢) .

٦٨ - باب استحباب وصية الميّت بمال لطعام الماتم.

[٣٥٠٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أو غيره قال: أوصى أبو جعفر( عليه‌السلام ) بثمانمائة درهم لمأتمه، وكان يرى ذلك من السنّة، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: اتّخذوا لآل جعفر طعاماً فقد شغلوا.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٩ - المحاسن: ٤٢٠ / ١٩٤.

١٠ - المحاسن: ٤٢٠ / ١٩٥.

(١) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٦٣ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٧ / ٤.

(٣) الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٦.

(٤) لعله قصد ما يأتي في الباب ٦٣ من أبواب آداب المائدة.

٢٣٨

٦٩ - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك، وتحريمه مع المفسدة.

[٣٥١٠] ١ – محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله الكاهليّ قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي: إن كان حراماً فانهنا عنه حتّى نتركه، وإن لم يكن حراماً فلأيّ شيء تمنعناه، فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد، قال: فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : عن الحقوق تسألني، كان أبي( عليه‌السلام ) يبعث أُمي وأُمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهليّ قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي وأُختي وهي امرأة محمّد بن مارد، وذكر نحوه(١) .

[٣٥١١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: أوصى أبو جعفر( عليه‌السلام ) أن يندب في المواسم عشر سنين.

[٣٥١٢] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - أنّه نهى عن اتباع النساء الجنائز.

ورواه في ( الأمالي ) مثله(٢) .

____________________

الباب ٦٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢١٧ / ٥.

(١) الفقيه ١: ١١٣ / ٥٢٩.

٢ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٧ وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١٧ مما يكتسب به.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٤٥.

٢٣٩

[٣٥١٣] ٤ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في وصيّته لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ليس على النساء عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا تقيم عند قبر.

[٣٥١٤] ٥ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن عبيدالله، عن هارون بن موسى، عن الحكيميّ، عن سفيان بن زياد، عن عباد بن صهيب، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) عن ابن الحنفية عن علي( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خرج فرأى نسوة قعوداً فقال: ما أقعدكن هيهنا؟ قلن: لجنازة، قال: أفتحملن فيمن يحمل؟! قلن: لا، قال: أفتغسلن فيمن يغسل؟! قلن: لا، قال: أفتدلين فيمن يدلّي؟! قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غيرمأجورات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة(٢) ، وتقدّم في آداب الحمّام ما يدلّ على النهي عن الإِذن للمرأة في الخروج إلى النياحات(٣) ، وهو محمول على حصول المفسدة وكذا ما مرُ هنا من النهي.

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٦١.

(١) تقدم في الباب ٣٩ و ٤٠ من أبواب الصلاة.

(٢) يأتي في التجارة في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ٤ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549