وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381644 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

فقطعت من الأسواق، ثمّ جعلت عل السرير نعشاً، وهو أول ما كان النعش، فتبسّمت وما رأيتها متبسّمة إلا يومئذٍ ثمّ حملناها فدفنّاها ليلاً.

[٣٤٥٩] ٦ - وعن أسماء بنت عميس أنّ فاطمة (عليها‌السلام ) قالت: لها(١) إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أنّه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى، فقلت(٢) : يا بنت رسول الله أنا أصنع لك شيئاً رأيته بأرض الحبشة، قالت: فدعوت بجريدة رطبة فحبستها ثمّ طرحت عليها ثوباً، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، لاتعرف به المرأة من الرجل، فإذا مت فاغسليني أنت - إلى أن قال - فلما ماتت (عليها‌السلام ) غسلها علي وأسماء.

٥٣ - باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميّت قبره.

[٣٤٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر.

[٣٤٦١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: من أدخل الميّت المبر عليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضّأ من تراب القبر إن شاء.

____________________

٦ - كشف الغمة ١: ٥٠٣.

(١) في المصدر: لأسماء.

(٢) في المصدر: فقالت أسماء

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٢١ / ٩٣٤ تقدم بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٦٠ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب غسل المس، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التكفين.

٢٢١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء(١) .

أقول: هذا يدلّ على نفي الوجوب كما يفهم من لفظ ( على ) فلا ينافي الاستحباب، ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر.

٥٤ - باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الأبوين.

[٣٤٦٢] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : بلغني أنّ المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به، فإذا انصرف عنه استوحش، فقال: لا يستوحش.

[٣٤٦٣] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الموتى تزورهم؟ قال: نعم، قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ فقال: إي والله أنّهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم، ويستأنسون إليكم.

[٣٤٦٤] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في زيارة القبور قال: أنّهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا.

أقول: هذا مخصوص ببعض الزائرين دون بعض فلا ينافي الأوّل.

[٣٤٦٥] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٤.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٤، وأخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٠١ من أبواب المزار.

٢ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٤٠.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٨ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٢٢٨ / ٤.

٢٢٢

سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: المؤمن يعلم من يزور قبره؟ قال: نعم لا يزال مستأنساً به ما زال عند قبره، فإذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة.

[٣٤٦٦] ٥ - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر، عن أبي عبدالله، وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : زوروا موتاكم فأنّهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أُمه بما(١) يدعو لهما.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة، مثله، إلا أنه قال: بعدما يدعو لهما(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) ، وفي أحاديث اكل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيام(٥) .

٥٥ - باب تأكّد استحباب زيارة القبور يوم الاثنين والخميس والسبت.

[٣٤٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٥ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ١٠.

(١) في نسخة: بعدما. ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٦١٨ في حديث الأربعمائة.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٥ و ٥٦ من هذه الابواب.

(٥) يأتي أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجمعة، ويأتي أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الذبح.

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٨ / ٣ أورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المزار.

٢٢٣

عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة (عليها‌السلام ) بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً لم تر كاشرة ولا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كلّ جمعة مرّتين الاثنين والخميس، فتقول: هيهنا كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) هيهنا كان المشركون.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم مثله(١) .

[٣٤٦٨] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محسن بن أحمد، عن محمّد بن حباب، عن يونس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن فاطمة (عليها‌السلام ) كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت، فتأتي قبر حمزة وتترحّم عليه وتستغفر له.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٣٤٦٩] ٣ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر(٣) ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كلّ عشيّة خميس إلى بقيع المدنيين فيقول: « السلام عليكم يا أهل الديار » ثلاثاً، « رحمكم الله » ثلاثاً، الحديث.

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٦١ / ٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢٣.

(٢) الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٧.

٣ - كامل الزيارات: ٣٢٠.

(٣) في المصدر: عمران.

٢٢٤

٥٦ - باب استحباب التسليم على أهل القبور والترحّم عليهم.

[٣٤٧٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف التسليم على أهل القبور؟ فقال: نعم تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن - إن شاء الله - بكم لا حقون.

[٣٤٧١] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: تقول السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين، وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون.

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه كان إذا مرّ على القبور قال: وذكرمثله(١) .

[٣٤٧٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كيف التسليم على أهل القبور؟ قال: تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين وإنّا - إن شاء الله - بكم لاحقون.

ورواه الصدوق بإسناده عن جرّاح المدائني مثله إلا أنّه قال: رحم الله المتقدمين منا والمتأخرين(٢) .

____________________

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٥.

٢ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٧.

(١) الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٤.

٣ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٨.

(٢) الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٣.

٢٢٥

[٣٤٧٣] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) - في السلام على أهل القبور -: السلام عليكم أهل الديار من قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

[٣٤٧٤] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا دخلت الجبانة فقل: السلام على أهل الجنة.

أقول: وروى ابن قولويه(١) وغيره(٢) أحاديث كثيرة في هذا المعنى.

٥٧ - باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة وقراءة القدر سبعاً.

[٣٤٧٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد قال: كنت بفيد فمشيت مع عليّ بن بلال إلى قبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع فقال لي علي بن بلال: قال لي صأحبّ هذا القبر عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أتى قبر أخيه ثمّ وضع يده على القبر وقرأ: إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن يوم الفزع الاكبر أو يوم الفزع.

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن يعقوب وجماعة مشايخه عن محمّد بن يحيى(٣) .

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٥٨.

٥ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٣٨.

(١) كامل الزيارات: ٣٢٣ / ١٨.

(٢) البحار ١٠٢: ٢٩٥.

الباب ٥٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢٩ / ٩.

(٣) كامل الزيارات: ٣١٩ / ٣.

٢٢٦

[٣٤٧٦] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلا أنّه قال: من أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية يضع يده وقرأ: إنّا أنزلناه.

[٣٤٧٧] ٣ - ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) نقلاً من كتاب محمّد بن الحسين بن بندار بخطه قال: حدّثني محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد، وذكر نحوه إلى أن قال: أخبرني صأحبّ هذا القبر - يعني محمّد بن إسماعيل بن بزيع - أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر.

[٣٤٧٨] ٤ - ورواه النجاشي في كتاب ( الرجال ) قال: قال محمّد بن يحيى أخبرني محمّد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد، وذكر نحوه إلى أن قال: أخبرني صأحبّ هذا القبر - يعني محمّد بن إسماعيل - أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من زار قبر أخيه المؤمن ووضع يده عليه(١) وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر.

[٣٤٧٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده(٢) إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات إلا غفر الله له ولصأحبّ القبر.

[٣٤٨٠] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد قال: كنت أنا وإبراهيم بن هاشم في بعض المقابر إذ جاء إلى قبر

____________________

٢ - التهذيب ٦: ١٠٤ / ١٨٢.

٣ - رجال الكشي ٢: ٨٣٦ / ١٠٦٦.

٤ - رجال النجاشي: ٣٣١ / ٨٩٣.

(١) في المصدر: على قبره.

٥ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٤١.

(٢) في نسخة: عليه. ( هامش المخطوط ).

٦ - ثواب الاعمال: ٢٣٦.

٢٢٧

فجلس مستقبل القبلة ثمّ وضع يده على القبر فقرأ سبع مرّات إنّا أنزلناه، ثمّ قال: حدثني صأحبّ هذا القبر وهو محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنه من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرّات إنّا أنزلناه غفر الله له ولصأحبّ القبر.

٥٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز الطواف بالقبر.

[٣٤٨١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنه قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الموتى نزورهم؟ قال: نعم - إلى أن قال: - قلت: فأيّ شيء نقول إذا أتيناهم؟ قال: قل: أللّهمّ جاف الأرض عن جنوبهم، وصاعد إليك أرواحهم، ولقهم منك رضواناً، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم، وتؤنس به وحشتهم، إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وعلى النهي عن الطواف بالقبر في أحاديث البول في الماء في أحكام الخلوة(٢) .

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٤٠.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك هنا في الباب ٢١ و ٣٤ و ٥٦ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة، ويأتي ما ينافي الاخير في الحديث ٣ من الباب ٩٢ من أبواب المزار.

٢٢٨

٥٩ - باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة واستئناف العمل وما ينبغي تذكره، واستحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم والمشيمة والعلقة.

[٣٤٨٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن سعدان، عن عجلان أبي صالح قال: قال لي أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : يا با صالح إذا أنت حملت جنازة فكن كانك أنت المحمول، وكانك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل فانظر ماذا تستأنف، قال: ثمّ قال: عجب لقوم حبس أوّلهم عن اخرهم، ثمّ نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على باقي المقصود في آداب الحمام(١) .

٦٠ - باب استحباب اتقان بناء القبر وغيره من الأعمال، وأن يشرج * اللبن ويسوى الخلل.

[٣٤٨٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لـمّا مات إبراهيم بن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رأى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قبره خللاً فسوّاه بيده، ثمّ قال: إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن، ثمّ قال: الحق بسلفك الصالح عثمّان بن مظعون.

____________________

الباب ٥٩

فيه حديث واحد.

١ - الكافي ٣: ٢٥٨ / ٢٩.

(١) تقدم في الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٦٠

فيه حديثان

* - تشريج اللحد تنضيده باللبن وشبهه ( منه قده ) الذكرى: ٦٦ المسألة ٧.

- الكافي ٣: ٢٦٢ / ٤٥ أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٢٢٩

[٣٤٨٤] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( المجالس ): عن علي بن الحسين بن شقير، عن جعفر بن أحمد بن يوسف، عن علي بن بزرج الحنّاط، عن عمرو بن اليسع، ( عن عبدالله بن اليسع )(١) ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نزل حتى لحد سعد بن معاذ وسوّى اللبن عليه، وجعل يقول: ناولني حجراً، ناولني تراباً رطباً، يسدّ به ما بين اللبن، فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إني لأعلم أنّه سيبلى ويصل إليه البلاء ولكن الله يحبّ عبداً إذا عمل عملاً أحكمه.

٦١ - باب وجوب توجيه الميّت في قبره إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إليها.

[٣٤٨٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بمكة، وأنه حضره الموت، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الى القبلة، وأنّه أوصى بثلث ماله فجرت به السنة.

[٣٤٨٦] ٢ - ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣٠٩ / ٤ الباب ٢٦٢ وأمالي الصدوق ٣١٤ / ٢ باختلاف في الالفاظ. وفي سنده « سفيان » بدل: شقير.

(١) عبدالله بن اليسع ليس في المصدر المطبوع راجع التعليقة الواردة في الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب الاحتضار.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٩.

٢ - الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٦ وأورده والذي قبله في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا.

٢٣٠

علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار نحوه إلا أنّه أسقط ذكر مكة(١) ، وقال: أن يجعل وجهه إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى القبلة فجرت به السنّة وأنّه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنّة.

ورواه الصدوق في ( العلل )، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى مثله(٢) .

[٣٤٨٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن اكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث القتيل إذا قطع رأسه - قال: إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد، وأدخلته اللحد، ووجّهته للقبلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي أحاديث اختيار الماء على الاحجار في الاستنجاء(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه.(٥) .

٦٢ - باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً.

[٣٤٨٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر

____________________

(١) لم تسقط من المصدر المطبوع، فلاحظ.

(٢) علل الشرائع ١: ٣٠١ / ١ الباب ٣٢٩.

٣ - التهذيب ١: ٤٤٨ / ١٤٤٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب غسل الميّت.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ٥ من الباب ١٩، والحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب القبلة.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٥ / ٥٣٩.

٢٣١

( عليه‌السلام ) : إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلك، ومن كان منافقاً وجد ألمه.

٦٣ - باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلّع في الدور.

[٣٤٨٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن جعفر بن محمد عن آبائه - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: إن الله تبارك وتعالى كره لأُمّتي الضحك بين القبور والتطلّع في الدور.

[٣٤٩٠] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنّ الله تبارك وتعالى كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمنّ بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والتطلع في الدور، والضحك بين القبور.

وفي ( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر مثله(١) .

[٣٤٩١] ٣ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن

____________________

الباب ٦٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٢ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٥ وتقدم قطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة، ويأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب القواطع.

(١) أمالي الصدوق: ٦٠ / ٣.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣ أورد قطعة فه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة.

٢٣٢

إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال: - والضحك بين القبور، والتطلع في الدور.

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن سليمان بن جعفر، مثله(١) .

[٣٤٩٢] ٤ - وفي ( الخصال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن إبراهيم، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال قال: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرههنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمنّ بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والتطلع في الدور، والضحك بين القبور.

[٣٤٩٣] ٥ - ورواه ابن أبي فراس - في كتابه - قال: قال( عليه‌السلام ) : من ضحك على جنازة أهانه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ولا يستجاب دعاؤه، ومن ضحك في المقبرة رجع وعليه من الوزر مثل جبل أُحد، ومن ترحّم عليه نجا من النار.

[٣٤٩٤] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها الائمة لأتباعهم، منها الضحك بين القبور، والتطلع في الدور.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧.

٤ - الخصال: ٣٢٧ / ١٩.

٥ - مجموعة ورام: عنه في البحار ٨١: ٢٦٤ / ١٨.

٦ - المحاسن: ١٠ / ٣١، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٢٣٣

٦٤ - باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي بالجنازة.

[٣٤٩٥] ١ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( المجالس ) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلّد، عن عمر بن الحسين بن عليّ بن مالك، عن إسماعيل بن علية، عن ليث بن أبي بردٍة، عن أبي موسى، عن أبيه قال: قال النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : عليكم بالسكينة، عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التغسيل(١) ، وياتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٢) .

٦٥ - باب كراهة بناء المساجد عند القبور.

[٣٤٩٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن زيارة القبور و بناء المساجد فيها، فقال: أمّا زيارة القبور فلا باس بها، ولا تبنى عندها مساجد.

____________________

الباب ٦٤

فيه حديث واحد

١ - أمالي الطوسي: الحديث في الامالي المطبوع ١: ٣٩٢ هكذ١: « بالأسناد، أخبرنا ابن مخلد، عن أبي الحسين، عن موسى، عن ابن عليّة، عن ليث بن - وفي نسخة مخطوطة من الأمالي: عن - أبي بردٍة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: مرّوا بجنازة يمخض كما يمخض الزق، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .... الخ » وقد أورد العلّامة المجلسي هذا الحديث في البحار ٨١ / ٢٥٩ / ٩، وحديثنا الموجود في الوسائل هو في البحار ٨١: ٢٦٤ / ١٩، وقد أورد المحدّث النوري في مستدركه في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الدفن عين الحديث الوارد في الأمالي المطبوعة، وقال في هامشه: « هذا الخبر يغاير الخبر الذي رواه في الأصل متناً وسنداً، ذكره في موضع آخر منه » ولم نعثر على الحديث الوارد في الوسائل في النسخة المطبوعة من الأمالي مما يدلّ على نقص النسخة المطبوعة من الأمالي.

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب غسل الميّت.

(٢) ياتي في الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣١.

٢٣٤

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته، وذكر مثله(١) .

[٣٤٩٧] ٢ - قال: وقال النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، فإنّ الله لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في مكان المصلّي(٢) .

٦٦ - باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته.

[٣٤٩٨] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تكتموا موت ميّت من المؤمنين مات في غيبته، لتعتدّ زوجته ويقسّم ميراثه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٦٧ - باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام والبعث به اليهم وكراهة الأكل عندهم.

[٣٤٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ وهشام بن سألم، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) الكافي ٣: ٢٢٨ / ٢.

٢ - الفقيه ١: ١١٤ / ٥٣٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلى.

(٢) يأتي في الباب ٢٥ من مكان المصلي.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ١ / ٣٨٠ الباب ٢٦٠.

(٣) يأتي لعله في الاحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٦٧ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢١٧ / ١، أورده عن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب آداب المائدة

٢٣٥

السلام ) قال: لـمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاطمة (عليها‌السلام ) أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيّام، وتاتيها ونساءها وتقيم عندها ( ثلاثة أيام )(١) ، فجرت بذلك السنّة أن يصنع لأهل المصيبة طعاماً ثلاثاً(٢) .

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن أبي عمير(٣) .

ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بالاسناد الآتي عن هشام بن سألم(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: فجرت به السنّة(٥) .

[٣٥٠٠] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يصنع لأهل الميّت مأتم ثلاثة أيّام من يوم مات.

[٣٥٠١] ٣ - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يصنع للميّت الطعام للماتم ثلاثة أيّام بيوم مات فيه.

[٣٥٠٢] ٤ - ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنّه قال: يصنع للميت مأتم ثلاثة أيّام من يوم مات.

____________________

(١) في نسخة: ثلاثاً ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ).

(٣) المحاسن: ٤١٩ / ١٩١.

(٤) أمالي الطوسي ٢: ٢٧٢.

(٥) الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٩.

٢ - الكافي ٣: ٢١٧ / ٢.

٣ - المحاسن: ٤١٩ / ١٩٠.

٤ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٥.

٢٣٦

[٣٥٠٣] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي لجيران صأحبّ المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيّام.

ورواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن سعدان مثله(٢) .

[٣٥٠٤] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : الاكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية، والسنّة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في آل جعفر بن أبي طالب لما جاء نعيه.

[٣٥٠٥] ٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن مرازم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لـمّا قتل جعفر بن أبي طالب دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على أسماء بنت عميس - إلى أن قال: - فقال: اجعلوا لأهل جعفر طعاماً فجرت السنّة إلى اليوم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣٥٠٦] ٨ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاطمة (عليها‌السلام ) أن تأتي أسماء بنت عميس هي ونسائها وتقيم عندها وتصنع لها طعاماً ثلاثة أيّام.

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣١٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الاب ٢٧ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ١: ١١٠ / ٥٠٩.

(٢) المحاسن: ٤١٩ / ١٨٩.

٦ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٨.

٧ - المحاسن: ٤١٩ / ١٨٩.

(٣) الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٩ باختلاف.

٨ - المحاسن: ٤١٩ / ١٩٢.

٢٣٧

[٣٥٠٧] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن العباس بن موسى بن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن المأتم فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ابعثوا إلى أهل جعفر طعاماً فجرت السنّة.

[٣٥٠٨] ١٠ - وعن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن أبيه، عن الحسين بن زيد، عن عمرو بن عليّ بن الحسين قال: لما قتل الحسين بن عليّ( عليه‌السلام ) لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حرّ ولا برد، وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يعمل لهن الطعام للمأتم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الاطعمة(٢) .

٦٨ - باب استحباب وصية الميّت بمال لطعام الماتم.

[٣٥٠٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أو غيره قال: أوصى أبو جعفر( عليه‌السلام ) بثمانمائة درهم لمأتمه، وكان يرى ذلك من السنّة، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: اتّخذوا لآل جعفر طعاماً فقد شغلوا.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٩ - المحاسن: ٤٢٠ / ١٩٤.

١٠ - المحاسن: ٤٢٠ / ١٩٥.

(١) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٦٣ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٧ / ٤.

(٣) الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٦.

(٤) لعله قصد ما يأتي في الباب ٦٣ من أبواب آداب المائدة.

٢٣٨

٦٩ - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك، وتحريمه مع المفسدة.

[٣٥١٠] ١ – محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله الكاهليّ قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي: إن كان حراماً فانهنا عنه حتّى نتركه، وإن لم يكن حراماً فلأيّ شيء تمنعناه، فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد، قال: فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : عن الحقوق تسألني، كان أبي( عليه‌السلام ) يبعث أُمي وأُمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهليّ قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي وأُختي وهي امرأة محمّد بن مارد، وذكر نحوه(١) .

[٣٥١١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: أوصى أبو جعفر( عليه‌السلام ) أن يندب في المواسم عشر سنين.

[٣٥١٢] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - أنّه نهى عن اتباع النساء الجنائز.

ورواه في ( الأمالي ) مثله(٢) .

____________________

الباب ٦٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢١٧ / ٥.

(١) الفقيه ١: ١١٣ / ٥٢٩.

٢ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٤٧ وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١٧ مما يكتسب به.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٤٥.

٢٣٩

[٣٥١٣] ٤ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في وصيّته لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ليس على النساء عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا تقيم عند قبر.

[٣٥١٤] ٥ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن عبيدالله، عن هارون بن موسى، عن الحكيميّ، عن سفيان بن زياد، عن عباد بن صهيب، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) عن ابن الحنفية عن علي( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خرج فرأى نسوة قعوداً فقال: ما أقعدكن هيهنا؟ قلن: لجنازة، قال: أفتحملن فيمن يحمل؟! قلن: لا، قال: أفتغسلن فيمن يغسل؟! قلن: لا، قال: أفتدلين فيمن يدلّي؟! قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غيرمأجورات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة(٢) ، وتقدّم في آداب الحمّام ما يدلّ على النهي عن الإِذن للمرأة في الخروج إلى النياحات(٣) ، وهو محمول على حصول المفسدة وكذا ما مرُ هنا من النهي.

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٦١.

(١) تقدم في الباب ٣٩ و ٤٠ من أبواب الصلاة.

(٢) يأتي في التجارة في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ٤ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

فقال : هو كما يعمي المطر ويعمي البحر بزبده ، وأراد كثرة الدعاء لها بالاستسقاء.

وقال الأزهري : كأنه لمّا كثر هذا الحرف في كلامهم حذفوا بعض حروفه المعرفة المخاطب به ، وهذا كقولهم : لا هُمَّ ، وتمام الكلام (اللهُمَّ) ، وكقولك : لَهِنَّكَ ، والأصلُ (للهِ إنَّك)(١) .

وكيف كان فالمقصود أنَّ من عادات العرب أنهم يقولون عند التحيَّة في الغداة : عم صباحاً.

وفي المساء : عم مساءً ، أي : انعم صباحك ومساءك ، من النعومة.

قال امرؤ القيس بن حجر الكندي :

ألا عِمْ صباحاً أیُّها الطَّللُ البالي

وهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كانَ في العُصُرِ الخالي

وقال في (مجمع البحرين) : (اختلفت الأقاويل في معنى (السلام عليك) فمن قائل : معناه (الدعاء) أي : سَلِمتَ من المكاره.

ومن قائل : معناه (اسم الله عليك) ، أي : أنت في حفظه ، كما يقال : (الله معك) ، وإذا قلت : (السلام علينا) ، أو (السلام على الأموات) فلا وجه ؛ لكون المراد به الإعلام بالسلامة ، بل الوجه أن يقال : هو دعاء بالسلامة لصاحبه من آفات الدنيا ، ومن عذاب الآخرة ، وضعه الشارع موضع التحيَّة والبشري بالسلامة.

ثم إنه اختار لفظ (السلام) وجعله تحيّةً لما فيه من المعاني ، أو لأنه مطابق للسلام الَّذي هو اسم من أسماء الله تيَّمُناً وتبرُّكاً ، وكان يُحيّى به قبل الإسلام ، ويُحيّی بغيره ، بل كان السلام أقل ، وغيره أكثر وأغلب ، فلمَّا جاء الإسلام اقتصروا عليه ومنعوا ما سواه من تحايا الجاهلية.

__________________

(١) لسان العرب ١٢ : ٦٤١.

٢٨١

قالرحمه‌الله : وإيراده على صيغة التعريف أزين لفظاً ، وأبلغ معنی) ، انتهى(١) .

ولعمري إن هذا تبدیل بالأحسن ؛ لأن الحياة إن لم تكن مقرونة بالسلامة لي يعتد بها ، بل لعلَّ الموت خير منها.

[أحكام السلام]

إذا عرفت ذلك فهنا فروع :

الأوَّل : قَدْ عرفت أنَّ السلام من السُّنن الخاصة المؤكّدة ، وردّه فرض ؛ لصيغة الأمر الدالّة على الوجوب في آية التحيَّة(٢) ، المراد بها السلام ظاهراً على ما نصّ عليه أهل اللُّغة ، ودلّ عليه العرف.

قال في (القاموس) : (التحيَّة ، هي : السلام )(٣) .

وفي (لسان العرب) : (والتحيَّة : السلام ، وقد حيَّاهُ تحيَّةً )(٤) .

فلو كانت التحيَّة بغير لفظ السلام كقولك : صبّحك الله بالخير ، أو مسّاك الله بالخير ، لم يجب الردّ كما عليه الأكثر ، واختاره الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة)(٥) ، وذهب غير واحد من الفقهاء إلى وجوب الرد حينئذ ، منهم الفاضل المقدادرحمه‌الله في (کنز العرفان) ، فقد صرّح بأنه : (ليس المراد بحُيِّيتم في الآية : سلام عليکم ، بل كلّ تحيّة وبِرٍّ وإحسان )(٦) .

__________________

(١) مجمع البحرين ٢ : ٤٠٨.

(٢) وردت آية التحية في سورة النساء آية ٨٦ ، وهي : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾.

(٣) القاموس المحیط ٤ : ٣٢٢.

(٤) لسان العرب ١٤ : ٢١٦.

(٥) العروة الوثقی ٣ : ٢٢ مسألة ٢٧.

(٦) كنز العرفان ١ : ٢٢٣.

٢٨٢

واستند في ذلك إلى ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقينعليهما‌السلام أنه قال : «التحيَّة السلام وغيرُه من البرّ » ، انتهى(١) .

وربّما يُرشد إلى ذلك ما رواه في (المناقب) ، قال أنس : «حيّت جارية للحسنعليه‌السلام بطاقة ريحان ، فقال لها : «أنتِ حُرَّة لوجه الله » ، فقلت له في ذلك؟ فقال : «أدَّبنا الله عزَّ وجلَّ فقال : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ ﴾ الآية ، وكان أحسن منها إعتاقها»»(٢) .

وما عن (الخصال) ، فيما علّم أمير المؤمنينعليه‌السلام أصحابه ، قال : «إذا عطس أحدكم فسمِّتوه ، قولوا : يرحمك الله ، ويقول : يغفر الله لكم ويرحمكم ، قال الله تعالى : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم ﴾ الآية»(٣) .

وقولهعليه‌السلام : «وحيَّا كما الله من كاتبين»(٤) .

أقول : لا شكّ في إطلاق التحيَّة قبل الإسلام على ما يشمل السلام وغيره من التحيَّات المعروفة عند الجاهلية كما تقدّم تفصيله ، فلمَّا جاء الإسلام اقتصروا من التحايا على السلام ، وتغلّب فيه الاستعمال كما هو الشائع في العرف وعند أهل البيتعليهم‌السلام من حيث لم يستعملوا سواه ، بل في (الكافي) عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يُكره للرجل أن يقول : حيّاك الله ، ثُمَّ يسكت حَتَّى يتبعها بالسلام »(٥) .

__________________

(١) تفسیر القمي ١ : ١٤٥.

(٢) مناقب آل أبي طالبعليهم‌السلام ٣ : ١٨٣.

(٣) الخصال : ٦٣٣.

(٤) مصباح المتهجد : ٢١٧ ح ٦٩ / ٣٣١ ضمن دعاء يُقرأ بعد الفجر.

(٥) الكافي ٢ : ٦٤٦ ح ١٥.

٢٨٣

فلا ريب في أنَّ إطلاق الآية يحمل على ذلك ، فأمّا الروايات المذكورة المتضمِّنة لإطلاق التحيَّة في الآية الشريفة على غير السلام من أنواع البرّ والإحسان ، فعلی تقدیر صحَّتها يمكن أن يكون ذلك من البطون التي أخبروا بهاعليهم‌السلام ، فلا ينافي كون المراد من ظاهرها خاصَّة السلام.

والحاصل : أنَّه لا يجب ردّ غير السلام من أفراد التحيَّة ، كما قاله الأكثر ؛ للأصل وعدم الدليل الدال على الوجوب ، بل ويظهر من بعض الروايات تخصيص الوجوب بالسلام خاصة ، كقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من بدأ بالكلام قبل السلام ، فلا تجيبوه »(١) .

إذ غير السلام من الأفراد داخل تحت عموم الكلام ، والعجب من المعاصر النوريرحمه‌الله في (شرح نجاة العباد) حيث استظهر عدم الإشكال في وجوب الرد في غير الصلاة ، وجعل محلّ الكلام في حال الصلاة ، مع اعترافه بأنَّ كثيراً من المفسِّرين وأهل اللُّغة فسّروا التحيَّة بالسلام(٢) ، وأنه على هذا لا عموم في الآية الكريمة ، هذا كلُّه في غير حال الصلاة ، وأمّا فيها فالأحوط الرد بقصد الدعاء إذا كان ممَّن يستحق الرد ؛ لما ثبت من جواز الدعاء في الصلاة لنفسه ولغيره وبدون ذلك لا يجوز.

الثاني : يجب ردُّ السلام نطقاً ، ولو كان في حال الصلاة ، وهو المجمع ع بین علمائنا كما في (التذكرة)(٣) ؛ ولإطلاق الأمر بالرد المتناول لحال الصلاة وغيرها ؛ ولأن ترك الجواب إهانة ، ولا يجوز إهانة المؤمن.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٤.

(٢) وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد ٢ : ٤١٠.

(٣) تذکرة الفقهاء ٣ : ٣٧٦.

٢٨٤

الثالث : الظاهر من الآية المعقبة بناء التعقيب من قوله تعالى : ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ وجوب الفورية ، وفي (الجواهر) : (أنه ظاهر الأدلة والفتاوی )(١) .

وفي الحدائق : (أن معناه تعجيله بحيث لا يُعدُّ تاركاً له عرفاً ) ، انتهى(٢) .

ولا فرق في ذلك بين سائر الأحوال حَتَّى حال الصلاة ؛ وذلك لإطلاق الآية ، وعليه فالكلام يقع في مقامين :

المقام الأول : لو عصى المكلّف بالتراخي العرفي في غير حال الصلاة وأخلّ بالفورية ، أو ترکه ساهياً ، فهل يجب عليه إتيانه ثانياً ، وإن عصي فثالثاً ، وهكذا فوراً ففوراً ، أو أنه يسقط الوجوب بفوت الوقت ، أو يبقى الوجوب مُوسَّعاً ، فالساقط الفورية دون الوجوب ، اختار الأول الأردبيليرحمه‌الله في (شرح الإرشاد)(٣) ؛ نظراً منه إلى مقتضى ظاهر الواجبات الفورية في سائر الموارد ، فإنَّها من قبيل تعدُّد المطلوب ، وأنَّه لو كان المسلم حاضراً وجب عليه الرد دائماً ، ولو غاب يجب عليه قصده أينما كان حَتَّى يرد عليه ، بل احتمل الوجوب في نفسه ، ومع عدم إمكان الوصول إلى المسلِّم وعدم سماعه ؛ إذ ذاك يجب مع إمكانه ، فلا يسقط حينئذ أصل الرد ، وفيه أن الكلّية غير مسلَّمة في الواجبات الفورية ، وليس كلّ واجب فوري يتعدد فيه المطلوب ، بل إنَّما هو فيما إذا استفید فوريتها من الأمر ولو بالقرينة ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنَّ فوریته مستفادة من الكيفية المأخوذة في ردِّ التحيَّة عُرفاً ، فهي من أوصاف المأمور به وقيوده ، أعني الرد لا الأمر.

__________________

(١) جواهر الكلام ١١ : ١٠٤.

(٢) الحدائق الناضرة ٩ : ٨١.

(٣) مجمع الفائدة ٣ : ١٢٢.

٢٨٥

وبعبارة اُخرى : إنَّ السلام وردَّه من قبيل الخطاب والجواب المرتبط أحدهما بالآخر ربطاً وضعياً ، نظير القبول الملحوظ فيه الفورية ؛ لربطه بالإيجاب ربطاً وضعياً ؛ ولذا لا يُكتفى بإتيانه في ثاني الحال وثالثه عند التخلُّف في أول الحال إلا بإعادة الإيجاب ثانياً ، وعلى هذا فمتى اُخلّ بالفورية العرفية سقط أصلُ الوجوب ، فعدم الوجوب حينئذ في ثاني الحال وثالثه ؛ لعدم صدق الردِّ عرفاً ، نظير ما لو قال المولى : إذا ركب الأمير فخذ ركابه. فكما أن من المعلوم وجوب المبادرة إلى الأخذ بالركاب حال الرکوب ، أيضاً من المعلوم عدم وجوب الأخذ في ثاني الحال وثالثه ، وما ذلك إلا من حيث فوات الكيفية المطلوبة فيه ، فلا يجب التلافي بعد ذلك لا قضاءً ولا أداءً.

بل لنا اختيار عدم وجوب الردِّ في الحال الثاني حَتَّى مع استفادة الفورية من نفس الأمر ، وهو الحق الحقيق الَّذي عليه أهل التحقيق ؛ إذ الظاهر من الصيغة على القول بدلالتها بنفسها على الفور هو الوجوب في أول الوقت ، والظاهر هو الحجّة وهو تكلیف واحد من قبيل المطلق والمقيَّد ، والحقُّ أنَّ المقيَّد ينتفي بانتفاء قيده ، فلا يبقى تكليف في الوقت الثاني مع الشك فيه ، كما هو مقتضی أصل البراءة ، وثبوت وجوب الموقَّت بعد فوات الوقت خلاف التحقيق ؛ لأن الجنس لا بقاء له بعد انتفاء الفصل كما حُقّق في محلّه.

والحقُّ أنَّ القضاء بفرض جديد فالخطاب غير شامل لثاني الحال ، ووجو مالم يشمله الخطاب غير معقول ، هذا كلّه مضافاً إلى السيرة القطعية وهو اختيار

٢٨٦

الشيخ في (الجواهر) ، وسيدنا الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة)(١) ، وممَّا ذكرنا تعرف ما في الوجه الثالث ، بل هو باطل حَتَّى مع البناء على اختلاف کيفيات الفور ، فبعضها على نحو تعدُّد المطلوب ، وبعضها على نحو وحدة المطلوب ؛ إذ مع الشك في دخول واجب فوري في أحد القسمين بخصوصه لم يكن لنا الحكم بإرادة بقائه في الذمَّة لو انتفت الفورية عمداً أو سهواً ؛ لأنَّ الشك حينئذ في التكليف الزائد المدفوع بالأصل ، ولا مجال للتمسُّك بالاستصحاب ، فإنَّه من قبيل الشكّ السَّببي الَّذي يُقدّم فيه الأصل على المسبَّب قطعاً.

المقام الثاني : فيما لو عصى المكلّف بالتراخي العرفي في أثناء الصلاة ، ففي بطلان ذلك وعدمه وجوه :

الأول : البطلان مطلقاً ؛ وستعرف وجه الإطلاق ، وهو اختيار العلّامة في (التحرير) قالرحمه‌الله : (لو ترك المصلّي ردَّ السلام مع تعيينه عليه ، فالوجه بطلان صلاته) ، انتهى(٢) .

وربّما يُستدل له بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص ، أو عدم الأمر به كما هو المنقول عن البهائي(٣) ، وضعفهما ظاهر ، أمّا الأول :

فلمنع الاقتضاء أولاً ، وثانياً وإنْ سلّمنا الاقتضاء فيدل عليه من باب المقدِّمة وبالتبعية ، ولو سلَّمنا دلالة النهي على الفساد في العبادات فهو مخصوص بالنهي

__________________

(١) مجمع الفائدة ٣ : ١١٤ وما بعدها ضمن أحكام السلام ، العروة الوثقى ٣ : ١٥ وما بعدها ضمن مبطلات الصلاة.

(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٦٩.

(٣) تعليقة على معالم الأُصول للقزويني ٣ : ٦٥٦.

٢٨٧

الأصلي لا التبعي ، مع أنَّ بطلان الصلاة ببطلان الجزء لا يتمُّ إلا إذا لم يتدارك فتأمَّل ، ومجرد القراءة المحرَّمة أو الذكر المحرَّم بين الصلاة لا دليل على كونه مبطلاً ، مع أنَّ تخصيص الكلام بالذكر والقراءة لا وجه له ؛ إذ قَدْ يضاد الردّ بعض الأكوان والأفعال كما لو سلّم عليه ومرّ مستعجلاً وتوقَّف إيصال جوابه إلى مشي وحركة ولا يمكن إيصاله برفع الصوت ، فإنَّ الأمر بالردّ يقتضي النهي عن الكون لا عن الذكر والقراءة.

وأمّا عن الثاني ؛ فلأن عدم الأمر بالضد لمانع الاستهجان العرفي أو العقلي لا ينافي المحبوبية الواقعية ، فالصلاة في حال الأمر بالردّ محبوبة وإن لم يمكن الشارع الأمر بها ، فيقصد المصلّي التارك للردّ أمثال المحبوبية الواقعية حينئذ ، وهو من المحقّق في محلّه في الأُصول.

هذا ، وربّما يُدَّعی ظهور النصوص في وجوب الرد في الصلاة ، فيكون کسائر ما يجب في الصلاة من الستر والاستفال ونحوهما ، ولا ينافيه وجوبه قبلها ؛ إذ هو فهم عرفي من اللفظ كالمحرم قبل الصلاة لو فرض مجيء نهي به نحو : لا تنظر إلى الأجنبية في الصلاة. وفيه أنه لاشك في ظهور الأدلَّة في إرادة أنَّ الصلاة لا تمنع من وجوب الردّ ، لا أنّه من واجبات الصلاة.

الثاني : وهو الأظهر عام البطلان مطلقاً كما اختاره الشيخ في (الجواهر) ، والسيد الأُستاذ في (العروة) تبعاً (للدروس) و (البيان) و (الذكری) و (الموجز)

٢٨٨

و (جامع المقاصد) و (فوائد الشرائع) و (الإرشاد) و (المسالك)(١) لما عرفت من بطلان الوجهين المزبورين اللَّذينِ يمكن الاستناد إليهما في القول بالبطلان.

الثالث : التفصيل بين ما لو اشتغل بشيء من الواجب في زمان الترك ، فالمتَّجه بطلان الصلاة وعدمه ، فالصحَّة بتقريب أن التعمُّد بالترك موجب لفساد الجزء المستلزم لفساد الكلّ ، إمّا لاقتضاء الأمر بالشيء والنهي عن الضدّ الخاص ، أو لعدم الأمر به ، فيلزم التشريع المفسد للجزء المستلزم لفساد الكلّ ، بحيث لا يجزي بعد إعادته على الوجه الصحيح ، أو لأنه في مثل المفروض من نحو کلام الآدميين في البطلان ، بخلاف ما لو ترك الردَّ وسكت حَتَّى مضى زمان الرد ، ثُمَّ اشتغل بالقراءة فإنَّه لا يبطل ؛ لعدم المقتضي ، وقد عرفت الجواب عمّا عدا الأخير ، وأمّا عنه فهو أنَّ القرآن قرآن بالنظم والأُسلوب ، وحرمة القراءة ـ على فرض تسليمها ـ لا تلحقه بكلام الآدميين مادام قصده الحكاية لكلام الله التي لا تحقق القرآنية بدونها ، إنْ هو إلّا كقراءة المجنب القرآن.

الرابع : يُستحب إفشاء السلام وتأكيده ، وفيه من الفضل حَتَّى قيل أنه مندوب أفضل من ردِّه الواجب ، ويدلُّ عليه مارواه في الكافي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «من التواضع أن تسلّم على من لقيت »(٢) .

فإنَّ التواضع المطلوب لا يحصل عرفاً إلّا بالإفشاء ، وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال : «كان سلمان رحمه‌الله يقول : افشوا سلام الله ؛ فإن سلام الله لا ينال الظالمين »(١) .

__________________

(١) جواهر الكلام ١١ : ٦٨ في حكم رد السلام ، العروة الوثقی ٣ : ١٦ مسألة ١٦ ، الدروس ١ : ١٨٦ ، البيان : ٩٥ ، ذكرى الشيعة ٤ : ٢٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٥٦.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٦ ح ١٢.

٢٨٩

وفي هذا المعنى أخبار كثيرة.

الخامس : المشهور أنه يجب على الراد إسماع المسلّم تحقيقاً أو تقديراً ، واستدل عليه بالتبادر ، وحكم العرف والعادة ، وبما في الكافي عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه لا يقول : سلّمت فلم يردوا عليّ ، ولعلَّه يكون قَدْ سلّم ولم يُسمِعْهُم ، فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردِّه ولا يقول المُسَلّم : سلَّمْتُ فلم يَرُدّوا عليَ »(٢) .

ويدلّ بعمومه على المصلّي وغيره ، وقيل : لا يجب الإسماع ، وهو ظاهر المحقِّق في (المعتبر) والأردبيلي في (شرح الإرشاد)(٣) ؛ لصحيحة منصور عن الصادقعليه‌السلام ، وموثَّقة عمّار الدالَّتينِ على إخفاء الرد ، وهما محمولان على التقية(٤) ، وكذلك رواية محمّد بن مسلم(٥) .

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٤.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٥ ح ٧.

(٣) المعتبر ٢ : ٢٦٣ ، مجمع الفائدة ٣ : ١١٩.

(٤) صحيحة منصور : «وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إذا سلَّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه خفياً ، كما قال». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٨ ح ٩٣٠٤ / ٣.

موثقة عمار : «وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمر بن موسی ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السلام على المصلّي فقال : إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٨ ح ٩٣٠٥ / ٤).

(٥) محمّد بن الحسن بإسناده ، عن احمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : «دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك. فقال : السلام عليك. فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلمَّا انصرف ، قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال : نعم ، مثل ما قيل له». (وسائل الشيعة ٧ : ٢٦٧ ح ٩٣٠٢ / ١).

٢٩٠

السادس : يتحقق السلام من الجماعة بوقوعه من واحد ، ويحصل الامتثال بالرد من واحد ؛ لأنَّهما من الأُمور الكفاية ، ويدل عليه ما رواه في (الكافي) عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم »(١) .

ونحوه رواية ابن أبي بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وصحيحة عبد الرحمن بن الحجَّاج ، ويترتب عليه أنّه لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ بعد تمام الردّ ، نعم ، يجوز قبله.

السابع : قال الأستاذ (طاب ثراه) في (العروة) : (لو ردّ السلام صبيٌّ مميِّز ففي كفايته إشكال ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء)(٢) .

أقول : وجه الإشكال والترديد من عموم قوله تعالى : ﴿فَحَيُّوا ﴾ الشامل المثل الصبي المميِّز ، ولاسيَّما إذا كان ابن عشر سنين ؛ ولأن عبادته شرعية كما يظهر من بعض الأخبار ، ومن أنه مندوب ، ولا يسقط الواجب بالمندوب ، والأقوى الكفاية وسقوط الفرض بالنفل الكثير ، وعليه فلو كان المسلِّم على المصلي صبياً مميِّزاً ، فالأقوى وجوب الرد عليه بعنوان ردّ التحيَّة ، وإن أراد الاحتياط فليقصد القرآن أو الدعاء.

الثامن : إذا كان بعض المسلَّم عليهم مصلياً وبعضهم قاعداً ، فهل يجب الردّ على القاعد أو يتساويان؟ الأظهر التساوي وبردِّ أحدهما يسقط عن الآخر ، ولا يسقط بردِّ من لم يكن مقصوداً بالسلام ؛ لعدم صدق الردِّ عليه.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٦٤٧ ح ٣.

(٢) العروة الوثقی ٣ : ١٩ مسألة ٢١.

٢٩١

التاسع : إذا سلّم واحد على جماعة يكفي جواب واحد إجماعاً ، كما هو الشأن في سقوط جميع الواجبات الكفائية بعد قيام من به الكفاية ، ولا يعتبر في السقوط قصد المجیب الردّ عن الجميع ، نعم ، قيل باستحباب أجوبة متعدِّدة ولو بعد جواب واحد فيما لم يكن في الصلاة ، ولم يكفِ ردُّ من لم يكن داخلاً في الجماعة لما ذكرناه.

العاشر : عكس السابق ، بأن سلّم جماعة على شخص واحد ، فهل يكتفي بجواب واحد بصيغة الجمع عن سلامهم بحيث يقصد منها جواب واحد الجماعة ، كما يكتفي بجواب واحد في المسألة السابقة ، أو يجب تكرار الجواب ورد المُسَلّمين؟

المنقول عن ظاهر المشهور الثاني ، وهو الحقُّ فإن تعدُّد التحيَّة بتعدُّد المسلّمین موجب لتعدُّد الردّ ، فلا معنى لكفاية ردّ واحد ، ولو كان بصيغة الجمع ؛ ضرورةَ عدم تعدُّد الردّ مع وحدة الصيغة ، ولا فرق في ذلك بين كون المسلّم عليه الواحد في الصلاة أو خارجها ، فيجب عليه التكرار في الجواب حَتَّی حال الصلاة بعدد أشخاص المسلّمين ، كما يجب عليه في خارجها ، وصریح بعض الأعلام في أجوية مسائله هو الاكتفاء بردّ واحد لو قصد بردّه الردّ على الجميع ، وكان المشروع بردّه بعد فراغ الجميع من صيغة السلام ، وهو كما ترى ؛ فإنَّ قصد التعدُّد لا يوجب التعدُّد الواقعي ، وهذا الفرع غير مذكور في العروة.

الحادي عشر : إنما يجب ردّ السلام على من علم بكونه مقصوداً بالتحيَّة خصوصاً أو عموماً ، أمّا لو شك فيه لم يجب ، ولو كان في حال الصلاة لا يجوز له ذلك حين بطلت صلاته ، إلّا أن يقصد بردّه القرآن أو الدعاء.

٢٩٢

الثاني عشر : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلَّمَ، فلو قال (قیل ـ ظ) : سلام عليکم. يجب أن يقول في الجواب : (سلام عليکم) ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، نعم ، لا يجب المماثلة إذا زاد قوله : ورحمة الله وبركاته ، كما لا تجب في أمير الصلاة أيضاً ، بل الأحوط إسقاط الزيادة المزبورة في حال الصلاة ، ولو اقتصر المسلّم في سلامه بلفظ (سلام) كما هو المتعارف ما بين كثير من العوام والنسوان ـ سواء كان مكلّفاً أو غير مكلّف ـ قيل بعدم وجوب ردّ مثل هذا السلام بغير الصلاة ، فإن التحيَّة التي وجب ردّها في الشرع إنَّما هي التحيَّة الصحيحة ، وأمَّا في أثناء الصلاة فالظاهر عدم جوازه ؛ لكونه موجباً لفساد الصلاة ، نعم ، ربّما فرق كما في (العروة)(١) بين ما لو كان المسلّم شخصاً عالماً عارفاً بقواعد النحو ، وأنَّ قوله : سلام ، متدأ محذوف الخبر وكان المحذوف منويّاً له ، وجب الردّ حينئذ ، وما لو لم يكن كذلك فلا يجب ، وفيه أن الصحَّة والغلط تابعان للّسان العربي ولا مدخلية الاقتصاد فيهما ، بل ولا العلم والجهل ، وحذف الخبر من الكلام يُعد من اللّسان العربي ، ولا فرق فيه بين العالم ، والجاهل ، والشيخ ، وصاحب الجواهر أوجب ردّ السلام الغلط ؛ لصدق التحيَّة به عرفاً ، وهو الأقرب ، هذا والظاهر أن العامَّة لا يوجبون الاتحاد مطلقاً.

قال الفخر الرازي في تفسيره : (المبتدئ يقول : السلام عليك ، والمجيب يقول : وعليکم السلام ، وهذا هو الترتيب الحسن ) ، انتهي(٢) .

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ١٥ وما بعدها.

(٢) تفسير الرازي ١٠ : ٢١٢.

٢٩٣

ومنه ما يُحکی أنَّ جدّي بحر العلوم (طاب ثراه) مذ كان مجاوراً لبيت الله الحرام دخل عليه رجل من أهل مكَّة من أهل السنَّة وسلّم عليه ، فأجابه السيدرحمه‌الله بقوله : سلام عليکم.

ثُمَّ التفترحمه‌الله إلى أن المماثلة بين السلام وجوابه خلاف مذهب الجمهور ، وكانرحمه‌الله يستعمل التقيَّة معهم ، فأخذ في تدارك المطلب بأن قال للوارد : يا شيخ ، لقد تسالمنا ولم يرد أحدُنا جواب سلام صاحبه ، عليکم السلام ، فاعتقد الشيخ أنَّ السيِّد قصد بقوله : سلام عليکم ، التحيَّة للمبتدئ لا جواب التحيَّة ، والجواب إنَّما هو قوله : عليکم السلام.

الثالث عشر : يُشترط في صحَّة جواب التحيَّة صدوره من المجيب بعد فراغ المحيِّي من تمام الصيغة لعدم صدق الردّ قبل ذلك وهو واضح.

الرابع عشر : قال في (العروة) مقتضي بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة ، ولكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة(١) .

أقول : روى الصدوقرحمه‌الله في الخصال عن الصادقعليه‌السلام ، عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : «لا تسلّموا على اليهود ، ولا على النصارى ، ولا على المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شرب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنَّث ، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلّي ؛ وذلك لأنَّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ؛ لأنَّ التسليم من المسلّم تطوع

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ٢٥ مسألة ٣٢.

٢٩٤

والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الَّذي في الحمّام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه »(١) .

وإنَّما حُمل النهي هنا على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مرّ من الأخبار.

وإذا سلّم أهل الملل من الكفَّار ، فقل في الردّ عليهم : عليك ؛ لما رُوي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال : «لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم »(٢) .

وفي حديث آخر : «إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك »(٣) .

وفي خبر آخر عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنهم سلّموا عليه فردّ عليهم بلفظ : «عليك»(٤) .

وفي خبر آخر تقول في الردّ : «سلام »(٥) .

روی هذه الأخبار في الكافي.

الخامس عشر : قال السيِّد الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة) : (المستفاد من بعض الأخبار أنه يُستحب أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة ، والصغير على الكبير.

__________________

(١) الخصال : ٤٨٤ ح ٥٧.

(٢) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٢.

(٣) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٤.

(٤) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ١.

(٥) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ٦.

٢٩٥

قال : ومن المعلوم أنَّ هذا مستحب في مستحب ، وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً)(١) .

هذا تمام الكلام في أحكام السَّلام.

رجع

[تتمة شرح الحديث]

[د] ـ «واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه» : أي حيث تواجهه ولا تحوجه في الخطاب والمواجهة إلى الانحراف لما فيه من صعوبة نظره إليك ، وحرمانك من التشرُّف بنظرك إلى وجهه مع أنه عبادة.

[هـ] ـ «ولا تضجر بطول صحبته » : وفيه مبالغة على لزوم الوقوف عند العلماء ، وترك الإلحاح على السؤال من العالم ، بل اللازم انتظار صدور الكلام منه ، فإذا شرع البيان تصغي إليه بقلبك.

[و] ـ والمقصود من قوله : «فإنَّما مثل العالم مثل النخلة » : التمثيل للإيضاح ، بانَّك كما لا تسارع إلى الصعود على النخلة ولا إلى هزّها قبل أوان اقتطاف ثمرتها ، فكذلك ينبغي لك أن لا تحرِّك العالم ولا تضطره إلى كثرة الكلام ، واتباع السؤال بالسؤال.

[ز] ـ «والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم » : إذ لا ريب أنَّ العالم الرباني الهادي للخلق إلى الحقّ أعظم أجراً من الصائم القائم ، فإنَّ الثاني إنَّما يكفُّ نفسه عن المفطرات والملهيات ، وفي ذلك تفع لنفسه دون غيره ، بخلاف الأول فإنه بعلمه ينقذ الناس من الوقوع في الشبهات والاعتقادات الباطلة ، وكذلك المجاهد

__________________

(١) العروة الوثقی ٣ : ٢٦ مسالة ٣٣.

٢٩٦

الغازي في سبيل الله ، فإنه بمجاهدته مع الكفَّار مدافع عن غلبة الكفَّار على أبدان الخلق ، بخلاف العالم ، فإنه بعلمه مدافع لجنود الجهل عن الاستيلاء على قلوب الضعفاء.

[ح] ـ «ثلم في الإسلام» : قال في (مجمع البحرين) : (الثلمة كبرمة : الخلل الواقع في الحائط وغيره ، والجمع : ثلم كبرم. وعلَّل ذلك بأنَّهم حصون كحصون سور المدينة ، فذكر ذلك على سبيل الاستعارة والتشبيه ) ، انتهى(١) .

ويستعمل متعديّاً ولازماً ؛ ولذا عُديّ بـ(في) في الحديث.

[في العالم العامل]

[ ٨٢] ـ قالرحمه‌الله : (فصل ، ويجب على العالم العمل ، كما يجب على غيره ، لكنَّه في حق العالم آكد ، ومن ثُمَّ جعل الله تعالی ثواب المطيعات من نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعقاب العاصيات منهن ، ضعف ما لغيرهِنَّ ، وليجعل له حظاً وافراً من الطاعات والقربات ، فإنَّها تفيد النفس ملكةً صالحةً واستعداداً تامّاً لقبول الكمالات)(٢) .

[أ] ـ أقول : إعلم أنَّه كلَّما ازداد العبد معرفة بالله تعالی ازداد خضوعاً له وخوفاً منه ، نظير خدم السلطان وحشمه ، فإنَّهم كلما ازدادوا قرباً من السلطان ازداد خطرهم وثقلت تكاليفهم ؛ لزيادة معرفتهم بشؤون السلطنة وعلو العرش الملوكي ، فما ظنُّك بمالك الملوك ووالي مملكة الوجود ، فإذا كان عالماً لا بدَّ له من العلم بأن الله مطَّلع على الضمائر ، عالم بالسرائر ، رقيب على أعمال عباده ، قائم على كل نفس بما كسبت ، وأن سرّ القلب في حقّه مکشوف ، كما أن ظاهر

__________________

(١) مجمع البحرين ١ : ٣٢٢.

(٢) معالم الدين : ١٨.

٢٩٧

البشرة للخلق مكشوف ، بل أشد من ذلك ، قال الله تعالى : ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَىٰ(٢) ، وقال : ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(٣) ، فهذه المعومات التي هي من خصائص العلماء ، تقهر قلب العالم على مراعاة جانب الله ، وصرف الهمَّة إليه ، واستغراق قلبه بملاحظة ذلك الجلال منكسراً تحت هيبته ، فلا يبقى فيه متسع الالتفات إلى الغير ، فصار همّه همّاً واحداً ولابد من أن يكفيه الله سائر الهموم ، ومن ثُمَّ جعل الله ثواب المطيعات من نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعقابهن ضعفاً بما أنهن عالمات بالأحكام الشرعية من حيث معاشرتهن لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واختصاصهن بصحبته ، وكسبهن الأخلاق الفاضلة من طول مجاورته ، وكان فعل الواجبات وترك المحرمات في حقّهن آكد من الغير ، وكذلك ثوابهن وعقابهن أكثر من الغير ، فإن الثواب والعقاب يتأكَّدان بتأكُّد الوجوب والحرمة ؛ إذ ربّما يخفّف العقاب عن بعض الجهّال لعذر الجهل ، وكذلك يخفف الثواب لوقوعه من العامل مع قلَّة معرفته فاقداً لشرائط الكمال.

[ب] ـ «وليجعل له حظاً وافراً إلخ » : بأن يجدَّ ويجتهد في العبادة كما قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «أفضل الناس من عشق العبادة ، فعانقها وأحبها بقلبه ، وباشرها بجسده وتفرغ لها ، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا ، على عسر أم على يسر »(٣) .

__________________

(١) سورة العلق : آية ١٣.

(٢) سورة النساء : من آية ١.

(٣) الكافي ٢ : ٨٣ ح ٣ وفيه وفي غيره من المصادر الحديثية أن الحديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلاحظ.

٢٩٨

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام : مذ سأله بعض أصحابه عن طلب الصّيد ، إلى أن قالعليه‌السلام : «وإنَّ المؤمنَ لفي شُغُلٍ عن ذلك ، شغله طلب الآخرة عن طلب الملاهي »(١) .

وعن کميل بن زياد ، قال : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : «يا کميل ، إنّه لا تخلو من نعمة الله عزَّ وجلَّ عندك وعافيته ، فلا تخلُ من تحميده ، وتمجيده ، وتسبيحه ، وتقديسه ، وشكره ، وذكره على كلّ حال الخبر»(٢) .

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام في تفسير قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ(٣) ، قال : «خلقهم للعبادة »(٤) .

وبالجملة : فإن العالم أولى بهذه من غيره وأحرى.

قال علي بن الحسين : «إنَّ أحقَّ الناس بالاجتهاد ، والورع ، والعمل بما عند الله ويرضاه ، الأنبياءُ وأتباعُهم »(٥) .

والمعروف على قدر المعرفة ، والمراد من المعروف كلّ ما عُرف من طاعة الله والتقرُّب إليه ، فلا ينبغي للعالم أن يَنقُصَ معروفُه عن معرفته.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١ : ١٢١ ح ١٥١ / ٤.

(٢) بحار الأنوار ٧٤ : ٢٧٣ ضمن وصاياهعليه‌السلام .

(٣) سورة الذاريات : آية ٥٦.

(٤) تفسير العياشي ٢ : ١٦٤ ح ٨٢.

(٥) مستدرك الوسائل ١ : ١٢٥ ح ١٦٣ / ٩.

٢٩٩

الحديث السادس عشر

العلماء رجلان

[ ٨٣] ـ قالرحمه‌الله : وقد روينا بالإسناد السالف وغيره ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، قال : سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يحدِّث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في كلام له : «العلماء رجلان : رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناجٍ ، وعالمٌ تارك لعلمه فهذا هالِكٌ ، وإنَّ أهل النار ليتأذَّون من ريح العالم التارك لعلمه ، وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله ، فاستجاب له وقبل منه ، فأطاع الله، فأدخله الجنَّة وأدخل الداعي النار بترکه علمه ، واتّباعِه الهوي ، وطول الأمل ، أمّا اتّباعُ الهوى فيصدُّ عن الحق ، وطولُ الأملِ يُنسي الآخرة »(١) .

أقول : أمّا رجال السند فقد تقدّم ذكرهم جميعاً ، وأمّا ما يتعلق بشرح المتن :

[أ] ـ قال صاحب الوافي : (هذا التقسيم للعلماء الَّذينَ علمهم مقصور على ما يتعلق بالعمل ، کالعالم بالشريعة ، وكالعالم بالأخلاق دون الَّذينَ علمُهم مقصود لذاته ، کالعالم بالمبدأ والمعاد ، فإنّه لا يكون غالباً إلا ناجياً ، وإذا وقع منه زلَّة أو ذنب تذکّر لربه وتاب ، وتضرّع إليه وأناب ) ، انتهى(٢) .

[ب] ـ «آخذ بعلمه » : يعني عامل بمقتضاه من تهذيب الظاهر والباطن عن الأعمال القبيحة ، والأخلاق الرذيلة ، وتحليتهما بالأعمال الحسنة ، والأخلاق الفاضلة.

__________________

(١) معالم الدين : ١٨ ، الكافي ١ : ٤٤ ح ١.

(٢) الوافي ١ : ٢٠٣ ح ١٣٧ / ١ باب استعمال العلم.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549