وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381596 / تحميل: 6517
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يوم واحدٍ في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم(١) ، وإنّما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما، إن شاء الله.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٢٩١٩] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن زياد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجريدة التي تكون مع الميّت؟ فقال: تنفع المؤمن والكافر.

[٢٩٢٠] ٣ - وبإسناده عن يحيى بن عبادة المكي، أنّه قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التخضير؟ فقال: إنّ رجلاً من الأنصار هلك فأُوذن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بموته، فقال لمن يليه من قرابته: خضّروا صأحبّكم، فما أقل المخضّرين يوم القيامة، قال: وما التخضير؟ قال: جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة.

[٢٩٢١] ٤ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن علّة الجريدة؟ فقال: أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

[٢٩٢٢] ٥ - وفي ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن يحيى بن عبادة، عن

____________________

(١) في علل الشرائع: الناس عنه. ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٣.

(٣) الكافي ٣: ١٥٢ / ٤.

(٤) التهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٥.

٢ - الفقيه ١: ٨٩ / ٤٠٩.

٣ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٨، وأورده باسناد عن الفقيه والكافي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٤.

٥ - معاني الأخبار: ٣٤٨.

٢١

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سمعه يقول: إنّ رجلاً مات من الأنصار فشهده رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: خضّروه، فما أقلّ المخضّرين يوم القيامة، فقلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : وأيّ شيء التخضير؟ قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع [ هنا ](١) - وأشار بيده إلى عند ترقوته - تلفّ مع ثيابه.

قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا، والذي يجب استعماله أن يجعل للميّت جريدتان من النخل خضراوين.

أقول: هذا محمول على جواز الاقتصار على واحدةٍ، ويأتي مثله كثيراً(٢) .

[٢٩٢٣] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: توضع للميّت جريدتان(٣) : واحدة في اليمين، وأُخرى في الأيسر، قال: وقال: الجريدة تنفع المؤمن والكافر.

[٢٩٢٤] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبدالله، كلّهم قال: قيل لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لأي شيء توضع مع الميّت الجريدة؟ فقال: أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

[٢٩٢٥] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٨ وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٣: ١٥١ / ١، والتهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٤.

(٣) في التهذيب: جريدة ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٧، والتهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٥.

٨ - الكافي ٣: ١٩٩ / ٢.

٢٢

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستحبّ أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(١) .

[٢٩٢٦] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح قال: كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة(٢) ، هل يغسله غسل العامّة ولا يعمّمه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسل غسل المؤمن، وإن كانوا حضوراً، وأمّا الجريدة فليستخف بها، ولا يرونه، وليجهد في ذلك جهده.

[٢٩٢٧] ١٠ - قال: وروي أنّ آدم لما أهبطه الله من جنّته(٣) إلى الأرض استوحش، فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنّة، فأنزل الله إليه النخلة، فكان يانس بها في حياله، فلمّا حضرته الوفاة قال لولده: إنّي كنت آنس بها في حياتي، وأرجو الأُنس بها بعد وفاتي، فإذا متّ فخذوا منها جريداً وشقّوه بنصفين، وضعوهما معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك، وفعلته الأنبياء بعده، ثم اندرس ذلك في الجاهلية، فأحياه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وفعله، وصارت سنّة متّبعة.

محمّد بن محمّد النعمان المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٠ / ٩٣٢.

٩ - التهذيب ١: ٤٤٨ / ١٤٥١.

(٢) المرجئة: قيل هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنّه لا يضر مع الايمان معصية كمالا ينفع مع الكفر طاعة، وابن قتيبة قال: هم الذين يقولون الايمان قول بلا عمل لأنّهم يقدمون القول ويؤخرون العمل ( مجمع البحرين ١: ١٧٧ ).

١٠ - التهذيب ١: ٣٢٦ / ٩٥٢.

(٣) في المصدر: جنة المأوى.

(٤) المقنعة: ١٢.

٢٣

[٢٩٢٨] ١١ - قال: وروي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّ الجريدة تنفع المحسن والمسيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلّا فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن الرمّان، وإلّا فمن شجر رطب.

[٢٩٢٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فأنّه قدروي(٢) عن ابائك( عليه‌السلام ) ، أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وأنّها تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : يجوز من شجر آخر رطب.

[٢٩٣٠] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني، عن محمّد بن محمّد، عن علي بن بلال، أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد، يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا أُعوزت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية(٣) .

[٢٩٣١] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن غير واحدٍ من

____________________

١١ - المقنعة: ١٢.

(١) ياتي في الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٧.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة: جاء.

٢ - الكافي ٣: ١٥٣ / ١١ والتهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٦٠.

(٣) فيه العمل بالرواية ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ١٥٣ / ١٠ والتهذيب ١: ٢٩٤ / ٨٥٩.

٢٤

أصحابنا، قالوا: قلنا له: جعلنا الله(١) فداك، إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قيل(٢) : فإن لم يقدرعلى السدر؟ فقال: عود الخلاف(٣) .

[٢٩٣٢] ٤ - قال: وروى علي بن إبراهيم في رواية أُخرى قال: يجعل بدلها عود الرمّان.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبلهما(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٩ - باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة.

[٢٩٣٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد القاساني، عن منصور بن عباس وأحمد بن زكريّا، عن محمّد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن(٧) ( عليه‌السلام ) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده، هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوزاليابس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٩) .

____________________

(١) كتب المصنف فوق لفظة الجلالة علامة نسخة.

(٢) في التهذيب: قلت ( هامش المخطوط ).

(٣) الخلاف: الصفصاف وهو بارض العرب كثير ويسمى بالسوجر وهو شجر عظام ( لسان العرب ٩: ٩٧ ).

٤ - الكافي ٣: ١٥٤ / ١٢.

(٤) التهذيب ١: ٢٩٤ / ٨٦١.

(٥) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٦) ياتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨١.

(٧) في المصدر: أبا الحسن الأول.

(٨) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٩) ياتي في الحديث ٤ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٥

١٠ - باب مقدار الجريدة، وكيفيّة وضعها مع الميت.

[٢٩٣٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى بن عبادة المكي، أنّه قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التخضير؟ فقال: إن رجلاً من الأنصار هلك فأوذن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بموته، فقال لمن يليه من قرابته: خضّروا صأحبّكم، فما أقلّ المخضّرين(١) يوم القيامة، قال: وما التخضير؟ قال: جريدة خضراء توضع من أصل الثديين(٢) إلى أصل الترقوة.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عبادة، مثله(٣) .

[٢٩٣٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: قال: إنّ الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد، والأُخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.

[٢٩٣٦] ٣ - وبالإِسناد عن جميل قال: سألته عن الجريدة، توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته: من أيّ جانب؟ فقال: من الجانب الأيمن.

____________________

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٨.

(١) في الكافي: المختضرين ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخةٍ: اليدين ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ١٥٢ / ٢ وفيه سمعت سفيان الثوري يسأله.

٢ - الكافي ٣: ١٥٢ / ٥ والتهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٧.

٣ - الكافي ٣: ١٥٤ / ١٣ لم نعثر على الحديث في التهذيب وترتيب التهذيب.

٢٦

[٢٩٣٧] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى بن عبادة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع - وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده – تلفّ مع ثيابه،

قال: وقال الرجل: لقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) بعد فسألته عنه؟ فقال: نعم، قد حدّثت به يحيى بن عبادة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا ما قبله(٢) .

[٢٩٣٨] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: وتجعل له - يعني الميّت - قطعتين من جريد النخل رطبا، قدر ذراع، يجعل له واحدة بين ركبتيه: نصف فيما يلي الساق، ونصف فيما يلي الفخذ، ويجعل الاخرى تحت إبطه الايمن، الحديث.

[٢٩٣٩] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا: عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: توضع للميّت جريدتان: واحدة في الأيمن، والأُخرى في الأيسر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، وفى الأحاديث هنا اختلاف محمول على التخيير.

____________________

٤ - الكافي ٣: ١٥٢ / ٣.

(١) في هامش المخطوط ما نصه: فيه عرض الحديث على الامام ومثله أحاديث متواترة بل متجاوزة حد التواتر في أنّهم كانوا يعرضون كل حديث أو كتاب يشكون في صحته على الائمة (عليهم‌السلام ) وتلك الاحاديث موجودة في كتب الحديث والرجال ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٦.

٥ - الكافي ٣: ١٤٣ / ١.

٦ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٦.

(٣) ياتي ما يدلّ عليه في الباب الآتي وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب. وتقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ و ٥ و ٦ و ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٧

١١ - باب استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن، ولو في القبر أو عليه.

[٢٩٤٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال: قيل له: جعلت فداك، ربمّا حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا(١) ؟ فقال أدخلها حيث ما أمكن.

[٢٩٤١] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً، مثله، وزاد فيه: قال: فإن وضعت في القبر فقد أجزأه.

[٢٩٤٢] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله.

[٢٩٤٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على قبر يعذّب صاحبه، فدعا بجريدة فشقّها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه، والأُخرى عند رجليه، وأنّه قيل له: لم وضعتهما؟ فقال: أنّه يخفّف عنه العذاب ما كانتا خضراوين.

[٢٩٤٤] ٥ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الجريدة توضع في القبر؟ فقال: لا بأس.

____________________

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٨، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٦.

(١) في نسخة التهذيب: رويناه. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٥٧.

٣ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٩.

(٢) التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٥٨.

٤ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٥.

٥ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٦.

٢٨

[٢٩٤٥] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ الرشّ على القبور كان على عهد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكان يُجعل الجريد الرطب على القبور حين يُدفن الإِنسان في أوّل الزمان، ويستحبّ ذلك للميّت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

١٢ - باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت في الحنوط والكفّن وفي القبر.

[٢٩٤٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: توضع مع الميّت في قبره، ويخلط بحنوطه. إن شاء الله.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٢٩٤٧] ٢ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال: إنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها، ولم يعلم به غير أُمّها، فلمّا ماتت دفنت، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنقلت من ذلك المكان(٣) إلى غيره، فجرى لها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق

____________________

٦ - قرب الاسناد: ٦٩.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك عموماً في الابواب ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٧٦ / ١٤٩.

(٢) احتجاج الطبرسي ٢: ٤٨٩.

٢ - منتهى المطلب ١: ٤٦١.

(٣) في المصدر: الموضع.

٢٩

( عليه‌السلام ) وحكوا له القصّة، فقال لأُمّها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ فاخبرته بباطن أمرها، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ الأرض لا تقبل هذه، لأنّها كانت تعذّب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين( عليه‌السلام ) ، ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى.

[٢٩٤٨] ٣ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن جعفر بن عيسى أنّه سمع أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين، ولا يضعها تحت رأسه؟!.

أقول: المراد الطين المعهود للتبرّك، وهو طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) ، والقرينة ظاهرة، وقد فهم الشيخ ذلك أيضاً فأورد الحديث في جملة أحاديث تربة الحسين( عليه‌السلام ) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب أنّه يستحبّ أن يكون في الكفّن بردٍ أحمد حبرةٍ، وأن تكون العمامة قطناً، وإلّا فسابرياً.

[٢٩٤٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أجمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكفن يكون برداً، فإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً(٢) .

____________________

٣ - مصباح المتهجد: ٦٧٨.

(١) ياتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب التكفين، وياتي أيضاً في الباب ٧٠ من أبواب المزار من كتاب الحج.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٦ / ٨٧٠، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٠.

(٢) السابري من الثياب: الرقيق، من أجود الثياب يرغب فيه بادنى عرض. ( لسان العرب ٤: ٣٤١ ).

٣٠

محمّد بن يعقوب(١) ، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٢) ، مثله.

[٢٩٥٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح، عمّن رواه، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) كفّن أسامة بن زيد ببردٍ أحمر حبرةٍ(٣) ، وأنّ علياً( عليه‌السلام ) كفّن سهل بن حنيف ببردٍ أحمر حبرةٍ.

محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن محمّد بن مسعود، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زادويه، عن أيّوب بن نوح، مثله(٤) ، وحذف عجز الحديث.

[٢٩٥١] ٣ - وعنه، عن أحمد بن عبدالله العلوي، عن علي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الغفّار، عن جعفر بن محمّد، أنّ علياً كفَّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمر حبرةٍ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، وياتي ما يدلّ عليه هنا(٦) وفي تربيع القبر(٧) .

____________________

(١) الكافي ٣: ١٤٩ / ١٠.

(٢) في نسخة: أحمد بن محمّد - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٩.

(٣) في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الذهبي وابن حجر وغيرهما ان اسامة مات سنّة أربع وخمسين والحسن( عليه‌السلام ) توفي سنّة خمسين أو تسع وأربعين وعلى هذا فيكون المكفّن هو الحسين( عليه‌السلام ) أو يكون الحسن( عليه‌السلام ) دفع الحبرةٍ الى اسامة قبل موته ليحعلها كفناً فتدبّر. ( منه قدّه ).

(٤) رجال الكشي ١: ١٩٢ / ٨٠.

٣ - رجال الكشي ١: ١٦٣ / ٧٣.

(٥) تقدم ما يدلّ على ذلك في الاحاديث ١٠ و ١١ و ١٤ و ١٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٦) ياتي ما يدلّ عليه هنا في الحديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ =

٣١

١٤ - باب كيفيّة التكفين والتحنيط، وجملة من أحكامهما.

[٢٩٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تحنط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط، وقال: ( حنوط الرجل )(١) والمرأة سواء، وقال: أكره أن يتبع بمجمرة.

[٢٩٥٣] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في العمامة للميّت فقال: حنّكه(٢) .

[٢٩٥٤] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) قال في تحنيط الميّت وتكفينه، قال: ابسط الحبرة بسطاً، ثمّ ابسط عليها الإِزار، ثمّ ابسط القميص عليه، وتردّ مقدّم القميص عليه، ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميعٍ مفاصله(٣) من قرنه إلى قدمه، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه، وفي كلّ

____________________

= من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٤، والتهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٩٠، والاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدفن، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: الحنوط للرجل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ١٤٥ / ١٠، والتهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٥.

(٢) الحنك: وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك. والحنك ما تحت الذقن من الانسان وغيره. ( مجمع البحرين ٥: ٢٦٣ ).

٣ - الكافي ٣: ١٤٣ / ١ وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) في التهذيب: مغابنه من اليدين الخ ( هامش المخطوط ).

٣٢

مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين، وفي وسط راحتيه، ثمّ يحمل فيوضع على قميصه، ويردّ مقدّم القميص عليه، ويكون القميص غيرمكفوف ولا مزرور، ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطباً قدر ذراع، يجعل! له واحدة بين ركبتيه، نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً، ثمّ يعمّم، يؤخذ وسط العمامة فيثنّى على رأسه بالتدوير، ثمّ يلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ثم يمدّ على صدره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٢٩٥٥] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سُئل عن الميّت؟ فذكر حديثاً يقول فيه: ثمّ تكفّنه، تبدأ فتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة، تضمّ فخذيه ضمّاً شديداً، وجمّر ثيابه بثلاثة أعواد، ثمّ تبدأ فتبسط اللّفافة طولاً، ثمّ تذر عليها من الذريرة، ثمّ الإِزار طولاً حتّى يغطّى الصدر والرجلين، في الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثمّ القميص، تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتّى لا يظهر منه شيء، واجعل الكافور في مسامعه، وأثر سجوده منه وفيه، وأقلّ من الكافور، واجعل على عينيه قطناً، وفيه، وأرنبته شيئاً قليلاً، ثمّ عمّمه، والق على وجهه ذريرة، وليكن طرفا(٢) العمامة ممدليّاً على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه، وليغتسل الذي غسّله، وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٠٦ / ٨٨٨.

٤ - التهذيب ١: ٣٠٥ / ٨٨٧، وأورد صدره وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت وتقدمت قطعة منه بطريق اخر عن عمار في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت.

(٢) في المصدر: طرف.

٣٣

غسّل، والكفّن يكون برداً، وإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً، وقال: تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف مَنٍّ.

وقال: التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا، وعرضها شبراً ونصفاً، ثمّ يشدّ الإِزار أربعة ثمّ اللّفافة ثمّ العمامة، ( ويطرح فضل العمامة )(١) على وجهه، ويجعل على كلّ ثوب شيئاً من الكافور، ويجعل(٢) على كفّنه ذريرة، وقال: و(٣) ان كان في اللّفافة خرق(٤) ، الحديث.

[٢٩٥٦] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلاً، ولا تقربوا أُذنيه شيئاً من الكافور، ثمّ خذوا عمامته فانشروها مثنّية على رأسه، واطرح طرفيها من خلفه، وأبرز جبهته، قلت: فالحنوط، كيف أصنع به؟ قال: يوضع في منخره، وموضع سجوده، ومفاصله، فقلت: فالكفّن؟ فقال: يؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله، ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثمّ يكفّن بقميص ولفافة وبردٍ يجمع فيه الكفّن.

[٢٩٥٧] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن ابن سنان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: تطرح.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في بعض نسخ التهذيب بعد لفظة خرق بياض قليل. ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٥، والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٣ وأورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الغسل.

٦ - التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٥.

٣٤

وأبان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البردٍ لا يلفّ به، ولكن يطرح عليه طرحاً، فإذا دخل القبروضع تحت جنبه.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أيي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) ، إلّا أنّه قال: فإذا أُدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٥ - باب استحباب تطييب الميّت والكفّن بالذريرة والكافور.

[٢٩٥٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كفّنت الميّت فذر على كلّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور.

محمّد بن الخسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٢٩٥٩] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، مثله، وزاد: ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده، وشيئاً على ظهر الكفّن(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٠.

(٢) في نسخة: نحبه، والنحب: الصدر. ( هامش المخطوط )، الصحاح ١: ٢١٧.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبوإب غسل الميّت.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الابواب ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٣.

(٥) التهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٨٩.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٩.

(٦) في نسخة: الكفين ( هامش المخطوط ).

٣٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(١) ، ووضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه(٢) .

١٦ - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه.

[٢٩٦٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحنوط للميّت؟ فقال: اجعله في مساجده.

[٢٩٦١] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخرّاز، عن عثمان النوّا قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أغسل الموتى، قال: وتحسن، قلت: إنّي أغسل، فقال: إذا غسلت فارفق به، ولا تغمزه، ولا تمسّ مسامعه بكافور، وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمة الأعرابي ، قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ(٣) العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثمّ ردّها إلى خلفه، واطرح طرفيها على صدره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي وجهة في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٥، لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.

٢ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٨، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبوأب غسل الميّت.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة: حدّ.

(٥) التهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٩، والاستبصار: ٢٠٥ / ٧٢٢.

٣٦

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، مثله، إلى قوله: بكافور(١) .

[٢٩٦٢] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه ومسامعه، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٢٩٦٣] ٤ - وبإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا تجعل في مسامع الميّت حنوطاً.

[٢٩٦٤] ٥ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن أيّوب بن نوح، عن ابن مسكان، عن الكاهليّ وحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد، وعلى اللّبة(٣) ، وباطن القدمين، وموضع الشراك من القدمين، وعلى الركبتين والراحتين، والجبهة واللّبّة.

[٢٩٦٥] ٦ - وعنه، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قال(٤) : إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود، ومفاصله كلّها،

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٤١.

٣ - التهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٩١، الاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٩.

(٢) يأتي وجهه في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٣، والاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٨.

٥ - التهذيب ١: ٢٠٧ / ٨٩٢، والاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٧.

(٣) اللبّة: المنحر. ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٣، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٠.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة: قالا.

٣٧

واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط، وعلى صدره وفرجه، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء.

أقول: حمل الشيخ ما تضمّن وضع الكافور في مسامعه على أنّ « في » بمعنى « على » ولا يخفى أنّ حمله على التقيّة لريب، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم.

[٢٩٦٦] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - في آخر حديث يذكر فيه غسل الميّت -: إيّاك أن تحشو مسامعه شيئاً، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير عليه قطناً، إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٧ - باب كراهة وضع الحنوط على النعش.

[٢٩٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٢٩٦٨] ٢ - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

٧ - الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٩، وتقدم بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.

(١) تقدم ما يدلّ على التحنيف في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب غسل الميّت، وفي الباب ١٤ و ١٥ من أبواب التكفين.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٦.

(٢) التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٨.

٢ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٥، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الدفن، وتقدم بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

٣٨

السلام )، عن أبيه، أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فعه المسك، وربمّا جعل على النعش الحنوط، وربمّالم يجعله، الحديث.

أقول: هذا محمول على الجواز.

١٨ - باب استحباب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها.

[٢٩٦٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي أوصاني عند الموت: يا جعفر كفّنّي في ثوب كذا وكذا(١) واشتر لي برداً واحداً وعمامة، وأجدهما، فإنّ الموتى يتباهون بأكفأنهم.

[٢٩٧٠] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تنوّقوا(٢) في الأكفان، ( فأنّهم يبعثون )(٣) بها.

[٢٩٧١] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أجيدوا أكفان موتاكم، فإنّها زينتهم.

[٢٩٧٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

٢ - التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٣.

(١) في المصدر زيادة: وثوب كذا وكذا.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٤

(٢) شوق فلان في مطعمه وملبسه وأموره إذا تجود وبالغ ( لسان العرب ١٠: ٣٦٤ ).

(٣) في المصدر: فانكم تبعثون.

٣ - الكافي ٣: ١٤٨ / ١، ورواه في الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٢.

٤ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٦.

٣٩

( عليه‌السلام ) قال: تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله.

[٢٩٧٣] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين، كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة(٢) كانت لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، وفي بردٍ اشتريته بأربعين ديناراً، ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[٢٩٧٤] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم.

[٢٩٧٥] ٧ - وفي ( العلل ) أيضاً عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوصاني أبي بكفّنه وقال لي: يا جعفر، اشتر لي برداً وجودّه، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ / ٤١١.

٥ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٨، وتقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب التكفين.

(٢) في التهذيب: وفي عمامة. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٣، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٢.

٦ - ثواب الاعمال: ٢٣٤ / ١، وعلل الشرائع ١: ٣٠١ / ١ الباب ٢٤١.

٧ - علل الشرائع ١: ٣٠١ / ٢ الباب ٢٤١.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

رسول الله(١) ، وقاموا معه حتّى أتوا منزله فقال للرباب: أخرجي ما كنت تدّخرين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٩ - باب استحباب اختيار إطعام المؤمنين على العتق المندوب

[ ٣٠٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رجل يدخل بيته مؤمنين، فيطعمهما شبعهما، إلّا كان أفضل من عتق نسمة.

[ ٣٠٦٠٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مقرن، عن عبيد الله الوصافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم رجلاً مسلماً أحبّ إليَّ من(٤) أعتق افقاً من الناس، قلت وكم الأفق ؟ قال: عشرة آلاف.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٥) ، والذي قبله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى مثله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: وتعمى عين.

(٢) تقدم ما يدل علي بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب الفعل المعروف وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ و ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٤، المحاسن: ٣٩٤ / ٥٤.

٢ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٠.

(٤) في المصدر زيادة: أن.

(٥) المحاسن: ٣٩١ / ٣٢.

٣٠١

[ ٣٠٦٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن سدير الصيرفي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما منعك أن تعتق كلَّ يوم نسمة ؟ قلت: لا يحتمل مالي ذلك، قال: تطعم كل يوم مسلماً، فقلت: موسراً أو معسراً ؟ فقال: إنّ الموسر قد يشتهي الطعام.

أقول: فيكون إطعام مسلمين أفضل من العتق.

[ ٣٠٦٠٧ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحبّ إليَّ من أن أعتق رقبة.

[ ٣٠٦٠٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أشبع رجلاً من إخوانى أحبّ إليَّ من أن أدخل سوقكم هذه، فأبتاع منها رأساً، فأُعتقه.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٦٠٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن آخذ خمسة دراهم، فادخل الى سوقكم هذه، فأبتاع بها الطعام، وأجمع نفراً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أعتق نسمة.

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٢، المحاسن: ٣٩٤ / ٤٩.

٤ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٣، المحاسن: ٣٩٤ / ٥٣.

٥ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٤.

(١) المحاسن: ٣٩٤ / ٥٢.

٦ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٥، المحاسن: ٣٩٣ / ٤٤ و ٣٩٦ / ٦٣.

٣٠٢

[ ٣٠٦١٠ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل محمد بن عليّ( عليه‌السلام ) : ما يعدل عتق رقبة ؟ فقال: إطعام رجل مسلم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الوشّاء (١) ، والذي قبله عن عليّ بن الحكم، عن أبان مثله.

[ ٣٠٦١١ ] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم مؤمناً محتاجاً أحبّ إليَّ من ان أزوره، ولئن أزوره أحبّ إليَّ من أن أعتق عشر رقاب.

[ ٣٠٦١٢ ] ٩ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد،( عن أبي عبد الله) (٢) ، ويزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً موسراً كان له بعدل رقبة من ولد إسماعيل ينقذه، من الذبح، ومن أطعم مؤمناً محتاجاً كان له بعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل، ينقذها من الذبح.

[ ٣٠٦١٣ ] ١٠ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن نصر بن قابوس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لإِطعام مؤمن أحبّ إليَّ من عتق عشر رقاب وعشر حجج، قلت: عشر رقاب وعشر حجج ؟ قال: يا نصر ! إن لم

____________________

٧ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٦.

(١) المحاسن: ٣٩٣ / ٤٥.

٨ - الكافي ٢: ١٦٣ / ١٨.

٩ - الكافي ٢: ١٦٣ / ١٩.

(٢) ليس في المصدر: عبد الله بن محمد يروي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ).

١٠ - الكافي ٢: ١٦٣ / ٢٠.

٣٠٣

تطعموه مات، أو تذلّونه فيجيء إلى ناصب فيسأله، والموت خير له من مسألة ناصب، يا نصر ! من أحيى مؤمناً فكأنّما أحيىٰ الناس جميعاً، فإن لم تطعموه فقد أمتّموه، وإن أطعمتموه فقد أحييتموه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٠ - باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين.

[ ٣٠٦١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاثة جنان في ملكوت السماوات: الفردوس، وجنّة عدن، وطوبى، وهي شجرة تخرج في جنّة عدن، غرسها ربّنا بيده.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن أبي نجران، عن صفوان مثله (٢) .

[ ٣٠٦١٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم رجلاً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أُطعم أفقاً من الناس، قلت: وما الأفق ؟ قال: مائة ألف، أو يزيدون.

[ ٣٠٦١٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١١، من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٣٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٣.

(٢) المحاسن: ٣٩٣ / ٤٣، وفيه: صفوان بن مهران الجمال.

٢ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ١٦١ / ٨، أورده بسند آخر عن الأمالي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣٠٤

عثمان بن عيسى، عن حسين بن نعيم الصحّاف، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أتحبُّ إخوانك يا حسين ؟ قلت: نعم، قال وتنفع فقرائهم ؟ قلت: نعم، قال: أما أنّه يحقّ عليك أن تحبّ من يحبّ الله، أما أنّك(١) لا تنفع منهم أحداً حتّى تحبّه، أتدعوهم إلى منزلك ؟ قلت:(٢) ما آكل إلّا ومعي منهم الرجلان والثلاثة والأقلّ والأكثر، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أما أنّ فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم، فقلت: جعلت فداك، أُطعمهم طعامي، وأُوطئهم رحلي، ويكون فضلهم عليَّ أعظم ؟ قال: نعم إنّهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك، وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

وعن أبيه، عن سعدان، عن حسين بن نعيم نحوه(٥) .

وعن عثمان بن عيسى، عن حسين بن نعيم نحوه(٦) .

[ ٣٠٦١٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم أخاه في الله كان( كمن أطعم) (٧) فئاماً من الناس، قلت: وما الفئام ؟ قال مائة ألف من الناس.

____________________

(١) في المصدر: والله.

(٢) في المصدر زيادة: نعم.

(٣) الكافي ٢: ١٦١ / ٩.

(٤) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٦.

(٥) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٧.

(٦) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٨.

٤ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١١، أورده عن ثواب الأعمال في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٧) في المصدر: له من الأجر مثل من أطعم.

٣٠٥

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه عن حمّاد مثله (١) .

[ ٣٠٦١٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما أرى شيئاً يعدل زيارة المؤمن إلّا إطعامه، وحقّ على الله أن يطعم من أطعم مؤمناً من طعام الجنّة.

[ ٣٠٦١٩ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ الكوفي، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن سيف بن عميرة، عن سعيد بن الوليد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم مؤمناً(٢) حتى يشبع أحبّ إليَّ من أن أُطعم افقا من الناس، قلت: وما(٣) الافق ؟ قال: مائة ألف.

[ ٣٠٦٢٠ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن الحميري، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن عيسى بن عبد الله، عن محمد بن سليمان،( عن رجل رفعه) (٤) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خيركم من أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلّى بالليل والناس نيام.

____________________

(١) المحاسن: ٣٩٢ / ٣٤.

٥ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٧.

٦ - معاني الأخبار: ٢٢٩ / ١، أورده بإسناد آخر عن ثواب الأعمال في الحديث ٥ من الباب ٤٣، وأورده عن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: مسلماً.

(٣) في المصدر: كم.

٧ - الخصال: ٩١ / ٣٢، أورده عن الكافي في الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن الكافي والمحاسن في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: عن ابن المنكدر باسناده.

٣٠٦

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣١ - باب استحباب الوليمة للعرس، وكونها ثلاثة أيام، وجواز الأكل في المساجد والازقة على كراهية في المسجد والسوق

[ ٣٠٦٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمّار، قال: قال رجل لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره، فقال لنا(٣) : ما من عرس يكون ينحر فيه جزور، أو تذبح بقرة، أو شاة إلّا بعث الله إليه ملكاً معه قيراط من مسك الجنّة، حتّى يذيفه(٤) في طعامهم، فتلك الرائحة التي تشمّ لذا.

[ ٣٠٦٢٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، قال: أولم أبو الحسن موسى( عليه‌السلام ) وليمة على بعض ولده، فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقّة، فعابه بذلك بعض أهل المدينة، فبلغه ذلك، فقال( عليه‌السلام ) : ما آتى الله نبيّاً من أنبيائه شيئاً إلّا وقد آتاه محمداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وزاده ما لم يؤتهم، قال لسليمان:( هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٢ و ٢٦ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

(٢) يأتي في الباب ٤٣ و ٥٥ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ١١ من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٥.

(٣) في المصدر: له.

(٤) في المصدر: يديفه، داف المسك بالماء: خلطه. ( القاموس المحيط ٣: ١٤١ ).

٢ - الكافي ٦: ٢٨١ / ١.

٣٠٧

بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (١) وقال: لمحمد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٢) .

[ ٣٠٦٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض العراقيّين، عن إبراهيم بن عقبة، عن جعفر القلانسي،( عن أبيه) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نتّخذ الطعام، ونجيّده، ونتونق(٤) فيه،( فلا يكون) (٥) له رائحة طعام العرس، فقال: ذاك ؛ لأنَّ طعام العرس تهبّ فيه رائحة من الجنّة، لأنّه طعام اتّخذ للحلال.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٦) .

[ ٣٠٦٢٤ ] ٤ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: الأكل في السوق دناءة.

[ ٣٠٦٢٥ ] ٥ - وقد تقدَّم في المساجد: أنّها إنّما وضعت للقرآن.

____________________

(١) سورة ص ٣٨: ٣٩.

(٢) الحشر ٥٩: ٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٦.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المحاسن: نتنوق ( هامش المخطوط ) تَنَوَّق في الأمر: تأنّق فيه. ( الصحاح ٤: ١٥٦٢ ).

(٥) في المصدر: ولا نجد.

(٦) المحاسن: ٤١٨ / ١٨٦.

٤ - مكارم الأخلاق: ١٤٩، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد.

٣٠٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٢ - باب استحباب إطعام الجائع.

[ ٣٠٦٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣٠٦٢٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً حتّى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ماله من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرَّب، ولا نبيّ مرسل، إلّا الله ربّ العالمين، ثمَّ قال: من موجبات المغفره إطعام المسلم السغبان، ثمَّ تلا قول الله عزّ وجلّ:( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) (٣) .

ورواه الصدوق في( ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمد (٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٧. وفي الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٣ و ٨٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦١ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ١٦١ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) البلد ٩٠: ١٤ - ١٦.

(٤) ثواب الأعمال: ١٦٥ / ١.

٣٠٩

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ - باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة في العرس، والعقيقة، والختان، والإياب من السفر، وشراء الدار، والفراغ من البناء.

[ ٣٠٦٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال(٤) : قال: لا تجب الدعوة إلّا في أربع: العرس، والخرس، والإياب، والأعذار.

[ ٣٠٦٢٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوليمة في أربع: العرس، والخرس، وهو المولود يعقُّ عنه، ويطعم، والأعذار، وهو ختان الغلام، والإياب، وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي مثله (٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٣٨٩ / ١٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٢.

(٤) في المصدر: أنه.

٢ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٣.

(٥) المحاسن: ٤١٧ / ١٨١.

٣١٠

[ ٣٠٦٣٠ ] ٣ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى: أو توكير، وهو بناء الدار أو غيره.

[ ٣٠٦٣١ ] ٤ - وبالإِسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من بنى مسجداً(١) فليذبح كبشاً سميناً، وليطعم لحمه المساكين، وليقل: اللهمَّ أدحر عنّي مردة الجنِّ والإِنس والشياطين، وبارك( لي بنزالي) (٢) ، إلّا أُعطي ما سأل.

[ ٣٠٦٣٢ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه في وصيّة النبي لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا عليُّ ! لا وليمة إلّا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز.

فالعرس: التزويج، والخرس: النفاس بالولد، والعذار: الختان، والوكار: في( بناء الدار وشرائها) (٣) ، والركاز: الرجل يقدم من مكّة.

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

وفي( الخصال) بالإِسناد الآتي (٥) عن أنس بن محمد مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ٢٠.

(١) في المصدر: مسكناً.

(٢) أضاف في نسخة: لنا في بيوتنا ( وهكذا في المصدر )، والظاهر: بنائي ( هامش المصححة الاولى ).

٥ - الفقيه ٥: ٢٥٧ / ٨٢١، أورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) في المصدر: شراء الدار.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٤.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٦) الخصال: ٣١٣ / ٩٢.

٣١١

وفي( معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن (١) ، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن سجادة، عن موسى بن بكر، قال: قال أبو الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر نحوه(٢) .

وفي( الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سجّادة العابد - واسمه الحسن بن عليّ -، عن موسى بن بكر مثله (٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

٣٤ - باب عدم جواز الإِطعام للرياء والسمعة.

[ ٣٠٦٣٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (٤) ، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: ومن أطعم طعاماً رياءً وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنّم، وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه، حتّى يقضى بين الناس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تحريم الرياء في مقدِّمة العبادات(٥) .

____________________

(١) في المعاني زيادة: عن محمد بن الحسن الصفار.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٢ / ١.

(٣) الخصال: ٣١٣ / ٩١.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - عقاب الأعمال: ٣٣٨ / ١.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٥) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمة العبادات.

٣١٢

٣٥ - باب انه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من اخوانهم، حتى يرحل عنهم.

[ ٣٠٦٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن( عليّ بن محمد) (١) ، عن إبراهيم بن اسحاق الأحمر بإسناد ذكره، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه، حتّى يرحل عنهم.

[ ٣٠٦٣٥ ] ٢ - وعن أبي عبد الله الأشعري، عن السيّاري، عن محمد بن عبد الله الكرخي، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه، حتّى يرحل عنهم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٦ - باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده ابتداء واستدامة.

[ ٣٠٦٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٥١ / ٣، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الصوم المحرم.

(١) في نسخة: عليّ بن إبراهيم عن أبيه( هامش المخطوط) راجع الكافي ٦: ٢٨٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من ابواب الصدقة.

(٣) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ١.

٣١٣

الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الضيف يلطف ليلتين، فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك.

[ ٣٠٦٣٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن واصل، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الضيافة أوّل يوم(١) ، والثاني، والثالث، وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدّق بها عليه، قال: ثمَّ قال: لا ينزلنَّ أحدكم على أخيه حتّى يوثمه(٢) ، قالوا: يا رسول الله كيف يوثمه ؟ قال: حتّى لا يكون عنده ما ينفق عليه.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن عليّ، عن واصل مثله (٣) .

[ ٣٠٦٣٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الوليمة يوم أو يومين مكرمة،( وما زاد رياء وسمعة) (٤) .

[ ٣٠٦٣٩ ] ٤ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٢.

(١) في الخصال زيادة: حق. ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: معه.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٨١.

٣ - المحاسن: ٤١٧ / ١٨٢، التهذيب ٧: ٤٠٨ / ١٦٣١، الكافي ٥: ٣٦٨ / ٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) في المصدر: وثلاثة أيام رياء وسمعة.

٤ - المحاسن: ٤١٧ / ١٨٣، أورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

٣١٤

السلام) (١) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أوّل يوم حقّ، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(٢) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على نفي تأكّد الاستحباب، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٣٧ - باب كراهة استخدام الضيف، وتمكينه من أن يخدم.

[ ٣٠٦٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى النميري، عن ابن أبي يعفور، قال: رأيت( لأبي) (٥) عبد الله( عليه‌السلام ) ضيفاً، فقام يوماً في بعض الحوائج، فنهاه عن ذلك، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة، وقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان يستخدم الضيف.

[ ٣٠٦٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن موسى بن أكيل النميري، عن ميسرة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من التضعيف ترك المكافاة، ومن الجفاء

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه.

(٢) الكافي ٥: ٣٦٨ / ٤.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام المزارعة.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ١.

(٥) في المصدر: عند أبي.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٣١٥

استخدام الضيف. الحديث.

[ ٣٠٦٤٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد السيّاري، عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي، عمّن أخبره، قال: نزل بأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ضيف، وكان جالساً عنده يحدّثه في بعض الليل، فتغيّر السراج، فمدَّ الرجل يده إليه ليصلحه، فزبره أبو الحسن( عليه‌السلام ) ، ثمّ بادره بنفسه، فأصلحه، ثم قال: إنا قوم لا نستخدم أضيافنا.

٣٨ - باب استحباب اعانة الضيف على النزول، وترك إعانته على الارتحال، وانه يستحبّ أن يزوّد الضيف، ويحسن زاده

[ ٣٠٦٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن ذبيان عن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن ميسرة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من التضعيف ترك المكافاة، ومن الجفاء استخدام الضيف، فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه، وإذا ارتحل فلا تعينوه، فانّه من النذالة، وزوِّدوه، وطيّبوا زادة فانّه من السخاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في آداب السفر(١) .

٣٩ - باب كراهة كراهة الضيف.

[ ٣٠٦٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٢.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٣، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره.

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٤، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣١٦

ابن أبي عمير، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أصحابنا يوماً(١) ، فقلت: والله ما أتغدّى، ولا أتعشّىٰ إلّا ومعي منهم اثنان، أو ثلاثة، أو أقلّ، أو أكثر، فقال: فضلهم عليك اكثر من فضلك عليهم، فقلت جعلت فداك، كيف وأنا أُطعمهم طعامي واُنفق عليهم من مالي، ويخدمهم خادمي ؟! فقال: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير، واذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك.

ورواه الطوسيُّ في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن زياد، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٠٦٤٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الضيف إذا جاء، فنزل بالقوم جاء برزقه معه من السماء، فاذا أكل غفر الله لهم بنزوله عليهم.

[ ٣٠٦٤٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من ضيف حلّ بقوم إلّا ورزقه في حجره.

[ ٣٠٦٤٧ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) في المصدر: قوماً.

(٢) أمالي الطوسي ١: ٢٤٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٢.

٣١٧

قال: إنّما تنزل المعونة على القوم على قدر مؤنتهم، وإنَّ الضيف لينزل بالقوم فينزل برزقه(١) في حجره.

[ ٣٠٦٤٨ ] ٥ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد ابن صدقة، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تزال أُمّتي بخير ما تحابّوا، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرّوا الضيف، فإن لم يفعلوا ابتلوا بالسنين والجدب، وقال: إنّا أهل بيت لا نمسح على خفافنا(١) .

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٢) ، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام نحوه، وترك مسح الخفّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٠ - باب استحباب إكرام الضيف، وإعداد الخلال له.

[ ٣٠٦٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن إسحاق بن عبد العزيز

____________________

(١) في المصدر: رزقه معه.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٦٠.

(١) في المصدر: أخفافنا.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩ / ٢٥.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ٢٩ و ٣٠ بعمومه من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ١.

٣١٨

وجميل وزرارة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ممّا علّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمةعليها‌السلام أن قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

[ ٣٠٦٥٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ممّا علّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

[ ٣٠٦٥١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين، عن سليمان بن حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ من حقّ الضيف أن يكرم، وأن يعدّ له الخلال(١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر نحوه (٢) .

[ ٣٠٦٥٢ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: وفي خبر آخر: إنَّ من حقِّ الضيف أن يعدّ له الخلال.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٣.

(١) الخلال: عود يستخرج به ما بين الاسنان من بقايا الطعام. ( الصحاح ٤: ١٦٨٧ ).

(٢) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٤، وليس فيه: ( أن يكرم، و ) منهرحمه‌الله .

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٥٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٦ من أبواب العشرة، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤١ و ١٠٤ من هذه الأبواب.

٣١٩

٤١ - باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف ، وشروعه في الأكل قبل الضيف، ورفع يده بعده.

[ ٣٠٦٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن القداح عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا اكل مع القوم طعاماً كان أوّل من يضع يده، وآخر من يرفعها ؛ ليأكل القوم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن فضّال مثله (١) .

وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح مثله(٢) .

[ ٣٠٦٥٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن العزيز، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ الزائر إذا زار المزور، فأكل معه ألقى عنه الحشمة وإذا( لم) (٣) يأكل معه ينقبض قليلاً.

[ ٣٠٦٥٥ ] ٣ - وعنه، عن سليمان بن حفص، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا أتاه الضيف أكل معه، ولم يرفع يده من الخوان حتّى يرفع الضيف.

____________________

الباب ٤١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٢.

(١) المحاسن: ٤٤٨ / ٣٤٩.

(٢) المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٣.

(٣) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٤.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549