وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381695 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

العباس بن معروف، عن محمّد بن سهل البحراني(١) ، يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البكاؤون خمسة: آدم، ويعقوب، ويوسف، وفاطمة بنت محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فأمّا آدم فبكى على الجنّة حتى صار في خدّيه أمثال الأودية، وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره، وحتى قيل له:( تَاللَّـهِ تَفْتَؤ تَذْكُرُ‌ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَ‌ضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ) (٢) ، وأمّا يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذْى به أهل السجن فقالوا: إمّا أن تبكي الليل وتسكت بالنهار، وإما أن تبكي النهار وتسكت بالليل، فصالحهم على واحد منهما.

وأمّا فاطمة (عليها‌السلام ) فبكت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى تأذى بها أهل المدينة، فقالوا لها: قد آذيتنا بكثرة بكائك، وكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثمّ تنصرف، وأما علي بن الحسين( عليه‌السلام ) فبكى على الحسين( عليه‌السلام ) عشرين سنّة أو أربعين سنّة، ما وضع بين يديه طعام إلّا بكى حتى قال له مولى له: جعلت فداك، إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال: « إنّما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله مالا تعلمون » إنّي لم أذكر مصرع بني فاطمة إلّا خنقتني لذلك عبرة.

وفي ( الأمالي ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، مثله(٣) .

[٣٦٥٦] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن ابن السمّاك، عن أحمد بن بشر، عن موسى بن محمّد، عن حنان، عن إبراهيم بن أبي العزيز، عن عثمّان بن أبي الكفات(٤) ، عن ابن أبي مليكة،

____________________

(١) في الامالي: النجراني.

(٢) يوسف ١٢: ٨٥.

(٣) أمالي الصدوق: ١٢١ / ٥.

٨ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٨.

(٤) كذا في الأصل وفي المصدر: الكنان.

٢٨١

عن عائشة قالت: لـمّا مات إبراهيم بكى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى جرت دموعه على لحيته، فقيل: يا رسول الله، تنهى عن البكاء وأنت تبكي؟! فقال: ليس هذا بكاء، وإنّما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم.

[٣٦٥٧] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الأنصاري، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين( عليه‌السلام ) .

أقول: هذا محمول على عدم زيادة الحزن، أو على اجتماع الحزن والبكاء معاً.

[٣٦٥٨] ١٠ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أن زين العابدين بكى على أبيه أربعين سنّة، صائماً نهاره، قائماً ليله، فإذا حضر الافطار جاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول: كل يا مولاي، فيقول: قتل ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جائعاً، قتل ابن رسول الله عطشاناً، فلا يزال يكرّر ذلك ويبكي حتّى يبلّ طعامه بدموعه، ويمزج شرابه بدموعه، فلم يزل كذلك حتّى لحق بالله عزّ وجلّ.

[٣٦٥٩] ١١ - وعن بعض مواليه قال: خرج يوماً إلى الصحراء فتبعته، فوجدته قد سجد على حجارة خشنة، فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه، وأحصيت له ألف مرّة وهو يقول: لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً، لا إله إلّا الله تعبدا ورقّاً، لا إله إلّا الله إيماناً وصدقاً، ثمّ رفع رأسه من سجوده، وأنّ لحيته ووجهه قد غمرا بالماء من دموع عينيه، فقلت: يا سيّدي، ما آن لحزنك أن

____________________

٩ - أمالي الطوسي ١: ١٦٢.

١٠ - الملهوف على قتلى الطفوف: ٨٧.

١١ - الملهوف على قتلى الطفوف: ٨٨.

٢٨٢

ينقضي؟! ولبكائك أن يقلّ؟! فقال لي: ويحك، إنّ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبياً ابن نبي، وكان له اثنا عشر ابناً، فغيّب الله واحداً منهم، فشاب رأسه من الحزن، وأحدودب ظهره من الغمّ والهمّ، وذهب بصره من البكاء، وابنه حيّ في دار الدنيا، وأنا رأيت أبي وأخي وسبعة عشر من أهل بيتي صرعى مقتولين، فكيف ينقضي حزني ويذهب بكائي؟!.

أقول: وتقدّم ما يدلّ، على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الزيارات وغير ذلك(٢) .

٨٨ - باب استحباب البكاء لموت المؤمن.

[٣٦٦٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها، وثلم ثلمة في الإِسلام لا يسدّها شيء، لأنّ المؤمنين حصون الإِسلام كحصون سور المدينة لها.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[٣٦٦١] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٠ والحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨٨ و ٨٩ من هذه الابواب، والباب ٦٦ من أبواب المزار.

الباب ٨٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٣.

(٣) قرب الاسناد: ١٢٤.

٢ - الكافي ١: ٣٠ / ٣.

٢٨٣

علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله، إلا أنه قال: إنّ المؤمنين الفقهاء.

[٣٦٦٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: لـمّا انصرف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من وقعة أُحد إلى المدينة سمع من كلّ دار قتل من أهلها قتيل نوحاً وبكاءاً، ولم يسمع من دار حمزة عمّه، فقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لكنّ حمزة لا بواكي له، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٩ - باب جواز البكاء على الأليف الضال.

[٣٦٦٣] ١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن حمدويه ومحمّد ابني نصير، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالله بن بكر الرجاني قال: ذكرت أبا الخطّاب ومقتله عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: فرققت عند ذلك فبكيت، فقال: أتأسى عليهم؟ فقلت: لا، ولكن سمعتك تذكر أنّ علياً( عليه‌السلام ) قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب علي( عليه‌السلام ) يبكون عليهم، فقال علي( عليه‌السلام ) (٢) : أتأسون عليهم؟! فقالوا: لا(٣) ، إنا ذكرنا الأُلفة التي كنّا عليها والبليّة التي أوقعتهم، فلذلك رققنا عليهم، قال: لا بأس.

____________________

٣ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٥٣.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلد في الباب السابق من هذه الابواب.

الباب ٨٩

فيه حديث واحد

١ - رجال الكشي ٢: ٥٨٢ / ٥١٧.

(٢) في المصدر زيادة: لهم.

(٣) في المصدر زيادة: إلا.

٢٨٤

٩٠ - باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير.

[٣٦٦٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا: اللّهم إنّا إلّا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به منّا، قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون.

وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٣٦٦٥] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن سعد الإِسكاف - في حديث - قال: لا أعلمه إلّا قال عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان في بني اسرائيل عابد فأعجب به داود( عليه‌السلام ) ، فأوحى الله إليه: لا يعجبك شيء من أمره، فأنّه مرائي قال: فمات الرجل، فقال داود( عليه‌السلام ) : ادفنوا صاحبكم ولم يحضره، فلمّا غسّل قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون(٣) إلّا خيراً، فلمّا صلّوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بذلك، فلما دفنوه قام

____________________

الباب ٩٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٠٢ / ٤٧٢.

(١) الخصال: ٥٣٨ / ٤.

(٢) الكافي ٣: ٢٥٤ / ١٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٠٥ / ١١ باختلاف في الالفاظ.

(٣) في المصدر زيادة: منه.

٢٨٥

خمسون آخرون فشهدوا بذلك أيضاً، فأوحى الله إلى داود ما منعك أن تشهد فلاناً؟ فقال(١) : يا ربّ، للّذي أطلعتني عليه من أمره، فأوحى الله إليه أن كان ذلك كذلك، ولكنّه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون إلّا خيراً فأجزت شهادتهم عليه، وغفرت له علمي فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) مثله(٣) .

٩١ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحمّاً له، وملاطفته، واسكاته إذا بكى.

[٣٦٦٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحمّاً له إلّا أعطاه الله عزّ وجلّ لكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.

[٣٦٦٧] ٢ - قال: وروي أنّه يكتب الله عزّ وجلّ له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنّة.

[٣٦٦٨] ٣ - قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه، وليمسح رأسه، يلين قلبه بإذن الله عزّ وجلّ، فإنّ لليتيم حقّاً.

____________________

(١) في المصدر زيادة: داود.

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٨ / ٧٦٤.

(٣) الزهد: ٦٦ / ١٧٥.

الباب ٩١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٦٩ أورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أحكام الأولاد.

٢ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٠ أورده في الحديث ٢ الباب ١٣ من أحكام الأولاد.

٣ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٠ أورده في الحديث ٤ الباب ١٣ من أحكام الأولاد.

٢٨٦

[٣٦٦٩] ٤ - قال: وروي أنّه قال: يقعده على خوأنّه(١) ويمسح رأسه يلين قلبه.

[٣٦٧٠] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش، فيقول الله تبارك وتعالى: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟! فوعزّتي وجلالي، وارتفاعي في مكاني، لا يسكته عبد مؤمن إلّا وجبت له الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح في أحكام الأولاد(٢) .

____________________

٤ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٢ أورده في الحديث ٥ الباب ١٣ من أحكاج الأولاد.

(١) في هامش الاصل: جواره.

٥ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٣.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من فعل المعروف، وفي الحديث ٣ الباب ١٣ من أحكام الأولاد.

٢٨٧

٢٨٨

ابواب غسل المس

١ - باب وجوب الغسل بمسّ ميّت الآدمي بعد برده، وقبل غسله، وكراهة مسّه حينئذ.

[٣٦٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت: الرجل يغمض(١) الميّت، أعليه غسل؟ قال: إذا مسّه بحرارته فلا، ولكن إذا مسّه بعدما يبردٍ فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم، قلت: فيغسله ( ثمّ يلبسه أكفانه )(٢) قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق، ثمّ يلبسه أكفأنّه، ثمّ يغتسل، قلت: فمن حمله، عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر، عليه وضوء؟ قال: لا، إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر، إن شاء.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، مثله(٣) .

____________________

أبواب غسل المس

الباب ١

فيه ١٨ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٤ وأورده في الحديث ١ الباب ٣٥ من التكفين وأورد ذيله في الحديث ٢ الباب ٥٣ من الدفن.

(١) في الكافي زيادة: عين ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: ثمّ يكفنه ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ١٦٠ / ٢.

٢٨٩

[٣٦٧٢] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر، فجعل يقبّله وهو ميّت، فقلت: جعلت فداك، اليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعدما يموت، ومن مسّه فعليه الغسل؟! فقال: أمّا بحرارته فلا بأس، إنّما ذاك إذا بردٍ.

[٣٦٧٣] ٣ - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميّت إذا مسّه الإِنسان، أفيه غسل؟ قال: فقال: إذا مسست جسده حين يبردٍ فاغتسل.

[٣٦٧٤] ٤ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الذي يغسل الميّت، عليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه، فإذا بردٍ فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا مسها، عليه غسل؟ قال: لا، ليس هذا كالانسان.

[٣٦٧٥] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع( عليه‌السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.

[٣٦٧٦] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن ابن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من غسل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة.

____________________

٢ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٦.

٣ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٥ والاستبصار ١: ١٠٠ / ٤٢٣.

٤ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٧.

٥ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٦.

٢٩٠

[٣٦٧٧] ٧ - وعنه، عن الحسن(١) بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق( عليه‌السلام ) : هل اغتسل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) حين غسل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عند موته؟ ( فأجابه: النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) طاهر مطهّر )(٢) ، ولكن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فعل، وجرت به السنّة.

وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه، وذكرمثله(٣) .

[٣٦٧٨] ٨ - وبإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميّت، وإن تطهّرت أجزأك، وذكر غير ذلك.

قال الشيخ: قوله: وإن تطهّرت أجزأك، محمول على التقيّة، وهو موافق للعامّة، لا يعمل عليه.

أقول: ويحتمل أن يكون معنى تطهّرت اغتسلت، ويراد به الإِجزاء عن الوضوء، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغويّة بمعنى النظافة والنزاهة، أي إن تنزّهت واجتنبت مسّه لم يلزمك الغسل، كما إذا لفّ الغاسل على يده خرقة، ومع هذه الاحتمالات لا يعارض ما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[٣٦٧٩] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

٧ - التهذيب ١: ٤٦٩ / ١٥٤١ و ١٠٧ ذيل حديث ٢٨١.

(١) في المصدر: الحسين.

(٢) في المصدر: فقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) طاهراً مطهراً.

(٣) الاستبصار ١: ٩٩ / ٣٢٣.

٨ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٧، وتقدم صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الأحاديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذا الباب.

٩ - الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٧.

٢٩١

( عليه‌السلام ) ، في رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات، قال: يقدّمون رجلاً آخر فيعتد بالركعة، ويطرحون الميّت خلفهم، ويغتسل من مسّه.

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في محلّه(١) .

[٣٦٨٠] ١٠ - وبإسناده عن سليمان بن خالد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أيغتسل من غسل الميّت؟ قال: نعم، قال: فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنّما مسّ الثياب.

[٣٦٨١] ١١ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر من يغسل الميّت بالغُسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت، لأن الميّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته.

[٣٦٨٢] ١٢ - وبأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: وعلّة اغتسال من غسل الميّت أو مسه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت، لأن الميّت إذا خرج(٢) الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهّر منه ويطهر.

[٣٦٨٣] ١٣ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: ومن غسل منكم ميّتاً فليغتسل بعدما يلبسه أكفأنّه.

[٣٦٨٤] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من غسل

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من الجماعة.

١٠ - الفقيه ١: ٩٨ / ٤٥١.

١١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٤ / ١، وعلل الشرائع: ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢.

١٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٨٩ / ١، وعلل الشرائع: ٣٠٠ / ٣ الباب ٢٣٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من غسل الميّت.

(٢) في المصدر: خرجت.

١٣ - الخصال: ٦١٨.

١٤ - الكافي ٣: ١٦٠ / ١، والتهذيب ١: ١٠٨ / ٢٨٣، والاستبصار ١: ٩٩ / ٣٢١.

٢٩٢

ميّتاً فليغتسل، وإن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه، وإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه، إنّما يمسّ الثياب.

[٣٦٨٥] ١٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يغتسل الذي غسل الميّت، وإن قبّل الميّت إنسان ( بعد موته )(١) وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد بردٍ فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا ما قبله(٢) .

[٣٦٨٦] ١٦ - وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وغسل من مس ميّتاً واجب.

[٣٦٨٧] ١٧ - وحديث يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاث، قلت: ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من مس ميّتاً، وغسل الإِحرام.

[٣٦٨٨] ١٨ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسّ ميّتاً، عليه الغُسل؟ قال: إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد بردٍ فعليه الغسل إذا مسّه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في هذه الأبواب(٣) ، وفي الأغسال

____________________

١٥ - الكافي ٣: ١٦٠ / ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١: ١٠٨ / ٢٨٤، والاستبصار ١: ٩٩ / ٢٢٢.

١٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من الجنابة.

١٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من الجنابة.

١٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٨ / ٤٢٦.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ والاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٣، والحديث ١ و ٤ من الباب ٤والحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٩٣

المسنونة(١) ، وغير ذلك إن شاء الله، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢ - باب وجوب الغُسل على من مسّ قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة.

[٣٦٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبب عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قُطع من الرجل قطعة فهي ميّتة، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[٣٦٩٠] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الوهاب، عن محمّد بن أبي حمزة، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّن يمسّ(٤) عظم الميّت؟ قال: إذا جاز سنّة فليس به بأس.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان(٢) .

أقول: ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمسّ العظم قبل سنّةٍ، بل

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب إلّاغسال المسنونة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٩، والاستبصار ١: ١٠٠ / ٣٢٥.

(٣) الكافي ٣: ٢١٢ / ٤.

٢ - التهذيب ١: ٢٧٧ / ٨١٤، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٣.

(٤) في هامش الاصل عن التهذيب: عن مسّ. بدل ( عمن يمس ).

الكافي ٣: ٧٣ / ١٣.

٢٩٤

ثبوت البأس أعم، ومفهوم الشرط ضعيف، ولعل وجهه أن العظم قبل سنةٍ لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسّها للغسل، والله أعلم.

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من مس الميّت قبل البرد أوبعد الغسل.

[٣٦٩١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٣٦٩٢] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

[٣٦٩٣] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يغتسل الذي غسل الميّت وكل من مس ميّتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غُسل.

____________________

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧٠.

(١) الفقيه ١: ٨٧ / ٤٠٣.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧٢.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ١٥ الباب ١ من أبواب غسل المس.

٣ - التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧٣، والاستبصار ١: ١٠٠ / ٣٢٨، وتقدم مثله في الحديث ٤ من الباب ١٤ من التكفين.

٢٩٥

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويحتمل الحمل على ما إذا غسل بالسدر وحده، أو به وبالكافور ولم يغسل بالماء القراح، أو على أن الميّت غُسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسّل غسل الموت، أو على أن غسل المسّ الواقع قبل غسل الميّت واجب، وإن كان الميّت غسل لم يسقط، ويحتمل غير ذلك.

[٣٦٩٤] ٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال: ممّا خرج عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، حيث كتب إليه: روي لنا عن العالم( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن إمام قوم صلى: كم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟

فقال: يؤخّر، ويتقدّم بعضهم، ويتمّ صلاتهم، ويغتسل من مسّه؟

التوقيع: ليس على من نحاه إلّا غسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.

[٣٦٩٥] ٥ - وعنه قال: وكتب إليه: وروي عن العالم( عليه‌السلام ) أن من مس ميّتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد بردٍ فعليه الغسل، وهذا الميّت(١) في هذه الحال لا يكون إلّا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه، فكيف يجب عليه الغسل؟!

التوقيع: إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلّا غسل يده.

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي(٢) .

أقول: السؤالانِ مخصوصانِ بوقت حرارة البدن، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

____________________

٤ - الاحتجاج: ٤٨٢.

٥ - الاحتجاج: ٤٨٢.

(١) في المصدر: الامام.

(٢) الغيبة للطوسي: ٢٣٠، ويأتي الاسناد في الفائدة الثانية / ٤٧ من الخاتمة.

(٣) لما مضى في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب الاتية.

٢٩٦

٤ - باب عدم وجوب الغُسل على من مسّ ثوب الميّت الذي يلي جلده، ولا من حمله، ولا من أدخله القبر.

[٣٦٩٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه وبدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع: إذا أصاب بدنك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.

[٣٦٩٧] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة، وإذا غسلت ميّتاً، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته.

[٣٦٩٨] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن معمّر بن يحيى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ينهى عن الغُسل إذا دخل القبر.

[٣٦٩٩] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أيغتسل من غسل الميّت؟ قال: نعم، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنّما يمسّ الثياب.

____________________

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢٩ / ١٣٦٨، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ١٠٥ / ٢٧٣، ويأتي أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونه.

٣ - الكافي ٣: ١٦١ / ٥.

٤ - الكافي ٣: ١٦١ / ٨.

٢٩٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث محمّد بن مسلم، وحديث حريز، وحديث سليمان بن خالد، وغير ذلك(١) .

٥ - باب جواز تقبيل الميّت قبل الغُسل وبعده.

[٣٧٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قبّل عثمّان بن مظعون بعد موته.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه إلشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[٣٧٠١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لـمّا مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه، فقبلت وجهه وذقنه ونحره، ثمّ أمرت به فغُطّي، ثمّ قلت: اكشفوا عنه، فقبّلت أيضاً جبهته وذقنه ونحره، ثمّ أمرتهم فغطّوه، ثمّ أمرت به فغسل، ثمّ دخلت عليه وقد كفّن، فقلت: اكشفوا عن وجهه، فقبّلت جبهته وذقنه ونحره، وعوّذته، ثمّ قلت: أدرجوه.

فقيل له: بأيّ شيء عوّذته؟ فقال: بالقران.

وفي كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه، عن سعد بن

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ١٠ و ١٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٦١ / ٦.

(٢) الفقيه ١: ٩٨ / ٤٥٣.

(٣) التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧١، والاستبصار ١: ١٠٠ / ٣٢٧.

٢ - الفقيه ١: ٩٨ / ٤٥٢.

٢٩٨

عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين(١) بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب والحسن بن علي بن فضّال جميعاً، عن يونس بن يعقوب، عن سعيد بن عبدالله الأعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

أقول: حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنّه قبل البردٍ، أو بعد الغُسل، ولا حاجة إلى ذلك، لأنّ جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغُسل بوجه، فإنّ الجماع الذي ليس بمحرّم ولا مكروه يوجب الغسل، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في كتاب ( إكمال الدين )(٣) .

وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٤) .

٦ - باب عدم وجوب الغُسل بمسّ الميّتة من غير الآدمي وما لا تحلّه الحياة.

[٣٧٠٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلات بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في رجل مسّ ميتة، أعليه الغسل؟ قال: لا، إنّما ذلك من الإِنسان.

[٣٧٠٣] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمسّ الميتة، أينبغي

____________________

(١) في اكمال الدين: الحسن.

(٢) اكمال الدين ١: ٧١.

(٣) اكمال الدين ١: ٧١.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ١٥ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧٤.

٢ - التهذيب ١: ٤٣١ / ١٣٧٥، ورواه في الكافي ٣: ١٦١ / ٤.

٢٩٩

أن يغتسل منها؟ فقال: لا، إنّما ذلك(١) من الإِنسان وحده.

[٣٧٠٤] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أييه، عن ابن أبي عمير، مثله، وزاد: قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت؟ فقال: يغسل ما أصاب الثوب.

[٣٧٠٥] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أوميّتاً؟ قال: لا يضرّه، ولكن يغسل يده.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، مثله(٢) .

[٣٧٠٦] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) باسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما لم يجب الغسل على من مسّ شيئاً من الأموات غير الإِنسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأنّ هذه الأشياء كلّها ملبّسة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبراً، وهذا كلّه ذكيّ لا يموت، وإنّما يماسّ منه الشيء الذي هو ذكيّ من الحيّ والميّت.

أقول: التعليل غير حقيقيّ، ومثله كثير جداً، ويحتمل كونه تعليلاً للفرد الأغلب خاصة، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) في نسخة: ذاك ( هامش الاصل ).

٣ - الكافي ٣: ١٦١ / ٤، والتهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١٢، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.

٤ - الكافي ٣: ٦٠ / ٤، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.

(٢) التهذيب ١: ٢٦٢ / ٧٦٣ وفي: ٢٧٧ / ٨١٦.

٥ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٤ الباب ٣٤، علل الشرائع: ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549