وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 335421
تحميل: 4503


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 335421 / تحميل: 4503
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٧ - باب أنّ غسل مسّ الميّت كغسل الجنابة.

[٣٧٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن ابن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من غسل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة.

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٦.

٣٠١

٣٠٢

أبواب الاغسال المسنونة

١ - باب حصر أنواعها وأقسامها.

[٣٧٠٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، والعيدين، وحين تحرم، وحين تدخل مكّة والمدينة، ويوم عرفة، ويوم تزور البيت، وحين تدخل الكعبة، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان، ومن غسّل ميّتاً.

[٣٧٠٩] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قال: قلت: فإن شقّ عليّ؟ قال: في إحدى و عشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإنّ شقّ عليّ؟ قال: حسبك الآن.

[٣٧١٠] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن

____________________

أبواب الأغسال المسنونة

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٠ / ١.

٢ - الكافي ٤: ١٥٣ / ٢، وأورد صدره أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٧٠.

٣٠٣

عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر والحضر، إلا أنّه رخّص للنساء في السفر، لقلّة الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف - إلى أن قال - وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميّت واجب، وغسل من غسّل الميّت واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علّة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان مستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنّة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لا تتركها، لأنّه يرجى في إحداهن ليلة القدر، وغسل يوم الفطر، وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحبّ تركها، ونسعل الاستخارة يستحب.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه(١) ، إلّا أنّه قال: وغسل دخول الحرم واجب، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، نحوه(٢) ، إلّا أنّه أسقط غسل من مس ميّتا، وغسل المحرم، وغسل يوم عرفة، وغسل دخول الحرم، وغسل المباهلة.

أقول: حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكّد في غير الأغسال الستّة الواجبة، وذكروا أنّ الأخبار دالّة على نفي وجوبها.

[٣٧١١] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٦.

(٢) الكافي ٣: ٤٠ / ٢.

٤ - الفقيه ١: ٤٤ / ٧١٢.

٣٠٤

الغسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبعة عشرمن شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسّلت ميّتاً وكفّنته، أو مسسته بعدما يبردٍ، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة.

[٣٧١٢] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله، وزاد: وغسل الميّت.

ثم قال: وقال عبد الرحمن بن أبي عبدالله: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اغتسل في ليلة أربعة وعشرين، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً.

[٣٧١٣] ٦ - وفي ( عيون الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في كتاب كتبه إلى المأمون: وغسل يوم الجمعة سنّة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكّة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الإِحرام، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، هذه الأغسال سنّة وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله.

[٣٧١٤] ٧ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الغُسل في أربعة عشر موطناً:

____________________

٥ - الخصال ٢: ٥٠٨.

٦ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

٧ - الخصال ٢: ٤٩٨.

٣٠٥

غسل الميّت، وغسل الجنب، وغسل من غسل الميّت، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وغسل الإِحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ودخول الحرم، والزيارة، وليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين من شهررمضان.

[٣٧١٥] ٨ - وبإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والأغسال منها: غسل الجنابة، والحيض، وغسل الميّت، ومن مسّ الميّت بعدما يبردٍ، وغسل من غسل الميّت، وغسل يوم الجمعة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكّة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة: وغسل الإِحرام، وغسل يوم عرفة، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين منه، وأما الفرض فغسل الجنابة، وغسل الجنابة والحيض واحد.

[٣٧١٦] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة، وإذا غسلت ميّتاً، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته.

[٣٧١٧] ١٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميّتاً، وحين يحرم، وعند دخول مكّة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة، والثلاث الليالي في شهر رمضان.

____________________

٨ - الخصال ٢: ٦٠٣.

٩ - التهذيب ١: ١٠٥ / ٢٧٣.

١٠ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٩٠.

٣٠٦

[٣٧١٨] ١١ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: الغسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنّة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء (عليهم‌السلام ) ، وفيها رفع عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) ، وقبض موسى( عليه‌السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعدما يبردٍ، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل.

ورواه الصدوق مرسلاً كما مرّ(١) .

[٣٧١٩] ١٢ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وثلاث ليال في شهر رمضان، وحين تدخل الحرم، وإذا أردت ( دخول البيت الحرام، وإذا أردت )(٢) دخول مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومن غسل الميّت.

[٣٧٢٠] ١٣ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الليالي التي يستحبّ فيها الغسل من(٣) شهر رمضان؟ فقال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى

____________________

١١ - التهذيب ١: ١١٤ / ٣٠٢.

(١) مَرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ١: ١٠٥ / ٢٧٢.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٣ - التهذيب ٣: ١٩٦ / ٥١٦.

(٣) في هامش الاصل عن نسخة: في بدل ( من ).

٣٠٧

وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وقال: في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ، وفيها يفرق كلّ أمر حكيم، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى، وفيها قبض وصي موسى، وفيها قبض أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين وهي ليلة الجهنيّ، وحديثه أنّه قال لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها، فأمره بليلة ثلاث وعشرين.

ورواه في ( المصباح ) عن زرارة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير، مثله(٢) ، إلّا أنّه حذف: كتابة وفد الحاجّ، وقبض أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) .

[٣٧٢١] ١٤ - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : في أيّ الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ قال: في تسع عشرة، وفي إحدى وعشرين، وفي ثلاث وعشرين، الحديث.

[٣٧٢٢] ١٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغسل في شهر رمضان، وأيّ الليالي أغتسل؟ قال: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا(٣) وفي

____________________

(١) مصباح المتهجد: ٥٧٠.

(٢) الفقيه ٢: ١٠٣ / ٤٦١.

١٤ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٢.

١٥ - قرب الاسناد: ٧٨.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

٣٠٨

الصلاة(١) والصوم(٢) والحج(٣) ، وعلى استحباب أغسال أُخر إن شاء الله تعالى.

٢ - باب استحباب غسل يوم عرفة أينما كان.

[٣٧٢٣] ١ - محمّد بن علي بن أحمد الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن عبد الرحمن بن سيّابة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال: اغتسل أينما كنت.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيّابة(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣ - باب استحباب الأغسال المذكورة للرجال والنساء.

[٣٧٢٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١٤ من أبواب صلاة العيدين.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان والباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان وفي الباب ١٣ من أبواب صلاة الكسوف.

(٣) يأتي في الباب ٨ و ٩ من أبواب الاحرام، وفي الباب ١ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب ٩ من أبواب أحرام الحج، وفي الباب ٢ و ٣ من أبواب زيارة البيت.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - روضة الواعظين: ٣٥١.

(٤) التهذيب ٥: ٤٧٩ / ١٦٩٦.

(٥) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ على غسل يوم عرفة في الباب ٩ من أبواب أحرام الحج.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٧.

٣٠٩

والأضحى ويوم عرفة؟ قال: نعم، عليها الغسل كلّه.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب استحباب الغسل ليالي الافراد الثلاث من شهر رمضان.

[٣٧٢٥] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: الغسل في ثلاث(٣) ليال من شهر رمضان: في تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وأصيب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في ليلة تسع عشرة، وقبض في ليلة إحدى وعشرين قال: والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء نحوه(٤) .

[٣٧٢٦] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) ، والحصر

____________________

(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الأبواب الاتية خصوصاً في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٥٤ / ٤، وأورد ذيله أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٦.

٢ - الكافي ٤: ١٥٣ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٥ و ١٤ من هذه الابواب، وفي الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان، وفي

٣١٠

المذكور محمول على حصر الاستحباب المؤكد لما مضى(١) ويأتي(٢) ، مع أنه غير صريح في الحصر.

٥ - باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرّتين في أول الليل وآخره.

[٣٧٢٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن داود وعلي أخويه، عن حمّاد، عن حريز، عن بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرّتين: مرّة من أوّل الليل، ومرّة من آخر الليل.

ورواه ابن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) بإسناده إلى أبي محمّد هارون بن موسى، بإسناده إلى بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) ، إلّا أنّه قال: ليلة ثلاث وعشرين من شهررمضان.

٦ - باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر، للأنثى والذكر، العبد والحر، وعدم تأكّد الاستحباب للنساء في السفر.

[٣٧٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

= الباب ٣٢ من ابواب أحكام شهر رمضان.

(١) مضى في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

(٣) الاقبال: ٢٠٧.

الباب ٦

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٢ / ٣ وكذلك ٣: ٤١٧ / ٣.

٣١١

قال: الغسل يوم الجمعة علي الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر، وليس على النساء في السفر.

[٣٧٢٩] ٢ - قال: وفي رواية أُخرى أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء.

[٣٧٣٠] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال: واجب على كلّ ذكر أو(١) أُنثى، عبد(٢) أو حرّ(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبدالله، وعبدالله بن المغيرة، مثله(٤) .

[٣٧٣١] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة، يغتسل ويتطيّب، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[٣٧٣٢] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا تدع الغسل يوم الجمعة فأنّه سنّة، وشمّ الطيب - إلى أن قال - وقال: الغسل واجب يوم الجمعة.

[٣٧٣٣] ٦ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٢ / ٣.

٣ - الكافي ٣: ٤١ / ١ والتهذبب ١: ١١١ / ٢٩١ والاستبصار ١:١٠٣ / ٣٣٦.

(١) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة.

(٢) في التهذيب: من عبد - هامش المخطوط -

(٣) في الاستبصار، وحر ( هامش المخطوط )

(٤) التهذيب ٣: ٩ / ٢٨.

٤ - الكافي ٣: ٤١٧ / ١ والتهذيب ٣: ١٠ / ٣٢.

(٥) الفقيه ١:٦٤ / ٢٤٤.

٥ - الكافي ٣: ٤١٧ / ٤.

٦ - الكافي ٣: ٤٢ / ٢ والتهذيب ١: ١١١ / ٢٩٢.

٣١٢

عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله(١) قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن غسل يوم الجمعة؟ فقال: واجب على كلّ ذكر وأنُثى عبدٍ أو(٢) حرّ.

[٣٧٣٤] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً؟ فقال: إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة، ما كان في(٣) ذلك من سهوٍ أو تقصيرٍ، أو نسيانٍ، أو نقصانٍ(٤) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، مثله(٥) ، إلّا أنّه قال: وأتمّ وضوء الفريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(٦) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(٧) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد(٨) .

أقول: في هذا قرينة واضحة على أنّ المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد،

____________________

(١) في نسخة: - عبيدالله ( منه قدّه ).

(٢) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة.

٧ - الكافي ٣: ٤٢ / ٤.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: من بدل ( في ).

(٤) كتب المصنف في الهامش: او نقصان ليس في التهذيب.

(٥) المحاسن: ٣١٣ / ٣٠.

(٦) التهذيب ١: ٣٦٦ / ١١١١.

(٧) التهذيب ٣: ٩ / ٢٩ و ١: ١١١ / ٢٩٣.

(٨) علل الشرائع: ٢٨٥ / ١.

٣١٣

لأنّ إتمام وضوء النافلة ليس بواجبٍ ولا لازم، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا ليس بواجب، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة.

[٣٧٣٥] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن النساء، أعليهنّ غسل الجمعة؟ قال: نعم.

[٣٧٣٦] ٩ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: سنّة، وليس بفريضة.

[٣٧٣٧] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غسل يوم(١) الجمعة؟ فقال: سنّة في السفر والحضر، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ.

[٣٧٣٨] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: اغتسل يوم الجمعة إلّا أن تكون مريضاً، أو تخاف على نفسك.

[٣٧٣٩] ١٢ - وعن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غسل العيدين، أواجب هو؟ فقال: هو سنّة، قلت: فالجمعة؟ قال: هوسنّة.

____________________

٨ - التهذيب ١: ١١١ / ٢٩٤.

٩ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٥، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٣.

١٠ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٦ و ٣: ٩ / ٢٧، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٤.

(١) كتب المصنف على كلمة ( يوم ): في موضع من التهذيب.

١١ - التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٩.

١٢ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٧، والاستبصار ١: ١٠٣ / ٣٣٥.

٣١٤

[٣٧٤٠] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث الجمعة - قال: والغُسل فيها واجب.

[٣٧٤١] ١٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة.

[٣٧٤٢] ١٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في علّة غسل يوم الجمعة: إنّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذى الناس بأرواح اباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالغُسل، فجرت بذلك السنّة.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن محمّد بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بأسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن مروان بن مسلم، عن محمّد بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[٣٧٤٣] ١٦ - قال: وروي أن الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتمّ الوضوء بغسل يوم الجمعة.

[٣٧٤٤] ١٧ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى: رفعه قال: غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر، لقلّة الماء.

أقول: هذا يدلّ على الاستحباب أيضاً، وإلّا لما رخّص فيه إلّا عند عدم

____________________

١٣ - الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٧.

١٤ - الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٩.

١٥ - الفقيه ١: ٦٢ / ٢٣٠.

(١) علل الشرائع: ٢٨٥ / ٣ الباب ٢٠٣.

(٢) التهذيب ١: ٣٦٦ / ١١١٢.

١٦ - الفقيه ١: ٦٢ / ٢٣١.

١٧ - علل الشرائع: ٢٨٦ / ١ الباب ٢٠٤.

٣١٥

الماء لاقلّته، واحتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه أنّه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء، ولا بين السفر والحضر، مع التصريحات بنفي الوجوب كما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٣٧٤٥] ١٨ - وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله: علة غسل العيد(٣) والجمعة وغير ذلك(٤) لما فيه من تعظيم العبد ربّه، واستقباله الكريم الجليل، وطلب المغفرة لذنوبه، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم، وتفضيلاله على سائر الأيّام، وزيادة في النوافل والعبادة، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة.

[٣٧٤٦] ١٩ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: غسل الجمعة والفطر سنّة في السفر والحضر.

[٣٧٤٧] ٢٠ - وعن العبد الصالح( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجب غسل الجمعة على كلّ ذكر وأُنثى من حرٍ أو عبد.

[٣٧٤٨] ٢١ - الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه، عن ( أحمد بن محمّد بن مخلّد )(٥) ، عن ( عمر بن علي بن الحسين )(٦) ، عن

____________________

(١) مضى في الحديث ٦ الباب ١ من هذه الابواب والحديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٩ من هذا الباب.

١٨ - علل الشرائع: ٢٨٥ / ٤ الباب ٢٠٣، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٨٨ الباب ٣٣.

(٣) في المصدر: العيدين.

(٤) في المصدر زيادة: من الاغسال.

١٩ - المقنعة: ٢٦.

٢٠ - المقنعة: ٢٦.

٢١ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٢.

(٥) في المصدرمحمّد بن محمّد بن مخلد.

(٦) في المصدر: أبو الحسين ( عمر بن الحسن بن علي بن مالك الشيباني ).

٣١٦

الحارث بن محمّد بن أبي أُسامة، عن يزيد بن هارون، عن محمّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من جاء إلى الجمعة فليغتسل.

وبالإِسناد عن عمر بن علي، عن موسى بن سهل الوشّاء، عن إسماعيل بن عليّة، عن أيّوب، عن نافع، مثله(١) .

[٣٧٤٩] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يغتسل ( للجمعة )(٢) عند الرواح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ،

ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استحباب غسل يوم الجمعة للنساء أيضاً في السفر(٤) ، فما هنا محمول على نفي تأكّد الاستحباب لهنّ في السفر.

٧ - باب كراهة ترك غسل الجمعة.

[٣٧٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) أمالي الطوسي ١: ٣٩٢.

٢٢ - قرب الاسناد: ١٥٨، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: يوم الجمعة.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧ و ٨ و ٩ و ١٠، والحديث ١ الباب ١٦ والباب ٣١ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٧ / ٤، تقدم أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب، ويأتي تمامه في

الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٣١٧

لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنّه سنّة - إلى أن قال - والغسل واجب يوم الجمعة.

[٣٧٥١] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن صبّاح المزني، عن الحارث بن حصيرة(١) ، عن الاصبغ قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول: والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة، فأنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الاخرى.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، مثله، إلّا أنّه قال: فأنّه لا يزال في همّ إلى الجمعة الأُخرى(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأُولى(٤) .

[٣٧٥٢] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يدع غسل الجصة ناسيا أو غيرذلك؟ قال: إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحبّ إلي وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٢ / ٥.

(١) كذا في المصدر لكن في الاصل: حضيرة، بالضاد المعجمة.

(٢) المقنعة: ٢٦.

(٣) علل الشرائع: ٢٨٥ / ٢ الباب ٢٠٣.

(٤) التهذيب ٣: ٩ / ٣٠.

٣ - التهذيب ١: ١١٣ / ٣٩٩، وفي ٣٧٢ / ١١٤١، والاستبصار ١: ١٠٣ / ٣٣٩.

(٥) تقدم ما يدل عليه في الباب ٦ من هذه الابواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨ من هذه الابواب.

٣١٨

٨ - باب أنّ من فاته غسل الجمعة حتى صلّى استحبّ له الغسل وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقياً.

[٣٧٥٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى؟ قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضي الوقت فقد جازت صلاته.

[٣٧٥٤] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، أنّه سال أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمدا؟ فقال: إذا كان ناسيا فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمّداً فليستغفر الله ولا يعد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب استحباب تقديم الغُسل يوم الخميس لمن خاف قلّة الماء يوم الجمعة.

[٣٧٥٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لأصحابه: إنكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغدٍ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٨، والاستبصار ١: ١٠٣ / ٣٣٨.

٢ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٢.

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٦٥ / ١١٠٩.

٣١٩

[٣٧٥٦] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى بن جعفر، عن أُمّه وأُمّ أحمد ابنة(١) موسى بن جعفر قالتا: كنّا مع أبي الحسن( عليه‌السلام ) بالبادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فإنّ الماء بها غداً قليل(٢) ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

محمّد بني علي بن الحسين قال: روى الحسن بن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن أُمّه وأُم أحمد بن موسى قالتا: كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) بالبادية، وذكر الحديث(٤) .

١٠ - باب أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له قضاؤه في بقيّة النهار أو يوم السبت.

[٣٧٥٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز،

____________________

٢ - التهذيب ١: ٣٦٥ / ١١١٠.

(١) في نسخة « ابنتي » هامش المخطوط -.

وجاء في هامش الأصل - أيضاً -: ( ولقول الكاظم (عليه‌السلام ) لأم الحسين ولده وأم أحمد ولده وذكر الحديث. تذكرة الفقهاء ١: ٥٨ ).

(٢) في الفقيه زيادة: قالتا « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٣: ٤٢ / ٦.

(٤) الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٧.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٧.

٣٢٠