وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381677 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٧ - باب أنّ غسل مسّ الميّت كغسل الجنابة.

[٣٧٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن ابن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من غسل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة.

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٦.

٣٠١

٣٠٢

أبواب الاغسال المسنونة

١ - باب حصر أنواعها وأقسامها.

[٣٧٠٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، والعيدين، وحين تحرم، وحين تدخل مكّة والمدينة، ويوم عرفة، ويوم تزور البيت، وحين تدخل الكعبة، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان، ومن غسّل ميّتاً.

[٣٧٠٩] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قال: قلت: فإن شقّ عليّ؟ قال: في إحدى و عشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإنّ شقّ عليّ؟ قال: حسبك الآن.

[٣٧١٠] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن

____________________

أبواب الأغسال المسنونة

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٠ / ١.

٢ - الكافي ٤: ١٥٣ / ٢، وأورد صدره أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٧٠.

٣٠٣

عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر والحضر، إلا أنّه رخّص للنساء في السفر، لقلّة الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف - إلى أن قال - وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميّت واجب، وغسل من غسّل الميّت واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علّة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان مستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنّة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لا تتركها، لأنّه يرجى في إحداهن ليلة القدر، وغسل يوم الفطر، وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحبّ تركها، ونسعل الاستخارة يستحب.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه(١) ، إلّا أنّه قال: وغسل دخول الحرم واجب، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، نحوه(٢) ، إلّا أنّه أسقط غسل من مس ميّتا، وغسل المحرم، وغسل يوم عرفة، وغسل دخول الحرم، وغسل المباهلة.

أقول: حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكّد في غير الأغسال الستّة الواجبة، وذكروا أنّ الأخبار دالّة على نفي وجوبها.

[٣٧١١] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٦.

(٢) الكافي ٣: ٤٠ / ٢.

٤ - الفقيه ١: ٤٤ / ٧١٢.

٣٠٤

الغسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبعة عشرمن شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسّلت ميّتاً وكفّنته، أو مسسته بعدما يبردٍ، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة.

[٣٧١٢] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله، وزاد: وغسل الميّت.

ثم قال: وقال عبد الرحمن بن أبي عبدالله: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اغتسل في ليلة أربعة وعشرين، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً.

[٣٧١٣] ٦ - وفي ( عيون الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في كتاب كتبه إلى المأمون: وغسل يوم الجمعة سنّة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكّة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الإِحرام، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، هذه الأغسال سنّة وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله.

[٣٧١٤] ٧ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الغُسل في أربعة عشر موطناً:

____________________

٥ - الخصال ٢: ٥٠٨.

٦ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

٧ - الخصال ٢: ٤٩٨.

٣٠٥

غسل الميّت، وغسل الجنب، وغسل من غسل الميّت، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وغسل الإِحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ودخول الحرم، والزيارة، وليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين من شهررمضان.

[٣٧١٥] ٨ - وبإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والأغسال منها: غسل الجنابة، والحيض، وغسل الميّت، ومن مسّ الميّت بعدما يبردٍ، وغسل من غسل الميّت، وغسل يوم الجمعة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكّة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة: وغسل الإِحرام، وغسل يوم عرفة، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين منه، وأما الفرض فغسل الجنابة، وغسل الجنابة والحيض واحد.

[٣٧١٦] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة، وإذا غسلت ميّتاً، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته.

[٣٧١٧] ١٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميّتاً، وحين يحرم، وعند دخول مكّة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة، والثلاث الليالي في شهر رمضان.

____________________

٨ - الخصال ٢: ٦٠٣.

٩ - التهذيب ١: ١٠٥ / ٢٧٣.

١٠ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٩٠.

٣٠٦

[٣٧١٨] ١١ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: الغسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنّة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء (عليهم‌السلام ) ، وفيها رفع عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) ، وقبض موسى( عليه‌السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعدما يبردٍ، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل.

ورواه الصدوق مرسلاً كما مرّ(١) .

[٣٧١٩] ١٢ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وثلاث ليال في شهر رمضان، وحين تدخل الحرم، وإذا أردت ( دخول البيت الحرام، وإذا أردت )(٢) دخول مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومن غسل الميّت.

[٣٧٢٠] ١٣ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الليالي التي يستحبّ فيها الغسل من(٣) شهر رمضان؟ فقال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى

____________________

١١ - التهذيب ١: ١١٤ / ٣٠٢.

(١) مَرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ١: ١٠٥ / ٢٧٢.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٣ - التهذيب ٣: ١٩٦ / ٥١٦.

(٣) في هامش الاصل عن نسخة: في بدل ( من ).

٣٠٧

وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وقال: في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ، وفيها يفرق كلّ أمر حكيم، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى، وفيها قبض وصي موسى، وفيها قبض أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين وهي ليلة الجهنيّ، وحديثه أنّه قال لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها، فأمره بليلة ثلاث وعشرين.

ورواه في ( المصباح ) عن زرارة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير، مثله(٢) ، إلّا أنّه حذف: كتابة وفد الحاجّ، وقبض أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) .

[٣٧٢١] ١٤ - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : في أيّ الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ قال: في تسع عشرة، وفي إحدى وعشرين، وفي ثلاث وعشرين، الحديث.

[٣٧٢٢] ١٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغسل في شهر رمضان، وأيّ الليالي أغتسل؟ قال: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا(٣) وفي

____________________

(١) مصباح المتهجد: ٥٧٠.

(٢) الفقيه ٢: ١٠٣ / ٤٦١.

١٤ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٢.

١٥ - قرب الاسناد: ٧٨.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

٣٠٨

الصلاة(١) والصوم(٢) والحج(٣) ، وعلى استحباب أغسال أُخر إن شاء الله تعالى.

٢ - باب استحباب غسل يوم عرفة أينما كان.

[٣٧٢٣] ١ - محمّد بن علي بن أحمد الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن عبد الرحمن بن سيّابة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال: اغتسل أينما كنت.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيّابة(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣ - باب استحباب الأغسال المذكورة للرجال والنساء.

[٣٧٢٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١٤ من أبواب صلاة العيدين.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان والباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان وفي الباب ١٣ من أبواب صلاة الكسوف.

(٣) يأتي في الباب ٨ و ٩ من أبواب الاحرام، وفي الباب ١ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب ٩ من أبواب أحرام الحج، وفي الباب ٢ و ٣ من أبواب زيارة البيت.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - روضة الواعظين: ٣٥١.

(٤) التهذيب ٥: ٤٧٩ / ١٦٩٦.

(٥) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ على غسل يوم عرفة في الباب ٩ من أبواب أحرام الحج.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٧.

٣٠٩

والأضحى ويوم عرفة؟ قال: نعم، عليها الغسل كلّه.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب استحباب الغسل ليالي الافراد الثلاث من شهر رمضان.

[٣٧٢٥] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: الغسل في ثلاث(٣) ليال من شهر رمضان: في تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وأصيب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في ليلة تسع عشرة، وقبض في ليلة إحدى وعشرين قال: والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء نحوه(٤) .

[٣٧٢٦] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) ، والحصر

____________________

(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الأبواب الاتية خصوصاً في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٥٤ / ٤، وأورد ذيله أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٦.

٢ - الكافي ٤: ١٥٣ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٥ و ١٤ من هذه الابواب، وفي الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان، وفي

٣١٠

المذكور محمول على حصر الاستحباب المؤكد لما مضى(١) ويأتي(٢) ، مع أنه غير صريح في الحصر.

٥ - باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرّتين في أول الليل وآخره.

[٣٧٢٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن داود وعلي أخويه، عن حمّاد، عن حريز، عن بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرّتين: مرّة من أوّل الليل، ومرّة من آخر الليل.

ورواه ابن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) بإسناده إلى أبي محمّد هارون بن موسى، بإسناده إلى بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) ، إلّا أنّه قال: ليلة ثلاث وعشرين من شهررمضان.

٦ - باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر، للأنثى والذكر، العبد والحر، وعدم تأكّد الاستحباب للنساء في السفر.

[٣٧٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

= الباب ٣٢ من ابواب أحكام شهر رمضان.

(١) مضى في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

(٣) الاقبال: ٢٠٧.

الباب ٦

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٢ / ٣ وكذلك ٣: ٤١٧ / ٣.

٣١١

قال: الغسل يوم الجمعة علي الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر، وليس على النساء في السفر.

[٣٧٢٩] ٢ - قال: وفي رواية أُخرى أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء.

[٣٧٣٠] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال: واجب على كلّ ذكر أو(١) أُنثى، عبد(٢) أو حرّ(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبدالله، وعبدالله بن المغيرة، مثله(٤) .

[٣٧٣١] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة، يغتسل ويتطيّب، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[٣٧٣٢] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا تدع الغسل يوم الجمعة فأنّه سنّة، وشمّ الطيب - إلى أن قال - وقال: الغسل واجب يوم الجمعة.

[٣٧٣٣] ٦ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٢ / ٣.

٣ - الكافي ٣: ٤١ / ١ والتهذبب ١: ١١١ / ٢٩١ والاستبصار ١:١٠٣ / ٣٣٦.

(١) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة.

(٢) في التهذيب: من عبد - هامش المخطوط -

(٣) في الاستبصار، وحر ( هامش المخطوط )

(٤) التهذيب ٣: ٩ / ٢٨.

٤ - الكافي ٣: ٤١٧ / ١ والتهذيب ٣: ١٠ / ٣٢.

(٥) الفقيه ١:٦٤ / ٢٤٤.

٥ - الكافي ٣: ٤١٧ / ٤.

٦ - الكافي ٣: ٤٢ / ٢ والتهذيب ١: ١١١ / ٢٩٢.

٣١٢

عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله(١) قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن غسل يوم الجمعة؟ فقال: واجب على كلّ ذكر وأنُثى عبدٍ أو(٢) حرّ.

[٣٧٣٤] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً؟ فقال: إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة، ما كان في(٣) ذلك من سهوٍ أو تقصيرٍ، أو نسيانٍ، أو نقصانٍ(٤) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، مثله(٥) ، إلّا أنّه قال: وأتمّ وضوء الفريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(٦) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(٧) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد(٨) .

أقول: في هذا قرينة واضحة على أنّ المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد،

____________________

(١) في نسخة: - عبيدالله ( منه قدّه ).

(٢) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة.

٧ - الكافي ٣: ٤٢ / ٤.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: من بدل ( في ).

(٤) كتب المصنف في الهامش: او نقصان ليس في التهذيب.

(٥) المحاسن: ٣١٣ / ٣٠.

(٦) التهذيب ١: ٣٦٦ / ١١١١.

(٧) التهذيب ٣: ٩ / ٢٩ و ١: ١١١ / ٢٩٣.

(٨) علل الشرائع: ٢٨٥ / ١.

٣١٣

لأنّ إتمام وضوء النافلة ليس بواجبٍ ولا لازم، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا ليس بواجب، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة.

[٣٧٣٥] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن النساء، أعليهنّ غسل الجمعة؟ قال: نعم.

[٣٧٣٦] ٩ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: سنّة، وليس بفريضة.

[٣٧٣٧] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غسل يوم(١) الجمعة؟ فقال: سنّة في السفر والحضر، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ.

[٣٧٣٨] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: اغتسل يوم الجمعة إلّا أن تكون مريضاً، أو تخاف على نفسك.

[٣٧٣٩] ١٢ - وعن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غسل العيدين، أواجب هو؟ فقال: هو سنّة، قلت: فالجمعة؟ قال: هوسنّة.

____________________

٨ - التهذيب ١: ١١١ / ٢٩٤.

٩ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٥، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٣.

١٠ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٦ و ٣: ٩ / ٢٧، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٤.

(١) كتب المصنف على كلمة ( يوم ): في موضع من التهذيب.

١١ - التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٩.

١٢ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٧، والاستبصار ١: ١٠٣ / ٣٣٥.

٣١٤

[٣٧٤٠] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث الجمعة - قال: والغُسل فيها واجب.

[٣٧٤١] ١٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة.

[٣٧٤٢] ١٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في علّة غسل يوم الجمعة: إنّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذى الناس بأرواح اباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالغُسل، فجرت بذلك السنّة.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن محمّد بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بأسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن مروان بن مسلم، عن محمّد بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[٣٧٤٣] ١٦ - قال: وروي أن الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتمّ الوضوء بغسل يوم الجمعة.

[٣٧٤٤] ١٧ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى: رفعه قال: غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر، لقلّة الماء.

أقول: هذا يدلّ على الاستحباب أيضاً، وإلّا لما رخّص فيه إلّا عند عدم

____________________

١٣ - الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٧.

١٤ - الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٩.

١٥ - الفقيه ١: ٦٢ / ٢٣٠.

(١) علل الشرائع: ٢٨٥ / ٣ الباب ٢٠٣.

(٢) التهذيب ١: ٣٦٦ / ١١١٢.

١٦ - الفقيه ١: ٦٢ / ٢٣١.

١٧ - علل الشرائع: ٢٨٦ / ١ الباب ٢٠٤.

٣١٥

الماء لاقلّته، واحتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه أنّه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء، ولا بين السفر والحضر، مع التصريحات بنفي الوجوب كما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٣٧٤٥] ١٨ - وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله: علة غسل العيد(٣) والجمعة وغير ذلك(٤) لما فيه من تعظيم العبد ربّه، واستقباله الكريم الجليل، وطلب المغفرة لذنوبه، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم، وتفضيلاله على سائر الأيّام، وزيادة في النوافل والعبادة، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة.

[٣٧٤٦] ١٩ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: غسل الجمعة والفطر سنّة في السفر والحضر.

[٣٧٤٧] ٢٠ - وعن العبد الصالح( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجب غسل الجمعة على كلّ ذكر وأُنثى من حرٍ أو عبد.

[٣٧٤٨] ٢١ - الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه، عن ( أحمد بن محمّد بن مخلّد )(٥) ، عن ( عمر بن علي بن الحسين )(٦) ، عن

____________________

(١) مضى في الحديث ٦ الباب ١ من هذه الابواب والحديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٩ من هذا الباب.

١٨ - علل الشرائع: ٢٨٥ / ٤ الباب ٢٠٣، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٨٨ الباب ٣٣.

(٣) في المصدر: العيدين.

(٤) في المصدر زيادة: من الاغسال.

١٩ - المقنعة: ٢٦.

٢٠ - المقنعة: ٢٦.

٢١ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٢.

(٥) في المصدرمحمّد بن محمّد بن مخلد.

(٦) في المصدر: أبو الحسين ( عمر بن الحسن بن علي بن مالك الشيباني ).

٣١٦

الحارث بن محمّد بن أبي أُسامة، عن يزيد بن هارون، عن محمّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من جاء إلى الجمعة فليغتسل.

وبالإِسناد عن عمر بن علي، عن موسى بن سهل الوشّاء، عن إسماعيل بن عليّة، عن أيّوب، عن نافع، مثله(١) .

[٣٧٤٩] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يغتسل ( للجمعة )(٢) عند الرواح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ،

ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استحباب غسل يوم الجمعة للنساء أيضاً في السفر(٤) ، فما هنا محمول على نفي تأكّد الاستحباب لهنّ في السفر.

٧ - باب كراهة ترك غسل الجمعة.

[٣٧٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) أمالي الطوسي ١: ٣٩٢.

٢٢ - قرب الاسناد: ١٥٨، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: يوم الجمعة.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧ و ٨ و ٩ و ١٠، والحديث ١ الباب ١٦ والباب ٣١ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٧ / ٤، تقدم أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب، ويأتي تمامه في

الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٣١٧

لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنّه سنّة - إلى أن قال - والغسل واجب يوم الجمعة.

[٣٧٥١] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن صبّاح المزني، عن الحارث بن حصيرة(١) ، عن الاصبغ قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول: والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة، فأنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الاخرى.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، مثله، إلّا أنّه قال: فأنّه لا يزال في همّ إلى الجمعة الأُخرى(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأُولى(٤) .

[٣٧٥٢] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يدع غسل الجصة ناسيا أو غيرذلك؟ قال: إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحبّ إلي وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٢ / ٥.

(١) كذا في المصدر لكن في الاصل: حضيرة، بالضاد المعجمة.

(٢) المقنعة: ٢٦.

(٣) علل الشرائع: ٢٨٥ / ٢ الباب ٢٠٣.

(٤) التهذيب ٣: ٩ / ٣٠.

٣ - التهذيب ١: ١١٣ / ٣٩٩، وفي ٣٧٢ / ١١٤١، والاستبصار ١: ١٠٣ / ٣٣٩.

(٥) تقدم ما يدل عليه في الباب ٦ من هذه الابواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨ من هذه الابواب.

٣١٨

٨ - باب أنّ من فاته غسل الجمعة حتى صلّى استحبّ له الغسل وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقياً.

[٣٧٥٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى؟ قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضي الوقت فقد جازت صلاته.

[٣٧٥٤] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، أنّه سال أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمدا؟ فقال: إذا كان ناسيا فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمّداً فليستغفر الله ولا يعد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب استحباب تقديم الغُسل يوم الخميس لمن خاف قلّة الماء يوم الجمعة.

[٣٧٥٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لأصحابه: إنكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغدٍ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٨، والاستبصار ١: ١٠٣ / ٣٣٨.

٢ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٢.

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٦٥ / ١١٠٩.

٣١٩

[٣٧٥٦] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى بن جعفر، عن أُمّه وأُمّ أحمد ابنة(١) موسى بن جعفر قالتا: كنّا مع أبي الحسن( عليه‌السلام ) بالبادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فإنّ الماء بها غداً قليل(٢) ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

محمّد بني علي بن الحسين قال: روى الحسن بن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن أُمّه وأُم أحمد بن موسى قالتا: كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) بالبادية، وذكر الحديث(٤) .

١٠ - باب أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له قضاؤه في بقيّة النهار أو يوم السبت.

[٣٧٥٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز،

____________________

٢ - التهذيب ١: ٣٦٥ / ١١١٠.

(١) في نسخة « ابنتي » هامش المخطوط -.

وجاء في هامش الأصل - أيضاً -: ( ولقول الكاظم (عليه‌السلام ) لأم الحسين ولده وأم أحمد ولده وذكر الحديث. تذكرة الفقهاء ١: ٥٨ ).

(٢) في الفقيه زيادة: قالتا « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٣: ٤٢ / ٦.

(٤) الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٧.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٧.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549