وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381689 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٧ - باب أنّ غسل مسّ الميّت كغسل الجنابة.

[٣٧٠٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن ابن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من غسل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة.

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٦.

٣٠١

٣٠٢

أبواب الاغسال المسنونة

١ - باب حصر أنواعها وأقسامها.

[٣٧٠٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، والعيدين، وحين تحرم، وحين تدخل مكّة والمدينة، ويوم عرفة، ويوم تزور البيت، وحين تدخل الكعبة، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان، ومن غسّل ميّتاً.

[٣٧٠٩] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قال: قلت: فإن شقّ عليّ؟ قال: في إحدى و عشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإنّ شقّ عليّ؟ قال: حسبك الآن.

[٣٧١٠] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن

____________________

أبواب الأغسال المسنونة

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٠ / ١.

٢ - الكافي ٤: ١٥٣ / ٢، وأورد صدره أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٧٠.

٣٠٣

عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر والحضر، إلا أنّه رخّص للنساء في السفر، لقلّة الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف - إلى أن قال - وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميّت واجب، وغسل من غسّل الميّت واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علّة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان مستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنّة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لا تتركها، لأنّه يرجى في إحداهن ليلة القدر، وغسل يوم الفطر، وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحبّ تركها، ونسعل الاستخارة يستحب.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه(١) ، إلّا أنّه قال: وغسل دخول الحرم واجب، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، نحوه(٢) ، إلّا أنّه أسقط غسل من مس ميّتا، وغسل المحرم، وغسل يوم عرفة، وغسل دخول الحرم، وغسل المباهلة.

أقول: حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكّد في غير الأغسال الستّة الواجبة، وذكروا أنّ الأخبار دالّة على نفي وجوبها.

[٣٧١١] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٦.

(٢) الكافي ٣: ٤٠ / ٢.

٤ - الفقيه ١: ٤٤ / ٧١٢.

٣٠٤

الغسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبعة عشرمن شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسّلت ميّتاً وكفّنته، أو مسسته بعدما يبردٍ، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة.

[٣٧١٢] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله، وزاد: وغسل الميّت.

ثم قال: وقال عبد الرحمن بن أبي عبدالله: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اغتسل في ليلة أربعة وعشرين، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً.

[٣٧١٣] ٦ - وفي ( عيون الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في كتاب كتبه إلى المأمون: وغسل يوم الجمعة سنّة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكّة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الإِحرام، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، هذه الأغسال سنّة وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله.

[٣٧١٤] ٧ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الغُسل في أربعة عشر موطناً:

____________________

٥ - الخصال ٢: ٥٠٨.

٦ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

٧ - الخصال ٢: ٤٩٨.

٣٠٥

غسل الميّت، وغسل الجنب، وغسل من غسل الميّت، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وغسل الإِحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ودخول الحرم، والزيارة، وليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين من شهررمضان.

[٣٧١٥] ٨ - وبإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والأغسال منها: غسل الجنابة، والحيض، وغسل الميّت، ومن مسّ الميّت بعدما يبردٍ، وغسل من غسل الميّت، وغسل يوم الجمعة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكّة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة: وغسل الإِحرام، وغسل يوم عرفة، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين منه، وأما الفرض فغسل الجنابة، وغسل الجنابة والحيض واحد.

[٣٧١٦] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة، وإذا غسلت ميّتاً، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته.

[٣٧١٧] ١٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميّتاً، وحين يحرم، وعند دخول مكّة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة، والثلاث الليالي في شهر رمضان.

____________________

٨ - الخصال ٢: ٦٠٣.

٩ - التهذيب ١: ١٠٥ / ٢٧٣.

١٠ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٩٠.

٣٠٦

[٣٧١٨] ١١ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: الغسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنّة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء (عليهم‌السلام ) ، وفيها رفع عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) ، وقبض موسى( عليه‌السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعدما يبردٍ، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل.

ورواه الصدوق مرسلاً كما مرّ(١) .

[٣٧١٩] ١٢ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وثلاث ليال في شهر رمضان، وحين تدخل الحرم، وإذا أردت ( دخول البيت الحرام، وإذا أردت )(٢) دخول مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومن غسل الميّت.

[٣٧٢٠] ١٣ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الليالي التي يستحبّ فيها الغسل من(٣) شهر رمضان؟ فقال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى

____________________

١١ - التهذيب ١: ١١٤ / ٣٠٢.

(١) مَرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ١: ١٠٥ / ٢٧٢.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٣ - التهذيب ٣: ١٩٦ / ٥١٦.

(٣) في هامش الاصل عن نسخة: في بدل ( من ).

٣٠٧

وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وقال: في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ، وفيها يفرق كلّ أمر حكيم، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى، وفيها قبض وصي موسى، وفيها قبض أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين وهي ليلة الجهنيّ، وحديثه أنّه قال لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها، فأمره بليلة ثلاث وعشرين.

ورواه في ( المصباح ) عن زرارة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير، مثله(٢) ، إلّا أنّه حذف: كتابة وفد الحاجّ، وقبض أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) .

[٣٧٢١] ١٤ - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : في أيّ الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ قال: في تسع عشرة، وفي إحدى وعشرين، وفي ثلاث وعشرين، الحديث.

[٣٧٢٢] ١٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغسل في شهر رمضان، وأيّ الليالي أغتسل؟ قال: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا(٣) وفي

____________________

(١) مصباح المتهجد: ٥٧٠.

(٢) الفقيه ٢: ١٠٣ / ٤٦١.

١٤ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٢.

١٥ - قرب الاسناد: ٧٨.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

٣٠٨

الصلاة(١) والصوم(٢) والحج(٣) ، وعلى استحباب أغسال أُخر إن شاء الله تعالى.

٢ - باب استحباب غسل يوم عرفة أينما كان.

[٣٧٢٣] ١ - محمّد بن علي بن أحمد الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن عبد الرحمن بن سيّابة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال: اغتسل أينما كنت.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيّابة(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣ - باب استحباب الأغسال المذكورة للرجال والنساء.

[٣٧٢٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١٤ من أبواب صلاة العيدين.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان والباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان وفي الباب ١٣ من أبواب صلاة الكسوف.

(٣) يأتي في الباب ٨ و ٩ من أبواب الاحرام، وفي الباب ١ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب ٩ من أبواب أحرام الحج، وفي الباب ٢ و ٣ من أبواب زيارة البيت.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - روضة الواعظين: ٣٥١.

(٤) التهذيب ٥: ٤٧٩ / ١٦٩٦.

(٥) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ على غسل يوم عرفة في الباب ٩ من أبواب أحرام الحج.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٧.

٣٠٩

والأضحى ويوم عرفة؟ قال: نعم، عليها الغسل كلّه.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب استحباب الغسل ليالي الافراد الثلاث من شهر رمضان.

[٣٧٢٥] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: الغسل في ثلاث(٣) ليال من شهر رمضان: في تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وأصيب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في ليلة تسع عشرة، وقبض في ليلة إحدى وعشرين قال: والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء نحوه(٤) .

[٣٧٢٦] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) ، والحصر

____________________

(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الأبواب الاتية خصوصاً في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٥٤ / ٤، وأورد ذيله أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٦.

٢ - الكافي ٤: ١٥٣ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٥ و ١٤ من هذه الابواب، وفي الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان، وفي

٣١٠

المذكور محمول على حصر الاستحباب المؤكد لما مضى(١) ويأتي(٢) ، مع أنه غير صريح في الحصر.

٥ - باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرّتين في أول الليل وآخره.

[٣٧٢٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن داود وعلي أخويه، عن حمّاد، عن حريز، عن بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرّتين: مرّة من أوّل الليل، ومرّة من آخر الليل.

ورواه ابن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) بإسناده إلى أبي محمّد هارون بن موسى، بإسناده إلى بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) ، إلّا أنّه قال: ليلة ثلاث وعشرين من شهررمضان.

٦ - باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر، للأنثى والذكر، العبد والحر، وعدم تأكّد الاستحباب للنساء في السفر.

[٣٧٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

= الباب ٣٢ من ابواب أحكام شهر رمضان.

(١) مضى في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

(٣) الاقبال: ٢٠٧.

الباب ٦

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٢ / ٣ وكذلك ٣: ٤١٧ / ٣.

٣١١

قال: الغسل يوم الجمعة علي الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر، وليس على النساء في السفر.

[٣٧٢٩] ٢ - قال: وفي رواية أُخرى أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء.

[٣٧٣٠] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال: واجب على كلّ ذكر أو(١) أُنثى، عبد(٢) أو حرّ(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبدالله، وعبدالله بن المغيرة، مثله(٤) .

[٣٧٣١] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة، يغتسل ويتطيّب، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[٣٧٣٢] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا تدع الغسل يوم الجمعة فأنّه سنّة، وشمّ الطيب - إلى أن قال - وقال: الغسل واجب يوم الجمعة.

[٣٧٣٣] ٦ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٢ / ٣.

٣ - الكافي ٣: ٤١ / ١ والتهذبب ١: ١١١ / ٢٩١ والاستبصار ١:١٠٣ / ٣٣٦.

(١) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة.

(٢) في التهذيب: من عبد - هامش المخطوط -

(٣) في الاستبصار، وحر ( هامش المخطوط )

(٤) التهذيب ٣: ٩ / ٢٨.

٤ - الكافي ٣: ٤١٧ / ١ والتهذيب ٣: ١٠ / ٣٢.

(٥) الفقيه ١:٦٤ / ٢٤٤.

٥ - الكافي ٣: ٤١٧ / ٤.

٦ - الكافي ٣: ٤٢ / ٢ والتهذيب ١: ١١١ / ٢٩٢.

٣١٢

عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله(١) قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن غسل يوم الجمعة؟ فقال: واجب على كلّ ذكر وأنُثى عبدٍ أو(٢) حرّ.

[٣٧٣٤] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً؟ فقال: إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة، ما كان في(٣) ذلك من سهوٍ أو تقصيرٍ، أو نسيانٍ، أو نقصانٍ(٤) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، مثله(٥) ، إلّا أنّه قال: وأتمّ وضوء الفريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(٦) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(٧) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد(٨) .

أقول: في هذا قرينة واضحة على أنّ المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد،

____________________

(١) في نسخة: - عبيدالله ( منه قدّه ).

(٢) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة.

٧ - الكافي ٣: ٤٢ / ٤.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: من بدل ( في ).

(٤) كتب المصنف في الهامش: او نقصان ليس في التهذيب.

(٥) المحاسن: ٣١٣ / ٣٠.

(٦) التهذيب ١: ٣٦٦ / ١١١١.

(٧) التهذيب ٣: ٩ / ٢٩ و ١: ١١١ / ٢٩٣.

(٨) علل الشرائع: ٢٨٥ / ١.

٣١٣

لأنّ إتمام وضوء النافلة ليس بواجبٍ ولا لازم، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا ليس بواجب، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة.

[٣٧٣٥] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن النساء، أعليهنّ غسل الجمعة؟ قال: نعم.

[٣٧٣٦] ٩ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: سنّة، وليس بفريضة.

[٣٧٣٧] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غسل يوم(١) الجمعة؟ فقال: سنّة في السفر والحضر، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ.

[٣٧٣٨] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: اغتسل يوم الجمعة إلّا أن تكون مريضاً، أو تخاف على نفسك.

[٣٧٣٩] ١٢ - وعن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غسل العيدين، أواجب هو؟ فقال: هو سنّة، قلت: فالجمعة؟ قال: هوسنّة.

____________________

٨ - التهذيب ١: ١١١ / ٢٩٤.

٩ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٥، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٣.

١٠ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٦ و ٣: ٩ / ٢٧، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٤.

(١) كتب المصنف على كلمة ( يوم ): في موضع من التهذيب.

١١ - التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٩.

١٢ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٧، والاستبصار ١: ١٠٣ / ٣٣٥.

٣١٤

[٣٧٤٠] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث الجمعة - قال: والغُسل فيها واجب.

[٣٧٤١] ١٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة.

[٣٧٤٢] ١٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في علّة غسل يوم الجمعة: إنّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذى الناس بأرواح اباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالغُسل، فجرت بذلك السنّة.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن محمّد بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بأسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن مروان بن مسلم، عن محمّد بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[٣٧٤٣] ١٦ - قال: وروي أن الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتمّ الوضوء بغسل يوم الجمعة.

[٣٧٤٤] ١٧ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى: رفعه قال: غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر، لقلّة الماء.

أقول: هذا يدلّ على الاستحباب أيضاً، وإلّا لما رخّص فيه إلّا عند عدم

____________________

١٣ - الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٧.

١٤ - الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٩.

١٥ - الفقيه ١: ٦٢ / ٢٣٠.

(١) علل الشرائع: ٢٨٥ / ٣ الباب ٢٠٣.

(٢) التهذيب ١: ٣٦٦ / ١١١٢.

١٦ - الفقيه ١: ٦٢ / ٢٣١.

١٧ - علل الشرائع: ٢٨٦ / ١ الباب ٢٠٤.

٣١٥

الماء لاقلّته، واحتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه أنّه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء، ولا بين السفر والحضر، مع التصريحات بنفي الوجوب كما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٣٧٤٥] ١٨ - وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله: علة غسل العيد(٣) والجمعة وغير ذلك(٤) لما فيه من تعظيم العبد ربّه، واستقباله الكريم الجليل، وطلب المغفرة لذنوبه، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم، وتفضيلاله على سائر الأيّام، وزيادة في النوافل والعبادة، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة.

[٣٧٤٦] ١٩ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: غسل الجمعة والفطر سنّة في السفر والحضر.

[٣٧٤٧] ٢٠ - وعن العبد الصالح( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجب غسل الجمعة على كلّ ذكر وأُنثى من حرٍ أو عبد.

[٣٧٤٨] ٢١ - الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه، عن ( أحمد بن محمّد بن مخلّد )(٥) ، عن ( عمر بن علي بن الحسين )(٦) ، عن

____________________

(١) مضى في الحديث ٦ الباب ١ من هذه الابواب والحديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٩ من هذا الباب.

١٨ - علل الشرائع: ٢٨٥ / ٤ الباب ٢٠٣، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٨٨ الباب ٣٣.

(٣) في المصدر: العيدين.

(٤) في المصدر زيادة: من الاغسال.

١٩ - المقنعة: ٢٦.

٢٠ - المقنعة: ٢٦.

٢١ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٢.

(٥) في المصدرمحمّد بن محمّد بن مخلد.

(٦) في المصدر: أبو الحسين ( عمر بن الحسن بن علي بن مالك الشيباني ).

٣١٦

الحارث بن محمّد بن أبي أُسامة، عن يزيد بن هارون، عن محمّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من جاء إلى الجمعة فليغتسل.

وبالإِسناد عن عمر بن علي، عن موسى بن سهل الوشّاء، عن إسماعيل بن عليّة، عن أيّوب، عن نافع، مثله(١) .

[٣٧٤٩] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يغتسل ( للجمعة )(٢) عند الرواح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ،

ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استحباب غسل يوم الجمعة للنساء أيضاً في السفر(٤) ، فما هنا محمول على نفي تأكّد الاستحباب لهنّ في السفر.

٧ - باب كراهة ترك غسل الجمعة.

[٣٧٥٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) أمالي الطوسي ١: ٣٩٢.

٢٢ - قرب الاسناد: ١٥٨، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: يوم الجمعة.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧ و ٨ و ٩ و ١٠، والحديث ١ الباب ١٦ والباب ٣١ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٧ / ٤، تقدم أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب، ويأتي تمامه في

الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٣١٧

لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنّه سنّة - إلى أن قال - والغسل واجب يوم الجمعة.

[٣٧٥١] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن صبّاح المزني، عن الحارث بن حصيرة(١) ، عن الاصبغ قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول: والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة، فأنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الاخرى.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، مثله، إلّا أنّه قال: فأنّه لا يزال في همّ إلى الجمعة الأُخرى(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأُولى(٤) .

[٣٧٥٢] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يدع غسل الجصة ناسيا أو غيرذلك؟ قال: إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحبّ إلي وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٢ / ٥.

(١) كذا في المصدر لكن في الاصل: حضيرة، بالضاد المعجمة.

(٢) المقنعة: ٢٦.

(٣) علل الشرائع: ٢٨٥ / ٢ الباب ٢٠٣.

(٤) التهذيب ٣: ٩ / ٣٠.

٣ - التهذيب ١: ١١٣ / ٣٩٩، وفي ٣٧٢ / ١١٤١، والاستبصار ١: ١٠٣ / ٣٣٩.

(٥) تقدم ما يدل عليه في الباب ٦ من هذه الابواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨ من هذه الابواب.

٣١٨

٨ - باب أنّ من فاته غسل الجمعة حتى صلّى استحبّ له الغسل وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقياً.

[٣٧٥٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى؟ قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضي الوقت فقد جازت صلاته.

[٣٧٥٤] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، أنّه سال أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمدا؟ فقال: إذا كان ناسيا فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمّداً فليستغفر الله ولا يعد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب استحباب تقديم الغُسل يوم الخميس لمن خاف قلّة الماء يوم الجمعة.

[٣٧٥٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لأصحابه: إنكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغدٍ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٨، والاستبصار ١: ١٠٣ / ٣٣٨.

٢ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٢.

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٦٥ / ١١٠٩.

٣١٩

[٣٧٥٦] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى بن جعفر، عن أُمّه وأُمّ أحمد ابنة(١) موسى بن جعفر قالتا: كنّا مع أبي الحسن( عليه‌السلام ) بالبادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فإنّ الماء بها غداً قليل(٢) ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

محمّد بني علي بن الحسين قال: روى الحسن بن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن أُمّه وأُم أحمد بن موسى قالتا: كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) بالبادية، وذكر الحديث(٤) .

١٠ - باب أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له قضاؤه في بقيّة النهار أو يوم السبت.

[٣٧٥٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز،

____________________

٢ - التهذيب ١: ٣٦٥ / ١١١٠.

(١) في نسخة « ابنتي » هامش المخطوط -.

وجاء في هامش الأصل - أيضاً -: ( ولقول الكاظم (عليه‌السلام ) لأم الحسين ولده وأم أحمد ولده وذكر الحديث. تذكرة الفقهاء ١: ٥٨ ).

(٢) في الفقيه زيادة: قالتا « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٣: ٤٢ / ٦.

(٤) الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٧.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٧.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549