وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381611 / تحميل: 6517
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يوم واحدٍ في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم(١) ، وإنّما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما، إن شاء الله.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٢٩١٩] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن زياد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجريدة التي تكون مع الميّت؟ فقال: تنفع المؤمن والكافر.

[٢٩٢٠] ٣ - وبإسناده عن يحيى بن عبادة المكي، أنّه قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التخضير؟ فقال: إنّ رجلاً من الأنصار هلك فأُوذن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بموته، فقال لمن يليه من قرابته: خضّروا صأحبّكم، فما أقل المخضّرين يوم القيامة، قال: وما التخضير؟ قال: جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة.

[٢٩٢١] ٤ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن علّة الجريدة؟ فقال: أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

[٢٩٢٢] ٥ - وفي ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن يحيى بن عبادة، عن

____________________

(١) في علل الشرائع: الناس عنه. ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٠٢ / ١ الباب ٢٤٣.

(٣) الكافي ٣: ١٥٢ / ٤.

(٤) التهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٥.

٢ - الفقيه ١: ٨٩ / ٤٠٩.

٣ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٨، وأورده باسناد عن الفقيه والكافي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٤.

٥ - معاني الأخبار: ٣٤٨.

٢١

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سمعه يقول: إنّ رجلاً مات من الأنصار فشهده رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: خضّروه، فما أقلّ المخضّرين يوم القيامة، فقلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : وأيّ شيء التخضير؟ قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع [ هنا ](١) - وأشار بيده إلى عند ترقوته - تلفّ مع ثيابه.

قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا، والذي يجب استعماله أن يجعل للميّت جريدتان من النخل خضراوين.

أقول: هذا محمول على جواز الاقتصار على واحدةٍ، ويأتي مثله كثيراً(٢) .

[٢٩٢٣] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: توضع للميّت جريدتان(٣) : واحدة في اليمين، وأُخرى في الأيسر، قال: وقال: الجريدة تنفع المؤمن والكافر.

[٢٩٢٤] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبدالله، كلّهم قال: قيل لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لأي شيء توضع مع الميّت الجريدة؟ فقال: أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

[٢٩٢٥] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٨ وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٣: ١٥١ / ١، والتهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٤.

(٣) في التهذيب: جريدة ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٧، والتهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٥.

٨ - الكافي ٣: ١٩٩ / ٢.

٢٢

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستحبّ أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(١) .

[٢٩٢٦] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح قال: كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة(٢) ، هل يغسله غسل العامّة ولا يعمّمه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسل غسل المؤمن، وإن كانوا حضوراً، وأمّا الجريدة فليستخف بها، ولا يرونه، وليجهد في ذلك جهده.

[٢٩٢٧] ١٠ - قال: وروي أنّ آدم لما أهبطه الله من جنّته(٣) إلى الأرض استوحش، فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنّة، فأنزل الله إليه النخلة، فكان يانس بها في حياله، فلمّا حضرته الوفاة قال لولده: إنّي كنت آنس بها في حياتي، وأرجو الأُنس بها بعد وفاتي، فإذا متّ فخذوا منها جريداً وشقّوه بنصفين، وضعوهما معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك، وفعلته الأنبياء بعده، ثم اندرس ذلك في الجاهلية، فأحياه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وفعله، وصارت سنّة متّبعة.

محمّد بن محمّد النعمان المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٢٠ / ٩٣٢.

٩ - التهذيب ١: ٤٤٨ / ١٤٥١.

(٢) المرجئة: قيل هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنّه لا يضر مع الايمان معصية كمالا ينفع مع الكفر طاعة، وابن قتيبة قال: هم الذين يقولون الايمان قول بلا عمل لأنّهم يقدمون القول ويؤخرون العمل ( مجمع البحرين ١: ١٧٧ ).

١٠ - التهذيب ١: ٣٢٦ / ٩٥٢.

(٣) في المصدر: جنة المأوى.

(٤) المقنعة: ١٢.

٢٣

[٢٩٢٨] ١١ - قال: وروي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّ الجريدة تنفع المحسن والمسيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلّا فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن الرمّان، وإلّا فمن شجر رطب.

[٢٩٢٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فأنّه قدروي(٢) عن ابائك( عليه‌السلام ) ، أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وأنّها تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : يجوز من شجر آخر رطب.

[٢٩٣٠] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني، عن محمّد بن محمّد، عن علي بن بلال، أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد، يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا أُعوزت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية(٣) .

[٢٩٣١] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن غير واحدٍ من

____________________

١١ - المقنعة: ١٢.

(١) ياتي في الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٧.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة: جاء.

٢ - الكافي ٣: ١٥٣ / ١١ والتهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٦٠.

(٣) فيه العمل بالرواية ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ١٥٣ / ١٠ والتهذيب ١: ٢٩٤ / ٨٥٩.

٢٤

أصحابنا، قالوا: قلنا له: جعلنا الله(١) فداك، إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قيل(٢) : فإن لم يقدرعلى السدر؟ فقال: عود الخلاف(٣) .

[٢٩٣٢] ٤ - قال: وروى علي بن إبراهيم في رواية أُخرى قال: يجعل بدلها عود الرمّان.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبلهما(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٩ - باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة.

[٢٩٣٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد القاساني، عن منصور بن عباس وأحمد بن زكريّا، عن محمّد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن(٧) ( عليه‌السلام ) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده، هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوزاليابس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٩) .

____________________

(١) كتب المصنف فوق لفظة الجلالة علامة نسخة.

(٢) في التهذيب: قلت ( هامش المخطوط ).

(٣) الخلاف: الصفصاف وهو بارض العرب كثير ويسمى بالسوجر وهو شجر عظام ( لسان العرب ٩: ٩٧ ).

٤ - الكافي ٣: ١٥٤ / ١٢.

(٤) التهذيب ١: ٢٩٤ / ٨٦١.

(٥) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٦) ياتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٣٢ / ١٣٨١.

(٧) في المصدر: أبا الحسن الأول.

(٨) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٩) ياتي في الحديث ٤ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٥

١٠ - باب مقدار الجريدة، وكيفيّة وضعها مع الميت.

[٢٩٣٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى بن عبادة المكي، أنّه قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التخضير؟ فقال: إن رجلاً من الأنصار هلك فأوذن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بموته، فقال لمن يليه من قرابته: خضّروا صأحبّكم، فما أقلّ المخضّرين(١) يوم القيامة، قال: وما التخضير؟ قال: جريدة خضراء توضع من أصل الثديين(٢) إلى أصل الترقوة.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عبادة، مثله(٣) .

[٢٩٣٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: قال: إنّ الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد، والأُخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.

[٢٩٣٦] ٣ - وبالإِسناد عن جميل قال: سألته عن الجريدة، توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته: من أيّ جانب؟ فقال: من الجانب الأيمن.

____________________

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٨.

(١) في الكافي: المختضرين ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخةٍ: اليدين ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ١٥٢ / ٢ وفيه سمعت سفيان الثوري يسأله.

٢ - الكافي ٣: ١٥٢ / ٥ والتهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٧.

٣ - الكافي ٣: ١٥٤ / ١٣ لم نعثر على الحديث في التهذيب وترتيب التهذيب.

٢٦

[٢٩٣٧] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى بن عبادة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع - وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده – تلفّ مع ثيابه،

قال: وقال الرجل: لقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) بعد فسألته عنه؟ فقال: نعم، قد حدّثت به يحيى بن عبادة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا ما قبله(٢) .

[٢٩٣٨] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: وتجعل له - يعني الميّت - قطعتين من جريد النخل رطبا، قدر ذراع، يجعل له واحدة بين ركبتيه: نصف فيما يلي الساق، ونصف فيما يلي الفخذ، ويجعل الاخرى تحت إبطه الايمن، الحديث.

[٢٩٣٩] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا: عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: توضع للميّت جريدتان: واحدة في الأيمن، والأُخرى في الأيسر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، وفى الأحاديث هنا اختلاف محمول على التخيير.

____________________

٤ - الكافي ٣: ١٥٢ / ٣.

(١) في هامش المخطوط ما نصه: فيه عرض الحديث على الامام ومثله أحاديث متواترة بل متجاوزة حد التواتر في أنّهم كانوا يعرضون كل حديث أو كتاب يشكون في صحته على الائمة (عليهم‌السلام ) وتلك الاحاديث موجودة في كتب الحديث والرجال ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٦.

٥ - الكافي ٣: ١٤٣ / ١.

٦ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٦.

(٣) ياتي ما يدلّ عليه في الباب الآتي وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب. وتقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ و ٥ و ٦ و ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٧

١١ - باب استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن، ولو في القبر أو عليه.

[٢٩٤٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال: قيل له: جعلت فداك، ربمّا حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا(١) ؟ فقال أدخلها حيث ما أمكن.

[٢٩٤١] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً، مثله، وزاد فيه: قال: فإن وضعت في القبر فقد أجزأه.

[٢٩٤٢] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله.

[٢٩٤٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على قبر يعذّب صاحبه، فدعا بجريدة فشقّها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه، والأُخرى عند رجليه، وأنّه قيل له: لم وضعتهما؟ فقال: أنّه يخفّف عنه العذاب ما كانتا خضراوين.

[٢٩٤٤] ٥ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الجريدة توضع في القبر؟ فقال: لا بأس.

____________________

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٨، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٣٢٧ / ٩٥٦.

(١) في نسخة التهذيب: رويناه. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٥٧.

٣ - الكافي ٣: ١٥٣ / ٩.

(٢) التهذيب ١: ٣٢٨ / ٩٥٨.

٤ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٥.

٥ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٦.

٢٨

[٢٩٤٥] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ الرشّ على القبور كان على عهد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكان يُجعل الجريد الرطب على القبور حين يُدفن الإِنسان في أوّل الزمان، ويستحبّ ذلك للميّت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

١٢ - باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت في الحنوط والكفّن وفي القبر.

[٢٩٤٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: توضع مع الميّت في قبره، ويخلط بحنوطه. إن شاء الله.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٢٩٤٧] ٢ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال: إنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها، ولم يعلم به غير أُمّها، فلمّا ماتت دفنت، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنقلت من ذلك المكان(٣) إلى غيره، فجرى لها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق

____________________

٦ - قرب الاسناد: ٦٩.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك عموماً في الابواب ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٧٦ / ١٤٩.

(٢) احتجاج الطبرسي ٢: ٤٨٩.

٢ - منتهى المطلب ١: ٤٦١.

(٣) في المصدر: الموضع.

٢٩

( عليه‌السلام ) وحكوا له القصّة، فقال لأُمّها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ فاخبرته بباطن أمرها، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ الأرض لا تقبل هذه، لأنّها كانت تعذّب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين( عليه‌السلام ) ، ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى.

[٢٩٤٨] ٣ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن جعفر بن عيسى أنّه سمع أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين، ولا يضعها تحت رأسه؟!.

أقول: المراد الطين المعهود للتبرّك، وهو طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) ، والقرينة ظاهرة، وقد فهم الشيخ ذلك أيضاً فأورد الحديث في جملة أحاديث تربة الحسين( عليه‌السلام ) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب أنّه يستحبّ أن يكون في الكفّن بردٍ أحمد حبرةٍ، وأن تكون العمامة قطناً، وإلّا فسابرياً.

[٢٩٤٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أجمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكفن يكون برداً، فإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً(٢) .

____________________

٣ - مصباح المتهجد: ٦٧٨.

(١) ياتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب التكفين، وياتي أيضاً في الباب ٧٠ من أبواب المزار من كتاب الحج.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٦ / ٨٧٠، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٠.

(٢) السابري من الثياب: الرقيق، من أجود الثياب يرغب فيه بادنى عرض. ( لسان العرب ٤: ٣٤١ ).

٣٠

محمّد بن يعقوب(١) ، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٢) ، مثله.

[٢٩٥٠] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح، عمّن رواه، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) كفّن أسامة بن زيد ببردٍ أحمر حبرةٍ(٣) ، وأنّ علياً( عليه‌السلام ) كفّن سهل بن حنيف ببردٍ أحمر حبرةٍ.

محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن محمّد بن مسعود، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زادويه، عن أيّوب بن نوح، مثله(٤) ، وحذف عجز الحديث.

[٢٩٥١] ٣ - وعنه، عن أحمد بن عبدالله العلوي، عن علي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الغفّار، عن جعفر بن محمّد، أنّ علياً كفَّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمر حبرةٍ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، وياتي ما يدلّ عليه هنا(٦) وفي تربيع القبر(٧) .

____________________

(١) الكافي ٣: ١٤٩ / ١٠.

(٢) في نسخة: أحمد بن محمّد - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٩.

(٣) في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الذهبي وابن حجر وغيرهما ان اسامة مات سنّة أربع وخمسين والحسن( عليه‌السلام ) توفي سنّة خمسين أو تسع وأربعين وعلى هذا فيكون المكفّن هو الحسين( عليه‌السلام ) أو يكون الحسن( عليه‌السلام ) دفع الحبرةٍ الى اسامة قبل موته ليحعلها كفناً فتدبّر. ( منه قدّه ).

(٤) رجال الكشي ١: ١٩٢ / ٨٠.

٣ - رجال الكشي ١: ١٦٣ / ٧٣.

(٥) تقدم ما يدلّ على ذلك في الاحاديث ١٠ و ١١ و ١٤ و ١٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٦) ياتي ما يدلّ عليه هنا في الحديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ =

٣١

١٤ - باب كيفيّة التكفين والتحنيط، وجملة من أحكامهما.

[٢٩٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تحنط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط، وقال: ( حنوط الرجل )(١) والمرأة سواء، وقال: أكره أن يتبع بمجمرة.

[٢٩٥٣] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في العمامة للميّت فقال: حنّكه(٢) .

[٢٩٥٤] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) قال في تحنيط الميّت وتكفينه، قال: ابسط الحبرة بسطاً، ثمّ ابسط عليها الإِزار، ثمّ ابسط القميص عليه، وتردّ مقدّم القميص عليه، ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميعٍ مفاصله(٣) من قرنه إلى قدمه، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه، وفي كلّ

____________________

= من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٤، والتهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٩٠، والاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدفن، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: الحنوط للرجل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ١٤٥ / ١٠، والتهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٥.

(٢) الحنك: وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك. والحنك ما تحت الذقن من الانسان وغيره. ( مجمع البحرين ٥: ٢٦٣ ).

٣ - الكافي ٣: ١٤٣ / ١ وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) في التهذيب: مغابنه من اليدين الخ ( هامش المخطوط ).

٣٢

مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين، وفي وسط راحتيه، ثمّ يحمل فيوضع على قميصه، ويردّ مقدّم القميص عليه، ويكون القميص غيرمكفوف ولا مزرور، ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطباً قدر ذراع، يجعل! له واحدة بين ركبتيه، نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ، ويجعل الأُخرى تحت إبطه الأيمن، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً، ثمّ يعمّم، يؤخذ وسط العمامة فيثنّى على رأسه بالتدوير، ثمّ يلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ثم يمدّ على صدره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[٢٩٥٥] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سُئل عن الميّت؟ فذكر حديثاً يقول فيه: ثمّ تكفّنه، تبدأ فتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة، تضمّ فخذيه ضمّاً شديداً، وجمّر ثيابه بثلاثة أعواد، ثمّ تبدأ فتبسط اللّفافة طولاً، ثمّ تذر عليها من الذريرة، ثمّ الإِزار طولاً حتّى يغطّى الصدر والرجلين، في الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثمّ القميص، تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتّى لا يظهر منه شيء، واجعل الكافور في مسامعه، وأثر سجوده منه وفيه، وأقلّ من الكافور، واجعل على عينيه قطناً، وفيه، وأرنبته شيئاً قليلاً، ثمّ عمّمه، والق على وجهه ذريرة، وليكن طرفا(٢) العمامة ممدليّاً على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه، وليغتسل الذي غسّله، وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٠٦ / ٨٨٨.

٤ - التهذيب ١: ٣٠٥ / ٨٨٧، وأورد صدره وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت وتقدمت قطعة منه بطريق اخر عن عمار في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت.

(٢) في المصدر: طرف.

٣٣

غسّل، والكفّن يكون برداً، وإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً، وقال: تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف مَنٍّ.

وقال: التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا، وعرضها شبراً ونصفاً، ثمّ يشدّ الإِزار أربعة ثمّ اللّفافة ثمّ العمامة، ( ويطرح فضل العمامة )(١) على وجهه، ويجعل على كلّ ثوب شيئاً من الكافور، ويجعل(٢) على كفّنه ذريرة، وقال: و(٣) ان كان في اللّفافة خرق(٤) ، الحديث.

[٢٩٥٦] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلاً، ولا تقربوا أُذنيه شيئاً من الكافور، ثمّ خذوا عمامته فانشروها مثنّية على رأسه، واطرح طرفيها من خلفه، وأبرز جبهته، قلت: فالحنوط، كيف أصنع به؟ قال: يوضع في منخره، وموضع سجوده، ومفاصله، فقلت: فالكفّن؟ فقال: يؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله، ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثمّ يكفّن بقميص ولفافة وبردٍ يجمع فيه الكفّن.

[٢٩٥٧] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن ابن سنان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: تطرح.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في بعض نسخ التهذيب بعد لفظة خرق بياض قليل. ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ٤٤٧ / ١٤٤٥، والاستبصار ١: ٢٠٥ / ٧٢٣ وأورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الغسل.

٦ - التهذيب ١: ٤٥٨ / ١٤٩٥.

٣٤

وأبان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البردٍ لا يلفّ به، ولكن يطرح عليه طرحاً، فإذا دخل القبروضع تحت جنبه.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أيي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) ، إلّا أنّه قال: فإذا أُدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٥ - باب استحباب تطييب الميّت والكفّن بالذريرة والكافور.

[٢٩٥٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كفّنت الميّت فذر على كلّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور.

محمّد بن الخسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٢٩٥٩] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، مثله، وزاد: ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده، وشيئاً على ظهر الكفّن(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٠.

(٢) في نسخة: نحبه، والنحب: الصدر. ( هامش المخطوط )، الصحاح ١: ٢١٧.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبوإب غسل الميّت.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الابواب ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٣ / ٣.

(٥) التهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٨٩.

٢ - التهذيب ١: ٤٣٥ / ١٣٩٩.

(٦) في نسخة: الكفين ( هامش المخطوط ).

٣٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(١) ، ووضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه(٢) .

١٦ - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميّت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه.

[٢٩٦٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحنوط للميّت؟ فقال: اجعله في مساجده.

[٢٩٦١] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخرّاز، عن عثمان النوّا قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أغسل الموتى، قال: وتحسن، قلت: إنّي أغسل، فقال: إذا غسلت فارفق به، ولا تغمزه، ولا تمسّ مسامعه بكافور، وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمة الأعرابي ، قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ(٣) العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثمّ ردّها إلى خلفه، واطرح طرفيها على صدره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي وجهة في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٥، لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.

٢ - الكافي ٣: ١٤٤ / ٨، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبوأب غسل الميّت.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة: حدّ.

(٥) التهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٩، والاستبصار: ٢٠٥ / ٧٢٢.

٣٦

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، مثله، إلى قوله: بكافور(١) .

[٢٩٦٢] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه ومسامعه، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٢٩٦٣] ٤ - وبإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا تجعل في مسامع الميّت حنوطاً.

[٢٩٦٤] ٥ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن أيّوب بن نوح، عن ابن مسكان، عن الكاهليّ وحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد، وعلى اللّبة(٣) ، وباطن القدمين، وموضع الشراك من القدمين، وعلى الركبتين والراحتين، والجبهة واللّبّة.

[٢٩٦٥] ٦ - وعنه، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قال(٤) : إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود، ومفاصله كلّها،

____________________

(١) التهذيب ١: ٤٤٥ / ١٤٤١.

٣ - التهذيب ١: ٣٠٧ / ٨٩١، الاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٩.

(٢) يأتي وجهه في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٣، والاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٨.

٥ - التهذيب ١: ٢٠٧ / ٨٩٢، والاستبصار ١: ٢١٢ / ٧٤٧.

(٣) اللبّة: المنحر. ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ١: ٤٣٦ / ١٤٠٣، والاستبصار ١: ٢١٣ / ٧٥٠.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة: قالا.

٣٧

واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط، وعلى صدره وفرجه، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء.

أقول: حمل الشيخ ما تضمّن وضع الكافور في مسامعه على أنّ « في » بمعنى « على » ولا يخفى أنّ حمله على التقيّة لريب، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفي التحريم.

[٢٩٦٦] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - في آخر حديث يذكر فيه غسل الميّت -: إيّاك أن تحشو مسامعه شيئاً، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير عليه قطناً، إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٧ - باب كراهة وضع الحنوط على النعش.

[٢٩٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٢٩٦٨] ٢ - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

٧ - الفقيه ١: ١٢٢ / ٥٨٩، وتقدم بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.

(١) تقدم ما يدلّ على التحنيف في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب غسل الميّت، وفي الباب ١٤ و ١٥ من أبواب التكفين.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤٦ / ١٦.

(٢) التهذيب ١: ٤٣٧ / ١٤٠٨.

٢ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٥، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الدفن، وتقدم بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب التكفين.

٣٨

السلام )، عن أبيه، أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فعه المسك، وربمّا جعل على النعش الحنوط، وربمّالم يجعله، الحديث.

أقول: هذا محمول على الجواز.

١٨ - باب استحباب إجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها.

[٢٩٦٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي أوصاني عند الموت: يا جعفر كفّنّي في ثوب كذا وكذا(١) واشتر لي برداً واحداً وعمامة، وأجدهما، فإنّ الموتى يتباهون بأكفأنهم.

[٢٩٧٠] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تنوّقوا(٢) في الأكفان، ( فأنّهم يبعثون )(٣) بها.

[٢٩٧١] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أجيدوا أكفان موتاكم، فإنّها زينتهم.

[٢٩٧٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

٢ - التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٣.

(١) في المصدر زيادة: وثوب كذا وكذا.

٢ - التهذيب ١: ٤٤٩ / ١٤٥٤

(٢) شوق فلان في مطعمه وملبسه وأموره إذا تجود وبالغ ( لسان العرب ١٠: ٣٦٤ ).

(٣) في المصدر: فانكم تبعثون.

٣ - الكافي ٣: ١٤٨ / ١، ورواه في الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٢.

٤ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٦.

٣٩

( عليه‌السلام ) قال: تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله.

[٢٩٧٣] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين، كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة(٢) كانت لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، وفي بردٍ اشتريته بأربعين ديناراً، ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[٢٩٧٤] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم.

[٢٩٧٥] ٧ - وفي ( العلل ) أيضاً عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوصاني أبي بكفّنه وقال لي: يا جعفر، اشتر لي برداً وجودّه، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ / ٤١١.

٥ - الكافي ٣: ١٤٩ / ٨، وتقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب التكفين.

(٢) في التهذيب: وفي عمامة. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٣، والاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤٢.

٦ - ثواب الاعمال: ٢٣٤ / ١، وعلل الشرائع ١: ٣٠١ / ١ الباب ٢٤١.

٧ - علل الشرائع ١: ٣٠١ / ٢ الباب ٢٤١.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ١٢٤٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٢٥٠٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الـمُسْرِفِينَ ) (٤) ؟ فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - وكان له حرث فكان إذا أخذ يتصدّق به فيبقى هو وعياله بغير شيء، فجعل الله عزّ وجلّ ذلك سرفاً.

[ ١٢٥٠١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكفّ.

[ ١٢٥٠٢ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨، وبسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ظهر غنى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

(٣) ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٥.

٣ - الكافي ٤: ٥٥ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

٤ - الكافي ٤: ٤٦ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٢٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤٦١

قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): كلّ معروف صدقة، وأفضل الصدقة عن(١) ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يلوم الله على الكفاف.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٢٥٠٣ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسن المقري، عن محمّد بن سهل، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن كثير، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فشكا إليه الجوع، فبعث إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلّا الماء، فقال: من لهذا الرجل الليلة ؟ فقال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : أنا له يا رسول الله وأتى فاطمة فقال لها: ما عندك ؟ فقالت: ما عندنا إلّا قوت الصبية، لكنّا نؤثر ضيفنا، فقال علي (عليه‌السلام ) : نومي الصبية وأطفئي المصباح، فلما أصبح علي (عليه‌السلام ) غدا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأخبره الخبر، فلم يبرح حتى أنزل الله:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الـمُفْلِحُونَ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٨٨.

(٣) الحشر ٥٩: ٩.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٦٢

٤٣ - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرّض لهم، وكثرة الصدقة عليهم

[ ١٢٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن (عليه‌السلام ) إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) : يا أبا جعفر، بلغني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، وإنّما ذلك من بخل بهم لئلاّ ينال منك أحد خيراً، وأسألك بحقّي عليك، لا يكن مدخلك ومخرجك إلّا من الباب الكبير، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضّة ثمّ لا يسألك أحد شيئاً إلّا أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً، والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقلّ من خمسة وعشرين ديناراً، والكثير إليك، إنّي إنّما اُريد بذلك أن يرفعك الله، فأنفق(١) ولا تخش من ذي العرش إقتاراً.

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيى العطار(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٣ / ٥.

(١) في نسخة من العيون: فاتق الله ( هامش المخطوط ).

(٢) عيون الأخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨ / ٢٠.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٦٣

٤٤ - باب استحباب إنفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات

[ ١٢٥٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئاً ؟ فقال: لا والله، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : فمن أين يخلف الله علينا ؟ أنفق ولو درهماً واحداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح، إن شاء الله(١) .

٤٥ - باب تأكّد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبها على صاحب الضرورة

[ ١٢٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عز وجلّ:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (٢) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته.

[ ١٢٥٠٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٤ / ٩.

(١) يأتي في أبواب النفقات من كتاب النكاح.

وتقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٦ / ٤.

(٢) الحج ٢٢: ٢٨.

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ١.

٤٦٤

قال: يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد فبجاهك(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه

[ ١٢٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب قال: في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٤) فقال: كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم فيتصدّقوا بها، فأبى الله عزّ وجلّ أن يخرجوا إلّا من أطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥٠٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب: عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٥) ؟ فقال في الكسب: هم قوم

____________________

(١) في المصدر: فتجاهد.

(٢) تقدم في الباب ١، وعلى بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وعلى بعض المقصود في الباب ٣٤ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٤٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨ / ١٠.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

٢ - مستطرفات السرائر: ٨٩ / ٤١، وأورده في الحديث ٢، ونحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

(٥) البقرة ٢: ٢٦٧.

٤٦٥

كسبوا مكاسب خبيثة قبل أن يسلموا، فلمّا أن حسن إسلامهم أبغضوا ذلك الكسب الخبيث وجعلوا يريدون أن يخرجوه من أموالهم فأبى الله أن يتقرّبوا إليه إلّا بأطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٢٥١١ ] ٤ - وفي ( المقنع ) عن الحلبي، أنّه سأل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٢) ؟ فقال: كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك، وإنّ الصدقة لا تصلح إلّا من كسب طيّب.

[ ١٢٥١٢ ] ٥ - ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي الصباح، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) مثله.

[ ١٢٥١٣ ] ٦ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن القاسم الاسترابادي،

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٣١ / ١٢١.

(١) الكافي ٤: ٣٢ / ٤.

٤ - المقنع: ٥٤.

(٢) البقرة ٢: ٢٦٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩٢.

٦ - معاني الأخبار: ٣٣ / ٤.

٤٦٦

عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ من اتّبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعتُ غثاء العامّة(١) تعظّمه وتصفه فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامّة، فما زال يراوغهم حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مرّ بخبّاز فتغفّله فأخذ من دكّانه رغيفين مسارقة فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثم مرّ بعده بصاحب رمّان فما زال به حتى تغفّله وأخذ من عنده رمّانتين مسارقه فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثمّ أقول: وما حاجته إذاً إلى المسارقة ؟! ثمّ لم أزل أتبعه حتى مرّ بمريض فوضع الرغيفين والرمّانتين بين يديه - ثم ذكر أنّه سأله عن فعله - فقال له: لعلّك جعفر بن محمّد ؟ قلت: بلى، فقال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك ؟! فقلت: وما الذي جهلت منه ؟ قال: قول الله عزّ وجلّ:( مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَىٰ إلّا مِثْلَهَا ) (٢) ، وإنّي لـمّا سرقت الرغيفين كانت سيّئتين، ولـمّا سرقت الرمّانتين كانت سيّئتين، فهذه أربع سيّئات، فلمّا تصدّقت بكلّ واحدة منها كان لي أربعين حسنة، فانتقص من أربعين حسنة أربع سيّئات وبقى لي ستّ وثلاثون حسنة، فقلت له: ثكلتك اُمّك، أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الـمُتَّقِينَ ) (٣) إنّك لما سرقت رغيفين كانت سيّئتين، ولما سرقت رمّانتين كانت أيضا سيّئتين، ولـمّا دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنّما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته،

____________________

(١) في الاحتجاج: الناس ( هامش المخطوط ).

(٢) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٣) المائدة ٥: ٢٧.

٤٦٧

قال الصادق( عليه‌السلام ) : بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يُضلّون ويضلّون(١) .

ورواه العسكري (عليه‌السلام ) في ( تفسيره )(٢) .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥١٤ ] ٧ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قول الله:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٤) قال: كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك، فكان أحدهم يتممها فينفقها ويتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك على التصدّق بالمال الحرام مع عدم العلم بالمالك في الحجّ(٥) ، وفي التجارة(٦) ، وفي اللقطة(٧) ، وغير ذلك(٨) .

____________________

(١) فيه أن الحمل علىٰ الظاهر تأويل، ولا يخفى أن ذلك مخصوص بحمل العام علىٰ الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية، كما في الصورة المفروضة في الحديث، أو علىٰ العمل بظواهر القران التي لا يوافقها حديث، ليؤمن به من النسخ والتخصيص والتقييد ونحوها، وذلك قد تواتر النص بالمنع منه وعلىٰ هذا فالحمل علىٰ الظاهر في القرآن واستنباط الأحكام النظرية منه قبل التفحص عن تفسيره وتأويله وتخصيصه وتقييده ونحوها داخل في التأويل المذكور في قوله تعالى( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) وغير ذلك من الآيات والروايات المتواترة الصريحة والله أعلم، ولا يلزم من ذلك الدور لوجود الروايات الصريحة، وانتفاء التقية « منه قده ».

(٢) تفسير الإمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٤٤ و ٤٥ / ٢٠.

(٣) الاحتجاج: ٣٦٩.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩١.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٥) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

(٦) يأتي في البابين ٤، ٥٠ من أبواب ما يكتب به.

(٧) يأتي في البابين ٢، ٧ من أبواب.

(٨) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.=

٤٦٨

٤٧ - باب استحباب إطعام الطعام

[ ١٢٥١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : المنجيات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام.

[ ١٢٥١٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمّد وابن فضّال جميعاً، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال إنّ الله عز وجلّ يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء.

وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ١٢٥١٧ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ إشباع جوعة المؤمن، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه.

____________________

= وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، وفي الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

الباب ٤٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٥ / ١٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

٢ - الكافي ٤: ٥١ / ٨، وأورده في الحديث ٧، ونحوه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن المحاسن في الأحاديث ٣، ١١، ١٢، ١٥ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(١) الكافي ٤: ٥١ / ٦.

٣ - الكافي ٤: ٥١ / ٧.

٤٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٥١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: اُتي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) باُسارى فقدّم رجل منهم ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: أخّر هذا اليوم يا محمّد، فردّه وأخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: يا محمّد، ربّك يقرؤك السلام ويقول لك: إنّ أسيرك هذا يطعم الطعام، ويقري الضيف، ويصبر على النائبة، ويحمل الحمالات، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إنّ جبرئيل أخبرني فيك عن الله بكذا وكذا وقد اعتقتك، فقال له: وإنّ ربّك ليحبّ هذا ؟ فقال: نعم، قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله، والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لا رددت عن مالي أحداً أبداً.

[ ١٢٥١٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكّين في السنام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي

____________________

(١) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٨.

٤ - الكافي ٤: ٥١ / ٩.

٥ - الكافي ٤: ٥١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١٨ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٧ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العتق.

٤٧٠

الأطعمة إن شاء الله(١) .

٤٨ - باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الأشياء إليه وأطيب الأطعمة كالسكّر ونحوه

[ ١٢٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن معمّر بن خلاّد قال: كان أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) إذا أكل اُتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ثمّ يأمر بها للمساكين، ثمّ يتلو هذه الآية( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) (٢) ثمّ قال: علم الله عزّ وجلّ أنّه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنّة.

[ ١٢٥٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن بن عاصم(٣) ، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) إنّه كان يتصدّق بالسكّر، فقيل له: أتتصدّق بالسكّر ؟ قال: نعم، إنّه ليس شيء أحب إليّ منه، وأنا اُحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن الحسين، عن الحسين بن عاصم بن يونس(٤) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله

____________________

(١) يأتي في البابين ٢٣، ٢٦ من أبواب آداب المائدة، وفي الباب ٨٨ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٢ / ١٢.

(٢) البلد ٩٠: ١١.

٢ - الكافي ٤: ٦١ / ٣.

(٣) في نسخة: الحسين بن الحسن، عن عاصم ( هامش المخطوط )

(٤) في نسخة: الحسين بن عاصم، عن يونس ( هامش المخطوط )

٤٧١

( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٩ - باب تأكّد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه

[ ١٢٥٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )(٣) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : أوّل ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء - يعني: في الأجر -.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد مثله، إلى قوله: صدقة الماء(٥) .

[ ١٢٥٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: أفضل الصدقة إبراد كبد حرّىٰ(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٧ / ١.

(٣) في الثواب: عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٤٩.

(٥) ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٧ / ٢.

(٦) الكبد الحرّىٰ: المراد حياة صاحبها لأنه إنّما تكون كبد حرّىٰ اذا كان فيها حياة، أو =

٤٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٥٢٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساً، ومن أحيا نفساً فكأنّما أحيا الناس جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

[ ١٢٥٢٥ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: علّمني عملاً أدخل به الجنّة، فقال: أطعم الطعام، وأفش السلام، قال: فقال لا اُطيق ذلك، قال: فهل لك إبل ؟ قال: نعم، قال: فانظر بعيراً فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلّا غبّاً فلعلّه لا ينفق بعيرك ولا يتخرّق(٤) سقاؤك حتى تجب لك الجنّة.

[ ١٢٥٢٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إن الله تبارك

____________________

= العطشىٰ ( مجمع البحرين - حرر - ٣: ١٢٦٤ ).

(١) لم نعثر عليه في الفقيه.

(٢) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٩.

٣ - الكافي ٤: ٥٧ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥١.

٤ - الكافي ٤: ٥٧ / ٥.

(٤) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدر: لا ينخرق.

٥ - الكافي ٤: ٥٨ / ٦.

٤٧٣

وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّىٰ، ومن سقى كبداً حرّىٰ من بهيمة وغيرها(١) أظلّه الله(٢) يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥٢٧ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن علي بن محمّد بن حبيش(٤) ، عن إبراهيم بن محمّد الدينوري، عن عبد الله ابن محمّد بن عبد العزيز، عن يحيى بن عبد الحميد، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أتى رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: ما عمل إن عملت به دخلت الجنّة ؟ قال: اشتر سقاءاً جديداً ثمّ اسق فيها حتى تخرقها فإنّك لا تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنّة.

[ ١٢٥٢٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في نسخة: أو غيرها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: في ظل عرشه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥٠.

٦ - أمالي الطوسي ١: ٣١٧.

(٤) في المصدر: علي بن محمد بن خشيش.

٧ - ثواب الأعمال: ١٦٤ / ٢، واورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب آداب المائدة.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٠، وعلىٰ بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب فعل المعروف.

٤٧٤

٥٠ - باب استحباب البرّ بالإِخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة

[ ١٢٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(١) ، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الله(٢) ، عن محمّد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٥٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومِن خالص الإِيمان البرّ بالإِخوان والسعي في حوائجهم، وإنّ البارّ بالإِخوان ليحبّه الرحمن، وفي ذلك مرغمة الشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول الجنان ثم قال لجميل: يا جميل أخبر بهذا غُرر أصحابك، قلت: جعلت، فداك، من غُرر أصحابي؟ قال: هم البارّون بالإِخوان في العسر واليسر الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمّن

____________________

الباب ٥٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٩ / ٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩٧ من أبواب المزار.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد.

(٢) في نسخة: محمّد بن عبيد الله ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي.

(٣) التهذيب ٤: ١١١ / ٣٢٤.

٢ - الفقيه ٢: ٣٣ / ١٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨، ونحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٧٥

حدّثه، عن جميل بن درّاج مثله(١) .

[ ١٢٥٣١ ] ٣ - قال الصدوق: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا(٢) يكتب له ثواب صلتنا، ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا(٣) يكتب له ثواب زيارتنا.

[ ١٢٥٣٢ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن ابن الغضائري، عن التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمّد بن خالد، عن أبي قتادة، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال للمعلّى بن خنيس: يا معلّى، اعزز بالله يعززك، قال: بماذا ؟ قال: يا معلّى، خف الله يخف منك كل شيء، يا معلّى، تحبّب إلى إخوانك بصلتهم فإنّ الله تبارك وتعالى جعل العطاء محبة والمنع مبغضة، فأنتم والله إن تسألوني فاُعطكم فتحبّوني أحبّ إليّ من أن لا تسألوني فلا اُعطيكم فتبغضوني، ومهما أجرى الله لكم من شيء على يدي فالمحمود الله، ولا تبعدون من شكر ما أجرى الله لكم على يدي.

[ ١٢٥٣٣ ] ٥ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: ذكر رجل عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الأغنياء ووقع فيهم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اسكت، فإنّ الغني إذا كان وصولاً لرحمه وبارّا بإخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين، لأن الله يقول:( وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ) (٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤١ / ١٥.

٣ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩١.

(٢، ٣) في نسخة: شيعتنا ( هامش المخطوط ).

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣١٠.

٥ - تفسير القمي ٢: ٢٠٣.

(٤) سبأ ٣٤: ٣٧.

٤٧٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها

[ ١٢٥٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن محمّد الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عز وجل:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) (٣) قال: إنّما يعني أولى بكم أحقّ بكم وباُموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليّاً وأولاده الأئمة (عليهم‌السلام ) إلى يوم القيامة، ثمّ وصفهم الله عزّ وجلّ فقال:( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٤) وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صلاة الظهر وقد صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار، وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كساه إيّاها، وكان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من انفسهم، تصدّق على مسكين، فطرح الحلّة إليه وأومأ بيده إليه أن احملها، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده بنعمته، وكلّ من بلغ من أولاده مبلغ الإِمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدّقون

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠٤، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٥، ٨ من الباب ٧٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ١: ٢٢٨ / ٣، واورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب الملابس.

(٣، ٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٧

وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) من الملائكة، والذين يسألون الأئمّة من أولاده يكونون من الملائكة.

[ ١٢٥٣٥ ] ٢ - الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - وقد أنزل الله في كتابه:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) وعلي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد وجه الله عزّ وجلّ في كلّ حال.

[ ١٢٥٣٦ ] ٣ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن صفوان، عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٢) فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى المسجد فاستقبله سائل فقال: هل أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: نعم، ذاك المصلّي، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإذا هو أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي حمزة نحوه(٣) .

[ ١٢٥٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) بإسناده عن أبي الجارود - في حديث - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ ) (٤) الآية، أنّ رهطاً من اليهود أسلموا فقالوا: من

____________________

٢ - الاحتجاج:

(١) المائدة ٥: ٥٥.

٣ - تفسير القمي ١: ١٧٠.

(٢) المائدة ٥: ٥٥.

(٣) تفسير العياشي ١: ٣٢٨ / ١٣٩.

٤ - أمالي الصدوق: ١٠٧ / ٤.

(٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٨

وصيّك يا رسول الله ومن وليّنا من بعدك ؟ فنزلت هذه الآية فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قوموا، فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج، فقال: يا سائل، أما أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: بلى هذا الخاتم، فقال: من أعطاك ؟ فقال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي، قال: على أيّ حال أعطاك ؟ قال: كان راكعاً، فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر أهل المسجد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : علي بن أبي طالب وليّكم بعدي الحديث.

أقول: لا يبعد أن يكون أعطى الحلّة والخاتم معاً سائلاً واحداً أو سائلين في صلاة واحدة أو صلاتين.

[ ١٢٥٣٨ ] ٥ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن خالد بن بريد، عن معمر المكّي، عن إسحاق ابن عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) ، عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسن، عن جدّه (عليه‌السلام ) قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) سائل وهو راكع في صلاةٍ تطوّع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأعلمه بذلك، فنزلت على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هذه الآية( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) فقرأها علينا ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٧ / ١٣٨.

(١) المائدة ٥: ٥٥.

(٢) تقدم في الأبواب ٥، ٧، ٢١، ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٧٩

٥٢ - باب استحباب التصدّق بنصف المال

] ١٢٥٣٩ [ ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فقال: إنّ الحسن بن علي (عليه‌السلام ) قاسم ربّه ثلاث مرّات حتى نعلاً ونعلاً وثوباً وثوباً وديناراً وديناراً، وحجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

تم كتاب الزكاة من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ).

____________________

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٩.

(١) تقدم في الأبواب ١، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ١٨، ٣٩، ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٦، ٢٧، ٢٨، ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣١ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549