وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381670 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٧٩٦٩ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار، فقال: استغفر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وتره سبعين مرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه(٢) .

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (٣) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٣٠/٥٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٠٩/١٤٠٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٤/٢ - الباب ٨٦.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٨/٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء.

٢٨١

بيساري فقال: يا عبد الله، بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه، الحديث.

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع.

[ ٧٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن القنوت؟ فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٣٥٩/١٤١٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٨٢

[ ٧٩٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٩٧٦ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.

[ ٧٩٧٧ ] ٦ - قال: وفي رواية أبي بصير: هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام(٢) .

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(١) المزمّل ٧٣: ٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير.

الباب ١٣

فيه ٣ أحادبث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٩/١٤١٠.

٢٨٣

[ ٧٩٧٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

[ ٧٩٨٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض(١) هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي، عن أبي علي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

أقول: الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) .

____________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

٣ - رجال الكشي ٢: ٧٦٢/٨٧٩.

(١) في المصدر. بغض.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٦١/٨٧٥.

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع.

٢٨٤

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: أسمّي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة: اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين(٤) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك، وممّن خلقت لجنّتك، قلت: أسمّي الأئمة؟ قال: سمّهم جملة.

١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

(١) الفقيه ١: ٣١٢/١٤١٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٨/٦٣.

(٤) في المصدر: المسلمين.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦١/٩٣٢، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٩.

٢٨٥

محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال: لا إعادة عليه.

[ ٧٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال: ليس عليه شيء وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.

[ ٧٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت(١) ولا ينافي عدم الوجوب.

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٥.

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٠/١٠.

٢٨٦

( عليه‌السلام ) : رجل نسي القنوت( فذكره) (١) وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الوليد الخرّاز. عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣١، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٨.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٧.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٨، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٥.

٢٨٧

عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا.

أقول: حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة، وعلى التقية أخرى لما مرّ(١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا.

قال الصدوق: إنّما منع الصادق( عليه‌السلام ) من ذلك في الوتر والغداة(٢) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٩، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣٠، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ١٦١/٦٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٠.

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣١٢/١٤٢١.

(٢) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه - قده ».

٢٨٨

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟ قال: تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي(١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

____________________

٦ - مسائل علي جعفر: ١٧٦/٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٧، في حديث.

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، ( منه - قده - في هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

٢٨٩

في الصلاة فليس بكلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

[ ٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

٢٩٠

جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله (٢) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فل-مّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال: اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة(٣) .

٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلّى الله عليه

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩١.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٩/٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٢/٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٨/١٤٠٦.

٢٩١

وآله ): أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

[ ٨٠٠٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: ورد عنهم ( عليهم‌السلام ): أفضل الصلاة ما طال قنوتها.

[ ٨٠٠٦ ] ٤ - قال: وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق( عليه‌السلام ) قال: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت(٢) في الركعة الأولى.

أقول: والقنوتات المرويّة عنهم (عليهم‌السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(١) أمالي الصدوق: ٤١١.

٣ - الذكرى: ١٨٥.

٤ - الذكرى: ١٨٥، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد.

(٢) في المصدر: قنتّ.

٢٩٢

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع(١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

أقول: ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٦.

(١) في نسخة: على. هامش المخطوط.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الركوع *

١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثمّ اركع وقل: « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر(٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل(٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

____________________

أبواب الركوع

* الركوع: الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣: ١٢٢٢ ).

الباب ١

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٩/١.

(١) في التهذيب: ربّ - هامش المخطوط -.

(٢) في حديث الركوع: « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة. ( مجمع البحرين ٣: ٢٦٨ ).

(٣) في التهذيب: ترسل - هامش المخطوط -.

٢٩٥

وبلغ(١) بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمّ قل: « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وكبّر(٥) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) في التهذيب: تلقم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٩.

٢٩٦

معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية(١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبوديّة.

[ ٨٠١٢ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها(٢) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.

[ ٨٠١٤ ] ٦ - وفي حديث آخر: في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ستّة عشر، وفي الفجر إحدى عشرة، وخمس تكبيرات القنوت.

____________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه، وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى: ١٩٨ و ١٩٩ ).

٣ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨١.

(٢) في المصدر: زينتها.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٩٧

[ ٨٠١٥ ] ٧ - ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن المهدي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

[ ٨٠١٦ ] ٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي( عليه‌السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٧ - يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

٨ - الذكرى: ١٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٨/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩/٩٤٨.

٢٩٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) وفي إتمام الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم، عن إلقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنّة ثلاث، والفضل في سبع.

[ ٨٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٥ باختلاف في اللفظ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ و ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٣، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٥.

٢٩٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.

[ ٨٠٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

[ ٨٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين( عن أبيه) (١) ، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزئه واحدة.

[ ٨٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

[ ٨٠٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل)

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٤، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٦.

٤ - الاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٧، والتهذيب ٢: ٧٦/٢٨٥.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٨٠/٣٠٠.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧، وعلل الشرائع ١: ٢٦٠/٩ - الباب ١٨٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بدّ من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر، ومن نسي فليعد من الغد.

[٣٧٥٨] ٢ - قال الكليني: وروي فيه رخصة للعليل.

[٣٧٥٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمّان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار، قال: يقضيه من آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.

[٣٧٦٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال: يغتسل ما بينه وبين اللّيل، فإن فاته اغتسل يوم السبت.

[٣٧٦١] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل، هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا.

أقول: هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب، أو على ما بعد يوم السبت، أو التقيّة، والله أعلم.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٢ / ٧.

٣ - التهذيب ١: ١١٣ / ٣٠٠، والاستبصار ١: ١٠٤ / ٣٤٠.

٤ - التهذيب ١: ١١٣ / ٣٠١.

٥ - التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٦.

٣٢١

١١ - باب أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال، وإنّ ما قرب من الزوال أفضل، فإن نام بعده لم يعد.

[٣٧٦٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال: نعم.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٢) .

[٣٧٦٣] ٢ - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في أي اللّيالي أغتسل من شهر رمضان - إلى أن قال - والغسل أوّل الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.

[٣٧٦٤] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح.

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢١.

(١) مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٩.

(٢) الكافي ٣: ٤١٨ / ٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١٤٤٢، أورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ١ من الاغسال المسنونة.

٣ - قرب الاسناد: ١٥٨ أورده في الحديث ٢٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣٢٢

[٣٧٦٥] ٤ - وعن محمّد بن الوليد، عن ابن بكير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغسل في رمضان؟ - إلى أن قال - والغسل أوّل الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: فقال: اليس هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك؟!

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة.

[٣٧٦٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن دويل بن هارون، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اغتسل يوم الجمعة(١) فقال: « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين » كان طهراً له من الجمعة إلى الجمعة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٧٨ تقدم صدره في الحديث ١٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٠ / ٣١.

(٢) في الفقيه: للجمعة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٨.

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من الجنابة.

٣٢٣

١٣ - باب أنّ وقت الغسل في شهر رمضان من أوّل الليل الى آخره، فإن نام لم يعد.

[٣٧٦٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: تغتسل في ثلاث ليالٍ من شهر رمضان - إلى أن قال - والغسل في أوّل اللّيل وهو يجزي إلى آخره.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[٣٧٦٨] ٢ - وبإسناده عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب(١) الشمس قبيله، ثمّ تصلي وتفطر.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وفضيل، مثله(٢) .

[٣٧٦٩] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اللّيلة التي يطلب فيها ما يطلب، متى الغسل؟ فقال: من أوّل اللّيل، وإن شئت حيث تقوم من آخره.

وسألته عن القيام؟ فقال: تقوم في أوّله وآخره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى حكم النوم في وقت غسل

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٦ وتقدم بتمامه عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) مر في الحديث ١ هن الباب ٤ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٨.

(٢) في نسخة: غروب ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ١٥٣ / ١.

٣ - الكافي ٤: ١٥٤ / ٣.

٣٢٤

الجمعة(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب ما يستحبّ من الأغسال في شهر رمضان.

[٣٧٧٠] ١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال: روى ابن أبي قرّة في كتاب ( عمل شهر رمضان ) بإسناده إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه.

قال ابن طاوس: وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين.

[٣٧٧١] ٢ - قال: وقد روي أنّ الغسل أوّل اللّيل.

[٣٧٧٢] ٣ - وروي بين العشاءين، وروينا ذلك عن الائمّة الطاهرين.

[٣٧٧٣] ٤ - قال: ورأيت في كتاب أعتقد أنّه تأليف أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جارٍ ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّاً من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل.

[٣٧٧٤] ٥ - قال: ومن ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق( عليه‌السلام ) : من أحبّ أن لا تكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان فإنّه من اغتسل أول ليلة منه، لا تكون به حكّة(٣) إلى شهر رمضان من قابل.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - الاقبال: ١٤.

٢ - الاقبال: ١٤.

٣ - الاقبال: ١٤.

٤ - الاقبال: ١٤.

٥ - الاقبال: ١٤.

(٣) في المصدر: لا يصيبه حكة.

٣٢٥

[٣٧٧٥] ٦ - قال: ومن كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمّد بن عياش الجوهري بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمّر وشدّ الميزر وبرز من بيته واعتكف، وأحيى الليل كلّه، وكان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين.

[٣٧٧٦] ٧ - قال ابن طاوس: وروينا بإسنادنا إلى سعد بن عبدالله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن ابائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: من اغتسل أوّل يوم من السنّة في ماء جارٍ وصبّ على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السنّة، وإنّ أوّل كلّ سنّة أوّل يوم من شهر رمضان.

[٣٧٧٧] ٨ - قال: ومن كتاب جعفر بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ من ضرب وجهه بكفّ من ماء وردٍ أمن ذلك اليوم من المذلّة والفقر، ومن وضع على رأسه من ماء وردٍ أمن تلك السنّة من البرسام(١) ، فلا تدعوا ما نوصيكم به.

[٣٧٧٨] ٩ - قال: وروينا عن الشيخ المفيد في ( المقنعة ) في رواية عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه يستحبّ الغسل ليلة النصف من شهر رمضان.

[٣٧٧٩] ١٠ - قال: وروينا بإسنادنا إلى محمّد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٦ - الاقبال: ٢١، وفيه اختلاف.

٧ - الاقبال: ٨٦.

٨ - الاقبال: ٨٦.

(١) البرسام: علة تكون في الرأس، شبه الجنون. ( لسان العرب ١٢: ٤٦ ).

٩ - الاقبال: ١٥٠.

١٠ - الاقبال: ١٩٥.

٣٢٦

قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كلّ ليلة.

[٣٧٨٠] ١١ - قال وقد روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد، بإسناده إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غسل(١) إحدى وعشرين من شهر رمضان سنّة.

[٣٧٨١] ١٢ - قال: وروى علي بن عبد الواحد بإسناده إلى عيسى بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان؟ فقال: كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين.

[٣٧٨٢] ١٣ - قال: ومن الكتاب المذكور بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان؟ فقال: اغتسل ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين.

[٣٧٨٣] ١٤ - قال: وعن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أنّه كان يغتسل في كلّ ليلة من العشر الأواخر.

[٣٧٨٤] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد روي: أنّه يغتسل في ليلة سبع عشرة.

أقول: تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

١١ - الاقبال: ١٩٥.

(١) في المصدر زيادة: ليلة.

١٢ - الاقبال: ٢٢٠.

١٣ - الاقبال: ٢٢٦.

١٤ - الاقبال: ٢٣٧.

١٥ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٧.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٣٢٧

١٥ - باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما.

[٣٧٨٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟ فقال: يا حسن، إن القاريجار إنّما يعطى أجرته عند فراغه، وذلك ليلة العيد، قلت: جعلت فداك، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، إلّا أنّه قال: وكذلك العيد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى، مثله، إلّا أنّه قال: يا حسن، إنّ القائل لحّان - إلى أن قال - وكذلك العيد، واسقط قوله: فاغتسل(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد السياري، عن القاسم بن يحيى، مثله، وفيه: وكذلك إلعيد(٣) .

أقول: القاريجار فارسي معرّب، معناه: العامل والأجير، قاله بعض مشايخنا.

[٣٧٨٦] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال: روي أنّه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنّها ليلة العيد.

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٦٧ / ٣.

(١) التهذيب ١: ١١٥ / ٣٠٣.

(٢) الفقيه ٢: ١٠٩ / ٤٦٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٨٨.

٢ - الاقبال: ٢٧١.

٣٢٨

[٣٧٨٧] ٣ - قال: وروينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغسل يوم الفطر سنّة.

[٣٧٨٨] ٤ - قال: وروى محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى أبي عيينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشّع، وليكن غسلك تحت الظلال، أو تحت حائط، وتستتر بجهدك، الحديث.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين وذكر في الوقت خاصّة، وعدم وجوب ذلك.

[٣٧٨٩] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر؟ قال: سنّة، وليس بفريضة.

[٣٧٩٠] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: غسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحبّ تركها.

____________________

٣ - الاقبال: ٢٧٩.

٤ - الاقبال: ٢٧٩.

(١) تقدم في الباب ١ والاحاديث ٩ و ١٢ و ١٨ و ١٩ الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب، والحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد.

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٥، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٣.

٢ - التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٧٠، والاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٦.

٣٢٩

[٣٧٩١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى؟ قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.

أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٣٧٩٢] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الاضحى؟ فقال: واجب إلّا بمنى.

[٣٧٩٣] ٥ - قال: وروي أن غسل العيدين سنّة.

أقول: الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكّد.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك(١) .

١٧ - باب أنّ وقت غسل العيدين بعد الفجر.

[٣٧٩٤] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلك من غسل

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٥ / ٨٥٠، والاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٧.

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٥.

٥ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٦.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث ٩ و ١٢ و ١٩ من الباب ٦ والحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٨٥.

٣٣٠

العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر(١) لم يجزه، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٨ - باب استحباب غسل التوبة وصلاتها.

[٣٧٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: بأبي أنت وأُمّي، إني أدخل كنيفاً(٣) ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربمّا أطلت الجلوس استماعاً منّي لهنّ، فقال( عليه‌السلام ) : لا تفعل، فقال الرجل: والله ما آتيهن، إنّما هو سماع أسمعه بأُذني، فقال( عليه‌السلام ) : لله أنت، أما سمعت الله يقول:( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ‌ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِلكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولًا ) ؟ فقال: بلى والله، لكأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي، لا جرم إنّي لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله، فقال له: قم فاغتسل وصل(٤) ما بدا لك، فإنك كنت مقيماً على أمر عظيم، ما كان أسوء حالك لو متّ على ذلك. أحمد الله، وسله التوبة من كلّ ما يكره، فأنّه لا يكره إلّا كلّ قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإنّ لكلٍّ أهلاً.

ورواه الصدوق والشيخ مرسلاً، نحوه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: قبل طلوع الفجر.

(٢) تقدم في الحديث ٣ الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٣٢ / ١٠.

(٣) في المصدرزيادة: لي.

(٤) وفيه: وسل.

(٥) الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٧، والتهذيب ١: ١١٦ / ٣٠٤ كتب المصنف في هامش الاصل مايلي : =

٣٣١

١٩ - باب استحباب الغسل لمن قتل وزغاً، أو قصد الى مصلوب فنظر إليه.

[٣٧٩٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الوشّاء، عن كرام، عن عبدالله بن طلحة قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الوزغ؟ فقال: هو رجس، وهو مسخ كلّه، فإذا قتلته فاغتسل.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات )(١) : عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علي كرام(٢) ، عن عبدالله بن طلحة، مثله.

[٣٧٩٧] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل.

قال: وقال بعض مشايخنا: إنّ العلّة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها.

[٣٧٩٨] ٣ - قال: وروي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة.

____________________

= قال الشيخ بهاء الدين: « لم اظفر بهذه الرواية مسندة في شيء من كتب الحديث المشهورة ».

وهذا عجيب منه، وعذره أنّها مذكورة في ( باب الغناء ) من الكليني، لا في كتاب الطهارة، ولهذا نظائر كثيرة جداً من علمائنا المتأخرين. ( منه قده ).

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٢٣٢ / ٣٠٥.

(١) بصائرالدرجات: ٣٧٣ / ١.

(٢) كذا في الأصل وفي المصدر: عن كرام بن كرام.

٢ - الفقيه ١: ٤٤ / ١٧٤.

٣ - الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٥.

٣٣٢

٢٠ - باب استحباب غسل قضاء الحاجة.

[٣٧٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن زياد القندي، عن عبد الرحيم القصير قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: جعلت فداك، إنّي اخترعت دعاءاً، قال: دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وصلّ ركعتين تهديهما إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قلت: كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلّي ركعتين، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد القندي، مثله(١) .

[٣٨٠٠] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن دويل، عن مقاتل بن مقاتل قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : علّمني دعاء لقضاء الحوائج(٢) ، فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمّة فاغتسل والبس أنظف ثيابك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله تعالى.

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٧٦ / ١، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من الصلوات المندوبة.

(١) الفقيه ١: ٣٥٣ / ١٥٥١، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١١٦ / ٣٠٥.

٢ - الكافي ٣: ٤٧٧ / ٣، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من الصلوات المندوبة.

(٢) في الاصل عن نسخة من الفقيه ( الحاجة ).

(٣) التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٦ ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢٨ من أبواب الصلوات المندوبة.

٣٣٣

٢١ - باب استحباب غسل الاستخارة.

[٣٨٠١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن وهب، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الأمر يطلبه الطالب من ربّه، قال: يتصدّق في يومه على ستّين مسكيناً، على كلّ مسكين صاع بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فإذا كان الليل فاغتسَل في ثلث الليل الباقي(١) - إلى أن قال: - فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرّة يقول، وذكر الدعاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن مرازم، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[٣٨٠٢] ٢ - وقد سبق حديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وغسل الاستخارة يستحبّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٢ - باب استحباب الغُسل في أوّل رجب ووسطه وآخره.

[٣٨٠٣] ١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال: وجدنا في كتب العبادات عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته اُمّه.

____________________

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٧.

(١) في نسخة: الثاني ( هامش المخطوط ).

٢ - سبق في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من الاستخارة.

(٣) الفقيه ١: ٣٥٠ / ١٥٤٥.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الاقبال: ٦٢٨.

٣٣٤

٢٣ - باب استحباب غسل ليلة نصف شعبان.

[٣٨٠٤] ١ - محمّد بن الحسن، عن جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن الحسين بن محمّد الفرزدق القطعي، عن الحسين بن أحمد المالكي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب استحباب غسل يوم النيروز.

[٣٨٠٥] ١ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ): عن المعلّى بن خنيس، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في يوم النيروز، قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك، الحديث(٣) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٨ وأخرجه مرسلاً عن المصباح في الحديث ١٨ من الباب ٢٨ من الصوم المندوب.

(١) كتب المصنف على قوله ( ورحمة ) علامة نسخة وهو ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصلوات المندوبة.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - مصباح المتهجد: ٧٩٠ وعنه في البحار ٥٩: ١٠١ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الصلوات، وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) قال ابن فهد في المهذب، ثلاثة أقوال في تعيين النيروز، أنّه أول سنّة الفرس، أو حلول الشمس أول الحمل، أو عاشر أيار. ونقل الاخير عن ابن ادريس ويرجح الثاني، واستدل بما يأتي في الصلوات المندوبة وغيره ونقل الاقوال الثلاثة أيضاً الشهيد في الذكرى: ٢٤ « منه قده ».

٣٣٥

٢٥ - باب استحباب الغُسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمّدا ً أو مع احتراق القرص كلّه.

[٣٨٠٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمرفليس عليه إلّا القضاء بغير غسل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٦ - باب استحباب غسل الإِحرام.

[٣٨٠٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام فانتف إبطيك - إلى أن قال - واغتسل والبس ثوبيك، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٩، الاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٨، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤، ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

- الكافي ٤: ٣٢٦ / ١، يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاحرام، وتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب الاحرام.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٧ و ٨ الباب ١ من هذه إلّا بواب.

(٤) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من أبواب الاحرام.

٣٣٦

٢٧ - باب استحباب غُسل المولود.

[٣٨٠٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: اغسلوا صبيانكم من الغمر، فإنّ الشيطان يشمّ الغمر فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذّى به الكاتبان.

وفي ( عيون الأخبار ): عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن ابائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر الحديث(١) .

[٣٨٠٩] ٢ - قد تقدّم في حديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غسل المولود واجب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٥٥٧.

(١) عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٦٩ / ٣٢٠.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

٣٣٧

٢٨ - باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة.

[٣٨١٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني، عن، محمّد بن موسى، عن علي بن حسان، عن علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا - إلى أن قال - ومن صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة - إلى أن قال - عدلت عند الله مائة الف حجّة، ومائة الف عمرة، الحديث.

٢٩ - باب استحباب غسل الزيارة.

[٣٨١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن نعيم بن الوليد، عن يوسف الكناسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت قبر الحسين( عليه‌السلام ) فأت الفرات واغتسل، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٤٣ / ٣١٧.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٧٢ / ١.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ الباب ٣١ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ الباب ١٥ والحديث ١ و ٢ الباب ٢٧، والحديث ١ و ١٠ الباب ٥٩، والحديث ١ و ٢ الباب ٨٨، والحديث ٣ و ٤ الباب ٩٥، والباب ٩٦ من أبواب المزار.

٣٣٨

٣٠ - باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها.

[٣٨١٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد بن(١) عمر الجلاب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيمّا امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبّل منها صلاة حتّى يرض عنها، وأيمّا امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

وروى الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الحكم الاول(٢) .

وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير(٣) .

٣١ - باب تداخل الأغسال إذا تعددت، وإجزاء غسل واحد عنها، واجزاء كلّ غسل عن الوضوء.

[٣٨١٣] ١ - قد تقدّم في حديث زرارة، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد.

____________________

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٢.

(١) في نسخة زيادة: أبي - هامش المخطوط - وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه سعد بن عمر الجلاب.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٠.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٢.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

٣٣٩

قال: ثمّ قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.

أقول: وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في الجنابة(١) وفي الحيض(٢) وفي تغسيل الميّت(٣) وغير ذلك.

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الحيض.

(٣) تقدم في الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549