وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 549
المشاهدات: 335461
تحميل: 4503


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 335461 / تحميل: 4503
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بدّ من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر، ومن نسي فليعد من الغد.

[٣٧٥٨] ٢ - قال الكليني: وروي فيه رخصة للعليل.

[٣٧٥٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمّان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار، قال: يقضيه من آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.

[٣٧٦٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال: يغتسل ما بينه وبين اللّيل، فإن فاته اغتسل يوم السبت.

[٣٧٦١] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل، هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا.

أقول: هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب، أو على ما بعد يوم السبت، أو التقيّة، والله أعلم.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٢ / ٧.

٣ - التهذيب ١: ١١٣ / ٣٠٠، والاستبصار ١: ١٠٤ / ٣٤٠.

٤ - التهذيب ١: ١١٣ / ٣٠١.

٥ - التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٦.

٣٢١

١١ - باب أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال، وإنّ ما قرب من الزوال أفضل، فإن نام بعده لم يعد.

[٣٧٦٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال: نعم.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٢) .

[٣٧٦٣] ٢ - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في أي اللّيالي أغتسل من شهر رمضان - إلى أن قال - والغسل أوّل الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.

[٣٧٦٤] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح.

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢١.

(١) مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٩.

(٢) الكافي ٣: ٤١٨ / ٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١٤٤٢، أورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ١ من الاغسال المسنونة.

٣ - قرب الاسناد: ١٥٨ أورده في الحديث ٢٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣٢٢

[٣٧٦٥] ٤ - وعن محمّد بن الوليد، عن ابن بكير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغسل في رمضان؟ - إلى أن قال - والغسل أوّل الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: فقال: اليس هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك؟!

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة.

[٣٧٦٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن دويل بن هارون، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اغتسل يوم الجمعة(١) فقال: « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين » كان طهراً له من الجمعة إلى الجمعة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٧٨ تقدم صدره في الحديث ١٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٠ / ٣١.

(٢) في الفقيه: للجمعة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٨.

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من الجنابة.

٣٢٣

١٣ - باب أنّ وقت الغسل في شهر رمضان من أوّل الليل الى آخره، فإن نام لم يعد.

[٣٧٦٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: تغتسل في ثلاث ليالٍ من شهر رمضان - إلى أن قال - والغسل في أوّل اللّيل وهو يجزي إلى آخره.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[٣٧٦٨] ٢ - وبإسناده عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب(١) الشمس قبيله، ثمّ تصلي وتفطر.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وفضيل، مثله(٢) .

[٣٧٦٩] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اللّيلة التي يطلب فيها ما يطلب، متى الغسل؟ فقال: من أوّل اللّيل، وإن شئت حيث تقوم من آخره.

وسألته عن القيام؟ فقال: تقوم في أوّله وآخره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى حكم النوم في وقت غسل

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٦ وتقدم بتمامه عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) مر في الحديث ١ هن الباب ٤ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٨.

(٢) في نسخة: غروب ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ١٥٣ / ١.

٣ - الكافي ٤: ١٥٤ / ٣.

٣٢٤

الجمعة(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب ما يستحبّ من الأغسال في شهر رمضان.

[٣٧٧٠] ١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال: روى ابن أبي قرّة في كتاب ( عمل شهر رمضان ) بإسناده إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه.

قال ابن طاوس: وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين.

[٣٧٧١] ٢ - قال: وقد روي أنّ الغسل أوّل اللّيل.

[٣٧٧٢] ٣ - وروي بين العشاءين، وروينا ذلك عن الائمّة الطاهرين.

[٣٧٧٣] ٤ - قال: ورأيت في كتاب أعتقد أنّه تأليف أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جارٍ ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّاً من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل.

[٣٧٧٤] ٥ - قال: ومن ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق( عليه‌السلام ) : من أحبّ أن لا تكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان فإنّه من اغتسل أول ليلة منه، لا تكون به حكّة(٣) إلى شهر رمضان من قابل.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - الاقبال: ١٤.

٢ - الاقبال: ١٤.

٣ - الاقبال: ١٤.

٤ - الاقبال: ١٤.

٥ - الاقبال: ١٤.

(٣) في المصدر: لا يصيبه حكة.

٣٢٥

[٣٧٧٥] ٦ - قال: ومن كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمّد بن عياش الجوهري بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمّر وشدّ الميزر وبرز من بيته واعتكف، وأحيى الليل كلّه، وكان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين.

[٣٧٧٦] ٧ - قال ابن طاوس: وروينا بإسنادنا إلى سعد بن عبدالله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن ابائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: من اغتسل أوّل يوم من السنّة في ماء جارٍ وصبّ على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السنّة، وإنّ أوّل كلّ سنّة أوّل يوم من شهر رمضان.

[٣٧٧٧] ٨ - قال: ومن كتاب جعفر بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ من ضرب وجهه بكفّ من ماء وردٍ أمن ذلك اليوم من المذلّة والفقر، ومن وضع على رأسه من ماء وردٍ أمن تلك السنّة من البرسام(١) ، فلا تدعوا ما نوصيكم به.

[٣٧٧٨] ٩ - قال: وروينا عن الشيخ المفيد في ( المقنعة ) في رواية عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه يستحبّ الغسل ليلة النصف من شهر رمضان.

[٣٧٧٩] ١٠ - قال: وروينا بإسنادنا إلى محمّد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٦ - الاقبال: ٢١، وفيه اختلاف.

٧ - الاقبال: ٨٦.

٨ - الاقبال: ٨٦.

(١) البرسام: علة تكون في الرأس، شبه الجنون. ( لسان العرب ١٢: ٤٦ ).

٩ - الاقبال: ١٥٠.

١٠ - الاقبال: ١٩٥.

٣٢٦

قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كلّ ليلة.

[٣٧٨٠] ١١ - قال وقد روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد، بإسناده إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غسل(١) إحدى وعشرين من شهر رمضان سنّة.

[٣٧٨١] ١٢ - قال: وروى علي بن عبد الواحد بإسناده إلى عيسى بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان؟ فقال: كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين.

[٣٧٨٢] ١٣ - قال: ومن الكتاب المذكور بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان؟ فقال: اغتسل ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين.

[٣٧٨٣] ١٤ - قال: وعن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أنّه كان يغتسل في كلّ ليلة من العشر الأواخر.

[٣٧٨٤] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد روي: أنّه يغتسل في ليلة سبع عشرة.

أقول: تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

١١ - الاقبال: ١٩٥.

(١) في المصدر زيادة: ليلة.

١٢ - الاقبال: ٢٢٠.

١٣ - الاقبال: ٢٢٦.

١٤ - الاقبال: ٢٣٧.

١٥ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٧.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٣٢٧

١٥ - باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما.

[٣٧٨٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟ فقال: يا حسن، إن القاريجار إنّما يعطى أجرته عند فراغه، وذلك ليلة العيد، قلت: جعلت فداك، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، إلّا أنّه قال: وكذلك العيد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى، مثله، إلّا أنّه قال: يا حسن، إنّ القائل لحّان - إلى أن قال - وكذلك العيد، واسقط قوله: فاغتسل(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد السياري، عن القاسم بن يحيى، مثله، وفيه: وكذلك إلعيد(٣) .

أقول: القاريجار فارسي معرّب، معناه: العامل والأجير، قاله بعض مشايخنا.

[٣٧٨٦] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال: روي أنّه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنّها ليلة العيد.

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٦٧ / ٣.

(١) التهذيب ١: ١١٥ / ٣٠٣.

(٢) الفقيه ٢: ١٠٩ / ٤٦٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٨٨.

٢ - الاقبال: ٢٧١.

٣٢٨

[٣٧٨٧] ٣ - قال: وروينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغسل يوم الفطر سنّة.

[٣٧٨٨] ٤ - قال: وروى محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى أبي عيينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشّع، وليكن غسلك تحت الظلال، أو تحت حائط، وتستتر بجهدك، الحديث.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين وذكر في الوقت خاصّة، وعدم وجوب ذلك.

[٣٧٨٩] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر؟ قال: سنّة، وليس بفريضة.

[٣٧٩٠] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: غسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحبّ تركها.

____________________

٣ - الاقبال: ٢٧٩.

٤ - الاقبال: ٢٧٩.

(١) تقدم في الباب ١ والاحاديث ٩ و ١٢ و ١٨ و ١٩ الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب، والحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد.

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٥، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٣.

٢ - التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٧٠، والاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٦.

٣٢٩

[٣٧٩١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى؟ قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.

أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٣٧٩٢] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الاضحى؟ فقال: واجب إلّا بمنى.

[٣٧٩٣] ٥ - قال: وروي أن غسل العيدين سنّة.

أقول: الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكّد.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك(١) .

١٧ - باب أنّ وقت غسل العيدين بعد الفجر.

[٣٧٩٤] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلك من غسل

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٥ / ٨٥٠، والاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٧.

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٥.

٥ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٦.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث ٩ و ١٢ و ١٩ من الباب ٦ والحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٨٥.

٣٣٠

العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر(١) لم يجزه، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٨ - باب استحباب غسل التوبة وصلاتها.

[٣٧٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: بأبي أنت وأُمّي، إني أدخل كنيفاً(٣) ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربمّا أطلت الجلوس استماعاً منّي لهنّ، فقال( عليه‌السلام ) : لا تفعل، فقال الرجل: والله ما آتيهن، إنّما هو سماع أسمعه بأُذني، فقال( عليه‌السلام ) : لله أنت، أما سمعت الله يقول:( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ‌ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِلكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولًا ) ؟ فقال: بلى والله، لكأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي، لا جرم إنّي لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله، فقال له: قم فاغتسل وصل(٤) ما بدا لك، فإنك كنت مقيماً على أمر عظيم، ما كان أسوء حالك لو متّ على ذلك. أحمد الله، وسله التوبة من كلّ ما يكره، فأنّه لا يكره إلّا كلّ قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإنّ لكلٍّ أهلاً.

ورواه الصدوق والشيخ مرسلاً، نحوه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: قبل طلوع الفجر.

(٢) تقدم في الحديث ٣ الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٣٢ / ١٠.

(٣) في المصدرزيادة: لي.

(٤) وفيه: وسل.

(٥) الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٧، والتهذيب ١: ١١٦ / ٣٠٤ كتب المصنف في هامش الاصل مايلي : =

٣٣١

١٩ - باب استحباب الغسل لمن قتل وزغاً، أو قصد الى مصلوب فنظر إليه.

[٣٧٩٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الوشّاء، عن كرام، عن عبدالله بن طلحة قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الوزغ؟ فقال: هو رجس، وهو مسخ كلّه، فإذا قتلته فاغتسل.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات )(١) : عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علي كرام(٢) ، عن عبدالله بن طلحة، مثله.

[٣٧٩٧] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل.

قال: وقال بعض مشايخنا: إنّ العلّة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها.

[٣٧٩٨] ٣ - قال: وروي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة.

____________________

= قال الشيخ بهاء الدين: « لم اظفر بهذه الرواية مسندة في شيء من كتب الحديث المشهورة ».

وهذا عجيب منه، وعذره أنّها مذكورة في ( باب الغناء ) من الكليني، لا في كتاب الطهارة، ولهذا نظائر كثيرة جداً من علمائنا المتأخرين. ( منه قده ).

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٢٣٢ / ٣٠٥.

(١) بصائرالدرجات: ٣٧٣ / ١.

(٢) كذا في الأصل وفي المصدر: عن كرام بن كرام.

٢ - الفقيه ١: ٤٤ / ١٧٤.

٣ - الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٥.

٣٣٢

٢٠ - باب استحباب غسل قضاء الحاجة.

[٣٧٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن زياد القندي، عن عبد الرحيم القصير قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: جعلت فداك، إنّي اخترعت دعاءاً، قال: دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وصلّ ركعتين تهديهما إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قلت: كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلّي ركعتين، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد القندي، مثله(١) .

[٣٨٠٠] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن دويل، عن مقاتل بن مقاتل قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : علّمني دعاء لقضاء الحوائج(٢) ، فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمّة فاغتسل والبس أنظف ثيابك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله تعالى.

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٧٦ / ١، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من الصلوات المندوبة.

(١) الفقيه ١: ٣٥٣ / ١٥٥١، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١١٦ / ٣٠٥.

٢ - الكافي ٣: ٤٧٧ / ٣، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من الصلوات المندوبة.

(٢) في الاصل عن نسخة من الفقيه ( الحاجة ).

(٣) التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٦ ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢٨ من أبواب الصلوات المندوبة.

٣٣٣

٢١ - باب استحباب غسل الاستخارة.

[٣٨٠١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن وهب، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الأمر يطلبه الطالب من ربّه، قال: يتصدّق في يومه على ستّين مسكيناً، على كلّ مسكين صاع بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فإذا كان الليل فاغتسَل في ثلث الليل الباقي(١) - إلى أن قال: - فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرّة يقول، وذكر الدعاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن مرازم، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[٣٨٠٢] ٢ - وقد سبق حديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وغسل الاستخارة يستحبّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٢ - باب استحباب الغُسل في أوّل رجب ووسطه وآخره.

[٣٨٠٣] ١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال: وجدنا في كتب العبادات عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته اُمّه.

____________________

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٧.

(١) في نسخة: الثاني ( هامش المخطوط ).

٢ - سبق في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من الاستخارة.

(٣) الفقيه ١: ٣٥٠ / ١٥٤٥.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الاقبال: ٦٢٨.

٣٣٤

٢٣ - باب استحباب غسل ليلة نصف شعبان.

[٣٨٠٤] ١ - محمّد بن الحسن، عن جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن الحسين بن محمّد الفرزدق القطعي، عن الحسين بن أحمد المالكي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب استحباب غسل يوم النيروز.

[٣٨٠٥] ١ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ): عن المعلّى بن خنيس، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في يوم النيروز، قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك، الحديث(٣) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٨ وأخرجه مرسلاً عن المصباح في الحديث ١٨ من الباب ٢٨ من الصوم المندوب.

(١) كتب المصنف على قوله ( ورحمة ) علامة نسخة وهو ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصلوات المندوبة.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - مصباح المتهجد: ٧٩٠ وعنه في البحار ٥٩: ١٠١ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الصلوات، وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) قال ابن فهد في المهذب، ثلاثة أقوال في تعيين النيروز، أنّه أول سنّة الفرس، أو حلول الشمس أول الحمل، أو عاشر أيار. ونقل الاخير عن ابن ادريس ويرجح الثاني، واستدل بما يأتي في الصلوات المندوبة وغيره ونقل الاقوال الثلاثة أيضاً الشهيد في الذكرى: ٢٤ « منه قده ».

٣٣٥

٢٥ - باب استحباب الغُسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمّدا ً أو مع احتراق القرص كلّه.

[٣٨٠٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمرفليس عليه إلّا القضاء بغير غسل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٦ - باب استحباب غسل الإِحرام.

[٣٨٠٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام فانتف إبطيك - إلى أن قال - واغتسل والبس ثوبيك، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٩، الاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٨، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤، ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

- الكافي ٤: ٣٢٦ / ١، يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاحرام، وتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب الاحرام.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٧ و ٨ الباب ١ من هذه إلّا بواب.

(٤) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من أبواب الاحرام.

٣٣٦

٢٧ - باب استحباب غُسل المولود.

[٣٨٠٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: اغسلوا صبيانكم من الغمر، فإنّ الشيطان يشمّ الغمر فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذّى به الكاتبان.

وفي ( عيون الأخبار ): عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن ابائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر الحديث(١) .

[٣٨٠٩] ٢ - قد تقدّم في حديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غسل المولود واجب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٥٥٧.

(١) عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٦٩ / ٣٢٠.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

٣٣٧

٢٨ - باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة.

[٣٨١٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني، عن، محمّد بن موسى، عن علي بن حسان، عن علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا - إلى أن قال - ومن صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة - إلى أن قال - عدلت عند الله مائة الف حجّة، ومائة الف عمرة، الحديث.

٢٩ - باب استحباب غسل الزيارة.

[٣٨١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن نعيم بن الوليد، عن يوسف الكناسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت قبر الحسين( عليه‌السلام ) فأت الفرات واغتسل، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٤٣ / ٣١٧.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٧٢ / ١.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ الباب ٣١ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ الباب ١٥ والحديث ١ و ٢ الباب ٢٧، والحديث ١ و ١٠ الباب ٥٩، والحديث ١ و ٢ الباب ٨٨، والحديث ٣ و ٤ الباب ٩٥، والباب ٩٦ من أبواب المزار.

٣٣٨

٣٠ - باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها.

[٣٨١٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد بن(١) عمر الجلاب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيمّا امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبّل منها صلاة حتّى يرض عنها، وأيمّا امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

وروى الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الحكم الاول(٢) .

وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير(٣) .

٣١ - باب تداخل الأغسال إذا تعددت، وإجزاء غسل واحد عنها، واجزاء كلّ غسل عن الوضوء.

[٣٨١٣] ١ - قد تقدّم في حديث زرارة، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد.

____________________

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٢.

(١) في نسخة زيادة: أبي - هامش المخطوط - وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه سعد بن عمر الجلاب.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٠.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٢.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

٣٣٩

قال: ثمّ قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.

أقول: وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في الجنابة(١) وفي الحيض(٢) وفي تغسيل الميّت(٣) وغير ذلك.

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الحيض.

(٣) تقدم في الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت.

٣٤٠