وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381678 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بدّ من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر، ومن نسي فليعد من الغد.

[٣٧٥٨] ٢ - قال الكليني: وروي فيه رخصة للعليل.

[٣٧٥٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمّان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار، قال: يقضيه من آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.

[٣٧٦٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال: يغتسل ما بينه وبين اللّيل، فإن فاته اغتسل يوم السبت.

[٣٧٦١] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل، هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا.

أقول: هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب، أو على ما بعد يوم السبت، أو التقيّة، والله أعلم.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٢ / ٧.

٣ - التهذيب ١: ١١٣ / ٣٠٠، والاستبصار ١: ١٠٤ / ٣٤٠.

٤ - التهذيب ١: ١١٣ / ٣٠١.

٥ - التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٦.

٣٢١

١١ - باب أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال، وإنّ ما قرب من الزوال أفضل، فإن نام بعده لم يعد.

[٣٧٦٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال: نعم.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٢) .

[٣٧٦٣] ٢ - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في أي اللّيالي أغتسل من شهر رمضان - إلى أن قال - والغسل أوّل الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.

[٣٧٦٤] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح.

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢١.

(١) مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٩.

(٢) الكافي ٣: ٤١٨ / ٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١٤٤٢، أورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ١ من الاغسال المسنونة.

٣ - قرب الاسناد: ١٥٨ أورده في الحديث ٢٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣٢٢

[٣٧٦٥] ٤ - وعن محمّد بن الوليد، عن ابن بكير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغسل في رمضان؟ - إلى أن قال - والغسل أوّل الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: فقال: اليس هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك؟!

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة.

[٣٧٦٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن دويل بن هارون، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اغتسل يوم الجمعة(١) فقال: « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين » كان طهراً له من الجمعة إلى الجمعة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٧٨ تقدم صدره في الحديث ١٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٠ / ٣١.

(٢) في الفقيه: للجمعة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٨.

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من الجنابة.

٣٢٣

١٣ - باب أنّ وقت الغسل في شهر رمضان من أوّل الليل الى آخره، فإن نام لم يعد.

[٣٧٦٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: تغتسل في ثلاث ليالٍ من شهر رمضان - إلى أن قال - والغسل في أوّل اللّيل وهو يجزي إلى آخره.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[٣٧٦٨] ٢ - وبإسناده عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب(١) الشمس قبيله، ثمّ تصلي وتفطر.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وفضيل، مثله(٢) .

[٣٧٦٩] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اللّيلة التي يطلب فيها ما يطلب، متى الغسل؟ فقال: من أوّل اللّيل، وإن شئت حيث تقوم من آخره.

وسألته عن القيام؟ فقال: تقوم في أوّله وآخره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى حكم النوم في وقت غسل

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٦ وتقدم بتمامه عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) مر في الحديث ١ هن الباب ٤ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٨.

(٢) في نسخة: غروب ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ١٥٣ / ١.

٣ - الكافي ٤: ١٥٤ / ٣.

٣٢٤

الجمعة(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب ما يستحبّ من الأغسال في شهر رمضان.

[٣٧٧٠] ١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال: روى ابن أبي قرّة في كتاب ( عمل شهر رمضان ) بإسناده إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه.

قال ابن طاوس: وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين.

[٣٧٧١] ٢ - قال: وقد روي أنّ الغسل أوّل اللّيل.

[٣٧٧٢] ٣ - وروي بين العشاءين، وروينا ذلك عن الائمّة الطاهرين.

[٣٧٧٣] ٤ - قال: ورأيت في كتاب أعتقد أنّه تأليف أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جارٍ ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّاً من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل.

[٣٧٧٤] ٥ - قال: ومن ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق( عليه‌السلام ) : من أحبّ أن لا تكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان فإنّه من اغتسل أول ليلة منه، لا تكون به حكّة(٣) إلى شهر رمضان من قابل.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - الاقبال: ١٤.

٢ - الاقبال: ١٤.

٣ - الاقبال: ١٤.

٤ - الاقبال: ١٤.

٥ - الاقبال: ١٤.

(٣) في المصدر: لا يصيبه حكة.

٣٢٥

[٣٧٧٥] ٦ - قال: ومن كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمّد بن عياش الجوهري بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمّر وشدّ الميزر وبرز من بيته واعتكف، وأحيى الليل كلّه، وكان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين.

[٣٧٧٦] ٧ - قال ابن طاوس: وروينا بإسنادنا إلى سعد بن عبدالله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن ابائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: من اغتسل أوّل يوم من السنّة في ماء جارٍ وصبّ على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السنّة، وإنّ أوّل كلّ سنّة أوّل يوم من شهر رمضان.

[٣٧٧٧] ٨ - قال: ومن كتاب جعفر بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ من ضرب وجهه بكفّ من ماء وردٍ أمن ذلك اليوم من المذلّة والفقر، ومن وضع على رأسه من ماء وردٍ أمن تلك السنّة من البرسام(١) ، فلا تدعوا ما نوصيكم به.

[٣٧٧٨] ٩ - قال: وروينا عن الشيخ المفيد في ( المقنعة ) في رواية عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه يستحبّ الغسل ليلة النصف من شهر رمضان.

[٣٧٧٩] ١٠ - قال: وروينا بإسنادنا إلى محمّد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٦ - الاقبال: ٢١، وفيه اختلاف.

٧ - الاقبال: ٨٦.

٨ - الاقبال: ٨٦.

(١) البرسام: علة تكون في الرأس، شبه الجنون. ( لسان العرب ١٢: ٤٦ ).

٩ - الاقبال: ١٥٠.

١٠ - الاقبال: ١٩٥.

٣٢٦

قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كلّ ليلة.

[٣٧٨٠] ١١ - قال وقد روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد، بإسناده إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غسل(١) إحدى وعشرين من شهر رمضان سنّة.

[٣٧٨١] ١٢ - قال: وروى علي بن عبد الواحد بإسناده إلى عيسى بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان؟ فقال: كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين.

[٣٧٨٢] ١٣ - قال: ومن الكتاب المذكور بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان؟ فقال: اغتسل ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين.

[٣٧٨٣] ١٤ - قال: وعن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أنّه كان يغتسل في كلّ ليلة من العشر الأواخر.

[٣٧٨٤] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد روي: أنّه يغتسل في ليلة سبع عشرة.

أقول: تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

١١ - الاقبال: ١٩٥.

(١) في المصدر زيادة: ليلة.

١٢ - الاقبال: ٢٢٠.

١٣ - الاقبال: ٢٢٦.

١٤ - الاقبال: ٢٣٧.

١٥ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٧.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٣٢٧

١٥ - باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما.

[٣٧٨٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟ فقال: يا حسن، إن القاريجار إنّما يعطى أجرته عند فراغه، وذلك ليلة العيد، قلت: جعلت فداك، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، إلّا أنّه قال: وكذلك العيد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى، مثله، إلّا أنّه قال: يا حسن، إنّ القائل لحّان - إلى أن قال - وكذلك العيد، واسقط قوله: فاغتسل(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد السياري، عن القاسم بن يحيى، مثله، وفيه: وكذلك إلعيد(٣) .

أقول: القاريجار فارسي معرّب، معناه: العامل والأجير، قاله بعض مشايخنا.

[٣٧٨٦] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال: روي أنّه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنّها ليلة العيد.

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٦٧ / ٣.

(١) التهذيب ١: ١١٥ / ٣٠٣.

(٢) الفقيه ٢: ١٠٩ / ٤٦٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٨٨.

٢ - الاقبال: ٢٧١.

٣٢٨

[٣٧٨٧] ٣ - قال: وروينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغسل يوم الفطر سنّة.

[٣٧٨٨] ٤ - قال: وروى محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى أبي عيينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشّع، وليكن غسلك تحت الظلال، أو تحت حائط، وتستتر بجهدك، الحديث.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين وذكر في الوقت خاصّة، وعدم وجوب ذلك.

[٣٧٨٩] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر؟ قال: سنّة، وليس بفريضة.

[٣٧٩٠] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: غسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحبّ تركها.

____________________

٣ - الاقبال: ٢٧٩.

٤ - الاقبال: ٢٧٩.

(١) تقدم في الباب ١ والاحاديث ٩ و ١٢ و ١٨ و ١٩ الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب، والحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد.

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١١٢ / ٢٩٥، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٣.

٢ - التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٧٠، والاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٦.

٣٢٩

[٣٧٩١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى؟ قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.

أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٣٧٩٢] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الاضحى؟ فقال: واجب إلّا بمنى.

[٣٧٩٣] ٥ - قال: وروي أن غسل العيدين سنّة.

أقول: الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكّد.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك(١) .

١٧ - باب أنّ وقت غسل العيدين بعد الفجر.

[٣٧٩٤] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلك من غسل

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٥ / ٨٥٠، والاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٧.

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٥.

٥ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٦.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث ٩ و ١٢ و ١٩ من الباب ٦ والحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٨٥.

٣٣٠

العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر(١) لم يجزه، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٨ - باب استحباب غسل التوبة وصلاتها.

[٣٧٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: بأبي أنت وأُمّي، إني أدخل كنيفاً(٣) ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربمّا أطلت الجلوس استماعاً منّي لهنّ، فقال( عليه‌السلام ) : لا تفعل، فقال الرجل: والله ما آتيهن، إنّما هو سماع أسمعه بأُذني، فقال( عليه‌السلام ) : لله أنت، أما سمعت الله يقول:( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ‌ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِلكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولًا ) ؟ فقال: بلى والله، لكأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي، لا جرم إنّي لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله، فقال له: قم فاغتسل وصل(٤) ما بدا لك، فإنك كنت مقيماً على أمر عظيم، ما كان أسوء حالك لو متّ على ذلك. أحمد الله، وسله التوبة من كلّ ما يكره، فأنّه لا يكره إلّا كلّ قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإنّ لكلٍّ أهلاً.

ورواه الصدوق والشيخ مرسلاً، نحوه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: قبل طلوع الفجر.

(٢) تقدم في الحديث ٣ الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٣٢ / ١٠.

(٣) في المصدرزيادة: لي.

(٤) وفيه: وسل.

(٥) الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٧، والتهذيب ١: ١١٦ / ٣٠٤ كتب المصنف في هامش الاصل مايلي : =

٣٣١

١٩ - باب استحباب الغسل لمن قتل وزغاً، أو قصد الى مصلوب فنظر إليه.

[٣٧٩٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الوشّاء، عن كرام، عن عبدالله بن طلحة قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الوزغ؟ فقال: هو رجس، وهو مسخ كلّه، فإذا قتلته فاغتسل.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات )(١) : عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علي كرام(٢) ، عن عبدالله بن طلحة، مثله.

[٣٧٩٧] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل.

قال: وقال بعض مشايخنا: إنّ العلّة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها.

[٣٧٩٨] ٣ - قال: وروي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة.

____________________

= قال الشيخ بهاء الدين: « لم اظفر بهذه الرواية مسندة في شيء من كتب الحديث المشهورة ».

وهذا عجيب منه، وعذره أنّها مذكورة في ( باب الغناء ) من الكليني، لا في كتاب الطهارة، ولهذا نظائر كثيرة جداً من علمائنا المتأخرين. ( منه قده ).

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٢٣٢ / ٣٠٥.

(١) بصائرالدرجات: ٣٧٣ / ١.

(٢) كذا في الأصل وفي المصدر: عن كرام بن كرام.

٢ - الفقيه ١: ٤٤ / ١٧٤.

٣ - الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٥.

٣٣٢

٢٠ - باب استحباب غسل قضاء الحاجة.

[٣٧٩٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن زياد القندي، عن عبد الرحيم القصير قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: جعلت فداك، إنّي اخترعت دعاءاً، قال: دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وصلّ ركعتين تهديهما إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قلت: كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلّي ركعتين، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد القندي، مثله(١) .

[٣٨٠٠] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن دويل، عن مقاتل بن مقاتل قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : علّمني دعاء لقضاء الحوائج(٢) ، فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمّة فاغتسل والبس أنظف ثيابك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله تعالى.

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٧٦ / ١، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من الصلوات المندوبة.

(١) الفقيه ١: ٣٥٣ / ١٥٥١، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١١٦ / ٣٠٥.

٢ - الكافي ٣: ٤٧٧ / ٣، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من الصلوات المندوبة.

(٢) في الاصل عن نسخة من الفقيه ( الحاجة ).

(٣) التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٦ ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢٨ من أبواب الصلوات المندوبة.

٣٣٣

٢١ - باب استحباب غسل الاستخارة.

[٣٨٠١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن وهب، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الأمر يطلبه الطالب من ربّه، قال: يتصدّق في يومه على ستّين مسكيناً، على كلّ مسكين صاع بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فإذا كان الليل فاغتسَل في ثلث الليل الباقي(١) - إلى أن قال: - فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرّة يقول، وذكر الدعاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن مرازم، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[٣٨٠٢] ٢ - وقد سبق حديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وغسل الاستخارة يستحبّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٢ - باب استحباب الغُسل في أوّل رجب ووسطه وآخره.

[٣٨٠٣] ١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال: وجدنا في كتب العبادات عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته اُمّه.

____________________

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٧.

(١) في نسخة: الثاني ( هامش المخطوط ).

٢ - سبق في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من الاستخارة.

(٣) الفقيه ١: ٣٥٠ / ١٥٤٥.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الاقبال: ٦٢٨.

٣٣٤

٢٣ - باب استحباب غسل ليلة نصف شعبان.

[٣٨٠٤] ١ - محمّد بن الحسن، عن جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن الحسين بن محمّد الفرزدق القطعي، عن الحسين بن أحمد المالكي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب استحباب غسل يوم النيروز.

[٣٨٠٥] ١ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ): عن المعلّى بن خنيس، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في يوم النيروز، قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك، الحديث(٣) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٨ وأخرجه مرسلاً عن المصباح في الحديث ١٨ من الباب ٢٨ من الصوم المندوب.

(١) كتب المصنف على قوله ( ورحمة ) علامة نسخة وهو ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصلوات المندوبة.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - مصباح المتهجد: ٧٩٠ وعنه في البحار ٥٩: ١٠١ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الصلوات، وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) قال ابن فهد في المهذب، ثلاثة أقوال في تعيين النيروز، أنّه أول سنّة الفرس، أو حلول الشمس أول الحمل، أو عاشر أيار. ونقل الاخير عن ابن ادريس ويرجح الثاني، واستدل بما يأتي في الصلوات المندوبة وغيره ونقل الاقوال الثلاثة أيضاً الشهيد في الذكرى: ٢٤ « منه قده ».

٣٣٥

٢٥ - باب استحباب الغُسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمّدا ً أو مع احتراق القرص كلّه.

[٣٨٠٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمرفليس عليه إلّا القضاء بغير غسل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٦ - باب استحباب غسل الإِحرام.

[٣٨٠٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام فانتف إبطيك - إلى أن قال - واغتسل والبس ثوبيك، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٩، الاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٨، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤، ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

- الكافي ٤: ٣٢٦ / ١، يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاحرام، وتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب الاحرام.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٧ و ٨ الباب ١ من هذه إلّا بواب.

(٤) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من أبواب الاحرام.

٣٣٦

٢٧ - باب استحباب غُسل المولود.

[٣٨٠٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: اغسلوا صبيانكم من الغمر، فإنّ الشيطان يشمّ الغمر فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذّى به الكاتبان.

وفي ( عيون الأخبار ): عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن ابائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر الحديث(١) .

[٣٨٠٩] ٢ - قد تقدّم في حديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غسل المولود واجب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٥٥٧.

(١) عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٦٩ / ٣٢٠.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

٣٣٧

٢٨ - باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة.

[٣٨١٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني، عن، محمّد بن موسى، عن علي بن حسان، عن علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا - إلى أن قال - ومن صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة - إلى أن قال - عدلت عند الله مائة الف حجّة، ومائة الف عمرة، الحديث.

٢٩ - باب استحباب غسل الزيارة.

[٣٨١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن نعيم بن الوليد، عن يوسف الكناسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت قبر الحسين( عليه‌السلام ) فأت الفرات واغتسل، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٤٣ / ٣١٧.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٧٢ / ١.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ الباب ٣١ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ الباب ١٥ والحديث ١ و ٢ الباب ٢٧، والحديث ١ و ١٠ الباب ٥٩، والحديث ١ و ٢ الباب ٨٨، والحديث ٣ و ٤ الباب ٩٥، والباب ٩٦ من أبواب المزار.

٣٣٨

٣٠ - باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها.

[٣٨١٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد بن(١) عمر الجلاب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيمّا امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبّل منها صلاة حتّى يرض عنها، وأيمّا امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

وروى الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الحكم الاول(٢) .

وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير(٣) .

٣١ - باب تداخل الأغسال إذا تعددت، وإجزاء غسل واحد عنها، واجزاء كلّ غسل عن الوضوء.

[٣٨١٣] ١ - قد تقدّم في حديث زرارة، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد.

____________________

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٢.

(١) في نسخة زيادة: أبي - هامش المخطوط - وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه سعد بن عمر الجلاب.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٠.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٢.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

٣٣٩

قال: ثمّ قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.

أقول: وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في الجنابة(١) وفي الحيض(٢) وفي تغسيل الميّت(٣) وغير ذلك.

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الحيض.

(٣) تقدم في الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549