وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381666 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٧٩٦٩ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار، فقال: استغفر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وتره سبعين مرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه(٢) .

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (٣) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٣٠/٥٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٠٩/١٤٠٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٤/٢ - الباب ٨٦.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٨/٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء.

٢٨١

بيساري فقال: يا عبد الله، بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه، الحديث.

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع.

[ ٧٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن القنوت؟ فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٣٥٩/١٤١٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٨٢

[ ٧٩٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٩٧٦ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.

[ ٧٩٧٧ ] ٦ - قال: وفي رواية أبي بصير: هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام(٢) .

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(١) المزمّل ٧٣: ٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير.

الباب ١٣

فيه ٣ أحادبث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٩/١٤١٠.

٢٨٣

[ ٧٩٧٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

[ ٧٩٨٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض(١) هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي، عن أبي علي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

أقول: الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) .

____________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

٣ - رجال الكشي ٢: ٧٦٢/٨٧٩.

(١) في المصدر. بغض.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٦١/٨٧٥.

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع.

٢٨٤

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: أسمّي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة: اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين(٤) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك، وممّن خلقت لجنّتك، قلت: أسمّي الأئمة؟ قال: سمّهم جملة.

١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

(١) الفقيه ١: ٣١٢/١٤١٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٨/٦٣.

(٤) في المصدر: المسلمين.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦١/٩٣٢، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٩.

٢٨٥

محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال: لا إعادة عليه.

[ ٧٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال: ليس عليه شيء وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.

[ ٧٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت(١) ولا ينافي عدم الوجوب.

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٥.

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٠/١٠.

٢٨٦

( عليه‌السلام ) : رجل نسي القنوت( فذكره) (١) وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الوليد الخرّاز. عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣١، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٨.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٧.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٨، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٥.

٢٨٧

عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا.

أقول: حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة، وعلى التقية أخرى لما مرّ(١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا.

قال الصدوق: إنّما منع الصادق( عليه‌السلام ) من ذلك في الوتر والغداة(٢) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٩، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣٠، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ١٦١/٦٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٠.

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣١٢/١٤٢١.

(٢) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه - قده ».

٢٨٨

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟ قال: تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي(١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

____________________

٦ - مسائل علي جعفر: ١٧٦/٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٧، في حديث.

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، ( منه - قده - في هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

٢٨٩

في الصلاة فليس بكلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

[ ٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

٢٩٠

جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله (٢) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فل-مّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال: اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة(٣) .

٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلّى الله عليه

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩١.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٩/٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٢/٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٨/١٤٠٦.

٢٩١

وآله ): أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

[ ٨٠٠٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: ورد عنهم ( عليهم‌السلام ): أفضل الصلاة ما طال قنوتها.

[ ٨٠٠٦ ] ٤ - قال: وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق( عليه‌السلام ) قال: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت(٢) في الركعة الأولى.

أقول: والقنوتات المرويّة عنهم (عليهم‌السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(١) أمالي الصدوق: ٤١١.

٣ - الذكرى: ١٨٥.

٤ - الذكرى: ١٨٥، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد.

(٢) في المصدر: قنتّ.

٢٩٢

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع(١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

أقول: ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٦.

(١) في نسخة: على. هامش المخطوط.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الركوع *

١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثمّ اركع وقل: « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر(٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل(٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

____________________

أبواب الركوع

* الركوع: الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣: ١٢٢٢ ).

الباب ١

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٩/١.

(١) في التهذيب: ربّ - هامش المخطوط -.

(٢) في حديث الركوع: « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة. ( مجمع البحرين ٣: ٢٦٨ ).

(٣) في التهذيب: ترسل - هامش المخطوط -.

٢٩٥

وبلغ(١) بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمّ قل: « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وكبّر(٥) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) في التهذيب: تلقم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٩.

٢٩٦

معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية(١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبوديّة.

[ ٨٠١٢ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها(٢) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.

[ ٨٠١٤ ] ٦ - وفي حديث آخر: في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ستّة عشر، وفي الفجر إحدى عشرة، وخمس تكبيرات القنوت.

____________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه، وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى: ١٩٨ و ١٩٩ ).

٣ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨١.

(٢) في المصدر: زينتها.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٩٧

[ ٨٠١٥ ] ٧ - ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن المهدي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

[ ٨٠١٦ ] ٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي( عليه‌السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٧ - يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

٨ - الذكرى: ١٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٨/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩/٩٤٨.

٢٩٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) وفي إتمام الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم، عن إلقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنّة ثلاث، والفضل في سبع.

[ ٨٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٥ باختلاف في اللفظ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ و ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٣، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٥.

٢٩٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.

[ ٨٠٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

[ ٨٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين( عن أبيه) (١) ، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزئه واحدة.

[ ٨٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

[ ٨٠٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل)

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٤، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٦.

٤ - الاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٧، والتهذيب ٢: ٧٦/٢٨٥.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٨٠/٣٠٠.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧، وعلل الشرائع ١: ٢٦٠/٩ - الباب ١٨٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

أبواب التيمم

١ - باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة، وغلوة سهمين في السهلة.

[٣٨١٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣٨١٥] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) أنّه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة(٢) وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثرمن ذلك.

____________

أبواب التيمّم

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب، ويأتي تمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٥ وفي ٢٠٣ / ٥٨٩، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٨ وفي ١٦٥ / ٥٧٤.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٢ / ٥٨٦، والاستبصار ١: ١٦٥ / ٥٧٣.

(٢) في التهذيب اضافة: سهم.

٣٤١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) ، وينبغي حمل الحديث الأوّل وغيره ممّا هو مطلق على هذا التقييد، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد، وإمكان تحصيله في الوقت.

٢ - باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمّم وإن علم وجود الماء في محلّ الخطر.

[٣٨١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود الرقّي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء، ويقال: إنّ الماء قريب منّا، أفأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالاً؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمّم، فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع.

[٣٨١٧] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمّان، عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال: لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أوسبع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله.

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الباب ٢ ويحمل على الخوف والخطر.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤ ٦ / ٦، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٦.

٢ - الكافي ٣: ٦٥ / ٨.

(٣) التهذيب ١: ١٨٤ / ٥٢٨.

٣٤٢

[٣٨١٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أتيمّم - إلى أن قال - فقال له داود الرقّي: أفأطلب الماء يميناً و شمالاً؟ فقال: لا تطلب الماء(١) يميناً ولا شمالاً ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضّأ(٢) وإن لم تجده فامض.

أقول: هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقّي(٣) وغيره سابقاً(٤) ، ولما تقدّم في الباب الأوّل(٥) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

٣ - باب جواز التيمّم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة.

[٣٨١٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمرّ بالركية(٧) وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن يدخل الركية، لأنّ ربّ الماء هو رب الأرض(٨) فليتيمم.

____________________

٣ - التهذيب ١: ٢٠٢ / ٥٨٧، وفي الاستبصار ١: ١٩٥ / ٥٧٢، ويأتي صدر الحديث في الحديث ١٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) كتب المصنف على كلمة ( الماء ) علامة نسخة.

(٢) في نسخة: منه، وفي اُخرى: به. ( في هامش المخطوط ).

(٣) رواه في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) رواه في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٣.

(٧) في المحاسن زيادة: وهو جنب ( هامش المخطوط ).

(٨) في المحاسن ( بدل الأرض ): الصعيد ( هامش المخطوط ).

٣٤٣

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن عبيدالله الحلبي، مثله(١) .

[٣٨٢٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبدالله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمّم بالصعيد، فإن ربّ الماء ربّ الصعيد، ولاتقع في البئر ولاتفسد على القوم ماءهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٣٨٢١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن بكير(٤) ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهما‌السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف.

[٣٨٢٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٣.

٢ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٥، وأورده في الحديث ٢٢ الباب ١٤ من الماء المطلق.

(٢) الكافي ٣: ٦٥ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ١٤٩ / ٤٢٦، والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٥.

٣ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٤، والاستبصار ١: ٨١ / ٢٥٤ وأورده في الحديث ١ الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٤) في الاستبصار: المغيرة.

٤ - الكافي ٣: ٦٤ / ٧.

٣٤٤

عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمرّ بالركيّة وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن ينزل الركيّة، إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض، فليتيمّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى أنّ الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمّم من عرف دابّته(٢) .

٤ - باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس، أو مشتبه بالنجس.

[٣٨٢٣] ١ - قد تقدّم في أبواب الماء حديث عمّار الساباطي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل معه إناآن، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، وليس يقدرعلى ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم.

وحديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء أيضاً(٢) .

____________________

(١) التهذيب ١: ١٨٤ / ٥٢٧، وتقدم ما يحمل على ذلك في الحديث ١٦ الباب ٣ من نواقض الوضوء، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ الباب ٧ والباب ٩ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ على حكم الزحام في الباب ١٥، وتقدم ما يدلّ على وجوب التيمم عند فقدان الماء وعند الضرورة في الباب ١، والباب ٢ من الماء المضاف والحديث ٤ الباب ٩ من الوضوء وفي الباب ١٦ والحديث ٢ الباب ١٩ من غسل الميّت.

(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٧ الباب ١٤ والباب ١٨ وفي الحديث ٢ و ٦ الباب ١٩ والباب ٢٤ من هذه الابواب وفي الحديث ٩ الباب ٤ من الأذان.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - تقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق.

(٣) تقدم في الحديث ٢ الباب ٨ من الماء المطلق.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٥١ من الوضوء.

٣٤٥

٥ - باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبردٍ وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها.

[٣٨٢٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن سكين وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات، فقال: قتلوه، إلا سألوا؟! ألا يمّموه؟! إن شفاء العي السؤال.

[٣٨٢٥] ٢ - قال: وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: قيل: يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر الحديث(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، مثله(٣) .

[٣٨٢٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات؟ فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! فإنّ دواء العي السؤال.

____________________

الباب ٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٦٨ / ٥.

٢ - الكافي ٣: ٦٨ / ٥.

(١) التهذيب ١: ١٨٤ / ٥٢٩.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٨ / ٥٦.

(٣) الفقيه ١: ٥٩ / ٢١٨ و ٢١٧.

٣ - الكافي ١: ٣١ / ١.

٣٤٦

[٣٨٢٧] ٤ - وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة.

[٣٨٢٨] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون به القرح والجراحة، يجنب؟ قال: لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: عن الجنب، وترك لفظ الجراحة(١) .

[٣٨٢٩] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح وابن فضّال جميعاً، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذُكر له أنّ رجلاً أصابته جنابة على جرح كان به فأُمر بالغسل فاغتسل فكزّ(٢) فمات، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : قتلوه قتلهم الله، إنّما كان دواء العي السؤال.

[٣٨٣٠] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٦٨ / ٢.

٥ - الكافي ٣: ٦٨ / ١، وتقدم مثله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجنابة.

(١) التهذيب ١: ١٨٤ / ٥٣٠.

٦ - الكافي ٣: ٦٨ / ٤.

(٢) كز فهو مكزوز إذا انقبض من البردٍ. ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ) الصحاح ٣: ٨٩٣.

٧ - التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٦.

٣٤٧

أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد، فقال: لا يغتسل، يتيمّم.

[٣٨٣١] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل، ويتيمّم.

[٣٨٣٢] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة، قال: يتيمّم.

[٣٨٣٣] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.

[٣٨٣٤] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب؟ فقال: لا بأس بأن يتيمّم، ولا يغتسل.

[٣٨٣٥] ١٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : المبطون والكسير يومّمان ولا يغسلان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٨ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣١.

٩ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٢.

١٠ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٣.

١١ - الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٦.

١٢ - الفقيه ١: ٥٩ / ٢١٧.

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب غسل المس، وتقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢ و ٦ و ١٣ و ١٥ و ١٧ من الباب ١٤ والحديث ٦ من الباب ١٩ وفي =

٣٤٨

٦ - باب كراهة التيمّم بتراب يوطأ، وتراب الطريق.

[٣٨٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي الكوفي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا وضوء من موطأ.

قال النوفلي: يعني ماتطأ عليه برجلك.

[٣٨٣٧] ٢ - وعن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

٧ - باب جواز التيمّم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها.

[٣٨٣٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

= الحديث ١ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ والحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٦٢ / ٥، والتهذيب ١: ١٨٦ / ٥٣٧.

٢ - الكافي ٣: ٦٢ / ٦.

(١) التهذيب ١: ١٨٧ / ٥٣٨.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤ / ١، وأورده في الحديث ١ الباب ١ من مكان المصلي.

٣٤٩

إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن محمّد بن مروان جميعاً، عن أبان بن عثمّان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى أعطى محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) شرائعٍ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - إلى أن قال - وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، الحديث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن أبي إسحاق الثقفي، عن محمّد بن مروان، مثله(١) .

[٣٨٣٩] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، الحديث.

[٣٨٤٠] ٣ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن مجاهد بن أعين، عن أبي بكر بن أبي العوّام، عن يزيد، عن سليمان التميمي، عن سيّار، عن أبي أُمامة قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : فضّلت باربع: جعلت لي(٢) الأرض مسجداً وطهوراً، وأيمّا رجل من أُمّتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً ووجد الأرض فقد جعلت له مسجداً وطهوراً، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يسير بين يدي، وأُحلّت لأُمّتي الغنائم، وأُرسلت إلى الناس كافة.

[٣٨٤١] ٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفاروسعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وأحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن زياد بن المنذر أبي الجارود، عن سعيد بن جبير، عن ابن

____________________

(١) المحاسن: ٢٨٧ / ٤٣١.

٢ - الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٤ يأتي بتمامه في الحديث ٢ الباب ١ من مكان المصلي.

٣ - الخصال: ٢٠١.

(٢) في المصدر: لأمتي.

٤ - الخصال: ٢٩٢ / ٥٦.

٣٥٠

عبّاس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، ونصرت بالرعب، وأُحلّ لي المغنم، وأُعطيت جوامع الكلم، وأُعطيت الشفاعة.

[٣٨٤٢] ٥ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره )، رفعه، في قوله تعالى:( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَ‌هُمْ وَالاغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) (١) قال: إنّ الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء، ولم يحلّ لهم التيمّم، ولم يحلّ لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحاً متيناً فيعلم أنه أذنب، وإذا أصاب أحدهم شيئاً من بدنه البول قطعوه، ولم يحلّ لهم المغنم، فرفع ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن أُمّته.

[٣٨٤٣] ٦ - وقد تقدّم حديث أبي بصير عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون معه اللّبن، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنّما هو الماء والصعيد.

[٣٨٤٤] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدقيق، يتوضّأ به؟ قال: لا بأس بأن يتوضّأ به، وينتفع به.

أقول: حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلاً بالحصر السابق(٢) ، واستدلّ عليه أيضاً بما تقدّم في آداب الحمّام عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت، ثمّ يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها، قال: لا بأس(٣) .

____________________

٥ - تفسير القمي ١: ٢٤٢ مع اختلاف.

(١) الاعراف ٧: ١٥٧.

٦ - تقدم في الحديث ١ الباب ١ من الماء المضاف.

٧ - التهذيب ١: ١٨٨ / ٥٤١.

(٢) الحصر السابق في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام.

٣٥١

أقول: وما تضمّن ذكر التراب غير ظاهر في الحصر، وقد فسرّ كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض، وادّعى بعضهم الإِجماع على ذلك، وأنه لا يختصّ بالتراب، وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء، وفسّره بعضهم بالتراب، ويأتي نصوص كثيرة في التيمّم بالأرض(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمّم بالبساط ونحوه، ونبيّن وجهه، إن شاء الله(٤) .

٨ - باب جواز التيمّم بالجصّ والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر.

[٣٨٤٥] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن فضّالة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ؟ فقال: نعم، فقيل: بالنورة؟ فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا، أنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٩ وفي الباب ١١ وفي الحديث ٢ و ٥ من الباب ١٢ وفي الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١٤ وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الوضوء.

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ١١ من الباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التيمم.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١٨٧ / ٥٣٩.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٩، وفي الابواب ١١ و ١٢ و ١٣، وفي الاحاديث ٤ =

٣٥٢

٩ - باب جواز التيمّم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة، ونحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمّم بالثلج.

[٣٨٤٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت المواقف(١) إن لم يكن على وضوء، كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غباراً، ويصلّي.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز، مثله(٢) .

[٣٨٤٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن كان أصابك(٣) الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء معه، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، مثله(٤) .

[٣٨٤٨] ٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن ابن

____________________

= و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ من الباب ١٤، وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ١٩، والأبواب ٢٢ و ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ١٨٩ / ٥٤٤ والاستبصار ١: ١٥٧ / ٥٤١، وأورده بطرق أخرى في الاحاديث ٧ و ٨ من الباب ٣ من صلاة الخوف.

(١) واقفه مواقفة فهو مواقف: وقف معه في حرب أي في ميدان القتال لا يستطيع النزول عن دابته. ( أنظر لسان العرب ٩: ٣٦٠ ).

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٣ / ١١.

٢ - التهذيب ١: ١٨٩ / ٥٤٥، والاستبصار ١: ١٥٨ / ٥٤٥.

(٣) كتب المصنف على كلمة ( اصابك ) علامة نسخة وكتب في الهامش عن الاستبصار: اصابه.

(٤) التهذيب ١: ١٩١ / ٥٥١.

٣ - الاستبصار ١: ١٥٦ / ٥٣٨.

٣٥٣

المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت في حال لا تجد إلّا الطين فلا بأس أن تتيمّم به.

[٣٨٤٩] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه، فإن ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ، قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه.

[٣٨٥٠] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ،قال: قلت: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين، مايصنع؟ قال: يتيمّم فأنّه الصعيد، قلت: فأنّه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمّم ويصلّي.

[٣٨٥١] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مطر، عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب، أيتيمّم بالطين؟ قال: نعم صعيد طيّب وماء طهور.

[٣٨٥٢] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به، فإنّ

____________________

٤ - التهذيب ١: ١٨٩ / ٥٤٦، والاستبصار ١: ١٥٦ / ٥٣٩ و ١٥٨ / ٥٤٦.

٥ - التهذيب ١: ١٩٠ / ٥٤٧، والاستبصار ١: ١٥٦ / ٥٤٠.

٦ - التهذيب ١: ١٩٠ / ٥٤٩.

٧ - الكافي ٣: ٦٧ / ١.

٣٥٤

الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد(١) تقدر أن تنفضه وتتيمّم به.

[٣٨٥٣] ٨ - قال: وفي رواية أُخرى: صعيد طيّب وماء طهور.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[٣٨٥٤] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمّم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن حمّاد بن عيسى(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٥) .

أقول: هذا محمول على أنّه يتيمّم من غبار ثوب ونحوه كما مرّ، وليس بظاهر في أنّه يتيمّم بالثلج.

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: ولا لبد. ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٣: ٦٧ / ١.

(٢) التهذيب ١: ١٨٩ / ٥٤٣، والاستبصار ١: ١٥٦ / ٥٣٧.

٩ - الكافي ٣: ٦٧ / ١، يأتي نحوه عن كتاب المقنع في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٣) المحاسن: ٣٧٢ / ١٤٣.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠٧ / ٥٤.

(٥) التهذيب ١: ١٩١ / ٥٥٣، والاستبصار ١: ١٥٨ / ٥٥٤.

٣٥٥

[٣٨٥٥] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، قال: إن كانت الأرض مبتلّة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده، فتيمّم من غباره أوشيء مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم به.

[٣٨٥٦] ١١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ): عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من آوى إلى فراشه ثمّ ذكر أنّه على غيرطهر تيمّم من دثار ثيابه، كان في صلاة ما ذكر الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صلاة الخوف(٢) .

١٠ - باب وجوب الطهارة بالثلج مع امكان إذابته، أو حصول مسمّى الغسل برطوبته.

[٣٨٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلّا الثلج؟ قال: يغتسل بالثلج أوماء النهر(٣) .

أقول: المراد أنّه يذيب الثلج بالنار ويغتسل بمائه إن أمكن، أو يدلّك

____________________

١٠ - الكافي ٣: ٦٦ / ٤.

١١ - المحاسن: ٤٧ / ٦٤، وأخرج مثله عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٩١ / ٥٥٠، والاستبصار ١: ١٥٧ / ٥٤٢.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: يمكن أن يراد منه الانكار يعني أن هذا كيف يغتسل بالثلج مع أن الغسل به غير ممكن وكيف يغتسل بماء النهر مع أنّه غير موجود كما صرح به السائل فهو معذور الى أن يقدر على الغسل أو التيمم ولا يخلومن بعد لما يأتي ( منه قدّه ).

٣٥٦

جسده بالثلج إن كان كثير الرطوبة بحيث يحصل مسمّى الغسل، وبيان ذلك أنّ السائل فرض أنّه لا يجد إلّا الثلج، فذكر ماء النهر في الجواب يدلّ على أن مراده أنّه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر.

[٣٨٥٨] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق(١) والثلج ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلا ماءاً جامداً، فكيف أتوضّأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن عثمان بن عيسى، مثله(٢) .

[٣٨٥٩] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(٣) ( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل الجنب، أو على غير وضوء، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً، أيّهما أفضل، أيتيمّم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله(٤) .

[٣٨٦٠] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٢ - التهذيب ١: ١٩١ / ٥٥٢، والاستبصار ١: ١٥٧ / ٥٤٣.

(١) الدمق: هو بالتحريك. ريح وثلج. مجمع البحرين ( دمق ) ٥: ١٦٣.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٨ / ٥٧.

٣ - التهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٤، والاستبصار ١: ١٥٨ / ٥٤٧.

(٣) كتب المصنف في الهامش على ( بن جعفر ) علامة نسخة.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠٩ / ٦٠.

٤ - قرب الاسناد: ٨٥.

٣٥٧

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء، فيصيبه المطر، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمّم؟ قال: إن غسله أجزأه، وإلّا عليه التيمّم.

قال: قلت: أيّهما أفضل، أيتيمّم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدرعلى أن يغتسل يتيمّم.

١١ - باب كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه.

[٣٨٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي قال: سألته عن التيمّم؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه، ثمّ مسح كفيّه إحداهما على ظهر الأُخرى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: الغرض بيان كيفية التيمّم لا ما يتيمّم به، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمّم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة.

[٣٨٦٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخّراز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التيمم؟ فقال: إن عمارا أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابة، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يا عمّار، تمعّكت كما تتمعّك الدابة؟

فقلت له: كيف التيمّم؟ فوضع يده على المسح(٢) ، ثمّ رفعها فمسح

____________________

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٢ / ٣.

(١) التهذيب ١: ٢٠٧ / ٦٠٠، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٨٩.

٢ - الكافي ٣: ٦٢ / ٤.

(٢) كتب المصنف في الهامش: المسح - بالكسر - البلاس، والجادة ( ق ).

٣٥٨

وجهه ثم مسح فوق الكفّ قليلاً.

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، مثله.

[٣٨٦٣] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التيمم؟ فضرب بيده الى الأرض ثمّ رفعها فنفضها، ثمّ مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه أيضاً عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، إلّا أنّه قال: ثمّ مسح بهما جبهته(٢) .

أقول: الظاهر أنّ المراد كون المسح وقع مرّة واحدة، فلا يدلّ على وحدة الضرب.

[٣٨٦٤] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن التيمم؟ قال: إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو يهزأ به: يا عمار، تمعكت كما تتمعك الدابة؟!

فقلنا له: فكيف التيمّم؟ فوضع يديه على الأرض ثمّ رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكفّ قليلاً.

[٣٨٦٥] ٥ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن

____________________

٣ - الكافي ٣: ٦١ / ١.

(١) التهذيب ١: ٢١١ / ٦١٣، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٣.

(٢) التهذيب ١: ٢٠٧ / ٦٠١.

٤ - التهذيب ١: ٢٠٧ / ٥٩٨، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٩١.

٥ - التهذيب ١: ٢٠٨ / ٣٠٦.

٣٥٩

حمّاد بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: - وذكر التيمّم وما صنع عمار - فوضع أبو جعفر( عليه‌السلام ) كفيّه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيّه، ولم يمسح الذراعين بشيء.

[٣٨٦٦] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه وصف التيمّم فضرب بيديه على الأرض ثم ، ثمّ مسح على جبينه وكفيّه مرّة واحدة. رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح على جبينه و كفّيه مرّة واحدة.

[٣٨٦٧] ٧ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في التيمّم قال: تضرب بكفيّك الأرض ثمّ تنفضهما وتمسح بهما(١) وجهك ويديك.

[٣٨٦٨] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذات يوم لعمّار في سفر له: يا عمّار، بلغنا أنّك أجنبت، فكيف صنعت؟ قال: تمرّغت - يا رسول الله - في التراب، قال: فقال له: كذلك يتمرّغ الحمار، أفلا صنعت كذا، ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثمّ مسح جبينه(٢) بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأُخرى، ثمّ لم يعد ذلك.

[٣٨٦٩] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى عمّار بن ياسر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: يا رسول الله، إنّي أجنبت اللّيلة فلم يكن معي ماء، قال: كيف

____________________

٦ - التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٤، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٤.

٧ - التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٥، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٥.

(١) كتب المصنف على كلمة ( بهما ) في الهامش علامة نسخة.

٨ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٢.

(٢) في نسخة: جبينيه ( هامش المخطوط ).

٩ - مستطرفات السرائر: ٢٦ / ٤.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549