وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381578 / تحميل: 6516
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

أبواب التيمم

١ - باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة، وغلوة سهمين في السهلة.

[٣٨١٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣٨١٥] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) أنّه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة(٢) وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثرمن ذلك.

____________

أبواب التيمّم

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب، ويأتي تمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٥ وفي ٢٠٣ / ٥٨٩، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٨ وفي ١٦٥ / ٥٧٤.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٢ / ٥٨٦، والاستبصار ١: ١٦٥ / ٥٧٣.

(٢) في التهذيب اضافة: سهم.

٣٤١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) ، وينبغي حمل الحديث الأوّل وغيره ممّا هو مطلق على هذا التقييد، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد، وإمكان تحصيله في الوقت.

٢ - باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمّم وإن علم وجود الماء في محلّ الخطر.

[٣٨١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود الرقّي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء، ويقال: إنّ الماء قريب منّا، أفأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالاً؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمّم، فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع.

[٣٨١٧] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمّان، عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال: لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أوسبع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله.

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الباب ٢ ويحمل على الخوف والخطر.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤ ٦ / ٦، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٦.

٢ - الكافي ٣: ٦٥ / ٨.

(٣) التهذيب ١: ١٨٤ / ٥٢٨.

٣٤٢

[٣٨١٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أتيمّم - إلى أن قال - فقال له داود الرقّي: أفأطلب الماء يميناً و شمالاً؟ فقال: لا تطلب الماء(١) يميناً ولا شمالاً ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضّأ(٢) وإن لم تجده فامض.

أقول: هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقّي(٣) وغيره سابقاً(٤) ، ولما تقدّم في الباب الأوّل(٥) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

٣ - باب جواز التيمّم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة.

[٣٨١٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمرّ بالركية(٧) وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن يدخل الركية، لأنّ ربّ الماء هو رب الأرض(٨) فليتيمم.

____________________

٣ - التهذيب ١: ٢٠٢ / ٥٨٧، وفي الاستبصار ١: ١٩٥ / ٥٧٢، ويأتي صدر الحديث في الحديث ١٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) كتب المصنف على كلمة ( الماء ) علامة نسخة.

(٢) في نسخة: منه، وفي اُخرى: به. ( في هامش المخطوط ).

(٣) رواه في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) رواه في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٣.

(٧) في المحاسن زيادة: وهو جنب ( هامش المخطوط ).

(٨) في المحاسن ( بدل الأرض ): الصعيد ( هامش المخطوط ).

٣٤٣

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن عبيدالله الحلبي، مثله(١) .

[٣٨٢٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبدالله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمّم بالصعيد، فإن ربّ الماء ربّ الصعيد، ولاتقع في البئر ولاتفسد على القوم ماءهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٣٨٢١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن بكير(٤) ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهما‌السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف.

[٣٨٢٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٣.

٢ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٥، وأورده في الحديث ٢٢ الباب ١٤ من الماء المطلق.

(٢) الكافي ٣: ٦٥ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ١٤٩ / ٤٢٦، والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٥.

٣ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٤، والاستبصار ١: ٨١ / ٢٥٤ وأورده في الحديث ١ الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٤) في الاستبصار: المغيرة.

٤ - الكافي ٣: ٦٤ / ٧.

٣٤٤

عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يمرّ بالركيّة وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن ينزل الركيّة، إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض، فليتيمّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى أنّ الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمّم من عرف دابّته(٢) .

٤ - باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس، أو مشتبه بالنجس.

[٣٨٢٣] ١ - قد تقدّم في أبواب الماء حديث عمّار الساباطي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل معه إناآن، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، وليس يقدرعلى ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم.

وحديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء أيضاً(٢) .

____________________

(١) التهذيب ١: ١٨٤ / ٥٢٧، وتقدم ما يحمل على ذلك في الحديث ١٦ الباب ٣ من نواقض الوضوء، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ الباب ٧ والباب ٩ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ على حكم الزحام في الباب ١٥، وتقدم ما يدلّ على وجوب التيمم عند فقدان الماء وعند الضرورة في الباب ١، والباب ٢ من الماء المضاف والحديث ٤ الباب ٩ من الوضوء وفي الباب ١٦ والحديث ٢ الباب ١٩ من غسل الميّت.

(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٧ الباب ١٤ والباب ١٨ وفي الحديث ٢ و ٦ الباب ١٩ والباب ٢٤ من هذه الابواب وفي الحديث ٩ الباب ٤ من الأذان.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - تقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق.

(٣) تقدم في الحديث ٢ الباب ٨ من الماء المطلق.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٥١ من الوضوء.

٣٤٥

٥ - باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبردٍ وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها.

[٣٨٢٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن سكين وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات، فقال: قتلوه، إلا سألوا؟! ألا يمّموه؟! إن شفاء العي السؤال.

[٣٨٢٥] ٢ - قال: وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: قيل: يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر الحديث(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، مثله(٣) .

[٣٨٢٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات؟ فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! فإنّ دواء العي السؤال.

____________________

الباب ٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٦٨ / ٥.

٢ - الكافي ٣: ٦٨ / ٥.

(١) التهذيب ١: ١٨٤ / ٥٢٩.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٨ / ٥٦.

(٣) الفقيه ١: ٥٩ / ٢١٨ و ٢١٧.

٣ - الكافي ١: ٣١ / ١.

٣٤٦

[٣٨٢٧] ٤ - وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة.

[٣٨٢٨] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون به القرح والجراحة، يجنب؟ قال: لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: عن الجنب، وترك لفظ الجراحة(١) .

[٣٨٢٩] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح وابن فضّال جميعاً، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذُكر له أنّ رجلاً أصابته جنابة على جرح كان به فأُمر بالغسل فاغتسل فكزّ(٢) فمات، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : قتلوه قتلهم الله، إنّما كان دواء العي السؤال.

[٣٨٣٠] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٦٨ / ٢.

٥ - الكافي ٣: ٦٨ / ١، وتقدم مثله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجنابة.

(١) التهذيب ١: ١٨٤ / ٥٣٠.

٦ - الكافي ٣: ٦٨ / ٤.

(٢) كز فهو مكزوز إذا انقبض من البردٍ. ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ) الصحاح ٣: ٨٩٣.

٧ - التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٦.

٣٤٧

أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد، فقال: لا يغتسل، يتيمّم.

[٣٨٣١] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل، ويتيمّم.

[٣٨٣٢] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة، قال: يتيمّم.

[٣٨٣٣] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.

[٣٨٣٤] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب؟ فقال: لا بأس بأن يتيمّم، ولا يغتسل.

[٣٨٣٥] ١٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : المبطون والكسير يومّمان ولا يغسلان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٨ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣١.

٩ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٢.

١٠ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٣.

١١ - الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٦.

١٢ - الفقيه ١: ٥٩ / ٢١٧.

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب غسل المس، وتقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢ و ٦ و ١٣ و ١٥ و ١٧ من الباب ١٤ والحديث ٦ من الباب ١٩ وفي =

٣٤٨

٦ - باب كراهة التيمّم بتراب يوطأ، وتراب الطريق.

[٣٨٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي الكوفي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا وضوء من موطأ.

قال النوفلي: يعني ماتطأ عليه برجلك.

[٣٨٣٧] ٢ - وعن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

٧ - باب جواز التيمّم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها.

[٣٨٣٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

= الحديث ١ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ والحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٦٢ / ٥، والتهذيب ١: ١٨٦ / ٥٣٧.

٢ - الكافي ٣: ٦٢ / ٦.

(١) التهذيب ١: ١٨٧ / ٥٣٨.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤ / ١، وأورده في الحديث ١ الباب ١ من مكان المصلي.

٣٤٩

إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن محمّد بن مروان جميعاً، عن أبان بن عثمّان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى أعطى محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) شرائعٍ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - إلى أن قال - وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، الحديث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن أبي إسحاق الثقفي، عن محمّد بن مروان، مثله(١) .

[٣٨٣٩] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، الحديث.

[٣٨٤٠] ٣ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن مجاهد بن أعين، عن أبي بكر بن أبي العوّام، عن يزيد، عن سليمان التميمي، عن سيّار، عن أبي أُمامة قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : فضّلت باربع: جعلت لي(٢) الأرض مسجداً وطهوراً، وأيمّا رجل من أُمّتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً ووجد الأرض فقد جعلت له مسجداً وطهوراً، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يسير بين يدي، وأُحلّت لأُمّتي الغنائم، وأُرسلت إلى الناس كافة.

[٣٨٤١] ٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفاروسعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وأحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن زياد بن المنذر أبي الجارود، عن سعيد بن جبير، عن ابن

____________________

(١) المحاسن: ٢٨٧ / ٤٣١.

٢ - الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٤ يأتي بتمامه في الحديث ٢ الباب ١ من مكان المصلي.

٣ - الخصال: ٢٠١.

(٢) في المصدر: لأمتي.

٤ - الخصال: ٢٩٢ / ٥٦.

٣٥٠

عبّاس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، ونصرت بالرعب، وأُحلّ لي المغنم، وأُعطيت جوامع الكلم، وأُعطيت الشفاعة.

[٣٨٤٢] ٥ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره )، رفعه، في قوله تعالى:( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَ‌هُمْ وَالاغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) (١) قال: إنّ الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء، ولم يحلّ لهم التيمّم، ولم يحلّ لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحاً متيناً فيعلم أنه أذنب، وإذا أصاب أحدهم شيئاً من بدنه البول قطعوه، ولم يحلّ لهم المغنم، فرفع ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن أُمّته.

[٣٨٤٣] ٦ - وقد تقدّم حديث أبي بصير عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون معه اللّبن، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنّما هو الماء والصعيد.

[٣٨٤٤] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدقيق، يتوضّأ به؟ قال: لا بأس بأن يتوضّأ به، وينتفع به.

أقول: حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلاً بالحصر السابق(٢) ، واستدلّ عليه أيضاً بما تقدّم في آداب الحمّام عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت، ثمّ يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها، قال: لا بأس(٣) .

____________________

٥ - تفسير القمي ١: ٢٤٢ مع اختلاف.

(١) الاعراف ٧: ١٥٧.

٦ - تقدم في الحديث ١ الباب ١ من الماء المضاف.

٧ - التهذيب ١: ١٨٨ / ٥٤١.

(٢) الحصر السابق في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام.

٣٥١

أقول: وما تضمّن ذكر التراب غير ظاهر في الحصر، وقد فسرّ كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض، وادّعى بعضهم الإِجماع على ذلك، وأنه لا يختصّ بالتراب، وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء، وفسّره بعضهم بالتراب، ويأتي نصوص كثيرة في التيمّم بالأرض(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمّم بالبساط ونحوه، ونبيّن وجهه، إن شاء الله(٤) .

٨ - باب جواز التيمّم بالجصّ والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر.

[٣٨٤٥] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن فضّالة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ؟ فقال: نعم، فقيل: بالنورة؟ فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا، أنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٩ وفي الباب ١١ وفي الحديث ٢ و ٥ من الباب ١٢ وفي الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١٤ وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الوضوء.

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ١١ من الباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التيمم.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١٨٧ / ٥٣٩.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٩، وفي الابواب ١١ و ١٢ و ١٣، وفي الاحاديث ٤ =

٣٥٢

٩ - باب جواز التيمّم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة، ونحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمّم بالثلج.

[٣٨٤٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت المواقف(١) إن لم يكن على وضوء، كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غباراً، ويصلّي.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز، مثله(٢) .

[٣٨٤٧] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن كان أصابك(٣) الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء معه، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، مثله(٤) .

[٣٨٤٨] ٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن ابن

____________________

= و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ من الباب ١٤، وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ١٩، والأبواب ٢٢ و ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ١٨٩ / ٥٤٤ والاستبصار ١: ١٥٧ / ٥٤١، وأورده بطرق أخرى في الاحاديث ٧ و ٨ من الباب ٣ من صلاة الخوف.

(١) واقفه مواقفة فهو مواقف: وقف معه في حرب أي في ميدان القتال لا يستطيع النزول عن دابته. ( أنظر لسان العرب ٩: ٣٦٠ ).

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٣ / ١١.

٢ - التهذيب ١: ١٨٩ / ٥٤٥، والاستبصار ١: ١٥٨ / ٥٤٥.

(٣) كتب المصنف على كلمة ( اصابك ) علامة نسخة وكتب في الهامش عن الاستبصار: اصابه.

(٤) التهذيب ١: ١٩١ / ٥٥١.

٣ - الاستبصار ١: ١٥٦ / ٥٣٨.

٣٥٣

المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت في حال لا تجد إلّا الطين فلا بأس أن تتيمّم به.

[٣٨٤٩] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه، فإن ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ، قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه.

[٣٨٥٠] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ،قال: قلت: رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين، مايصنع؟ قال: يتيمّم فأنّه الصعيد، قلت: فأنّه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمّم ويصلّي.

[٣٨٥١] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مطر، عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب، أيتيمّم بالطين؟ قال: نعم صعيد طيّب وماء طهور.

[٣٨٥٢] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به، فإنّ

____________________

٤ - التهذيب ١: ١٨٩ / ٥٤٦، والاستبصار ١: ١٥٦ / ٥٣٩ و ١٥٨ / ٥٤٦.

٥ - التهذيب ١: ١٩٠ / ٥٤٧، والاستبصار ١: ١٥٦ / ٥٤٠.

٦ - التهذيب ١: ١٩٠ / ٥٤٩.

٧ - الكافي ٣: ٦٧ / ١.

٣٥٤

الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد(١) تقدر أن تنفضه وتتيمّم به.

[٣٨٥٣] ٨ - قال: وفي رواية أُخرى: صعيد طيّب وماء طهور.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[٣٨٥٤] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمّم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن حمّاد بن عيسى(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٥) .

أقول: هذا محمول على أنّه يتيمّم من غبار ثوب ونحوه كما مرّ، وليس بظاهر في أنّه يتيمّم بالثلج.

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: ولا لبد. ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٣: ٦٧ / ١.

(٢) التهذيب ١: ١٨٩ / ٥٤٣، والاستبصار ١: ١٥٦ / ٥٣٧.

٩ - الكافي ٣: ٦٧ / ١، يأتي نحوه عن كتاب المقنع في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٣) المحاسن: ٣٧٢ / ١٤٣.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠٧ / ٥٤.

(٥) التهذيب ١: ١٩١ / ٥٥٣، والاستبصار ١: ١٥٨ / ٥٥٤.

٣٥٥

[٣٨٥٥] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، قال: إن كانت الأرض مبتلّة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده، فتيمّم من غباره أوشيء مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم به.

[٣٨٥٦] ١١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ): عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من آوى إلى فراشه ثمّ ذكر أنّه على غيرطهر تيمّم من دثار ثيابه، كان في صلاة ما ذكر الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صلاة الخوف(٢) .

١٠ - باب وجوب الطهارة بالثلج مع امكان إذابته، أو حصول مسمّى الغسل برطوبته.

[٣٨٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلّا الثلج؟ قال: يغتسل بالثلج أوماء النهر(٣) .

أقول: المراد أنّه يذيب الثلج بالنار ويغتسل بمائه إن أمكن، أو يدلّك

____________________

١٠ - الكافي ٣: ٦٦ / ٤.

١١ - المحاسن: ٤٧ / ٦٤، وأخرج مثله عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٩١ / ٥٥٠، والاستبصار ١: ١٥٧ / ٥٤٢.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: يمكن أن يراد منه الانكار يعني أن هذا كيف يغتسل بالثلج مع أن الغسل به غير ممكن وكيف يغتسل بماء النهر مع أنّه غير موجود كما صرح به السائل فهو معذور الى أن يقدر على الغسل أو التيمم ولا يخلومن بعد لما يأتي ( منه قدّه ).

٣٥٦

جسده بالثلج إن كان كثير الرطوبة بحيث يحصل مسمّى الغسل، وبيان ذلك أنّ السائل فرض أنّه لا يجد إلّا الثلج، فذكر ماء النهر في الجواب يدلّ على أن مراده أنّه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر.

[٣٨٥٨] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق(١) والثلج ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلا ماءاً جامداً، فكيف أتوضّأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن عثمان بن عيسى، مثله(٢) .

[٣٨٥٩] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(٣) ( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل الجنب، أو على غير وضوء، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً، أيّهما أفضل، أيتيمّم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله(٤) .

[٣٨٦٠] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٢ - التهذيب ١: ١٩١ / ٥٥٢، والاستبصار ١: ١٥٧ / ٥٤٣.

(١) الدمق: هو بالتحريك. ريح وثلج. مجمع البحرين ( دمق ) ٥: ١٦٣.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٨ / ٥٧.

٣ - التهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٤، والاستبصار ١: ١٥٨ / ٥٤٧.

(٣) كتب المصنف في الهامش على ( بن جعفر ) علامة نسخة.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠٩ / ٦٠.

٤ - قرب الاسناد: ٨٥.

٣٥٧

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء، فيصيبه المطر، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمّم؟ قال: إن غسله أجزأه، وإلّا عليه التيمّم.

قال: قلت: أيّهما أفضل، أيتيمّم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدرعلى أن يغتسل يتيمّم.

١١ - باب كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه.

[٣٨٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي قال: سألته عن التيمّم؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه، ثمّ مسح كفيّه إحداهما على ظهر الأُخرى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: الغرض بيان كيفية التيمّم لا ما يتيمّم به، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمّم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة.

[٣٨٦٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخّراز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التيمم؟ فقال: إن عمارا أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابة، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يا عمّار، تمعّكت كما تتمعّك الدابة؟

فقلت له: كيف التيمّم؟ فوضع يده على المسح(٢) ، ثمّ رفعها فمسح

____________________

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٢ / ٣.

(١) التهذيب ١: ٢٠٧ / ٦٠٠، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٨٩.

٢ - الكافي ٣: ٦٢ / ٤.

(٢) كتب المصنف في الهامش: المسح - بالكسر - البلاس، والجادة ( ق ).

٣٥٨

وجهه ثم مسح فوق الكفّ قليلاً.

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، مثله.

[٣٨٦٣] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التيمم؟ فضرب بيده الى الأرض ثمّ رفعها فنفضها، ثمّ مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه أيضاً عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، إلّا أنّه قال: ثمّ مسح بهما جبهته(٢) .

أقول: الظاهر أنّ المراد كون المسح وقع مرّة واحدة، فلا يدلّ على وحدة الضرب.

[٣٨٦٤] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن التيمم؟ قال: إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو يهزأ به: يا عمار، تمعكت كما تتمعك الدابة؟!

فقلنا له: فكيف التيمّم؟ فوضع يديه على الأرض ثمّ رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكفّ قليلاً.

[٣٨٦٥] ٥ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن

____________________

٣ - الكافي ٣: ٦١ / ١.

(١) التهذيب ١: ٢١١ / ٦١٣، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٣.

(٢) التهذيب ١: ٢٠٧ / ٦٠١.

٤ - التهذيب ١: ٢٠٧ / ٥٩٨، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٩١.

٥ - التهذيب ١: ٢٠٨ / ٣٠٦.

٣٥٩

حمّاد بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: - وذكر التيمّم وما صنع عمار - فوضع أبو جعفر( عليه‌السلام ) كفيّه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيّه، ولم يمسح الذراعين بشيء.

[٣٨٦٦] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه وصف التيمّم فضرب بيديه على الأرض ثم ، ثمّ مسح على جبينه وكفيّه مرّة واحدة. رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح على جبينه و كفّيه مرّة واحدة.

[٣٨٦٧] ٧ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في التيمّم قال: تضرب بكفيّك الأرض ثمّ تنفضهما وتمسح بهما(١) وجهك ويديك.

[٣٨٦٨] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذات يوم لعمّار في سفر له: يا عمّار، بلغنا أنّك أجنبت، فكيف صنعت؟ قال: تمرّغت - يا رسول الله - في التراب، قال: فقال له: كذلك يتمرّغ الحمار، أفلا صنعت كذا، ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثمّ مسح جبينه(٢) بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأُخرى، ثمّ لم يعد ذلك.

[٣٨٦٩] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى عمّار بن ياسر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: يا رسول الله، إنّي أجنبت اللّيلة فلم يكن معي ماء، قال: كيف

____________________

٦ - التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٤، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٤.

٧ - التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٥، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٥.

(١) كتب المصنف على كلمة ( بهما ) في الهامش علامة نسخة.

٨ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٢.

(٢) في نسخة: جبينيه ( هامش المخطوط ).

٩ - مستطرفات السرائر: ٢٦ / ٤.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

إذا قام القائم عليه السلام جعل الله عزّوجلّ قوة الرجل من

الشيعة قوة أربعين رجلا

١٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة الكوفي، عن العباس ابن عامر القصباني، عن ربيع بن محمد المسلي، عن الحسن بن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إذا قام قائمنا أذهب الله عزّوجلّ عن شيعتنا العاهة، وجعل قلوبهم كزبر الحديد، وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلا، ويكونون حكام الارض وسنامها.

فيمن حفظ أربعين حديثا

١٥ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن علي بن إسماعيل، عن عبيدالله الدهقان قال: أخبرني موسى ابن إبراهيم المروزي(١) ، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: من حفظ من امتي(٢) أربعين حديثا مما يحتاجون إليه من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما.

١٦ - أخبرني أبوالحسن طاهر بن محمد بن يونس بن حيوة الفقيه فيما أجازه لي

______________

(١) في جميع النسخ « ابراهيم بن موسى » وهو من تصحيف النساخ والصواب « موسى ابن ابراهيم » كما في أربعين الشيخ وغيره مرويا عن الصدوق والمعنون في كتب الرجال، يروى عنه عبيدالله بن عبدالله الدهقان.

(٢) في الاربعين « من حفظ على امتى » وكذا في النبوى الذى جاء من طرق العامة وقال الشيخ: الظاهر أن على بمعنى اللام أي حفظ لاجلهم كما في قوله تعالى: « ولتكبروا الله على ما هديكم » ويحتمل أن يكون بمعنى « من » كما في قوله تعالى:( الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ ) .

٥٤١

ببلخ قال: حدثنا محمد بن عثمان الهروي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن سوار(١) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا سعيد بن نجيح(٢) عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن النبي صلّى الله عليه واله قال: من حفظ من امتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة.

١٧ - أخبرني أبوالحسن طاهر بن محمد بن يونس قال: حدثنا محمد بن عثمان الهروي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال: حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال: حدثنا عروة بن مروان البرقي(٣) قال: حدثنا ربيع بن بدر، عن أبان، عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: من حفظ عني من امتي أربعين حديثا في أمر دينه يريد به وجه الله عزّوجلّ والدار الآخرة بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما.

١٨ - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي، وعبدالله بن محمد الصائغ، وعلي ابن عبدالله الوراق رضي الله عنهم قالوا: حدثنا حمزة بن القاسم العلوي قال: حدثنا الحسن بن متيل الدقاق قال: حدثنا أبوعبدالله علي بن محمد الشاذي، عن علي بن - يوسف، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من حفظ عنا أربعين حديثا من أحاديثنا في الحلال والحرام بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما ولم يعذبه.

______________

(١) جعفر بن محمد بن سوار - بشد الواو - أبومحمد النيسابوري المتوفى ٢٨٨ وثقه الخطيب في التاريخ ج ٧ ص ١٩. يروى عن على بن حجر - بضم المهملة وسكون الجيم - أبى الحسن المروزى وثقه النسائي، وأما محمد بن عثمان الهروي الظاهر فهو محمد بن عثمان بن عبد الجليل أبوبكر الهروي المترجم في التاريخ ج ٣ ص ٤٨ والله أعلم.

(٢) كذا وهو تصحيف والصواب اسحاق بن نجيح كما في سند هذا الحديث من طرق العامة وقالوا كذاب وضاع ويروى عنه علي بن حجر. وأما ابن جريج فهو عبد الملك بن - عبد العزيز الاموى مولاهم المكى وثقه ابن حجر.

(٣) لم أجد من ذكره، وأما عيسى بن احمد العسقلاني فعنونه ابن حجر في التقريب وقال ثقة، وأما ربيع فهو ربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدى ابو العلاء البصري قال ابن حجر متروك. يروى عن أبان بن أبى عياش، عن أنس.

٥٤٢

١٩ - حدثنا علي بن أحمد بن موسى الدقاق، والحسين بن إبراهيم بن أحمد ابن هشام المكتب، ومحمد بن أحمد السناني رضي الله عنهم قالوا: حدثنا محمد بن أبي عبدالله الاسدي الكوفي أبوالحسين، قال: حدثنا موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين ابن يزيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، وإسماعيل بن أبي زياد جميعا، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي عليهم السلام قال: إن رسول الله صلّى الله عليه واله أوصى إلى أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكان فيما أوصى به أن قال له: يا علي من حفظ من امتي أربعين حديثا يطلب بذلك وجه الله عزّوجلّ والدار الآخرة حشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

فقال علي عليه السلام: يا رسول الله أخبرني ما هذه الاحاديث فقال: أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وتعبده ولا تعبد غيره. وتقيم الصلاة بوضوء سابغ في مواقيتها و لا تؤخرها فان في تأخيرها من غير علة غضب الله عزّوجلّ. وتؤدي الزكاة. وتصوم شهر رمضان. وتحج البيت إذا كان لك مال وكنت مستطيعا. وأن لا تعق والديك، ولا تأكل مال اليتيم ظلما. ولا تأكل الربا. ولا تشرب الخمر ولا شيئا من الاشربة المسكرة. ولا تزني ولا تلوط. ولا تمشي بالنميمة. ولا تحلف بالله كاذبا. و لا تسرق. ولا تشهد شهادة الزور لاحد قريبا كان أو بعيدا. وأن تقبل الحق ممن جاء به صغيرا كان أو كبيرا. وأن لا تركن إلى ظالم وإن كان حميما قريبا. وأن لا تعمل بالهوى. ولا تقذف المحصنة. ولا ترائي فان أيسر الرياء شرك بالله عزّوجلّ. وأن لا تقول لقصير: يا قصير، ولا لطويل: يا طويل تريد بذلك عيبه. وأن لا تسخر من أحد من خلق الله. وأن تصبر على البلاء والمصيبة. وأن تشكر نعم الله التي أنعم بها عليك، وأن لا تأمن عقاب الله على ذنب تصيبه، وأن لا تقنط من رحمة الله. وأن تتوب إلى الله عزّوجلّ من ذنوبك فان التائب من ذنوبه كمن لا ذنب له. ولا تصر على الذنوب مع الاستغفار فتكون كالمستهزئ بالله وآياته ورسله(١) . وأن تعلم أن ما أصابك

______________

(١) في بعض النسخ « وانبيائه ورسله ».

٥٤٣

لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يك ليصيبك. وأن لا تطلب سخط الخالق برضى المخلوق. وأن لا تؤثر الدنيا على الآخرة لان الدنيا فانية والآخرة الباقية. وأن لا تبخل على إخوانك بما تقدر عليه، وأن تكون سريرتك كعلانيتك، وأن لا تكون علانيتك حسنة وسريرتك قبيحة، فان فعلت ذلك كنت من المنافقين. وأن لا تكذب، وأن لا تخالط الكذابين. وأن لا تغضب إذا سمعت حقا. وأن تؤدب نفسك وأهلك و ولدك وجيرانك على حسب الطاقة. وأن تعمل بما علمت. ولا تعاملن أحدا من خلق الله عزّوجلّ إلا بالحق. وأن تكون سهلا للقريب والبعيد وأن لا تكون جبارا عنيدا، وأن تكثر من التسبيح والتهليل والدعاء وذكر الموت وما بعده من القيامة والجنة والنار. وأن تكثر من قراءة القرآن وتعمل بما فيه. وأن تستغنم البر و الكرامة بالمؤمنين والمؤمنات. وأن تنظر إلى كل ما لا ترضى فعله لنفسك فلا تفعله بأحد من المؤمنين. ولا تمل من فعل الخير. وأن لا تثقل على أحد. وأن لا تمن على أحد إذا أنعمت عليه. وأن تكون الدنيا عندك سجنا حتى يجعل الله لك جنة فهذه أربعون حديثا من استقام عليها وحفظها عني من امتي دخل الجنة برحمة الله وكان من أفضل الناس وأحبهم إلى الله عزّوجلّ بعد النبيين والوصيين، وحشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.

حريم المسجد أربعون ذراعا والجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها

٢٠ - حدثنا الحسن بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه قال: حدثني أبي، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي ابن عقبة بن خالد، عن أبيه عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: حريم المسجد أربعون ذراعا، والجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها.

فيمن عمر أربعين سنة فما فوقها

٢١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثني محمد

٥٤٤

ابن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن علي المقرئ(١) عن يحيى بن - المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: من عمر أربعين سنة سلم من الانواع الثلاثة من الجنون والجذام والبرص، ومن عمر خمسين سنة رزقه الله الانابة إليه، ومن عمر ستين سنة هون الله حسابه يوم القيامة، ومن عمر سبعين سنة كتبت حسناته ولم تكتب سيئاته، ومن عمر ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومشى على الارض مغفورا له وشفع في أهل بيته.

٢٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني سلمة بن - الخطاب، عن أحمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن محمد بن طلحة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله عزّوجلّ ليكرم ابن الاربعين(٢) ويستحيي من ابن الثمانين.

٢٣ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن سيف التمار، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا بلغ العبد ثلاثا و ثلاثين سنة فقد بلغ أشده، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه، فإذا ظعن في إحدى و أربعين فهو في النقصان، وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع.

٢٤ - وبهذا الاسناد، عن داود بن النعمان، عن سيف، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إن العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبين أربعين سنة، فإذا بلغ أربعين سنة أوحى الله عزّوجلّ إلى ملائكته أني قد عمرت عبدي عمرا [ وقد طال ] فغلظا وشددا وتحفظا واكتبا عليه قليل عمله وكثيره وصغيره وكبيره.

قال: وقال أبوجعفر عليه السلام: إذا أتت على العبد أربعون سنة قيل له: خذ حذرك فإنك غير معذور، وليس ابن أربعين سنة أحق بالعذر من ابن عشرين سنة، فان

______________

(١) مجهول وكذا شيخه يحيى بن المبارك وكانا من أصحاب الرضا عليه السلام.

(٢) في بعض النسخ « ليكرم ابن السبعين ».

٥٤٥

الذي يطلبهما واحد، وليس عنهما براقد، فاعمل لما أمامك من الهول، ودع عنك فضول القول.

٢٥ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثني أبي، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد ابن القاسم، عن علي بن المغيرة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا بلغ المرء أربعين سنة آمنه الله عزّوجلّ من الادواء الثلاثة: الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ الخمسين خفف الله حسابه، فإذا بلغ الستين رزقه الانابة إليه، فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين أمر الله باثبات حسناته وإلقاء سيئاته، فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكتب أسير الله في أرضه، وفي حديث آخر فإذا بلغ المائة فذلك أرذل العمر، وروي أن أرذل العمر أن يكون عقله عقل ابن سبع سنين.

٢٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن سلمة بن - الخطاب، عن علي بن الحسين(١) ، عن أحمد بن محمد المؤدب، عن عاصم بن حميد، عن خالد القلانسي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يؤتى بالشيخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه ظاهرة مما يلي الناس لا يرى إلا مساوي فيطول ذلك عليه، فيقول: يا رب أتأمرني إلى النار؟ فيقول الجبار جل جلاله: يا شيخ إني أستحيي أن اعذبك، وقد كنت تصلي لي في دار الدنيا، إذهبوا بعبدي إلى الجنة.

٢٧ - حدثنا أبوسعيد محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر(٢) قال: حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب الاصم قال: حدثني بكر بن سهل الدمياطي قال: حدثنا

______________

(١) الظاهر هو على بن الحسن الطاطرى فصحف بقرينة رواية سلمة عنه.

(٢) في جميع نسخ الخصال « أبوسعيد محمد بن الفضل، عن محمد بن اسحاق المذكر » والصواب كما في المتن والرجل معروف بأبي سعيد المعلم حدثه بنيسابور كما في التوحيد وكمال الدين والعيون وغيرها.

٥٤٦

عبدالله بن المهاجر ربيح النجيبي(١) قال: حدثنا ابن وهب، عن حفص بن ميسرة(٢) عن زيد بن أسلم، عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ما من معمر يعمر أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ الخمسين لين الله عليه حسابه، فإذا بلغ الستين رزقه الله الانابة إليه بما يحب ويرضى، فإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناته، وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير الله في أرضه، وشفع في أهل بيته.

٢٨ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار الفقيه بفرغانة قال: حدثنا أبوالعباس الحمادي قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي بمكة قال: حدثنا إبراهيم بن - المنذر الحزامي(٣) قال: حدثني عبدالله بن محمد بن الحسين(٤) قال: حدثني محمد بن - عبدالله بن عمر بن عثمان، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ما من عبد يعمر في الاسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ الخمسين لين الله عليه الحساب، فإذا بلغ الستين رزقه الله الانابة

______________

(١) كذا وهذا من تصحيف النساخ والصواب عبدالله بن محمد بن رمح بن المهاجر التجيبى المصرى صدوق مات قبل أبيه، قال القسطلانى: روى عن عبدالله بن وهب، وعنه بكر بن سهل الدمياطي.

(٢) هو حفص بن ميسرة العقيلى أبوعمر الصنعانى، قال أبوحاتم: صالح الحديث، و وثقه ابن معين. وما في بعض النسخ من « جعفر بن ميسرة » تصحيف، يروى عن زيد بن أسلم العدوى ابن اسامة المدنى الذى وثقه النسائي، وروى عنه - أعنى عن حفص - عبدالله ابن وهب القرشى كما في تهذيب التهذيب.

(٣) هو ابراهيم بن المنذر بن عبدالله بن حزام الاسدي الحزامى قال ابن حجر: صدوق، وثقة ابن معين وكتب عنه. وعند أبى حاتم صدوق وقال: جاء إلى أحمد بن حنبل فسلم عليه فلما رد عليه، وقال في ميزان الاعتدال قال زكريا الساجى: عنده مناكير.

(٤) كذا ولم أجده واما شيخه محمد بن عبدالله بن عمر فهو معنون في التقريب والتهذيب.

٥٤٧

إليه بما يحب الله عزّوجلّ، فإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناته، وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير الله في أرضه، وشفع في أهل بيته.

ثواب من حج أربعين حجة

٢٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن أبي جعفر الاحول، عن زكريا الموصلي كوكب الدم(١) قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول: من حج أربعين حجة قيل له: اشفع فيمن أحببت ويفتح له باب من أبواب الجنة يدخل منه هو ومن يشفع له.

احتجاج أميرالمؤمنين عليه السلام على أبى بكر بثلاث وأربعين خصلة

٣٠ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسني قال: حدثنا أبوجعفر محمد بن حفص الخثعمي قال: حدثنا الحسن بن عبد الواحد قال: حدثني أحمد بن التغلبي(٢) قال: حدثني أحمد بن عبد الحميد(٣) قال: حدثني حفص ابن منصور العطار قال: حدثنا أبوسعيد الوراق، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: لما كان من أمر أبي بكر وبيعة الناس له وفعلهم بعلي بن أبي طالب عليه السلام ما كان لم يزل أبوبكر يظهر له الانبساط ويرى منه انقباضا فكبر ذلك على أبي بكر فأحب لقاءه واستخراج ما عنده والمعذرة إليه لما اجتمع الناس عليه وتقليدهم إياه أمر الامة وقلة رغبته في ذلك وزهده فيه، أتاه في وقت غفلة وطلب منه الخلوة، وقال له: والله يا أبا الحسن ما كان هذا الامر مواطاة مني، ولا رغبة فيما وقعت فيه، و لا حرصا عليه ولا ثقة بنفسي فيما تحتاج إليه الامة ولا قوة لي لمال ولا كثرة العشيرة

______________

(١) هو أبويحيى الموصلي ولقبه كوكب الدم.

(٢) الظاهر هو أحمد بن عبدالله بن ميمون التغلبي قال ابن حجر ثقة زاهد. وأما بقية رجال السند فمهملون أو مجاهيل.

(٣) في بعض النسخ « محمد بن عبد الحميد ».

٥٤٨

ولا ابتزاز له دون غيري(١) فمالك تضمر علي ما لم أستحقه منك وتظهر لي الكراهة فيما صرت إليه وتنظر إلي بعين السأمة مني؟ قال: فقال له عليه السلام: فما حملك عليه إذا لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به، وبما يحتاج منك فيه؟ فقال أبوبكر: حديث سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وآله « إن الله لا يجمع امتي على ضلال » ولما رأيت اجتماعهم اتبعت حديث النبي صلّى الله عليه وآله وأحلت أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى وأعطيتهم قود الاجابة ولو علمت أن أحدا يتخلف لامتنعت، قال: فقال علي عليه السلام: أما ما ذكرت من حديث النبي صلّى الله عليه وآله « إن الله لا يجمع امتي على ضلال » أفكنت من الامة أو لم أكن؟ قال: بلى، قال: وكذلك العصابة الممتنعة عليك من سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وابن عبادة ومن معه من الانصار؟ قال: كل من الامة، فقال علي عليه السلام: فكيف تحتج بحديث النبي صلّى الله عليه وآله وأمثال هؤلاء قد تخلفوا عنك وليس للامة فيهم طعن ولا في صحبة الرسول صلّى الله عليه وآله ونصيحته منهم تقصير، قال: ما علمت بتخلفهم إلا من بعد إبرام الامر وخفت إن دفعت عني الامر أن يتفاقم إلى أن يرجع الناس مرتدين عن الدين وكان ممارستكم إلي إن أجبتم أهون مؤونة على الدين وأبقى له من ضرب الناس بعضهم ببعض فيرجعوا كفارا، وعلمت أنك لست بدوني في الابقاء عليهم وعلى أديانهم، قال علي عليه السلام: أجل ولكن أخبرني عن الذي يستحق هذا الامر بما يستحقه؟ فقال أبوبكر: بالنصيحة، والوفاء، ورفع المداهنة والمحاباة، وحسن السيرة، وإظهار العدل، والعلم بالكتاب والسنة وفصل الخطاب، مع الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها وانصاف المظلوم من الظالم القريب والبعيد. ثم سكت فقال علي عليه السلام: أنشدك بالله يا أبا بكر أفي نفسك تجد هذه الخصال أوفي؟ قال: بل فيك يا أبا الحسن، قال: أنشدك بالله أنا المجيب لرسول الله صلّى الله عليه وآله قبل ذكران المسلمين أم أنت؟ قال: بل أنت، قال: فأنشدك بالله أنا الاذان لاهل الموسم ولجميع الامة بسورة براءة أم أنت؟ قال: بل أنت، قال: فأنشدك بالله أنا وقيت رسول الله صلّى الله عليه وآله بنفسي يوم الغار أم أنت؟ قال: بل أنت، قال: أنشدك بالله ألي الولاية من الله مع ولاية رسول الله في آية زكاة الخاتم أم لك، قال:

______________

(١) الابتزاز: الاستلاب. وفى الاحتجاج « ولا استيثار به دون غيرى ».

٥٤٩