وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381680 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

صنعت؟ قال: طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعّكت فيه، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنّما قال الله عز وجل:( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّباً ) (١) فضرب بيده على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى، ثمّ مسح بجبينه، ثمّ مسح كفيّه كلّ واحدة على الأُخرى، فمسح اليسرى على اليمنى، واليمنى على اليسرى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب وجوب الضربتين في التيمّم، سواء كان عن وضوء أم عن غُسل، ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق.

[٣٨٧٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن التيمّم؟ فقال: مرّتين مرّتين، للوجه واليدين.

[٣٨٧١] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في التيمم قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.

[٣٨٧٢] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: التيمّم ضربة للوجه، وضربة للكفّين.

[٣٨٧٣] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة،

____________________

(١) النساء ٤: ٤٣، والمائدة ٥: ٦.

(٢) يأتي في الباب ١٢ والباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦١٠، والاستبصار ١: ١٧٢ / ٥٩٨.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٩ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٦.

٣ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦٠٩، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٧.

٤ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦١١، والاستبصار ١: ١٧٢ / ٥٩٩.

٣٦١

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف التيمّم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغُسل من الجنابة، تضرب بيديك مرّتين، ثم تنفضهما نفضةً للوجه، ومرّة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً، والوضوء إن لم تكن جنباً.

أقول: الأقرب أنّ المراد التيمّم ضرب واحد، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل، وليس فيه اختلاف في عدد الضربات، ثمّ بين أن كل واحد من التيمّمين لا بّد له من ضربتين، فلا يدلّ على التفصيل، بل يدلّ على بطلأنّه، ولا أقل من الاحتمال، وعلى ما فهمه بعضهم فالمعنى غير صحيح إلّا بتقديروتكلّف بعيد.

[٣٨٧٤] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التيمّم؟ فضرب بكفيّه الأرض، ثمّ مسح بهما وجهه، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الاصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة على بطنها، ثمّ ضرب بيمينه الأرض، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثمّ قال: هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، والقى(١) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومّم بالصعيد.

أقول: مسح الوجه واليدين إلى المرفقين محمول على التقيّة، لموافقته لمذهب العامّة، ومخالفته الأحاديث الكثيرة السابقة(١) والاتية(١) ، ذكره الشيخ وغيره.

[٣٨٧٥] ٦ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن

____________________

٥ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦١٢، والاستبصار ١: ١٧٢ / ٦٠٠.

(١) في نسخة: وأبقى ( هامش المخطوط ).

(٢) الأحاديث السابقة في هذا الباب والباب السابق.

(٣) الأحاديث الآتية في الباب ١٣ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٧.

٣٦٢

أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته(١) عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء، سواء؟ فقال: نعم.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٣) .

[٣٨٧٦] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن تيمّم الحائض والجنب، سواء إذا لم يجدا ماءاً؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وما تقدّم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ، وكلّه يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفيّة لا الكميّة، وتقرير الأعضاء الممسوحة، لا عدد الضربات(٥) بقرينة الضرب على البساط، والاقتصار على الواحدة في قصّة عمّار مع أن تيمّمه بدل عن الغسل وغير ذلك، والاحتياط يؤيّد ما قلناه.

[٣٨٧٧] ٨ - وقد استدّل العلّامة في المنتهى وتبعه الشهيدان(٦) على التفصيل بحديث محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أن التيمم من الوضوء مرّة واحدة، ومن الجنابة مرّتان، وهذا وهم عجيب، لأنّ الحديث

____________________

(١) في نسخة: سُئل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٥.

(٣) الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٥.

٧ - الكافي ٣: ٦٥ / ١٠، ويأتي صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٤) التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٦.

(٥) كتب المصنف في الهامش هنا ما نصه: لا ترجيح هنا بالتقية، لاختلاف العامة وامكان حمل الوحدة والتثنية على التقية ( منه قده ).

٨ - المنتهى: ١٤٨.

(٦) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١: ١٥٨.

٣٦٣

المدّعى لا وجود له، بل هو حديث ابن أُذينة عن محمّد بن مسلم السابق هنا(١) ، لكنّ الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب، فحصل الوهم من تأدية معناه، وظنّ العلّامة وغيره أنّه حديث آخر صريح، وليس كذلك، وقد حقّقه صاحب ( المنتقى )(٢) ، ومن راجع كلام الشيخ يحقّق ذلك(٣) .

١٣ - باب حدّ ما يُمسح في التيمّم من الوجه واليدين.

[٣٨٧٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إلّا تخبرني من أين علمت وقلت: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ - وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) -: ثمّ فصّل بين الكلام فقال:( وَامْسَحُوا بِرُ‌ؤُوسِكُمْ ) فعرفنا حين قال:( بِرُ‌ؤُوسِكُمْ ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء، - إلى أن قال -:( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً، لأنّه قال:( بِوُجُوهِكُمْ ) ثمّ وصل بها( وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) أي من ذلك التيمّم، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها، ثمّ قال،:( مَا يُرِ‌يدُ اللَّـهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَ‌جٍ ) (٤) والحرج: الضيق.

ورواه الكليني والشيخ والصدوق في ( العلل ) كما مرّ في الوضوء(٥) .

____________________

(١) السابق في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) المنتقى ١: ٣٥١.

(٣) التهذيب ١: ٢١١.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٦ / ٢١٢.

(٤) المائدة٥: ٦.

(٥) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢٣ من الوضوء.

٣٦٤

[٣٨٧٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم؟ فتلا هذه الآية:( وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (١) وقال:( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ) (٢) قال: فامسح(٣) على كفّيك من حيث موضع القطع، وقال:( وَمَا كَانَ رَ‌بُّكَ نَسِيّاً ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة، ويبطل مذهبهم في التيمّم، فكأنّه قال: لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمّم، وقيّدت في آية الوضوء، علم أنّ القطع والتيمّم ليس من المرفقين، والله أعلم.

[٣٨٨٠] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان، عن سماعة قال: سألته: كيف التيمّم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.

أقول: قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمّد بن مسلم السابقة على التقية.

وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٦٢ / ٢.

(١) المائدة ٥: ٣٨.

(٢) المائدة٥: ٦.

(٣) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب: ( وامسح ).

(٤) مريم ١٩: ٦٤.

(٥) التهذيب ١: ٢٠٧ / ٥٩٩، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٨٨.

٣ - التهذيب ١: ٢٠٨ / ٦٠٢، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٩٢.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت، وفي الباب ١١ من أبواب التيمم.

٣٦٥

١٤ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمّم إلّا أن يقصر في طلب الماء فتجب، أويجده في الوقت فتستحبّ.

[٣٨٨١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال: يتيمّم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، مثله(١) .

[٣٨٨٢] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة؟ يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٣٨٨٣] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضّ لما يستقبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

الباب ١٤

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٣.

(١) المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٢.

٢ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٤.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٥ وذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٣: ٦٣ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٥، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٨، وكذلك ١: ١٦٥ / ٥٧٤.

٣٦٦

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: فليمسك ما دام في الوقت.

[٣٨٨٤] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسّح من الأرض وليصلّ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى.

[٣٨٨٥] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمّم وصلّى، ثمّ ذكر أنّ معه ماءاً قبل أن يخرج الوقت؟ قال: عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى من تيمّم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان، والله علم.

[٣٨٨٦] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن البردٍ اغتسل وأعاد الصلاة.

____________________

(١) التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦٠.

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ٣.

١ - الكافي ٣: ٦٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٦.

٦ - الكافي ٣: ٦٧ / ٣.

٣٦٧

أقول: تقدّم وجهه(١) ، ويمكن الحمل على من تعمّد الجنابة، ذكره بعض علمائنا لما يأتي(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(٣) .

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، مثله(٤) .

[٣٨٨٧] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى.

[٣٨٨٨] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءاً، أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.

[٣٨٨٩] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت، قال: تمّت صلاته ولا إعادة عليه.

[٣٨٩٠] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد،

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٧، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٩.

(٤) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٨، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٦٠.

٧ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٦ و ١٩٧ / ٥٧٢ والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٩ و ١٦١ / ٥٥٨

٨ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٦، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٥١.

٩ - التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦٢، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٢.

١٠ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٨، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٥٠.

٣٦٨

عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تيمّم فصلّى ثمّ أصاب الماء، فقال: أما أنا فكنت فاعلاً، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد.

أقول: هذا واضح الدلالة على الاستحباب.

[٣٨٩١] ١١ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تيمّم وصلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال: ليس عليه إعادة الصلاة.

[٣٨٩٢] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همّام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أبي ذررضي‌الله‌عنه ، أنّه أن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: يا رسول الله، هلكت، جامعت على غير ماء! قال فأمر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بمحمل فاستترت(١) به، وبماءٍ، فاغتسلت أنا وهي، ثمّ قال: يا أبا ذر، يكفيك الصعيد عشرسنين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

وعن المفيد(٣) ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ( عن محمّد بن يحيى )(٤) ، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن السكوني، مثله.

____________________

١١ - التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٥، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٥.

١٢ - التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦١.

(١) في نسخة: فاستترنا ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢١.

(٣) الغهذيب ١: ١٩٩ / ٥٧٨.

(٤) ليس في المصدر.

٣٦٩

[٣٨٩٣] ١٣ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمّم وصلّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت، أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته، فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة، مثله، إلّا أنّه قال: فيتيمّم ويصلّي، ثم يأتي على الماء(١) .

[٣٨٩٤] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تيمّم وصلّى ثمّ(٢) أصاب الماء وهو في وقت، قال: قد مضت صلاته وليتطهّر.

[٣٨٩٥] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمّ وجد الماء؟ قال: لا يعيد، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.

[٣٨٩٦] ١٦ - وعنه، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى؟ قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة.

وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن

____________________

١٣ - التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٤، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٤.

(١) الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢٠.

١٤ - التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٣، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٣.

(٢) في هامش الاصل عن الاستبصار ( و ) بدل ( ثمّ ).

١٥ - التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧١، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٧.

١٦ - التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٦٩، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٦.

٣٧٠

محمّد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن العيص، مثل ذلك(١) .

[٣٨٩٧] ١٧ - وبإسناده عن سعد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أتيمّم وأُصليّ ثمّ أجد الماء وقد بقي عليّ وقت، فقال: لا تعد الصلاة، فإنّ ربّ الماء هو ربُ الصعيد، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب أنّ من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمّم والصلاة ثمّ يستحبّ له الإِعادة.

[٣٨٩٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن بكير، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف.

[٣٨٩٩] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنّه على غيروضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة

____________________

(١) التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧٠.

١٧ - التهذيب ١: ٢٠٢ / ٥٨٧، والاستبصار ١: ١٦٥ / ٥٧٢،

(٢) ثقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ الباب ١٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٤، والاستبصار ١: ٨١ / ٢٥٤، أورده في الحديث ٣ الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٧٨.

٣٧١

الزحام؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا هو انصرف.

أقول: هذا غيرصريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مرّ(١) ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسّراً لا متعذراً، فتجب الإِعادة، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٢) .

١٦ - باب أنّ من تعمّد الجنابة ثم تيمّم وصلّى مع خوف التلف استحبّ له الإِعادة.

[٣٩٠٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن البردٍ اغتسل وأعاد الصلاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصابته جنابة، وذكر مثله(٣) .

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان، أو غيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٥) .

____________________

(١) مَرّ في الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٤ وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٧، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٩.

(٤) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٨.

(٥) الكافي ٣: ٦٧ / ٣، تقدم في الحديث ٦ الباب ١٤ من هذه الابواب.

٣٧٢

أقول: هذا غير صريح في تعمد الجنابة، وإنّما حمله عليها بعض الاصحاب.

وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ المراد به وبأمثاله الاستحباب(١) ، مع أنّه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره، والله أعلم.

١٧ - باب وجوب تحمّل المشقّة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمّم للمتعمّد حينئذ.

[٣٩٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو(٢) فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمّم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣٩٠٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه، وان احتلم تيمّم.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٣٩٠٣] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٨ / ٣، والتهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٤، والاستبصار ١: ١٦٢ / ٥٦٢.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٥٩ / ٢١٩.

٢ - الكافي ٣: ٦٧ / ٢.

(٤) التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧٣، والاستبصار ١: ١٦٢ / ٥٦١.

٣ - التهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٥، والاستبصار ١: ١٦٢ / ٥٦٣.

٣٧٣

سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن(١) حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير.

وعن فضالة، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن عبدالله ابن سليمان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف(٢) إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغُسل، كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه.

قال - وذكر أنّه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة - فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنّا نخاف عليك! فقلت: ليس بدّ، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسلوني.

[٣٩٠٤] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامداً؟ فقال: يغتسل على ما كان.

حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد، فقال: اغتسل على ما كان، فإنه لا بدّ من الغسل.

وذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه اضطرّ إليه وهو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل، وقال: لا بدّ من الغسل.

أقول: قد حملوا جميع ما سبق على المتعمّد، بدلالة التصريح في بعضه، وقرينة ذكر جنابة الامام وهو منزّه عن الاحتلام للنص الوارد في ذلك، وغيرما ذكر من القرائن، والله أعلم.

____________________

(١) في المصدرين ( و ) بدل ( عن ) وقد كتب المصنف حرف ( و ) فرق كلمة ( عن ) في الاصل.

(٢) في نسخةٍ: فيخاف - هامش المخطوط.

٤ - التهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٦، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٤.

٣٧٤

١٨ - باب حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث، أو جنب وجماعة محدثين، وهناك ماء لايكفي الجميع.

[٣٩٠٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميّت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر(١) ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء(٢) ، وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميّت بتيمّم، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء(٣) لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميّت سنّة، والتيمّم للآخر جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدّثه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٤) .

أقول: المراد بالسنّة هنا ما علم وجوبه من السنّة لا من القرآن، قال الشيخ وغيره، ويحتمل الحمل على الطريقة المتّبعة وإن كانت واجبة لما مرّ.

[٣٩٠٦] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلّا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضّؤون هم هو أفضل؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضّؤون؟ فقال: يتوضؤون هم

____________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢٢.

(١) في هامش الاصل: ( قدر، ليس في التهذيب ).

(٢) في التهذيب: من يأخذ الماء ويغتسل به - هامش المخطوط.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: عليه وضوء.

(٤) التهذيب ١: ١٠٩ / ٢٨٥، والاستبصار ١: ١٠١ / ٣٢٩.

٢ - التهذيب ١: ١٩٠ / ٥٤٨.

٣٧٥

ويتيمّم الجنب.

[٣٩٠٧] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ما(١) يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدىء(٢) بالفرض.

[٣٩٠٨] ٤ - وعنه، عن الحسين بن النضر الأَرمني، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدرما يكفي أحدهما، أيّهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميّت، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة.

ورواه الصدوق فى ( العلل )(٣) وفي ( عيون الأخبار ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن النضر، مثله(٤) .

[٣٩٠٩] ٥ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن بعض أصحابه(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الميّت والجنب يتّفقان في مكان لا يكون فيه(٦) الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيّهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمّم الجُنب، ويغسل الميّت بالماء.

أقول: هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب، بل تفيد الأولوية والاستحباب، ومن القرائن على ذلك الاختلاف، فيحمل على التخيير.

____________________

٣ - التهذيب ١: ١٠٩ / ٢٨٦، والاستبصار ١: ١٠١ / ٣٣٠.

(١) كذا في الاصل والتهذيب ولكن في الاستبصار من الماء ما.

(٢) كتب المصنف في الهامش عن نسخة: بدأ.

٤ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٧٨، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣١.

(٣) علل الشرائع: ٣٠٥.

(٤) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٨٢ / ١٩.

٥ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٨٨، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٢.

(٥) في نسخة: أصحابنا - هامش المخطوط.

(٦) كتب المصنف على كلمة ( فيه ) علامة نسخة.

٣٧٦

١٩ - باب انتقاض التيمّم بكل ما ينقض الوضوء، وبالتمكّن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تيمّم الجُنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل.

[٣٩١٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء(١) واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، مالم يحدث، قلت: فيصلّي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، مالم يحدث، أو يُصب ماءاً، قلت: فإن أصاب الماء، ورجا أن يقدر على ماء آخر، وظنّ أنّه يقدر عليه ( كلّما أراد، فعسر )(٢) ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيمّمه، وعليه أن يعيد التيمّم، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، مثله(٣) .

[٣٩١١] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن حسين العامري، عمن سأله، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء، وحضرت الصلاة، فتيمم بالصعيد، ثمّ مر بالماء ولم يغتسل، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك، فدخل وقت الصلاة الاخرى ولم ينته إلى الماء، وخاف فوت الصلاة، قال: يتيمّم ويصلّي، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل.

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوضوء.

(١) كتب المصنف المسألة الاولى في الهامش، وكتب على بدايتها: ليس في التهذيب والاستبصار.

(٢) في التهذيب والاستبصار: فلما أراده تعسر. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨٠، والاستبصار ١: ١٦٤ / ٥٧٠.

٢ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٧.

٣٧٧

[٣٩١٢] ٣ - وقد تقدّم في حديث زرارة عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضّأ لما يستقبل.

[٣٩١٣] ٤ - وفي حديث ابن سنان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فإذا وجد ماءاً فليغتسل.

وفي حديث الحلبي عنه( عليه‌السلام ) : فإذا وجد ماءاً فليغتسل(١) .

[٣٩١٤] ٥ - وفي حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً، والوضوء إن لم تكن جنباً.

[٣٩١٥] ٦ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير من ماء، اليس الله يقول:( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (٢) ؟ قال: قلت: فإن أصاب الماء وهو في اخر الوقت؟ قال: فقال: قد مضت صلاته، قال: قلت له: فيصلّي بالتيمّم صلاة أُخرى؟ قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النواقض عموماً وإطلاقاً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٤٤ / ١٤٣.

(٢) النساء ٤: ٤٣.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.

٣٧٨

٢٠ - باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد مالم يحدث أو يجد الماء.

[٣٩١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ فقال: نعم، ما لم يحدث، أو يُصب ماءاً(١) الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[٣٩١٧] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير ر، عن ابن أُذينة وابن بكير جميعاً، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تيمّم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.

[٣٩١٨] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن حمّاد بن عثمّان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء.

[٣٩١٩] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي همام، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء(٣) .

أقول: هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمّم، أو على التقيّة، أو

____________________

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨٠، والاستبصار ١: ١٦٤/ ٥٧٠، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب الاتي.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: الماء.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٧٩.

٣ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨١، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٠١ / ٥٨٣، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٨.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قد حمله الشيخ وبعض المتأخرين على استحباب التجديد =

٣٧٩

على التمكّن من استعمال الماء لما مرّ(١) .

[٣٩٢٠] ٥ - وعنه، عن العباس، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد مالم تحدث، أو تصب الماء(٢) .

[٣٩٢١] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: لا يتمتّع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها.

أقول: تقدّم وجهه(٣) .

[٣٩٢٢] ٧ - وقد سبق حديث السكوني عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا باذر، يكفيك الصعيد عشرسنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا ينقض التيمّم إلّا الحدث أو وجود الماء(٤) .

____________________

= كالوضوء وهو بعيد لعدم وجود نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها ( منه قدّه ).

(١) مرَّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١: ٢٠١ / ٥٨٢، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٧.

(٢) الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا.

٦ - التهذيب ١: ٢٠١ / ٥٨٤، والاستبصار ١: ١٦٤ / ٥٦٩.

(٣) تقدم وجهه في الحديث ٤ من نفس الباب.

٧ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من هذه الابواب، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٣٨٠

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549