وسائل الشيعة الجزء ٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 549

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 549 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 381664 / تحميل: 6523
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٧٩٦٩ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار، فقال: استغفر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وتره سبعين مرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه(٢) .

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (٣) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٣٠/٥٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٠٩/١٤٠٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٤/٢ - الباب ٨٦.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٨/٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء.

٢٨١

بيساري فقال: يا عبد الله، بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه، الحديث.

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع.

[ ٧٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن القنوت؟ فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٣٥٩/١٤١٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٨٢

[ ٧٩٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٩٧٦ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.

[ ٧٩٧٧ ] ٦ - قال: وفي رواية أبي بصير: هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام(٢) .

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(١) المزمّل ٧٣: ٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير.

الباب ١٣

فيه ٣ أحادبث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٩/١٤١٠.

٢٨٣

[ ٧٩٧٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

[ ٧٩٨٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض(١) هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي، عن أبي علي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

أقول: الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) .

____________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

٣ - رجال الكشي ٢: ٧٦٢/٨٧٩.

(١) في المصدر. بغض.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٦١/٨٧٥.

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع.

٢٨٤

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: أسمّي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة: اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين(٤) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك، وممّن خلقت لجنّتك، قلت: أسمّي الأئمة؟ قال: سمّهم جملة.

١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

(١) الفقيه ١: ٣١٢/١٤١٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٨/٦٣.

(٤) في المصدر: المسلمين.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦١/٩٣٢، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٩.

٢٨٥

محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال: لا إعادة عليه.

[ ٧٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال: ليس عليه شيء وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.

[ ٧٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت(١) ولا ينافي عدم الوجوب.

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٥.

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٠/١٠.

٢٨٦

( عليه‌السلام ) : رجل نسي القنوت( فذكره) (١) وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الوليد الخرّاز. عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣١، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٨.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٧.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٨، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٥.

٢٨٧

عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا.

أقول: حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة، وعلى التقية أخرى لما مرّ(١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا.

قال الصدوق: إنّما منع الصادق( عليه‌السلام ) من ذلك في الوتر والغداة(٢) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٩، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣٠، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ١٦١/٦٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٠.

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣١٢/١٤٢١.

(٢) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه - قده ».

٢٨٨

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟ قال: تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي(١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

____________________

٦ - مسائل علي جعفر: ١٧٦/٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٧، في حديث.

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، ( منه - قده - في هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

٢٨٩

في الصلاة فليس بكلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

[ ٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

٢٩٠

جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله (٢) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فل-مّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال: اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة(٣) .

٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلّى الله عليه

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩١.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٩/٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٢/٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٨/١٤٠٦.

٢٩١

وآله ): أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

[ ٨٠٠٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: ورد عنهم ( عليهم‌السلام ): أفضل الصلاة ما طال قنوتها.

[ ٨٠٠٦ ] ٤ - قال: وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق( عليه‌السلام ) قال: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت(٢) في الركعة الأولى.

أقول: والقنوتات المرويّة عنهم (عليهم‌السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(١) أمالي الصدوق: ٤١١.

٣ - الذكرى: ١٨٥.

٤ - الذكرى: ١٨٥، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد.

(٢) في المصدر: قنتّ.

٢٩٢

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع(١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

أقول: ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٦.

(١) في نسخة: على. هامش المخطوط.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الركوع *

١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثمّ اركع وقل: « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر(٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل(٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

____________________

أبواب الركوع

* الركوع: الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣: ١٢٢٢ ).

الباب ١

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٩/١.

(١) في التهذيب: ربّ - هامش المخطوط -.

(٢) في حديث الركوع: « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة. ( مجمع البحرين ٣: ٢٦٨ ).

(٣) في التهذيب: ترسل - هامش المخطوط -.

٢٩٥

وبلغ(١) بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمّ قل: « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وكبّر(٥) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) في التهذيب: تلقم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٩.

٢٩٦

معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية(١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبوديّة.

[ ٨٠١٢ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها(٢) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.

[ ٨٠١٤ ] ٦ - وفي حديث آخر: في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ستّة عشر، وفي الفجر إحدى عشرة، وخمس تكبيرات القنوت.

____________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه، وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى: ١٩٨ و ١٩٩ ).

٣ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨١.

(٢) في المصدر: زينتها.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٩٧

[ ٨٠١٥ ] ٧ - ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن المهدي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

[ ٨٠١٦ ] ٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي( عليه‌السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٧ - يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

٨ - الذكرى: ١٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٨/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩/٩٤٨.

٢٩٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) وفي إتمام الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم، عن إلقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنّة ثلاث، والفضل في سبع.

[ ٨٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٥ باختلاف في اللفظ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ و ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٣، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٥.

٢٩٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.

[ ٨٠٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

[ ٨٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين( عن أبيه) (١) ، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزئه واحدة.

[ ٨٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

[ ٨٠٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل)

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٤، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٦.

٤ - الاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٧، والتهذيب ٢: ٧٦/٢٨٥.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٨٠/٣٠٠.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧، وعلل الشرائع ١: ٢٦٠/٩ - الباب ١٨٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

صنعت؟ قال: طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعّكت فيه، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنّما قال الله عز وجل:( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّباً ) (١) فضرب بيده على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى، ثمّ مسح بجبينه، ثمّ مسح كفيّه كلّ واحدة على الأُخرى، فمسح اليسرى على اليمنى، واليمنى على اليسرى.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب وجوب الضربتين في التيمّم، سواء كان عن وضوء أم عن غُسل، ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق.

[٣٨٧٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن التيمّم؟ فقال: مرّتين مرّتين، للوجه واليدين.

[٣٨٧١] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في التيمم قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.

[٣٨٧٢] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: التيمّم ضربة للوجه، وضربة للكفّين.

[٣٨٧٣] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة،

____________________

(١) النساء ٤: ٤٣، والمائدة ٥: ٦.

(٢) يأتي في الباب ١٢ والباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦١٠، والاستبصار ١: ١٧٢ / ٥٩٨.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٩ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٦.

٣ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦٠٩، والاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٧.

٤ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦١١، والاستبصار ١: ١٧٢ / ٥٩٩.

٣٦١

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف التيمّم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغُسل من الجنابة، تضرب بيديك مرّتين، ثم تنفضهما نفضةً للوجه، ومرّة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً، والوضوء إن لم تكن جنباً.

أقول: الأقرب أنّ المراد التيمّم ضرب واحد، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل، وليس فيه اختلاف في عدد الضربات، ثمّ بين أن كل واحد من التيمّمين لا بّد له من ضربتين، فلا يدلّ على التفصيل، بل يدلّ على بطلأنّه، ولا أقل من الاحتمال، وعلى ما فهمه بعضهم فالمعنى غير صحيح إلّا بتقديروتكلّف بعيد.

[٣٨٧٤] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التيمّم؟ فضرب بكفيّه الأرض، ثمّ مسح بهما وجهه، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الاصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة على بطنها، ثمّ ضرب بيمينه الأرض، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثمّ قال: هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، والقى(١) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومّم بالصعيد.

أقول: مسح الوجه واليدين إلى المرفقين محمول على التقيّة، لموافقته لمذهب العامّة، ومخالفته الأحاديث الكثيرة السابقة(١) والاتية(١) ، ذكره الشيخ وغيره.

[٣٨٧٥] ٦ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن

____________________

٥ - التهذيب ١: ٢١٠ / ٦١٢، والاستبصار ١: ١٧٢ / ٦٠٠.

(١) في نسخة: وأبقى ( هامش المخطوط ).

(٢) الأحاديث السابقة في هذا الباب والباب السابق.

(٣) الأحاديث الآتية في الباب ١٣ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٧.

٣٦٢

أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته(١) عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء، سواء؟ فقال: نعم.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى، مثله(٣) .

[٣٨٧٦] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن تيمّم الحائض والجنب، سواء إذا لم يجدا ماءاً؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وما تقدّم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ، وكلّه يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفيّة لا الكميّة، وتقرير الأعضاء الممسوحة، لا عدد الضربات(٥) بقرينة الضرب على البساط، والاقتصار على الواحدة في قصّة عمّار مع أن تيمّمه بدل عن الغسل وغير ذلك، والاحتياط يؤيّد ما قلناه.

[٣٨٧٧] ٨ - وقد استدّل العلّامة في المنتهى وتبعه الشهيدان(٦) على التفصيل بحديث محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أن التيمم من الوضوء مرّة واحدة، ومن الجنابة مرّتان، وهذا وهم عجيب، لأنّ الحديث

____________________

(١) في نسخة: سُئل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٥.

(٣) الفقيه ١: ٥٨ / ٢١٥.

٧ - الكافي ٣: ٦٥ / ١٠، ويأتي صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٤) التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٦.

(٥) كتب المصنف في الهامش هنا ما نصه: لا ترجيح هنا بالتقية، لاختلاف العامة وامكان حمل الوحدة والتثنية على التقية ( منه قده ).

٨ - المنتهى: ١٤٨.

(٦) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١: ١٥٨.

٣٦٣

المدّعى لا وجود له، بل هو حديث ابن أُذينة عن محمّد بن مسلم السابق هنا(١) ، لكنّ الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب، فحصل الوهم من تأدية معناه، وظنّ العلّامة وغيره أنّه حديث آخر صريح، وليس كذلك، وقد حقّقه صاحب ( المنتقى )(٢) ، ومن راجع كلام الشيخ يحقّق ذلك(٣) .

١٣ - باب حدّ ما يُمسح في التيمّم من الوجه واليدين.

[٣٨٧٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إلّا تخبرني من أين علمت وقلت: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ - وذكر الحديث إلى أن قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) -: ثمّ فصّل بين الكلام فقال:( وَامْسَحُوا بِرُ‌ؤُوسِكُمْ ) فعرفنا حين قال:( بِرُ‌ؤُوسِكُمْ ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء، - إلى أن قال -:( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً، لأنّه قال:( بِوُجُوهِكُمْ ) ثمّ وصل بها( وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) أي من ذلك التيمّم، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها، ثمّ قال،:( مَا يُرِ‌يدُ اللَّـهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَ‌جٍ ) (٤) والحرج: الضيق.

ورواه الكليني والشيخ والصدوق في ( العلل ) كما مرّ في الوضوء(٥) .

____________________

(١) السابق في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) المنتقى ١: ٣٥١.

(٣) التهذيب ١: ٢١١.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٦ / ٢١٢.

(٤) المائدة٥: ٦.

(٥) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢٣ من الوضوء.

٣٦٤

[٣٨٧٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم؟ فتلا هذه الآية:( وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (١) وقال:( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ) (٢) قال: فامسح(٣) على كفّيك من حيث موضع القطع، وقال:( وَمَا كَانَ رَ‌بُّكَ نَسِيّاً ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة، ويبطل مذهبهم في التيمّم، فكأنّه قال: لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمّم، وقيّدت في آية الوضوء، علم أنّ القطع والتيمّم ليس من المرفقين، والله أعلم.

[٣٨٨٠] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان، عن سماعة قال: سألته: كيف التيمّم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.

أقول: قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمّد بن مسلم السابقة على التقية.

وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٦٢ / ٢.

(١) المائدة ٥: ٣٨.

(٢) المائدة٥: ٦.

(٣) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب: ( وامسح ).

(٤) مريم ١٩: ٦٤.

(٥) التهذيب ١: ٢٠٧ / ٥٩٩، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٨٨.

٣ - التهذيب ١: ٢٠٨ / ٦٠٢، والاستبصار ١: ١٧٠ / ٥٩٢.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت، وفي الباب ١١ من أبواب التيمم.

٣٦٥

١٤ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمّم إلّا أن يقصر في طلب الماء فتجب، أويجده في الوقت فتستحبّ.

[٣٨٨١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال: يتيمّم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، مثله(١) .

[٣٨٨٢] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة؟ يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[٣٨٨٣] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضّ لما يستقبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

الباب ١٤

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٥٧ / ٢١٣.

(١) المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٢.

٢ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٤.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٥ وذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٣: ٦٣ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ١٩٢ / ٥٥٥، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٨، وكذلك ١: ١٦٥ / ٥٧٤.

٣٦٦

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) ، إلّا أنّه قال: فليمسك ما دام في الوقت.

[٣٨٨٤] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسّح من الأرض وليصلّ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى.

[٣٨٨٥] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمّم وصلّى، ثمّ ذكر أنّ معه ماءاً قبل أن يخرج الوقت؟ قال: عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى من تيمّم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان، والله علم.

[٣٨٨٦] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن البردٍ اغتسل وأعاد الصلاة.

____________________

(١) التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦٠.

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ٣.

١ - الكافي ٣: ٦٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ١: ٢١٢ / ٦١٦.

٦ - الكافي ٣: ٦٧ / ٣.

٣٦٧

أقول: تقدّم وجهه(١) ، ويمكن الحمل على من تعمّد الجنابة، ذكره بعض علمائنا لما يأتي(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(٣) .

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، مثله(٤) .

[٣٨٨٧] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى.

[٣٨٨٨] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءاً، أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.

[٣٨٨٩] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت، قال: تمّت صلاته ولا إعادة عليه.

[٣٨٩٠] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد،

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٧، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٩.

(٤) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٨، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٦٠.

٧ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٦ و ١٩٧ / ٥٧٢ والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٤٩ و ١٦١ / ٥٥٨

٨ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٦، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٥١.

٩ - التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦٢، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٢.

١٠ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٨، والاستبصار ١: ١٥٩ / ٥٥٠.

٣٦٨

عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تيمّم فصلّى ثمّ أصاب الماء، فقال: أما أنا فكنت فاعلاً، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد.

أقول: هذا واضح الدلالة على الاستحباب.

[٣٨٩١] ١١ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تيمّم وصلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال: ليس عليه إعادة الصلاة.

[٣٨٩٢] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همّام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أبي ذررضي‌الله‌عنه ، أنّه أن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: يا رسول الله، هلكت، جامعت على غير ماء! قال فأمر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بمحمل فاستترت(١) به، وبماءٍ، فاغتسلت أنا وهي، ثمّ قال: يا أبا ذر، يكفيك الصعيد عشرسنين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

وعن المفيد(٣) ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ( عن محمّد بن يحيى )(٤) ، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن السكوني، مثله.

____________________

١١ - التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٥، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٥.

١٢ - التهذيب ١: ١٩٤ / ٥٦١.

(١) في نسخة: فاستترنا ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢١.

(٣) الغهذيب ١: ١٩٩ / ٥٧٨.

(٤) ليس في المصدر.

٣٦٩

[٣٨٩٣] ١٣ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمّم وصلّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت، أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته، فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة، مثله، إلّا أنّه قال: فيتيمّم ويصلّي، ثم يأتي على الماء(١) .

[٣٨٩٤] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تيمّم وصلّى ثمّ(٢) أصاب الماء وهو في وقت، قال: قد مضت صلاته وليتطهّر.

[٣٨٩٥] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمّ وجد الماء؟ قال: لا يعيد، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.

[٣٨٩٦] ١٦ - وعنه، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى؟ قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة.

وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن

____________________

١٣ - التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٤، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٤.

(١) الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢٠.

١٤ - التهذيب ١: ١٩٥ / ٥٦٣، والاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٣.

(٢) في هامش الاصل عن الاستبصار ( و ) بدل ( ثمّ ).

١٥ - التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧١، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٧.

١٦ - التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٦٩، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٦.

٣٧٠

محمّد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن العيص، مثل ذلك(١) .

[٣٨٩٧] ١٧ - وبإسناده عن سعد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أتيمّم وأُصليّ ثمّ أجد الماء وقد بقي عليّ وقت، فقال: لا تعد الصلاة، فإنّ ربّ الماء هو ربُ الصعيد، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب أنّ من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمّم والصلاة ثمّ يستحبّ له الإِعادة.

[٣٨٩٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن بكير، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف.

[٣٨٩٩] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنّه على غيروضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة

____________________

(١) التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧٠.

١٧ - التهذيب ١: ٢٠٢ / ٥٨٧، والاستبصار ١: ١٦٥ / ٥٧٢،

(٢) ثقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ الباب ١٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٤، والاستبصار ١: ٨١ / ٢٥٤، أورده في الحديث ٣ الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٧٨.

٣٧١

الزحام؟ قال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا هو انصرف.

أقول: هذا غيرصريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مرّ(١) ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسّراً لا متعذراً، فتجب الإِعادة، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٢) .

١٦ - باب أنّ من تعمّد الجنابة ثم تيمّم وصلّى مع خوف التلف استحبّ له الإِعادة.

[٣٩٠٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن البردٍ اغتسل وأعاد الصلاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصابته جنابة، وذكر مثله(٣) .

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان، أو غيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٥) .

____________________

(١) مَرّ في الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٤ وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٧، والاستبصار ١: ١٦١ / ٥٥٩.

(٤) التهذيب ١: ١٩٦ / ٥٦٨.

(٥) الكافي ٣: ٦٧ / ٣، تقدم في الحديث ٦ الباب ١٤ من هذه الابواب.

٣٧٢

أقول: هذا غير صريح في تعمد الجنابة، وإنّما حمله عليها بعض الاصحاب.

وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ المراد به وبأمثاله الاستحباب(١) ، مع أنّه يحتمل الحمل على تعسر الغسل وعدم تعذره، والله أعلم.

١٧ - باب وجوب تحمّل المشقّة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة دون من احتلم وعدم جواز التيمّم للمتعمّد حينئذ.

[٣٩٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو(٢) فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمّم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٣٩٠٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه، وان احتلم تيمّم.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٣٩٠٣] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٨ / ٣، والتهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٤، والاستبصار ١: ١٦٢ / ٥٦٢.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٥٩ / ٢١٩.

٢ - الكافي ٣: ٦٧ / ٢.

(٤) التهذيب ١: ١٩٧ / ٥٧٣، والاستبصار ١: ١٦٢ / ٥٦١.

٣ - التهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٥، والاستبصار ١: ١٦٢ / ٥٦٣.

٣٧٣

سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن(١) حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير.

وعن فضالة، عن حسين بن عثمّان، عن ابن مسكان، عن عبدالله ابن سليمان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوّف(٢) إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغُسل، كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه.

قال - وذكر أنّه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة - فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنّا نخاف عليك! فقلت: ليس بدّ، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسلوني.

[٣٩٠٤] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامداً؟ فقال: يغتسل على ما كان.

حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد، فقال: اغتسل على ما كان، فإنه لا بدّ من الغسل.

وذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه اضطرّ إليه وهو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل، وقال: لا بدّ من الغسل.

أقول: قد حملوا جميع ما سبق على المتعمّد، بدلالة التصريح في بعضه، وقرينة ذكر جنابة الامام وهو منزّه عن الاحتلام للنص الوارد في ذلك، وغيرما ذكر من القرائن، والله أعلم.

____________________

(١) في المصدرين ( و ) بدل ( عن ) وقد كتب المصنف حرف ( و ) فرق كلمة ( عن ) في الاصل.

(٢) في نسخةٍ: فيخاف - هامش المخطوط.

٤ - التهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٦، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٤.

٣٧٤

١٨ - باب حكم اجتماع ميّت وجنب ومحدث، أو جنب وجماعة محدثين، وهناك ماء لايكفي الجميع.

[٣٩٠٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميّت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر(١) ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء(٢) ، وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميّت بتيمّم، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء(٣) لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميّت سنّة، والتيمّم للآخر جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدّثه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٤) .

أقول: المراد بالسنّة هنا ما علم وجوبه من السنّة لا من القرآن، قال الشيخ وغيره، ويحتمل الحمل على الطريقة المتّبعة وإن كانت واجبة لما مرّ.

[٣٩٠٦] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلّا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضّؤون هم هو أفضل؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضّؤون؟ فقال: يتوضؤون هم

____________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢٢.

(١) في هامش الاصل: ( قدر، ليس في التهذيب ).

(٢) في التهذيب: من يأخذ الماء ويغتسل به - هامش المخطوط.

(٣) في هامش الاصل عن التهذيب: عليه وضوء.

(٤) التهذيب ١: ١٠٩ / ٢٨٥، والاستبصار ١: ١٠١ / ٣٢٩.

٢ - التهذيب ١: ١٩٠ / ٥٤٨.

٣٧٥

ويتيمّم الجنب.

[٣٩٠٧] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ما(١) يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدىء(٢) بالفرض.

[٣٩٠٨] ٤ - وعنه، عن الحسين بن النضر الأَرمني، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدرما يكفي أحدهما، أيّهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميّت، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة.

ورواه الصدوق فى ( العلل )(٣) وفي ( عيون الأخبار ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن النضر، مثله(٤) .

[٣٩٠٩] ٥ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن بعض أصحابه(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الميّت والجنب يتّفقان في مكان لا يكون فيه(٦) الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيّهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمّم الجُنب، ويغسل الميّت بالماء.

أقول: هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب، بل تفيد الأولوية والاستحباب، ومن القرائن على ذلك الاختلاف، فيحمل على التخيير.

____________________

٣ - التهذيب ١: ١٠٩ / ٢٨٦، والاستبصار ١: ١٠١ / ٣٣٠.

(١) كذا في الاصل والتهذيب ولكن في الاستبصار من الماء ما.

(٢) كتب المصنف في الهامش عن نسخة: بدأ.

٤ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٧٨، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣١.

(٣) علل الشرائع: ٣٠٥.

(٤) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٨٢ / ١٩.

٥ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٨٨، والاستبصار ١: ١٠٢ / ٣٣٢.

(٥) في نسخة: أصحابنا - هامش المخطوط.

(٦) كتب المصنف على كلمة ( فيه ) علامة نسخة.

٣٧٦

١٩ - باب انتقاض التيمّم بكل ما ينقض الوضوء، وبالتمكّن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تيمّم الجُنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل.

[٣٩١٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء(١) واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، مالم يحدث، قلت: فيصلّي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، مالم يحدث، أو يُصب ماءاً، قلت: فإن أصاب الماء، ورجا أن يقدر على ماء آخر، وظنّ أنّه يقدر عليه ( كلّما أراد، فعسر )(٢) ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيمّمه، وعليه أن يعيد التيمّم، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، مثله(٣) .

[٣٩١١] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن حسين العامري، عمن سأله، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء، وحضرت الصلاة، فتيمم بالصعيد، ثمّ مر بالماء ولم يغتسل، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك، فدخل وقت الصلاة الاخرى ولم ينته إلى الماء، وخاف فوت الصلاة، قال: يتيمّم ويصلّي، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل.

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٦٣ / ٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوضوء.

(١) كتب المصنف المسألة الاولى في الهامش، وكتب على بدايتها: ليس في التهذيب والاستبصار.

(٢) في التهذيب والاستبصار: فلما أراده تعسر. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨٠، والاستبصار ١: ١٦٤ / ٥٧٠.

٢ - التهذيب ١: ١٩٣ / ٥٥٧.

٣٧٧

[٣٩١٢] ٣ - وقد تقدّم في حديث زرارة عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضّأ لما يستقبل.

[٣٩١٣] ٤ - وفي حديث ابن سنان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فإذا وجد ماءاً فليغتسل.

وفي حديث الحلبي عنه( عليه‌السلام ) : فإذا وجد ماءاً فليغتسل(١) .

[٣٩١٤] ٥ - وفي حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً، والوضوء إن لم تكن جنباً.

[٣٩١٥] ٦ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير من ماء، اليس الله يقول:( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (٢) ؟ قال: قلت: فإن أصاب الماء وهو في اخر الوقت؟ قال: فقال: قد مضت صلاته، قال: قلت له: فيصلّي بالتيمّم صلاة أُخرى؟ قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النواقض عموماً وإطلاقاً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٤٤ / ١٤٣.

(٢) النساء ٤: ٤٣.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.

٣٧٨

٢٠ - باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد مالم يحدث أو يجد الماء.

[٣٩١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ فقال: نعم، ما لم يحدث، أو يُصب ماءاً(١) الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[٣٩١٧] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير ر، عن ابن أُذينة وابن بكير جميعاً، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تيمّم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.

[٣٩١٨] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن حمّاد بن عثمّان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء.

[٣٩١٩] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي همام، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء(٣) .

أقول: هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمّم، أو على التقيّة، أو

____________________

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨٠، والاستبصار ١: ١٦٤/ ٥٧٠، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب الاتي.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: الماء.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٧٩.

٣ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨١، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٠١ / ٥٨٣، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٨.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قد حمله الشيخ وبعض المتأخرين على استحباب التجديد =

٣٧٩

على التمكّن من استعمال الماء لما مرّ(١) .

[٣٩٢٠] ٥ - وعنه، عن العباس، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد مالم تحدث، أو تصب الماء(٢) .

[٣٩٢١] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: لا يتمتّع بالتيمّم إلا صلاة واحدة ونافلتها.

أقول: تقدّم وجهه(٣) .

[٣٩٢٢] ٧ - وقد سبق حديث السكوني عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا باذر، يكفيك الصعيد عشرسنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا ينقض التيمّم إلّا الحدث أو وجود الماء(٤) .

____________________

= كالوضوء وهو بعيد لعدم وجود نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها ( منه قدّه ).

(١) مرَّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١: ٢٠١ / ٥٨٢، والاستبصار ١: ١٦٣ / ٥٦٧.

(٢) الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا.

٦ - التهذيب ١: ٢٠١ / ٥٨٤، والاستبصار ١: ١٦٤ / ٥٦٩.

(٣) تقدم وجهه في الحديث ٤ من نفس الباب.

٧ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من هذه الابواب، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549